هل تم اثبات الفتوى من كتب ابي حنيفة النعمان رض[/quote
وهل تطعن بها يالجهبذ
كل فتوى من فتاوى الفقهاء والمراجع هي فتوى وليست قران تكون قابلة للرد والطعن او القبول بحسب صحة دليل صاحبه
فالطعن او التاييد غير مهم بقدر ما عجزك عن اثبات الفتوى لابي حنيفة من عدمه
كل فتوى من فتاوى الفقهاء والمراجع هي فتوى وليست قران تكون قابلة للرد والطعن او القبول بحسب صحة دليل صاحبه
فالطعن او التاييد غير مهم بقدر ما عجزك عن اثبات الفتوى لابي حنيفة من عدمه
لانك جاهل وقليل الحيلة تدعي عجزنا عن اثبات الفتوى
وما قدمناه ماذا تسميه ابن حزم والفقه على المذاهب الاربعة ومراكز الفتوى لديكم تصرح بذلك
والوهابي يقول لم تثبت لابي حنيفه والمصيبة يرد على سؤالنا عن الرجل الذي يتزوج امه يقول ولده ليس ابن زنا
(على هذا الرأي يرث من الجانبين كأبن وكأخ ولايعتبر ابن زنا)
(و لربما يرث بانسب ولايرث بالسبب الفاسد فالمسألة اختلاف اراء فقهية بين مجتهدين لكل دليله)
اذا لا انت ولا غيرك تستطيع ان تثبت الفتوى لابي حنيفة بدليل صحيح
ومع ذلك تبقى الفتوى اجتهاد مجتهد ان اخطأ فله اجر وان اصاب فله اجران سواء كان ابو حنيفة او غيره ان كانت فتواه يفتيها يريد بها وجه الله واصابة الحق
ثانيا صاحب الفتوى ماقال ان الزواج حلال ولايعتبر زنى بل هو اعتبره زواجا باطلا ورد الحد بالشبهة بدليل انه وضع له حدا والطفل لايكون ابن زنا لوجود الشبهة
واي فتوى مقابلة لهذه الفتوى ايضا تحتاج لدليل والا تكون راي بمقبل راي اخر
ثالثا الفتوى بالميراث من جهتين النسب والسبب هي فتوى افتى بها الامام علي رض لكنه افتى بها للمجوس
فهل هذا يعني ان فتوى الامام اعطت شرعية وحلية لزواجات المجوس بمحارمهم؟
ام ان الامام على فقيه مجتهد له حق الاجتهاد على ماافتى به بحسب منظوره هو ولربما هناك لفقهاء مثله خالفوه
]اذا لا انت ولا غيرك تستطيع ان تثبت الفتوى لابي حنيفة بدليل صحيح
رغم انفك اثبتنا صحتها ومن مصادركم وكلها تقول بها وما عليك ايها الجهبذ الا ان تاتي بدليل باتها غير صحيح عن شيوخك اما كلامك انت والذي تطعن بصحتها لااعتبار له
ومع ذلك تبقى الفتوى اجتهاد مجتهد ان اخطأ فله اجر وان اصاب فله اجران سواء كان ابو حنيفة او غيره ان كانت فتواه يفتيها يريد بها وجه الله واصابة الحق
اتفظ به لنفسك ليس موضوعنا
ثانيا صاحب الفتوى ماقال ان الزواج حلال ولايعتبر زنى بل هو اعتبره زواجا باطلا ورد الحد بالشبهة بدليل انه وضع له حدا والطفل لايكون ابن زنا لوجود الشبهة
واي فتوى مقابلة لهذه الفتوى ايضا تحتاج لدليل والا تكون راي بمقبل راي اخر
قال :لا حد على من تزوج أمه التي ولدته.(اي لايعتبر زنا لانه بعقد) فالولد لاحق به ، والمهر واجب لهن عليه . قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى عليه ما على الزاني من الحد.(يعني من يتزوج محارمه بعقد لايعتبر زاني ولكن اذا وطئهن بغي عقد يعتبر زاني . مبروك عليكم
بقي شيء في نفسي من يعقد على احد محارمه هل يقام احتفال ؟
قلنا هو لايعتبره زنا لانه لم تتوفر فيه شروط الزنا عنده فالمسألة عنده تختلف لكنه بالتاكيد هو زواج باطل وحرام ومايسقط فيه هو حد الزنا
فكما ان فتوى الامام علي بتوريث المجوس من جانبين لايعطي غطاء شرعيا لزواجهم لانه زواج بغير ما انزل الله
هو زواج باطل بالتاكيد لكن الامام علي لم يعتبره زنا لذلك شرع للام ان كانت زوجة ان ترث من جهتين وكذلك الابن ان يرث من جهتين جهة السبب وجهة النسب
هل تستطيع ان تقول ان الامام علي حاشاه شرع الزنا بفتواه هذه
مادمت وصلت لما اردت ان تصل اليه
نسالك بدورنا
هل ستجيب عن فتوى الامام علي بتوريث المجوس هل يعطي ذلك شرعية لزواجاتهم
نحن لم نطلع ولم نكلف نفسنا بالاطلاع على ماتدعي
نقول ائمامكم اعطى شرعية بزواج الرجل من محارمه لانه لم يقل باقامة حد الزنا على من ارتكب هذا الجرم لان الزواج تم بعقد ومهر والولد ليس ابن زنا فهل قال احد من ائمتنا او علمائنا بما قاله صاحبكم
نقول ائمامكم اعطى شرعية بزواج الرجل من محارمه لانه لم يقل باقامة حد الزنا على من ارتكب هذا الجرم لان الزواج تم بعقد ومهر والولد ليس ابن زنا فهل قال احد من ائمتنا او علمائنا بما قاله صاحبكم
نحن عندنا من يزني بمحارمه بعقد بغير عقد يقتل
افتهمت لو نعيد
اولا ليس من الانصاف الكذب على ابي حنيفة بالقول انه اعطى شرعية للزواج هو بين انه زواج باطل ووضع عليه حد وهو عقوبة التعزير بحسب المنقول ...ولربما انت لاتعرف معنى التعزير فاختلط عليك الامر واشتبه
ثانيا بالنسبة لفتوى الميراث والتوريث لاتعني ابدا شرعية الزواج قلنا لك ان الامام علي ايضا افتى بالتوريث من جانبين للمجوس من دون ان يعني ذلك انه اعطى شرعية للزواج الباطل
تعليق