علي ذو الشوكة ما عرفنا لكم يوم تقول اتبعوا العتره واهل البيت !!!! والحين تريدني اتبع واحد ليس من اهل البيت !!! لا يجوز ان يترك الامام هذا الامر هكذا بدون وصية !!! فانتتم تتعيبون علي السنه ان الرسول لم يترك امر الامه هكذا فان لابد ان يووصي !!!! ففمنن اوصي لهم الامام من المراجع ان نتبعه !!! فاذا قلت لا احد اذن ليس هناك وصيه بالاساس وكلام اهل السنة صحيح !!!!
لا ليس من الصحيح ان تتبع واحد
لابد ان لا يخالف المجمع عليه وبالتالي فأنت تتبع الاجماع وما الفقيه الى مبلغ لذلك الاجماع
ان ترجع (الى الامر المجمع عليه عند اصحابك )
وقد اذنوا للفقهاء بذلك
التعديل الأخير تم بواسطة علي ذو الشوكة; الساعة 04-02-2015, 07:08 PM.
اذا كيف عرفت انه خطأ وانت لاتستطيع ان تعرضه على القران
ما هو هذا الخطأ
دعنا نتناقش به سويا لعلنا نجد للمشكلة حلا .
نعرف بأكثر من طريق ، ومنها :
(1)
مثل ان يخالف فتوى ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقطعا تكون خاطئة
(2)
او يخالف فتوى صدرت عن احد افراد العترة الاخرين فيلزم ان احد العترة مخطئ
نعرف بأكثر من طريق ، ومنها :
(1)
مثل ان يخالف فتوى ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقطعا تكون خاطئة
(2)
او يخالف فتوى صدرت عن احد افراد العترة الاخرين فيلزم ان احد العترة مخطئ
فما الحل؟
*
وهل هذا كثير يجعلك تترك اتباع العترة
ثم اين مثل هذا ؟
فالحجة واضحة اذا خالف القران رد
هل تريد مثال؟
( عدة الحامل المتوفي عنها زوجها )
فتوى الرسول عليه الصلاة والسلام : عند وضع الحمل
فتوى علي بن ابي طالب : ابعد الاجلين
فكيف نفعل برأيك؟
لماذا نضظر الى العرض على القرآن؟
اليست اقوالهم موافقة للقرآن ابتداءا؟
*
طبعا فتوى النبي التى تراها صحيحة هي في كتبكم اليس كذلك
اهل البيت جميعا بما فيهم رسول الله لايمكن ان يختلفوا عن القران ويجب ان نخضع المروي عنهم على القران فما اخالفه ضربنا به عرض الجدار هكذا علمونا ان نفعل في رواياتهم
اذا
سنفعل ذلك معا نعرض الامرين على القران
اما لماذا نعرض ذلك على القران لأن هناك من حرف احاديثهم تو رواها على غير وجهها
او ان هناك روايات موضوعه على السنتهم صلوات الله عليهم .
سأجلب الايات التي تذكر العدة فنناقشها معا ما رأيك ؟
الحالات الثلاث المذكورة: (1) التي توفي عنها زوجها عدتها 4 اشهر و10 ايام (2) المطلقة عدتها 3 اشهر (3) الحامل عدتها الى ان تضع حملها
فلم يذكر للحامل الا حكم واحد فقط .. ان يضعن حملهن
مطلقة وحامل : عدتها ؟ (الى ان تضع حملها)
متوفي زوجها وحامل: عدتها ؟ (الى ان تضع حملها)
فماذا تريد ان تقول؟
*
على حسابك هناك اسقاط لحكم عدة المتوفي عنها الثلاث اشهر وعشر
فلو كانت المرأءة حامل ووضعت قبل تمام الثلاث اشهر وعشر لنفرض بعد ايام من وفاة زوجها
اليس هناك ضرب لهذا الحكم ؟؟
اذا هنا تبين صدق اهل البيت وانهم لايخالفون القران ..
فهنا الحكم ان تأخذ المرأة ابعد الاجلين
اذا وضعت قبل اتمام العدة يجب عليها ان تتم العدة حسب الحكم القراني ثلاثة اشهر وعشرا
واذا اتمت العدة ولم تضع بعد فعليها ان تبقى في عدة حتى تضع مولودها طبقا للآية القرانية وألات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
ارأيت حكمة اهل البيت
اذا الحكم الذي عندك عن رسول الله هو حكم ليس من رسول الله وانما قيل عنه او حرف
ماهو تعليقك ؟
ياريت ان تخلي في بالك انك عاص لرسولك بعدم اتباعك لعترته ؟
التعديل الأخير تم بواسطة علي ذو الشوكة; الساعة 05-02-2015, 10:29 PM.
تعليق