إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ماالفرق بين الزواج الذي امر الله به والزنا (المتعه)؟؟؟؟؟؟؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    الاخ ذو الحدين

    المفسرين لم يقولوه قولا على السنتهم انما قالوه قولا محكيا ........ وحتى ان كانت على السنتهم ........لا نأخذهم مركز للحوار حيث جميع المفسرين لم يتفقوا على انها في المتعه ولكنهم جميعا اتفقوا على انها في الزواج الدائم .......... (من السنه والشيعه )والبك اتفاقهم كما
    اسندته من قبل في حوار مع الاخ علي الجنان


    المفسرين من اهل السنه :
    ابن الجوزي والزجاج والطبري والنحاس والجصاص والكيا الهراسي وابن كثير والشوكاني والالوسي ورشيد رضا والسايس والخطيب والطنطاوي

    المفسرين الشيعه
    1_قال الطبرسي في تفسيره مانصه (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه )قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغيه والمباشره وقضاء الوطر من اللذه ......عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي فمعناه على هذا فما استمتعتم او تللذتم من النساء بالنكاح فأتوهن مهورهن

    2_قال الطوسي في تفسيره التبيان مانصه (فما استمتعتم به منهن) قال الحسن ومجاهد وابن زيد هو النكاح
    3_ويقول عبدالله شبر في تفسيره المسمى (الجوهر الثمين)مانصه فما استمتعتم به منهن) فمن تمتع به من المنكوحات او فما استمتعتم به منهن من جماع او عقد عليهن
    43_وقال الشيخ محمد المشهدي في تفسيره (كنز الدقائق )مانصه فما استمتعتم به منهن) فمن تمتعتم به من المنكوحات او فما استمتعتم به منهن من جماع او عقد عليهن
    5_وقال الشيخ السبزواري في تفسيره (الجديد في تفسيره) مانصه : قوله تعالى (فما استمتعتم ) يعني تمتعتم به منهن من لذه

    اذا هنا نستنتج ان السنه والشيعه لم يتفقوا على ان هذه الايه نزلت في المتعه بل لن يتفقوا على تشريع المتعه بهذه الايه
    ولكنهم اتفقوا على انه النكاح القرآني الدائم ........(اقرا وبتدبر رجاء ).....

    ______________________


    سبحان الله اخي ذو الحدين بصراحه ارى فيك مايسمى بالعقلانيه .....

    وايضا يقول الله تعالىومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات,فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات)النساء وهو ملك اليمين.
    ولاكمل لك الايه
    (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)



    دقق ......... ذكر الاحصان ........ وذكر الاذن من اهلهن ....... وذكر الصبر ........وذكر ملك اليمين ........


    1_الاحصان :

    ولا احصان في نكاح المتعه

    حتى انتم اثبتم ذلك على انفسكم (حيث ابطلتم حلالكم وانتم لاتشعرون )
    حيث ذكر عندكم
    عن هشام وحفص البختري عمن ذكره عن ابي عبد الله في رجل يتزوج المتعه اتحصنه ؟قال :لا انما ذاك على الشئ الدائم عنده

    وهناك احاديث كثيره (لكن والله تعبت يدي من كثر مااكتب ) واكتفي بهذا دليل ......

    اذا لا احصان في المتعه .....بهذا يكفي هو الفاصل الوحيد الذي لاحجة علينا ولا عليكم في تحليله ..........

    حتى في الايه التي ترون انها انزلت في المتعه في قوله تعالى (وما استمتعتم به منهن ......) ايضا ذكرت وجوب الاحصان .....(محصنين غير مسافحين )
    فما رأيك وتعليقك في ذلك ارجوا ان تطرحه ....... رجاء
    _____________________


    الاذن بأهلهن


    وانتم تجيزون عدم الاذن بالوالدين ........ وهنا اساس في الايه لم يقصد النساء الاحرار انما قصد ملك اليمين ......... والمقصود من اهلهن هم (الملك للعبده ....... وقد تأتي بمعنى امها واباها )ولكن يبقى من شروط الزواج الدائم هو رضى الوالدين ........ وبطلت اذا في الحالتين لا في زواج ملك اليمين .........ولا زواج الاحرار ........ ولا حتى في المتعه
    وهنا ايضا حرمتم متعتكم وانتم لا تشعرون .......

    ______________________
    الصبر.....وملك يمين

    وكما ذكرت سابقا في بعض الحوار مع الاخوه ........
    (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بأيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا احصن فإن اتين بفاحشه فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم )ليس بعد هذا الدليل دليل ...............شغل مخك معي رجاء (وهذا الرد قد ورته انفا في موضوع الاخ ابو جعفر (حوار حول المتعه بين عالم شيعي واخر سني )
    لاحظ هذه الايه تدل على ان القران الكريم في هذه الايات يبين احكام النكاح الذي فصل احكامه وارسى قواعده لا المتعه التي لاهدف لها سوى مباشره الجنس ليس الا فلو كانت المتعه جائزه لما نصت الايه التي بعدها صراحه على التزويج من الامااااااااااء ولما اظطر الناس الى ذلك ولما جعل الشارع عن ترك نكاح الاماء خير من نكاحهن ولكان في نكاح المتعه مندوحه عن ذلك ففي هذه الايه تشير الى وهن الاستدلال بالايه السابقه على حل المتعه لان الله امر بالاكتفاء بنكاح الاماء عند عدم الطول الى نكاح الحرائر فلو كان احل المتعه في الكلام السابق لما قال سبحانه بعده (ومن لم يستطع) لان المتعه في صورة عدم الطول فمجرد نزول هذه الايه بعد قوله(فما استمتعم )يكفي في تحريم المتعه فان الايه نقلت من لا يستطيع ان ينكح الحره المحصنه الى ملك يمين الامه ولم يذكر له ماهو عليه اقدر من ملك اليمين فلو كان التمتع بكف من بر جائز لذكره فأية ضروره كانت داعيه الى تحليل نكاح الاماء بهذا التقيد والتشديد والزام الشرط والقيود ...............اذا لم نجد القران يشير الى المتعه في معرض بيان الرخصه ورفع المشقه عند خشية العنت ..بل اباح الاماء وحث على الصبررررررررررررررررررررررر (وان تصبروا خيرا لكم )اي الحل الوحيد لمن خشي العنت وعجز عن نكاح الحرائر دائر بين نكاح الاماء والصبر فقط ..........لاغير

    .
    ______________________

    اما الحديث جابر في كل روايته (كان ذلك سبب في عدم معرفته بالنسخ )خاصه وانه كان في اخؤ عمر الرسول ......وتعلم ان معضم الصحابه ارسلهم الرسول لدعوه في جميع ارجاء الارض ......فمعضمهم لم يطرأ النسخ ,,,,,لذلك فعلت الى عهد عمر .......
    وعدم النهي عنها من قبل الرسول وابو بكر كان ذلك لاسباب التاليه :

    1_ان النكاح كان (نكاح سر ) حيث لم يشترط فيها الاشهاد ولكا كانت خاليه عن الاعلان حق لها ان تخفي حتى على القريب ...... فكيف بعهد ابوبكر (من كثرة الفتن ......والمضطلع بأعباء الخلافه وامر المسلمين

    اما في عهد عمر علا الحق على الباطل وتفرغ المسلمون ونظروا لفروع الدين بعد تمهيد اصوله ........

    2_ان هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين وقد يحضر الصحابي موطن الرخصه فيسمعه ويفوته سماع النهي مما ادى الى تمسك بعضهم بالرخصه ..........وهذا حدث في احكام كثره غير المتعه .......


    ___________________

    ها يا ذو الحدين هل اقتنعت .........اللهم ارك الحق حقه وارزقك اتباعه .......(والله انه لشئ مزري بأن يحلل .....ز والرسول نزل ليكمل مكارم الاخلاق لا ليهدم )


    اتمنى ان ارى حظورك مرة اخرى
    اختك الباحثه ....

    وشكرا اختك الباحثه

    تعليق


    • #17
      جزيت خيرا عيبوي

      نعم هو الزنا بعينه ......... حيث لافرق بين اضراره ولا حتى شروطه حتى المال ........ في نظري (كأمرأه )بدون مال اهون حيث وكأنها بضاعه ........اما الزنى فرضى من الطرفين وكأن كل واحد يؤجر الاخر بنفسه ........... وايضا هناك اماكنفي دول الغرب لتجاره بأجساد النساء تدفع مالا وتحدد وقتك كالمتعه تماما ........ سؤال هنا سألته من قبل ولكن لم يجب عليه احد

      هل لوذهبت لهذه الاماكن حلال عليك .........حيث يجوز لديكم التمتع بالزانيه ؟؟؟؟؟؟؟؟(ارجوا الاجابه .........

      ______________

      وبالفعل كما قلت في الضروره يحل المحظور الا وهو (الزواج بنية الطلاق )
      لا (المتعه ) لان المتعه زنا بواح لا اصل له في النكاح فكل شروط النكاح بطل فيه بعكس (الزواج بنيه الطلاق )فكل شروط الزواج انبقت فيه ونيته بينه وبين ربه لا علاقة له بالعقد .........وراجع موضوع (سؤال خاص للباحثه ) فيه تكلمنا عن مسألت (الزواج بنية الطلاق )بكل جوانبه ......
      http://www.yahosein.net/vb/showthrea...&threadid=3474

      اكرر
      لك مني الف شكر عيبوي

      _______________

      بحر العلوم

      نطقتها بلسانك
      لا يستطيع تكوين اسره يصرف عليها

      هنا توقف

      اليس كما تصرف على ولد الزواج الدائم نفس قضية ( المتعه ).....

      ثانيا :من يعيش على هذا النكاح ........سيصرف اكثر لو تزوج زواج الدائم .....وكما قال ابوحسن ان من ذاق ملاذ الشهوه لا يستطيع التوقف عنها بغض النظر عن من لم يمس امرأه فقط ........اذا هنا اجبر على ان يتزوج مرة اخرى بنكاح المتعه وهكذا .......فالاولى النكاح القرآني الصحيح .......

      ثالثا : فيه عزوف عن الزواج .....فالشباب في هذا الزمان من بنات ورجال ....... معزوفون عن الزواج الا ان الشهوه هي الدافع الاساسي لذلك .......... لو حللت هذه المتعه توفر مردهم وانتهى شئ يسمى الزواج الدائم كما حال الغرب في مسألت (البوي فرند ).........

      رابعا : عزوف الشباب ايضا عن العمل .........ولاحظ معضم الشباب لا يعمل الا للحصول على زوجه ......ولتأسيس اسره يعيش بين اكنافها مطمئن على حاله من جميع الجهات ........

      فهل لاحظت اضرار المتعه اخي
      والله اني لاارى فرق بينه وبين الزنا مطلقا (بل وكما قلت الزنا اهون ......
      ولنتكلم عن حال الغرب في مسألت الزنا بأنه اهون من المتعه ........قد يستمر الشابان في ذلك وتصل بهم الى ان يتزوجوا زواج دائم وبذلك امنوا اطفالهم واستقرارهم اما المتعه بأنتهاء المده انتهى كل شئ .......... فيها موده ورحمة وسكنى ايضا اما المتعه فأذا فرغت فلتولي وجهك ............ حمل الاب مسؤليه الابن رغم عنه قانونيا اما المتعه فلا لعان فيها ......... وووووو ولن انتهي )وتبقى كلاهما اول مدمره من مدمرات الامه ..........

      وشكرا اخي
      اتمنى ايضا ان ارى تعليقك مرة اخرى هنا
      وشكرا
      اختك الباحثه

      تعليق


      • #18
        ذو الحدين

        يااخي اكرر ليس منعنا وتحريمنا منه لان عمر حرمه ........ انما رسول الله وكلام الله الذي حرمه .........واكبردليل على اننا لم نحرمة بتحريم عمر هو اننا لم نحرم متعة الحج رغم ان تحريمه وتحريم المتعه كانت في كلمة واحده

        فهل لاحظت اخي

        اما عن مسألت الابتداع ........ يااخي لم نبتدع (فكل شروط الزواج الدائم ثابت ولم يتحرك .......ومازاد كان بالاجتهاد ...وللمعلوميه لحد الان لم يجمعوا على زواج الميسيار حتى تحكمون .........)

        اشكرك ذو الحدين لتواصلك
        اختك الباحثه

        تعليق


        • #19
          بارك الله فيك واسكن فسيح جناته (الصديق ) ....... نعم كيف يعقل ان تحرمة جميع السنه والشيعه ولم يبقى الا الرافضه التى احلته ( اذا اين الدليل على بقيت الشيعه على ان تحريمهم له بتحريم عمر وهم له كارهون ) ......... هناك ادله من الكتاب والسنه كما ذكر اخي تحرم المتعه ......... وكلها صحيحه لا اشكال فيها ........اما الاحاديث التي توضح احليتها :

          فأما ان تكون ضعيفه جدا ومن الجهتين من الشيعه والسنه كم حديث (مازنى الاشقى )........ فهو ضعيف عند الشيعه اكثر مننا نحن ......

          او انها منسوخه ........ او ان صاحب الحديث لم يحظر النسخ كجابر

          او انها مكذوب على راويها كما حديث ابن عمر في انكاره لابيه ......

          وكثير وسأذكرها فيما بعد بأذن الله .....

          اشكرك الصديق وجعلك ممن يحشر مع الصديق رضي الله عنه
          اختك الباحثه

          تعليق


          • #20
            ولد الديره ......

            طبعا ليسوا زناه والعياذبالله

            ولكن كما ان الخمر هو من كبائر المحرمات فتخيل الصحابه رضوان الله عليهم يسكرون والعياذ بالله اذن هنا ليست المشكله في مسألت التجربه انما المسأله في الحكم والنسخ .........وصحيح ان الرسول اذن لهم في ذلك ولم يبيحه كما لو اذن في اكل لحم الميته عند الضروره ...... ثم ان الرسول عليه افضل الصلاة واتم التسليم اذن لهم في ذلك لما كان عليه من الجاهليه الاولى من اخذ الاخدان والصديقات وغير ذلك ........ وايضا لم يحلله الا في حالات الضروره وايضا نسخه عدة مرات بغض النظر الاخير الذي لاتؤمنون به .......(وهذا دليل على استدراجه صلى الله عليه وسلم ).......

            وشكرا

            اتمنى ايضا ان ارى حظورك مرة اخرى

            تعليق


            • #21
              سبحان الله علي الجنان ......

              نصيحتك (اقراي بتدبر ولا تستعجلي وان استعجلتي دليل على جهلك )

              ثم ان هذه الاحاديث من كتبنا ....... ولا تصدقون بها انتم ......اذا اين مجال الحوار بيننا .......اخبرتك سابقا اذكر لي الاحاديث التي تصدقون بها وبذلك حتما سيكون هناك احاديث تجمعنا (يعني نصدق بها نحن وانتم كذلك ) وبهذا نبداء الحوار .......

              واريد ان اخبرك
              انني اجبتك عليه في موضوعي الذي حذفه المشرف .......وانت قرأت ايضا ذلك

              ولكن لا اعلم لماذا هذا الاصرار على الاعاده ....... قد يكون لتثبت قوة حجتك على القراء ......
              ولو اردت ان اعيد موضوعي اعدته ....... (ولكن بصراحه متعب ولكن لو اردت فلا مانع ).........غير اني ارى ان اجيب لك واحد جواب مختصر .....وبذلك شملت الموضوع واسهل ....زالذي كتبته مسبقا كله

              تعليق


              • #22
                الى الاخت الباحثة او العنيدة اواواو .....الخ

                دلائلك التي استشهدتي فيها جدا ضعيفة ,اذا كانت لديك دليل او دليلين
                فنحن لدينا العشرات من المصادر والظاهر انتي تاخذين الضعيف وتتركين القوي,واعتقد انتي لاتعلمين بين المصادر او الروايات المتاوترة والضعيفة
                وبينتي لنا من كتب الشيعة قد روى بن فخر الرازي هل اعتقدتي انه من الشيعة انا اقولك لا فهو من السنة و هو نفسه الذي فسر اية الوضوء بوجوب المسح على الرجلين في (تفسير ايه الوضوء).

                وقولك ايضا
                __________________________________________________
                المفسرين لم يقولوه قولا على السنتهم انما قالوه قولا محكيا ........ وحتى ان كانت على السنتهم ........لا نأخذهم مركز للحوار حيث جميع المفسرين لم يتفقوا على انها في المتعه ولكنهم جميعا اتفقوا على انها في الزواج الدائم .......... (من السنه والشيعه )والبك اتفاقهم كما
                __________________________________________________

                يا سبحان الله صحيح انك فطينة
                جميع المفسرين المشهورين قالوا نزلت على المتعة ثم نسخت وثم تقولين بان جميعهم اتفقوا على انها زواج دائم.....ماء شاء الله لا نعلم ماهو الصح؟!!!!

                المصادر السنية التي ذكرتها انا لم يقولوا بضعف الروايات باحلية المتعة
                بل ذكروها باسناد صحيح من رجال ثقات من الصحابة وغيرهم.
                ومع الاسف الشديد تاخذين الرواية التي تعجبك حتى لو كانت من اخبار أحاد وليس بالتواتر وانا متاكد انك لم تطلعي على كتبكم ولكن شاطرة بالنقل (القص واللزق) برافوا عليك.

                وبالنسبة للشيخ الطائفة (الطوسي) ارجوا تبيان رقم الصفحة حتى اتاكد من الخبر او انك مجرد ناقل (مطراش)

                وزبدة الكلام هذة المصادر السنية التي تاكد صحة المتعة والذي حرمها هو عمر الصحابي المعصوم عندكم اقصد عدول اقصد المحفوظ من الخطا:

                1- البخاري في صحيحة كتاب تفسير باب تمتع بالعمرة الى الحج
                2- احمد بن حنبل في مسنده ج4/429
                3- مسلم في صحيحه ج1/535 باب نكاح المتعة
                4- ومسلم في باب كتاب الحج
                5-ابو داود في صحيحة ج13 باب الصداق
                6- والبهيقي في سننه ج7/206
                7-المتقي الهندي في كنز العمال ج8/294
                8-بن ماجه ص220 باب التمتع بالعمرة الى الحج
                9-الترمذي ج1/باب ما جاء في التمتع
                10-النسائي ج2 في القران
                وهناك المزيد.....
                واذا لم تقتنعي في هذة المصادر من الصحاح المعتبرة عندكم ولم تطلعي عليها فانا اقول لك عليك السلام واطلب من الله ان يهديك وان تفتح عينيك وتستبصرين على الحقيقة فانا اعلم ان الحقيقة مرة عليك
                وكثير من الاخوان السنة مرت عليهم مثل هذة المواضيع ونفس حالتك
                ولكن الله هداهم الى الصراط المستقيم

                مع الاسف انتي للباطل عنيده
                واذا اردتي المزيد من النقاش والادلة فانا حاضر

                السلام عليكم ورحمة الله

                تعليق


                • #23
                  اخي وماهو الدليل الذي حاججتك به لتحكم عليه بضعفه او صحته .......

                  ولاحظ اخي احاول شتى المحاوله بأن لا اتكلم عن حديث الا نادر ......او ان هذا الحديث مصدق عنكم وعندنا ايضا ........

                  وسبب ذلك لان لاحوار بين فريقين في مسأله مكذب بأحد الطرفين .....

                  وعن مسألت المفسرين

                  اكرر يااخي اتركونا من المفسرين فهم اساسا اختلفوا فيما بينهم عن مسألت المتعه واما عن مسألت الزواج الدائم فكلهم اتفقوا على ذلك ........اذا هنا ليس لنا بأن نجعلهم سند حيث تخالف ارائهم (وللمعلوميه ليسوا معصومون عن الخطاء حتى نجعلهم الحجه الكبرى بيننا )...........

                  وعن مسألت انني لا اقرأ

                  لا قريت وقريت وقريت ..........ولم افتي واركب واقارن هكذا من رأسي .....


                  وعن مسألت القص والزق ليس من طبعي .........وحتى لو كان صحيح لا ارى فيه عيبا ..........

                  ____________

                  اما مقال الطوسي ..........(في تفسيره ((التبيان..3...165))

                  ____________
                  والاحاديث التي وردها يااخي انا اعلم بها منك ولم احرمها على نفسي الا لعلمي بتحريمها من كتاب الله وسنة نبيه ........ واكرر لو كنت بالفعل حرمته على نفسي بتحريم عمر لحرمت ايضا متعة الحج حيث ذكر النهي عنها في حديث واحد .........

                  ____________
                  ملاحظه :

                  طلبتك بأن تعلق على مااوردته لك سابقا..........ولم تعلق.......ارجوا ان تعود وتبدي رأيك بكل امانه واترك الاصرار ........انا لا اطالبك بنفي عقيدتك .....انما اطالبك بنفي مسأله فقهيه لا صلة لها بالعقيده ......

                  اشكرك اخي ذوالحدين

                  واسأل الله ان يرينا جميعا الحق حقه ويرزقنا اتباعه .......هذا مانبحث عنه فقط فوالله ان عذاب الله لعظيم .........

                  اختك الباحثه والعنيده اواواواوا شو ما بدك

                  تعليق


                  • #24
                    السلام عليكم
                    هذا تفسير مفصل لاية المتعة للاخت للباطل عنيدة
                    وارجوا قراءته بتمعن والتركيز وشغلي مخك:


                    و المراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك فإن الآية مدنية نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها، و هذا النكاح أعني نكاح المتعة كانت دائرة بينهم معمولة عندهم في هذه البرهة من الزمان من غير شك - و قد أطبقت الأخبار على تسلم ذلك - سواء كان الإسلام هو المشرع لذلك أو لم يكن فأصل وجوده بينهم بمرأى من النبي و مسمع منه لا شك فيه، و كان اسمه هذا الاسم و لا يعبر عنه إلا بهذا اللفظ فلا مناص من كون قوله: «فما استمتعتم به منهن» محمولا عليه مفهوما منه هذا المعنى كما أن سائر السنن و العادات و الرسوم الدائرة بينهم في عهد النزول بأسمائها المعروفة المعهودة كلما نزلت آية متعرضة لحكم متعلق بشيء من تلك الأسماء بإمضاء أو رد أو أمر أو نهي لم يكن بد من حمل الأسماء الواردة فيها على معانيها المسماة بها من غير أن تحمل على معانيها اللغوية الأصلية.

                    و ذلك كالحج و البيع و الربا و الربح و الغنيمة و سائر ما هو من هذا القبيل فلم يمكن لأحد أن يدعي أن المراد بحج البيت قصده، و هكذا، و كذلك ما أتى به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الموضوعات الشرعية ثم شاع الاستعمال حتى عرفت بأساميها الشرعية كالصلاة و الصوم و الزكاة و حج التمتع و غير ذلك لا مجال بعد تحقق التسمية لحمل ألفاظها الواقعة في القرآن الكريم على معانيها اللغوية الأصلية بعد تحقق الحقيقة الشرعية أو المتشرعية فيها.

                    فمن المتعين أن يحمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة لدورانه بهذا الاسم عندهم يوم نزول الآية سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة بعد ذلك بكتاب أو سنة أو لم نقل فإنما هو أمر آخر.

                    و جملة الأمر أن المفهوم من الآية حكم نكاح المتعة، و هو المنقول عن القدماء من مفسري الصحابة و التابعين كابن عباس و ابن مسعود و أبي بن كعب و قتادة و مجاهد و السدي و ابن جبير و الحسن و غيرهم، و هو مذهب أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

                    و منه يظهر فساد ما ذكره بعضهم في تفسير الآية أن المراد بالاستمتاع هو النكاح فإن إيجاد علقة النكاح طلب للتمتع منها هذا، و ربما ذكر بعضهم أن السين و التاء في استمتعتم للتأكيد، و المعنى: تمتعتم.

                    و ذلك لأن تداول نكاح المتعة بهذا الاسم و معروفيته بينهم لا يدع مجالا لخطور هذا المعنى اللغوي بذهن المستمعين.

                    على أن هذا المعنى على تقدير صحته و انطباق معنى الطلب على المورد أو كون استمتعتم بمعنى تمتعتم، لا يلائم الجزاء المترتب عليه أعني قوله: «فآتوهن أجورهن»، فإن المهر يجب بمجرد العقد، و لا يتوقف على نفس التمتع و لا على طلب التمتع الصادق على الخطبة و إجراء العقد و الملاعبة و المباشرة و غير ذلك، بل يجب نصفه بالعقد و نصفه الآخر بالدخول.

                    على أن الآيات النازلة قبل هذه الآية قد استوفت بيان وجوب إيتاء المهر على جميع تقاديره، فلا وجه لتكرار بيان الوجوب، و ذلك كقوله تعالى: و آتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية: «النساء 4»، و قوله تعالى: و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، الآيتان: «النساء: 20»، و قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره - إلى أن قال -: و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الآيتان: «البقرة: 237».

                    و ما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة» مسوقة للتأكيد يرد عليه أن سياق ما نقل من الآيات و خاصة سياق ذيل قوله: «و إن أردتم استبدال» الآيتين أشد و آكد لحنا من هذه الآية فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك.

                    و أما النسخ فقد قيل: إن الآية منسوخة بآية المؤمنون: و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون: «المؤمنون: 7»، و قيل منسوخة بآية العدة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن: «الطلاق: 1»، و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية: «البقرة: 228»، حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق و عدة و ليسا في نكاح المتعة، و قيل: منسوخة بآيات الميراث: و لكم نصف ما ترك أزواجكم الآية: «النساء: 12»، حيث لا إرث في نكاح المتعة، و قيل منسوخة بآية التحريم: «حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم» الآية، فإنها في النكاح، و قيل: منسوخة بآية العدد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع الآية: «النساء: 3»، و قيل: منسوخة بالسنة نسخها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عام خيبر، و قيل: عام الفتح، و قيل: في حجة الوداع، و قيل: أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثا، و آخر ما وقع و استقر عليه من الحكم الحرمة.

                    أما النسخ بآية المؤمنون، ففيه أنها لا تصلح للنسخ، فإنها مكية و آية المتعة مدنية، و لا تصلح المكية لنسخ المدنية، على أن عدم كون المتعة نكاحا و المتمتع بها زوجة ممنوع، و ناهيك في ذلك ما وقع في الأخبار النبوية، و في كلمات السلف من الصحابة و التابعين من تسميتها نكاحا، و الإشكال عليه بلزوم التوارث و الطلاق و غير ذلك سيأتي الجواب عنه.

                    و أما النسخ بسائر الآيات كآية الميراث و آية الطلاق و آية العدد ففيه أن النسبة بينها و بين آية المتعة ليست نسبة الناسخ و المنسوخ، بل نسبة العام و المخصص أو المطلق و المقيد، فإن آية الميراث مثلا تعم الأزواج جميعا من كل دائم و منقطع و السنة تخصصها بإخراج بعض أفرادها، و هو المنقطع من تحت عمومها، و كذلك القول في آية الطلاق و آية العدد، و هو ظاهر، و لعل القول بالنسخ ناش من عدم التمييز بين النسبتين.

                    وارجو ان يكون تفسير هذة الايه واضح لك من حيث الدليل العقلي
                    واسال الله العقلانية

                    السلام عليكم ورحمة الله
                    ___________________________
                    لا يوم كيومك يا ابا عبد الله

                    تعليق


                    • #25
                      لا حول ولا قوة الا بالله

                      تقول الباحثة:
                      __________________________________________________
                      والاحاديث التي وردها يااخي انا اعلم بها منك ولم احرمها على نفسي الا لعلمي بتحريمها من كتاب الله وسنة نبيه ........ واكرر لو كنت بالفعل حرمته على نفسي بتحريم عمر لحرمت ايضا متعة الحج حيث ذكر النهي عنها في حديث واحد .........
                      __________________________________________________

                      فعلا انك عنيدة ولجيجة ايضا كتب الرواة السنة مليئة بالحقائق والبراهين بانها المتعة حلال كانت حتى وفاته الرسول عليه الصلاة والسلام وتقولين انا اعلم بان الله ورسوله حرمها والمصادر بين يديك وتقولين انا قراتها وانا اقول فلا لم تقراينها وانا متاكد .

                      حرام عليكم يا مسلمون تفضلون عمر على الرسول عليه الصلاة والسلام
                      الرسول يحلل وعمر يحرم.اه اه يا حسافة
                      انتي ذكرتيني بشخص اعرفه وهو سني لما اختلفنا بالنسبة للمتعة
                      فاتيت له بالمصادر بان عمر هو الذي حرم المتعة فقال لي لا باس فان عمر راى الفساد قد انتشر ويريد ان يحفظ الامة من الزنا
                      وقلت له هل عمر يعرف مصلحة الامة افضل من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم (لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى)
                      فسكت سكوتا طويلا

                      هذة البدعة يا اخت الباحثة وهناك البدع الكثيرة قد ملئت كتب السنة
                      يجب انتي ان تبحثي عنها ياياياياياياباحثة

                      تعليق


                      • #26
                        السلام عليكم
                        يا الباحثة انتي قلتي:
                        __________________________________________________
                        المفسرين الشيعه
                        1_قال الطبرسي في تفسيره مانصه (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه )قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغيه والمباشره وقضاء الوطر من اللذه ......عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي فمعناه على هذا فما استمتعتم او تللذتم من النساء بالنكاح فأتوهن مهورهن

                        2_قال الطوسي في تفسيره التبيان مانصه (فما استمتعتم به منهن) قال الحسن ومجاهد وابن زيد هو النكاح
                        3_ويقول عبدالله شبر في تفسيره المسمى (الجوهر الثمين)مانصه فما استمتعتم به منهن) فمن تمتع به من المنكوحات او فما استمتعتم به منهن من جماع او عقد عليهن
                        43_وقال الشيخ محمد المشهدي في تفسيره (كنز الدقائق )مانصه فما استمتعتم به منهن) فمن تمتعتم به من المنكوحات او فما استمتعتم به منهن من جماع او عقد عليهن
                        5_وقال الشيخ السبزواري في تفسيره (الجديد في تفسيره) مانصه : قوله تعالى (فما استمتعتم ) يعني تمتعتم به منهن من لذه
                        اذا هنا نستنتج ان السنه والشيعه لم يتفقوا على ان هذه الايه نزلت في المتعه بل لن يتفقوا على تشريع المتعه بهذه الايه
                        ولكنهم اتفقوا على انه النكاح القرآني الدائم ........(اقرا وبتدبر رجاء ).....
                        __________________________________________________

                        يا اختي الكريمة الكلام الذي استدليتي فيه لا يعني ما قلتيه نهائيا ارجو التركيز وباين ان تركيزك ضعيف العلماء الافاضل لم يعنوا الزواج الدائم بل زواج المتعة وكلمة النكاح تعني نكاح الدائم والمتعة مثل زواج دائم وزواج متعة وهذة الكلمة تطلق على الاثنين.
                        ونكاح المتعة او نكاح الاستمتاع من شروطه هو العقد عليهن سواء باللفظ او في ورقة وكلامهم العلماء الشيعة لم يثبت بالزواج الدائم بل بالمتعة يا فطينة ولا تلخبطي الاوراق!!

                        والسلام

                        تعليق


                        • #27
                          السلام عليكم
                          الاخت الباحثة بالنسبة لسؤالك السابق وانتي اردتي الرد
                          فانا اقول:
                          في سورة النساء لقد بين الله سبحانه وتعالى ثلاث انواع من النكاح:

                          اولا:النكاح الدائم
                          (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا, واتوا النساء صدقاتهن نحلة)

                          ثانياواحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين,
                          فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة) الاية صريحة بتشريع الاستمتاع من النساء مقابل اجر فرض والاستمتاع هو زواج المتعة.

                          ثالثا:نكاح ملك اليمين(ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات,فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات)

                          اذا قلتي هذة الايات تخص الدائم فانتي في مازق كبير,لماذا؟
                          لايمكن ان تتكرر الايات في معنى واحد في سورة واحدة,يعني الايات الثلاثة تتكرر في معنى زواج دائم هذا وهذا يسمى اللغو وحاشا كلام الله العزيز من اللغو. ارجوا اعادة النظر والوعي

                          وهناك شيئا اخر

                          لاحظي الفرق بين الايتين(فانكحوا ما طاب لكم من النساء...واتوا النساء صدقاتهن) و (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن)
                          فبدل النكاح بالاستمتاع والصداق بالاجور
                          والاجر لايمكن ان يطلق الا لشيء مؤقت مثل انا اعطي اجرا لعامل مقابل عمل مؤقت او انا اعطي الاجر لصاحب السيارة لاني استخدمت سيارته موقتا.
                          وكلمة الصداق او المهر تطلقان للدائم
                          وكلمة الاجر للمؤقت او المتعة

                          والدليل الذي قدمته لك اذا كان لشخص عاقل لاقتنع به فورا
                          واما انتي فلا اعتقد ونسال الله الهداية
                          وانا على يقين بان حجتي عليك اقوى منك هذا بفضل الله تعالى

                          وارجوا الرد يا الباااااحثة ولا نريد الهروب او اللف والدوران

                          تعليق


                          • #28
                            ذو الحدين
                            كلامك هذا اجبت عليه تقريبا ثلاث مرات لكن الظاهر مالاحظت .......

                            اسمع يااخي
                            وبسم الله واشوي شوي حتى تفهم ....... القرآن علمه واسع ولازم تتفهم معي ....... وسأحاول ان اجيب بالتفصيل الممل حتى لا يكون هناك خلاف .......

                            بسم الله

                            تقول :

                            و المراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك فإن الآية مدنية نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها، و هذا النكاح أعني نكاح المتعة كانت دائرة بينهم معمولة عندهم في هذه البرهة من الزمان من غير شك - و قد أطبقت الأخبار على تسلم ذلك - سواء كان الإسلام هو المشرع لذلك أو لم يكن فأصل وجوده بينهم بمرأى من النبي و مسمع منه لا شك فيه، و كان اسمه هذا الاسم و لا يعبر عنه إلا بهذا اللفظ فلا مناص من كون قوله: «فما استمتعتم به منهن» محمولا عليه مفهوما منه هذا المعنى كما أن سائر السنن و العادات و الرسوم الدائرة بينهم في عهد النزول بأسمائها المعروفة المعهودة كلما نزلت آية متعرضة لحكم متعلق بشيء من تلك الأسماء بإمضاء أو رد أو أمر أو نهي لم يكن بد من حمل الأسماء الواردة فيها على معانيها المسماة بها من غير أن تحمل على معانيها اللغوية الأصليةو ذلك كالحج و البيع و الربا و الربح و الغنيمة و سائر ما هو من هذا القبيل فلم يمكن لأحد أن يدعي أن المراد بحج البيت قصده، و هكذا، و كذلك ما أتى به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الموضوعات الشرعية ثم شاع الاستعمال حتى عرفت بأساميها الشرعية كالصلاة و الصوم و الزكاة و حج التمتع و غير ذلك لا مجال بعد تحقق التسمية لحمل ألفاظها الواقعة في القرآن الكريم على معانيها اللغوية الأصلية بعد تحقق الحقيقة الشرعية أو المتشرعية فيها فمن المتعين أن يحمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة لدورانه بهذا الاسم عندهم يوم نزول الآية سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة بعد ذلك بكتاب أو سنة أو لم نقل فإنما هو أمر آخر.و جملة الأمر أن المفهوم من الآية حكم نكاح المتعة، و هو المنقول عن القدماء من مفسري الصحابة و التابعين كابن عباس و ابن مسعود و أبي بن كعب و قتادة و مجاهد و السدي و ابن جبير و الحسن و غيرهم، و هو مذهب أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
                            اولا: كلمة استمتاع بالعربيه لا يقصد بها مطلقا المتعه انما يقصد بها (الانتفاع والالتذاذ )
                            واسأل اهل اللغه وتأكد .............
                            اذا معنى (استمتعتم )هنا الانتفاع وكل ماانتفع به سمي متاع وليس متعه لاحظ ..........
                            وهذه الايات شبيه بالمعنى ..عندما قال الله تعالى عن الكفار (ربنا استمتع بعضنا ببعض )وقال (اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتع بها ) يعني تعجلتم الانتفاع بها ..وقال تعالى (فاستمتعتم بخلاقكم)يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا ..........لاحظ هنا هذا دليل صريح على (بغض النظر عن العربيه واستخداماتها) ان القران الكريم استخدم كلمة (استمتعتم )في الانتفاع .......... ثم ان القرآن لغته لغة القران
                            ومااستخرجت فصاحة اللغه الامنه (ولو كنت مدرس نحو اوعالم باللغه )لتأكدت من الخطاء في هذه الايه وانه لايجوز ان تستخدم بمعنى المتعه ......... او ان القران لم ينزل بالغه العربيه ....... (وفرق بين من يفسر بالعرف وبين من يفسر بالغه )وهنا لهما امران قد يفسر القران بالعرف اذا لم يخالف معناه بالغه العربيه وهذا لا اشكال فيه اما ان يفسر
                            بالعرف وقد تضاد مع اللغه فهذا (لااعلم مااذا اقول )غير انني اراه محرف للقران ان كان يعلم بمعناه ..........

                            ايضا هنا نقطه ........ان القران لم يعبر في الايه الكريمه بلفظ المصدر (الاستمتاع) ولا بلفظه (متعه ) فهو لم يقل مثلا ( فما نكحتم بالمتعه ) والا لما وجد خلاف ولكن عبر بلفظ الفعل فقال (فما استمتعتم) والفرق بينهما واضح والفعل يدور معناه على الالتذا والنفع كما قلت سابقا وكما صرح عليه بهذا المعنى اائمة اللغه بأن الفعل (استمتع )في هذا الموضع لا معنى له الا ماذكرته والقول بأنه يدل على (المتعه) يدل على جهل بالعربيه من القائل به واهل اللسان ادرى ولو كان الله تعالى يريد نكاح المتعه لاستعمل لفظه (المتعه) التي جاءت في القران عدة مرات في غير النكاح (ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ) ذرهم يأكلون ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون) والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام ) (قل تمتعوا فأن مصيركم الى النار )(كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون )

                            اذا هذا ايضا دليل (بغض النظر على مااضفته سابقا)على ان لفظ(الاستمتاع) (والتمتع) لم يقتصر في عرف الشرع على هذا العقد المعين ..........

                            ثم ان حقيقة (الاستمتاع ) في القران الكريم وفي عرفه الاستعمالي لاتدل على (انشاء عقد المتعه ) اصلا في اي موضع من آي القران ومن ذهب الى ان المقصود بالاستمتاع هنا هو (انشاء عقد المتعه ) فعليه بالدليل والا كان تقولا على الله تعالى وانما يعبر القران عن انشاء (العلاقه الزوجيه الصحيحه الدائمه) اما بلفظ (النكاح) ومشتقاته وهو الكثير وهو الغالب واما بلفظ (التزويج )اما بلفظ (الاستمتاع )فلم يعهد استعماله في القران الكريم لانشاء عقد اصلا فيبقى (الاستمتاع )اذن على معناه الحقيقي اللغوي والشرعي حتى يقوم الدليل على صرفه عن معناه الاصلي ثم لو كان استعمال (الاستمتاع) هنا في انشاء عقد المتعه لاستدل ابن عباس رضي الله عنه في محاورته لابن الزبير وابن عباس ترجمان القران ........ايضا لاستدل به الرسول(صلى الله عليه وسلم) عندما سمح لاصحابه في جميع الغزوات ....... ولهذا اقول لا ينبغي لاحد ان يستدل على اباحته (المتعه ) بالقران الكريم وان يحمل اياته مالا تحتمل انتصارا لمذهب او راي فأن القران الكريم كما قلت فوق كل المذاهب والاراء ..........

                            يتبع

                            تعليق


                            • #29
                              و ربما ذكر بعضهم أن السين و التاء في استمتعتم للتأكيد، و المعنى: تمتعتم. ذلك لأن تداول نكاح المتعة بهذا الاسم و معروفيته بينهم لا يدع مجالا لخطور هذا المعنى اللغوي بذهن المستمعين.

                              على أن هذا المعنى على تقدير صحته و انطباق معنى الطلب على المورد أو كون استمتعتم بمعنى تمتعتم، لا يلائم الجزاء المترتب عليه أعني قوله: «فآتوهن أجورهن»، فإن المهر يجب بمجرد العقد، و لا يتوقف على نفس التمتع و لا على طلب التمتع الصادق على الخطبة و إجراء العقد و الملاعبة و المباشرة و غير ذلك، بل يجب نصفه بالعقد و نصفه الآخر بالدخول.
                              اولا انت اخطاءت نفسك وانت لا تعلم .......لاحظ قلت ربما ذكر السين والتاء للتاكد ثم قلت المعنى وذكرت التاء مرة اخرى وقلت يقصد به تمتعتم ..... ولم تذكر المصدر ....ولو تغاضينا عن كل هذا وحذفنا التاء والسين لاصبح متعتم اي متاع ........زليس متعه .......

                              ثانيا :تقول ربما كان للتأكد ........وهنا يقصد بالسين والتاء ....... للطلب فمن طلبتم ان تتمتعوا وتنتفعوا بتزويجها فأعطوها المهر الذي تفرضونه لها عند العقد عطاء فريضه او حال كونه فريضه تفرضونها على انفسكم او فرضها الله عليكم .......ولو كانت ليست للطلب يكون بمعنى فمن تمتعتم بتزويجها منهن بأن دخلتم بها او صرتم متمكنين من الدخول بها لعدم المانع بعد العقد فأعطوها مهرها فريضه او افرضوه لها فريضه او فرض الله عليكم ذلك فريضه لا هوادة فيها او حال كون ذلك المهر فريضه منكم او منه تعالى .فالمهر يفرض ويعين في العقد النكاح ويسمى ذلك ايتاء واعطاء حتى قبل القبض ...يقولون حتى الان عقد فلان على فلانه وامهرها بألف او اعطاها عشره الاف مثلا ..وكانوا يقولون ايضا فرض لها كذا فريضه ولذلك اخترنا ان الذي فرض الفريضه هو الزوج بتقديمه في التقدير ويويد قوله تعالى (مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه )وقوله( وقد فرضتم لهن فنصف فريضه مافرضتم) فالمهر يجب ويتعين بفرضه وتعينه في العقد ويصير في الحكم المعطى والعاده ان يعطي كله او اكثر قبل الدخول وجب عليه نصف المهر لا كله (حتى لا تقول كيف يعطيها المهر بعد الزواج) ومن لم يعطه المهر قبل الدخول يجب عليه اعطاءه بعده .............


                              يتبع

                              تعليق


                              • #30
                                على أن الآيات النازلة قبل هذه الآية قد استوفت بيان وجوب إيتاء المهر على جميع تقاديره، فلا وجه لتكرار بيان الوجوب، و ذلك كقوله تعالى: و آتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية: «النساء 4»، و قوله تعالى: و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، الآيتان: «النساء: 20»، و قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره - إلى أن قال -: و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الآيتان: «البقرة: 237».
                                يااخي اكرر هذه الايه ليس لها شأن قط ومنطوقها لاتعطي هذا الفهم ابدا على انها في مسألت المتعه حتى يكون هناك مايسمى تكرار ........

                                سأعيد ماكتبته انفا في الرد على احد الاخوه وسأزيد عليه واسأل الله ان ينور بصيرتك وتقتنع .........

                                لاحظ لو كان في وضعه هذا عنصرا دخيلا على القضيه التي امسك القران بجميع اطرافها هنا وهي قضيه الزواج ومااحل الله وماحرم على الرجال من النساء فدلالة الايه لاتدل على ماذهبتم اليه من جواز عقد المتعه بل هي حجه عليكم بدليل سياقها اذ لاتعلق لها بموضوعنا (المتعه) اطلاقا فهو استدلال في غير موضوع البحث بل الايه وارده في نكاح الزوجات الدائم المشروع يدل على ذلك سوابقها وسياقها ولواحقها فاستدلالكم بهذا يتنافى مع اسلوب اللغه وبلاغتها ......

                                ولاحظ ذلك معي

                                واشوي شوي حتى تفهم
                                1_سوابق الايه (ولا تنكحوا مانكح ابأئكم من النساء الا ماقد سلف ............)المهم الايه هنا تبين من يحرم نكاحهن من الاقارب (هذه الايه التي سبقتها لاحظ

                                2_ سياق الايه : ثم قال الله تعالى مباشره (واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن........)
                                هذه الايه التي تستدلون بها ركز اين هي ........

                                3_ لواحق الايه ثم قال تعالى مباشره (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت ايمانكم ..............) لاحظ رجاء ..............

                                اذا هنا لاجرم ان هذا السياق من اول الايه الى اخرها خاص بالنكاح الصحيح الدائم وهذا مابينا حوار فيه ولا نقاش ولا اشكال ...........اذا كان مانعا ان يقحم نكاح المتعه في وسطها ومانعا ايضا من الدلاله على ذلك لوحدة السياق الذي ينتظم وحده الموضوع التي تتناولها الايات بأحكامها ......... بأختصار يااخي الاستدلال بهذه الايه على جواز المتعه تكلف وتأويل للايه الكريمه ويؤكد ذلك ماذكرته سابقا
                                قبل ان تقرأ مااكتب تمعن النظر في السابق والاحق :

                                قال تعالى (واحل لكم من وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما )

                                _____________________
                                اولا :


                                قال تعالى (واحل لكم من وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين)
                                اي احل لكم ما وراء ذلكم لأجل ان تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي تدفعونها مهرللزوجه او ثمنا للأمه محصنين انفسكم ومانعين لها من الاستمتاع بالمحرم باستغناء كل منهما بالاخر اذ الفطره تدعو الرجل الى الاتصال بالانثى والانثى الى الاتصال بالرجل ليزدوجا فالاحصان (هو هذا الاختصاص الذي يمنع النفس ان تذهب اي مذهب فيتصل كل ذكر بأي امراءه وكل امراه باي ذكر (الى هنا ما اختلفنا )ولكن الاختلاف هو بان الله يقصد هنا فقط الزواج الدائم لا زواج المتعه اذلو فعلا ذلك (زواج المتعه)لما كان القصد من هذا الا المشاركه في سفح الماء الذي تفرزه
                                ايثار للذه على المصلحه

                                اذ المصلحه تعدو الى اختصاص كل انثى بذكر معين لتتكون بذلك الاسره ويتعاون الزوجان على تربية اولادهما فاذا انتفى هذا المقصد كما هو الحال في امرأة المتعه اذ كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب((((( فالمتمتع بها لا يقصد الاحصان دون السفاح بل يكون قصده المسافحه))))

                                فانحصرت الداعيه الفطريه في سفح الماء وصبه وذلك هو البلاء العام الذي تصطلي بناره الامه كلها ........

                                فالاحصان( هنا بمعنى العفه وتحصين النفس ومنعها فيما يغضب الله)

                                اي متناكحين نكاحا شرعيا صحيحا يحصنهم والاحصان لا يكون الا في نكاح صحيح لأن الناكح بالنتعه لا يكون محصنا ((بل عند المجزين لا يثبت ذلك ))
                                والدليل عن هشام وحفص البختري عمن ذكره عن ابي عبد الله في رجل يتزوج المتعه اتحصنه ؟قال :لا انما ذاك على الشئ الدائم عنده

                                اذا بطلت المتعه بهذا القيد .....فانتم شهدتم على انها لا تحصن والله اوجب الاحصان في الايه (اليس كذلك)وهنا ايضا اثبات بان الاحصان لا يكون الا في نكاح صحيح والقائلين بالمتعه يقولون لا يوجب احصانا فالاحصان لا يكون مقصودا في المتعه اصلا اذ امرأه المتعه كما ذكرت انفا كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب فالتمتع بها لا يقصد الاحصاااااااااااااااااااااان دووووووووووووووووون المسافحه بل يكون قصده المسااااااااااااااااافحه اذا لزمكم ان تفسروه في النكاح القرآني الدائم ...........

                                COLOR=blue](غير مسافحين ) [/COLOR]

                                اي لا زانين مسافحين يعني في حال كونكم مخصصين ازواجكم بأنفسكم ومحافظين عليهن لكي لا يرتبطن بالاجانب ولا تقصدوا بهن محض قضاء شهوتكم وصب مائكم واستبراء اوعية المني والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماءوسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفه فقط دون النظر الى الاهداف الشريفه التي شرعها الله وراء النكاح وهذا اشاره الى تحريم المتعه وذلك لما كان الزنا ليس مجرد سفح الماء في الرحم وليس لأحكام النكاح به تعلق سماه الله تعالى سفاحا ولما كانت المتعه لا تتعلق بها لوازم الزوجيه ايضا اشبهت السفاح
                                فكذلك صاحب المتعه لا غرض له بل لم يححل عندكم الا من اجل ذلك سفح الماء فقط
                                اذا اصبح سفاحا ولا فرق بينه وبين الزنا
                                فبطلت المتعه بهذا القيد ايضا بل يجب ان يرجم لمن يفعل هذا ...............

                                قوله تعالى (فما استمتعتم )
                                قوله تعالى(فما استمتعتم ) مراد به الاستمتاع بالنكاح الصحيح المشروح لا المتعه .....لان منطوق الايه من اوله الى اخره في موضوع النكاح الصحيح وهذا لا اشكال فيه...........والكل متفق على ذلك ..........

                                ولم يذكر المتعه ولا الاجاره فيصرف قوله تعالى (فما استمتعتم )الى النكاح العباره المتوسطه بقطع الكلام من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله تعالى لان العطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدها بما قبلها فالفاء تربط ما بعدها بما قبلها والا تفكك النظم القراني فيتعين ان يكون قوله تعالى (فما استمتعتم )منصرفا الى النكاح الدائم الصحيح لا الى المتعه لان العطف يمنع هذا الانقطاع كما هو مبين في النحو .................

                                ________________________

                                هل لاحظت اخي .........ليس لها شأن قط في المتعه حتى يكون هناك تكرار او غير ذلك ........

                                يتبع

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X