إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لماذا الشيعة ينكرون زواج عمر ببنت علي ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هاهو المعصوم يقول انه تزوجها


    الكافي للكليني ج6 ص115 باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد
    المجلسي في مرآة العقول ج21 ص199: (الحديث الثاني): صحيح

    محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله ع عن امرأة توفى زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بلى حيث شاءت ثم قال: إن عليا ع لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته .


    انت قل كم كان عمرها وهل يعقل ذلك ام لا ولكن بشرط ان تاتي بالمصادر
    انا الذي اعرف كان عمرها 11 سنة

    تعليق


    • :
      حكم الشيعة
      1/ أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألت عن المتوفى عنها زوجها، فقال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وإن كانت في عدتها.
      2 / حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج نهارا، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء.
      3 / محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد، قال: حيث شاء‌ت ولا تبيت عن بيتها.
      4 / علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اف لكن قد كنتن من قبل أن ابعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولاتبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج؟ قال: نعم.
      حكم أهل السنة
      الكتاب : { مسائل الإمام احمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه , رواية حرب بن إسماعيل الكرماني المتوفي 280 هـ ,اعتنى بإخراجها الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة , مكتبة الرشد ناشرون ,الطبعة الأولى 1435هـ , في صفحة 230 }
      1 / { ... عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أنهما استفتيا في امرأة توفى عنها زوجها وبها فاقة شديدة , ألها أن تخرج إلى أهلها فتصيب من طعامهم ؟ فلم يُرخص لها , إلا ان تخرج في بيلض يومها فتصيب من طعامهم , ثم ترجع إلى بيتها .
      2 / قلت لأحمد : فتنتقل المتوفي عنها زوجها ؟ قال : لا , ولكنها تعتد حيث مات زوجها , ولا تنتقل إلا في حال ضرورة , ..
      3 / عن يزيد بن محمد القرشي قال : تزوج عبد الله بن عباس أختي , فخرج يها من المدينة إلى الروحا فتوفس , فاتيت سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد فقلت : إن أختي توفي عنها زوجها وتركها بمكان وحش لا أنيس فيه , فقال أما إليك فلا تنقلها , ولكن إلى منزل زوجها بالمدينة , أو أقرها في مكانها حتى تنقضي عدتها.
      4 / عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد أن زوجها خرج في طلب اعلاج له فقتل بطرف القدوم , فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله النقلة إلى إخوتها , فذكرت وحشة من بيتها , فأذن لها , فلما ولت ناداها فقال لها : أمسكي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله , أربعة أشهر وعشرا .
      5 / حدثنا المسيب بن واضح قال : حدثنا ابن المبارك , عن أسامة بن زيد قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن الدؤلي أنه سأل عروة بن الزبير بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسليمان بن يسار عن المتوفى عنها زوجها فكلهم قالوا : لا تخرج حتى تقضي عدتها ..
      ــــــــــــ وهذا , اتفاق أهل الإسلام في حكم المتوفى عنها زوجها أين تعتدّ ؟ ..وأنها لا تغادر بيت زوجها إلى ان تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرا .... إذا تأكدنا من ذلك تبيّن ان مراد أبي عبد الله عليه السلام في تلكم الرواية اليتيمة في "الحكم" بقوله { بلى حيث شاءت } يراد بها المرأة الغير المدخول بها , ولذلك استدل بما يشبه المقام فقال {: إن عليا ع لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته .}
      وإلا : لماذا أخذها علي سلام الله عليهما ولم يتركها تعتدّ في بيت زوجها ؟؟؟؟

      تعليق


      • المشاركة الأصلية بواسطة الباتني
        :
        حكم الشيعة
        1/ أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألت عن المتوفى عنها زوجها، فقال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وإن كانت في عدتها.
        2 / حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج نهارا، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء.
        3 / محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد، قال: حيث شاء‌ت ولا تبيت عن بيتها.
        4 / علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اف لكن قد كنتن من قبل أن ابعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولاتبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج؟ قال: نعم.
        حكم أهل السنة
        الكتاب : { مسائل الإمام احمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه , رواية حرب بن إسماعيل الكرماني المتوفي 280 هـ ,اعتنى بإخراجها الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة , مكتبة الرشد ناشرون ,الطبعة الأولى 1435هـ , في صفحة 230 }
        1 / { ... عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أنهما استفتيا في امرأة توفى عنها زوجها وبها فاقة شديدة , ألها أن تخرج إلى أهلها فتصيب من طعامهم ؟ فلم يُرخص لها , إلا ان تخرج في بيلض يومها فتصيب من طعامهم , ثم ترجع إلى بيتها .
        2 / قلت لأحمد : فتنتقل المتوفي عنها زوجها ؟ قال : لا , ولكنها تعتد حيث مات زوجها , ولا تنتقل إلا في حال ضرورة , ..
        3 / عن يزيد بن محمد القرشي قال : تزوج عبد الله بن عباس أختي , فخرج يها من المدينة إلى الروحا فتوفس , فاتيت سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد فقلت : إن أختي توفي عنها زوجها وتركها بمكان وحش لا أنيس فيه , فقال أما إليك فلا تنقلها , ولكن إلى منزل زوجها بالمدينة , أو أقرها في مكانها حتى تنقضي عدتها.
        4 / عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد أن زوجها خرج في طلب اعلاج له فقتل بطرف القدوم , فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله النقلة إلى إخوتها , فذكرت وحشة من بيتها , فأذن لها , فلما ولت ناداها فقال لها : أمسكي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله , أربعة أشهر وعشرا .
        5 / حدثنا المسيب بن واضح قال : حدثنا ابن المبارك , عن أسامة بن زيد قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن الدؤلي أنه سأل عروة بن الزبير بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسليمان بن يسار عن المتوفى عنها زوجها فكلهم قالوا : لا تخرج حتى تقضي عدتها ..
        ــــــــــــ وهذا , اتفاق أهل الإسلام في حكم المتوفى عنها زوجها أين تعتدّ ؟ ..وأنها لا تغادر بيت زوجها إلى ان تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرا .... إذا تأكدنا من ذلك تبيّن ان مراد أبي عبد الله عليه السلام في تلكم الرواية اليتيمة في "الحكم" بقوله { بلى حيث شاءت } يراد بها المرأة الغير المدخول بها , ولذلك استدل بما يشبه المقام فقال {: إن عليا ع لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته .}
        وإلا : لماذا أخذها علي سلام الله عليهما ولم يتركها تعتدّ في بيت زوجها ؟؟؟؟
        رفع الله قدر شيعة آل محمد

        تعليق


        • اجبت على هذا سابقا فالمرأة تعتد حيث شاءت وهذا كلام الامام المعصوم
          تهذيب الاحكام للطوسي ج8 ص160
          فيما تضمن الاحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والافضل، وإن كانت لو باتت في غير بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الاحاديث المتأخرة.

          تعليق


          • المشاركة الأصلية بواسطة أيوب 6
            اجبت على هذا سابقا فالمرأة تعتد حيث شاءت وهذا كلام الامام المعصوم
            تهذيب الاحكام للطوسي ج8 ص160
            فيما تضمن الاحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والافضل، وإن كانت لو باتت في غير بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الاحاديث المتأخرة.
            هل تخالف الحكم الإسلامي في هذه المسألة , وتضاد قول النبي الأكرم وعنه المعصومين صلوات الله عليهم , وحكم اهل السنة والجماعة , هذا ... " الحكم"
            المشاركة الأصلية بواسطة الباتني
            :
            حكم الشيعة
            1/ أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألت عن المتوفى عنها زوجها، فقال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وإن كانت في عدتها.
            2 / حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج نهارا، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء.
            3 / محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد، قال: حيث شاء‌ت ولا تبيت عن بيتها.
            4 / علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اف لكن قد كنتن من قبل أن ابعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولاتبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج؟ قال: نعم.
            حكم أهل السنة
            الكتاب : { مسائل الإمام احمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه , رواية حرب بن إسماعيل الكرماني المتوفي 280 هـ ,اعتنى بإخراجها الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة , مكتبة الرشد ناشرون ,الطبعة الأولى 1435هـ , في صفحة 230 }
            1 / { ... عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أنهما استفتيا في امرأة توفى عنها زوجها وبها فاقة شديدة , ألها أن تخرج إلى أهلها فتصيب من طعامهم ؟ فلم يُرخص لها , إلا ان تخرج في بيلض يومها فتصيب من طعامهم , ثم ترجع إلى بيتها .
            2 / قلت لأحمد : فتنتقل المتوفي عنها زوجها ؟ قال : لا , ولكنها تعتد حيث مات زوجها , ولا تنتقل إلا في حال ضرورة , ..
            3 / عن يزيد بن محمد القرشي قال : تزوج عبد الله بن عباس أختي , فخرج يها من المدينة إلى الروحا فتوفس , فاتيت سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد فقلت : إن أختي توفي عنها زوجها وتركها بمكان وحش لا أنيس فيه , فقال أما إليك فلا تنقلها , ولكن إلى منزل زوجها بالمدينة , أو أقرها في مكانها حتى تنقضي عدتها.
            4 / عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد أن زوجها خرج في طلب اعلاج له فقتل بطرف القدوم , فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله النقلة إلى إخوتها , فذكرت وحشة من بيتها , فأذن لها , فلما ولت ناداها فقال لها : أمسكي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله , أربعة أشهر وعشرا .
            5 / حدثنا المسيب بن واضح قال : حدثنا ابن المبارك , عن أسامة بن زيد قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن الدؤلي أنه سأل عروة بن الزبير بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسليمان بن يسار عن المتوفى عنها زوجها فكلهم قالوا : لا تخرج حتى تقضي عدتها ..
            ــــــــــــ وهذا , اتفاق أهل الإسلام في حكم المتوفى عنها زوجها أين تعتدّ ؟ ..وأنها لا تغادر بيت زوجها إلى ان تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرا .... إذا تأكدنا من ذلك تبيّن ان مراد أبي عبد الله عليه السلام في تلكم الرواية اليتيمة في "الحكم" بقوله { بلى حيث شاءت } يراد بها المرأة الغير المدخول بها , ولذلك استدل بما يشبه المقام فقال {: إن عليا ع لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته .} ..
            ـــــــ*ــــــــ كما أن فعل علي سلام الله عليه في هذه الرواية شاهد على كل ما روي من إرهاب عمر لآل بيت النبي صلوات الله عليهم من اغتصاب حقوقهم وفروجهم , ويؤيّد فعل علي سلام الله عليه , قول أبي عبد الله عليه السلام ( إن ذلك فَرْجٌ غُصِبْناهُ ! ) فروع الكافي
            وإلا : لماذا أخذها علي سلام الله عليهما ولم يتركها تعتدّ في بيت زوجها ؟؟؟؟

            تعليق


            • هل تخالف الحكم الإسلامي في هذه المسألة , وتضاد قول النبي الأكرم وعنه المعصومين صلوات الله عليهم , وحكم اهل السنة والجماعة , هذا ... " الحكم"
              يا اخي هذا الطوسي من يتكلم وليس انا
              ودع عنك اهل السنة فالرواية شيعية
              تهذيب الاحكام للطوسي ج8 ص160
              فيما تضمن الاحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والافضل، وإن كانت لو باتت في غير بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الاحاديث المتأخرة.

              اقرأ هداك الله
              والبحراني يقول نفس الكلام
              البحراني في الحدائق الناظرة : لواحق أحكام الطلاق
              ولا يلزم ذلك في البائن والمتوفى عنها زوجها بل تبيت كل منهما حيث شاءت. أقول: ويدل على البائن صحيحة سعد بن أبي خلف المتقدمة، وأما المتوفى عنها زوجها فاستدل السيد السند في شرح النافع عليها بروايتي معاوية ابن عمار وسليمان بن خالد الدالتين على إخراج أمير المؤمنين (عليه السلام) ام كلثوم من منزل عمر لما مات، وقد تقدمتا في عدة الوفاة، قال: وقد ورد في بعض الروايات أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها ويجب حملها على الكراهة جمعا بين الادلة.
              وهذا محمد صادق الروحاني ايضا يقول نفس اللكلام
              فقه الامام الصادق لمحمد صادق الحسيني الروحاني ص65
              إن عدم الخروج، والمبيت وجوبا أو أستحبابا، إنما هو في المنزل الذي تختاره للاعتداد ولا يتعين بيتها الذي تسكن فيه في حال موت الزوج ولا بيت الزوج. كما تشهد به جملة من النصوص، كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - عليه
              السلام -: عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال عليه السلام -: بل حيث شاءت، ان عليا عليه السلام - لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته. وصحيح سليمان بن خالد عنه عليه السلام -: عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ الحديث ونحوهما غيرهما.
              ويوجد كثيرون فلا تتجاهل هذا

              تعليق


              • يراد بها المرأة الغير المدخول بها
                الكل يفهم من الزوجة اي انه جامعها في اول ليلة
                اسلوبك هذا في تحريف النصوص يضرك اخي, لانك ولانكار زواج ام كلثوم فقط تضيع فقه متفق عليه بين العلماء

                تعليق


                • المشاركة الأصلية بواسطة أيوب 6
                  الكل يفهم من الزوجة اي انه جامعها في اول ليلة
                  اسلوبك هذا في تحريف النصوص يضرك اخي, لانك ولانكار زواج ام كلثوم فقط تضيع فقه متفق عليه بين العلماء
                  أما ما يراد بـ { المرأة الغير المدخول بها }
                  أن الشيعة والسنة متفقون على أنه{ تزوجها } لكنه لم يدخل بها { وقد قال الصادق عليه السلام { ذلك فرج غصبنا عليه }
                  فجاء من طريق الشيعة , { فولد " علي " من فاطمة عليها السلام الحسن و الحسين والمحسن سقط وزينب الكبرى وام كلثوم الكبرى تزوجها عمر ، وذكر أبومحمد النوبختي في كتاب الامامة أن ام كلثوم كانت صغيرة ومات عمر قبل أن يدخل بها ، } ( بحار الانوار 42/91 )
                  ومن طريق السنة قال الزرقاني المالكي في شرحه على المواهب اللدنية ج 9 ص254. ... { وأُمّ كلثوم زوجة عمر بن الخطّاب مات عنها قبل بلوغها } فكيف تلد من لم تبلغ بعد زيدا ورقية أو فاطمة ...؟؟؟؟. ولذلك { إن عليا ع لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته } ولو كان قد دخل بها " عمر " لتركها أبوها سلام الله عليهما تعتد في بيتها ..
                  والنكتة في ذكر الرواية أن أم كلثوم التي تزوجها عمر كانت " الكبرى " وإذا لم يذكر أن لعلي سلام الله عليه { كلثمتان } من فاطمة سلام الله عليها , فهي " أم كلثوم الكبرى " بكل تأكيد ابنة أسماء بنت عميس وأبوها أبو بكر , " وانظر ذرية أبي بكر , في ترجمته تجدها " فكانت ربيبة علي سلام الله عليه مع أخيها محمد بن ابي بكر ... أما ام كلثوم " الصغرى" فهي بنت علي وفاطمة سلام الله عليهم عاشت طويلا وقد شهدت أحداث كربلاء مع أخيها الحسين سلام الله عليهم .
                  التعديل الأخير تم بواسطة الباتني; الساعة 12-11-2014, 05:08 PM.

                  تعليق


                  • اذن تثبت ان الزواج حذث ولكن عمر لم يدخل بها ؟

                    تعليق


                    • المشاركة الأصلية بواسطة أيوب 6
                      اذن تثبت ان الزواج حذث ولكن عمر لم يدخل بها ؟
                      نعم .... وبثبوت الزواج من أم كلثوم " الكبرى" , بهكذا صفة يثبت اغتصاب عمر وإرهابه وكيده لعلي وآله , وقد قال الصادق عليه السلام { ذلك فرج غصبنا عليه } ... لماذا قال ذلك لو كان زواج عمر بالودّ والتراضي ؟؟؟؟ ..... وإن عندك ما تدفع به جرائم عمر فاسرد علينا كيفية الخطبة , ثم العرس ..... ننتظر

                      تعليق


                      • اذن انت لست معني بالموضوع
                        العنوان
                        لماذا الشيعة ينكرون زواج عمر ببنت علي ؟


                        تعليق


                        • المشاركة الأصلية بواسطة أيوب 6
                          اذن انت لست معني بالموضوع
                          العنوان
                          لماذا الشيعة ينكرون زواج عمر ببنت علي ؟
                          لا شك انك قرأت كلمة " نعم " فجئت راكلا برجليك ناترا بفيك كالناقة المسنّة مهرولا قافزا فرحا باعترافي بهذا الزواج ... ألم تقرأ بعد "نعم " ؟؟؟؟ فاقرأ هذه المرة بتمعن ...
                          زواج عمر من أم كلثوم مستند على الأكاذيب كما أنتم تفعلون في هذا المنتدى ;إهامات واحتمالات لا غير ... حتى أنكم لم تستطيعوا إثبات هذا الزواج المزعوم من كتبكم ... وكل ما تعتمدون عليه من روايات الشيعة لا تجركم إلا إلى إرهاب عمر وثبوت جرائمه ضدّ آل محمد صلوات الله عليهم .... طلبنا منكم إثبات خطبة هذه الصبية فأبيتم الاستدلال بما في كتبكم هروبا من فضائح عمر !! ... { وإن كنت لا تخشى ذلك فألصقها هنا أمام الناس } ليقرأوا كيف خالف عمر الشرع وتعدّى على حدود الله عز وجل ...
                          1 / فاولى مخالفاته في هذه القضية , ان البنت كانت مخطوبة وهو يعلم ذلك , وقد روى فطاحل أهل السنة والجماعة قالوا أن عمر لما خطب أم كلثوم { ... قال له علي رضي الله عنه : فإني حبستها على ابن أخي جعفر رضي الله عنهم ، وهي صبية فبعث إليه عمر وإن كانت صغيرة ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .... } ( الشريعة للآجري المتوفى 360 هـ الطبعة الأولى دار ابن حزم بيروت صفحة 594 ) فضرب الشرع خلف ظهره مع أنه يعلم أن نبي الله عليه وآله الصلاة والسلام قال { لا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه . ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيه ....} الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1408 لكنه تجاهل هذا الأمر الخطير وقال فقط " وإن كانت صغيرة "
                          2 / اتفق أهل الإسلام كلهم أن خلو البنت بخطيبها من موانع النكاح ( فتوى رقم 3) انظر :مركز الفتوى الوهابي http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...lang=A&Id=7704
                          لكن أهل الجماعة لكي يفبركوا رضا علي سلام الله عليه قالوا أنه بعثها لعمر لينظر أتعجبه أم لا !!!؟. مع أن عمر صرّح أنه لا يريد جمالها ولا طولها وعرضها أوقدّها ... وإنما يريد التقرب إلى السبب والنسب الذي لا ينقطع ... فلماذا يراها إذا كان هدفه كما ادعى ؟؟؟ ... روى الصنعاني قال { 10353 - ...خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته فقال ما بك إلا منعها قال سوف أرسلها فإن رضيت فهي امرأتك وقد أنكحتك فزينها وأرسل بها إليه فقال قد رضيت فأخذ بساقها !!! فقالت والله لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك } ( مصنف عبد الرزاق لأبيبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ج 6/163 ) http://islamport.com/d/1/mtn/1/116/4...B%ED%D1%C9+%22
                          سيقول أبله , إنما بعثها إليه لترضى أو تأبى ... ؟ فنقول هل رضيت البنت ؟؟؟ وقد قالت لأبيها { بعثتني إلى شيخ سوء } !!! وكيف يكشف عمر عن ساق الصبية ويلمسها في الخلوة وهي غريبة عنه ؟ لا ولي أمرها معهما ولا شاهدي عدل ...!! والفاعل زاني شرعا ..
                          3 / وهي المهم ... يُرفع
                          إلى أن تأتوا بما صح عندكم عن كيفية خطبة عمر ... دون ما قرأتم

                          تعليق


                          • اتيناك بالرواية من الكافي صححها المجلسي علق عليها
                            انت فعلا اتيت لتضييع الوقت وزيادة عدد الصفحات فقط
                            اذا رجعت الى موضوع العدة فانظر الى كلام البحراني وغيره
                            اذا قلت المدخول بها فقط اذن انت تثبت ان عمر تزوج ام كلثوم ولم يدخل بها ويكفيني هذا

                            تعليق


                            • المشاركة الأصلية بواسطة أيوب 6
                              اتيناك بالرواية من الكافي صححها المجلسي علق عليها
                              انت فعلا اتيت لتضييع الوقت وزيادة عدد الصفحات فقط
                              اذا رجعت الى موضوع العدة فانظر الى كلام البحراني وغيره
                              اذا قلت المدخول بها فقط اذن انت تثبت ان عمر تزوج ام كلثوم ولم يدخل بها ويكفيني هذا
                              لم نقدح في الرواية ولم ننكرها ! بل نناقش الرواية التي أصرفتموها عن معناها وحقيقتها ثم اعتمدتموها للاحتجاج ! أقول : إذا وجد النص فهو الحاكم , ولا اجتهاد في النص { لا البحراني ولا غيره } , جاء النص القرآني في المرأة المتوفي عنها زوجها أنه أن تعتد أربعة أشهر وعشرا , لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) البقرة / 234 . وقد بيّن رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام وعنه أئمتنا وعلماء المسلمين بالإجماع أين تعتد , وأنها لا تغادر بيتها ؟ وارجع إلى هذه : http://www.yahosein.com/vb/showpost....&postcount=152
                              ثم إن الإمام سلام الله عليه الذي أعلمكم { إن عليا ع لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته } لا يخالف القرآن ! كيف يفعل وهو يروي عن جده أنه قال { أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله } ..وعليه فإجابته للسائل { بلى حيث شاءت } مقصود به المرأة المتوفي عنها زوجها قبل الدخول بها وهذا حكم لا يخالف القرآن .
                              أما ما قلت أنه يكفيك !!! فممكن توضح لنا كيفية هذا الزواج ؟؟ لأن القرّاء قد اتضح لهم أن { ذلك فرج غصبنا عليه } , وإذا علموا ذلك صار عندهم عمر بن الخطاب وأبو بكر البغدادي سواء في الاغتصاب .,

                              تعليق


                              • لم نقدح في الرواية ولم ننكرها ! بل نناقش الرواية التي أصرفتموها عن معناها وحقيقتها
                                ماهي حقيقتها ؟
                                هل اخطأ البحراني والطوسي ومحمد صادق الروحاني ؟ قل نعم أخطؤوا

                                اجب عن الاسئلة واريد كلام علمي
                                كلام من جيبك لايساوي فلس اذا عارض كلام كبار العلماء

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                11 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
                                ردود 2
                                13 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X