( 27 )
الفصل الثاني
مقدمة الوضوء ضربان: مفروض ومسنون.
والمفروض (1)
ع: ترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط، إلاّ في موضع لايمكن الانحراف، وغسل مخرج النّجو أو مسحه بالحجر حتّى ينقى إن لم يتعدّ النّجاسة موضعها، أو بما يزيل العين كالحجر والمدر والخرق إن كان طاهراً، وغسل مخرج البول بالماء لاغير، وأقلّه مِثلا ما عليه، وعند ضرورة حرج وفقد ماء ينشّفه بالمدر والخرق.
ولايستنج (2) مع الاختيار إلاّ باليسار ولايستنج (3)بالرّوث ولا بما لايزيل العين كالعظم والحديد، ولا استعمال الاَحجار الّتي استعملت في الاستنجاء.
والمسنون: التّستّر عن النّاس عند الحاجة، وتقديم الرِّجل اليسرى عند دخول الخلاء، واليمنى عند الخروج، والتّسمية والتعوّذ من الشّيطان عند دخول الخلاء، وتغطية الرأس، وترك استقبال القمرين بالحدثين، والرّيح بالبول، والتجنّب عندهما من أفنية الدّور ومواضع اللّعن والشّوارع والمشارع، وفيء النّزّال، ومسقط الثّمار، وحيث يتأذّى المسلمون بنجاسته فيه، والمياه الجارية والرّاكدة.
ولايبول في جحرة الحيوان، ولا في الاَرض الصّلبة، ويقعد على أرض مرتفعة عند البول، ولايطمح (4)ببوله في الهواء، ولايستنجِ وفي إصبعه خاتم، نَقْشُ فصّه اسم اللّه تعالى أو أسماء خيرته من بريّته، أو فصّه حجر له حرمة كحجر زمزم.
(1) في «س»: فالمفروض.
(2) في الاَصل: ولايستنجى.
(3) في الاَصل: ولايستنجى.
(4) طمح ببوله: رفعه ورمى به. مجمع البحرين.
( 28 )
ولايقرأ القرآن حال الغائط إلاّ آية الكرسي، ولايأكل ولايشرب ولايستاك ولايتكلّم مختاراً، ويدعوا بالاَدعية المشهورة.
وإذا بال مسح من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً وينتر (1)القضيب ثلاثاً، ولايضرّه ما يرى (2)بعده من البلل، وإن لم يفعل ذلك ورأى بللاً بعد الوضوء انتقض، وأن يجمع بين الحجر والماء وأن يستعمل ثلاثة أحجار وإن نقى بواحد.
الفصل الثاني
مقدمة الوضوء ضربان: مفروض ومسنون.
والمفروض (1)
ع: ترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط، إلاّ في موضع لايمكن الانحراف، وغسل مخرج النّجو أو مسحه بالحجر حتّى ينقى إن لم يتعدّ النّجاسة موضعها، أو بما يزيل العين كالحجر والمدر والخرق إن كان طاهراً، وغسل مخرج البول بالماء لاغير، وأقلّه مِثلا ما عليه، وعند ضرورة حرج وفقد ماء ينشّفه بالمدر والخرق.
ولايستنج (2) مع الاختيار إلاّ باليسار ولايستنج (3)بالرّوث ولا بما لايزيل العين كالعظم والحديد، ولا استعمال الاَحجار الّتي استعملت في الاستنجاء.
والمسنون: التّستّر عن النّاس عند الحاجة، وتقديم الرِّجل اليسرى عند دخول الخلاء، واليمنى عند الخروج، والتّسمية والتعوّذ من الشّيطان عند دخول الخلاء، وتغطية الرأس، وترك استقبال القمرين بالحدثين، والرّيح بالبول، والتجنّب عندهما من أفنية الدّور ومواضع اللّعن والشّوارع والمشارع، وفيء النّزّال، ومسقط الثّمار، وحيث يتأذّى المسلمون بنجاسته فيه، والمياه الجارية والرّاكدة.
ولايبول في جحرة الحيوان، ولا في الاَرض الصّلبة، ويقعد على أرض مرتفعة عند البول، ولايطمح (4)ببوله في الهواء، ولايستنجِ وفي إصبعه خاتم، نَقْشُ فصّه اسم اللّه تعالى أو أسماء خيرته من بريّته، أو فصّه حجر له حرمة كحجر زمزم.
(1) في «س»: فالمفروض.
(2) في الاَصل: ولايستنجى.
(3) في الاَصل: ولايستنجى.
(4) طمح ببوله: رفعه ورمى به. مجمع البحرين.
( 28 )
ولايقرأ القرآن حال الغائط إلاّ آية الكرسي، ولايأكل ولايشرب ولايستاك ولايتكلّم مختاراً، ويدعوا بالاَدعية المشهورة.
وإذا بال مسح من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً وينتر (1)القضيب ثلاثاً، ولايضرّه ما يرى (2)بعده من البلل، وإن لم يفعل ذلك ورأى بللاً بعد الوضوء انتقض، وأن يجمع بين الحجر والماء وأن يستعمل ثلاثة أحجار وإن نقى بواحد.
بمصباح الشريعة تأليف الفقيه البارع الاَقدم قطب الدين البيهقي الكيدري
من أعلام القرن السادس
تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري بقلم: جعفر السبحاني
===================
هل هذه مكانة القرآن عندكم
اعظم آية في كتاب الله تقرأ حال الغائط ؟؟؟؟؟!!!!
تعليق