إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لا رجم في الإسلام للدكتور عدنان إبراهيم

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لا رجم في الإسلام للدكتور عدنان إبراهيم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه


    لا رجم في الإسلام - 1
    http://www.youtube.com/watch?v=hxUXmuct28k

    لا رجم في الإسلام - 2
    http://www.youtube.com/watch?v=tsVelj1azMo

    قال تعالى
    :
    "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَ‌أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾" - النور

    ليس هناك تخصيص، ما فيه إشارة إلى بكر أو محصن والقرآن لا تنسخه السنة خصوصا الآحاد منها




    قال تعالى
    :
    "وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ‌بَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧ وَيَدْرَ‌أُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْ‌بَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨" - النور

    الله لم يقل يدرأ عنها الموت وإنما قال العذاب والعذاب غير الموت




    قال تعالى
    :
    "
    وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْ‌بَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِ‌ضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ تَوَّابًا رَّ‌حِيمًا ﴿١٦﴾ " - النساء

    لم يأمر الله برجمهن ... (
    فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا)



    قال تعالى
    :
    "
    وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ بِالْمَعْرُ‌وفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ‌ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍفَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُ‌وا خَيْرٌ‌ لَّكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ‌ رَّ‌حِيمٌ ﴿النساء: ٢٥﴾

    فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ... فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ هل الرجم قابل للتنصيف, هل هناك نصف رجم ( 0.5)؟


    الحديث هنا عن الجلد، الأمة المحصنة بعد النكاح عليها نصف ما على الحرة المحصنة إن أتت بالفاحشه






    هل رجم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبلَ سورةِ النورِ أم بعدُ ... ما فائدة هذا السؤال؟



    صحيح البخاري » كتاب الحدود » باب رجم المحصن


    عن الشيباني سألتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي أوفى: هل رجمَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم، قلتُ : قبلَ سورةِ النورِ أم بعدُ ؟ قال: لا أدري. الراوي: عبدالله بن أبي أوفى المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6813
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


    فتح الباري شرح صحيح البخاري

    مسألة:
    6428 حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري

    الحاشية رقم: 1الحديث الثاني : قوله : ( حدثني ) في رواية أبي ذر : " حدثنا إسحاق " ، وهو ابن شاهين الواسطي ، وخالد هو ابن عبد الله الطحان ، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان مشهور بكنيته .

    قوله : ( قبل سورة النور أم بعد ) في رواية الكشميهني " أم بعدها " وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يدعى نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلد ، وإن كان وقع بعدها فيمكن أن [ ص: 123 ] يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن، لكن يرد عليه أنه من نسخ الكتاب بالسنة وفيه خلاف ، وأجيب بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذا جاءت من طريق الآحاد ، وأما السنة المشهورة فلا وأيضا فلا نسخ وإنما هو مخصص بغير المحصن .

    قوله : ( لا أدري ) يأتي بيانه بعد أبواب ، وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك ، واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست على ما تقدم بيانه ، والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة وإنما أسلم سنة سبع وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع .


    هنا يقول الحافظ ابن حجر أن الرجم وقع بعد نزول سورة النور والدليل حضور أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما إستنادا إلى حديث العسيف :
    قَالُوا : رُوِّيتُمْ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلٍ ، أَنَّ رَجُلا قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ إِلا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَامَ خَصْمُهُ ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَائْذَنْ لِي ، فَقَالَ : قُلْ ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ ، وَخَادِمٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ : الْمِائَةُ شَاةٍ ، وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمُ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " , فَغَدَا عَلَيْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ ، فَرَجَمَهَا . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .
    http://library.islamweb.net/hadith/d...189&pid=817465

    الحديث غريب انفرد به الزُّهْرِيِّ عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وهو بدوره
    انفردبه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ !!! أي الحديث مردود عند بعض أهل العلم


    و مخرج بصيغ مختلفة منها ما يوحي بإمكانية حضور أبي هريرة ومنها ما لا يوحي بإمكانية مشاهدة أبي هريرة للرجم وإنما نقله عن غيره من الأصحاب




    - بينما نحن عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذ قام رجلٌ من الأعرابِ فقال : يا رسولَ اللهِ، اقض لي بكتابِ اللهِ، فقام خصمُه فقال : صدق يا رسولَ اللهِ، اقضِ له بكتابِ اللهِ وأْذنْ لي، فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( قُلْ ) . فقال : إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا - والعسيفُ الأجيرُ - فزنا بامرأتِه، فأخبروني أنَّ على ابني الرجمَ، فافتديتُ منهُ بمائةٍ من الغنمِ ووليدةٍ، ثم سألتُ أهلَ العلمِ، فأخبروني أنَّ على امرأتِه الرجمَ، وإنما على ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، فقال : ( والذي نفسي بيدهِ، لأقضينَّ بينكما بكتابِ اللهِ، أما الوليدةُ والغنمُ فرُدُّوها، وأما ابنُك فعليهِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وأما أنت يا أُنيسُ - لرجلٍ من أسلمَ - فاغدوا على امرأةِ هذا، فإنِ اعترفتْ فارجُمها ) . فغدا عليها أُنيسٌ فاعترفتْ فرجمها .

    الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7260
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]



    أن رجلَيْنِ اختصَمَا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدُهما : اقضِ بيننا بكتابِ اللهِ . وقال الآخرُ ، وهو أَفْقَهُهما : أجلِ يا رسولَ اللهِ ، فاقضِ بيننا بكتابِ اللهِ، وأْذَنْ لي أَنْ أَتَكَلَّمَ . قال: تكلم . قال : إن ابني كان عسيفًا على هذا - قال مالكٌ : والعَسِيفُ الأَجِيرُ - زنى بامرأتِه ، فأَخْبَروني أن على ابني الرجمَ ، فافَتَدَيْتُ منه بمائةِ شاةٍ وجاريةٍ لي ، ثم أني سأَلْتُ أهلَ العلمِ ، فأَخْبَروني أن ما على ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ ، وإنما الرجمُ على امرأتِه ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيدِه، لأَقَضَيَنَّ بينكما بكتابِ اللهِ ، أما غَنَمُك وجاريتُك فرَدٌّ عليك . وجلَدَ ابنَه مائةً وغرَّبَه عامًا ، وأمَرَ أُنَيْسًا الأسلميَّ أن يأتيَ امرأةَ الآخرِ ، فإن اعتَرَفَتْ رجَمَها ، فاعتَرَفَتْ فرَجَمَها .
    الراوي: أبو هريرة و زيد بن خالد الجهني المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6633
    خلاصة حكم المحدث:
    [صحيح]



    هنا معلومات أكثر عن
    حديث العسيف
    http://www.youtube.com/watch?v=CTC6CsIGN60


    والله أعلم
    مع الشك: العفو عن المسيء أقل ضررا من إلحاق العقاب بالبريء


    التعديل الأخير تم بواسطة أبوعبد الله الحسني; الساعة 06-01-2014, 01:31 AM.

  • #2
    هذه فتاوى شاذة
    فرسول الله رجم ماعز والغامدية
    وحصل الرجم في عصر خلافة الامام علي
    والخلفاء الثلاثة

    ولم ينكر عليهم احد

    تعليق


    • #3
      سبق وأن رددت عليك ياأخي الحسني مشكلتك أنك لاترجع لتفسير الآيات التي طرحتها والمشكله الأخرى تكمن في أنك ترفض حديث البخاري والذي شدد فيه عمر بوجود الرجم !!


      الرجم أخذناه من السنه التي وقد تواتر فيها حد الرجم للزاني المحصن



      قال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [الحشر 7]


      - ألا إنِّي أوتيتُ القرآنَ ومثلَهُ معهُ ألا يوشكُ رجلٌ شبعانُ على أريكتِهِ يقولُ عليكم بهذا القرآنِ فما وجدُتم فيهِ من حلالٍ فأحلوا وما وجدُتم فيهِ من حرامٍ فحرِّموا وإنَّ ما حرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كما حرَّمَ اللهُ ألا لا يحلُّ لكم لحمُ الحمارِ الأهليِّ ولا كلُّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ ولا لُقطةُ معاهدٍ إلَّا أن يستغنيَ عنها صاحبُها ومن نزلَ بقومٍ فعليهم أن يقروهُ فإن لم يقروهُ فلهُ أن يعقبَهم بمثلِ قِراهُ الراوي: المقدام بن معد يكرب الكندي المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 1/129
      خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]
      وراجع

      http://y-a-hosein.3-a.net/vb/showthread.php?t=73101

      تعليق


      • #4

        دليل من القرآن أو سنة متواترة تنسخ الحكم الوارد في سورة النور, هل وجدنا؟


        الأرجح أن الرجم حدث قبل سورة النور

        (حديث العسيف الذي تمسك به الحافظ ابن حجر رحمه الله)
        http://www.youtube.com/watch?v=CTC6CsIGN60

        تعليق


        • #5
          وهل في سورة النور آيه تنفي الرجم للمحصن ؟ !!!!

          تعليق


          • #6
            هناك حكم عام ينطبق على الزناة في سورة النور يدخل تحته المحصن وغيره ؟

            إن كانت هناك آية كريمة تخصص وتنسخ هذا الحد العام فأين هي؟
            وإن كانت هناك سنة متواترة فأين هي؟

            تعليق


            • #7
              قرات رواية فيها
              في زمن الاامام علي ع
              ان هناك شخص حكم عليه بالرجم

              فقال الامام كل من عليه اثم (اي اذنب ذنبا يستحق الحد) فلا يجوز له ان يشارك في الرجم

              فرجع كل الناس
              فلم يبقى الا علي والحسن والحسين

              اقول
              حتى لو كان الرجم حلالا
              فليس من البشر من هو خال من الخطايا ليرجم المذنب

              واعتقد ان في الانجيل قول للمسيح ع في الرجم
              "هذا الذي بدون ذنب ليرمي باول حجر

              تعليق


              • #8

                البحر المحيط
                نسخ القرآن بالسنة
                - http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=35&ID=763

                وأما نسخ القرآن بالسنة ، فإن كانت السنة آحادا فقد سبق المنع ، وكرر ابن السمعاني نقل الاتفاق فيه ، وليس كذلك ، وإن كانت متواترة فاختلفوا فيه ، فالجمهور على جوازه ووقوعه، كما قاله القاضي أبو الطيب ، وابن برهان . وقال ابن فورك في " شرح مقالات الأشعري " : إليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وإليه يذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري . وكان يقول : [ ص: 262 ] إن ذلك وجد في قوله تعالى : { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } فإن هذه الآية منسوخة بالسنة ، وهو قوله : { لا وصية لوارث } . وكان يقول : إنه لا يجوز أن يقال : إنها نسخت بآية المواريث ، لأنه يمكن أن يجمع بينهما . ا هـ . ومن خط ابن الصلاح نقلته .

                قال ابن السمعاني : وهو مذهب أبي حنيفة وعامة المتكلمين . وقال سليم : هو قول أهل العراق ، وقالوا : ليس لأبي حنيفة نص فيه ، ولكن نص عليه أبو يوسف ، واختاره . قال : وهو مذهب الأشعرية ، والمعتزلة ، وسائر المتكلمين . قال الدبوسي في " التقويم " : إنه قول علمائنا ، يعني الحنفية .

                قال الباجي : قال به عامة شيوخنا ، وحكاه أبو الفرج عن مالك . قال : ولهذا لا تجوز الوصية عنده للوارث للحديث ، فهو ناسخ لقوله تعالى : { كتب عليكم إذا حضر } الآية . قال عبد الوهاب : قال الشيخ أبو بكر : وهذا سهو ، لأن مالكا صرح بأن الآية منسوخة ، بآية المواريث . [ مذهب الشافعي في نسخ القرآن بالسنة ]

                وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قاله ابن السمعاني : إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال ، وإن كانت متواترة ، وجزم به الصيرفي في كتابه ، والخفاف في كتاب " الخصال " ، ونقله عبد الوهاب عن أكثر الشافعية ، وقال الأستاذ أبو منصور : وأجمع أصحاب الشافعي على المنع ، ورأيت التصريح به في آخر كتاب " الودائع " لابن سريج . [ ص: 263 ] وقال إمام الحرمين : قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة ، وتردد في عكسه . قلت : وسيأتي عن الشافعي حكاية خلاف في نسخ السنة بالقرآن ، فليجئ هنا بطريق أولى ، أو نقطع بالمنع في العكس . قال ابن السمعاني : ثم اختلف القول على مذهب الشافعي أنه منع منه العقل أو الشرع ؟ قال : وظاهر مذهبه أنه منع منه العقل والشرع جميعا . وكذا قاله قبله سليم في " التقريب " ، وعبارته : وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز ذلك شرعا ولا عقلا ، وهو ظاهر مذهب الشافعي . ا هـ . وفيما قالاه نظر ، بل قصارى كلامه منع الشرع ، كيف والعقل عنده لا يحكم ، ثم قال : والثاني : أنه منع منه الشرع دون العقل ، ثم اختلف القائلون بهذا . فقال ابن سريج فيما نقله عنه الشيخ في " التبصرة " ، وابن الصباغ في " العدة " : أن الذي منع منه أن الشرع لم يرد به ، ولو ورد به كان جائزا وهذا أصح . وقال أبو حامد الإسفراييني : الشرع منع منه ، ولم يكن مجوزا فيه . ا هـ .

                وقال الماوردي في " الحاوي " : صرح الشافعي بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ، ووافقه أصحابه . واختلفوا هل منع منه العقل أو الشرع ؟ على وجهين . ا هـ . وقال الأستاذ أبو منصور : منهم من أجازه عقلا ، وادعى أن الشرع منع منه ، وهو قوله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها } وبه قال ابن سريج ، وأكثر أصحاب الشافعي . ومنهم من قال : يجوز ذلك في العقل ، ولم يرد الشرع بمنعه ، إلا أنه لم يوجد في القرآن آية نسخت بسنة . ا هـ . [ ص: 264 ] وقال في كتابه " الناسخ والمنسوخ " : أجمع أصحاب الشافعي على المنع من نسخ القرآن بالسنة ، وبه قال أبو العباس القلانسي ، وعلي بن مهدي الطبري ، وجماعة من متكلميهم . واختلف هؤلاء في طريق المنع منه ، فمنهم من قال : إنه مستحيل من جهة دلالة العقل على استحالته ، وبه نقول . وهو أيضا اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني . ومنهم من قال : إن ذلك في العقل جائز إلا أن الشرع قد ورد بالمنع منه . وهو في قوله تعالى : { ما ننسخ من آية أو ننسها } فلا تكون السنة خيرا ولا مثلها ، فلا يجوز نسخها بها ، ولولا هذه الآية لأجزنا نسخ الآية بالسنة ، وهذا اختيار أبي إسحاق المروزي ، وابن سريج ، وأكثر أصحاب الشافعي .

                ومنهم من قال : إن العقل يجيز نسخ القرآن بالسنة ، ولم يرد الشرع بالمنع منه إلا أنا لم نجد في القرآن آية منسوخة بسنة . انتهى . وممن قال بنفي الجواز العقلي الحارث بن أسد المحاسبي ، وعبد الله بن سعد ، والقلانسي ، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والظاهرية ، وحكاه صاحب " المصادر " عن الشريف المرتضى ، وهي رواية عن أحمد ، وممن نفى الجواز السمعي الشيخ أبو إسحاق في " اللمع " . واعلم أنه قد غلط الناس في النقل عن الشافعي في هذه المسألة ، ونحن نذكر وجه الصواب في ذلك ، فنقول : قال الشافعي في " الرسالة " : وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ بالكتاب ، وأن السنة لا تكون ناسخة [ ص: 265 ] للكتاب ، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل به نصا ، ومفسرة معنى بما أنزل منه حكما . قال تعالى : { وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي } ففي قوله : { ما يكون لي أن أبدله } ما وصفته من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه ، كما كان المبتدئ بفرضه ، فهو المزيل المثبت لما شاء منه . وليس ذلك لأحد من خلقه وكذلك قال تعالى : { يمحو الله ما يشاء ويثبت } وهو أشبه ما قيل ، والله أعلم . وفي كتاب الله دلالة عليه ، قال تعالى : { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } وقال تعالى : { وإذا بدلنا آية مكان آية } . انتهى لفظه

                ومن صدر هذا الكلام قيل عنه : إن السنة لا تنسخ الكتاب . وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك
                ، حتى قال إلكيا الهراسي : هفوات الكبار على أقدارهم ، ومن عد خطؤه عظم قدره . قال : وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع ، فلما وصل إلى هذا الموضع ، قال : هذا الرجل كبير ، ولكن " الحق " أكبر منه . قال إلكيا في " التلويح " : لم نعلم أحدا منع جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلا فضلا عن المتواتر ، فلعله يقول دل عرف الشرع على المنع منه ، وإذا لم يدل قاطع من السمع توقفنا ، وإلا فمن الذي يقول إنه عليه السلام لا يحكم بقوله من نسخ ما ثبت في الكتاب ، وهذا مستحيل في العقل . قال : والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره ، كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه ، وأول من أخرجه ، قالوا : لا بد وأن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل ، فتعمقوا في محامل ذكروها . [ ص: 266 ]

                قال : وغاية الإمكان في توجيهه شيئان : أحدهما : أن الرسول كان له أن يجتهد ، وكان اجتهاده واجب الاتباع قطعا ، فقال الشافعي : لا يجوز أن يبين الرسول باجتهاده ما يخالف نص الكتاب ، مع أن اجتهاده مقطوع به ; لأنه لا بد له من مستند في الشرع ، ولا يتصور أن يلوح له من وضع الشرع ما يقتضي نسخ الكتاب ، وهذا بعيد ، لأن الاجتهاد لا يتطرق إلى النسخ أصلا .

                الثاني : لأصحاب الشافعي . قالوا : قال الله تعالى : { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } يحتمل الكتاب وغيره مما هو أجزل في المثوبة وأصلح في الدارين ، فلما قال بعده : { ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير } . علمنا أنه أراد بما تقدم ما تفرد هو بالقدرة عليه ، وهو القرآن المعجز . فكأنه تعالى قال : { نأت بخير منها } مما يختص بالقدرة عليه ، وهو بعيد ، فإن المراد بذلك أنه القادر على العلم بالمصالح أو إنشائها أو إزالتها عن الصدور . وقد قيل : { نأت بخير منها } بعد النسخ إذا قدم النسخ عليه ، وليس في الآية نسخ حكم الآية ، ولأن المراد خير منها لكم . انتهى كلامه . وقد صنف الإمام أبو الطيب سهل بن سهيل الصعلوكي كتابا في نصرة قول الشافعي ، وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، وتلميذه أبو منصور البغدادي ، وكانا من الناصرين لهذا الرأي ، وكذلك الشيخ أبو إسحاق المروزي في كتابه " الناسخ " ، حكى نص الشافعي بالمنع وقرره . وقال : قال أبو العباس بن سريج : كنت أتأول قول الشافعي - رحمه الله قديما في المنع ، أنه لم يرد ذلك ، فلم يجوزه ، وأنه يجوز كونه ، حتى تدبرت هذه الآية : { ما ننسخ من آية } فقيل له : لم لا يكون معنى خير منها : حكما لكم خير من الحكم الأول ؟ [ ص: 267 ]

                وقد يكون ذلك بالسنة ؟ فقال : هذا هذيان ، لأن الآمر قد يأمر بالشيء ، ثم يأمر بعده بخلافه ، وهذا جار في قدرة الرب الآمر به ، وإنما أخبر الله - عز وجل - عن قدرته التي تعجز الخلق عن إبدال هذا القرآن المعجز الذي يعجز الخلق عن افتعال مثله ، وذلك دلالة على أنه حق ، وأن الرسول الذي جاء به صادق ، وأن الجميع من عند الله ونبه بقوله : { ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير } على عجيب قدرته فيما ذكر أنه يفعل ، وإنما ذلك في إنزال الآيات المعجزات بدلا من الآي المعجز ، وإذ هي آيات معجزات للخلق أن يأتوا بمثله ، ولذلك أتى بصفة القدرة . ومعنى { نأت بخير منها } أي في عينها ، ويجوز إطلاق ذلك والمراد أكثر ثوابا في التلاوة ، كما ورد في أم القرآن وسورة الإخلاص .

                قال أبو إسحاق : هذا كلام أبي العباس بعد كلام الشافعي ، وفي كل منهما كفاية ، ثم أخذ أبو إسحاق في الاستدلال على المنع ، وفيه فائدة جليلة ، وهي تحرير النقل عن ابن سريج : أنه كان أولا يذهب في تأويل كلام الشافعي إلى منع الوقوع ، ثم ثبت على الامتناع ، فاعرف ذلك ، فإن الناس خلطوا في النقل عن ابن سريج . وكذلك كلام الشافعي في المنع حرره الإمام أبو بكر الصيرفي في كتابه ، ثم قال : وجماع ما أقوله : أن القرآن لم ينسخ قط بسنة ، فمن شاء فليرنا [ ص: 268 ] ذلك ، فإنه لا يقدر عليه . قال : والشافعي لم يحل جواز العبادة أن يأتي برفع حكم القرآن بالسنة ، وإنما قال : لا يجوز للدلائل التي ذكرناها ، فقيام الدليل عنده هو المانع من جواز ذلك ، وهو كقوله : لا يجوز نكاح المحرم ، ولا يجوز بيع كذا بالخبر ، وغير ذلك من قيام الدليل ، فهذا وجه قوله : يمتنع أن تنسخ السنة القرآن . ا هـ . وعلى ذلك جرى أبو إسحاق في " اللمع " فقال : لا يجوز نسخ القرآن بالسنة من جهة السمع على قول الشافعي ، وكذا ابن برهان فقال : لا يصح عن الشافعي ذلك ، وإنما نقل عنه امتناع ذلك من جهة السمع ، لا من جهة العقل . وقال القاضي في " مختصر التقريب " : منهم من يقول يجوز عقلا ، وإنما امتنع بأدلة السمع . قال : وهذا هو الظن بالشافعي مع علو مرتبته في هذا الفن . انتهى . والحاصل على هذا الوجه أن الشافعي لم يمنع الجواز العقلي ، بل لم يتكلم فيه ألبتة لا في هذا الموضع ولا في غيره ، ولا وجه للقول به ، لأنه إن أراد به قائله أنه يلزم من فرضه المحال فباطل ، وإن أراد أن العقل يقتضى تقبيحه فهو قول معتزلي ، والشافعي بريء من المقالتين .

                فإن قلت : فما وجه قول سليم ، وابن السمعاني : إن ظاهر مذهب الشافعي أنه منع منه العقل والسمع جميعا ؟ وكذلك نقل عن أبي الحسين في " المعتمد " أن الشافعي منع منه بالعقل ، وكذا الباجي . قلت : من نقل عنه المنع الشرعي فقط أعظم وأكثر ، فيرجح على نقل هؤلاء ، ولو قطعنا النظر عن كل من المقالتين لرجعنا إلى قول الشافعي ، وقد علمت أن كلامه في نفي الجواز الشرعي على هذه الكيفية التي بيناها ، لا المنع مطلقا ، ولهذا احتج بأدلة الشرع ، ولهذا ذهب الصعلوكي ، وأبو إسحاق الإسفراييني ، [ ص: 269 ] وأبو منصور البغدادي ، إلى أن العقل يجوز نسخ كل واحد منهما بالآخر ، ولكن الشرع مانع منه فيهما جميعا .


                تعليق


                • #9
                  وقال في المقترح : لم يرد الشافعي مطلق السنة ، بل أراد السنة المنقولة آحادا ، واكتفى بهذا الإطلاق ، لأن الغالب في السنن الآحاد . قلت : والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له ، وهذا تعظيم عظيم ، وأدب مع الكتاب والسنة ، وفهم بموقع أحدهما من الآخر ، وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي ، بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوا وأولوه ، وسيأتي مزيد بيان فيه في المسألة بعدها . وقد احتج من خالف الشافعي بآي من الكتاب نسخت أحكامها ، ولا ناسخ لها في القرآن ، وإنما نسختها السنة التي كانت متواترة في الصدر الأول ، ثم استغني عن نقلها بالإجماع ، فصارت آحادا ، كوجوب الوصية للوالدين والأقربين بقوله : { لا وصية لوارث } . وأجاب الصيرفي بأن آية المواريث نسخت ، والرسول بين أنها ناسخة . وقال إلكيا الطبري : يمكن أن يقال : نسخ بآية أخرى لم ينقل رسمها ونظمها إلينا ، كما قيل في قوله تعالى : { وإن فاتكم شيء من أزواجكم } فإن هذا الحكم منسوخ اليوم إلا أنه لم يظهر له سنة ناسخة ، فإن جاز لكم الحمل على سنة لم تظهر ، جاز لنا الحمل على كتاب لم يظهر . انتهى .

                  وقال الصيرفي : ولا يقال : إن الرجم نسخ بالجلد عن الزاني ، لأن الرجم رفع . . . لم يكن الجلد عليه بالقرآن ، فحظ السنة البيان والإخبار عن المراد ، ولأن الله تعالى جعل السنة للبيان ، فمحال أن ينسخ الشيء بما يبينه قال : وإنما جاز نسخ بعض القرآن ببعضه للاحتراز من حجة الكفار ، [ ص: 270 ] أن يكون بغير المعجز وليس هذا في السنة . انتهى . فإن قيل قد نسخ قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي } الآية بنهيه عن أكل كل ذي ناب . قلنا : الآية اجتمع فيها لفظان متعارضان ، فيتعين صرف أحدهما للآخر ، فلفظ : { أوحي } ماض ، لا يتناول إلا حين ورود الآية . ولفظ " لا " لنفي المستقبل بنص سيبويه كما في قوله تعالى : { لا يموت فيها ولا يحيى } والمراد الاستقبال ضرورة ، وحينئذ لا بد من صرف " لا " لأوحي ، أو صرف أوحي للفظ " لا " ، فإن صرفنا " لا " للفظ أوحي ، فلا نسخ لعدم التناقض بين الآية والخبر ، وإن عكسنا كان تخصيصا لا نسخا ، فلا حجة فيه . ومما عارض به الخصوم دعواهم أن الشافعي عمل بأحاديث الدباغ مع أنها ناسخة لقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } فنسخ الكتاب بالسنة ، ولنا أنه من باب التخصيص لا النسخ . وقد روى الإمام أحمد في حديث شاة ميمونة ، وقوله : { هلا أخذتم مسكها ؟ فقالت ميمونة : نأخذ مسك شاة ميتة ؟ فقال لها رسول الله : إنما قال الله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس } وإنكم لا تطعمونه حينئذ } . فبين أن المراد بقوله تعالى : { إلا أن يكون ميتة } تحريم الأكل مما جرت العادة بأكله وهو اللحم ، فلم تتناول الآية الجلد ، وهذا جواب آخر . [ ص: 271 ] تنبيهات

                  الأول : إذا قلنا بامتناع نسخ القرآن بخبر الواحد ، فماذا يفعل ؟ فيه وجهان لأصحابنا ، حكاهما أبو الحسين السهيلي في كتابه " أدب الجدل " : أحدهما : يجب الاعتماد على الآية وترك الخبر ، إذ لم يمكن استعماله ، ولا ينسخ الآية .

                  والثاني : أنه يجب حمل الآية على أنها نسخت بمثلها أو بما يجوز نسخها به بدليل الخبر الصحيح بعده بخلافه . قال : فأما إذا كان الخبر متواترا ، وقلنا بالمنع ، فحكمه ما سبق في خبر الواحد . [ نسخ القرآن بالمستفيض من السنة ]

                  الثاني : أنهم تعرضوا للآحاد والتواتر وسكتوا عن المستفيض ، لأنه يؤخذ حكمه من المتواتر بطريق الأولى ، وقد توقف فيه النقشواني . وقال : قد جوزوا التخصيص به ، والاحتياط في النسخ آكد ، وقد تعرض له ابن برهان في " الأوسط " في باب الأخبار . وحكى عن بعضهم جواز نسخ الكتاب به . قال : ومنهم من منع ، وجوز الزيادة على ا
                  لكتاب به ، لأن الزيادة ليست بنسخ . انتهى . وظاهر كلام الماوردي في " الحاوي " أنه لا فرق بين المستفيض والمتواتر ، فإنه حكى الخلاف في نسخ القرآن بالسنة ثم قال : وجوز أبو حنيفة نسخ الكتاب بالسنة المستفيضة ، كما نسخت آية المواريث بحديث : ( لا وصية ) . قال : وهذا غلط ، فإنه إنما نسخها آية المواريث ، وكانت السنة بيانا .

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة تركماني
                    قرات رواية فيها
                    في زمن الاامام علي ع
                    ان هناك شخص حكم عليه بالرجم

                    فقال الامام كل من عليه اثم (اي اذنب ذنبا يستحق الحد) فلا يجوز له ان يشارك في الرجم

                    فرجع كل الناس
                    فلم يبقى الا علي والحسن والحسين

                    اقول
                    حتى لو كان الرجم حلالا
                    فليس من البشر من هو خال من الخطايا ليرجم المذنب

                    واعتقد ان في الانجيل قول للمسيح ع في الرجم
                    "هذا الذي بدون ذنب ليرمي باول حجر
                    صدقت أخي الكريم,

                    وهذا ابن مسعود يقول هذا الكلام، فكيف بأصحاب الفجور والشرك والخمور والزنا والربا؟ لكن من إحسان الله بنا أنه لم يجعل للذنوب روائح، وإلا لكان الذي يرى مستوراً بين ثوبيه مفضوحاً عند الناس،
                    نسأل الله أن يرحمنا وأن يسترنا في الآخرة كما سترنا في الدنيا.

                    تعليق


                    • #11
                      للزميل صاحب الموضوع...ولو أنني أرى ترجيح القول بأن لا رجم في الإسلام..إلا أنني أسألك:


                      ماذا نفعل برواية صحيح البخاري عن عمر الذي قال أنه لولا أن يقول الناس أنه زاد في كتاب الله لكتبها بيده؟

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة Malik13
                        للزميل صاحب الموضوع...ولو أنني أرى ترجيح القول بأن لا رجم في الإسلام..إلا أنني أسألك:


                        ماذا نفعل برواية صحيح البخاري عن عمر الذي قال أنه لولا أن يقول الناس أنه زاد في كتاب الله لكتبها بيده؟

                        الإشارة هنا إلى ما أطلق عليه عمر "آية الرجم" طبعا

                        تعليق


                        • #13
                          الآية المزعومة جاءت بألفاظ متعددة:
                          -
                          الشَّيْخُ وَالشَّيخَةُ فارجُمُوهُما الْبَتَّةَ
                          -
                          الشيخُ والشيخَةُ إذا زنَيَا فارْجُموهُمَا ألبتَةَ بمَا قَضَيَا من اللذَةِ
                          - الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم
                          -
                          إذا زنى الشيخُ والشيخةُ فارجُموهما البتَّةَ نكالًا منَ اللهِ واللهُ عزيزٌ حكيمٌ

                          كان ابنُ العاصِ وزيدُ بنُ ثابتٍ يكتُبانِ المصاحفَ فمرَّا على هذه الآيةِ فقال زيدٌ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ الشَّيْخُ وَالشَّيخَةُ فارجُمُوهُما الْبَتَّةَ فقال عمرُ لما أُنزلتْ أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ أَكْتِبْنيها فكأنه كره ذلك قال فقال عمرُ ألا ترى أنَّ الشيخ َإذا زنى وقد أحصنَ جُلِدَ ورجِمَ وإذا لم يُحصَنْ جُلِدَ وأنَّ الشابَّ إذا زنى وقد أحصَنَ رُجِمَ
                          الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: مسند عمر - الصفحة أو الرقم: 2/870
                          خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


                          كان ابنُ العاصِ وزيدُ بنُ ثابتٍ يكتبانِ المصاحفَ فمرُّوا على هذهِ الآيةِ فقال زيدٌ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ . . . الحديثُ فقال عمرُ لمَّا أُنزلتْ هذهِ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ أَكْتِبنِيها قال شُعبةُ فكأنَّهُ كرِهَ ذلكَ فقال عمرُ ألا ترى أنَّ الشيخَ إذا لم يُحْصَنَ جُلِدَ وأنَّ الشابَّ إذا زَنَى وقد أُحْصِنَ رُجِمَ الراوي: زيد بن ثابت المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 6/974
                          خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


                          الشيخُ والشيخَةُ إذا زنَيَا فارْجُموهُمَا ألبتَةَ بمَا قَضَيَا من اللذَةِ

                          الراوي: العجماء الأنصارية خالة أبي أمامة بن سهل المحدث: ابن حبان - المصدر: المقاصد الحسنة - الصفحة أو الرقم: 306
                          خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


                          عمرُ يقولُ : قد خشيتُ أن يطولَ بالنَّاسِ زمانٌ حتَّى يقولَ قائلٌ : ما نجدُ الرَّجمَ في كتابِ اللَّهِ ، فيضلُ بتركِ فريضةٍ أنزلَها اللَّهُ ، ألَا وإنَّ الرَّجمَ حقٌّ علَى مَن زنَى إذا أُحصنَ ، وكانت البَيِّنةُ ، أو كانَ الحبلُ أوِ الاعترافُ وقد قرأناها ( الشَّيخُ والشَّيخةُ فارجُموهُما البَتَّةَ ) وقد رجمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ورجَمْنا بعدَهُ
                          الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/236
                          خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)




                          قدم على أبي بكر رضي الله عنه مال من البحرين فقال : من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأت فليأخذ ، قال : فجاء جابر بن عبد الله فقال : قد وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال............................قد قرأنا في كتاب الله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم . نظرت إلى العمة وابنة الأخ فما جعلتهما وارثتين ولا يرثا وإن أعش فسأفتح لكم منه طريقا تعرفونه ، وإن أهلك فالله خليفتي وتختارون رأيكم ، إني قد دونت الديوان ومصرت الأمصار ، وإنما أتخوف عليكم أحد رجلين : رجل تأول القرآن على غير تأويله فيقاتل عليه ، ورجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتل عليه . تكلم بهذا الكلام يوم الجمعة ومات رضي الله عنه يوم الأربعاء
                          الراوي: عمر بن الخطاب و جابر بن عبدالله المحدث: ابن كثير - المصدر: مسند الفاروق - الصفحة أو الرقم: 2/479
                          خلاصة حكم المحدث:
                          حسن لأن له شواهد

                          http://www.dorar.net/hadith?skeys=%D...%D8%AE%D8%A9&d[]=1&xclude=&st=a



                          قال لي أبي بنُ كعبٍ كم تَعدونَ سورةَ الأحزابِ ؟ قلْتُ : إمَّا ثلاثًا وسبعينَ آيةً أو أربعًا وسبعينَ آيةً قال : إن كانَتْ لتُقارنُ سورةَ البقرةِ أو لهيَ أطولُ منها وإن كان فيها لآيةُ الرجمِ قلْتُ : أبا المنذرِ وما آيةُ الرجمِ قال :إذا زنى الشيخُ والشيخةُ فارجُموهما البتَّةَ نكالًا منَ اللهِ واللهُ عزيزٌ حكيمٌ الراوي: زر بن حبيش المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/235
                          خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح كالشمس



                          http://www.dorar.net/hadith?skeys=%D...9&st=a&xclude=



                          الشيخُ والشيخَةُ إذا زنَيَا فارْجُموهُمَا ألبتَةَ بمَا قَضَيَا من اللذَةِ الراوي: العجماء الأنصارية خالة أبي أمامة بن سهل المحدث: ابن حبان - المصدر: المقاصد الحسنة - الصفحة أو الرقم: 306
                          خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


                          http://www.dorar.net/hadith?skeys=%D...%D8%AA%D8%A9&d[]=1&xclude=&st=a




                          لمذا نسخت تلاوة هذه الآية المزعومة : الشيخ والشيخة...الخ إذا كان حكمها ثابت عند من يرى بالرجم ... هل هي منسوخة أم لا ؟ إن كانت قد نسخت تلاوتها فكيف بقيت إلى اليوم محفوظة في كتب الحديث؟

                          وإن كانت نسخت فلمذا ادعوا أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتبها بيده ؟
                          إن كانت قد نسخت وعلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بنسخها فما الذي يدعوه لأن يكتبها ؟


                          المهم القرآن لا تنسخه سنة آحاد و آية واحدة بألفاظ متعددة !؟
                          التعديل الأخير تم بواسطة أبوعبد الله الحسني; الساعة 08-01-2014, 12:20 AM.

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة أبوعبد الله الحسني
                            المهم القرآن لا تنسخه سنة آحاد و آية واحدة بألفاظ متعددة !؟

                            ماهو مذهبك بالضبط؟؟

                            فمسألة أن آية الرجم من القرآن و منسوخة متسالم عليها عند أهل السنة لما صح من رواية البخاري عن عمر..

                            و اقرأ هذه الفتوى من إسلام ويب:

                            ==========================
                            فقد ثبت في صحيح السنة أن الله سبحانه وتعالى أنزل آية الرجم للزاني الثيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قرآناً تتلى فترة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسخ الله لفظها وبقي حكمها، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5132، ولمزيد من الفائدة راجع أيضاً الفتوى رقم: 13919، والفتوى رقم: 1405.
                            أما الحكمة من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فهي الابتلاء والاختبار لقوة إيمان هذه الأمة ومسارعتها إلى طاعة ربها، كما ذكر ذلك السيوطي في الإتقان، والزركشي في البرهان حيث نقلا أن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طريق الوحي. انتهى
                            ويؤيد ما ذكراه خشية عمر رضي الله تعالى عنه من أن يترك الناس العمل بهذه الآية التي نسخ لفظها، وبقي حكمها، كما سبق في الفتوى المحال إليها رقم: 5132.
                            وقد أجاب الزركشي عن الحكمة في بقاء التلاوة مع نسخ الحكم بقوله:
                            والجواب من وجهين أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة.
                            وثانيهما: أن النسخ غالباً يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيراً بالنعمة ورفع المشقة.

                            والله أعلم.


                            الرابط: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=18663
                            ==========================

                            تعليق


                            • #15
                              المهم انه ثبت في البخاري ومن كلام عمر أن الرجم موجود وحكم الرجم أخذناه من السنه

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
                              ردود 2
                              17 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
                              استجابة 1
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X