إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

محب ابن معين اسند الى النبى (ص) جواز اعارة الفروج

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    و ندعو ابم معين ليكحل عينه بحديث مسلم

    المتعة في الحج
    [ 1224 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : قال أبو ذر رضى الله تعالى عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج


    ومن المعروف ان متعة الحج لم تعرف الا في حجة الوداع
    بينما يقول القوم بتحريم متعة النساء قبل ذلك

    فكيف يقول ابو ذر " الصادق " بتحليل الحرام








    اما صحيح

    قالت الاعراب امنا

    تعليق


    • #17
      هذا ابو ذر الغفاري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:

      ماأظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء ذي لهجة أصدق من أبي ذر.

      ما قولكم يا وهابية؟؟

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة بحراني3
        و ندعو ابم معين ليكحل عينه بحديث مسلم

        المتعة في الحج
        [ 1224 ] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : قال أبو ذر رضى الله تعالى عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج


        ومن المعروف ان متعة الحج لم تعرف الا في حجة الوداع
        بينما يقول القوم بتحريم متعة النساء قبل ذلك

        فكيف يقول ابو ذر " الصادق " بتحليل الحرام








        اما صحيح

        قالت الاعراب امنا

        (لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة) معناه إنما صلحتا لنا خاصة في الوقت الذي فعلناهما فيه ثم صارتا حراماً بعد ذلك إلى يوم القيامة والله أعلم


        شرح الامام النووي

        تعليق


        • #19
          المشاركة الأصلية بواسطة محب ابن معين
          (لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة) معناه إنما صلحتا لنا خاصة في الوقت الذي فعلناهما فيه ثم صارتا حراماً بعد ذلك إلى يوم القيامة والله أعلم


          شرح الامام النووي

          اولا لم ينحصر دليل الجواز بهذه الرواية بل للجواز روايات فى صحاح القوم
          ثانيا لا حجية لكلام النووى فانه لم يشرح الرواية الا مطابقا لهواه و مخالفا لامر مولاه
          ثالثا يظهر من كلام محب ابن معين ان متعة الحج ايضا صارت حراما الى يوم القيامة مع انه لا شك فى جوازها عتد المذاهب الاربعة

          و كيف ماكان فمحب ابن معين ممن اسند اجازة اعارة الفروج الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

          تعليق


          • #20
            هذا رأي ابي ذر في متعه الحج وكان متشددا بها اكثر من عمر رضي الله عنهم


            قولك عن جوازها كذبا وزورا بل نقل عن علي رضي الله عنه انه بلغ بحرمتها وحرمت اللحوم الاهليه


            اما الرابط الذي اتيت به انت لم يفتح معي فهل من دليل على قول النبي عليه السلام باانها اعاره ياسيد؟؟؟

            تعليق


            • #21
              اما ما فى الرابط فهو جوابك عما قلته فى رد رقم 11 و اليك ما فيه

              قال الكاتب: وللأسف يَرْوون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق رضي الله عنه وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه.

              روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ( الرجل يُحِلُّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها ) الاستبصار 3/136.

              وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله رضي الله عنه : ( يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتُصيبُ منها، فإذا خرجت فارددها إلينا ) الكافي، الفروع 2/200، الاستبصار 3/136.

              وأقول: إن الكاتب استدل بهاتين الروايتين على أن الأئمة أباحوا فروج الزوجات، مع أن موضوع الروايتين هو تحليل الإماء والجواري فقط، لا الحرائر المحصنات من النساء.

              ومنه يتضح أن الكاتب مضافاً إلى أنه لم يكن أميناً في نقله، فإنه يحاول الضحك على عقول القرَّاء، فيستدل على ما ألصقه بالشيعة زوراً وظلماً بروايات لا تدل عليه من قريب ولا بعيد.

              وهذه الروايات الواردة في تحليل الجواري والإماء لا ترتبط الآن بواقعنا، ولا يضر الشيعي الجهل بأحكامها، لعدم الابتلاء بها.

              ولكن لا بأس بنقل ما ورد في كتب أهل السنة مما يرتبط بتحليل الجواري، ليتضح للقارئ الكريم أنها مسألة فقهية وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، فنقول:


              أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود في السنن وغيرهم عن حبيب بن سالم قال: رُفِع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضينَّ فيها بقضاء رسول الله (ص)، لئن كانت أحلَّتها له لأجلدنّه مائة، وإن لم تكن أحلَّتها له رجمته ( 1 ).


              * هامش *
              ( 1 ) سنن الترمذي 4/54. سنن أبي داود 4/157، 158. سنن النسائي 6/433، 434.
              سنن ابن ماجة 3/853. مسند أحمد 4/275. مصنف ابن أبي شيبة 5/511. شرح معاني الآثار 3/145.

              وأخرج الحاكم في المستدرك وصحَّحه ووافقه الذهبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي (ص) في الرجل أتى جارية امرأته، قال: إن كانت حلَّلتها له جُلد مائة، وإن لم تكن أحلَّتها له رجمتُه ( 1 ).


              وأخرج أحمد في مسنده، والنسائي في سننه الصغرى والكبرى والدارمي في سننه، بأسانيدهم عن النعمان بن بشير: أن رجلاً يقال له عبد الرحمن بن حنين، ويُنبز قرقوراً، أنه وقع بجارية

              امرأته، فرُفع إلى النعمان بن بشير فقال: لأقضينَّ فيها بقضية رسول الله (ص) ، إن كانت أحلَّتها لك جلدتُك مائة، وإن لم تكن أحلّتها لك رجمتك بالحجارة. فقالت: أحللتُها له. فجُلد مائة. فكتبتُ إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا ( 2 ).


              وهذه الأخبار كلها تدل على أن المرأة إن حلَّلت جاريتها لزوجها فإنه يُجلد مائة جلدة، وإلا فيُرجم.

              قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: (لئن كانت أحلتها له) أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالاً، وأذنت له فيها، (لأجلدنّه مائة) وفي رواية أبي داود: (جلدتك مائة).

              قال ابن العربي: يعني أدَّبته تعزيراً، أو أبلغ به الحد تنكيلاً، لا أنه رأى حدّه بالجلد حداً له. قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي هذا: لأن المحصن حدّه الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن

              المرأة إذا أحلَّت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج، فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة ضعيفة، فيُعزَّر صاحبها انتهى ( 3 ).


              ولأجل أن المحصن حدّه الرجم والحديث ظاهره يدل على خلاف ذلك، وقع أهل السنة في خلط وخبط، وأراحوا أنفسهم بالإعراض عنه وترك العمل به.


              * هامش *
              ( 1 ) المستدرك 4/406.
              ( 2 ) مسند أحمد 4/276. السنن الكبرى للنسائي 3/329. سنن النسائي 6/434. سنن الدارمي 2/624.
              ( 3 ) تحفة الأحوذي 5/11.

              قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته ، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي (ص)، منهم علي وابن عمر أنّ عليه الرجم، وقال ابن مسعود: ليس عليه حدّ، ولكن يُعزَّر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان ابن بشير عن النبي (ص)( 1 ).


              قلت: والإشكال المهم في الحديث هو أنه إذا كان التحليل غير مشروع في الدين ولا أثر له، فكيف حصل به دفع الحدّ عمن وقع على جارية امرأته، ووجب الاكتفاء بتعزيره؟

              هذا مع أن عروض الشبهة حينئذ يقتضي دفع التعزير عنه أيضاً، فلم وجب تعزيره؟!

              وهذا دليل واضح على أن التحليل كان معروفاً عندهم، وأنه كان جائزاً في الدين، فيجوز للمرأة أن تحلِّل جاريتها لزوجها يصيب منها ما يشاء.

              إلا أن هذه المرأة لما جاءت تشكو زوجها أنه وقع على جاريتها، فقد عُرِف أنها لم تحلِّلها له، وإلا لو حلَّلتها له لما جاءت تشكوه، لكن النعمان بن بشير حكم بأنها إن كانت أحلَّتها له فيما

              مضى فلعلّه وطأها بشبهة التحليل السابق فيُعزَّر، لاستخفافه بالإقدام على وطء الجارية من غير يقين بالحلّية، وإن لم تكن حلَّلتها له فيما مضى، فهو زانٍ يجب رجمه، لكونه محصَناً.


              ومما قلناه يتضح أن الحديث يدل على جواز تحليل الأمة، ولهذا ذهب إلى جواز التحليل جمع من أعلام أهل السنة.


              فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء أنه قال: كان يُفعل، يُحِلّ الرجل وليدته ـ أي جاريته ـ لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغني أن الرجل يُرسِل وليدته إلى ضيفه ( 2 ).


              * هامش *
              ( 1 ) سنن الترمذي 4/55.
              ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 7/169. المحلى لابن حزم 12/206.

              قلت: لا ريب في أن عطاء لم يكن يتحدَّث عن أحوال الروافض، وإنما كان يتحدث عما يصنعه أهل السنة في ذلك الوقت، وقوله: (كان يُفعل) ظاهر في أن التحليل كان متعارفاً عندهم، يعملونه من غير نكير بينهم.


              وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس أنه قال: هي أحل من الطعام، فإن وَلَدَتْ فولدها للذي أُحلّتْ له، وهي لسيِّدها الأول.


              وعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووساً يقول: قال ابن عباس: إذا أحلَّت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليُصِبْها، وهي لها، قال ابن عباس: فليجعل به بين وركيها ( 1 ).


              وعن معمر قال: قيل لعمرو بن دينار: إن طاووساً لا يرى به بأساً. فقال: لا تُعار الفروج.


              وعن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه: كان لا يرى بأساً، قال: هو حلال، فإن وَلَدَتْ فولدها حر، والأمة لامرأته، لا يغرم زوجها شيئاً.


              وعن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال: امرأتي أحلَّت جاريتها لابنها. قال: فهي له ( 2 ).


              قلت: وهو ظاهر في صحة التحليل عنده، إلا أنه يرى أن التحليل مضافاً إلى

              * هامش *
              ( 1 ) قال ابن حزم في المحلى 12/208: أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة، ولكنا لا نقول به، إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله (ص).
              قلت: مراده أن القول بالتحليل منقول بسند في غاية الصحة عن ابن عباس وطاووس، ولكن ابن حزم لا يقول به، لأن قولهما ليس حجة في نفسه، وهذا من مهازلهم فإنهم يأخذون بقول الصحابي متى شاؤوا، ويتركونه متى شاؤوا من غير ضابطة صحيحة.

              ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 7/169-170. ونقل السيوطي جملة من هذه الأخبار عن عبد الرزاق في تفسيره الدر المنثور 6/89. وراجع كتاب المحلى لابن حزم 12/206.

              أنه محلِّل لفرج الجارية فهو ناقل لملكيتها لمن حُلِّلتْ له.

              وقال ابن حزم: وبه ـ أي وبجواز التحليل ـ يقول سفيان الثوري ( 1 ).


              و اما عن روايات الدالة على اباحة المتعة الى يوم القيامة و عدم نسخ جوازها فراجع صحاحك و نفس الروايات و لا تستشهد بكلام النووى و غيره الذين يفسرون الروايات طبقا لهواهم

              تعليق


              • #22
                (ذكره الطوسي في الاستبصار 3/141 عن أبي الحسن الطارئ أنه سأل أبا عبد الله عن عارية الفرج فقال لا بأس به)

                افتح عيناك جيدا ولا تتهمنا بالكذب


                والى الان لم اجد روايه واحده مسنده الى النبي عليه السلام قال فيها انها اعاره فروج من كتب اهل الحق اهل السنه والجماعه


                ثانيا انا لم استدل برواياتين افتح عيناك جيدا انما هي روايه واحده ولعلك مما ينسخ ويلصق
                التعديل الأخير تم بواسطة محب ابن معين; الساعة 07-12-2004, 06:39 AM.

                تعليق


                • #23
                  اولا هل تعرف معنى الجارية ؟؟؟
                  ثانيا هل يجوز للمالك بيع مملوكته و جاريته ؟؟؟
                  ثالثا كل ما يمكن بيعه يمكن هبته
                  رابعا هل قرئت اقوال فقهائك فى اعارة الفروج ؟؟؟
                  خامسا انت قلت ان المتعة هى اعارة الفروج و سؤالى هل اجاز رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعارة الفروج حينما اباح المتعة ؟؟؟

                  فلا تخرج من طور الحوار و حاور كعاقل منطقى

                  تعليق


                  • #24
                    اتينا لك بكلام ابي عبدالله باانها اعاره للفروج ولم ترد

                    النبي عليه السلام احلها ولم يقل انهااعاره !!


                    اثبت بالدليل ان النبي عليه السلام قال انها اعاره كما تنسبون كذبا وزورا الى ابي عبدالله انها اعاره

                    تعليق


                    • #25
                      ايتنى برواية من كتبنا ان الصادق عليه السلام قال ان المتعة عبارة عن اعارة الفروج

                      و بالتالى انت الذى اسندت الى النبى صلى الله عليه واله وسلم جواز الاعارة لقولك ان المتعة اعارة للفروج و لا شك ان النبى صلى الله عليه و اله وسلم حكم باباحة المتعة اكثر من مرة كما فى صحاحكم

                      تعليق


                      • #26
                        ثم على فرض صحة الرواية التى نقلتها انت فى ردك تحت رقم 11 من حيث السند فهى معارضة برواية اخرى تبيين ان اعارة الفروج حرام و بعد التعارض لا تبقى قيمة للرواية حتى تستدل بها علينا

                        و الرواية هذه

                        عروة عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال: حرام ثم مكث قليلا وقال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

                        و عليه فاماما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن عارية الفرج قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
                        اما ان تضرب به عرض الجدار او تحمل على ما تستفاد من الرواية الثانية و هو ان للمالك ان يهب جاريته لمن يشاء كما يجوز له ان يبيعها

                        تعليق


                        • #27
                          ماذنبي اذا مذهبكم متناقض اعارة عندكم وليس عندنا

                          تعليق


                          • #28
                            اولا ليس مذهبنا متناقض و الروايات المتعارضة او بقولك متناقضة حتى فى اصح كتبكم بعد القرأن و اذا تريد ان تعرف التناقض فى مذهبكم راجع الفتاوى المختلفة فى موضوع واحد حتى من امام واحد من ائمتكم كما وجد الجديد و القديم من الشافعى و راجع بداية المجتهد لابن الرشد حتى تعرف التناقض فى مذاهبكم

                            ثانيا ليس عندنا اعارة الفروج بل فى الرواية تحليل و هو عبارة عن تحليل الرجل جاريته لغيره كما يجوز له بيعها لغيره و الهبة كالبيع

                            ثالثا لقد نقلنا اقوال علمائك فى جواز اعارة الفروج و انت تجاهلت منها

                            رابعا نطلب منك رواية فى كتبنا يقول فيه الصادق عليه السلام ان المتعة اعارة للفروج

                            خامسا انت اسندت الى النبى صلى الله عليه واله وسلم جواز اعارة الفروج بتوصيفك المتعة كذلك و لا شك انه عليه السلام كما هو ثابت عندكم اباحها اكثر من مرة

                            تعليق


                            • #29
                              اين قول النبي عليه السلام الذي فتحت موضوعا من اجله


                              اين قوله باانها اعاره؟؟

                              تعليق


                              • #30
                                اولا انا لم اقل ان النبى صلى الله عليه واله وسلم قال بانها اعارة حتى تطلب منى الدليل بل انظر الى عنوان الموضوع (((محب ابن معين اسند الى النبى (ص) جواز اعارة الفروج )))
                                فى ردك هذا

                                المشاركة الأصلية بواسطة محب ابن معين
                                زواج المسيار ينطبق عليه شروط الزواج كلها


                                كالميراث والطلاق والعده


                                اما المتعه فهي ليس زواجا اصلا بل اعاره للفروج ولا تعتد الزوجه لموت زوجها ولا ترثه وكذلك لا يوجد به طلاق
                                و فى هذا الرابط تحت رقم 6
                                http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=27554

                                فالمتعة عندك اعارة
                                و النبى صلى الله عليه واله وسلم اباحها اكثر من مرة كما اعترف به مسلم فى صحيحه http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3205
                                و عليه فالنتيجة من وجهة نظرك ان النبى صلى الله عليه واله وسلم اباح اعارة الفروج لانه اباح المتعة

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 31-07-2025, 10:09 PM
                                ردود 0
                                18 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 31-07-2025, 10:03 PM
                                ردود 0
                                5 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 18-09-2022, 01:45 AM
                                ردود 2
                                97 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 25-09-2020, 12:22 AM
                                ردود 5
                                238 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-10-2019, 06:26 AM
                                ردود 7
                                274 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                يعمل...
                                X