إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

نموذج من ضرب قول المعصوم بعرض الحائط .... (الخوئي)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي
    لا اريد أن اتعبك أو تتعبني جئني بعالم معروف من علماء الإسلام يقول ان الشمس تغرب وتشرق على قرني الشيطان؟؟؟؟
    قال الشوكاني في نيل الاوطار - الجزء 3 - 109 "وفي حديث عقبة الآتي " حتى تطلع الشمس بازغة " وذلك يبين أن المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءة لا مجرد الظهور ، ذكر معنى ذلك القاضي عياض . قال النووي : وهو متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات . وقد ورد مفسرا في بعض الروايات بارتفاعها قدر رمح قوله : { فإنها تطلع بين قرني شيطان } قال النووي في المراد الشيطان : حزبه وأتباعه . وقيل : غلبة أتباعه وانتشار فساده . وقيل : القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره . قال : وهذا الأقوى . ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة ، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان"

    اقول : هذه تفسيرات و اجتهادات في البحث عن المعنى
    ولكن النص يبقى نص ثابت.


    وهنا القرينة موجودة وهي مخالفة الرواية لقضية علمية
    نأتي اليها.

    نعم: يبقى أن نقول انه ربما الراوي لم يشتبه وهي صحيحة بدليل نقلها من أكثر من واحد، ولكن لابد من تأويل الرواية، فلعل الرواية ناظرة الى ما يفهمه البشر آنذاك، وليس المقصود منها الشيطان بما هو شيطان بل بما هو أمر آخر، لا يستطيع النبي بيانه للناس لعدم تحمّله، مثلا ورد في الحديث (لا تشرب من رأس الكوز فان في الشيطان) فهو يريد أن يقول (ان فيه البكتريا) ولكن الناس لا تعرف هذا، بل تعرف الشيطان فتخاف منه، فيمكن أن تتأول الرواية، لأننا إذا جمدنا على ظاهرها نواجه اشكالات علمية.
    لم اتحدث عن تأويل المعنى بل عن عدم تصديقها كما قال الخوئي
    واما مسألة تأويلها الى شيء آخر فهذا لايمنع وجود ذلك على الحقيقة

    فمثلا الرواية التي ذكرتها انت (اول مرة اقرأها بهذا المتن) قد تكون هناك مثلا البكتيريا او شيء اخر ربما العلم يكتشفه لاحقا في ذلك الموضع
    ولكن هذا لايمنع وجود الشيطان على الحقيقة - على فرض صحة الرواية بهكذا متن - لان العلم لايستطيع اكتشاف ذلك ولايوجد مايمنع هذا على الحقيقة.

    اي لايوجد مانع علمي من ان يكون هذا على ظاهره ايضا بالاضافة الى البكتيريا او اي شيء قد يكتشفه العلم لاحقا او ربما العلم يكتشف ان هناك بكتيريا لها فوائد وقد يكون هناك مضار اكبر من اشياء اخرى لم يكتشفها ويظن انها بكتيريا.
    ربما اشياء اصغر من البكتيريا.

    ارجوا ان يكون كلامي واضح.

    2- وأما انها غير علمية فان علم الكلام قد اثبت أن الشيطان ليست لها علاقة بنظام الكون، بل هو مغوي مزيّن للعباد فقط، ولا دخل له في مثل هذه الأمور، وهل عجز الله حتى يجعل الشمس على قرني هذا المخلوق؟؟؟ هذا مضافا الى ما أثبته علماء الفلك.
    ليس لعلم الكلام محل هنا لان الشيطان من الامور الغيبية التي لايستطيع الانسان معرفة قدراته بالاستناد الى علم الكلام
    وليس في الرواية تحكم الشيطان بالفلك بل انه يعمل عمل بان يبرز امام الشمس في هذا الوقت
    بل في القران ان الجن كانت تصعد الى الس
    ماء ، قال تعالى (وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا)
    فنحن نسلم للنص ولايمنع من التفكير ولكن ليس رده والا لماذا مسلمين!!!!

    تعليق


    • #17
      فليقتنع الأخ بأن الشمس على قرني الشيطان، وهنيئا له هذا العلم، وانتهى السجال، والحمد لله أولاً وآخراً.

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي
        فليقتنع الأخ بأن الشمس على قرني الشيطان، وهنيئا له هذا العلم، وانتهى السجال، والحمد لله أولاً وآخراً.
        بل قال تشرق بين قرني شيطان وليس الشمس على قرني شيطان.
        هذا امر لايمنعه العقل لانه امر غيبي لايمكن للعلم ان ينفيه وبما انه ثبت عن المعصوم فيلزم التسليم له والا كيف نسمى مُسلمين الا بالتسليم


        .

        تعليق


        • #19
          المشاركة الأصلية بواسطة فتح الباري
          من يطلع على دين الامامية يجد فيه العجب والعجاب

          في هذا الموضوع نضع لكم مثال عن كيفية تلاعب معممي الامامية بالدين وروايات المعصومين






          الروايات :

          1- الكافى ج 3 ص 180
          عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع و سجود ، و إنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود ، لانها تغرب بين قرني شيطان ، و تطلع بين قرني شيطان.
          المجلسي قال عن السند : صحيح - مراة العقول (14-45)

          الا تستحي لماذا تكذب وتقول صححها الخوئي انظر ادناه ياكذاب
          قال الخوئي : صحيح
          كذاب قال سندها ضعيف سوف اثبت





          2 - الاستبصار للطوسي - جزء1 - 290
          الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا: صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.
          قال البحراني في الحدائق الناظرة جزء 6 ص 305 : موثق.
          السيد الخوئي انكر التوثيق وبين الاسباب


          3 - علل الشرائع للصدوق - جزء2 - 343

          حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد ابن احمد بن يحيى عن علي بن اسباط عن الحسن بن علي عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعت الرضا عليه السلام يقول: انه لا ينبغى لاحد أن يصلى إذا طلعت الشمس لانها تطلع بقرنى شيطان فإذا ارتفعت وصفت فارقها فيستحب الصلاة في ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغى لاحد أن يصلى في ذلك الوقت لان ابواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها.

          قال البحراني - الحدائق الناظرة - جزء 6 ص 307 : اسناده قوي

          أما المقام الأول : أعني كراهة الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر ، فيستدل لها بجملة من الروايات . الاُولى : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان . . . ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب»(1) .

          الثانية : ما رواه أيضاً باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»(2) . فانّهما وإن كانتا ظاهرتين في عدم المشروعية ، لكنهما تحملان على الكراهة جمعاً بينهما وبين النصوص المجوّزة .

          وفيه :(( ان سندهما ضعيف)) وإن عبّر في الحدائق(3) عن اُولاهما بالموثق ، لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري بعلي بن محمد بن الزبير القرشي ، وأحمد بن عمرو بن كيسبة الهندي ، وأما محمد بن أبي حمزة الواقع في السند فهو ثقة على الأظهر وإن ضعّفه الشهيد الثاني(4) .

          ــــــــــــــــــــــــــــ

          (1) الوسائل 4 : 234 / أبواب المواقيت ب 38 ح 1 .

          (2) الوسائل 4 : 235 / أبواب المواقيت ب 38 ح 2 .

          (3) الحدائق 6 : 305 .
          http://www.al-khoei.us/books/?id=1706



          -----------------





          ناتي الان الى قول الخوئي الذي يرد على المعصوم ....


          المستند في شرح العروة الوثقى للخوئي - ج1 ص363
          أنها في نفسها غير قابلة للتصديق ، لما فيها من التعليل بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان ، فان هذا مما لا تساعده الأذهان ولا يصدّقه الوجدان ولا البرهان ، فلا سبيل إلى الاذعان به ، ضرورة أنه إنما يكون معقولاً فيما إذا كان للشمس طلوع وغروب معيّن ، وليس كذلك قطعاً ، بل هي لا تزال في طلوع وغروب وزوال في مختلف الأقطار ونقاط الأرض بمقتضى كرويتها ، ومقتضى ذلك الالتزام بكراهة النافلة في جميع الأوقات والساعات ، وهو كما ترى ..(( ولأجله لم يكن بدّ من حمل الصحيحة وما بمعناها على التقية ، فلا موقع للاستدلال بها بوجه .)).. الخ

          وقال بعدها :
          مع التسليم فالتعليل المزبور لا يكون مانعاً عن الصلاة في ذينك الوقتين ، بل هو مؤكد ومؤيد ، لأنها أحسن شيء يوجب إرغام أنف الشيطان في هذه الحالة كما يشير إلى هذا المعنى ما رواه الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة عن مشايخه الأربعة وهم : محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق ، والحسين بن إبراهيم المؤدب ، وعلي بن عبدالله الوراق ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي أنه ورد عليه فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري (قدس الله روحه) : «وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها وأرغم أنف الشيطان»(1) .

          وهذه الرواية وإن لم تعد من الصحاح حسب الاصطلاح ، إذ لم يوثق أيّ أحد من المشايخ الأربعة المذكورين ، الا أن رواية كل واحد منهم ما يرويه الآخر بعد عدم احتمال المواطاة على الجعل يورث الاطمئنان القوي بصحة النقل ، فيتعاضد بعضها ببعض ، وهي كالصريح في أن الصحيحة السابقة المشتملة على التعليل وكذا غيرها مما يجري مجراها قد صدرت تقية((ارجعها للعبارة التي حذفت... ولأجله لم يكن بدّ من حمل الصحيحة وما بمعناها على التقية ، فلا موقع للاستدلال بها بوجه )) ويكمل ويقول ان ساس تلك الدعوى اي انها تقيه باطلهوأنه لا أساس لتلك الدعوى الكاذبة
          انتهى لم ينتهي ياناقل اسفار((ومن ثم رجّحها الصدوق عليها ))
          الصدوق رجح رواية الصلاة رغم انف الشيطان ((ومن قال تقيه فهي دعوى باطله )) ورجحهاعلى القول بالرواية بان الشمس تطلع على قرن الشيطان ضعيفت السند .....وانكر ان تكون صادرة تقيه لانها ليست صحيحه فهمت




          نلاحظ ان هناك 3 روايات بين الصحيح والقوي والموثق عن المعصوم
          وهناك رواية مضادة عن رجال غير موثقين

          والنتيجة؟؟؟؟؟
          ينتصر قول المجهولين ... والمعصوم يضرب على قوله لانه تقية تقية تقية ... وان نسب القول الى الرسول عليه الصلاة والسلام!!!!










          ادعيت بان الرواية صححها الخوئي وانت كذاب بل ضعفها واثبتنا كذبك
          قلت انه رد على الامام واثبتنا كذب
          اعيد الكلام الذي نقلته بدون قراة وتفكر والتاكد من الكلام
          [363]ــ
          فيما إذا كان للشمس طلوع وغروب معيّن ، وليس كذلك قطعاً ، بل هي لا تزال في طلوع وغروب وزوال في مختلف الأقطار ونقاط الأرض بمقتضى كرويتها ، ومقتضى ذلك الالتزام بكراهة النافلة في جميع الأوقات والساعات ، وهو كما ترى . فهذا التعليل أشبه بمجعولات المخالفين ومفتعلاتهم المستنكرين للصلاة في هذه الأوقات ، فعلّلوا ما يرتأونه من الكراهة بهذا التعليل العليل . ولأجله لم يكن بدّ من حمل الصحيحة وما بمعناها على التقية ، فلا موقع للاستدلال بها بوجه .
          وثانياً : مع التسليم فالتعليل المزبور لا يكون مانعاً عن الصلاة في ذينك الوقتين ، بل هو مؤكد ومؤيد ، لأنها أحسن شيء يوجب إرغام أنف الشيطان في هذه الحالة كما يشير إلى هذا المعنى ما رواه الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة عن مشايخه الأربعة وهم : محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق ، والحسين بن إبراهيم المؤدب ، وعلي بن عبدالله الوراق ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي أنه ورد عليه فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري (قدس الله روحه) : «وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها وأرغم أنف الشيطان»(1) .
          وهذه الرواية وإن لم تعد من الصحاح حسب الاصطلاح ، إذ لم يوثق أيّ أحد من المشايخ الأربعة المذكورين ، الا أن رواية كل واحد منهم ما يرويه الآخر بعد عدم احتمال المواطاة على الجعل يورث الاطمئنان القوي بصحة النقل ، فيتعاضد بعضها ببعض ، وهي كالصريح في أن الصحيحة السابقة المشتملة على التعليل وكذا غيرها مما يجري مجراها قد صدرت تقية ، وأنه لا أساس لتلك الدعوى الكاذبة ، ومن ثم رجّحها الصدوق عليها .
          ــــــــــــــــــــــــــــ
          (1) الوسائل 4 : 236 / أبواب المواقيت ب 38 ح 8 ، إكمال الدين 2 : 520 / 49 .
          ــ[364]ــ
          وثالثاً : أنها معارضة بجملة من الأخبار الناطقة بالتوسعة في قضاء النافلة وأنه يجوز الاتيان بها في أيّ ساعة شاءها المكلف من ليل أو نهار ، وبعد التساقط لم يبق دليل على الكراهة في ذينك الوقتين .
          لا يقال : إن تلك الأخبار وردت في خصوص القضاء ومورد الصحيحة الأعم منها ومن الأداء ، ومقتضى الصناعة ارتكاب التقييد ، ونتيجة ذلك اختصاص الكراهة بالنافلة الأدائية .
          فانه يقال : مضافاً إلى أن لسان التعليل آب عن التخصيص ، لأنه بمثابة التنصيص على شمول الحكم لجميع أفراد الصلوات التي تشتمل على الركوع والسجود من غير فرق بين الأداء والقضاء لاتحاد المناط ، أن النسبة عموم من وجه لا المطلق ، إذ تلك الأخبار أيضاً لها جهة عموم من حيث شمولها لجميع ساعات الليل والنهار ، لا خصوص الوقتين المذكورين في صحيحة ابن مسلم فيتعارضان في مادة الاجتماع ، وهي القضاء في الوقتين .
          ورابعاً : أنها معارضة في موردها بصحيحة حماد بن عثمان «أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، قال : فليصلّ حين يذكر»(1) ونحوها رواية نعمان الرازي قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : فليصلّ حين ذكره»(2) حيث تضمّنت الأمر بالقضاء متى تذكّر وإن كان عند الوقتين .
          نعم ، الرواية ضعيفة السند ، لعدم توثيق الرازي مضافاً إلى ضعف طريق الشيخ إلى الطاطري ، والعمدة هي الصحيحة .
          ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي «قال : ونهى
          http://www.alkhoei.net/arabic/pages/...&s=ct&sw=&ww=1

          تعليق


          • #20

            1- الكافى ج 3 ص 180
            عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع و سجود ، و إنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود ، لانها تغرب بين قرني شيطان ، و تطلع بين قرني شيطان.
            المجلسي قال عن السند : صحيح - مراة العقول (14-45)
            قال الخوئي : صحيح


            كذاب قال سندها ضعيف سوف اثبت



            وقال الخوئي :
            وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان»

            تعليق


            • #21
              المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *



              وقال الخوئي :


              وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان»
              كذااااااااااااااااااااااب
              انظر جيدا كلام الخوئي وتحقق من الرابط
              أما المقام الأول : أعني كراهة الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر ، فيستدل لها بجملة من الروايات . الاُولى : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان . . . ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب»(1) .

              الثانية : ما رواه أيضاً باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»(2) . فانّهما وإن كانتا ظاهرتين في عدم المشروعية ، لكنهما تحملان على الكراهة جمعاً بينهما وبين النصوص المجوّزة .

              وفيه :
              ((ان سندهما ضعيف)) وإن عبّر في الحدائق(3) عن اُولاهما بالموثق ، لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري بعلي بن محمد بن الزبير القرشي ، وأحمد بن عمرو بن كيسبة الهندي ، وأما محمد بن أبي حمزة الواقع في السند فهو ثقة على الأظهر وإن ضعّفه الشهيد الثاني(4) .

              ــــــــــــــــــــــــــــ

              (1) الوسائل 4 : 234 / أبواب المواقيت ب 38 ح 1 .

              (2) الوسائل 4 : 235 / أبواب المواقيت ب 38 ح 2 .

              (3) الحدائق 6 : 305 .
              http://www.al-khoei.us/books/?id=1706

              كم انت صغير يبن الصحراء

              تعليق


              • #22
                المشاركة الأصلية بواسطة علاء الياسري1
                كذااااااااااااااااااااااب
                انظر جيدا كلام الخوئي وتحقق من الرابط
                أما المقام الأول : أعني كراهة الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر ، فيستدل لها بجملة من الروايات . الاُولى : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان . . . ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب»(1) .

                الثانية : ما رواه أيضاً باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»(2) . فانّهما وإن كانتا ظاهرتين في عدم المشروعية ، لكنهما تحملان على الكراهة جمعاً بينهما وبين النصوص المجوّزة .

                وفيه :
                ((ان سندهما ضعيف)) وإن عبّر في الحدائق(3) عن اُولاهما بالموثق ، لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري بعلي بن محمد بن الزبير القرشي ، وأحمد بن عمرو بن كيسبة الهندي ، وأما محمد بن أبي حمزة الواقع في السند فهو ثقة على الأظهر وإن ضعّفه الشهيد الثاني(4) .

                ــــــــــــــــــــــــــــ

                (1) الوسائل 4 : 234 / أبواب المواقيت ب 38 ح 1 .

                (2) الوسائل 4 : 235 / أبواب المواقيت ب 38 ح 2 .

                (3) الحدائق 6 : 305 .
                http://www.al-khoei.us/books/?id=1706

                كم انت صغير يبن الصحراء


                هذه التي سندها ضعيف عند الخوئي هي رواية الشيخ الطوسي وليست من كتاب الكافي.
                لان رواية الكافي صححها الخوئي كما قال "صحيحة محمد بن مسلم" وهي التي قال عنها "
                أن الصحيحة السابقة المشتملة على التعليل وكذا غيرها مما يجري مجراها قد صدرت تقية"


                حاول ان تقرأ بتمعن.

                تعليق


                • #23
                  [quote=علاء الياسري1]ادعيت بان الرواية صححها الخوئي وانت كذاب بل ضعفها واثبتنا كذبك
                  قلت انه رد على الامام واثبتنا كذب
                  اعيد الكلام الذي نقلته بدون قراة وتفكر والتاكد من الكلام
                  [363]ــ
                  فيما إذا كان للشمس طلوع وغروب معيّن ، وليس كذلك قطعاً ، بل هي لا تزال في طلوع وغروب وزوال في مختلف الأقطار ونقاط الأرض بمقتضى كرويتها ، ومقتضى ذلك الالتزام بكراهة النافلة في جميع الأوقات والساعات ، وهو كما ترى . فهذا التعليل أشبه بمجعولات المخالفين ومفتعلاتهم المستنكرين للصلاة في هذه الأوقات ، فعلّلوا ما يرتأونه من الكراهة بهذا التعليل العليل . ولأجله لم يكن بدّ من حمل الصحيحة وما بمعناها على التقية ، فلا موقع للاستدلال بها بوجه .
                  وثانياً : مع التسليم فالتعليل المزبور لا يكون مانعاً عن الصلاة في ذينك الوقتين ، بل هو مؤكد ومؤيد ، لأنها أحسن شيء يوجب إرغام أنف الشيطان في هذه الحالة كما يشير إلى هذا المعنى ما رواه الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة عن مشايخه الأربعة وهم : محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق ، والحسين بن إبراهيم المؤدب ، وعلي بن عبدالله الوراق ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي أنه ورد عليه فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري (قدس الله روحه) : «وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها وأرغم أنف الشيطان»(1) .
                  وهذه الرواية وإن لم تعد من الصحاح حسب الاصطلاح ، إذ لم يوثق أيّ أحد من المشايخ الأربعة المذكورين ، الا أن رواية كل واحد منهم ما يرويه الآخر بعد عدم احتمال المواطاة على الجعل يورث الاطمئنان القوي بصحة النقل ، فيتعاضد بعضها ببعض ، وهي كالصريح في أن الصحيحة السابقة المشتملة على التعليل وكذا غيرها مما يجري مجراها قد صدرت تقية ، وأنه لا أساس لتلك الدعوى الكاذبة ، ومن ثم رجّحها الصدوق عليها .
                  ــــــــــــــــــــــــــــ
                  (1) الوسائل 4 : 236 / أبواب المواقيت ب 38 ح 8 ، إكمال الدين 2 : 520 / 49 .
                  ــ[364]ــ
                  وثالثاً : أنها معارضة بجملة من الأخبار الناطقة بالتوسعة في قضاء النافلة وأنه يجوز الاتيان بها في أيّ ساعة شاءها المكلف من ليل أو نهار ، وبعد التساقط لم يبق دليل على الكراهة في ذينك الوقتين .
                  لا يقال : إن تلك الأخبار وردت في خصوص القضاء ومورد الصحيحة الأعم منها ومن الأداء ، ومقتضى الصناعة ارتكاب التقييد ، ونتيجة ذلك اختصاص الكراهة بالنافلة الأدائية .
                  فانه يقال : مضافاً إلى أن لسان التعليل آب عن التخصيص ، لأنه بمثابة التنصيص على شمول الحكم لجميع أفراد الصلوات التي تشتمل على الركوع والسجود من غير فرق بين الأداء والقضاء لاتحاد المناط ، أن النسبة عموم من وجه لا المطلق ، إذ تلك الأخبار أيضاً لها جهة عموم من حيث شمولها لجميع ساعات الليل والنهار ، لا خصوص الوقتين المذكورين في صحيحة ابن مسلم فيتعارضان في مادة الاجتماع ، وهي القضاء في الوقتين .
                  ورابعاً : أنها معارضة في موردها بصحيحة حماد بن عثمان «أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، قال : فليصلّ حين يذكر»(1) ونحوها رواية نعمان الرازي قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : فليصلّ حين ذكره»(2) حيث تضمّنت الأمر بالقضاء متى تذكّر وإن كان عند الوقتين .
                  نعم ، الرواية ضعيفة السند ، لعدم توثيق الرازي مضافاً إلى ضعف طريق الشيخ إلى الطاطري ، والعمدة هي الصحيحة .
                  ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي «قال : ونهى
                  http://www.alkhoei.net/arabic/pages/...&s=ct&sw=&ww=1[/quote


                  اين تصحيح الرواية انا لست مستعد افهم اطفال
                  عمي اقراء افتح عقلك الرواية التي صححها
                  احتاريت معك افهمك اكثر الروايتان الاولى والثانيه
                  عن طلوع وغروب الشمس عن قرن الشيطان
                  سندهما ضعيف توجد رواية اخرى بان القوم يقولون بان الصلاة لاتجوز عن صلوع وغروب الشمس لانها تشرق على قرن الشيطان اكملها الامام وقال صلوها رغما عن الشيطان وهذهي التي صححها الخوئي
                  الله اكبر على جهلك
                  راح استعمل معاك الف باء
                  عموما انظر لكلام الخوئي عن الروايتان
                  أما المقام الأول : أعني كراهة الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر ، فيستدل لها بجملة من الروايات . الاُولى : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان . . . ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب»(1) .

                  الثانية : ما رواه أيضاً باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»(2) . فانّهما وإن كانتا ظاهرتين في عدم المشروعية ، لكنهما تحملان على الكراهة جمعاً بينهما وبين النصوص المجوّزة .

                  وفيه :
                  ((ان سندهما ضعيف)) وإن عبّر في الحدائق(3) عن اُولاهما بالموثق ، لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري بعلي بن محمد بن الزبير القرشي ، وأحمد بن عمرو بن كيسبة الهندي ، وأما محمد بن أبي حمزة الواقع في السند فهو ثقة على الأظهر وإن ضعّفه الشهيد الثاني(4) .

                  ــــــــــــــــــــــــــــ

                  (1) الوسائل 4 : 234 / أبواب المواقيت ب 38 ح 1 .

                  (2) الوسائل 4 : 235 / أبواب المواقيت ب 38 ح 2 .

                  (3) الحدائق 6 : 305 .
                  http://www.al-khoei.us/books/?id=1706

                  هل يوجد فيهما صلوها رغم انف الشيطان
                  الروايه التي صححها الخوئي التي نقلتها اعلاه
                  اقراها جيدا
                  وانا اسحب من الحوار معاك
                  لان انت ممل ولا تفهم كوعه من بوعه

                  تعليق


                  • #24
                    المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *



                    وقال الخوئي :


                    وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان»
                    هذهي الصفحات اخرج اين قال الخوئي انها صحيحه
                    [1208] مسألة 18 : النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها ، والاُولى : هي النوافل اليومية التي مرّ بيان أوقاتها . والثانية : إمّا ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة ، والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة ، وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدأة . لا إشكال في عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الاسباب((1)) وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص ، وإنما يستحب الاتيان بها لأن الصلاة خير موضوع ، وقربان كل تقي ، ومعراج المؤمن ، فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات (1) أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط . الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول . الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب .
                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    إذن فالمنقصة والحزازة مستندة إلى قصد هذا العنوان ، أما ذات الصلاة فهي باقية على ما هي عليه من الرجحان فانها خير موضوع كما سبق ، فلا مانع من تعلق النذر بها بعد كونها مقدورة عقلاً وشرعاً ، فاذا تعلق وانعقد خرجت تكويناً ـ لا تخصيصاً ـ عن عنوان التطوع وانقلبت إلى الفريضة بقاءً ، وأصبحت خارجة عن موضوع تلك النصوص بطبيعة الحال ، فانه تعلق بما لولاه كان تطوعاً لا بالصلاة المتصفة به بالفعل ، وقد عرفت أنّ هذا هو مراد الماتن (قدس سره) وإن كانت العبارة قاصرة وغير خالية عن سوء التأدية فلاحظ .

                    (1) بل نسب ذلك إلى المشهور ، بل ادعي عليه الاجماع ، وظاهر الأكثر عدم الفرق في النوافل بين المرتّبة وذوات الأسباب والمبتدأة .

                    ــــــــــــــــــــــــــــ

                    (1) لا يبعد عدم الفرق بينها وبين غيرها .

                    ــ[353]ــ

                    ولكن المحكي عن بعضهم تخصيص الكراهة بالأخيرة ، والسيد الماتن أنكر الكراهة في غيرها واستشكل فيها كما ستعرف .

                    ثم إن التحديد والتوقيت في الموارد الخمسة المذكورة في المتن يرجع تارة : إلى الفعل أعني الصلاة وهما الأولان ، ويختلف امتداد الكراهة حينئذ باختلاف المقدار الفاصل بين الصلاة المأتي بها وبين طلوع الشمس أو غروبها .

                    واُخرى : إلى الزمان وهي الثلاثة الأخيرة ، فالكلام يقع في مقامين :

                    أما المقام الأول : أعني كراهة الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر ، فيستدل لها بجملة من الروايات .

                    الاُولى : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان . . . ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب»(1) .

                    الثانية : ما رواه أيضاً باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»(2) . فانّهما وإن كانتا ظاهرتين في عدم المشروعية ، لكنهما تحملان على الكراهة جمعاً بينهما وبين النصوص المجوّزة .

                    وفيه : (( أنّ سندهما ضعيف ))أنّ سندهما ضعيف وإن عبّر في الحدائق(3) عن اُولاهما بالموثق ، لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري بعلي بن محمد بن الزبير القرشي ، وأحمد بن عمرو بن كيسبة الهندي ، وأما محمد بن أبي حمزة الواقع في السند فهو ثقة على الأظهر وإن ضعّفه الشهيد الثاني(4) .

                    ــــــــــــــــــــــــــــ

                    (1) الوسائل 4 : 234 / أبواب المواقيت ب 38 ح 1 .

                    (2) الوسائل 4 : 235 / أبواب المواقيت ب 38 ح 2 .

                    (3) الحدائق 6 : 305 .

                    (4) [لم نعثر عليه] .

                    ــ[354]ــ

                    أضف إلى ذلك : أن التعليل الذي تضمنته الرواية الاُولى فيه ما لا يخفى .

                    الثالثة : ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلاً من جامع البزنطي عن علي بن سلمان عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث : «أنه صلى المغرب ليلةً فوق سطح من السطوح فقيل له : إن فلاناً كان يفتي عن آبائك (عليهم السلام) أنه لابأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : كذب (لعنه الله) على أبي أو قال : على آبائي»(1) .

                    وفيه أولاً : أن السند ضعيف ، لجهالة طريق ابن ادريس إلى جامع البزنطي . ودعوى أن الطريق قد وصل إليه إما بالتواتر أو بخبر محفوف بقرينة قطعية ، لأنه لا يعمل بأخبار الآحاد قد تقدم(2) ما فيها .

                    أضف إلى ذلك : أن البزنطي يرويها عن علي بن سلمان وأخيراً عن محمد بن الفضيل ، والأول مهمل والثاني ضعيف .

                    ولا يجدي في توثيق الأول رواية البزنطي عنه الذي هو من أصحاب الاجماع ، بل قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة ، كما مرّ غير مرّة ، هذا .

                    وقد رواها في الحدائق(3) بتغيير يسير غير مضر في المتن وتبديل في السند فذكر بدل سلمان «سليمان» ، ووصف محمد بن الفضيل بالبصري ، وكلاهما مجهول إلا إذا اُريد بالثاني محمد بن القاسم بن الفضيل البصري فانه ثقة ، ولكنه لم يثبت .

                    وكيف ما كان فلا ينبغي الريب في ضعف السند حسبما عرفت .

                    وثانياً : أن الدلالة قابلة للمناقشة ، نظراً إلى أن ذكر صلاة المغرب في الصدر ربما تكون قرينة ولو بمناسبة الحكم والموضوع ، على أنها ناظرة سؤالاً وجواباً

                    ــــــــــــــــــــــــــــ

                    (1) الوسائل 4 : 239 / أبواب المواقيت ب 38 ح 14 ، السرائر (المستطرفات) 3 : 580 .

                    (2) في ص 327 .

                    (3) الحدائق 6 : 306 . [والموجود فيه مطابق لما في السرائر المطبوع] .

                    ــ[355]ــ

                    إلى الفريضة دون النافلة ، وأن الفرية المزعومة المردودة أشدّ الرد كانت حول توسعة وقت صلاتي الفجر والعصر ، بدعوى أن وقتهما ممتد إلى طلوع الشمس وغروبها مع تساوي أجزاء الوقت في مرتبة الفضل ، ومن ثمّ وقعت مورداً لأشد الطعن واللعن ، لما ورد عنهم من الحث البليغ والتأكيد الشديد في المبادرة إلى الفريضة أول وقتها ، وأن التأخير تضييع ، بل معدود من صلاة الصبيان كما جاء في الأخبار(1) .

                    وربما يعضده أن السؤال في الرواية إنما هو عن الصلاة بعد طلوع الفجر لا بعد صلاة الفجر ، فعلى هذا تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام بالكلية .

                    الرابعة : مكاتبة علي بن بلال قال : «كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فكتب : لا يجوز ذلك إلا للمقتضي ، فأما لغيره فلا»(2) .

                    وهذه الرواية موردها قضاء النافلة ، ولا تكون شاملة لمطلق النوافل كما في سوابقها ، وعلى أيّ حال فهي معتبرة السند سواء اُريد بالراوي علي بن بلال بن أبي معاوية ، أم البغدادي الذي هو من أصحاب الجواد أو الهادي (عليهما السلام) ، إذ الأول وثقه النجاشي(3) ، والثاني وثقه الشيخ(4) ، وإن كان الثاني هو المتعين بقرينة رواية محمد بن عيسى عنه ، إذ الأول من مشايخ المفيد وابن عبدون فلا يمكن رواية محمد بن عيسى عمن هو متأخر عنه في الطبقة .

                    وقد اشتبه الأمر على ابن داود(5) حيث وثق الثاني دون الأول مع أنّه موثق لتوثيق النجاشي كما سمعت ، وكم له من هذه الاشتباهات .

                    ــــــــــــــــــــــــــــ

                    (1) الوسائل 4 : 209 / أبواب المواقيت ب 27 ح 1 و213 ب 28 ح 2 .

                    (2) الوسائل 4 : 235 / أبواب المواقيت ب 38 ح 3 .

                    (3) رجال النجاشي : 265 / 690 .

                    (4) رجال الطوسي : 377 / 5578 .

                    (5) رجال ابن داود : 135 .

                    ــ[356]ــ

                    وكيف ما كان ، فلا ينبغي الشك في صحة السند وإن رمي بالضعف .

                    إلا أن الشأن في الدلالة فانها قاصرة ، بل مجملة لعدم وضوح المراد من قوله : «إلا للمقتضي» فانه إن اُريد به القاضي فهو لغو محض ، ضرورة أن السؤال إنما هو عن القاضي فلا معنى للاجابة بالنفي ثم استثناء القاضي ، بل ينبغي الاجابة حيئنذ بمثل قوله (عليه السلام) : «نعم» .

                    على أن إطلاق المقتضي على القاضي غير معهود في الاستعمالات ، بل لعله من الأغلاط .

                    وإن اُريد به الموجب والسبب في مقابل النوافل المبتدأة ليرجع الجواب إلى التفصيل بينها وبين النوافل ذوات الأسباب كصلاة الزيارة ونحوها .

                    ففيه : أنّ هذا وإن كان ممكناً في حد نفسه إلا أنه لا يساعده التعبير ، للزوم التنكير حينئذ ، إذ لا موقع للام التعريف في قوله : «للمقتضي» بل ينبغي تبديله بقوله : «لمقتض» ، كما لا يخفى ، فهو نظير قولنا : لا ينبغي الأمر الفلاني إلا لسبب ، ولا يقال إلا للسبب ، فالرواية مشوّشة ولعل فيها تحريفاً ، ولا تصلح للاستدلال بوجه .

                    والمتحصل مما تقدم : عدم ثبوت الكراهة في هذا القسم لعدم المقتضي لها ، إذ الأخبار المستدل بها عليها ضعيفة سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلوّ ، إلا بناءً على قاعدة التسامح وتعميمها للكراهة ، ولكنا لا نقول بها في المستحبات فضلاً عن غيرها ، ومعه لا تصل النوبة إلى البحث عن المانع ، أعني ما يعارضها من الروايات .

                    ثم إنه مع الغض عما ذكر وتسليم جواز الاستدلال بهاتيك الأخبار على ثبوت الكراهة ، فلا شبهة في أن القدر المتيقن منها إنما هي النوافل المبتدأة ، وهل هي عامة لكافة النوافل من المرتّبة وقضائها وذوات الأسباب ، فلو زار أحد المشاهد المشرّفة أو طاف بالبيت طواف النافلة بعد صلاتي الفجر أو

                    ــ[357]ــ

                    العصر وأراد أن يأتي بصلاة الزيارة أو الطواف فهل تكون أيضاً محكومة بالكراهة ؟

                    أما ذوات الأسباب فلا ينبغي التأمل في كونها مشمولة لها ، وإن ذهب جماعة ومنهم السيد الماتن (قدس سره) إلى عدم شمولها أو استثنائها عنها ، إذ لم يتضح له أيّ وجه ، فان نسبة تلك النصوص التي منها قوله في رواية الحلبي : «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس . .»الخ إلى الأدلة الدالة على مشروعية النوافل بالأسر نسبة الخاص إلى العام ، بل الحاكم إلى المحكوم ، حيث إنها ناظرة إليها ، ونافية للحكم بلسان نفي الموضوع ، وأن النافلة المشروعة محدودة بغير هذين الوقتين . إذن فلا قصور في شمولها لذوات الأسباب بوجه ، ونتيجة ذلك مرجوحية صلاة الزيارة أو صلاة الشكر ونحوهما في الوقتين المزبورين من دون فرق بينها وبين المبتدأة .

                    وأما قضاء النوافل المرتّبة فالظاهر عدم شمول الحكم لها ، وذلك لروايات ناطقة بالجواز ، وهي على طوائف ثلاث : إحداها مخدوشة سنداً ، والاُخرى دلالة ، والثالثة تامة من كلتا الجهتين ، وينبغي استعراض نبذ من كل منها .

                    فمن الطائفة الاُولى : رواية محمد بن يحيى بن (عن) حبيب قال : «كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) تكون عليّ الصلوات النافلة متى أقضيها ؟ فكتب (عليه السلام) : في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار»(1) .

                    وهي كما ترى صريحة الدلالة ، غير أنّ السند ضعيف لتردد الراوي الأخير بين حبيب وبين محمد بن يحيى بن حبيب لأجل اختلاف النسخ ، فان كان الأصح هو الأول فهو مهمل ، وإن كان الثاني وهو المطابق لما في الحدائق(2) فهو مجهول .

                    ومنها : رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في قضاء صلاة

                    ــــــــــــــــــــــــــــ

                    (1) الوسائل 4 : 240 / أبوب المواقيت ب 39 ح 3 .

                    (2) الحدائق 6 : 309 .

                    ــ[358]ــ

                    الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ فقال : لا بأس بذلك»(1) .

                    وهى صريحة الدلالة ، غير أنّ في سندها عبدالله بن عون الشامي وهو مجهول .

                    ومنها : رواية سليمان بن هارون قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن قضاء الصلاة بعد العصر ، قال : إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت»(2) . فان سليمان بن هارون مجهول .

                    ومنها : رواية نجية قال : «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال فقال أبو جعفر (عليه السلام) : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة»(3) ، فان معنى البدأة بالمكتوبة الاتيان بالنافلة بعدها بلا فصل معتد به ، ومقتضى الاطلاق وترك الاستفصال جواز الاتيان بالنافلة بعد صلاتي الصبح والعصر أيضاً ، فالدلالة ظاهرة ، لكن السند ضعيف لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري كما تقدم .

                    ومن الطائفة الثانية : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلها»(4) .

                    فانها بالرغم من صحة سندها قاصرة الدلالة ، إذ هي ظاهرة في الفرائض وغير ناظرة إلى النوافل التي هي محل الكلام ، والمقصود منها تقسيم الصلوات الواجبة إلى نوعين : فقسم منها لها وقت محدود معيّن كالفرائض اليومية ، حيث

                    ــــــــــــــــــــــــــــ

                    (1) الوسائل 4 : 242 / أبواب المواقيت ب 39 ح 10 .

                    (2) الوسائل 4 : 243 / أبواب المواقيت ب 39 ح 11 .

                    (3) الوسائل 4 : 227 / أبواب المواقيت ب 35 ح 5 .

                    (4) الوسائل 4 : 240 / أبواب المواقيت ب 39 ح 1 .

                    ــ[359]ــ

                    إنها لا يؤتى بها إلا في أوقاتها المقررة ، والقسم الآخر ليس لها وقت خاص معيّن ، بل يؤتى بها في جميع الساعات لدى تحقق أسبابها ، وهي الصلوت الأربع المشار إليها في الصحيحة ، فلا ربط ولا علاقة لها بالنوافل المبحوث عنها في المقام بوجه .

                    ومن الطائفة الثالثة : موثقة سماعة قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله ، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ، ثم ليتطوع ما شاء ـ إلى أن قال : ـ وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت»(1) .

                    وقد دلت صدراً وذيلاً على جواز الاتيان بالنافلة أدائية كانت أم قضائية ـ بمقتضى الاطلاق ـ بعد الفريضة .

                    ومقتضى إطلاقها الناشئ من ترك الاستفصال شمول الحكم لما بعد صلاتي الفجر والعصر أيضاً إلى طلوع الشمس أو غروبها .

                    ومنها : صحيحة حسان بن مهران قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن قضاء النوافل ، قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»(2) .

                    أما السند فصحيح ، فان حساناً هذا هو أخو صفوان بن مهران وقد وثقه النجاشي(3) ، بل رجحه على أخيه صفوان على ما هو عليه من الجلالة والشأن ، حيث قال : ثقة ثقة أصح من صفوان وأوجه .

                    كما أن الدلالة ظاهرة ، لتصريحها بتعميم الوقت وتوسعته إلى الغروب الشامل ـ طبعاً ـ لما بعد صلاة العصر .

                    ــــــــــــــــــــــــــــ

                    (1) الوسائل 4 : 226 / أبواب المواقيت ب 35 ح 1 .

                    (2) الوسائل 4 : 242 / أبواب المواقيت ب 39 ح 9 .

                    (3) رجال النجاشي : 147 / 381 .

                    ــ[360]ــ

                    ومنها : صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ، كل ذلك سواء»(1) .

                    فان الدلالة ظاهرة بل صريحة في التسوية بين جميع الساعات بصيغة العموم ، كما أن السند صحيح ، إذ الحسين بن أبي العلاء وإن لم يصرّح بوثاقته في كتب الرجال ، إلا أنه يستفاد ذلك مضافاً إلى وقوعه في أسناد كامل الزيارات ، مما ذكره النجاشي في ترجمته حيث قال ما لفظه : وأخواه علي وعبدالحميد . . . روى الجميع عن أبي عبدالله (عليه السلام) وكان الحسين أوجههم(2) . .الخ . وقد صرح في ترجمة عبد الحميد بأنه ثقة(3) ، فان الظاهر من الأوجه المذكور بعد قوله : روى الجميع ، هو الأوجهية في مقام الرواية . إذن فيكون توثيق أخيه(4) عبد الحميد مستلزماً لتوثيقه بطريق أولى .

                    ومنها : صحيحة جميل بن دراج قال : «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمد المخزون»(5) .

                    والتعبير بالسرّ لعله من أجل استنكار العامة التنفل في هذين الوقتين .

                    وكيف ما كان فهي صريحة الدلالة ، كما أنها صحيحة السند أو حسنته ، فان المراد بإبراهيم الواقع فيه بقرينة الراوي والمروي عنه هو إبراهيم بن هاشم ، وما في الوسائل من ذكر محمد بن عمر تحريف ، وصوابه محمد بن عمرو ، فانه الذي يروي عنه إبراهيم ويروي هو عن جميل بن دراج دون الأول .

                    ومنها : موثقة ابن أبي يعفور قال : «سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول :

                    ــــــــــــــــــــــــــــ

                    (1) الوسائل 4 : 243 / أبواب المواقيت ب 39 ح 13 .

                    (2) رجال النجاشي : 52 / 117 .

                    (3) رجال النجاشي : 246 / 647 .

                    (4) ولكنه (طاب ثراه) ذكر في ترجمته في المعجم 6 : 200 / 3276 أنّه لم يكن أخاه وإنّما هو رجل آخر .

                    (5) الوسائل 4 : 243 / أبواب المواقيت ب 39 ح 14 .




                    ــ[361]ــ

                    صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار»(1) . وهي إما ظاهرة في النوافل أو أنها مطلقة شاملة لها ولغيرها .

                    والمتحصل من جميع ما تقدم : أن الكراهة غير ثابتة في هذا القسم لقصور المقتضي ، ومع التسليم فهي غير شاملة لقضاء النوافل ، لوجود المانع وهي الأخبار المجوّزة الموجبة لتقييد الاطلاقات الناهية بغير قضاء النوافل المرتبة وبالطريق الأولى أدائها كما لا يخفى ، بل يستفاد التعميم من موثقة سماعة المتقدمة(2) حسبما عرفت .

                    وأما المقام الثاني : أعني الكراهة في الأوقات الثلاثة الأخيرة ، فيستدل لها أيضاً بجملة من الروايات :

                    منها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة»(3) .

                    وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان»(4) .

                    فان المستفاد من هاتين الصحيحتين بعد ضم إحداهما إلى الاُخرى ، كراهة الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لصراحة الثانية فيها ، وحمل نفي المشروعية في الاُولى عليها بقرينة الروايات المجوّزة ، ومقتضى الاطلاق فيهما عدم الفرق بين الفريضة والنافلة أدائية كانت أم قضائية .

                    ولكن الظاهر عدم تمامية الاستدلال بهما .

                    ــــــــــــــــــــــــــــ

                    (1) الوسائل 4 : 243 / أبواب المواقيت ب 39 ح 12 .

                    (2) في ص 359 .

                    (3) الوسائل 7 : 317 / أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 6 .

                    (4) الوسائل 3 : 108 / أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 2 .

                    ــ[362]ــ

                    أما الصحيحة الاُولى : فالظاهر أنها ناظرة إلى الفريضة خاصة وبصدد التفرقة في صلاة الظهر بين يوم الجمعة وغيره ، وأنها تؤخر عن نصف النهار وأول الزوال في غير يوم الجمعة رعاية للنافلة ، كما تنبئ عنه نصوص القدم والقدمين والذراع والذراعين ، معللاً بأنها إنما جعلت للنافلة ، وأما في يوم الجمعة فبما أنّ النافلة تقدّم على الزوال فلا مانع من تقديم الفريضة والاتيان بها أول دلوك الشمس .

                    ويعضده ما في جملة من النصوص(1) من أن الفريضة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس . إذن فهذه الصحيحة أجنبية عن محل الكلام بالمرّة .

                    ويؤيد ما ذكرناه : ما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إن فاتك شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر»(2) .

                    فانها كما ترى صريحة في جواز قضاء النافلة عند الزوال ، فتكون خير شاهد على ما استظهرناه من صحيحة ابن سنان من كونها ناظرة إلى الفريضة خاصة ، إلا أن يقال إن الجواز المستفاد من هذه الرواية لا ينافي الكراهة المدعى استفادتها من الصحيحة ، ومن هنا ذكرناها بعنوان التأييد .

                    وكيف ما كان ، فالرواية المزبورة معتبرة ، إذ المراد بالحسن الواقع في السند إما أنه الحسن بن سعيد الأهوازي المذكور في الوسائل قبيل هذه الرواية ، وهو أخو الحسين بن سعيد ، أو أنه الحسن بن فضال ، وهو موثق على التقديرين .

                    وأما الصحيحة الثانية : فيمكن النقاش فيها من وجوه :

                    أوّلاً : أنها في نفسها غير قابلة للتصديق ، لما فيها من التعليل بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان ، فان هذا مما لا تساعده الأذهان ولا يصدّقه الوجدان ولا البرهان ، فلا سبيل إلى الاذعان به ، ضرورة أنه إنما يكون معقولاً

                    ــــــــــــــــــــــــــــ

                    (1) الوسائل 7 : 317 / أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 7 ، 14 ، 15 .

                    (2) الوسائل 4 : 277 / أبواب المواقيت ب 57 ح 10 ، التهذيب 2 : 163 / 642 .

                    ــ[363]ــ

                    فيما إذا كان للشمس طلوع وغروب معيّن ، وليس كذلك قطعاً ، بل هي لا تزال في طلوع وغروب وزوال في مختلف الأقطار ونقاط الأرض بمقتضى كرويتها ، ومقتضى ذلك الالتزام بكراهة النافلة في جميع الأوقات والساعات ، وهو كما ترى . فهذا التعليل أشبه بمجعولات المخالفين ومفتعلاتهم المستنكرين للصلاة في هذه الأوقات ، فعلّلوا ما يرتأونه من الكراهة بهذا التعليل العليل . ولأجله لم يكن بدّ من حمل الصحيحة وما بمعناها على التقية ، فلا موقع للاستدلال بها بوجه .

                    وثانياً : مع التسليم فالتعليل المزبور لا يكون مانعاً عن الصلاة في ذينك الوقتين ، بل هو مؤكد ومؤيد ، لأنها أحسن شيء يوجب إرغام أنف الشيطان في هذه الحالة كما يشير إلى هذا المعنى ما رواه الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة عن مشايخه الأربعة وهم : محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق ، والحسين بن إبراهيم المؤدب ، وعلي بن عبدالله الوراق ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي أنه ورد عليه فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري (قدس الله روحه) : «وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها وأرغم أنف الشيطان»(1) .

                    وهذه الرواية وإن لم تعد من الصحاح حسب الاصطلاح ، إذ لم يوثق أيّ أحد من المشايخ الأربعة المذكورين ، الا أن رواية كل واحد منهم ما يرويه الآخر بعد عدم احتمال المواطاة على الجعل يورث الاطمئنان القوي بصحة النقل ، فيتعاضد بعضها ببعض ، وهي كالصريح في أن الصحيحة السابقة المشتملة على التعليل وكذا غيرها مما يجري مجراها قد صدرت تقية ، وأنه لا أساس لتلك الدعوى الكاذبة ، ومن ثم(( رجّحها الصدوق عليها )).

                    ــــــــــــــــــــــــــــ

                    (1) الوسائل 4 : 236 / أبواب المواقيت ب 38 ح 8 ، إكمال الدين 2 : 520 / 49 .

                    ــ[364]ــ

                    وثالثاً : أنها معارضة بجملة من الأخبار الناطقة بالتوسعة في قضاء النافلة وأنه يجوز الاتيان بها في أيّ ساعة شاءها المكلف من ليل أو نهار ، وبعد التساقط لم يبق دليل على الكراهة في ذينك الوقتين .

                    لا يقال : إن تلك الأخبار وردت في خصوص القضاء ومورد الصحيحة الأعم منها ومن الأداء ، ومقتضى الصناعة ارتكاب التقييد ، ونتيجة ذلك اختصاص الكراهة بالنافلة الأدائية .

                    فانه يقال : مضافاً إلى أن لسان التعليل آب عن التخصيص ، لأنه بمثابة التنصيص على شمول الحكم لجميع أفراد الصلوات التي تشتمل على الركوع والسجود من غير فرق بين الأداء والقضاء لاتحاد المناط ، أن النسبة عموم من وجه لا المطلق ، إذ تلك الأخبار أيضاً لها جهة عموم من حيث شمولها لجميع ساعات الليل والنهار ، لا خصوص الوقتين المذكورين في صحيحة ابن مسلم فيتعارضان في مادة الاجتماع ، وهي القضاء في الوقتين .

                    ورابعاً : أنها معارضة في موردها بصحيحة حماد بن عثمان «أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، قال : فليصلّ حين يذكر»(1) ونحوها رواية نعمان الرازي قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : فليصلّ حين ذكره»(2) حيث تضمّنت الأمر بالقضاء متى تذكّر وإن كان عند الوقتين .

                    نعم ، الرواية ضعيفة السند ، لعدم توثيق الرازي مضافاً إلى ضعف طريق الشيخ إلى الطاطري ، والعمدة هي الصحيحة .

                    ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي «قال : ونهى

                    ــــــــــــــــــــــــــــ

                    (1) الوسائل 4 : 240 / أبواب المواقيت ب 39 ح 2 .

                    (2) الوسائل 4 : 244 / أبواب المواقيت ب 39 ح 16.

                    ــ[365]ــ

                    رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها»(1) .

                    وفيه : أنها ضعيفة السند بشعيب بن واقد ، حيث إنه لم يوثق بل لم نعثر له على رواية غير هذه .

                    قال في الحدائق عند نقل الرواية ما لفظه : وروى الصدوق في الفقيه عن الحسين بن زيد في حديث المناهي . .الخ(2) .

                    وظاهره أنه روى عنه من دون توسيط شعيب بن واقد ، وبما أن طريقه إليه معتمد عليه عند بعضهم فيتوهم من العبارة صحة الرواية عند ذلك البعض ، مع أن الأمر ليس كذلك ، وإنما رواها عنه مع التوسيط المزبور ولم يوثّق الرجل حسبما عرفت .

                    ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : «سمعت الرضا (عليه السلام) يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع بقرني شيطان ، فاذا ارتفعت وضفت فارقها ، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فاذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت ، لأن أبواب السماء قد غلقت فاذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها»(3) .

                    وفيه أوّلاً : أنها ضعيفة السند ، لاشتماله على محمد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق ولم يوثق ، فما في الحدائق(4) من توصيف السند بالقوي ليس على ما ينبغي .

                    وثانياً : أنها قاصرة الدلالة، إذ يرد عليها جميع ما أوردناه على صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة(5) فلاحظ ولا نعيد .

                    ــــــــــــــــــــــــــــ

                    (1) الوسائل 4 : 236 / أبواب المواقيت ب 38 ح 6 ، الفقيه 4 : 5 / 1 .

                    (2) ، (4) الحدائق 6 : 306 .

                    (3) الوسائل 4 : 237 / أبواب المواقيت ب 38 ح 9 ، علل الشرائع : 343 .

                    (5) في ص 361 .

                    ــ[366]ــ

                    ومنه يظهر الحال في مرسلة الصدوق قال : «وقد روي ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرنى شيطان»(1) . إذ فيها مضافاً إلى الإرسال ما عرفته آنفاً .((مضافاً إلى الإرسال ما عرفته آنفاً ))

                    والمتحصل من جميع ما تقدم : أنه لم تثبت كراهة التنفل بشتى أنواعه من المبتدأة والمرتّبة وذات السبب أداءً أو قضاءً في شيء من الأوقات الخمسة ، وإن نسب ذلك إلى المشهور ، لقصور المقتضي وضعف ما استدل به لها . مضافاً إلى وجود المانع في بعضها ، ولا عبرة بالاجماع المدعى في المقام ولا بالشهرة الفتوائية ، فما ذكره في المتن من قوله : وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال ، هو الصحيح .
                    http://www.al-khoei.us/books/?id=1706

                    تعليق


                    • #25
                      يا زميلي علاء اللياسري ارجو منك ان تتعلم اصطلاحات الخوئي والشيعة قبل ان تتصدى للكلام في علم الرجال والحديث
                      الخوئي ضعف روايتي الشيخ
                      والخوئي لما يذكر مصطلح الشيخ فانه يعني الشيخ الطوسي
                      فالشيخ هو شيخ الطائفة الطوسي
                      أما المقام الأول : أعني كراهة الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر ، فيستدل لها بجملة من الروايات .

                      الاُولى : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان . . . ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب»(1) .

                      الثانية : ما رواه أيضاً باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»(2) . فانّهما وإن كانتا ظاهرتين في عدم المشروعية ، لكنهما تحملان على الكراهة جمعاً بينهما وبين النصوص المجوّزة .

                      وفيه : (( أنّ سندهما ضعيف ))أنّ سندهما ضعيف وإن عبّر في الحدائق(3) عن اُولاهما بالموثق ، لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري بعلي بن محمد بن الزبير القرشي ، وأحمد بن عمرو بن كيسبة الهندي ، وأما محمد بن أبي حمزة الواقع في السند فهو ثقة على الأظهر وإن ضعّفه الشهيد الثاني(4) .
                      التعديل الأخير تم بواسطة الكمال977; الساعة 08-06-2013, 12:46 AM.

                      تعليق


                      • #26
                        المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
                        يا زميلي علاء اللياسري ارجو منك ان تتعلم اصطلاحات الخوئي والشيعة قبل ان تتصدى للكلام في علم الرجال والحديث
                        الخوئي ضعف روايتي الشيخ
                        والخوئي لما يذكر مصطلح الشيخ فانه يعني الشيخ الطوسي
                        فالشيخ هو شيخ الطائفة الطوسي



                        يازميلي لاتتكلم بما لاتعرف
                        الروايتان نقلهما ايضا الكليني
                        http://aldhiaa.com/arabic/book/book1...as3006.html#58
                        http://alkafeel.net/islamiclibrary/h...-4/v12.html#72
                        السيد ذكر مصدرهما في الوسائل وصاحب الوسائل
                        ينقل عن الكليني كلتا الروايتان

                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *

                          هذه التي سندها ضعيف عند الخوئي هي رواية الشيخ الطوسي وليست من كتاب الكافي.

                          ورواها الكليني كلتا الرواينين في الكافي

                          http://aldhiaa.com/arabic/book/book1...as3006.html#58
                          http://alkafeel.net/islamiclibrary/h...-4/v12.html#72
                          لان رواية الكافي صححها الخوئي كما قال "صحيحة محمد بن مسلم" وهي التي قال عنها "


                          أن الصحيحة السابقة المشتملة على التعليل وكذا غيرها مما يجري مجراها قد صدرت تقية"




                          حاول ان تقرأ بتمعن.


                          الرواية التي ظعفها الخوئي
                          ايضا نقلها الكليني

                          http://aldhiaa.com/arabic/book/book1...as3006.html#58
                          http://alkafeel.net/islamiclibrary/h...-4/v12.html#72

                          تعليق


                          • #28
                            المشاركة الأصلية بواسطة علاء الياسري1
                            الرواية التي ظعفها الخوئي
                            ايضا نقلها الكليني

                            http://aldhiaa.com/arabic/book/book1...as3006.html#58
                            http://alkafeel.net/islamiclibrary/h...-4/v12.html#72
                            عدد الروايات 3
                            والخوئي صحح رواية الكليني والتي رواها محمد بن مسلم

                            ولكن انت تعاند بطريقة غريبة جدا مع ان كلام الخوئي واضح جدا، وعندي لك سؤال ...
                            ماهي الرواية التي حملها الخوئي على التقية والتي قال عنها انها صحيحة؟

                            قال الخوئي : أن الصحيحة السابقة المشتملة على التعليل وكذا غيرها مما يجري مجراها قد صدرت تقية

                            تعليق


                            • #29

                              تعليق


                              • #30
                                المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
                                عدد الروايات3
                                اثنان ضعيفتان نسبتومهن للطوسي دون الكليني؟؟
                                الثالثه رواها الكليني الصحيح يتوفر فيها شرطان السند والمتن ثالثا فالرواية ضعيفة المتن مهما كان سنده وتواترها وان صدرة ممكن تكون تقيه فالامام اصل لنا
                                الرواية بامران الاول تعرض على كتاب الله تعالى ثاني ما خالفة العامه ناخذ بها وما وافقة العامة لانعمل بها

                                والخوئي صحح رواية الكليني والتي رواها محمد بن مسلم

                                ولكن انت تعاند بطريقة غريبة جدا مع ان كلام الخوئي واضح جدا، وعندي لك سؤال ...
                                ماهي الرواية التي حملها الخوئي على التقية والتي قال عنها انها صحيحة؟


                                لا اعاند لكنكم تصرون على التدليس والكذبلو كانه صحهها سندا ومتنا لما رفضها ورجح الصدوق الرواية الثانيه عليها...



                                قال الخوئي : أن الصحيحة السابقة المشتملة على التعليل وكذا غيرها مما يجري مجراها قد صدرت تقية

                                نحن عندنا تاصيل بالروايات وكلام الامام
                                فان خالف القران وشرع الله نرمي به حسب ما امرنا الامام المعصوم عليه السلام
                                لكن عندكم ان صح الحديث فهو مذهبي
                                مثلا البخاري قال قردة زنت ورجمتها القرود هذهي الرواية تخالف الشرع لان الحيوان غير مكلف فكيف يرجم
                                ثانيا رسول الله استعمل التقيه ثلاث سنوات اخفى نبوته
                                اليست تقيه
                                ايضا ما تقول بكلام عمار بن ياسر عندما ذكر الهة قريش

                                عند إسلام عمار بن ياسر وأهله سخط سادات مكة سخطا شديدا وارادوا تخويف باقيالناس من الدخول في الدين الجديد فربطوا عمار وأهله على جذوع النخل وانهالوا عليهمضربا وتحريقا وأستعملوا كل وسائل التعذيب معهم حتى استشهد والدا عمار من شدة التعذيبولم ينجوا عمار من بين ايديهم حتى ذكر الاسلام بسوء وذكر الهة قريش بخير فأفرجت عنهقريش ليعود للرسول وهو في أشد الحزن فسأله الرسول:ما وراءك؟. قال عمّار: شرّ يا رسولالله، ما تُركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال : كيف تجد قلبك؟ قال عمّار: مطمئناًبالإيمان[4].

                                فنزلت الاية الكريمة: مَنْ كَفَرَبِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِوَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْعَذَابٌ عَظِيمٌ .

                                فقال له الرسول:يا عمار إن عادوافعد. فقد أنزل الله عز وجل عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا

                                البخاري: اخرج البخاري من طريق قتيبة بن سعيد، عن عروة بن الزبير: أن عائشةأخبرته أنّه استأذن على النبي (صلى الله عليه وآله) رجل، قال (صلى الله عليه وآله)ائذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة)، فلما دخل ألان له الكلام. فقلتله: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألفنت له في القول؟ فقال: (أي عائشة، إنّ شر الناسمنزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه).[7][8][9][10]

                                القرطبي: ذكر القرطبي المالكي:اجمع أهل العلم على ان من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل انه لا إثم عليه انكفر وقلبه مطمئن بالايمان.[11]

                                مالك : يقول الامام مالك بعدم وقوعطلاق المكره على نحو التقية محتجاً بذلك بقول الصحابي ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عنيسوطين من سلطان إلا كنت متكلماً به.[12]

                                مستدرك الحاكم: حدثنا أبو عبد اللهمحمد بن يعقوب الشيباني حدثنى ابى ثنا همام ثنا محمد بن بشر العبدي قال سمعت سفيانابن سعيد يذكر عن ابن جريج حدثنى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما " الا ان تتقوامنهم تقاة " قال التقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن بالايمان فلا يبسط يده فيقتلولا إلى اثم فانه لا عذر له " [13]

                                البيهقي: أخبرنا أبو زكريا بن إبىاسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله " إلامن اكره وقلبه مطمئن بالايمان " قال اخبر الله سبحانه انه من كفر بعد ايمانه فعليهغضب من الله وله عذاب عظيم فلما من اكره فتكلم بلسانه وخالفه قلبه بالايمان لينجو بذلكمن عدوه فلا حرج عليه ان الله سبحانه انما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم".[14]

                                السيوطي: أخرج ابن جرير وابن المنذروابن أبى حاتم من طريق على عن ابن عباس قال نهى الله الؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذواهموليجة من دون المؤمنين " إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين أولياء فيظهرون لهماللطف ويخالفونهم في الدين " وذلك قوله " إلا أن تتقوا منهم تقاة".[15]

                                ابن سعد : قال أخبرنا عبد اللهبن جعفر الرقي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن محمد بنعمار بن ياسر في قوله " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان " قال ذلك عماربن ياسر وفقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا قال ذلك عبد الله بن أبي سرح.[16]

                                4.^ قرب الإسناد/12

                                5.^ الكافي: 2/219

                                6.^ فتح الباري ج12/ص317.

                                7.^ صحيح البخاري ح 5780 وقريبمنه 5685 و5707

                                8.^ سنن أبي داود 4: 251،4791.

                                9.^ تفسير الحسن البصري 2: 76.

                                10.^ سنن ابن ماجة 2: 1338،4032

                                11.^ الجامع لاحكام القرآن 10:180

                                12.^ الامام مالك, المدونة الكبرى3: 29

                                13.^ مستدرك الحاكم - الجزء 2) - رقم الصفحة : (291)

                                14.^ البيهقي - السنن الكبرى -الجزء : 8 رقم الصفحة : 209

                                15.^ السيوطي - الدر المنثور -الجزء : 2 - رقم الصفحة :16

                                16.^ محمد ابن سعد - الطبقات الكبرى- الجزء : 3 - رقم الصفحة : 249


                                التعديل الأخير تم بواسطة م9; الساعة 08-06-2013, 04:16 PM.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                11 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X