إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

يا طالب 313 ردا على موضوعك وتفضل واثبت لنا عمر فاطمة رض حين توفيت

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    ويرجح المجلسي ويقول

    والاكثرررررررررررررررررررررررررررر على انها كانت ببنت تسع وعشرين او ثلاثين

    تعليق


    • #47
      المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313

      ومن ثم هذا الرجل هذه ترجمته
      الشيخ محمد باقر بن إسماعيل بن عبد العظيم بن محمد باقر المازندراني الكجوري الطهراني (1255 هـ[1] - 1313 هـ[1][2]). هو رجل دين وخطيب حسيني شيعي إيراني. ومشهورٌ لتأليفه كتاب الخصائص الفاطمية،

      مجرد خطيب لايعي التقارب بين الادله وايها يقدم وايها يرجح فلا يعتنى بقوله ان رجح او غيره لان الاكابر كالمفيد والمجلسي وصاحب كشف الغمه قالوا غير مقاله وهو مجرد خطيب


      اذا اخذت العزة بالاثم احدا فانه لاتتركه حتى تورده المهالك خصوصا ان كان معاندا مكابرا
      الطالب 313 اصبح يطعن بعلمائه الاعلام ويظن اظنه ا
      علم منهم
      هذا الذي استصغرت شأنه هو من العلماء الاعلام عندكم مدح علمائك وكونه خطيبا لايقلل من علميته فهذا الشيخ احمد الوائلي لم يكن سوى خطيبا لكنه في العلم لايضاهى عندكم
      فهل تستطيع ان تاستصغر علم الشيخ الوائلي وتقول عنه انه مجرد خطيب
      الرجل اعتمد على روايات صحيحة للامام الباقر وابنه الصادق واضف اليهما السجاد ان عمر فاطمة لما تزوجت 9 سنوات
      فانت لشدة افلاس حججك اخذت تاخذ دينك من ابي الفرج الصفهاني ابو الاغاني وتركت اعلام ائمة اهل البيت زاعما ان الكجوري لايعرف الاستدلال مع ان الاحاديث صحيحة لاتحتاج الى عقل كبير لادراكها ولايمنع العقل من ادراكها سوى العناد والمكابرة التي اساسها الحقد الحقد وبس

      ترجمة الكجوري عند علماء الشيعة الاعلام لا عند الجهلة من العوام

      تراجم الرجال - السيد أحمد الحسيني - ج 2 - ص 612
      المولى محمد باقر الكجوري ( ق 13 - ق 13 ) محمد باقر بن مهدي الكجوري الحائري فاضل جليل ، له المام بالكلام والفقه وغيرهما من العلوم الاسلامية ، من أعلام القرن الثالث عشر

      أعيان الشيعة - السيد محسن الأمين - ج 3 - ص 530
      المولى باقر الواعظ ابن المولى إسماعيل الكجوري الطهراني توفي بالمشهد المقدس الرضوي زائرا سنة 1313 . كان عالما فاضلا واعظا مؤلفا له من المؤلفات
      1 كتاب الأسرار في كيفية الاستغفار فارسي
      2 الخصائص الفاطمية
      3 جنة النعيم في أحوال السيد عبد العظيم
      4 برهان التجارة في تبيان الزيارة وهو شرح فارسي لاحدى الزيارات الجامعة
      5 برهان العباد في اثبات المعاد
      6 إراءة الطريق لمن يؤم البيت العتيق

      تعليق


      • #48
        المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313
        ويرجح المجلسي ويقول

        والاكثرررررررررررررررررررررررررررر على انها كانت ببنت تسع وعشرين او ثلاثين
        على الاكثر عند اهل السنة

        تعليق


        • #49
          المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313


          سبحان الله يعني ينسخ ويلصق ولايعرف مايفعل ابو الفرج الاصفهاني شيعي ام سني

          جاء في كتاب الخوئي

          8075 علي بن الحسين بن محمد القرشي :
          قال الحر في تذكرة المتبحرين ( 548 ) : " علي بن الحسين بن محمد
          القرشي ، أبوالفرج الاصبهاني : صاحب الاغاني ، إصبهاني الاصل ، بغدادي
          المنشأ ، من أعيان الادباء ، وكان عالما ، روى عن كثير من العلماء ، وكان شيعيا
          خبيرا بالاغاني ، والآثار ، والاحاديث المشهورة ، والمغازي ، وعلم الجوارح ،
          والبيطرة ، والطب ، والنجوم ، والاشربة ، وغير ذلك .

          والان اقرا قبل ان تورد واين التلدليس والكذب سرعان ماتتهم الناس به

          وثانيا في الوثائق التي وضعتها الشيخ المجلسي ايضا قال نفس الكلام على الشيخ المفيد يعني هو دلس وكذب عجيب وهابي مايفتهم شي



          سبحان الله الطبع في البدن لايغيره الا الكفن
          فاذا كان طبعي التدليس والكذب فانه لايفارقني حتى الممات

          اين انا قلت ان ابي الفرج ابو الاغاني سني او شيعي
          فمبروك عليك اقتدائك بابي الاغاني وتركك ثلاثة من اعلام اهل البيت

          اهل البيت السجاد والباقر والصادق اجمعوا اجماعا ان فاطمة توفيت وعمرها 18 سنة وتزوجت علي وعمرها 9 سنوات وانت تقول ابو الفرج الاصفهاني شيعي وقال عمرها 28 سنة

          المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313
          والان احسسسسسسسسسسسسنت انك اوردت هذا وتبين صحه كلامي ان الشيخ المفيد قال بقول ابي الفرج يعني عمرها عندما تزوجها الامام 18 سنه
          احسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنت صفيق

          ويقول عني اني لا افتهم
          يافهيم انت قلت ان المفيد قال ان عمرها لما توفيت
          22 سنة
          وهنا تقول ان المفيد يقول بقول ابي الفرج انها تزوجت وعمرها 18 سنة
          22 توفت - 18 تزوجت = 4 سنوات
          يعني فاطمة عاشت اربع سنين فقط زوجة لعلي

          حين تفلس حجج المرء فانه يتخبط ولايعرف مايفعل

          تعليق


          • #50
            المشاركة الأصلية بواسطة الدين لله
            على الاكثر عند اهل السنة

            ما قاله عند اهل السنه لاتكذذذذذذذذب بل اورد اقوال علمائننا لاتكذذذذذذب ياولد

            تعليق


            • #51
              الظاهر الضربات اتت اكلها

              مره ثانيه لاتفرد عظلاتك امامي لانها سرعان ماتكتشفها عضلات من ورق

              والان اجب عن ابو الفرج الاصفهاني

              واجب عن المفيد واجب عن المجلسي واجب عن الاكثررررررررررررررررررررررررررررررررر

              انتهى موضوعك ورحت بشربهماي

              تعليق


              • #52
                المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313



                مجرد خطيب لايعي التقارب بين الادله وايها يقدم وايها يرجح فلا يعتنى بقوله ان رجح او غيره لان الاكابر كالمفيد والمجلسي وصاحب كشف الغمه قالوا غير مقاله وهو مجرد خطيب


                وماتزال تتخبط وتتوقع انا حشويه مثلك

                والان عندكم ان عمرها اكبر من هذا بكثير لماذا لاتلتزم به يعني عندما توفيت عمرها 29 سنه لماذا لاتلتزم وعندنا كماقال المجلسي والمفيد وهم الاكابر ويقولون بقول الاكثريه

                بهذا فلا تاتي بقول من هنا من خطيب وقول من هناك وهو لايداني اقوال الاكابر انتهى

                ارجع لوقل المفيد والمجلسي ياحبوب

                ومازلتم تطعنون بالرسول لانه تزوج البنت صاحبته 9 سنوات


                اخي الفاضل ابو محمد 3
                اضع بين يديك هذه الصفعات العمرية الحيدرية اصفع بها من تشاء واقطع بها لسان من تجاوز على رسول الله وطعن به بحجة انه انتقاص منه من قال انه تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات
                صفحات ومن نفس كتب الشيعة هدية مني لك
                ===
                ماذا قال اخونا طالب313
                قال ان المجلسي والمفيد من الاكابر وكلامهم هو الحجة والدليل

                تعال ياطالب من فمك ادينك وانظر ماذا قال علمائك الذين سميتهم اكابر

                المقنع - الشيخ الصدوق - ص 309
                ولا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنين ، فان تزوجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن .

                العويص - الشيخ المفيد - ص 39
                36 ) مسألة في عدد من يحرم على الرجل نكاحه ، ممن كان يحل في شرع الإسلام وهي أربع وعشرون امرأة : أولها الملاعنة ، والمطلقة تسع تطليقات للعدة ، والمدخول بأمها نكاحا ، والمدخول بابنتها كذلك ، والمدخول بأمها وابنتها بملك اليمين ، والربيبة ، وأم المرأة ، وحليلة الابن وإن طلقها من بعد أو مات عنها ، وكذلك حليلة الأب ، والمدخول بها في العدة ، والمعقود عليها في العدة مع العلم بذلك ، والمنكوحة في الاحرام ، والمفجور بأبيها ، والمفجور بابنها ، والمفجور بأخيها ، والمفجور بها وهي ذات بعل ، والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين ، والتي يقذفها زوجها وهي صماء ، والتي يقذفها أيضا زوجها وهي خرساء ، و بنت العمة على ابن الخال إذا كان قد فجر بأمها ، وبنت الخالة أيضا كذلك ، والمفجور بأمها على الفاجر وكذلك المفجور بابنتها .

                العويص - الشيخ المفيد - ص 40
                ومن دخل بصبية لم تبلغ تسع سنين فأفضاها فرق بينهما بغير طلاق ،

                المقنعة - الشيخ المفيد - ص 533
                ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض ، وكان قد دخل بها ، فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض - وهو أن تبلغ تسع سنين - . وإن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق .

                المقنعة - الشيخ المفيد - ص 747
                والرجل إذا جامع الصبية ، ولها دون تسع سنين ، فأفضاها ، كان عليه دية نفسها ، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما .


                المراسم العلوية - سلار بن عبد العزيز - ص 167
                وأما من تعتد بالشهور : فالمدخول بها التي لم تحض - وهي في سن من تحيض - وهو تسع سنين ، ومن ارتفع حيضها - ومثلها من تحيض - ، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك

                المراسم العلوية - سلار بن عبد العزيز - ص 243
                ومن جامع زوجته ولها دون تسع سنين فأفضاها لزمه ديتها والقيام بنفقتها حتى يموت أحدهما .

                الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 395
                مسألة 41 : من وطأ امرأة فأفضاها - ومعنى ذلك : أنه صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا - فإن كان قبل تسع سنين لزمته نفقتها ما دامت حية ، وعليه مهرها وديتها كاملة ، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شئ غير المهر ، هذا إذا كان في عقد صحيح ، أو عقد شبهة ، فأما إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ، ولا مهر لها ، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا .

                المبسوط - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 42
                ويجب عليها الغسل عند الانقطاع ، ولا يصح طلاقها ، ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب عليها قضاء الصوم ، ويكره لها قراءة ما عدا العزايم ، ومس المصحف وحمله ، ويكره لها الخضاب ولا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين فإن رأت قبله لم يكن دم حيض ، وإن رأته لتسع سنين فصاعدا جاز أن يكون دم حيض ، وتئس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلا إذا كانت امرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة ومتى رأت بعد ذلك لم يكن دم حيض .

                المبسوط - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 314
                إذا تزوج الرجل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الزوجة صغيرة أو كبيرة فإن كانت كبيرة وأقبضها الصداق لزمها تسليم نفسها على ما قلناه ، فإن استمهلت اليوم واليومين ، والثلاث قال قوم تمهل ، وقال قوم لا يمهلها والأول أقوى ، لقوله عليه وآله السلام ونهيه أن يطرق الرجل أهله ليلا ، ولأن العادة جارية بذلك في العقود . فإذا ثبت هذا وطلبت إمهال ثلاث فما دونه أمهلت وإن طلبت أكثر من ذلك لم تمهل ، لأن الثلاث يتسع لها إصلاح أمرها والاستعداد لزوجها . هذا إذا كانت كبيرة فأما إن كانت صغيرة لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون على صفة تصلح للرجال أو لا تصلح ، فإن كانت تصلح لهم مثل أن تكون لها تسع سنين ونحوها ، فالحكم فيها كما لو كانت كبيرة وقد مضى وإن كانت لا تصلح للرجال بأن يكون لها الست والسبع ، على حسب حالها ، فرب صغيرة السن تصلح وكبيرة السن لا تصلح : فإذا كانت لا تصلح لم يجب على أهلها تسليمها إليه ، وإن ذكر أنه يحضنها و يربيها ، وإن له من يقوم بخدمتها وجميع أمورها لأنه لم يملك رقبتها ، وإنما ملك الاستمتاع بها وهذه فما خلق فيها الاستمتاع ولأنه لا يؤمن أن تشره نفسه إلى مواقعتها فربما جنى عليها فقتلها ، فكان لهم منعها .

                النهاية - الشيخ الطوسي - ص 453
                وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين ، فوطئها ; فرق بينهما ولم تحل له أبدا .

                النهاية - الشيخ الطوسي - ص 468
                وحد الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تولي من يعقد عليها ، تسع سنين فصاعدا . ومتى عقدت الأم لابن لها على امرأة ، كان مخيرا إذا بلغ في قبول العقد أو الامتناع منه : فإن قبل ، لزمه المهر ; وإن أبى ، لزمها هي المهر .

                النهاية - الشيخ الطوسي - ص 481
                ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين . فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فعابت ، كان ضامنا لعيبها ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا .

                النهاية - الشيخ الطوسي - ص 481 - 482
                ويستحب أن يكون عقد التزويج والزفاف بالليل ويكون الاطعام بالنهار . ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين . فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فعابت ، كان ضامنا لعيبها ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا . ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الجماع ، ويسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان

                النهاية - الشيخ الطوسي - ص 490
                ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير ولي ويدخل بها . فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها . والأفضل ألا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال .

                النهاية - الشيخ الطوسي - ص 516
                وإذا أراد أن يطلق امرأة قد دخل بها ، ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء ، ولا مثلها في السن قد بلغ ذلك ، وحد ذلك دون تسع سنين ، فليطلقها أي وقت شاء . فإذا طلقها ، فقد بانت منه في الحال ، وهو خاطب من الخطاب . ومتى كان لها تسع سنين فصاعدا ، ولم تكن حاضت بعد ، وأراد طلاقها ، فليصبر عليها ثلاثة أشهر ، ثم يطلقها بعد ذلك إن شاء .

                النهاية - الشيخ الطوسي - ص 612
                وحد بلوغ المرأة تسع سنين . فإذا بغلت ذلك ، جاز تصرفها في مالها بسائر أنواع التصرف ، وأمرها نافذ فيه ، إلا أن تكون ضعيفة العقل سفيهة . فإذا كانت كذلك ، فإنها لا تمكن من المال .

                الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 398 - 399
                ( باب ) * ( الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
                2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين .
                3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
                4 - عنه ، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي :قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.

                الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 429
                12 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا .

                الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 85
                4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .

                الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 68
                5 - عنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
                6 - عنه ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين .

                الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 197
                ( حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما )
                1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها و يؤخذ بها ؟ قال : إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
                2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال ؟ قال : فقال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم .

                الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 314
                18 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فإن كان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق .

                الكافي - الشيخ الكليني - ج 8 - ص 340
                قال : فقلت لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) فمتى زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة من علي ( عليهما السلام ) فقال : بالمدينة بعد الهجرة بسنة وكان لها يومئذ تسع سنين ، قال : علي ابن الحسين ( عليهما السلام ) : ولم يولد لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من خديجة ( عليها السلام ) على فطرة الاسلام إلا فاطمة ( عليها السلام )

                عيون أخبار الرضا (ع) - الشيخ الصدوق - ج 1 - ص 21
                4 - حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان قال حدثني عمى أبو عبد الله محمد بن شاذان قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال سألته القنوت في الفجر والوتر فقال قبل الركوع قال وسألته عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديده وسألته الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل وسألته عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيره ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها فقال يجوز عليها تزويج أبيها وقال عليه السلام قال أبو جعفر لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين جعلهما الله لك أو قال الذين أنعم الله عليك وسألته عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشره وسألته عن قناع النساء من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام فلا يتقنعن وسألته عن أم الولد لها ان تكشف رأسها بين أيدي الرجال فقال تتقنع وسألته عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت له قد روى بعض أصحابنا انه كانت لأبي الحسن موسى عليه السلام مرآه ملبسه فضه فقال لا بحمد الله إنما كانت لها حلقه فضه وهي عندي الآن وقال إن العباس يعنى أخاه حين غدر عمل له عود ملبس فضه من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحو عشره دراهم فامر به أبو الحسن عليه السلام فكسر وسألته عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قلت نعم قال لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال عليه السلام ابتداءا منه لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت إذ نظر إلى جسدها قال إذا نظر فرجها وسألته عن حد الجارية الصغيرة السن التي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبرائها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت وإن كانت ابنته سبع سنين نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيره ولا يضرك ان تستبرئها فقلت ما بينها وبين تسع سنين فقال نعم تسع سنين وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها فزوجت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها قال إذا قامت بعدما معه أفاقت فهو رضاها قلت ويجوز ذلك التزويج عليها قال نعم.


                تعليق


                • #53
                  كل هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا مافيه شي وهذه احكام فقهيه ولانتحدث عنها نعم انا اؤؤمن بهذا لكن واقع وامر النبي-ص- غير هذا

                  فانتم صورتموه بانه شهواني يصتاد البنات وهي بنات تسع سنوات

                  فهذا لايفيد الموضوع بشيئ

                  والان حاول ان لاتشم الضرطات العمريه مره اخرى ياابني واترك عنك لغه الكبار في الحوار فانت مجرد قزم ولاتعي ماتقول

                  ممكن وهذا ردا على قول في بدايه مشاركتك ياوهابي

                  هارد لك كلامك كله صحيح لكن لايفيد في الاستدلال في هذا المقام

                  هاررررررررررررررررررررررد لك

                  تيكي تايم

                  تعليق


                  • #54
                    كل هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا مافيه شي وهذه احكام فقهيه ولانتحدث عنها نعم انا اؤؤمن بهذا لكن واقع وامر النبي-ص- غير هذا

                    فانتم صورتموه بانه شهواني يصتاد البنات وهي بنات تسع سنوات

                    فهذا لايفيد الموضوع بشيئ

                    والان حاول ان لاتشم الضرطات العمريه مره اخرى ياابني واترك عنك لغه الكبار في الحوار فانت مجرد قزم ولاتعي ماتقول

                    ممكن وهذا ردا على قول في بدايه مشاركتك ياوهابي

                    هارد لك كلامك كله صحيح لكن لايفيد في الاستدلال في هذا المقام

                    هاررررررررررررررررررررررد لك

                    تيكي تايم

                    ياعنزة طيري طيري من دون جوانح طيري
                    التعديل الأخير تم بواسطة الدين لله; الساعة 14-01-2014, 11:11 PM.

                    تعليق


                    • #55
                      وحطي على راس عائشه
                      واصبحي بعرور كما قال عمر ابن الخطاب وتمنى انه يصير بعرررررررررررررررررررره

                      شعري جيد صح

                      والان هل عندك شي بعد ما فندنا كل قولك الا هذا الشعر

                      تعليق


                      • #56
                        المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313
                        كل هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا مافيه شي وهذه احكام فقهيه ولانتحدث عنها نعم انا اؤؤمن بهذا لكن واقع وامر النبي-ص- غير هذا

                        فانتم صورتموه بانه شهواني يصتاد البنات وهي بنات تسع سنوات
                        لاتكذذذذذذذذب بل اورد اقوال علمائننا لاتكذذذذذذب ياولد

                        النصارى واليهود ايضا يقولون عنا انا نصور ان نبينا رجل شهواني لانه لم تكفيه من النساء اربعة (بحسب التشريع الالهي) فذهب وتزوج تسعة نسوة لا لشيء الا لانه رجل شهواني
                        فهل هذا يعني ان نكذب كل كتب السيرة وكل العلماء وكل الائمة الذين قالوا ان النبي تزوج تسعة نسوة لا لسبب الا لان فلان من الناس يعتقد ان هذا يجعل نبينا نبي شهواني


                        المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313
                        فهذا لايفيد الموضوع بشيئ

                        والان حاول ان لاتشم الضرطات العمريه مره اخرى ياابني واترك عنك لغه الكبار في الحوار فانت مجرد قزم ولاتعي ماتقول
                        ونعم الاخلاق اخلاقك كلها ضراط وشتم وشتم
                        لكن لاتثريب عليك فالضربات الموجعة تفقد المرء رشده وصوابه واتزان عقله

                        المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313
                        ممكن وهذا ردا على قول في بدايه مشاركتك ياوهابي

                        هارد لك كلامك كله صحيح لكن لايفيد في الاستدلال في هذا المقام

                        هاررررررررررررررررررررررد لك

                        تيكي تايم
                        الله اباح للناس وللرسول ان يتزوجوا ويزوجوا بناتهم بسن تسع سنوات
                        فالرسول تزوج عائشة بسن تسع سنوات وزوج ابنته فاطمة بسن تسع سنوات ايضا وعلي زوج ابنته ام كلثوم لعمر بنفس العمر تقريبا
                        فزواج الرسول من عائشة كان زواج تشريع كما كان زواجه من زينب طليقة ابنه بالتبني زيد بن حارثة زواجا تشريعيا
                        فالله اراد ان يبين للناس جواز الزواج من طليقة الابن المتبني لانه ابن غير حقيقي
                        فاذا لم يستوعب عقل المرء التشريع الالهي فالمشكلة في عقله لا في التشريع

                        تعليق


                        • #57
                          تصفيق موضوعك احترق كليا اين الاثبات واين ذهب سؤالك

                          ولاتنسى الضرطات العمريه -على المنابر--هل لاتقول بهذا

                          والان انتظرررررررررررررررررررررررر قول علمائنا حول هذا الموضوع كما انا طلبت نتظرررررررررررررر

                          تعليق


                          • #58
                            المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313
                            تصفيق موضوعك احترق كليا اين الاثبات واين ذهب سؤالك

                            ولاتنسى الضرطات العمريه -على المنابر--هل لاتقول بهذا

                            والان انتظرررررررررررررررررررررررر قول علمائنا حول هذا الموضوع كما انا طلبت نتظرررررررررررررر

                            تفضل قول الحر العاملي

                            واختاره أيضا المرحوم الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل ، كما ذكره في منظومته : قد ولدت فاطمة الزهراء * البضعة الزكية الحوراء بمكة الغراء يوم الجمعة * في ملك يزدجرد مبدي السمعة وذاك قبل رجب بعشر * وقيل قبله بنصف شهر لخمسة من مبعث النبي * المصطفى المكرم الزكي وقد روى مخالف ما قبله * بخمسة ومن رواه أبله
                            والمراد العشرون من جمادى الآخرة ; لأنها قبل رجب بعشرة أيام ، وعين سنة الولادة بخمسة سنين بعد البعثة ووصف المخالف لهذا القول بالأبله .

                            ثم نضيف بقية العلماء
                            الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 457
                            [ 10 - عبد الله بن جعفر وسعد بن عبد الله جميعا ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ولدت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله بعد مبعث رسول الله بخمس سنين وتوفيت ولها ثمان عشرة سنة وخمسة وسبعون يوما . ]

                            كتاب دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الامامي
                            عن أبي المفضل الشيباني ، عن محمد بن همام ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ولدت فاطمة في جمادى الآخرة اليوم العشرين منها سنة خمس وأربعين من مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأقامت بمكة ثمان سنين وبالمدينة عشر سنين وبعد وفات أبيها خمسا وسبعين يوما وقبضت في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه سنة إحدى عشرة من الهجرة


                            حوار مع فضل الله حول الزهراء (س) - السيد هاشم الهاشمي - ص 107
                            ويكفي في ذلك ما رواه الكليني بسند صحيح عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال : ( ولدت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس سنين ، وتوفيت ولها ثماني عشرة سنة وخمسة وسبعون يوما )

                            مأساة الزهراء (ع) - السيد جعفر مرتضى - ج 1 - ص 36
                            متى ولدت الزهراء عليها السلام ؟ إن أول ما يطالعنا في حياة الصديقة الطاهرة هو تاريخ ولادتها عليها السلام . حيث يدعي البعض أنها عليها السلام قد ولدت قبل البعثة بخمس سنوات ؟ ! ونقول : إن ذلك غير صحيح . والصحيح هو ما عليه شيعة أهل البيت ( ع ) ، تبعا لأئمتهم ( ع ) - وأهل البيت أدرى بما فيه - وقد تابعهم عليه جماعة آخرون ، وهو : أنها عليها السلام قد ولدت بعد البعثة بخمس سنوات ، أي في سنة الهجرة إلى الحبشة ، وقد توفيت وعمرها ثمانية عشر عاما . وقد روي ذلك عن أئمتنا ( ع ) بسند صحيح

                            تاج المواليد (المجموعة) - الشيخ الطبرسي - ص 21
                            لفصل الثاني في وقت ولادتها عليها السلام . ولدت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة في العشرين من جمادى الاخر سنه 5 خمس من البعث ، وبعد الاسراء بثلث سنين ، وأمها خديجة بنت خويلة وقد ذكرناها فيما تقدم

                            1-الامام الباقر
                            2- الامام الصادق
                            3-الحر العاملي
                            4- محمد يعقوب الكليني
                            5- محمد بن جرير الطبري الشيعي
                            6- السيدهاشم الهاشمي
                            7-جعفر مرتضى العاملي
                            8- الشيخ الطبرسي
                            9-محمد باقر الكجوري
                            التعديل الأخير تم بواسطة الدين لله; الساعة 17-01-2014, 05:53 AM.

                            تعليق


                            • #59
                              محمد يعقوب الكليني (بخاري الشيعة) يعبر عن رايه بشكل صريح فيقول:

                              * ( مولد الزهراء فاطمة عليها السلام ) * ولدت فاطمة عليها وعلى بعلها السلام بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس سنين وتوفيت عليها السلام ولها ثمان عشرة سنة وخمسة وسبعون يوما وبقيت بعد أبيها صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يوما . . .
                              الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص
                              458

                              اذا ياطالب الكليني يقولها صراحة ان النبي زوج فاطمة من علي ولها 9سنوات
                              وبحسب رأيك القاصر فانه يكون الكليني قد طعن صراحة بعلي رض وبالنبي عليه الصلاة والسلام صراحة
                              هل ستتراجع عن رايك ام ستضيف الكليني الى قائمة الطاعنين بعلي والرسول

                              تعليق


                              • #60
                                لاتعني ورود الروايه الصحه فاعندنا ممكن يوجد تعارضولم نتفق على اصل الولاده

                                والان هل عندك ما طلبت

                                ولاتبكي اررررررررررررررريد ماطلبت حصرا

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X