إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

مدمج : المواضيع التي تخص الحسني الصرخي

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • يمن القول ان العداء للمرجعيه الحقه المتمثله بسماحة السيد الحسني (( دام ظله الشريف )) يرجع الى عدت اسباب
    1 عراقيته الاصيله وموقفه المشرف اتجاه بلده وشعبه المظلوم
    2 موقفه الرافض للمحتل ومحاربته بشتى الوسائل
    3 رفض العماله ويمكن القول انه الوحيد من ال م راج ع الذي رفض العماله
    4 تصدي سماحته الى المرجعيه بعد كشف زيف الاخرين وكشف المهزله العلميه لهم
    5

    تعليق


    • بسم الله الرحمن الرحيم

      يمكن تفسيرالعداءلمرجعيه السيدالحسني ( دام ظله الشريف ) من قبل المرجعيات الأخرى أومن قبل الناس يمكن رجوعه الى عدة أسباب منها :
      1 عراقيته الاصيله وموقفه المشرف اتجاه بلده وشعبه المظلوم عكسا لذين يتصدون ظاهرا لشؤون الشعب العراقي ونقصد بهم رجال الدين والمراجع الموالين الى دول أخرى بحكم النسب والجنسية .
      2_ موقفه الرافض للمحتل واعوانه والعملاء في داخل العراق وخارجه .
      3 تصدي سماحته للمرجعية وكشف زيف القوم ممن يتصدى لقيادة الناس وكشف المهزله العلميه والضحاله الفكريه وذلك من خلال كتبه ومؤلفاته الكثيره في مختلف العلوم والتي عجزالقوم من الرد عليها بالمثل .

      تعليق


      • االلهم احفظ العراق واهل العراق والانصار الاخيار الذين لم يشاركوا في قتل العراقيين وحفظ السيد المولى لكي يخلص العراق من هذه الفتن
        التعديل الأخير تم بواسطة امت امت يامنصور; الساعة 07-09-2007, 04:03 PM.

        تعليق


        • شكرا

          بسم الله الرحمن الرحيم
          بارك الله فيك على نقل هذا الكلام الشافي والكافي
          جزاك الله عن الاسلام والمسلمين افضل الجزاء

          تعليق


          • المشاركة الأصلية بواسطة الحديدي
            يمن القول ان العداء للمرجعيه الحقه المتمثله بسماحة السيد الحسني (( دام ظله الشريف )) يرجع الى عدت اسباب
            1 عراقيته الاصيله وموقفه المشرف اتجاه بلده وشعبه المظلوم
            2 موقفه الرافض للمحتل ومحاربته بشتى الوسائل
            3 رفض العماله ويمكن القول انه الوحيد من ال م راج ع الذي رفض العماله
            4 تصدي سماحته الى المرجعيه بعد كشف زيف الاخرين وكشف المهزله العلميه لهم
            5
            اللهم العن الصرخي النتن بانتهاكه حرمة المراجع حماة الدين والحوزة وافترائه عليهم دون دليل

            تعليق


            • اغاحسيني اجدادك السفيانين قد لعنوا امير المؤمنين علي عليه السلام وانت سائر على نهجهم فنعم السلف ونعم الولد وسوف تبقا على هذا الحال حتا يعرف القاصي والداني من انتم وما هو نهجكم

              تعليق


              • المشاركة الأصلية بواسطة صاحب الدليل
                اغاحسيني اجدادك السفيانين قد لعنوا امير المؤمنين علي عليه السلام وانت سائر على نهجهم فنعم السلف ونعم الولد وسوف تبقا على هذا الحال حتا يعرف القاصي والداني من انتم وما هو نهجكم
                رفيقي

                معلوم الغباء والجهل والامية عند البعثيين


                بس الظاهر انتة مستوى متقدم بالحزب


                شلون اغا وشلون اجدادي سفيانيين...



                نعم انا باقي على نهج حوزة الشيخ الطوسي قدس سره التي وضع اسسها وسار عليها علمائنا منذ ذاك اليوم ليومنا هذا


                الاغا الشيخ الطوسي طبعا فارسي صفوي مو عربي قومجي مثل حضرتك وحضرة سلام الزوبعي

                تعليق


                • السلام عليكم
                  اطلب من الاخوة الانصار الاخيار ان يتركوا النقاش مع الاخ الحسيني لانه لا يريد ان يفهم ولا يعقل فكل ما تعطونه من دليل يواجهه بالسب والطعن وهذا ليس اسلوب النقاش الصحيح . وهذا حقا يستحق قول
                  سلاما سلاما

                  تعليق


                  • المشاركة الأصلية بواسطة A انا عراقي
                    السلام عليكم
                    اطلب من الاخوة الانصار الاخيار ان يتركوا النقاش مع الاخ الحسيني لانه لا يريد ان يفهم ولا يعقل فكل ما تعطونه من دليل يواجهه بالسب والطعن وهذا ليس اسلوب النقاش الصحيح . وهذا حقا يستحق قول
                    سلاما سلاما
                    دليل مثل هذا مثلا...؟؟؟؟؟

                    المشاركة الأصلية بواسطة صاحب الدليل
                    اغاحسيني اجدادك السفيانين قد لعنوا امير المؤمنين علي عليه السلام وانت سائر على نهجهم فنعم السلف ونعم الولد وسوف تبقا على هذا الحال حتا يعرف القاصي والداني من انتم وما هو نهجكم
                    وقابلته بسب وشتم مثل هذا؟

                    راجعت الجزء الأول من كتاب " الفكر المطين " لفريد عصره ووحيد قرنه الصلخي
                    وجدته يقول في المقدمة
                    : " الخامسة : شكر وتقدير : اقدم جزيل الشكر والامتنان لسماحة استاذنا وشيخنا محمد اسحاق الفياض(دام ظله) لتفضله علينا بالوقت الوفير للاستماع الى كل او جل ما سجلناه في هذا الكتاب بجزئيه من المتن والتعليقات ، ونشكره كثيراً لتفضله علينا بالاطلاع على هذا الكتاب بعد طباعته حيث بقي عنده فترة من الزمن تجاوزت الثمانية اشهر .والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين .محمود الحسني النجف الاشرف28/ شعبان /1420هـ ".
                    =====
                    اذا في 28شعبان يكون كتاب الصلخي قد فرغ من تاليفه وطبع وبقي ثمانية اشهر عند الشيخ الفياض ثم اعاده واثنى عليه ثم كتب الصلخي هذه المقدمة لطبعة جديدة!!!!
                    متى...؟؟؟؟؟
                    في 28 شعبان
                    لكنه في ختام الجزء الأول أشار إلى تاريخ الإنتهاء من البحث مصرحا بما يلي: " والحمد لله رب العالمين الاثنين 27/ شعبان /1420هـ "
                    متى انتهى من البخث..؟؟؟؟؟
                    في 27شعبان

                    وبعد ان انتهى من البخث في الفكر المطين طبعه وارسله للشيخ الفياض فبقي عنده ثمانية اشهر ثم اعاده واعيد طبعه وكتب له الصلخي مقدمة جديدة.....
                    كله في ليلة وضحاها
                    من 27 الى 28شعبان
                    واكلبهه بكرك


                    وصحيح اللي اختشوا...ماتوا

                    واذا لم تستح... جذب براحتك

                    تعليق


                    • الى فوووووووووووووور

                      المشاركة الأصلية بواسطة husaini4ever
                      دليل مثل هذا مثلا...؟؟؟؟؟



                      وقابلته بسب وشتم مثل هذا؟



                      واكلبهه بكرك


                      وصحيح اللي اختشوا...ماتوا

                      واذا لم تستح... جذب براحتك
                      /////////////////
                      دعك من التاريخ يا فوووووووووووور
                      ودعك من مهاتراتك التي لا طائل منها
                      واعتقد انك وكما يقول احد الاخوة في المنتديات انك لا تعي ما تقول
                      بل لاتعرف عالىا ما تتحدث وبما تقول
                      بما انك اخذت تتكلم كثيرا عن الادلة والادلة وانت لا تعرف حتى معنى
                      حجية الدليل
                      المهم .. انقل لك يا فوووور بعض هذه الادلة على علمية السيد الحسني
                      وهي في موضوع واحد من كتابه الفكر المتين
                      الذي تتحااااشى انت واسيادك من النقاش فيه
                      عبارة عن اشكالات السيد الحسني على الشيخ الفياض
                      في الدفاع عن آراء السيد الشهيد محمد باقر الصدر



                      الاستدلال على البراءة بالاستصحاب : ويمكن تقريب ذلك بوجهين :

                      الوجه الأول : استصحاب عدم الجعل
                      الوجه الثاني : استصحاب عدم المجعول

                      الأول : استصحاب عدم الجعل : فإن جعل الأحكام الشرعية أمر حادث ومسبوق بالعدم وليس أمراً أزلياً فإن جعلها عبارة عن أمره تعالى بواسطة الوحي لنبيه الأكرم (صلى الله عليه وآله ) بتبليغ الأحكام على نحو التدريج بحسب الظروف والمصالح وعلى هذا فلو علمنا بجعل حكم وعلمنا بتحقق موضوعه فقد تنجز . كما إذا علم بجعل وجوب الحج على المستطيع وعلم باستطاعته فقد تنجز الحكم عليه أما إذا علم بالكبرى وهي جعل وجوب الحج لكن لم يتحقق الصغرى أي لم يكن مستطيعا فليس الحكم منجزاً عليه ، أما إذا شككنا في جعل حكم كما إذا شككنا في جعل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو جعل الحرمة لشرب التتن فلا مانع من استصحاب عدم الجعل فنستصحب عدم وجوب الدعاء فيترتب عليه الأمن من العقوبة الذي هو مفاد أصالة البراءة الشرعية وكذا الكلام في استصحاب إباحة شرب التتن ، لكن قد نوقش هذا بمناقشتين :
                      المناقشة الأولى : أن المستصحب والمتيقن هو عدم جعل الحكم بالعدم المحمولي بمفاد ليس التامة ، والمشكوك في ظرف الشك وما يترتب عليه الأثر هو عدم جعل الحكم بنحو العدم النعتي أي عدم جعل الحكم المضاف للمولى ، فإن عدم الجعل النعتي صفة في مقابل الوجود النعتي أما العدم المحمولي فهو عدم صرف فلا يكون مضافاً إلى أي شيء ولا يمكن إثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي إلا على القول بالأصل المثبت والأصل المثبت لا يكون حجة ومن اجل ذلك لا يمكن التمسك بهذا الاستصحاب لإثبات الامن من العقوبة .
                      والجواب على هذه المناقشة :
                      أولاً : انه يمكن افتراض اليقين بعدم الجعل بنحو العدم النعتي بعد ورود الشرع والشريعة فإن في أوائل الشريعة وأوائل البعثة فالمكلف متيقن بعدم جعل وجوب الدعاء أو بعدم جعل حرمة شرب التتن لأن تبليغ الأحكام كان بنحو التدريج وبحسب الظروف والمصالح وعليه لم يكن على الناس في بداية الشريعة حكم إلا الإقرار بالشهادتين وعلى هذا فالمكلف متيقن انه في بداية الشريعة عدم وجوب الدعاء وهذا عدم نعتي وبعد زمان شك في بقاء هذا العدم النعتي فلا مانع من استصحاب بقائه ويترتب عليه الأمن من العقوبة والترخيص في الفعل أو الترخيص في الترك الذي هو مفاد أصالة البراءة الشرعية :
                      ثانياً : إن هذه المناقشة ، إنما تتم فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتباً على العدم النعتي دون العدم المحمولي ، لكن ليس الأثر الشرعي مترتب على العدم النعتي دون العدم المحمولي أي بإستثناء نقيض التالي يثبت نقيض المقدم أي يثبت أن هذه المناقشة لا تتم ، وبعبارة اُخرى أن الأثر يترتب على العدم المحمولي أيضاً وهو حكم العقل في الأمن من العقوبة فإن هذا الأثر مترتب على عدم ثبوت الجعل ولو على نحو العدم المحمولي . ولو على نحو عدم المقتضي على العقوبة وعليه يحكم العقل بالأمن من العقوبة من باب السالبة بإنتفاء الموضوع أي عدم جعل الحكم أو عدم الكبرى ([1][1]) .
                      المناقشة الثانية : إن الأثر مترتب على الحكم الفعلي وعلى عدم الحكم الفعلي أما الحكم الإنشائي فلا أثر له لا نفياً ولا إثباتاً فكما أن الأثر لا يترتب على وجوب الحكم الإنشائي كذلك لا يترتب على عدمه ، ولا يمكن إثبات عدم الحكم الشرعي الفعلي باستصحاب عدم الحكم الشرعي الإنشائي إلا على القول بالأصل المثبت لأن عدم الحكم الفعلي مترتب على عدم الحكم الإنشائي عقلاً لا شرعاً وبعبارة أُخرى أن استصحاب عدم الجعل لا يمكن أن يثبت به عدم المجعول إلا على القول بالأصل المثبت .
                      والجواب على هذه المناقشة ،
                      إن الحكم المجعول في كل قضية حكم واحد وهو غير قابل للتعدد في إختلاف مراتبه فهو مجعول على نحو الحقيقة للموضوع المقدر وجوده في الخارج فطالما الموضوع في عالم التقدير والفرض فثبوت الحكم له ثبوت إنشائي وإذا خرج الموضوع عن عالم الفرض والتقدير الى عالم العين والتحقق فيكون وجود الحكم فعلياً بفعليه موضوعه لا بذاته فالفعلية إنما هي صفة للموضوع لا صفة للحكم ونسبتها للحكم بالعرض فالحكم أمر إعتباري لا يتصف بالفعلية في الخارج ولا يمكن وجوده في الخارج حتى نصفه بالفعلية وعليه إذا كان الحكم واحداً فإستصحاب بقاء الجعل للحكم الإنشائي هو بعينه بقاء للحكم الفعلي أي أن استصحاب بقاء الجعل هو نفسه استصحاب بقاء المجعول ، ولهذا قيل أنه لا إشكال في جريان استصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ بلا فرق بين أن يكون الشك بالنسخ في الأحكام السابقة للشريعة أو الشك في نفس الأحكام في هذه الشريعة ، ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) لا يرجع بالتحليل إلى معنى محصل .
                      هذا من ناحية ومن ناحية أُخرى أشرنا إلى أن الأثر في المقام هو حكم العقل بالأمن من العقوبة وهذا الأثر كما يترتب على عدم الحكم الفعلي كذلك يترتب على عدم الحكم الإنشائي إذ لا مقتضى لحكم العقل بالعقوبة وعليه فلا مانع من جريان استصحاب عدم الجعل .
                      لكن قد يقال أن هذا الإستصحاب معارض باستصحاب عدم جعل الترخيص في مورده فإذا كان المكلف شاكاً في جعل الحرمة لشرب التتن كذلك هو شاك في جعل الترخيص لشرب الخمر وكل من الجعلين مسبوق بالعدم فيتعارض استصحاب عدم جعل حرمة شرب التتن مع استصحاب عدم جعل ترخيص شرب الخمر فيسقط الاستصحابان لتعارضهما فيكون المرجع هو قبح العقاب بلا بيان .
                      والجواب على هذا :
                      أولاً : بإمكاننا أن نقول أن الترخيص والإباحة للأشياء غير مجعولة في الشريعة بل الترخيص ثابت بحكم العقل فالعقل يدرك أن الناس مطلقوا العنان في أفعالهم وتروكهم والنكتة في ذلك أن الشريعة إنما جاءت لسد هذا الإطلاق فجعل حدوداً لهذا الإطلاق كي لا يضيعوا حقوقهم ولتحقيق العدالة الاجتماعية ولهذا جاءت الأحكام الشرعية الإلزامية من وجوب وحرمة وما شابهها من الاستحباب والكراهة وعلى هذا فاستصحاب عدم جعل الحكم الإلزامي يجري بلا معارض
                      ثانياً : مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الإباحة مجعولة في الشريعة إلا أنها مجعولة الأشياء بشكل عام أي لكل شيء لم يجعل فيه الحكم الإلزامي وعلى هذا فاستصحاب عدم الجعل للحكم الإلزامي يكون مثبتاً لموضوع الحكم الترخيصي فيكون حاكماً على استصحاب عدم جعل الترخيص .
                      ثالثاً : مع الإغماض عن ذلك تسليم أن جعل الحكم الترخيصي في عرض جعل الحكم الإلزامي إلا أنه لا مانع من جريان كلا الاستصحابين معاً لما ذكرنا في اكثر من مورد أن العلم الإجمالي إنما يكون مانعاً عن جريان الأصل المؤمن إذا لزم مخالفة قطعية عملية للعلم الإجمالي كما إذا عَلِمَ المكلف بأن الواجب عليه إما صلاة الظهر قصراً أو صلاة الظهر تماماً ففي هذه الحالة ليس له إجراء البراءة عن وجوب كل منهما لأن إجراءها مستلزم للمخالفة القطعية العملية هذا في الشبهة الحكمية وكذا الحال في الشبهة الموضوعية كما إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين فليس بإمكانه إجراء أصالة الطهارة في كل منهما لأن إجراءها مستلزم المخالفة القطعية العملية أما إذا لم يلزم جريان الأصل المخالفة القطعية العملية فلا مانع من جريانه كما إذا توضأ المكلف بماء ثم شك في أنه كان نجساً أو لم يكن فهنا بطبيعة الحال يتولد شكّان أحدهما شك في بقاء الحدث وثانيهما شك في نجاسة أعضاء الوضوء بسبب استعمال الماء المشكوك النجاسة وهنا لا مانع من استصحاب بقاء الحدث واستصحاب طهارة الأعضاء لأن جريانهما معاً لا يستلزم المخالفة القطعية العملية أما المخالفة الإلتزامية فلا تمنع من جريانهما معاً والمقام من هذا القبيل فتجري أصالة عدم جعل الحرمة لشرب التتن مثلاً وتجري أصالة عدم جعل الإباحة لشرب التتن والمكلف لم يعاقب على شرب التتن لأن الأمن من العقوبة يكفي فيه عدم المنع وعدم الحرمة .

                      الوجه الثاني :
                      استصحاب عدم المجعول أي استصحاب عدم الحكم الفعلي وتقريبه ، أن كل مكلف قبل بلوغه يعلم بعدم فعلية التكاليف عليه لأن فعلية التكليف منوطة بفعلية موضوعة في الخارج وموضوعه هو البلوغ وعلى هذا فبعد البلوغ إذا شك في فعلية تكليف عليه فلا مانع من التمسك باستصحاب عدم فعلية التكليف ويترتب على هذا الاستصحاب الأمن من العقوبة والترخيص في الفعل وقد نسب صاحب الكفاية (قدس سره) هذا القول الى الشيخ الأنصاري (قدس سره) .
                      وقد استشكل السيد الأستاذ (قدس سره) بأن هذه النسبة إلى الشيخ غير مطابقة للواقع وعلل ذلك بأن الشيخ الأنصاري (قدس سره) من القائلين بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية كما نص على ذلك في أكثر من مورد في كتابيه الرسائل والمكاسب .
                      لكن الظاهر أن إشكال السيد الأستاذ (قدس سره) غير وارد وذلك :
                      أولاً : أنه لا تنافي بين هذه النسبة وبين قول الشيخ بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية حيث أن الشيخ لم يستشكل في هذا المقام من جهة عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية بل أن إشكاله من جهة أن المستصحب لا بد أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي والمقام منه حيث أن المستصحب وهو عدم التكليف ، ليس بنفسه حكماً أو مجعولاً شرعياً من قبل المولى ولا يكون له أثر مجعول ومن أجل ذلك لا يجري فيه الاستصحاب .
                      ثانياً : إن العدم الأزلي قد يكون في طرف الحكم وقد يكون في الموضوع ونسبة القول للأنصاري تدل على انه أنكر الاستصحاب في الاعدام في طرف الحكم أما في طرف الموضوع فلا مانع من الاستصحاب كما في استصحاب عدم القرشية .

                      وقد اورد على هذا الوجه إشكالات :
                      الإشكال الأول :
                      إن المعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً للحكم الشرعي وأن لم يكن كذلك لا يمكن للمولى رفعه بما هو مولى وفي المقام فإن عدم التكليف ليس حكماً شرعياً ولا موضوعاً له وعليه لا يجري الاستصحاب ولا يمكن للمولى التعبد ببقائه .
                      وجوابه , إن المعتبر في جريان الاستصحاب ليس كون المستصحب في نفسه حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي وليس كون المستصحب مقدوراً بيد المولى لكن المعتبر أمران :
                      أولاً : كون المستصحب قابلاً للتعبد في مرحلة الظاهر تنجيزاً أو تعذيراً سواء كان المستصحب حكماً شرعياً أو لم يكن أو كان موضوعاً أو لا وما نحن فيه من هذا فإن عدم التكليف قابل للتعبد في مرحلة الظاهر .
                      ثانياً : لا يعتبر كون المستصحب مقدوراً للمولى بما هو مولى فإن الاستصحاب يجري في الموضوعات الخارجية مع أنها غير مقدورة للمولى بما هو مولى كاستصحاب عدالة زيد أو علم عمرو أو كرية ماء وغيرها مع أنها خارجة عن قدرة الشارع بما هو شارع لا بما هو خالق .
                      الإشكال الثاني : ما ذكره الأنصاري (قدس سره) وحاصلة أن الاستصحاب لو كان إمارة أو كانت مثبتات الاستصحاب حجة فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام وذلك لأن الأمن من العقوبة والقطع بعدم استحقاقها مترتب على الترخيص ولا يكون مترتب على عدم المنع من الفعل أو الترك فإذا كان الاستصحاب من الإمارات فهو كما يثبت مدلوله المطابقي فهو يثبت مدلوله الإلتزامي فإذا ترتب الترخيص بالاستصحاب ترتب عليه الأمن من العقوبة والقطع بعدم استحقاقها ، وكذا الكلام لو كانت مثبتات الاستصحاب حجة أي كانت مدلولاته الإلتزامية حجة وبما أن الترخيص من لوازم عدم المنع عقلاً إذن الاستصحاب يثبت مدلوله المطابقي وهو عدم المنع من الفعل أو الترك ويثبت مدلوله الإلتزامي وهو الترخيص فيترتب الأمن من العقوبة.
                      أما إذا لم يكن الاستصحاب من الإمارات أو لم نقل بأن مثبتاته حجة فعندئذ لا أثر لهذا الاستصحاب في المقام ، لأنه مع هذا الاستصحاب يبقي احتمال العقوبة موجوداً فلابد في دفع هذا الاحتمال من الرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومع هذا الرجوع يكون الاستصحاب لغواً من اجل ذلك لا يجري الاستصحاب في المقام .
                      والجواب واضح بل مثل هذا الكلام من الشيخ غريب
                      أولاً : إذ لا شبهة أنه يكفي للأمن من العقوبة إحراز عدم المنع عن الفعل فإذا أحرز عدم حرمة شيء أو عدم وجوب شيء فهذا الإحراز يكفي بالأمن من العقوبة سواء أكان هذا الإحراز مطابقاً للواقع أو لم يكن والمفروض أن الاستصحاب يحرز عدم الحرمة للفعل وعدم المنع عن الفعل أو الترك ، إذن الأمن من العقوبة كما يترتب على الترخيص في الفعل كذلك يترتب على إحراز عدم المنع عن الفعل أو الترك ، لا أنه يترتب على الترخيص فقط .
                      ثانياً : ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره)* وحاصله , أنه يمكن جريان الاستصحاب في نفس الترخيص الشرعي المتيقن ثبوته قبل البلوغ بمقتضى حديث رفع القلم فيحصل مـن هذا الاستصحاب القطع بعدم العقاب بلا واسطة شيء آخر .
                      لكن الذي أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) قابل للمناقشة ، فإن حديث رفع القلم وإن كان صحيحاً إلا أن مفاده نفي الحكم لا إثبات الحكم أي أن مفاده نفي جعل الوجوب أو نفي جعل الحرمة فالوجوب والحرمة جعلت للبالغ لا للصبي فـمفاده نفي جعل الحكم الإلزامي لا إثبات الحكم الترخيصي ([2][2]) فالنتيجة أن هذا الإشكال أيضاً غير وارد .
                      الإشكال الثالث : ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) إن عدم التكليف المتيقن الثابت قبل البلوغ إنما هو عدم التكليف في مورد غير قابل له كما في الحيوانات إما عدم التكليف المشكوك به بعد البلوغ فهو في مورد قابل له وبعبارة اُخرى أن العدم الثابت قبل البلوغ هو عدم محمولي وغير منتسب للشارع اما العدم بعد البلوغ فهو عدم نعتي منتسب للشارع وإثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي لا يمكن إلا على القول بالأصل المثبت وهذا لا نقول به .
                      ويمكن الجواب على هذا الإشكال بوجهين :
                      الأول : إن عدم التكليف قبل البلوغ إنما هو في مورد غير قابل له إذا كان الصبي غير مميز . إما إذا كان الصبي مميزاً فالتكليف في مورده قابل له لكن الشارع رفع التكليف عنه إمتناناً .
                      الثاني : إن العدم المتيقن وإنْ كان أزلياً غير منتسب إلى الشارع إلا أنه يثبت انتسابه إليه بنفس الاستصحاب فإن الشارع إذا حكم ببقاء العدم الأزلي بعد البلوغ فهذا بنفسه ينسب العدم للشارع فالمثبت للعدم هو نفس الاستصحاب لا أن الاستصحاب يثبت العدم المحمولي على نحو إثبات المدلول الإلتزامي حتى يقال إن هذا من أصل المثبت وهو باطل .
                      مضافاً إلى ذلك فقد ذكرنا سابقاً من أن الأثر كما يترتب على العدم النعتي فهو مترتب على العدم المحمولي أيضاً فالعقل يحكم بالأمن من العقوبة فيهما وعليه فهذا الإشكال أيضاً غير وارد .
                      الإشكال الرابع : ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) وحاصلة ، أن الأثر المطلوب تارة يكون مترتباً على الواقع فقط وأُخرى على الشك بالواقع وعدم العلم به من دون دخل للواقع به وثالثه مترتباً على الواقع وعلى الشك أي كما هو مترتب على الواقع فهو مترتب على الشك أيضاً .
                      أما الأول : أي إذا كان المطلوب مترتباً على الواقع فقط فهنا يجري الاستصحاب كاستصحاب عدالة زيد فإن جواز الإقتداء به أو جواز تقليده أو قبول شهادته كل ذلك منوط بعدالته واقعاً فإذا شككنا في بقاء عدالته فلا مانع من استصحاب بقائها وترتب على هذا الآثار .
                      أما الثاني : أي إذا كان المطلوب مترتباً على الشك فقط فلا يجري الاستصحاب فيه كحرمة التشريع فإنها مترتبة على كون الشيء لم يعلم أنه من الدين وشك في ذلك فحرمة الإسناد مترتبة على عدم العلم وعلى الشك وبما أن الشك أمر وجداني ثابت في نفس الإنسان بالوجدان إذن الأثر المترتب عليه أيضاً محرز بالوجدان وهو حرمة الإسناد فالحكم محرز بالوجدان لأن الحكم يتبع الموضوع في درجات إسناده ، وفي مثل هذا فإن إجراء استصحاب عدم كونه من الدين لإثبات حرمة الإسناد يكون من تحصيل الحاصل بل هو من اردأ أنواعه لأن ما هو ثابت بالوجدان فإن إثباته بالتعبد من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل ومن أجل ذلك لا يجري الاستصحاب.
                      أما الثالث : أي إذا كان المطلوب (الأثر) مترتباً على الجامع بين الواقع والشك فالأمر كذلك مثل حرمة التشريع فإنها كما تترتب على الشك في كون الشيء من الدين كذلك هي مترتبة على كون الشيء ليس من الدين فإذا شككنا يكون الشيء من الدين فالشك محرز بالوجدان فحرمة الإسناد محرزة بالوجدان وعليه فلا يجري استصحاب عدم كونه من الدين لأنه من تحصيل الحاصل بل من أردأ أنواعه .
                      ثم طبق (قدس سره) هذه الكبرى على المقام وذكر ان الأمن من العقوبة مترتب على الشك بملاك قاعدة قبح العقاب بلا بيان والشك محرز بالوجدان فإن المكلف شاك في عدم التكليف فإذا كان الشك وهو الموضوع للتعذير والتأمين محرزاً بالوجدان فعليه يكون التعذير محرزاً بالوجدان أيضاً لأنه أثر مترتب عليه وتابع له وعليه فإجراء عدم التكليف لإثبات الأمن من العقوبة من تحصيل الحاصل.
                      وقد علق السيد الأستاذ (قدس سره) بما حاصله ، أما إذا كان الأثر مترتباً على الشك فقط دون الواقع فلا يجري الاستصحاب في نفسه ولا مقتضى في جريان الاستصحاب في هذا الفرض لأن جريانه منوط في كون الأثر مترتباً على الواقع فإذا لم يكن مترتباً على الواقع بل كان مترتباً على نفسه أي على نفس الشك بالواقع لم يجرِ الاستصحاب ولا مقتضى لجريانه ولا موضوع له لا أنه تحصيل للحاصل .
                      أما إذا كان الأثر مترتباً على الجامع بين الواقع والشك بالواقع فلا مانع من جريان الاستصحاب كما في حرمة التشريع فإنها كما تترتب على كون الشيء من الدين كذلك هي مترتبة على ما ليس من الدين أي يترتب على هذا الاستصحاب رفع الشك ، كما في قاعدة الطهارة فإنها مترتبة على نفس الشك في طهارة الشيء ونجاسته وهذا لا يكون مانعاً عن استصحاب الطهارة المتيقنة فالاستصحاب رافع للشك فكيف يكون الشك رافع للاستصحاب فالمقام من هذا فإن موضوع قاعدة قبح العقاب موضوعها عدم البيان والبيان رافع لموضوع هذه القاعدة فكما البيان على التكليف رافع لموضوعه كذلك البيان على عدم التكليف رافع لموضوعه وعليه فاستصحاب عدم التكليف هو بيان لعدم التكليف وهذا رافع لموضوع الشك وهو عدم البيان فكيف يكون رافعاً لهذا الاستصحاب وعليه لا مانع من جريان هذا الاستصحاب ويكون الاستصحاب حاكماً .
                      ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) تام في نفسه فإذا كان الأثر مشتركاً بين الواقع والشك فالأمر كما ذكره (قدس سره) في حرمة التشريع ومسألة قاعدة الطهارة إلا أنه لا ينطبق على المقام من جهتين :
                      الجهة الأولى : وذلك لأن الأثر المطلوب في المقام لا يكون مشتركاً بين الواقع والشك ولا يكون مترتباً على الجامع بل الأثر هنا أثر عقلي هو التعذير والأمن من العقوبة وهذا كما يترتب على نفس الشك بملاك قاعدة قبح العقاب بلا بيان كذلك يترتب على نفس التعبد بالاستصحاب وليس من آثار المُستَصْحَبْ والتعبد بالاستصحاب أمر وجداني لأن التعبد به عبارة عن حجية الاستصحاب وحجيته أمر وجداني كحجية خبر الثقة فثبوت خبر الثقة أمر تعبدي وثبوت المستصحب بالاستصحاب أمر تعبدي أما ثبوت التعبد ليس بالتعبد بل ثبوت المتعبد به بالتعبد وإلا لـزم التسلسل وعلى هذا فالتعبد بالاستصحاب أمر وجداني والتعذير من آثار التعبد بالاستصحاب وليس من آثار المستصحب كما ان التعذير مترتب على نفس الشك بالواقع وجداناً وواقعاً لأن الموضوع على كلا التقديرين محرز بالوجدان .
                      الجهة الثانية : ما ذكرناه في باب الاستصحاب من أن ( الاستصحاب من الأصل المحرز ) وأنه يتقدم على أصالة الحل والبراءة بالحكومة هذا مبنى المشهور ، إلا إنّا ذكرنا أن الاستصحاب حاله حال سائر الأصول الأخرى وليس من الأصول المحرزة فضلاً عن كونه إمارة فالاستصحاب إنما يكون حجة في ظرف الشك ولا يكون إمارة على كشف الواقع وقلنا أن تقديم الاستصحاب ليس من باب الحكومة بل من باب التخصيص كاستصحاب الطهارة يقدم على أصالة الطهارة وكاستصحاب الحلية يقدم على أصالة الحلية ، لكن تشبيه هذا باستصحاب عدم التكليف في غير محله فإن الاستصحاب أما وارد أو حاكم على القاعدة والصحيح أن الاستصحاب وارد عليها ورافع لموضوع القاعدة بالوجدان وذلك لأن تقديم الاستصحاب من جهة نفس ثبوت الاستصحاب لا من جهة ثبوت المستصحب فإن كان من جهة ثبوت المستصحب فتقديمه أما من باب الحكومة أو التخصيص أما من تقديمه من باب نفس الاستصحاب فتقديمه من باب الورود فهو يتقدم عليه من جهة حجيته والتعبد به لا من جهة المتعبد به وهو المستصحب وحجيته الاستصحاب أمر قطعي كحجيته الإمارات وعليه يكون وارداً على القاعدة .
                      ومن هنا يظهر ان ما ذكره المحقق النائيني مبني على الخلط بين الأثر المترتب على المستصحب وهو الأثر الشرعي وبين الأثر العقلي وهو التنجيز والتعذير وأن كلامه لو تم فإنه يتم إذا كان الأثر شرعياً أما إذا كان الأثر عقلياً فكلامه لا يتم لكن قد يقال أن تحصيل الحاصل وإنْ لم يلزم لكن يلزم اللغوية فإن الأثر إذا كان مترتباً على الشك وجداناً فإن جريانه على الاستصحاب يكون لغواً وقد أجاب عن ذلك بعض المحققين وهو المحقق الصدر (قدس سره)*وحاصله , أن التعذير إذا كان مستنداً الى الاستصحاب فهو مستند الى الشارع فإنه إذا تصدى بنفسه وبين عدم الاهتمام بالأحكام الإلزامية ورخص في تركها وقدم الملاكات الترخيصية على الإلزامية في مقام التزاحم الحفظي وعليه فهذا التعذير أقوى من التعذير المستند الى عدم البيان وعليه يقدم الاستصحاب على القاعدة ولا يكون جريان الاستصحاب لغواً .
                      لكن قد تقدم النقاش في هذا المبنى أي التزاحم الحفظي ولكن مع هذا لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام والوجه حكم العقل بالتنجيز والتعذير حكم تعليقي معلق على عدم حكم الشارع في المرتبة السابقة فإذا حكم الشارع بنفسه بالتعذير ورخص في مخالفة التكليف فلا مجال لحكم العقل فلو حكم العقل فلا محال يكون من باب التأكيد وكذا الكلام في التنجيز وعليه لا يكون الاستصحاب لغواً ولا مانع من جريانه([3][3] ).
                      الإشكال الخامس : ما ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سره) وحاصله أن المعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة موضوعاً ومحمولاً فلو كان الموضوع في القضية المشكوكة غير الموضوع في القضية المتيقنة لم يكن مجال للاستصحاب ولو أسرينا الحكم من أحدهما الى الآخر فهو قياس وكذا لو كان المحمول غير متحد ، فمثلاً إذا كانت عدالة زيد متيقنة ولكن شك في عدالة عمر فالمحمول هنا واحد وهو العدالة لكن الموضوع متعدد ومثلاً إذا كانت عدالة زيد متيقنة ولكن شك في علم زيد فالموضوع هنا واحد والمحمول متعدد ففي مثل هذا لا يجري الاستصحاب وما نحن فيه من هذا فإن الترخيص ثابت للصبي بينما الشك بالترخيص بالنسبة للبالغ فالموضوع في القضية المتيقنة هو الصبي بينما الموضوع في القضية المشكوكة هو البالغ وإثبات الحكم للبالغ قياس باطل .
                      وقد ذكر السيد الاستاذ الخوئي (قدس سره)
                      الأنصاف أن هذا الوجه تام وتوضيح ذلك ، أن العناوين مأخوذة في موضوعات الأحكام تقسم إلى ثلاثة أقسام :
                      القسم الأول : العنوان المأخوذ في موضوع الدليل مقوم للموضوع بحيث ينتفي الموضوع بإنتفائه كالعدالة المأخوذة موضوع قبول الشهادة وجواز الاقتداء وجواز التقليد فهي مأخوذة في موضوع الحكم ومقومة له بحيث لو انتـفت العدالة عن شخص لم تقبل شهادته ولا يجوز الاقتداء به ولا يجوز تقليده .
                      القسم الثاني : العنوان المأخوذ في الموضوع ليس مقوماً للموضوع أي إذا إنتفى العنوان لا ينتفي الموضوع كالتغيير للماء بأحد أوصاف النجس فعنوان التغيير مأخوذ في موضوع نجاسة الماء فالماء يحكم بنجاسته إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة لكن بحسب العرف فإن الموضوع للنجاسة هو الماء بينما التغير علة لعروض النجاسة على الماء وجهة تعليلية وليس تقييدية فإذا زال التغيير عن الماء يشك في بقاء نجاسة الماء فهنا نستصحب النجاسة فالموضوع في القضية المتيقنة هو عينه في القضية المشكوكة فلا مانع من جريان الاستصحاب وكذا الكلام في كل عنوان مأخوذ في موضوع الحكم إذا كان بنظر العرف ولو من جهة مناسبة الحكم والموضوع ليس مقوماً للموضوع بل هو من حالات الموضوع وجهة تعليلية فهنا لا ينتفي الموضوع بإنتفاء هـذا العنوان أي لا ينتفي الحكم أي يمكن استصحابه .
                      القسم الثالث : إذا شك في أن العنوان المأخوذ في الموضوع هل هو مقوم للموضوع أو ليس مقوماً بل مجرد كونه معرفاً أو جهة تعليلية كما إذا قال المولى أكرم زيداً العالم وشك المكلف في أن أخذ العلم قيد للموضوع أو أنه مجرد معرف وقيد احترازي للموضوع فالواجب هو إكرام زيد سواء أكان عالماً أو جاهلاً وهنا لا يمكن إجراء الاستصحاب لأن المعتبر في جريانه إحراز اتحاد القضية الأولى المتيقنة مع القضية الثانية المشكوكة موضوعاً ومحمولاً حتى يصدق نقض اليقين بالشك ومع الشك فلو تمسكنا به فهو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهنا غير صحيح ، وبعد ذلك قال (قدس سره) ما نحن فيه كذلك فالموضوع في القضية المتيقنة غيره في القضية المشكوكة ففي الأولى الموضوع هو الصبي وعنوان الصبا دخيل في الموضوع ومقوم له والموضوع في الثانية هو البالغ وهنا لا يمكن إجراء الاستصحاب ولا أقل من الشك فهو يكفي في عدم جريان الاستصحاب لأنه مع الشك لم يحرز اتحاد القضيتين .
                      لكن يمكن مناقشة ما ذكره السيد الخوئي (قده ) من وجوه :
                      الوجه الأول : أن المستصحب هو عدم التكليف وليس الترخيص الثابت للصبي ومن المعلوم أن استصحاب عدم التكليف ولو العدم الإزلي لا يتوقف على وجود موضوع في الخارج وقد ذكرنا أن الأثر مترتب على هذا الاستصحاب والأثر هو الأمن من العقوبة .
                      الوجه الثاني : مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن المستصحب هو الترخيص الثابت للصبي فإنه لا مانع من جريان الاستصحاب للترخيص لأن الترخيص الثابت للصبي هو اللاإقتضائي وهذا الترخيص مشترك بين الصبي والبالغ وليس لعنوان الصبي دخل في الموضوع ولا لعنوان البلوغ دخل فيه وعليه لا مانع من جريان الاستصحاب ([4][4] ).
                      الوجه الثالث : مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الترخيص الثابت للصبي هو الترخيص الإقتضائي فإنه لا مانع من الاستصحاب وذلك لأن الصبي قبل ساعة أو خمسة دقائق من بلوغه يعلم بثبوت هذا الترخيص له وبعد خمسة دقائق إذا بلغ يشك في بقاء هذا الترخيص عرفاً وعنوان الصبي بنظر العرف غير دخيل في الموضوع لثبوت الحكم له وعليه يمكن إجراء الاستصحاب ومن ناحية اُخرى أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) قبل صفحات يناقض كلامه هنا حيث ذكرَ هناك أنه لا مانع من استصحاب الترخيص الثابت للصبي بعد بلوغه بدون أي إشارة للإشكال .
                      فالنتيجة : أن ما ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب في المقام وسلمه السيد الأستاذ لا يمكن المساعدة عليه ، وعلى هذا نقول أن الاستصحاب يجري وتثبت به البراءة الشرعية وبهذا نكون قد أثبتنا البراءة الشرعية بحديث الحجب وبالاستصحاب , وبعد هذا يقع الكلام في أن أدلة البراءة هذه هل تصلح أن تعارض أدلة الاحتياط على تقدير تماميتها أو لا تصلح ؟! .






















                      /////////////////////////////////////

                      تعليق


                      • فهل لك ان تدافع عن اراء الشيخ الفياض
                        بنفس الاسلوب العلمي
                        والاخلاق العالية التي يكتب بها السيد الحسني
                        فهل رايته يسب او يشتم الشيخ مثلا لا والف لا
                        فهو لا يملك الا الرد العلمي
                        ولو انك بعيد عن هذا الطرح
                        وعن تلك الاخلاق ولكن عسى ولعل .....!!!!
                        رد رد علمي واخلاقي ودعك من اخلاق النواصب والبعثية وكن شيعيا
                        ودعنا نرى فيك ما يريده اهل البيت عليهم السلام من طرق النقاش والدفاع عن الحق

                        تعليق


                        • بسم الله الرحمن الرحيم

                          قال تعالى{وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ }الرعد13

                          الأخوة الأعزاء المشتركين في هذا الموضوع و المتصفحين له

                          السلام عليكم ورحمة الله و بركاته




                          من دواعي سروري و أسفي في نفس الوقت أن أشارك في هذا الموضوع الشائك وان ابدي امتعاضي من أسلوب النقاش فيه على حدٍ سواء.
                          و ربما تكون هذه المشاركة هي الأولى والأخيرة في هذا الموضوع ما لم يتغير السياق العام و المنهج المتبع فيه.
                          فالكل هنا يجزم بان لا نتيجة من هذا النقاش المتأزم سوى التباغض والتضاد وحمل الحقد و الضغينة من كلا الطرفين و هو مما لا يباه الشرع و لا يرتضيه العقل.
                          فان الأساس في النقاش و الحوار هو التزام الحسنى و القول بما هو أزكى.
                          و لا أريد الإطالة سوى التذكير بان الله مطلع على خفايا الأمور و ظواهرها.
                          و اعتقد إن الجميع هنا وبدون استثناء هم أهلٌ للمسؤولية و التمس منهم أن ينقلوا أجواء الحوار إلى حيث التباحث البناء و بما يخدم الدين و المذهب.
                          قال تعالى {هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً }النساء109

                          و اعتذر إلى الله و إلى رسوله الكريم و إليكم من هذه الشقشقة

                          تعليق


                          • ولك هوه الصرخي الكذاب عنده ادب؟

                            هو كذاب مفضوح اصلا

                            http://www.alhasany.net/a1.htm

                            هذا الخرط شنو؟

                            منو يشهد عليه؟


                            كل الاسماء اللي يذكرهه كذبوا كلامه

                            نكذبهم كلهم ونصدك ابو صريخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                            على اي اساس نصدك هذا الخرط؟

                            تعليق


                            • المشاركة الأصلية بواسطة امجد الساعدي
                              بسم الله الرحمن الرحيم



                              قال تعالى{وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ }الرعد13

                              الأخوة الأعزاء المشتركين في هذا الموضوع و المتصفحين له

                              السلام عليكم ورحمة الله و بركاته




                              من دواعي سروري و أسفي في نفس الوقت أن أشارك في هذا الموضوع الشائك وان ابدي امتعاضي من أسلوب النقاش فيه على حدٍ سواء.
                              و ربما تكون هذه المشاركة هي الأولى والأخيرة في هذا الموضوع ما لم يتغير السياق العام و المنهج المتبع فيه.
                              فالكل هنا يجزم بان لا نتيجة من هذا النقاش المتأزم سوى التباغض والتضاد وحمل الحقد و الضغينة من كلا الطرفين و هو مما لا يباه الشرع و لا يرتضيه العقل.
                              فان الأساس في النقاش و الحوار هو التزام الحسنى و القول بما هو أزكى.
                              و لا أريد الإطالة سوى التذكير بان الله مطلع على خفايا الأمور و ظواهرها.
                              و اعتقد إن الجميع هنا وبدون استثناء هم أهلٌ للمسؤولية و التمس منهم أن ينقلوا أجواء الحوار إلى حيث التباحث البناء و بما يخدم الدين و المذهب.
                              قال تعالى {هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً }النساء109


                              و اعتذر إلى الله و إلى رسوله الكريم و إليكم من هذه الشقشقة


                              وانا مع الاخ الساعدي

                              تعليق


                              • الكلام وكل الكلام الان بالعلم ولكي يكشف المنافق والكاذب .... لابد ان يكون النقاش بالعلم ويلتزم الجميع بالادب الخلقي....


                                فالكلام يا فور


                                بالرد العلمي..... أفهمت!!!!!!

                                فهل ردك هذا علمي ؟؟؟؟؟

                                وهل ردك هذا دليل على اخلاقك؟؟؟؟؟؟


                                اين انت من مناقشة الفكر المتين !!!!!! التي غالباً ماتكررها!!!!!!!!


                                اين انت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟

                                تعليق

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
                                ردود 2
                                17 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X