إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لماذا هلك أهل السنة والجماعة وباؤوا بسخط من الله؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    ايضا وبلا تصرف

    سنن الترمذي






    الحاشية رقم: 1
    قوله : ( حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي ) صاحب أحمد روى عن يحيى بن سعيد الأموي ومعاذ بن معاذ ، وعنه أبو داود والترمذي والنسائي . قال أحمد : قل من يرى مثله ، وثقه النسائي والدارقطني توفي سنة 251 إحدى وخمسين ومائتين ( أخبرنا يحيى بن سليم ) بالتصغير الطائفي القرشي مولاهم المكي الخزار بمعجمة ثم مهملة وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي إلا في عبيد الله بن عمر ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ولم يكن بالحافظ ولا يحتج به ، قال الخزرجي : احتج به الأئمة الستة ، وقال الحافظ في مقدمة فتح الباري : وقال النسائي : ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر . وقال الساجي : أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر . قال الحافظ : لم يخرج له الشيخان من روايته عن عبيد الله بن عمر شيئا انتهى ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمري من الثقات الأثبات .

    قوله : ( فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ) وفي رواية الشيخين قال : صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ، وفي رواية لمسلم : صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله -عز وجل- وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله -عز وجل- وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل .

    وظاهر هذه الرواية وكذا [ ص: 83 ] الرواية التي ذكرها الترمذي أن عثمان لم يصل في السفر تماما ، وفي رواية لمسلم عن ابن عمر أنه قال : ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتم ، وفي رواية : ثمان سنين أو ست سنين . قال النووي : وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته ، وتأول العلماء هذه الرواية بأن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى . والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة وقد صرح في رواية بأن إتمام عثمان كان بمنى .

    وفي الصحيحين أن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات ، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال : صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى ركعتين ، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان . واعلم أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أيضا كانت تتم في السفر وسيأتي ذكر سبب إتمامها ( لا يصلون قبلها ولا بعدها ) أي : لا يصلون السنن الرواتب قبلها ولا بعدها ، وليس المراد به نفي التطوع في السفر مطلقا . وسيجيء تحقيق هذه المسألة في باب التطوع في السفر ( لو كنت مصليا ) أي : رواتب ( قبلها أو بعدها لأتممتها ) قال الحافظ في الفتح : يعني أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه ، لكنه فهم من القصر التخفيف ، فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم انتهى .

    قوله : ( وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة ) أما حديث عمر فأخرجه مسلم . وأما حديث علي فأخرجه البزار قال : صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف ركعتين إلا المغرب ثلاثا ، وصليت معه في السفر ركعتين إلا المغرب ثلاثا . قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد : في سنده الحارث وهو ضعيف . وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم . وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان . وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه أبو داود . وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان .

    قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا ) وقد عرفت ترجمة يحيى بن سليم ، وأصل هذا الحديث في الصحيحين كما عرفته أيضا .

    [ ص: 84 ] قوله : ( وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر إلخ ) أخرجه الترمذي في باب التطوع في السفر .

    قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم ) وهو القول الراجح المعول عليه ( وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر ) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : فما بال عائشة تتم؟ قال : تأولت ما تأول عثمان . قال الحافظ في فتح الباري : قد جاء عنها سبب الإتمام صريحا وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه : أنها كانت تصلي في السفر أربعا ، فقلت لها : لو صليت ركعتين؟ فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي . إسناده صحيح وهو دال على أن القصر رخصة ، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل ، انتهى كلام الحافظ .

    قوله : ( وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول : التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزأ عنه ) . قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب ، أم رخصة والتمام أفضل؟ فذهب إلى الأول الحنفية ، وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم . قال الخطابي في المعالم : كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو [ ص: 85 ] الواجب في السفر وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن ، وقال حماد بن سليمان : يعيد من يصلي في السفر أربعا ، وقال مالك : يعيد ما دام في الوقت ، انتهى .

    وذهب إلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد قال النووي : وأكثر العلماء ، وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس . قال ابن المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب .

    واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج منها : ملازمته -صلى الله عليه وسلم- للقصر في جميع أسفاره ، ولم يثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- بحديث صحيح أنه أتم الرباعية في السفر ألبتة . كما قال ابن القيم . وأما حديث عائشة : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدارقطني ؛ فهو حديث فيه كلام لا يصلح للاحتجاج وإن صحح الدارقطني إسناده ، وكذا حديثها قالت : خرجت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمرة في رمضان فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت ، فقلت : بأبي وأمي أفطرت وصمت ، وقصرت وأتممت؟ فقال : أحسنت يا عائشة . رواه الدارقطني ، ولا يصلح للاحتجاج وإن حسن الدارقطني إسناده . وقد بين الشوكاني في النيل عدم صلاحيتهما للاحتجاج في النيل بالبسط ، من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه .

    ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم .

    ومنها حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها : فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر ، قالوا هو دليل ناهض على الوجوب ؛ لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها ، كما أنها لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر .

    ويجاب عنه بأنه من قول عائشة غير مرفوع ، وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة . وفي هذا الجواب نظر : أما أولا : فهو ما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع ، وأما ثانيا : فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة ؛ مرسل صحابي وهو حجة .

    ويجاب أيضا بأنه ليس هو على ظاهره فإنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة . حديث ابن عباس أنه قال : إن الله -عز وجل- فرض الصلاة على لسان نبيكم ، على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة ، أخرجه مسلم قالوا : هذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله تعالى أنه فرض صلاة السفر ركعتين وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان .

    ومنها حديث عمر -رضي الله عنه- أنه قال : صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان [ ص: 86 ] وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم - . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ، قال في النيل : رجاله رجال الصحيح إلا يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، وقد وثقه أحمد وابن معين . قال ابن القيم في الهدي : هو ثابت عنه .

    واحتج القائلون بأن القصر رخصة والتمام أفضل بحجج منها : قول الله تعالى : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة وعلى أن الأصل التمام ، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه . وأجيب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد لما علم من تقدم شرعية قصر العدد .

    ومنها : قوله -صلى الله عليه وسلم- : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ، أخرجه الجماعة إلا البخاري . قالوا : الظاهر من قوله " صدقة " أن القصر رخصة فقط .

    وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنها لا محيص عنها وهو المطلوب .

    ومنها : ما في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمنهم القاصر ومنهم المتم ، ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض ، كذا قال النووي في شرح مسلم . قال الشوكاني في النيل : لم نجد في صحيح مسلم قوله : فمنهم القاصر ومنهم المتم ، وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار انتهى . قلت : لم نجد أيضا هذا اللفظ في صحيح مسلم . قال : وإذا ثبت ذلك فليس فيه : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اطلع على ذلك وقرره عليهم ، وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك .

    ومنها : حديث عائشة : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم ، أخرجه الدارقطني ، وقد تقدم وقد عرفت هناك أنه لا يصلح للاحتجاج . هذا كله تلخيص ما ذكره القاضي الشوكاني في النيل مع زيادة واختصار . وقال الشوكاني في آخر كلامه : وهذا النزاع في وجوب القصر وعدمه ، وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب . وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة بملازمته -صلى الله عليه وسلم- في جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه ، ويبعد أن يلازم -صلى الله عليه وسلم- طول عمره المفضول ويدع الأفضل ، انتهى .

    قلت : من شأن متبعي السنن النبوية ومقتفي الآثار المصطفوية أن يلازموا القصر في السفر كما لازمه -صلى الله عليه وسلم- ولو كان القصر غير واجب فاتباع السنة في القصر في السفر هو المتعين . ولا حاجة لهم أن يتموا في السفر ويتأولوا كما تأولت عائشة وتأول عثمان رضي الله عنهما . هذا ما [ ص: 87 ] عندي ، والله تعالى أعلم .


    http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=56&ID=402

    تعليق


    • #32
      فاين اهل السنة ؟؟؟

      اي سنة هذه التي تتبعون؟


      سنة الله ورسوله ؟


      ام سنن غيره ؟؟؟


      يقال لكم قال الله ورسوله


      فتقولون

      قال ابو بكر وعمر وعثمان وعائشة ؟؟؟؟



      قلنا ان نتائج ذلك وخيمة فاحتج علينا بعض الاعضاء


      المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
      أنت حددت مع بداية الموضوع .... في العنوان وانتهى الأمر فاتق الله ..
      ثانياً يا عمي نحن أهل السنة امتثالاً لأمر رسول الله (ص) باتباعه واتباع سنته وامتثالاً لأمر الله بالاقتداء برسول الله , وأما بن تيمية فهو شيخ لأتباعه من الحشوية لا لأهل السنة ... الامام النسائي أعلى الله مقامه إمام من أئمة السنة وكل ما صح عنه بالسند الصحيح نقبله ... لايجب أن تلزمونا بغير الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة .
      المشاركة الأصلية بواسطة حيدرعلي الحسيني
      حدث عبادة بن الصامت بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء . . " الحديث ، قال معاوية : ما أرى بهذا بأسا ، يعني بيع آنية الفضة بالفضة متفاضلا ، غضب عبادة وقال : أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : ما أرى بهذا بأسا ؟ قال : لا أساكنك بأرض أنت بها أبدا

      وكان ابن عباس يحتج في متعة الحج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه بها ، فيقولون له : إن أبا بكر وعمر أفردا الحج ولم يتمتعا ، فلما أكثروا عليه قال : " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء " ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر
      ولقد سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها ، فقيل له : إن أباك ينهى عنها ، فقال : إن أبي لم يرد ما تقولون ، فلما أكثروا عليه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم أمر عمر ؟ .

      ذكره بهذا اللفظ شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى ج20/250 وفي غيره من كتبه وذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين ج2/238 , ومعناه ثابت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ح3121 , وابن عبد البر في جامع بيان العلم ج2/196 , والمقدسي في الأحاديث المختارة ح357 , والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ح373 وابن حزم في حجة الوداع369 وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية ج2/74 , والهيثمي في مجمع الزوائد ج3/234 , وصححه أحمد شاكر , وضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط ولفظ الإمام أحمد : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( تمتَّعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم , فقال عروة بن الزبير : نَهى أبو بكر وعمر عن المتعة ! فقال ابن عباس : ما يقول عُرَيَّة , قال : يقول : نَهى أبو بكر وعمر عن المتعة , فقال ابن عباس : أُراهم سَيَهْلِكُون , أقول : قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم , ويقول : نهى أبو بكر وعمر ! ) .
      وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ح374
      - أنا أبو الحسن , علي بن يحيى بن جعفر الأصبهاني , أنا عبد الله بن الحسن بن بندار المديني , نا أحمد بن مهدي , نا أبو الربيع الزهراني , نا حماد يعني ابن زيد - نا أيوب , عن ابن أبي مليكة , أن عروة بن الزبير , قال لابن عباس : أضللت الناس قال : " وما ذاك يا عرية ؟ " قال : تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر , وليست فيهن عمرة , فقال : " أولا تسأل أمك عن ذلك ؟ " فقال عروة : فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك , فقال ابن عباس : " هذا الذي أهلككم - والله - ما أرى إلا سيعذبكم , إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم , وتجيئوني بأبي بكر وعمر " فقال : عروة : هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , واتبع لها منك


      فان كان ابو بكر وعمر خير القوم عند القوم فهذه شهادة صريحة بمخالفتهم وابتداعهم وتحريفهم لسنة المصطفى


      وهي شهادة من حبر الامة الذي لاترد شهادته في ان اتباع ابو بكر وعمر مخالفة للنبي


      وانه موجب للهلاك ولاستنزال سخط ونقمة وعذاب الله



      عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَمَا تَتَدَاعَى الأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا ، قُلْنَا : مِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : لا ، أَنْتُم يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ


      ما الذي جعل كثرتكم كغثاء السيل؟



      ما الذي جعل القردة والخنازير يسومونكم سوء العذاب


      يستحلون القدس والاقصى ثم لاتجدون الا فرق المسلمين لتكفروها وتحاربوها

      ولم تجدوا الا بلدانكم لتمزقوها

      ولم تجدوا الا الصمت والفرار امام اليهود؟


      ما الذي جعلكم صغارا امام الناتو واساطيل امريكا وقواعدها حتى بتم تتبرعون ببنائها مجانا


      بل وصل الامر للتبرع ببناء مستوطنات للصهاينة في ارض فلسطين



      ما الذي جعل اموالكم تملاء خزائن بنوك امريكا والغرب يعيشون بها خير معيشة وابناء الاسلام جوعى يهاجرون فيغرقون في بحار الغرب الذي مل من مهاجريكم

      ؟؟



      الى اين وصلت بكم الامور ؟



      ومن يتحمل مسؤولية ماجرى


      وماسيجري


      والقادم اعظم



      من ابسط النتائج ياهذا ان سلاح المسلمين لايرفع الا على المسلمين


      وهاهو السيسي فاقد الشرعية يطالب بالشرعية التي فرضتها السعودية في اليمن


      لقد اشترتكم امريكا والخليج بدراهم معدوادت والله لن تنعموا بها



      ومذ اطعتم الناس بدعوى الصحبة والعدالة وضيعتم سنة الله ورسوله اصبح امركم في سفال

      تعليق


      • #33
        صحيح مسلم


        685 وحدثني علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر قال إنها تأولت كما تأول عثمان
        الحاشية رقم: 1
        قوله : ( فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر ؟ فقال : إنها تأولت كما تأول عثمان ) اختلف العلماء في تأويلهما . فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين ، وهو الإتمام . وقيل : لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما ، وأبطله المحققون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أولى بذلك منهما ، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وقيل : لأن عثمان تأهل بمكة . وأبطلوه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر بأزواجه وقصر ، وقيل : فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا ، وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان . وقيل : لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج . وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث .

        وقيل : كان لعثمان أرض بمنى ، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة . والصواب الأول ، ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور : أنه لا يجوز القصر في كل سفر مباح . وشرط بعض السلف كونه سفر خوف ، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو ، وبعضهم كونه سفر طاعة . قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون : ولا يجوز في سفر المعصية ، وجوزه أبو حنيفة والثوري ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم : ولا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ، والميل : ست آلاف ذراع ، والذراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة ، والإصبع : ست شعيرات معترضات معتدلات . وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل . وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة ، وقال داود وأهل الظاهر : يجوز في السفر الطويل والقصير ، حتى لو كان ثلاثة أميال قصر .


        http://library.islamweb.net/newlibra..._no=53&ID=1894


        فما انتم قائلون ؟؟؟؟


        وسبحان الله

        فكم عابوا علينا القصر في السفر

        وهذا ماتنطق به الكتب التي يسمونها صحاح !!!


        الشبهة ومالم يفهموه عند الشيعي بدعة
        وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار


        والانحراف عند رموزهم

        تأول

        ونعمت البدعة !!


        فهل من منصف ؟


        هل من متق لله في نفسه واخرته؟

        هل من مسلم اراد الله به خيرا فاطلعه على كل هذا فقال اللهم اني استغفرك واتوب اليك؟

        تعليق


        • #34
          https://www.facebook.com/video.php?v...855313&fref=nf

          هذه سنة رسول الله صلى الله عليه واله

          فمالكم تتركونها الى سنة غيره؟



          بل وفوق هذا يعيبون علينا اتباعها لالشيء الا لانهم تركوها

          تعليق


          • #35
            في موضوع لنا بينا ان معاوية منافق يظهر اسلاما زائفا ويبطن كفرا

            وهذا ماقاله كثير من الاعلام


            وبينا ان ابن تيمية لعنه الله كان قد قال ان من نسب معاوية للكفر وانكر اسلامه كمن انكر ان الحسنين ابناء علي عليه السلام ونسبهما الى سلمان المحمدي رض


            معاوية هذا امر بلعن الامام علي عليه السلام وجعله في القنوت وخطب الجمعة والعيدين

            وممن امتثل لامر معاوية هذا


            1 - بسر بن أرطاة . تاريخ الطبري ج 6 / 96 ط مصر .
            2 - كثير بن شهاب . الكامل لابن الأثير ج 3 / 179 .
            3 - المغيرة بن شعبة : المستدرك للحاكم ج 1 / 385 ، مسند أحمد ج 1 / 188 ط 1 وج 4 / 369 ، الأغاني ج 16 / 2 ، شرح ابن أبى الحديد ج 1 / 360 ، شيخ المضيرة أبو هريرة ص 198 ، الغدير ج 10 / 263 وج 6 / 143 ، رسائل الجاحظ ص 92 ، الأذكياء ص 98 .
            4 - مروان بن الحكم . تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 127 ، الصواعق المحرقة لابن حجر ص 33 ، الغدير ج 10 / 263 .
            5 - زياد بن سمية . الغدير ج 3 / 31 .
            6 - عمرو بن سعيد بن العاص الاشدق . ارشاد الساري شرح صحيح البخاري ج 4 / 368 ، الغدير ج 10 / 264 .


            اما الذين أمرهم معاوية باللعن للإمام أمير المؤمنين ( ع ) وامتنعوا منهم :
            1 - سعد بن أبى وقاص .
            2 - عقيل بن أبى طالب . العقد الفريد ج 2 / 144 ، المستطرف ج 1 / 54



            صحيح مسلم
            2404 حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ قالا حدثنا حاتم وهو ابن إسمعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي

            http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...ID=25&PID=4492

            تعليق


            • #36
              منافقوا اهل السنة ممن يطلق عليهم مشايخ او اهل الفتوى برروا هذا فقالوا

              ولئن سلم أن معاوية أمر سعدا رضي الله عن الجميع بالسب فأبى فليس هذا بقادح في واحد منهم رضي الله عنهم، فلقد كان بينهم ما هو أكبر من ذلك يوم صفين ولم يكن ذلك مما تنقص به رتبة واحد منهم عند أهل السنة والجماعة، بل هم يعتقدون أن ما جرى بين الصحابة من اقتتال وما دونه هم فيه معذورون، وإنما وقع منهم ما وقع باجتهاد، فاعتقد كل واحد منهم أنه مصيب، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر وخطؤه مغفور، ومهما أخطأ المخطئ منهم فإن خطأه ليس شيئا بجنب ما له من الصحبة والنصرة والبذل في سبيل الدين وإعلاء كلمة الله تعالى، فعقيدة أهل السنة في الصحابة جميعا واضحة كل الوضوح لا لبس فيها بحمد الله، فهم يتولون جميع الصحابة ويعرفون للفاضل فضله ويكفون عما شجر بينهم ولا يقعون في أحد منهم.


              فما صحة ذلك؟


              وهل هو خديعة اخرى ضمن مسلسل الخداع الذي اغرى الامة حتى تسافل امرها فوصل الى ماوصل اليه؟


              يتبع ان شاء الله تعالى

              تعليق


              • #37
                صحيح البخاري


                6687 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه

                فسمعت عمارا يقول

                إن عائشة قد سارت إلى البصرة و والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي


                http://library.islamweb.net/newlibra...=52&startno=45

                وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن أبي يزيد المديني قال : قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا من الجمل : ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم " يشير إلى قوله تعالى وقرن في بيوتكن فقالت : أبو اليقظان ؟ قال : نعم . قالت : والله إنك ما علمت لقوال بالحق . قال : الحمد لله الذي قضى لي على لسانك


                من تطيعون


                الله عزوجل


                ام هي؟

                تعليق


                • #38
                  ومما شذ به بعض الصحابة فسار عليه اهل السنة اليوم ، هو منعهم من الجمع بين الظهرين والعشائين والاقتصار على الجمع في بعض ايام الحج بدعوى انه سنة !!

                  بينما تشهد الصحاح ان هذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه واله دفعا للحرج عن الامة


                  البخاري
                  524 حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه
                  الحاشية رقم: 1
                  قوله : ( سمعت أبا أمامة ) هو أسعد بن سهل بن حنيف ، وهو عم الراوي عنه . وفي القصة دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخر وقتها تبعا لسلفه ، إلى أن أنكر عليه عروة فرجع إليه كما تقدم ، وإنما أنكر عليه عروة في العصر دون الظهر لأن وقت الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر . وفيه دليل على صلاة العصر في أول وقتها أيضا ، وهو عند انتهاء وقت الظهر ، ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة أنس أهي الظهر أو العصر ، فيدل أيضا على عدم الفاصلة بين الوقتين .

                  http://library.islamweb.net/newlibra..._no=52&ID=1029


                  ============
                  اما في صحيح مسلم
                  اب الجمع بين الصلاتين في الحضر

                  705 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر




                  الحاشية رقم: 1
                  قوله في حديث ابن عباس : ( صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ) وقال ابن عباس حين سئل : لم فعل ذلك ؟ أراد أن لا يحرج أحدا من أمته .

                  وفي الرواية الأخرى : ( عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك ، فجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال سعيد بن جبير : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ) . وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء ، وأنه في غزوة تبوك ، وقال مثل كلام ابن عباس .

                  وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس : ( جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، قلت لابن عباس : لم فعل ذلك؟ قال : كي لا يحرج أمته ) .

                  وفي رواية ( عن عمرو بن دينار على أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانيا جميعا ، وسبعا جميعا ، قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل [ ص: 334 ] العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء قال : وأنا أظن ذاك ) .

                  وفي رواية : ( عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء ؛ فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته ) .

                  هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها ، وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب ، وقد قال الترمذي في آخر كتابه : ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة . وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قال ، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه .

                  وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به ، بل لهم أقوال . منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر ، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين ، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر . ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم ، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، وهذا أيضا باطل ؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء .

                  ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها . فصارت صلاته صورة جمع . وهذا أيضا ضعيف أو باطل ؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله ، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل ، [ ص: 335 ] ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار ، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا ، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ، ولأن المشقة فيه أشد من المطر ، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته ، فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم .

                  http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=53&ID=289

                  تعليق


                  • #39
                    وقد قال الترمذي في آخر كتابه : ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر


                    اقول

                    شيعة ال بيت النبي لم يتركوا العمل بهذا الامر

                    فهم يجمعون بين الظهرين والعشائين

                    كما انهم يقصرون صلاتهم في السفر


                    والعجيب


                    ان من يزعمون انهم اهل السنة ينكرون عليهم ذلك ويعيبونهم به !!

                    تعليق

                    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                    حفظ-تلقائي
                    x

                    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                    صورة التسجيل تحديث الصورة

                    اقرأ في منتديات يا حسين

                    تقليص

                    المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                    أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
                    ردود 2
                    13 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                    بواسطة ibrahim aly awaly
                     
                    أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
                    استجابة 1
                    12 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                    بواسطة ibrahim aly awaly
                     
                    يعمل...
                    X