]سالناك عن كتاب ابي حنيفة ولم نسألك عن كتاب ابن حزم
طيب انقل على الاقل [FONT=Traditional Arabic][SIZE=20px]لنا النص كاملا من كتاب ابن حزم لنرى سياق كلامه
وياحبذا لو تكرمت واخبرتنا من اي كتب ابي حنيفة علم ابن حزم ذلك
فلعله مشتبه او لعله مخطأ او لعله نقله عن كذاب يظنه صادقا
لماذا تجيب على السؤال وانت تجهل المصدر اولا
ثانيا انا اعطيتك المصدر وهو من كتبكم فمن واجبك التاكد
ثالثا بما انك تجهل ما تحتويه كتبكم ننسخ ما جاء في المحلى ج11ص253 طبعة دار الفكر
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد *|
قال أبو محمد رحمه الله : هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت حدث به مرة عن البراء . ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا ، فهذا سفيان عن عيينة يفعل ذلك يروي الحديث عن الزهري مرة وعن معمر عن الزهري مرة قال : وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة : الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت أخيه . أو بنت أخته . وعمته . وخالته . وامرأة أبيه . وامرأة ابنه بالولادة . وأمه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا .
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد|
اما جوابي فكان عن مسائل مشابهة قرأتها في كتبكم
شرق وغرب الظاهر انصدمت جوابك خارج الموضوع ولايستحق ان نجيبك عليه
[font=Traditional Arabic]وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة : الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت أخيه . أو بنت أخته . وعمته . وخالته . وامرأة أبيه . وامرأة ابنه بالولادة . وأمه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا .
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد|
شرق وغرب الظاهر انصدمت جوابك خارج الموضوع ولايستحق ان نجيبك عليه
مع اننا في هذه لاناخذ بكلام الفقهاء بعضهم على بعض ونحرص ان ناخذ كلامههم من كتبهم انفسهم
لكن مع ذلك فالمسالة ليس كما فهمتها انت او حاولت ان تدلس فهمها
فكلام ابن حزم يتكون من شقين والكلام واضح من سياقه ان ابن حزم يتكلم عمن ملك امه او اخته بملك اليمين واعتبار انهن حرائر ساعة ملكهن فان تزوجهن بعد عتقهن ظانا انهن كملك اليمين فان عقده باطل لكنه لايعتبر زانيا
كمجوسي اسلم وسبيت امه واخته وابنته واصحبن ملك يمينه فانهن حرائر فان تزوج بهن على اعتبار انهن ملك يمين فعقده باطل لكنه لايعتبر زانيا ويجلد اربعين جلدة تعزيرا
بعكس المسلم اذا تزوج امه المسلمة او ابنته او اخته المسلمات فان هذا يعتبر باجماع المذاهب كما نقله ابن حزم عن ابي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي ابو حنيفة وهو راي الاحناف عنده
وهل الزواج بالمحارم بعقد عندك ليس زنا ولا يقام حد الزنا على من ارتكبه ؟
اما اذا كنت جاهل بما جاء في المحلى نقول لك يوضح ابوحنيفة والولد لاحق اي ان الرجل دخل اي تحقق الزواج وليس مجرد عقد
العقد شبهة في حد ذاته لان من يريد ان يزني بامه لن يقوم بالتزوج منها بالعقد واشهار هذا النكاح واقامة المأدوبة له فهذا عند ابي حنيفة شبهة تدرأ الحد في مقابل التعزير الذي يكون للقاضي بعد معاينة القضية الحق في توجيه العقوبة المناسبة لهذا الرجل
فهذا ما في الموضوع
انت تقول يعاقب بحد الزنا وابو حنيفة يقول يعاقب بالتعزير
هذا هو الخلاف فقط
مع اننا في هذه لاناخذ بكلام الفقهاء بعضهم على بعض ونحرص ان ناخذ كلامههم من كتبهم انفسهم
لكن مع ذلك فالمسالة ليس كما فهمتها انت او حاولت ان تدلس فهمها
فكلام ابن حزم يتكون من شقين والكلام واضح من سياقه ان ابن حزم يتكلم عمن ملك امه او اخته بملك اليمين واعتبار انهن حرائر ساعة ملكهن فان تزوجهن بعد عتقهن ظانا انهن كملك اليمين فان عقده باطل لكنه لايعتبر زانيا
كمجوسي اسلم وسبيت امه واخته وابنته واصحبن ملك يمينه فانهن حرائر فان تزوج بهن على اعتبار انهن ملك يمين فعقده باطل لكنه لايعتبر زانيا ويجلد اربعين جلدة تعزيرا
بعكس المسلم اذا تزوج امه المسلمة او ابنته او اخته المسلمات فان هذا يعتبر باجماع المذاهب كما نقله ابن حزم عن ابي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي ابو حنيفة وهو راي الاحناف عنده
عندك الغباء موهبة يالوهابي
كيف تتهمني بالتدليس والتدليس والكذب دينكم
فالقضية ليست كما قال جنابك يالوهابي ونكتفي بما ذكر مركز الفتوى :
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نسبة هذه الأقوال إلى الأئمة المذكورين صحيحة.
وسبب اختلافهم فيما يترتب على ماذكر هو اختلافهم في الشبهة التي يدرأ بها الحد.
فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن العقد وحده شبهة تدرأ الحد وخالفه صاحباه في هذه المسألة.
كما خالفه الأئمة.
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه . أو بنت أخته . وعمته . وخالته . وامرأة أبيه . وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأى أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا
أما الإمام مالك رحمه الله فلا يعتبر في العقد شبهة تدرأ الحد.
أما شبهة الملك فإنها معتبرة عنده إذا تحققت كما في كلام ابن حزم، الذي ذكره السائل، والراجح مذهب الجمهور القائلين بلزوم الحد وأن العقد على المحارم ليس شبهة.
العقد شبهة في حد ذاته لان من يريد ان يزني بامه لن يقوم بالتزوج منها بالعقد واشهار هذا النكاح واقامة المأدوبة له فهذا عند ابي حنيفة شبهة تدرأ الحد في مقابل التعزير الذي يكون للقاضي بعد معاينة القضية الحق في توجيه العقوبة المناسبة لهذا الرجل
فهذا ما في الموضوع
انت تقول يعاقب بحد الزنا وابو حنيفة يقول يعاقب بالتعزير
هذا هو الخلاف فقط
تعليق