إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لماذا هلك أهل السنة والجماعة وباؤوا بسخط من الله؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة جمال غالب
    اي اباء تتكلم ؟؟
    انت تنتقد افعال اشخاص لا نتبعها
    فكل مخطئ يتحمل خطأه



    تلك الافعال هي سنتكم اليوم


    هي السنة والجماعة


    ماقال ابو بكر وعمر هو الذي تسيرون عليه لاماقال الله ورسوله ونقله ابن عباس في هذا المثال




    لم تثبت صحبة اي منهم
    عيب عليك

    فعبد الرحمن بن عديس صحابي بايع بيعة الشجرة وعثمان لم يحضرها اضلا
    وعمرو بن الحمق الخزاعي صحابي
    وهؤلاء في مقدمة قتلة عثمان

    ولو ثبتت فلا يضر الا نفسه
    الصحابي

    لاسيما من بايع الرضوان

    مغفور له فلايضر نفسه !!!


    ارايت الى اين وصلت بكم سنة ابي بكر وعمر

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة حيدرعلي الحسيني
      ماقال ابو بكر وعمر هو الذي تسيرون عليه لاماقال الله ورسوله ونقله ابن عباس في هذا المثال
      كلام غير صحيح
      اين ذلك؟



      عيب عليك

      فعبد الرحمن بن عديس صحابي بايع بيعة الشجرة وعثمان لم يحضرها اضلا
      وعمرو بن الحمق الخزاعي صحابي
      وهؤلاء في مقدمة قتلة عثمان

      ابحث لي عن رواية واحدة صحيحة في مشاركة عمرو بن الحمق
      فهي جاءت من طريق الواقدي
      واما بن عديس
      فلم تثبت مبايعته تحت الشجرة

      واما عثمان فقد حضر معهم في الحديبية
      ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ارسله الى مكة
      وبايع عنه بيديه


      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة جمال غالب
        كلام غير صحيح
        اين ذلك؟







        غير صحيح شنو


        هذا مثال الرواية لعبد الله بن عمر وابن عباس حول متعة الحج فيه الكفاية


        وغيره كثير



        اتبعتم فيه قول ابي بكر وعمر وعائشة وعثمان وتركتم سنة رسول الله

        ابحث لي عن رواية واحدة صحيحة في مشاركة عمرو بن الحمق
        فهي جاءت من طريق الواقدي
        هو الصحيح عبارة عن متناقضات

        ومالم يناقض يخضع للمزاج كما فعل ابن تيمية مع حديث ياعلي لايحبك الا مؤمن





        واما بن عديس
        فلم تثبت مبايعته تحت الشجرة
        اتعبت نفسك وتكلفت كثيرا

        واما عثمان فقد حضر معهم في الحديبية
        ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ارسله الى مكة
        وبايع عنه بيديه

        ثم هرب وعاد بعد ثلاث وقال له الرسول لقد ذهبت بها عريضة


        ثم اوى الملعون ابن سرح الذي امر بقتله لحبه اياه وجاء به مستشفعا والرسول صامت ينتظر ان يقوم احد فيقلته

        ثم ولاه في خلافته المشؤومة ماولاه مع عصابة ال امية



        تعليق


        • #19
          وردت رواية العمرة والحج والمتعة اعلاه في سياق الكلام


          وهي اولى الاحكام التي خالف يها اهل السنة امر الله ورسوله واتبعوا امر عمر



          فمن اراد ان يثبت خلاف ذلك اوخلاف الموضوع فليبدأ بها


          فهي الدليل الاول


          - الدليل الثاني


          سهم المؤلفة قلوبهم


          وهم بالجملة من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إليه، ومن يخشى شره فيعطى كفا لشره وشر من معه عن المسلمين .
          وقد اختلف الفقهاء في جواز دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم بعد عصر الرسالة على التعريف السابق لدى كل مذهب بعد أن اتفق الجميع على أنهم كانوا يعطون من الزكاة في عصر الرسالة، على أقوال:
          فذهب جمهور الفقهاء إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم باق لم ينسخ ولم يسقط، فيعطون من الزكاة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة .
          وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم انقطع بعد أن أعز الله تعالى الإسلام، فلا يعطى منه المؤلفة قلوبهم بعد ذلك ، ولكن لي إلى الأبد، ولكن إن احتاج المسلمون إلى تأليف قلوبهم في بعض الأوقات أعطوا منه الزكاة .
          وقال الحنفية: انعقد الإجماع على سقوط سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، لما ورد من أن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن جاءا يطلبان من أبي بكر رضي الله عنه أرضا، فكتب لهما بذلك، فمرا على عمر فرأى الكتاب فمزقه، وقال هذا شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم، والآن أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف، فرجعا إلى أبي بكر فقالا: ما ندري الخليفة أنت أم عمر؟ فقال: هو إن شاء ووافقه ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك .


          http://www.islamic-fatwa.com/index.j...4&type=5&cat=6


          وهذه الحادثة اول خلافة ابي بكر الذي يتضح انه لم يسمع عن شيء الغى او نسخ سهم المؤلفة قلوبهم ولكنه امتثل امر عمر واطاع وصرح بان الخليفة هو عمر !
          ويتضح من حوادث اخرى ان ابو بكر لم يكن يمضي شيئا حتى يستطلع راي عمر !
          والغريب ان يحكم عمر بان الله اعز الاسلام فلم يعد بحاجة لهؤلاء ويهددهم بالسيف
          فالامة ماتزال تحت وقع السقيفة وماجرى فيها

          الانصار منشقون وفيهم اتباع سعد عبد عبادة الذي احلو عمر قتله في السقيفة
          وبنو هاشم لم يبايعوا ومجتمعون في دار علي ابن ابي طالب عليه السلام ومعهم الزبير
          ومسيلمة وسجاح ومانعوا الزكاة المنشقون كما تصفونهم
          والنبي صلى الله عليه واله غاب عن الامة



          فكيف اعز الله الاسلام بوفاة نبي الاسلام وتولي ابي بكر؟؟؟




          الخلاصة


          ان عمر راى رايا
          واطاعه عليه القوم
          وهومخالف لنص قراني لم يقل احد بنسخ
          ولم يرد حديث بنسخه
          يعني قدمتم قول عمر
          بلا اية او رواية
          لمجرد انه ادعى ان الله قد اعز الاسلام !!!


          فيوشك ان تهلكوا او ترميكم السماء بالحجارة


          وها انتم صغار امام اذل خلق الله اليهود


          https://www.facebook.com/video.php?v...208656&fref=nf
          التعديل الأخير تم بواسطة حيدرعلي الحسيني; الساعة 14-02-2015, 11:01 AM.

          تعليق


          • #20
            نبقى مع انحراف السنة باتباعها ابي بكر وعمر وعثمان ومن لف لفهم وتركهم القران وسنة النبي صلى الله عليه واله


            قوله تعالى



            * تفسير الكشاف/ الزمخشري (ت 538 هـ) مصنف و مدقق
            { وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

            وعلى الثاني ما قال أبو العالية: أنه يقسم على ستة أسهم: سهم لله تعالى يصرف إلى رتاج الكعبة. وعنه:

            (425) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة وهو سهم الله تعالى. ثم يقسم ما بقي على خمسة. وقيل: إن سهم الله تعالى لبيت المال، وعلى الثالث مذهب مالك بن أنس. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان على ستة أسهم لله وللرسول سهمان، وسهم لأقاربه حتى قبض، فأجرى أبو بكر رضي الله عنه الخمس على ثلاثة. وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء. وروي أنّ أبا بكر رضي الله عنه منع بني هاشم الخمس وقال: إنما لكم أن يعطى فقيركم ويزوّج أيمكم ويخدم من لا خادم له منكم، فأما الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غنيّ لا يعطى من الصدقة شيئاً، ولا يتيم موسر. وعن زيد بن علي رضي الله عنه: كذلك قال، ليس لنا أن نبني منه قصوراً، ولا أن نركب منه البراذين. وقيل: الخمس كله للقرابة. وعن علي رضي الله عنه أنه قيل له: إنّ الله تعالى قال:
            { وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ }
            [البقرة: 83] فقال: أيتامنا ومساكيننا.


            http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?...1&LanguageId=1

            رسول الله يقسم الخمس على ستة حتى قبض

            فمنع ابو بكر ذلك لما تولى وسار على نهجه من خلفه


            فمن تتبعون؟



            تعليق


            • #21
              الاغرب ان ائمة المذاهب ذهبوا الى خلاف ما عليه اهل السنة اليوم


              على الرابط اعلاه كذلك





              * تفسير الكشاف/ الزمخشري (ت 538 هـ) مصنف و مدقق
              { وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

              { أَنَّمَا غَنِمْتُم } ما موصولة. و { مِن شَىْء } بيانه. قيل: من شيء حتى الخيط والمخيط، { فَأَنَّ للَّهِ } مبتدأ خبره محذوف، تقديره: فحق، أو فواجب أن لله خمسه. وروى الجعفي عن أبي عمرو، فإن لله بالكسر. وتقويه قراءة النخعي: «فللَّه خمسة». والمشهورة آكد وأثبت للإيجاب، كأنه قيل: فلا بد من ثبات الخمس فيه،[و] لا سبيل إلى الإخلال به والتفريط فيه، من حيث إنه إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدرات، كقولك: ثابت واجب حق لازم؛ وما أشبه ذلك، كان أقوى لإيجابه من النص على واحد، وقرىء «خمسه» بالسكون فإن قلت: كيف قسمة الخمس؟ قلت: عند أبي حنيفة رحمه الله أنها كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي قرباء من بني هاشم وبني المطلب، دون بني عبد شمس وبني نوفل، استحقوه حينئذٍ بالنصرة والمظاهرة، لما روي عن عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما، أنهما قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

              (424) هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم، أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة: فقال صلى الله عليه وسلم: " إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد " وشبك بين أصابعه وثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين، وابن السبيل. وأمّا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسهمه ساقط بموته، وكذلك سهم ذوي القربى، وإنما يعطون لفقرهم، فهم أسوة سائر الفقراء، ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وأمّا عند الشافعي رحمه الله فيقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين: كعدّة الغزاة من السلاح والكراع ونحو ذلك. وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. والباقي للفرق الثلاث. وعند مالك بن أنس رحمه الله: الأمر فيه مفوّض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء، وإن رأى أعطاه بعضهم دون بعض، وإن رأى غيرهم أولى وأهم فغيرهم


              هل تعلمون لماذا فعل مالك هذا؟؟؟

              http://www.yahosein.org/vb/showthread.php?t=207734


              ولكن هل تعلمون لماذا يتفق اهل السنة على منع سهم ذوي القربى؟


              هل هو كسهم المؤلفة قلوبهم منعه عمر لان الله اعز الاسلام بموت رسول الله ؟؟؟


              اذن فنحن امام سهمين باتا ينزلان في جيب الخليفة !!


              فاي سنة تتبعون؟؟؟؟



              احقا قالوا لكم انتم على سنة رسول الله ؟؟؟

              تعليق


              • #22
                صحيح مسلم

                باب طلاق الثلاث

                1472 حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
                http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=53&ID=660


                وهكذا -بجرة قلم نسخ عمر سنة رسول الله صلى الله عليه واله

                فترك اهل السنة سنة رسول الله واتبعوا سنة عمر

                مستخرج ابي عوانة
                http://library.islamweb.net/hadith/d...84801&hid=3608


                رقم الحديث: 3608
                (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ : " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ مَنْ طَلَّقَ ثَلاثًا جُعْلِنَ وَاحِدَةً ؟ " قَالَ : " قَدْ كَانَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاقِ ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ " .


                شرح النووي
                باب طلاق الثلاث
                قوله (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) وفي رواية عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم وفي رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة فقال قد كان ذاك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم
                http://www.sonnaonline.com/DisplayEx...HadithID=34121


                فقه الاسلام شرح بلوغ المرام
                https://books.google.ae/books?id=bsy...%D9%82&f=false




                سنن الدارقطني
                https://books.google.ae/books?id=eK-...%D9%82&f=false


                وغير ذلك كثير




                فيا من تقول انك من اهل السنة


                ان كنت تعتقد انك تتبع رسول الله صلى الله عليه واله،فقد بينا لك خطأك
                وانت كنت تعرف انك من اتباع سنة عمر،فلايحق لك ان تدعي انك من اتباع سنة النبي صلى الله عليه واله ولاشان لنا بك


                فاي سنة تتبع؟


                اسال نفسك

                وقفوهم
                انهم مسؤولون



                تعليق


                • #23
                  اهل السنة

                  ومخالفة سنة المصطفى صلى الله عليه واله في الطلاق

                  التحليل الموضوعي
                  صحيح مسلم
                  باب طلاق الثلاث

                  1472 حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم




                  الحاشية رقم: 1
                  [ ص: 57 ] قوله : ( عن ابن عباس قال : كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم )


                  http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=53&ID=660



                  ومن كتاب
                  محض الصواب في فضائل - عمر الخطاب!!!

                  وفيه أيضاً عن طاووس أن أبا الصهباء6، قال لابن عباس: "ألم تعلم أَنَّ الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثاً من إمارة عمر"، فقال ابن عباس: "نعم"7.
                  وفيه عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: "هات من هَنَاتِك8، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة. ". فقال: "قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع1 الناس في الطلاق فأجازه عليهم"2

                  http://shamela.ws/browse.php/book-12062/page-300

                  واضح تماما مخالفة عمر للسنة النبوية

                  ومتابعة اهل السنة لعمر في ذلك


                  روى النسائي في سننه (3348) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : " أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَانًا ، ثُمَّ قَالَ : ( أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟!! ) ، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَقْتُلُهُ ؟!" .

                  http://islamqa.info/ar/148199

                  وقد روى ابن إسحق عن عكرمة عن ابن عباس قال "طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها"


                  فالسنة ان الطلاق لايتعدد باللفظ


                  وعلى هذا سار المسلمون حتى مات نبيهم والدين ماجاء به محمد صلى الله عليه واله


                  وعلى هذا سار ابو بكر


                  وشطرا من خلافة عمر



                  ثم راى عمر فيه رايه !!!


                  يقولون انه لمصلحة !!!


                  وانه عين الصواب !!


                  وصواب عمر هذا حرم الزوجة على زوجها

                  بينما احلها له الله ورسوله!

                  تعليق


                  • #24
                    بداية المجتهد ونهاية المقتصد



                    [ حكم الطلاق ثلاثا دفعة واحدة ]

                    جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة .

                    وقال أهل الظاهر وجماعة : حكمه حكم الواحدة ، ولا تأثير للفظ في ذلك . وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) إلى قوله في الثالثة : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاث . واحتجوا أيضا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه عليهم عمر " . واحتجوا أيضا بما رواه ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : " طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، قال : إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها " .

                    وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين إنما رواه عنه من أصحابه طاوس ، وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث ، منهم سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطاء ، وعمرو بن دينار وجماعة غيرهم ، وأن حديث ابن إسحاق وهم ، وإنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة لا ثلاثا .

                    وسبب الخلاف : هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة ، أم ليس يقع ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع ؟ .

                    فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال : لا يلزم . ومن شبهه بالنذور والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ; ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه .

                    وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة ، ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك ( أعني : في قوله تعالى : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) .



                    http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=97&ID=277

                    تعليق


                    • #25
                      اببخاري

                      698 حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة

                      http://library.islamweb.net/newlibra...d=52&startno=1


                      فيلاحظ هن النهي الصريح عن صلاة غير المكتوبة في المسجد والواقعة هنا في رمضان لئلا يقول قائل ان هذا في غير رمضان
                      وهذا مايؤكده مارواه مسلم

                      1104 حدثني زهير بن حرب حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا قال قلنا له حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة قال فقال نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك في آخر الشهر فأخذ رجال من أصحابه يواصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم
                      http://library.islamweb.net/newlibra..._no=53&ID=3125

                      وفي رواية : فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْباب ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم: (( مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ)) .

                      وفي رواية : فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : (( مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ))
                      أخرجه البخاري في كتاب : الأذان ، باب : صلاة الليل (731) ، وفي كتاب : الأدب ، باب : ما يجوز من الغضب (6113) ، وفي كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب : ما يكره من كثرة السؤال (7290) ، ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين ، باب : استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (781/213) .
                      http://www.alabaserah.com/news.php?newsid=312

                      وصحح الالباني مايلي

                      - 15 (أثر صحيح)
                      خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط (عدد يجمع من ثلا ثة إلى عشرة) فقال: [والله] إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب [قال] : ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم [ف] قال عمر: نعمت البدعة هذه
                      http://shamela.ws/browse.php/book-680/page-32

                      فهو اقرار صريح صحيح من عمر بان ما امر به بدعة


                      وقال العلامة أبو الوليد محمد بن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر في حوادث سنة 33 من (تاريخه روضة المناظر): هو أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد وجمع الناس على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز، وأول من جمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح. الخ. ولما ذكر السيوطي في كتابه (تاريخ الخلفاء) أوليات عمر نقلاً عن العسكري، قال: هو أول من سمي أمير المؤمنين، وأول من سن قيام شهر رمضان – بالتراويح - وأول من حرم المتعة، وأول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات. الخ. وقال محمد بن سعد – حيث ترجم عمر في الجزء الثالث من الطبقات-: وهو أول من سن قيام شهر رمضان – بالتراويح - وجمع الناس على ذلك، وكتب به إلى البلدان، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة، وجعل للناس بالمدينة قارئين قارئاً يصلي التراويح بالرجال وقارئاً يصلي بالنساء. الخ. قال الزهري: فتوفي رسول الله(صلى الله عليه وآله) والأمر على ذلك أنّ كلّ أحد يصلّي قيام رمضان في بيته منفرداً حتى جمع عمر الناس على أبيّ بن كعب، فصلّى بهم جماعة واستمرّ العمل على ذلك.


                      فهل تتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه واله ؟


                      ام سنة عمر وبدعته؟


                      افعلمتم الان معنى اهل السنة ؟؟؟


                      واي سنة انتم اهل لها؟

                      تعليق


                      • #26
                        رقم الحديث: 74
                        (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أنبا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَمَلٌ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ " .


                        http://library.islamweb.net/hadith/d...295&pid=823475

                        تعليق


                        • #27
                          وفي تاريخ الخلفاء ذكر السيوطي في اوليات عمر انه اول من صلى على الجنائز اربعا وقد كان النبي ص يصلي خمسا

                          وقد أخرج الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم عن عبد الأعلى ، قال : صليت خلف زيد ابن أرقم على جنازة فكبر خمسا ، فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال : أنسيت ؟ قال : لا ، ولكني صليت خلف أبي القاسم خليلي صلى الله عليه وآله فكبر خمسا فلا أتركه أبدا مسن احمد ج4 ص 370

                          وروى احمد من حديث حذيفة من طريق يحيى بن عبد الله الجابر قال صليت خلف عيسى مولى لحذيفة بالمدائن على جنازة فكبر خمسا ، ثم التفت إلينا فقال : ما وهمت ولا نسيت ولكن كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي حذيفة بن اليمان صلى على جنازة وكبر خمسا ثم التفت إلينا فقال : ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وآله

                          ص 406 من الجزء الخامس من المسند . ورواه الحافظ الذهبي في ترجمة يحيى بن عبد الله الجابر من ميزان الاعتدال عن جرير الضبى عن يحيى الجابر . عمدة القاري ج 4 / 129

                          وصلى زيد بن أرقم على سعد بن جبير المعروف بسعد بن حبتة وهي أمه ، وهو من الصحابة فكبر على جنازته خمسا ، فيما رواه ابن حجر في ترجمة سعد من إصابته .

                          ورواه ابن قتيبة في أحوال أبي يوسف من معارفه-الاصابة لابن حجر ج2-22


                          وماعليه اهل السنة والجماعة كما اسماهم معاوية هو ماسنه عمر لاماسنه رسول الله صلى الله عليه واله

                          تعليق


                          • #28
                            وفي تاريخ اللخفاء للسيوطي في باب اوليات عمر مازلنا قد تطرقنا اليها

                            قال العسكري هو أول من سمى أمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ من الهجرة وأول من أتخذ بيت المال وأول من سن قيام شهر رمضان وأول من عس بالليل وأول من عاقب على الهجاء وأول من ضرب في الخمر ثمانين وأول من حرم المتعة وأول من نهى عن بيع أمهات الأولاد وأول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات وأول من أتخذ الديوان وأول من فتح الفتوح ومسح السواد وأول من حمل الطعام من مصر في بحر أيلة إلى المدينة وأول من أحتبس صدقة في الإسلام وأول من أعال الفرائض وأول من أخذ زكاة الخيل وأول من قال أطال الله بقاءك قاله لعلي وأول من قال أيدك الله قاله لعلي هذا آخر ما ذكره العسكري وقال النووي في تهذيبه هو أول من أتخذ الدرة وكذا ذكره ابن سعد في الطبقات قال ولقد قيل بعده لدرة عمر أهيب من سيفكم قال وهو أول من استقضى القضاة في الأمصار وأول من مصر الأمصار الكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومصر والموصل وأخرج ابن عساكر عن إسماعيل بن زياد قال مر علي بن أبي طالب على المساجد في رمضان وفيها القناديل فقال نور الله على عمر في قبره كما نور علينا في مساجدنا فصل قال أبن سعد اتخذ عمر دار الدقيق فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه يعين به المنقطع ووضع فيما بين مكة والمدينة بالطريق ما يصلح من ينقطع به وهدم المسجد النبوي وزاد فيه ووسعه وفرشه بالحصباء وهو الذي أخرج اليهود من الحجاز إلى الشام وأخرج أهل نجران إلى الكوفة وهو الذي أخر مقام إبراهيم إلىموضعه اليوم وكان ملصقا بالبيت



                            اقول


                            بعض اولياته لااشكال عليها


                            وبعضها كما هو واضح تحريف للدين وللسنة



                            فما يقول اهل السنة؟

                            تعليق


                            • #29
                              ولئلا يبدو الموضوع وكانه خاص بعمر
                              فانا نبين ان غير عمر قد غير في شرع الله ورسوله فاتبعه القوم

                              وذلك ان الصلاة الرباعية تقصر في السفر إلى ركعتين ، سواء أكان ذلك في حال الخوف ، أم كان في حال الأمن ، وقد ثبتت مشروعية التقصير بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : [ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ

                              وعن يعلى بن أمية : قال قلت لعمر : مالنا نقصر وقد أمنا فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك . فقال صلى الله عليه وآله صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته .

                              راجع الحديث في صحيح مسلم
                              http://library.islamweb.net/hadith/d...114&pid=106379


                              وعن ابن عمر فيما أخرجه مسلم في صحيحه قال : إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر فلم يزد على الركعتين حتى قبضه الله تعالى إليه ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين .


                              وقد قال الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )

                              واخرج مسلم كذلك

                              - ص 478 - بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها
                              685 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر

                              http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...D=25&TOCID=284


                              ----
                              ولكن عثمان وعائشة غيروا وبدلوا واتموا الصلاة في السفر
                              وللحقيقة فقد سبق عثمان في ذلك ، ثم لحقته عائشة فاتمت في السفر فلما استغرب المسلمون قيل تاولت كما تاول عثمان!!!


                              ولنقف عند هذا الامر قليلا

                              تعليق


                              • #30
                                نيل الاوطار للشوكاني


                                أبواب صلاة المسافر

                                باب اختيار القصر وجواز الإتمام

                                1155 - ( عن { ابن عمر قال : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك } . متفق عليه ) .

                                1156 - ( وعن يعلى بن أمية قال : { قلت لعمر بن الخطاب { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } فقد أمن الناس ، قال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته } رواه الجماعة إلا البخاري ) .

















                                الحاشية رقم: 1
                                قوله : ( وكان لا يزيد في السفر على ركعتين ) فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم القصر في السفر ولم يصل فيه تماما . ولفظ الحديث في صحيح مسلم : { صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل ، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل } وظاهر هذه الرواية ، وكذا [ ص: 239 ] الرواية التي ذكرها المصنف أن عثمان لم يصل في السفر تماما

                                وفي رواية لمسلم عن ابن عمر أنه قال : " ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتم " وفي رواية " ثمان سنين أو ست سنين " قال النووي : وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته . وتأول العلماء هذه الرواية أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى ، والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة

                                وقد صرح في رواية بأن إتمام عثمان كان بمنى . وفي البخاري ومسلم { أن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات ، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ، ثم قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان ، } قوله : ( عجبت مما عجبت منه ) وفي رواية لمسلم " عجيب ما عجبت منه " والرواية الأولى هي المشهورة المعروفة كما قال النووي

                                قوله : ( صدقة تصدق الله بها عليكم ) فيه جواز قول القائل : تصدق الله علينا ، واللهم تصدق علينا ، وقد كرهه بعض السلف ، قال النووي : وهو غلط ظاهر . واعلم أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل ؟ ، فذهب إلى الأول الحنفية والهادوية ، وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم ، قال الخطابي في المعالم : كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر ، هو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن

                                وقال حماد بن أبي سليمان : يعيد من يصلي في السفر أربعا . وقال مالك : يعيد ما دام في الوقت ا هـ . وإلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد . قال النووي : وأكثر العلماء ، وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس : قال ابن المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب . قال النووي : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح .

                                وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر ، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة . وعن بعضهم كونه سفر طاعة . احتج القائلون بوجوب القصر بحجج : الأولى ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية . في السفر ألبتة كما قال ابن القيم

                                وأما حديث عائشة الآتي المشتمل على أنه صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر فسيأتي أنه لم يصح . ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم .

                                الحجة الثانية حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها : { فرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر } وهو [ ص: 240 ] دليل ناهض على الوجوب ، لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها ، كما أنه لا يجوز الزيادة على أربع في الحضر . وقد أجيب عن هذه الحجة بأجوبة منها : أن الحديث من قول عائشة غير مرفوع ، وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة ، وأنه لو كان ثابتا لنقل تواترا . وقد قدمنا الجواب عن هذه الأجوبة في أول كتاب الصلاة في الموضع الذي ذكر فيه المصنف حديث عائشة .

                                ومنها أن المراد بقولها : " فرضت " أي قدرت ، وهو خلاف الظاهر . ومنها ما قال النووي أن المراد بقولها : " فرضت " يعني لمن أراد الاقتصار عليهما ، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم ، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار ، وهو تأويل متعسف لا يعول على مثله . ومنها المعارضة لحديث عائشة بأدلتهم التي تمسكوا بها في عدم وجوب القصر ، وسيأتي ويأتي الجواب عنها .

                                الحجة الثالثة ما في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال : " إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين ، وعلى المقيم أربعا ، وفي الخوف ركعة " فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين ، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان .

                                والحجة الرابعة حديث عمر عند النسائي وغيره { صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفجر ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم } وسيأتي ، وهو يدل على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول الأمر وأنها لم تكن أربعا ثم قصرت . وقوله : " على لسان محمد " تصريح بثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم .

                                الحجة الخامسة حديث ابن عمر الآتي بلفظ : { أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر . } واحتج القائلون بأن القصر رخصة ، والتمام أفضل بحجج : الأولى منها قول الله تعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة ، وعلى أن الأصل التمام ، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه . وأجيب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد لما علم من تقدم شرعية قصر العدد . قال في الهدي - وما أحسن ما قال - : وقد يقال : إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين ، وقيد ذلك بأمرين : الضرب في الأرض ، والخوف ، فإذا وجد الأمران أبيح القصران ، فيصلون صلاة خوف مقصورا عددها وأركانها وإن انتفى الأمران وكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة ، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده ، فإن وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد ، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية ، وإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان وصليت صلاة أمن ، وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق ، وقد تسمى [ ص: 241 ] هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد ، وقد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها وإن لم تدخل في الآية ا هـ .

                                الحجة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب " صدقة تصدق الله بها عليكم " فإن الظاهر من قوله صدقة أن القصر رخصة فقط . وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا محيص عنها وهو المطلوب .

                                الحجة الثالثة ما في صحيح مسلم وغيره { أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض } ، كذا قال النووي في شرح مسلم ، ولم نجد في صحيح مسلم قوله : " فمنهم القاصر ومنهم المتم " وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار ، وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه ، وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك ، وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره صلى الله عليه وسلم ليس بحجة ، والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته .

                                وقد أنكر جماعة منهم علي عثمان لما أتم بمنى ، وتأولوا له تأويلات : قال ابن القيم أحسنها أنه كان قد تأهل بمنى ، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه ، أو كان له به زوجة أتم . وقد روى أحمد { عن عثمان أنه قال : أيها الناس لما قدمت منى تأهلت بها ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا تأهل رجل ببلد فليصل به صلاة مقيم } ورواه أيضا عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم ، وسيأتي الكلام عليه .

                                الحجة الرابعة حديث عائشة الآتي وسيأتي الجواب عنه ، وهذا النزاع في وجوب القصر وعدمه . وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب .

                                وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة بملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه كما تقدم ، ويبعد أن يلازم صلى الله عليه وسلم طول عمره المفضول ويدع الأفضل .



                                http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=47&ID=403

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
                                ردود 2
                                13 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X