اليكم بعض الاقوال في وجوب صلاة الجمعة وشروطها عند المخالفين ، اهم نقطة ان الحنفية قالوا بعدم جواز إقامتها في القرية ومن شروط صحتها يجب ان تقام في ( مدينة ) وتسمى ( مصراً ) مدينة : بلد فيه قاضي ترفع له القضايا والدعاوى فأن لم يتوفر ذلك في القرية فلا تصح إقامتها ولو توفر في القرية او المدينة قاضي ترفع له القضايا والدعاوى والخصومات صحت إقامتها اما الشافعية فعندهم ذُكر إنها فرض كفاية فلم جعلها كفاية اذا كانت في القرآن واجبة ..!! عندهم معنى فرض كفاية اذا اقامها مجموعة سقطت بقية المجتمع الذي يسكن المدينة.
تعليق