اما عن مذهبنا فلم و لا يسند احد الى الامام الصادق عليه السلام شيئا و نطلب منك ان تأتى برواية من كتبنا مروية عن الصادق عليه السلام انه قال ان المتعة اعارة
و دون اثباتها خرط القتاد
و اما عن مذهبكم فلم نقل ان مذاهبكم اسند ذلك الى النبى صلى الله عليه واله وسلم لما ذا تريد تشتيت الموضوع فانظر الى العنوان (((محب ابن معين اسند الى النبى (ص) جواز اعارة الفروج )))
و الدليل هنا
المشاركة الأصلية بواسطة السيد محسن
بما انه لا شك عند جميع المسلمين بجواز المتعة فى زمن النبى صلى الله عليه واله وسلم و لو فى مدة معينة و انه وجد فى صحيح مسلم باب عنوانه هكذا
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ النكاح صحيح مسلم
اما عن الرواية فقد اجبنا عنها سابقا و لابأس بالاعادة للافادة
المشاركة الأصلية بواسطة السيد محسن
ثم على فرض صحة الرواية التى نقلتها انت فى ردك تحت رقم 11 من حيث السند فهى معارضة برواية اخرى تبيين ان اعارة الفروج حرام و بعد التعارض لا تبقى قيمة للرواية حتى تستدل بها علينا
و الرواية هذه
عروة عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال: حرام ثم مكث قليلا وقال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.
و عليه فاماما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن عارية الفرج قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
اما ان تضرب به عرض الجدار او تحمل على ما تستفاد من الرواية الثانية و هو ان للمالك ان يهب جاريته لمن يشاء كما يجوز له ان يبيعها
ثم انظر الى كلمة الجارية فهذه الرواية بعد تبيين معناها بالرواية الاولى و هو عبارة عن تحليل الفرج تبيين حكم الجوارى اى الاماء و شتان بين نكاح الجوارى و المتعة
فان الجوارى و الاماء يحل وطيهن بالملك سواء حصل بالبيع او بالهبة و التحليل
و لازال انت مطالب بايتاء رواية عن كتبنا فيها ان الصادق عليه السلام وصف المتعة بالاعارة
و بالتالى راجع عنوان الموضوع و ان محب ابن معين اسند الى النبى صلى الله عليه واله وسلم جواز اعارة الفروج و ذلك لتوصيفك المتعة باعارة الفروج و النبى طبقا لكتبكم الصحيحة اباحها مراتا و ليس مرة فقط
فاذا النبى صلى الله عليه واله وسلم اجاز الاعارة بناء على دعواك
تعليق