كتبت مجلة ( الشراع ) الشيعية العدد ( 684 ) السنة (الرابعة ) الصفحة الرابعة : أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة !!! .
... انتهى ، بتصرف عن المجلة الآنفة الذكر .
الولد من الزواج المؤقت الذي ولد به كثير من علماء المسلمين أيام الرسول (ص) ليس لقيطا بل ولدا شرعيا, على الأقل عندنا وعند من عاش أيام رسول الله (ص) وابي بكر (رضع), فحسن ملافظك ولا تتصرف بما لا تعرف به.
المشاركة الأصلية بواسطة حزب العالمي
وقد وُصفت مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) . انتهى ، بتصرف عن المجلة الآنفة الذكر .
بنات الشيعة الابكار يجوز لهن التمتع سرا في الادبار
اما بالنسبة لسؤالي هل يجوز لبنات الشيعة الابكار التمتع جنسيا بدون اذن ابائهم ولو حتى من الادبار فهذا ليس من بنيات افكاري ولا من تخيلاتي ...بل هو اقوال علمائكم ومراجعكم المستنبطه من اقوال المعصومين من ال البيت كما تعتقدون لذا اضع لكم سياحتي في كتبكم المعتمده عل شكل اسئله واجوبه ليتضح لكم الامر راجيا من الله سبحانه ان يمن علينا وعليكم بالاجتماع على دين الله ممثلا في كتابه وسنة نبيه وفق فهم سلف الامه من ال البيت الاطهار والصحابة الابرار.
1- هل يجوز للفتيات الابكار التمتع بدون اذن الولي كالاب؟
اليك اقوال صفوة علمائكم بجواز ذلك:-
رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10 : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 :
وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 :
فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
الوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300 :
ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي
الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 :
ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له
المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 :
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا........ارجوك تامل اقوال علمائكم جيدا.
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 :
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن .
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 :
قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " .
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :
- (باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب....... ( تأمل قول الاقشاب اي المراد بهم اهل السنه ونحن اهل الاسلام نقول ان هذا الكلام والحديث كذب على ابي عبدالله رضي الله عنه وعن ال بيت النبي الشرفاء الاطهار من اشاعة الرذيله في بيوت المسلمين وبين فتياتهم )
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :
أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .
اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33 : عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34 :
وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
اي عفاف بالله عليك....اي عفاف....اللهم اننا نُبريء ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخنا والفجور.
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 36 :
عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .
.................................................. ..........
- وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 461 : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها " بها . خ ل " الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده
بالله عليكم ياشيعه هل يجرؤ احدا منكم ان يقرأ هذه الروايات امام بناته طالما انها من اقوال الائمه ثم بعد ذلك اطلقوا العنان لبناتكم للتمتع والحقوهم بالشباب حتى ينشرح قلب التيجاني السماوي وتطبقوا اقتراحاته الجنسيه الخالعه التي التي اوردها في كتابه كل الحلول عند ال الرسول .
2- هل يجوز الوطء دبرا حتى لا تفقد الفتاة البكر بكارتها عند الشيعه الاماميه اثناء المتعه
اليكم المراجع الشيعيه التاليه وبدون تعليق
الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329 :
- سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله .
كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11 :
المسألة 15 : وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها ، فتترتب عليه جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة اللاحقة ، فإذا وطأ الرجل زوجته ، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63 : أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل .
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 144 :
: أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره ، وانتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة ، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده . والوطء دبرا لا يخرج عن البكارة .
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500 :
ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " نعم له ذلك "
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت "
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 :
وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس به "
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 124 : الدخول قد يكون بالوطئ في الدبر ، وهو غير مناف لبقاء البكارة .
تبصرة المتعلمين- العلامة الحلي ص 172 :
جاء في ( المختصر النافع ) ( وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان : أشهرهما الجواز على الكراهية )
بعد هذا التوثيق من كتبكم ايها الشيعة الاماميه اناشدكم بالله هل وجدتم مثل هذه الاباحيه الجنسيه في كتب الديانة الهندوكيه او البوذيه او النصرانيه او اليهوديه وارجو ان تتحملوا كلماتي فمنكم الكثير من الاصدقاء والجيران وحبي ان الا ينسب هذا الكلام على ال بيت النبي الاطهار يجعلني متاكدا ان العقلاء منكم لن يرضوا لبناتهم بقراءة هذه الفتاوى فضلا عن ممارستها...بالله عليكم كيف ترضى نفوسكم ان يكون هذا دين فاطمة الزهراء او دين زوجها الامام الكريم الورع التقي الشجاع علي بن ابي طالب بل كيف ينسب علماءكم ان هذا هو دين رسول الله الاعظم فداه نفسي وابي وامي ومن في الارض جميعا.
إن اليد الخبيثه الكاذبه التي روت احاديث تحريف القران وكسر الضلع المزعوم وكفر امهات المؤمنين والصحابه هي التي وضعت لكم هذه الروايات الجنسيه الخبيثه والتي لو عاد ال بيت النبي لهذه الدنيا لحرقوها وحرقوا كل من طبعها او افتى فيها او جعلها دينا باسم ال بيت النبي الاطهار.
ولكم خالص دعائي بان يهدينا الله واياكم وصلى الله على النبي المختار وعلى اله وصحبه الابرار وعلى التابعين لهم.
اللهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين المعصومين
أخي (( أميري حسين))
والاكادة كل ما يفتحون موضوع زواج المتعة نسألهم عن (( الزواج بنية الطلاق)) التي انتشرت انتشار رهيب في السعودية ألان ولا حياة لمن تنادي
وملزوم علينا الرد إذا سألونا عن زواج المتعة ما هذا
اقسم بالله انه جماعة وهابية كانت لها علاقة صداقة مع جماعة من أهلي ((أنت تعرف انه أهلي سنة)) وكانو يسألون أخي إذا كان يستطيع مساعدتهم في الحصول على فتيات للزواج منهم بنية الطلاق والورقة في الجيب
ممكن يا حزب العالمي أن تتناقش قليل في هذا الموضوع بدل ما انتو تتناقشون في موضوع المتعة من مليون سنة
من أنواع الزنا الذي يستحله الشيعة هو ما يسمى باستعارة فروج النساء بين بعضهم البعض. و هذا مختلف عن زواج المتعة، إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه و إنما هو "إستعارة" بالمعنى الحرفي!
نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.
و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137.
وهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة و ينسبونه إلى أئمة البيت كذبا و زورا و إن يتبعون إلا أهواءهم مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع. فهل بقي شيء من الحرام لم يفعلوه؟ ثم إذا كان هذا التصريح الخطير من كبار الأئمة، فما بال القطيع الكبير من أتباعهم. بالله عليكم أيها الشيعة أين العقل؟ أين هي الفطرة؟ أين هو الحرام والحلال المنصوص عليه في القرآن و السنة النبوية؟
هذه افتراآتكم علينا أول مرة أسمعها منك تماما كأسطورة تحريف القرآن الكريم التي تكذبونها أنتم ثم تصدقونها, فأنتم تدسون الأحاديث أو تحرفوها بسبب كرهكم الاعمى وقلوبكم الجاهلية... الحمد لله انكم انكشفتم على حقيقتكم أمام السنة قبل الشيعة باعمالكم الارهابية التي تسود سمعة الاسلام... فما كثير عليكم أن تؤلفوا الروايا يا جبناء
ذكر السيد القائد أنه: لا مانع شرعاً , وذلك ان امانع الشرعي هو المقاربة الجنسية وهو غير متحقق فتأمل الجواب قبل الأعتراض , أما الخلط في الأنساب كما هو متوهم فقد عينه بالأرث ونشر الحرمة بين صاحب الماء والأم وبين النشأةالمتولده من هذا التلقيح .
ذكرت الأعتراض على السيد الأمام في فتواه بالزواج من الزانية والمشهورة بالزناوأتيت بالآية رقم (3) من سورة النور , فأنظر ما تفسيرها عند :
وغيره من التفاسير بل والأحاديث في الصحاح عندكم, وهو قول معارض بغيره .
وهو عين الأمر عندنا فلا تلقي بالشبهة جزافاً من غير دراية بما عندكم وعندنا .
ونقلت عن الأستعارة كلاماً أقول ما هذا الحديث في موطأمالك :
و حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال وهب سالم بن عبد الله
لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنشط إليها
اي أنه حاول مقاربتها فلم ينشط أليها وبعدها أهداها الى ولده كهبة منه ,
وانتم الان لاتردون على أهل السنه لاننا لسنامعنيين بهذه الامور بل انكم تردون على أقوال علمائكم....
هل التفكير صعب عليك لهذه الدرجة يا mmnh1533؟ هدفك هو ذمنا وقذفنا وفقط؟ اذا قرأت الرد السابق من الأخ الجابى تجدين أن السنة لديهم نفس المسائل وهذا أبلغ بكثير من أن يرد عليك بما عندنا نحن, فاما ان تكوني مسيحية أو يهودية أو بوذية مثلا وحينها يحق لك النقد والرد عليك حينها يكون بغير هذا, واما وهابية عمياء ترين القشة في عيني ولا ترين الخشبة في عينك على حد قول أحد الاخوة... فمن أنت بالضبط وما هي غايتك؟
أما بالنسبة لتعليقك السابق حول ((أين هي الفطرة؟ أين هو الحرام والحلال المنصوص عليه في القرآن و السنة النبوية؟)) فاقرئي امضائي وحاولي أن تفهميه مع صعوبة ذلك...
ربي من وهبته العقل فماذا حرمته, ومن حرمته العقل فماذا وهبته؟
تعليق