بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
لا رجم في الإسلام - 1
http://www.youtube.com/watch?v=hxUXmuct28k
لا رجم في الإسلام - 2
http://www.youtube.com/watch?v=tsVelj1azMo
قال تعالى:
"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾" - النور
ليس هناك تخصيص، ما فيه إشارة إلى بكر أو محصن والقرآن لا تنسخه السنة خصوصا الآحاد منها
قال تعالى:
"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾" - النور
الله لم يقل يدرأ عنها الموت وإنما قال العذاب والعذاب غير الموت
قال تعالى:
" وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾ " - النساء
لم يأمر الله برجمهن ... ( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا)
قال تعالى:
" وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍفَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿النساء: ٢٥﴾
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ... فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ هل الرجم قابل للتنصيف, هل هناك نصف رجم ( 0.5)؟
الحديث هنا عن الجلد، الأمة المحصنة بعد النكاح عليها نصف ما على الحرة المحصنة إن أتت بالفاحشه
هل رجم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبلَ سورةِ النورِ أم بعدُ ... ما فائدة هذا السؤال؟
صحيح البخاري » كتاب الحدود » باب رجم المحصن
عن الشيباني سألتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي أوفى: هل رجمَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم، قلتُ : قبلَ سورةِ النورِ أم بعدُ ؟ قال: لا أدري. الراوي: عبدالله بن أبي أوفى المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6813
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
فتح الباري شرح صحيح البخاري
مسألة:
6428 حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري
الحاشية رقم: 1الحديث الثاني : قوله : ( حدثني ) في رواية أبي ذر : " حدثنا إسحاق " ، وهو ابن شاهين الواسطي ، وخالد هو ابن عبد الله الطحان ، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان مشهور بكنيته .
قوله : ( قبل سورة النور أم بعد ) في رواية الكشميهني " أم بعدها " وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يدعى نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلد ، وإن كان وقع بعدها فيمكن أن [ ص: 123 ] يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن، لكن يرد عليه أنه من نسخ الكتاب بالسنة وفيه خلاف ، وأجيب بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذا جاءت من طريق الآحاد ، وأما السنة المشهورة فلا وأيضا فلا نسخ وإنما هو مخصص بغير المحصن .
قوله : ( لا أدري ) يأتي بيانه بعد أبواب ، وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك ، واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست على ما تقدم بيانه ، والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة وإنما أسلم سنة سبع وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع .
هنا يقول الحافظ ابن حجر أن الرجم وقع بعد نزول سورة النور والدليل حضور أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما إستنادا إلى حديث العسيف :قَالُوا : رُوِّيتُمْ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلٍ ، أَنَّ رَجُلا قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ إِلا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَامَ خَصْمُهُ ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَائْذَنْ لِي ، فَقَالَ : قُلْ ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ ، وَخَادِمٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ : الْمِائَةُ شَاةٍ ، وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمُ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " , فَغَدَا عَلَيْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ ، فَرَجَمَهَا . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .
http://library.islamweb.net/hadith/d...189&pid=817465
الحديث غريب انفرد به الزُّهْرِيِّ عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وهو بدوره انفردبه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ !!! أي الحديث مردود عند بعض أهل العلم
و مخرج بصيغ مختلفة منها ما يوحي بإمكانية حضور أبي هريرة ومنها ما لا يوحي بإمكانية مشاهدة أبي هريرة للرجم وإنما نقله عن غيره من الأصحاب
- بينما نحن عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذ قام رجلٌ من الأعرابِ فقال : يا رسولَ اللهِ، اقض لي بكتابِ اللهِ، فقام خصمُه فقال : صدق يا رسولَ اللهِ، اقضِ له بكتابِ اللهِ وأْذنْ لي، فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( قُلْ ) . فقال : إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا - والعسيفُ الأجيرُ - فزنا بامرأتِه، فأخبروني أنَّ على ابني الرجمَ، فافتديتُ منهُ بمائةٍ من الغنمِ ووليدةٍ، ثم سألتُ أهلَ العلمِ، فأخبروني أنَّ على امرأتِه الرجمَ، وإنما على ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، فقال : ( والذي نفسي بيدهِ، لأقضينَّ بينكما بكتابِ اللهِ، أما الوليدةُ والغنمُ فرُدُّوها، وأما ابنُك فعليهِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وأما أنت يا أُنيسُ - لرجلٍ من أسلمَ - فاغدوا على امرأةِ هذا، فإنِ اعترفتْ فارجُمها ) . فغدا عليها أُنيسٌ فاعترفتْ فرجمها .
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7260
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
أن رجلَيْنِ اختصَمَا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدُهما : اقضِ بيننا بكتابِ اللهِ . وقال الآخرُ ، وهو أَفْقَهُهما : أجلِ يا رسولَ اللهِ ، فاقضِ بيننا بكتابِ اللهِ، وأْذَنْ لي أَنْ أَتَكَلَّمَ . قال: تكلم . قال : إن ابني كان عسيفًا على هذا - قال مالكٌ : والعَسِيفُ الأَجِيرُ - زنى بامرأتِه ، فأَخْبَروني أن على ابني الرجمَ ، فافَتَدَيْتُ منه بمائةِ شاةٍ وجاريةٍ لي ، ثم أني سأَلْتُ أهلَ العلمِ ، فأَخْبَروني أن ما على ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ ، وإنما الرجمُ على امرأتِه ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيدِه، لأَقَضَيَنَّ بينكما بكتابِ اللهِ ، أما غَنَمُك وجاريتُك فرَدٌّ عليك . وجلَدَ ابنَه مائةً وغرَّبَه عامًا ، وأمَرَ أُنَيْسًا الأسلميَّ أن يأتيَ امرأةَ الآخرِ ، فإن اعتَرَفَتْ رجَمَها ، فاعتَرَفَتْ فرَجَمَها .
الراوي: أبو هريرة و زيد بن خالد الجهني المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6633
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
هنا معلومات أكثر عن حديث العسيف
http://www.youtube.com/watch?v=CTC6CsIGN60
والله أعلم
مع الشك: العفو عن المسيء أقل ضررا من إلحاق العقاب بالبريء
تعليق