السلام عليكم
قال أبوحنيفة :لا حد على من تزوج أمه التي ولدته ، وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، عالما بقرابتهن منه ، عالما بتحريمهن عليه ، ووطئهن كلهن ، فالولد لاحق به ، والمهر واجب لهن عليه ، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري ، قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى عليه ما على الزاني من الحد.
السؤال الولد من الام صلته بالرجل اخيه ام ابنه لانه يترتب عليه احكام بالمواريث اولا
ثانيا هل يعتبر ابن زنا
قال أبوحنيفة :لا حد على من تزوج أمه التي ولدته ، وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، عالما بقرابتهن منه ، عالما بتحريمهن عليه ، ووطئهن كلهن ، فالولد لاحق به ، والمهر واجب لهن عليه ، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري ، قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى عليه ما على الزاني من الحد.
السؤال الولد من الام صلته بالرجل اخيه ام ابنه لانه يترتب عليه احكام بالمواريث اولا
ثانيا هل يعتبر ابن زنا
تعليق