إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لماذا لم يطبق ابو بكر حديثه الموضوع (عدم ارث الانبياء) على زوجات الرسول (ص)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    المشاركة الأصلية بواسطة المهتدي بالله
    شرعا ملك النساء رضوان الله عليهن
    عرفا ملك الرسول عليه الصلاة والسلام
    قد تمت الاجابة على هذا.
    الدليل من فضلك
    أقصد نصّا صريحا و واضحا أن ملكية البيوت إنتقلت من الرسول إلى أزواجه في حياته

    تعليق


    • #32
      المشاركة الأصلية بواسطة سفيان الجزائري
      الدليل من فضلك
      أقصد نصّا صريحا و واضحا أن ملكية البيوت إنتقلت من الرسول إلى أزواجه في حياته
      1- الاية التي نقلناها سابقا
      2- ستكوت الصحابة على على ذلك وهذا اقرار منهم وذلك حجة.

      تعليق


      • #33
        المشاركة الأصلية بواسطة المهتدي بالله
        1- الاية التي نقلناها سابقا
        2- ستكوت الصحابة على على ذلك وهذا اقرار منهم وذلك حجة.
        1- أنا لا أسلم لك بمدلول الاية الذي ذهبت إليه حتى تستدل بها ياعزيزي
        ثم هذا قول أحد علمائكم
        وإضافة البيوت إليهن لأنهن ساكنات بها ، أسكنهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم -يميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى ساكنة البيت ، يقولون : حجرة عائشة ، وبيت حفصة ، فهذه الإضافة كالإضافة إلى ضمير المطلقات في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن . وذلك أن زوج الرجل هي ربة بيته ، والعرب تدعو الزوجة البيت ، ولا يقتضي ذلك أنها ملك لهن لأن البيوت بناها النبيء - صلى الله عليه وسلم - تباعا تبعا لبناء المسجد ، ولذلك لما توفيت الأزواج كلهن أدخلت ساحة بيوتهن إلى المسجد في التوسعة التي وسعها الخليفة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة ولم يعط عوضا لورثتهن .
        2- النقطة الثانية مهملة لأنها ليست دليلا

        تعليق


        • #34
          المشاركة الأصلية بواسطة سفيان الجزائري
          1- أنا لا أسلم لك بمدلول الاية الذي ذهبت إليه حتى تستدل بها ياعزيزي
          ثم هذا قول أحد علمائكم

          2- النقطة الثانية مهملة لأنها ليست دليلا
          1-
          مدلول الاية يشير على ملكيتهن بدلالة عدم امكانية التملك بالارث وان يقرن في البيوت مثلما امرهن الله وهذا خاص لهن ولايصح الاستدلال بالكلام عن المطلقة لانه لايلزم منه ماهو بلازم لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بان يقرن بالبيوت.

          2-
          فعل الصحابة حجة اذا لم يكن هناك معارض معتبر.
          فلو كانت البيوت انتقلت بالارث فيلزم سكوت الجميع على الباطل وهذا محال.

          تعليق


          • #35
            المشاركة الأصلية بواسطة المهتدي بالله
            1-
            مدلول الاية يشير على ملكيتهن بدلالة عدم امكانية التملك بالارث وان يقرن في البيوت مثلما امرهن الله وهذا خاص لهن ولايصح الاستدلال بالكلام عن المطلقة لانه لايلزم منه ماهو بلازم لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بان يقرن بالبيوت.
            2-
            فعل الصحابة حجة اذا لم يكن هناك معارض معتبر.
            فلو كانت البيوت انتقلت بالارث فيلزم سكوت الجميع على الباطل وهذا محال.
            1-مدلول الآية حسب فهمك أنت وهذا لا أسلم لك به كما قلت لك ولقد أعطيتك من علمائك من يقول عكس ما تقوله أنت
            إعطني من العلماء من قال بقولك
            2- مثلما سكتوا على تحريم عمر لمتعة الحج و الطلاق بالثلاث
            عزيزي فعل الصحابة ليس دليلا شرعيا لم يأتي لا في القرآن و لا في حديث رسول الله

            تعليق


            • #36
              المشاركة الأصلية بواسطة سفيان الجزائري
              1-مدلول الآية حسب فهمك أنت وهذا لا أسلم لك به كما قلت لك ولقد أعطيتك من علمائك من يقول عكس ما تقوله أنت
              إعطني من العلماء من قال بقولك
              2- مثلما سكتوا على تحريم عمر لمتعة الحج و الطلاق بالثلاث
              عزيزي فعل الصحابة ليس دليلا شرعيا لم يأتي لا في القرآن و لا في حديث رسول الله
              1-
              انت تختار قول يرد بقول ولكنه لايرد الدليل.

              2-
              منع متعة الحج لم يكن اساس تحريم بل منع من خليفة بصفته الخليفة، وقد اكد على شرعيته الفاروق (رضوان الله عليه) من لسانه، وايضا ثبت عن عمران بن حصين (رضوان الله عليه) قوله بشرعية متعة الحج.
              قياس فاسد.
              التعديل الأخير تم بواسطة المهتدي بالله; الساعة 17-02-2014, 07:41 PM.

              تعليق


              • #37
                المشاركة الأصلية بواسطة المهتدي بالله
                1-
                انت تختار قول يرد بقول ولكنه لايرد الدليل.

                2-
                منع متعة الحج لم يكن اساس تحريم بل منع من خليفة بصفته الخليفة، وقد اكد على شرعيته الفاروق (رضوان الله عليه) من لسانه، وايضا ثبت عن عمران بن حصين (رضوان الله عليه) قوله بشرعية متعة الحج.
                قياس فاسد.
                1- عزيزي فهمك للدليل هو الذي رددته و بقول عالم سني ثم قولك هذا لم يقل به أحد من المسلمين فمن أين أتيت به قل لنا من هو سلفك في هذا القول
                2- كلامنا كان عن سكوت الصحابة هل هو إقرار أم لا و الصحابة سكتوا عندما نها عمر عن المتعة
                وماذا عن طلاق الثلاث أراك لم تجب عنه

                تعليق


                • #38
                  1) فهمك الشخصي للاية (( وقرن في بيوتكن)) انها تعني التملك في حياة الرسول ص ( يعني النساء ورثن النبي ص في حياته) غير مقبول مالم يرد في كتب كبار العلماء والمفسرين

                  شطر الاية (( وقرن في بيوتكن)) وردت في الاية 33 من سورة الاحزاب

                  وفي نفس سورة الاحزاب في الاية 53 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ}الأحزاب53

                  فهنا تم اضافة البيوت للنبي ص فهل هنا رجعت الملكية من النساء


                  2) في ايات اخرى ورد لفظ البيوت لكنه لا يعني التملك



                  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }النور27

                  {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ }النحل80



                  {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }الطلاق1

                  3) المعنى من كلامكم مقصود وهو استثناء فاطمة ع فقط من ارث الرسول ص دون زوجاته

                  تعليق


                  • #39
                    المشاركة الأصلية بواسطة سيدونس
                    اذا كيف يمكن ان تتصور ان الله يظلم نساء النبي ويأمرهن ان يستقرن في بيوت تعود لورثة النبي وهن لايملكن منها شيئا لان المرأة عندكم لاترث من البيت والعقار شيئا

                    موضوع ارث المرأة من عين الارض او من قيمة الارض المالية موضوع فقهي... وكلنا نعرف ان ابو بكر وعمر اجتهدوا كثيرا خلاف النصوص ... فلا قيمة لاجتهاداتهم عندنا

                    وهذا خارج موضوعنا

                    انت ليس عندك دليل على ان الاية (( وقرن في بيوتكن )) تعني ان النساء ورثن النبي ص في حياته

                    نحن نؤمن ان نساء النبي ص يرثن الثمن وفقا لايات القران وليس هذه الاية

                    تعليق


                    • #40
                      المشاركة الأصلية بواسطة سفيان الجزائري
                      يعني إنتقلت الملكية من الرسول الى أزواجه في حياته بمعنى أن الرسول لم يعد يملك البيوت بل نساؤه هل هذا هو قصدك
                      الم تسمع بالملكية المشتركة
                      ملكية بيوت النبي مشتركة بينه وبين نساء بشروط وضعها الله عليه وعليهن

                      تعليق


                      • #41
                        المشاركة الأصلية بواسطة سيدونس
                        الم تسمع بالملكية المشتركة
                        ملكية بيوت النبي مشتركة بينه وبين نساء بشروط وضعها الله عليه وعليهن
                        هل تقصد أن غرفة عائشة كمثال نصفها للرسول و النصف الاخر لها
                        ثم ماهي هذه الشروط ؟

                        تعليق


                        • #42
                          المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم

                          موضوع ارث المرأة من عين الارض او من قيمة الارض المالية موضوع فقهي... وكلنا نعرف ان ابو بكر وعمر اجتهدوا كثيرا خلاف النصوص ... فلا قيمة لاجتهاداتهم عندنا
                          موضوع فقهي ؟؟؟؟؟؟؟
                          غريبة !!!!!
                          اليست تزعمون ان هذا كلام ائمتكم المعصومين
                          فكيف يكون كلام المعصوم اجتهاد فقهي

                          المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم

                          وهذا خارج موضوعنا
                          المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم
                          بل هو في صلب الموضوع
                          اليس الموضوع يتكلم عن الارث؟؟؟؟؟
                          غريبة!!!!

                          المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم

                          انت ليس عندك دليل على ان الاية (( وقرن في بيوتكن )) تعني ان النساء ورثن النبي ص في حياته
                          المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم
                          اذا كيف يكون الدليل ان لم تكن الايات دليل
                          فهل تستطيع ان تثبت ان البيوت هي بيوت النبي ؟؟ بالدليل؟


                          المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم

                          نحن نؤمن ان نساء النبي ص يرثن الثمن وفقا لايات القران وليس هذه الاية
                          لا ادري هل انت متناقض ام تدلس مع احترامي لشخصك
                          انتم تقولون ان النساء لايرثن لا دار ولا ارض ولا عقار
                          فكيف يرثن ثمن البيوت

                          تعليق


                          • #43
                            المشاركة الأصلية بواسطة سفيان الجزائري
                            1- عزيزي فهمك للدليل هو الذي رددته و بقول عالم سني ثم قولك هذا لم يقل به أحد من المسلمين فمن أين أتيت به قل لنا من هو سلفك في هذا القول
                            ه
                            القول لايرد الدليل، والا لكانت اقوال العلماء حجة على الادلة وهذا باطل.
                            ناقشني بفهمي وليس ان ترد على الدليل بقول يرد بقول غيره.

                            2- كلامنا كان عن سكوت الصحابة هل هو إقرار أم لا و الصحابة سكتوا عندما نها عمر عن المتعة
                            وماذا عن طلاق الثلاث أراك لم تجب عنه

                            لانه لم يكن نهية تحريم شرعي
                            فالفاروق (رضوان الله عليه) نفسه يقر بشرعية متعة الحج، فقياسك فاسد من هذه الجهة لان صاحب الشان اساسا لايعتقد حرمته فكيف تسأل عن سكوت غيره.
                            ماهي المخالفة الشرعية التي ستكوا عنها؟

                            هات دليل طلاق الثلاث من كلام الفاروق بسند صحيح.

                            تعليق


                            • #44
                              المشاركة الأصلية بواسطة المهتدي بالله
                              القول لايرد الدليل، والا لكانت اقوال العلماء حجة على الادلة وهذا باطل.
                              ناقشني بفهمي وليس ان ترد على الدليل بقول يرد بقول غيره.
                              مشكلتك انك تعتقد أن فهمك الخاطئ للدليل هو دليل
                              لو أنك راجعت مداخلة الأخ عادل سالم في مشاركته رقم 38 لرأيت أنه أعطاك آية تضيف البيوت إلى الرسول
                              وفي نفس سورة الاحزاب في الاية 53 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ}الأحزاب53
                              فهنا تم اضافة البيوت للنبي ص فهل هنا رجعت الملكية من النساء
                              و الأن لنرى ماذا يقول علمائك
                              أحكام القرآن لابن العربي
                              http://library.islamweb.net/newlibra..._no=46&ID=2049
                              المسألة الثالثة : قوله : { بيوت النبي } صلى الله عليه وسلم : هذا يقتضي أن البيت بيت الرجل إذ جعله مضافا إليه .
                              فإن قيل : فقد قال : { واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة } .
                              قلنا : إضافة البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة ملك ، وإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل ; بدليل أنه جعل فيها الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم ، والإذن إنما يكون للمالك ، وبدليل [ ص: 613 ] قوله : { إن ذلكم كان يؤذي النبي } صلى الله عليه وسلم وكذلك يؤذي أزواجه ، ولكن لما كان البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم والحق حق النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إليه .
                              وقد اختلف العلماء في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إذ كن يسكن فيها ، هل هن ملك لهن أم لا ؟ فقالت طائفة : كانت ملكا لهن بدليل أنهن سكن فيها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاتهن ; وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لهن ذلك في حياته .
                              وقالت عائشة : لم يكن ذلك لهن هبة ، وإنما كان إسكانا ، كما يسكن الرجل أهله ، وتمادى سكناهن بها إلى الموت لأحد وجهين : إما لأن عدتهن لم تنقض إلا بموتهن ، وإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك لهن مدة حياتهن ، كما استثنى نفقاتهن بقوله : { ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة } .
                              فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعد نفقة العيال ; والسكنى من جملة النفقات ، فإذا متن رجعت مساكنهن إلى أصلها من بيت المال ، كرجوع نفقاتهن .
                              والدليل القاطع لذلك أن ورثتهن لم يرثوا عنهن شيئا من ذلك ، ولو كانت المساكن ملكا لهن لورث ذلك ورثتهن عنهن ، فلما ردت منازلهن بعد موتهن في المسجد الذي تعم منفعته جميع المسلمين دل ذلك على أن سكناهن إنما كانت متاعا لهن إلى الممات ، ثم رجعت إلى أصلها في منافع المسلمين .
                              فتح البيان في مقاصد القرآن
                              http://iucontent.iu.edu.sa/Shamela/C...9%86/7475.html
                              كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجُب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشياً، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب قال: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي) الآية وأخرج بن سعد عن أنس قال نزل الحجاب مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وذلك سنة خمس من الهجرة، وحجب نساءه من يومئذ، وأنا ابن خمس عشرة سنة، وكذا أخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان، وقال: نزل الحجاب على نسائه في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة. وبه قال قتادة والواقدي، وزعم أبو عبيدة وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث.
                              وفي الآية دليل على أن البيت للرجل ويحكم له به فإن الله أضافه إليه إضافة ملك، وأما إضافته إلى الأزواج في قوله (ما يتلى في بيوتكن) فهي إضافة محل بدليل أنه جعل فيها الإذن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والإذن إنما يكون من المالك، واختلف العلماء في بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - التي كان يسكن فيها نساؤه بعد موته هل هي ملك لهن أو لا؟ على قولين، فقالت طائفة: كانت ملكاً لهن بدليل أنهن سكن فيها بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى وفاتهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لهن ذلك في حياته، الثاني: أن ذلك كان إسكاناً كما يسكن الرجل أهله، ولم يكن هبة وامتدت سكناهن بها إلى الموت، وهذا هو الصحيح، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وابن العربي، وغيرهما. فإن ذلك من مؤونتهن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناها لهن كما استثنى لهن نفقاتهن حين قال: [لا تقسم ورثتي ديناراً ولا درهما، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤمنة عاملي فهو صدقه] هكذا قال أهل العلم، قالوا: ويدل على ذلك أن مساكنهن لم ترثها عنهن ورثتهن. قالوا: وفي ترك ورثتهن ذلك دليل على أنها لم تكن لهن ملكاً وإنما كان لهن سكنى حياتهن. فلما توفين جعل ذلك
                              تفسير القرطبي
                              http://library.islamweb.net/newlibra...no=33&ayano=53
                              الثانية : قوله تعالى : بيوت النبي دليل على أن البيت للرجل ، ويحكم له به ، فإن الله تعالى أضافه إليه . فإن قيل : فقد قال الله تعالى : واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا قلنا : إضافة البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة ملك ، وإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل ، بدليل أنه جعل فيها الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم والإذن إنما يكون للمالك .
                              الثالثة : واختلف العلماء في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يسكن فيها أهله بعد موته ، هل هي ملك لهن أم لا على قولين : فقالت طائفة : كانت ملكا لهن ، بدليل أنهن سكن فيها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاتهن ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب ذلك لهن في حياته . الثاني : أن ذلك كان إسكانا كما يسكن الرجل أهله ولم يكن هبة ، وتمادى سكناهن بها إلى الموت . وهذا هو الصحيح ، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وابن العربي وغيرهم ، فإن ذلك من مئونتهن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناها لهن ، كما استثنى لهن نفقاتهن حين قال : لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة أهلي ومئونة عاملي فهو صدقة . هكذا قال أهل العلم ، قالوا : ويدل على ذلك أن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن . قالوا : ولو كان ذلك ملكا لهن كان لا شك قد ورثه عنهن ورثتهن . قالوا : وفي ترك ورثتهن ذلك دليل على أنها لم تكن لهن ملكا . وإنما كان لهن سكن حياتهن ، فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه ، كما جعل ذلك الذي كان لهن من النفقات في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مضين لسبيلهن ، فزيد إلى أصل المال فصرف في منافع المسلمين مما يعم جميعهم نفعه . والله الموفق .

                              تعليق


                              • #45
                                المشاركة الأصلية بواسطة سفيان الجزائري
                                مشكلتك انك تعتقد أن فهمك الخاطئ للدليل هو دليل
                                لو أنك راجعت مداخلة الأخ عادل سالم في مشاركته رقم 38 لرأيت أنه أعطاك آية تضيف البيوت إلى الرسول
                                الاضافة هناك للنبي عليه الصلاة والسلام لانه صاحب البيوت عرفا
                                واما الملكية شرعا فهم النساء رضوان الله عليهن بدلالة امر الله بان يقرن في البيوت.

                                والدليل القاطع لذلك أن ورثتهن لم يرثوا عنهن شيئا من ذلك ، ولو كانت المساكن ملكا لهن لورث ذلك ورثتهن عنهن ، فلما ردت منازلهن بعد موتهن في المسجد الذي تعم منفعته جميع المسلمين دل ذلك على أن سكناهن إنما كانت متاعا لهن إلى الممات ، ثم رجعت إلى أصلها في منافع المسلمين .

                                دخول المنازل في المسجد ليس دليل على عدم ملكيتهم
                                فالكثير من بيوت المسلمين دخلت في ارض المسجد بعد التوسعة
                                وما لم لازم في الحالات الاخرى لم يكن دليل.


                                وفي الآية دليل على أن البيت للرجل ويحكم له به فإن الله أضافه إليه إضافة ملك، وأما إضافته إلى الأزواج في قوله (ما يتلى في بيوتكن) فهي إضافة محل بدليل أنه جعل فيها الإذن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والإذن إنما يكون من المالك، واختلف العلماء في بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - التي كان يسكن فيها نساؤه بعد موته هل هي ملك لهن أو لا؟ على قولين، فقالت طائفة: كانت ملكاً لهن بدليل أنهن سكن فيها بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى وفاتهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لهن ذلك في حياته، الثاني: أن ذلك كان إسكاناً كما يسكن الرجل أهله، ولم يكن هبة وامتدت سكناهن بها إلى الموت، وهذا هو الصحيح، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وابن العربي، وغيرهما. فإن ذلك من مؤونتهن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناها لهن كما استثنى لهن نفقاتهن حين قال: [لا تقسم ورثتي ديناراً ولا درهما، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤمنة عاملي فهو صدقه] هكذا قال أهل العلم، قالوا: ويدل على ذلك أن مساكنهن لم ترثها عنهن ورثتهن. قالوا: وفي ترك ورثتهن ذلك دليل على أنها لم تكن لهن ملكاً وإنما كان لهن سكنى حياتهن. فلما توفين جعل ذلك
                                القولين لايقولون ان البيوت جاءت بالورث.
                                والقول الاول فدليله الاية التي امرتهن بان يقرن فيها.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X