إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

مدمج : المواضيع التي تخص الحسني الصرخي

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الى الفار ودرع خيبر وسومااااانو الاغاوات

    .............. تم تحرير المشاركة ..............

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ليتكم تذكرون انفسكم بخلق محمد و آل محمد ان كنت تدعى الموالاة حقا .

    محرر المنبر
    م12
    التعديل الأخير تم بواسطة م12; الساعة 30-09-2007, 01:11 PM.

    تعليق


    • المشاركة الأصلية بواسطة husaini4ever
      مع انها جائت متاخرة الا انها خطوة في الطريق الصحيح وخطوة موفقة

      الا انها ياسيدي بحاجة الى متممات

      اذ لايليق بمنتدى ياحسين ان تبقى ضمن صفحاته تلك المشاركات البذيئة الوضيعة الهابطة

      لذا التمس من الادارة الموقرة تحرير كافة العبارات الهابطة وغير اللائقة رغم انها دليل ادانة للبعض

      حتى وان شمل ذلك بعض مشاركاتي التي جائت نتيجة ردة فعل اعترف انها غير صحيحة


      ودمتم موفقين
      بسم الله الرحمن الرحيم


      الاخ husaini4ever

      من الصعب العودة و قراءة و تحرير معظم ما جاء في اكثر من 30 صفحة لكننا سنحاول ذلك .
      لذا نتمنى منكم الالتزام و عدم الانجرار وراء بعض الاعضاء الذين يدخلون لغاية السب فقط
      و ليس هدفهم النقاش .
      يصعب علينا تجميد اي عضوية او توجيه اي انذار لها خاصة الى الاخوة الموالين و لكن تضطرنا
      الظروف الى ذلك .





      العضو انو محمد باقر

      بما انك لا تحترم قوانين المنبر و لا المشرفين فما لنا الا ان نقابلك بالمثل
      لذا تجمد عضويتك بعد الانذار النهائي الذي وجهناه لك
      و بعد ان اثبت بانك لا تنتمي الى اي مرجعية او معتقد
      الا معتقد الشارع و الفاظه لذا لا مكان لامثالك هنا .


      محرر المنبر
      م12

      تعليق


      • المشاركة الأصلية بواسطة انو محمد باقر
        .............. تم تحرير المشاركة ..............


        بسم الله الرحمن الرحيم
        ليتكم تذكرون انفسكم بخلق محمد و آل محمد ان كنت تدعى الموالاة حقا .

        محرر المنبر
        م12
        والله ان الاخ المشرف سوة عليك فضل
        لان انت لو بيك خير كان كتبت اسمك عدل
        وكلما تكتب موضوع اتصير اضحوكة بسبب اسمك
        هسة روح شارك باسمائك المزيفة البقية

        تعليق


        • بسم الله الرحمن الرحيم
          وصلى الله على محمد وعلى اله المعصومين وعجل فرج قائم ال محمد
          العجب كل العجب لهذه الاساليب اللاخلاقيه على اصحاب العلم والفضيله اهكذا علمونا ائمتنا(عليهم السلام) اهكذا علمونا العلماء العظام!!!!!!!!!!!!!!!!! اين الفضيلة اين الاخلاق اين اسلامنا اين ايماننا اين عقيدتنا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! واين دليلكم على عدم ارجحية السيد الغريب المظلوم الحسني (دامت بركاته) هل عندكم علم فتخرجوه لنا والله والله والله نتحداكم باالاسلوب العلمي الاخلاقي الشرعي.نعم انتم لاتعرفون غير السب والشتم الذي هو اسلوب العاجزين.
          ان كل مرجع من المر اجع الحقيقين يظهر على الساحة ويبرز الدليل تبدءا ضده الاتهامات والتشويه . اتذكرون في زمن السيد الشهيد الصدر الثاني حينما تصدى للمر جعية . نعم فتحت عليه الافواه من هنا وهناك وقلتم (مرجع بغداد) وحاشاه !!!!!!!!!!!!!! وقلتم (انه ابن زنا) وحاشاه!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لم تسالوا عن بقية المر اجع . فقط المرجع العراقي الاصيل الذي يتصدى ليخلص المجتمع من هذا الانحراف فاليوم تشنون هجمتكم البهيمية على علم من اعلام المذهب الشريف فو الله لن تفلحوا ابدا والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وسيعلم الذين ضلموا اي منقلب ينقلبون

          تعليق


          • الاخ العزيز م12


            لا اقول لك سوى عبارة واحدة فقط:

            كن عادلاً ومنصفاً ولانريد غيرها!!!!

            تعليق


            • ولكي اكشف لك اسلوب الطرف الاخر في النقاش والحوار!!!!!ولا اعتقد انك لم تطلع على مايكتبه الاخرون في مشاركاتهم !!!!!والذين هم من اصحاب الامتيازات العالية .....!!!!

              لكي يكشف المتابع الاسلوب الصحيح للنقاش وحال الطرفين ومن يمتاز به!!!
              اطرح هنا اشكالان علميان من كتاب الفكر المتين لسماحة السيد الحسني ... اقول علميان علميان علميان !!!!
              ونريد الرد العلمي عليهما ...الرد العلمي الرد العلمي الرد العلمي!!!!!
              لانريد غيرها!!
              لانريد غيرها!!

              لاجدالاً ولاحواراً ولانقاشاً عقيماً غير مثمر!!!!

              انتظر واطلع بنفسك على الرد!!!

              تعليق


              • مع العلم انهما طرحا قبل فترة ولم يأتينا الرد العلمي...وانتظرنا ولازلنا ننتظر!!!!!
                الاشكال الاول:
                الاستدلال على البراءة بالاستصحاب : ويمكن تقريب ذلك بوجهين :

                الوجه الأول : استصحاب عدم الجعل

                الوجه الثاني : استصحاب عدم المجعول

                الأول : استصحاب عدم الجعل : فإن جعل الأحكام الشرعية أمر حادث ومسبوق بالعدم وليس أمراً أزلياً فإن جعلها عبارة عن أمره تعالى بواسطة الوحي لنبيه الأكرم (صلى الله عليه وآله ) بتبليغ الأحكام على نحو التدريج بحسب الظروف والمصالح وعلى هذا فلو علمنا بجعل حكم وعلمنا بتحقق موضوعه فقد تنجز . كما إذا علم بجعل وجوب الحج على المستطيع وعلم باستطاعته فقد تنجز الحكم عليه أما إذا علم بالكبرى وهي جعل وجوب الحج لكن لم يتحقق الصغرى أي لم يكن مستطيعا فليس الحكم منجزاً عليه ، أما إذا شككنا في جعل حكم كما إذا شككنا في جعل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو جعل الحرمة لشرب التتن فلا مانع من استصحاب عدم الجعل فنستصحب عدم وجوب الدعاء فيترتب عليه الأمن من العقوبة الذي هو مفاد أصالة البراءة الشرعية وكذا الكلام في استصحاب إباحة شرب التتن ، لكن قد نوقش هذا بمناقشتين :
                المناقشة الأولى : أن المستصحب والمتيقن هو عدم جعل الحكم بالعدم المحمولي بمفاد ليس التامة ، والمشكوك في ظرف الشك وما يترتب عليه الأثر هو عدم جعل الحكم بنحو العدم النعتي أي عدم جعل الحكم المضاف للمولى ، فإن عدم الجعل النعتي صفة في مقابل الوجود النعتي أما العدم المحمولي فهو عدم صرف فلا يكون مضافاً إلى أي شيء ولا يمكن إثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي إلا على القول بالأصل المثبت والأصل المثبت لا يكون حجة ومن اجل ذلك لا يمكن التمسك بهذا الاستصحاب لإثبات الامن من العقوبة .
                والجواب على هذه المناقشة :
                أولاً : انه يمكن افتراض اليقين بعدم الجعل بنحو العدم النعتي بعد ورود الشرع والشريعة فإن في أوائل الشريعة وأوائل البعثة فالمكلف متيقن بعدم جعل وجوب الدعاء أو بعدم جعل حرمة شرب التتن لأن تبليغ الأحكام كان بنحو التدريج وبحسب الظروف والمصالح وعليه لم يكن على الناس في بداية الشريعة حكم إلا الإقرار بالشهادتين وعلى هذا فالمكلف متيقن انه في بداية الشريعة عدم وجوب الدعاء وهذا عدم نعتي وبعد زمان شك في بقاء هذا العدم النعتي فلا مانع من استصحاب بقائه ويترتب عليه الأمن من العقوبة والترخيص في الفعل أو الترخيص في الترك الذي هو مفاد أصالة البراءة الشرعية :
                ثانياً : إن هذه المناقشة ، إنما تتم فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتباً على العدم النعتي دون العدم المحمولي ، لكن ليس الأثر الشرعي مترتب على العدم النعتي دون العدم المحمولي أي بإستثناء نقيض التالي يثبت نقيض المقدم أي يثبت أن هذه المناقشة لا تتم ، وبعبارة اُخرى أن الأثر يترتب على العدم المحمولي أيضاً وهو حكم العقل في الأمن من العقوبة فإن هذا الأثر مترتب على عدم ثبوت الجعل ولو على نحو العدم المحمولي . ولو على نحو عدم المقتضي على العقوبة وعليه يحكم العقل بالأمن من العقوبة من باب السالبة بإنتفاء الموضوع أي عدم جعل الحكم أو عدم الكبرى (
                [1][1]) .
                المناقشة الثانية : إن الأثر مترتب على الحكم الفعلي وعلى عدم الحكم الفعلي أما الحكم الإنشائي فلا أثر له لا نفياً ولا إثباتاً فكما أن الأثر لا يترتب على وجوب الحكم الإنشائي كذلك لا يترتب على عدمه ، ولا يمكن إثبات عدم الحكم الشرعي الفعلي باستصحاب عدم الحكم الشرعي الإنشائي إلا على القول بالأصل المثبت لأن عدم الحكم الفعلي مترتب على عدم الحكم الإنشائي عقلاً لا شرعاً وبعبارة أُخرى أن استصحاب عدم الجعل لا يمكن أن يثبت به عدم المجعول إلا على القول بالأصل المثبت .
                والجواب على هذه المناقشة ،
                إن الحكم المجعول في كل قضية حكم واحد وهو غير قابل للتعدد في إختلاف مراتبه فهو مجعول على نحو الحقيقة للموضوع المقدر وجوده في الخارج فطالما الموضوع في عالم التقدير والفرض فثبوت الحكم له ثبوت إنشائي وإذا خرج الموضوع عن عالم الفرض والتقدير الى عالم العين والتحقق فيكون وجود الحكم فعلياً بفعليه موضوعه لا بذاته فالفعلية إنما هي صفة للموضوع لا صفة للحكم ونسبتها للحكم بالعرض فالحكم أمر إعتباري لا يتصف بالفعلية في الخارج ولا يمكن وجوده في الخارج حتى نصفه بالفعلية وعليه إذا كان الحكم واحداً فإستصحاب بقاء الجعل للحكم الإنشائي هو بعينه بقاء للحكم الفعلي أي أن استصحاب بقاء الجعل هو نفسه استصحاب بقاء المجعول ، ولهذا قيل أنه لا إشكال في جريان استصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ بلا فرق بين أن يكون الشك بالنسخ في الأحكام السابقة للشريعة أو الشك في نفس الأحكام في هذه الشريعة ، ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) لا يرجع بالتحليل إلى معنى محصل .
                هذا من ناحية ومن ناحية أُخرى أشرنا إلى أن الأثر في المقام هو حكم العقل بالأمن من العقوبة وهذا الأثر كما يترتب على عدم الحكم الفعلي كذلك يترتب على عدم الحكم الإنشائي إذ لا مقتضى لحكم العقل بالعقوبة وعليه فلا مانع من جريان استصحاب عدم الجعل .
                لكن قد يقال أن هذا الإستصحاب معارض باستصحاب عدم جعل الترخيص في مورده فإذا كان المكلف شاكاً في جعل الحرمة لشرب التتن كذلك هو شاك في جعل الترخيص لشرب الخمر وكل من الجعلين مسبوق بالعدم فيتعارض استصحاب عدم جعل حرمة شرب التتن مع استصحاب عدم جعل ترخيص شرب الخمر فيسقط الاستصحابان لتعارضهما فيكون المرجع هو قبح العقاب بلا بيان .
                والجواب على هذا :
                أولاً : بإمكاننا أن نقول أن الترخيص والإباحة للأشياء غير مجعولة في الشريعة بل الترخيص ثابت بحكم العقل فالعقل يدرك أن الناس مطلقوا العنان في أفعالهم وتروكهم والنكتة في ذلك أن الشريعة إنما جاءت لسد هذا الإطلاق فجعل حدوداً لهذا الإطلاق كي لا يضيعوا حقوقهم ولتحقيق العدالة الاجتماعية ولهذا جاءت الأحكام الشرعية الإلزامية من وجوب وحرمة وما شابهها من الاستحباب والكراهة وعلى هذا فاستصحاب عدم جعل الحكم الإلزامي يجري بلا معارض
                ثانياً : مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الإباحة مجعولة في الشريعة إلا أنها مجعولة الأشياء بشكل عام أي لكل شيء لم يجعل فيه الحكم الإلزامي وعلى هذا فاستصحاب عدم الجعل للحكم الإلزامي يكون مثبتاً لموضوع الحكم الترخيصي فيكون حاكماً على استصحاب عدم جعل الترخيص .
                ثالثاً : مع الإغماض عن ذلك تسليم أن جعل الحكم الترخيصي في عرض جعل الحكم الإلزامي إلا أنه لا مانع من جريان كلا الاستصحابين معاً لما ذكرنا في اكثر من مورد أن العلم الإجمالي إنما يكون مانعاً عن جريان الأصل المؤمن إذا لزم مخالفة قطعية عملية للعلم الإجمالي كما إذا عَلِمَ المكلف بأن الواجب عليه إما صلاة الظهر قصراً أو صلاة الظهر تماماً ففي هذه الحالة ليس له إجراء البراءة عن وجوب كل منهما لأن إجراءها مستلزم للمخالفة القطعية العملية هذا في الشبهة الحكمية وكذا الحال في الشبهة الموضوعية كما إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين فليس بإمكانه إجراء أصالة الطهارة في كل منهما لأن إجراءها مستلزم المخالفة القطعية العملية أما إذا لم يلزم جريان الأصل المخالفة القطعية العملية فلا مانع من جريانه كما إذا توضأ المكلف بماء ثم شك في أنه كان نجساً أو لم يكن فهنا بطبيعة الحال يتولد شكّان أحدهما شك في بقاء الحدث وثانيهما شك في نجاسة أعضاء الوضوء بسبب استعمال الماء المشكوك النجاسة وهنا لا مانع من استصحاب بقاء الحدث واستصحاب طهارة الأعضاء لأن جريانهما معاً لا يستلزم المخالفة القطعية العملية أما المخالفة الإلتزامية فلا تمنع من جريانهما معاً والمقام من هذا القبيل فتجري أصالة عدم جعل الحرمة لشرب التتن مثلاً وتجري أصالة عدم جعل الإباحة لشرب التتن والمكلف لم يعاقب على شرب التتن لأن الأمن من العقوبة يكفي فيه عدم المنع وعدم الحرمة .

                الوجه الثاني :
                استصحاب عدم المجعول أي استصحاب عدم الحكم الفعلي وتقريبه ، أن كل مكلف قبل بلوغه يعلم بعدم فعلية التكاليف عليه لأن فعلية التكليف منوطة بفعلية موضوعة في الخارج وموضوعه هو البلوغ وعلى هذا فبعد البلوغ إذا شك في فعلية تكليف عليه فلا مانع من التمسك باستصحاب عدم فعلية التكليف ويترتب على هذا الاستصحاب الأمن من العقوبة والترخيص في الفعل وقد نسب صاحب الكفاية (قدس سره) هذا القول الى الشيخ الأنصاري (قدس سره) .
                وقد استشكل السيد الأستاذ (قدس سره) بأن هذه النسبة إلى الشيخ غير مطابقة للواقع وعلل ذلك بأن الشيخ الأنصاري (قدس سره) من القائلين بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية كما نص على ذلك في أكثر من مورد في كتابيه الرسائل والمكاسب .
                لكن الظاهر أن إشكال السيد الأستاذ (قدس سره) غير وارد وذلك :
                أولاً : أنه لا تنافي بين هذه النسبة وبين قول الشيخ بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية حيث أن الشيخ لم يستشكل في هذا المقام من جهة عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية بل أن إشكاله من جهة أن المستصحب لا بد أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي والمقام منه حيث أن المستصحب وهو عدم التكليف ، ليس بنفسه حكماً أو مجعولاً شرعياً من قبل المولى ولا يكون له أثر مجعول ومن أجل ذلك لا يجري فيه الاستصحاب .
                ثانياً : إن العدم الأزلي قد يكون في طرف الحكم وقد يكون في الموضوع ونسبة القول للأنصاري تدل على انه أنكر الاستصحاب في الاعدام في طرف الحكم أما في طرف الموضوع فلا مانع من الاستصحاب كما في استصحاب عدم القرشية .

                وقد اورد على هذا الوجه إشكالات :
                الإشكال الأول :
                إن المعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً للحكم الشرعي وأن لم يكن كذلك لا يمكن للمولى رفعه بما هو مولى وفي المقام فإن عدم التكليف ليس حكماً شرعياً ولا موضوعاً له وعليه لا يجري الاستصحاب ولا يمكن للمولى التعبد ببقائه .
                وجوابه , إن المعتبر في جريان الاستصحاب ليس كون المستصحب في نفسه حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي وليس كون المستصحب مقدوراً بيد المولى لكن المعتبر أمران :
                أولاً : كون المستصحب قابلاً للتعبد في مرحلة الظاهر تنجيزاً أو تعذيراً سواء كان المستصحب حكماً شرعياً أو لم يكن أو كان موضوعاً أو لا وما نحن فيه من هذا فإن عدم التكليف قابل للتعبد في مرحلة الظاهر .
                ثانياً : لا يعتبر كون المستصحب مقدوراً للمولى بما هو مولى فإن الاستصحاب يجري في الموضوعات الخارجية مع أنها غير مقدورة للمولى بما هو مولى كاستصحاب عدالة زيد أو علم عمرو أو كرية ماء وغيرها مع أنها خارجة عن قدرة الشارع بما هو شارع لا بما هو خالق .
                الإشكال الثاني : ما ذكره الأنصاري (قدس سره) وحاصلة أن الاستصحاب لو كان إمارة أو كانت مثبتات الاستصحاب حجة فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام وذلك لأن الأمن من العقوبة والقطع بعدم استحقاقها مترتب على الترخيص ولا يكون مترتب على عدم المنع من الفعل أو الترك فإذا كان الاستصحاب من الإمارات فهو كما يثبت مدلوله المطابقي فهو يثبت مدلوله الإلتزامي فإذا ترتب الترخيص بالاستصحاب ترتب عليه الأمن من العقوبة والقطع بعدم استحقاقها ، وكذا الكلام لو كانت مثبتات الاستصحاب حجة أي كانت مدلولاته الإلتزامية حجة وبما أن الترخيص من لوازم عدم المنع عقلاً إذن الاستصحاب يثبت مدلوله المطابقي وهو عدم المنع من الفعل أو الترك ويثبت مدلوله الإلتزامي وهو الترخيص فيترتب الأمن من العقوبة.
                أما إذا لم يكن الاستصحاب من الإمارات أو لم نقل بأن مثبتاته حجة فعندئذ لا أثر لهذا الاستصحاب في المقام ، لأنه مع هذا الاستصحاب يبقي احتمال العقوبة موجوداً فلابد في دفع هذا الاحتمال من الرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومع هذا الرجوع يكون الاستصحاب لغواً من اجل ذلك لا يجري الاستصحاب في المقام .
                والجواب واضح بل مثل هذا الكلام من الشيخ غريب
                أولاً : إذ لا شبهة أنه يكفي للأمن من العقوبة إحراز عدم المنع عن الفعل فإذا أحرز عدم حرمة شيء أو عدم وجوب شيء فهذا الإحراز يكفي بالأمن من العقوبة سواء أكان هذا الإحراز مطابقاً للواقع أو لم يكن والمفروض أن الاستصحاب يحرز عدم الحرمة للفعل وعدم المنع عن الفعل أو الترك ، إذن الأمن من العقوبة كما يترتب على الترخيص في الفعل كذلك يترتب على إحراز عدم المنع عن الفعل أو الترك ، لا أنه يترتب على الترخيص فقط .
                ثانياً : ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره)
                * وحاصله , أنه يمكن جريان الاستصحاب في نفس الترخيص الشرعي المتيقن ثبوته قبل البلوغ بمقتضى حديث رفع القلم فيحصل مـن هذا الاستصحاب القطع بعدم العقاب بلا واسطة شيء آخر .
                لكن الذي أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) قابل للمناقشة ، فإن حديث رفع القلم وإن كان صحيحاً إلا أن مفاده نفي الحكم لا إثبات الحكم أي أن مفاده نفي جعل الوجوب أو نفي جعل الحرمة فالوجوب والحرمة جعلت للبالغ لا للصبي فـمفاده نفي جعل الحكم الإلزامي لا إثبات الحكم الترخيصي ([2][2]) فالنتيجة أن هذا الإشكال أيضاً غير وارد .
                الإشكال الثالث : ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) إن عدم التكليف المتيقن الثابت قبل البلوغ إنما هو عدم التكليف في مورد غير قابل له كما في الحيوانات إما عدم التكليف المشكوك به بعد البلوغ فهو في مورد قابل له وبعبارة اُخرى أن العدم الثابت قبل البلوغ هو عدم محمولي وغير منتسب للشارع اما العدم بعد البلوغ فهو عدم نعتي منتسب للشارع وإثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي لا يمكن إلا على القول بالأصل المثبت وهذا لا نقول به .
                ويمكن الجواب على هذا الإشكال بوجهين :
                الأول : إن عدم التكليف قبل البلوغ إنما هو في مورد غير قابل له إذا كان الصبي غير مميز . إما إذا كان الصبي مميزاً فالتكليف في مورده قابل له لكن الشارع رفع التكليف عنه إمتناناً .
                الثاني : إن العدم المتيقن وإنْ كان أزلياً غير منتسب إلى الشارع إلا أنه يثبت انتسابه إليه بنفس الاستصحاب فإن الشارع إذا حكم ببقاء العدم الأزلي بعد البلوغ فهذا بنفسه ينسب العدم للشارع فالمثبت للعدم هو نفس الاستصحاب لا أن الاستصحاب يثبت العدم المحمولي على نحو إثبات المدلول الإلتزامي حتى يقال إن هذا من أصل المثبت وهو باطل .
                مضافاً إلى ذلك فقد ذكرنا سابقاً من أن الأثر كما يترتب على العدم النعتي فهو مترتب على العدم المحمولي أيضاً فالعقل يحكم بالأمن من العقوبة فيهما وعليه فهذا الإشكال أيضاً غير وارد .
                الإشكال الرابع : ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) وحاصلة ، أن الأثر المطلوب تارة يكون مترتباً على الواقع فقط وأُخرى على الشك بالواقع وعدم العلم به من دون دخل للواقع به وثالثه مترتباً على الواقع وعلى الشك أي كما هو مترتب على الواقع فهو مترتب على الشك أيضاً .
                أما الأول : أي إذا كان المطلوب مترتباً على الواقع فقط فهنا يجري الاستصحاب كاستصحاب عدالة زيد فإن جواز الإقتداء به أو جواز تقليده أو قبول شهادته كل ذلك منوط بعدالته واقعاً فإذا شككنا في بقاء عدالته فلا مانع من استصحاب بقائها وترتب على هذا الآثار .
                أما الثاني : أي إذا كان المطلوب مترتباً على الشك فقط فلا يجري الاستصحاب فيه كحرمة التشريع فإنها مترتبة على كون الشيء لم يعلم أنه من الدين وشك في ذلك فحرمة الإسناد مترتبة على عدم العلم وعلى الشك وبما أن الشك أمر وجداني ثابت في نفس الإنسان بالوجدان إذن الأثر المترتب عليه أيضاً محرز بالوجدان وهو حرمة الإسناد فالحكم محرز بالوجدان لأن الحكم يتبع الموضوع في درجات إسناده ، وفي مثل هذا فإن إجراء استصحاب عدم كونه من الدين لإثبات حرمة الإسناد يكون من تحصيل الحاصل بل هو من اردأ أنواعه لأن ما هو ثابت بالوجدان فإن إثباته بالتعبد من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل ومن أجل ذلك لا يجري الاستصحاب.
                أما الثالث : أي إذا كان المطلوب (الأثر) مترتباً على الجامع بين الواقع والشك فالأمر كذلك مثل حرمة التشريع فإنها كما تترتب على الشك في كون الشيء من الدين كذلك هي مترتبة على كون الشيء ليس من الدين فإذا شككنا يكون الشيء من الدين فالشك محرز بالوجدان فحرمة الإسناد محرزة بالوجدان وعليه فلا يجري استصحاب عدم كونه من الدين لأنه من تحصيل الحاصل بل من أردأ أنواعه .
                ثم طبق (قدس سره) هذه الكبرى على المقام وذكر ان الأمن من العقوبة مترتب على الشك بملاك قاعدة قبح العقاب بلا بيان والشك محرز بالوجدان فإن المكلف شاك في عدم التكليف فإذا كان الشك وهو الموضوع للتعذير والتأمين محرزاً بالوجدان فعليه يكون التعذير محرزاً بالوجدان أيضاً لأنه أثر مترتب عليه وتابع له وعليه فإجراء عدم التكليف لإثبات الأمن من العقوبة من تحصيل الحاصل.
                وقد علق السيد الأستاذ (قدس سره) بما حاصله ، أما إذا كان الأثر مترتباً على الشك فقط دون الواقع فلا يجري الاستصحاب في نفسه ولا مقتضى في جريان الاستصحاب في هذا الفرض لأن جريانه منوط في كون الأثر مترتباً على الواقع فإذا لم يكن مترتباً على الواقع بل كان مترتباً على نفسه أي على نفس الشك بالواقع لم يجرِ الاستصحاب ولا مقتضى لجريانه ولا موضوع له لا أنه تحصيل للحاصل .
                أما إذا كان الأثر مترتباً على الجامع بين الواقع والشك بالواقع فلا مانع من جريان الاستصحاب كما في حرمة التشريع فإنها كما تترتب على كون الشيء من الدين كذلك هي مترتبة على ما ليس من الدين أي يترتب على هذا الاستصحاب رفع الشك ، كما في قاعدة الطهارة فإنها مترتبة على نفس الشك في طهارة الشيء ونجاسته وهذا لا يكون مانعاً عن استصحاب الطهارة المتيقنة فالاستصحاب رافع للشك فكيف يكون الشك رافع للاستصحاب فالمقام من هذا فإن موضوع قاعدة قبح العقاب موضوعها عدم البيان والبيان رافع لموضوع هذه القاعدة فكما البيان على التكليف رافع لموضوعه كذلك البيان على عدم التكليف رافع لموضوعه وعليه فاستصحاب عدم التكليف هو بيان لعدم التكليف وهذا رافع لموضوع الشك وهو عدم البيان فكيف يكون رافعاً لهذا الاستصحاب وعليه لا مانع من جريان هذا الاستصحاب ويكون الاستصحاب حاكماً .
                ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) تام في نفسه فإذا كان الأثر مشتركاً بين الواقع والشك فالأمر كما ذكره (قدس سره) في حرمة التشريع ومسألة قاعدة الطهارة إلا أنه لا ينطبق على المقام من جهتين :
                الجهة الأولى : وذلك لأن الأثر المطلوب في المقام لا يكون مشتركاً بين الواقع والشك ولا يكون مترتباً على الجامع بل الأثر هنا أثر عقلي هو التعذير والأمن من العقوبة وهذا كما يترتب على نفس الشك بملاك قاعدة قبح العقاب بلا بيان كذلك يترتب على نفس التعبد بالاستصحاب وليس من آثار المُستَصْحَبْ والتعبد بالاستصحاب أمر وجداني لأن التعبد به عبارة عن حجية الاستصحاب وحجيته أمر وجداني كحجية خبر الثقة فثبوت خبر الثقة أمر تعبدي وثبوت المستصحب بالاستصحاب أمر تعبدي أما ثبوت التعبد ليس بالتعبد بل ثبوت المتعبد به بالتعبد وإلا لـزم التسلسل وعلى هذا فالتعبد بالاستصحاب أمر وجداني والتعذير من آثار التعبد بالاستصحاب وليس من آثار المستصحب كما ان التعذير مترتب على نفس الشك بالواقع وجداناً وواقعاً لأن الموضوع على كلا التقديرين محرز بالوجدان .
                الجهة الثانية : ما ذكرناه في باب الاستصحاب من أن ( الاستصحاب من الأصل المحرز ) وأنه يتقدم على أصالة الحل والبراءة بالحكومة هذا مبنى المشهور ، إلا إنّا ذكرنا أن الاستصحاب حاله حال سائر الأصول الأخرى وليس من الأصول المحرزة فضلاً عن كونه إمارة فالاستصحاب إنما يكون حجة في ظرف الشك ولا يكون إمارة على كشف الواقع وقلنا أن تقديم الاستصحاب ليس من باب الحكومة بل من باب التخصيص كاستصحاب الطهارة يقدم على أصالة الطهارة وكاستصحاب الحلية يقدم على أصالة الحلية ، لكن تشبيه هذا باستصحاب عدم التكليف في غير محله فإن الاستصحاب أما وارد أو حاكم على القاعدة والصحيح أن الاستصحاب وارد عليها ورافع لموضوع القاعدة بالوجدان وذلك لأن تقديم الاستصحاب من جهة نفس ثبوت الاستصحاب لا من جهة ثبوت المستصحب فإن كان من جهة ثبوت المستصحب فتقديمه أما من باب الحكومة أو التخصيص أما من تقديمه من باب نفس الاستصحاب فتقديمه من باب الورود فهو يتقدم عليه من جهة حجيته والتعبد به لا من جهة المتعبد به وهو المستصحب وحجيته الاستصحاب أمر قطعي كحجيته الإمارات وعليه يكون وارداً على القاعدة .
                ومن هنا يظهر ان ما ذكره المحقق النائيني مبني على الخلط بين الأثر المترتب على المستصحب وهو الأثر الشرعي وبين الأثر العقلي وهو التنجيز والتعذير وأن كلامه لو تم فإنه يتم إذا كان الأثر شرعياً أما إذا كان الأثر عقلياً فكلامه لا يتم لكن قد يقال أن تحصيل الحاصل وإنْ لم يلزم لكن يلزم اللغوية فإن الأثر إذا كان مترتباً على الشك وجداناً فإن جريانه على الاستصحاب يكون لغواً وقد أجاب عن ذلك بعض المحققين وهو المحقق الصدر (قدس سره)
                *وحاصله , أن التعذير إذا كان مستنداً الى الاستصحاب فهو مستند الى الشارع فإنه إذا تصدى بنفسه وبين عدم الاهتمام بالأحكام الإلزامية ورخص في تركها وقدم الملاكات الترخيصية على الإلزامية في مقام التزاحم الحفظي وعليه فهذا التعذير أقوى من التعذير المستند الى عدم البيان وعليه يقدم الاستصحاب على القاعدة ولا يكون جريان الاستصحاب لغواً .
                لكن قد تقدم النقاش في هذا المبنى أي التزاحم الحفظي ولكن مع هذا لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام والوجه حكم العقل بالتنجيز والتعذير حكم تعليقي معلق على عدم حكم الشارع في المرتبة السابقة فإذا حكم الشارع بنفسه بالتعذير ورخص في مخالفة التكليف فلا مجال لحكم العقل فلو حكم العقل فلا محال يكون من باب التأكيد وكذا الكلام في التنجيز وعليه لا يكون الاستصحاب لغواً ولا مانع من جريانه(
                [3][3] ).
                الإشكال الخامس : ما ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سره) وحاصله أن المعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة موضوعاً ومحمولاً فلو كان الموضوع في القضية المشكوكة غير الموضوع في القضية المتيقنة لم يكن مجال للاستصحاب ولو أسرينا الحكم من أحدهما الى الآخر فهو قياس وكذا لو كان المحمول غير متحد ، فمثلاً إذا كانت عدالة زيد متيقنة ولكن شك في عدالة عمر فالمحمول هنا واحد وهو العدالة لكن الموضوع متعدد ومثلاً إذا كانت عدالة زيد متيقنة ولكن شك في علم زيد فالموضوع هنا واحد والمحمول متعدد ففي مثل هذا لا يجري الاستصحاب وما نحن فيه من هذا فإن الترخيص ثابت للصبي بينما الشك بالترخيص بالنسبة للبالغ فالموضوع في القضية المتيقنة هو الصبي بينما الموضوع في القضية المشكوكة هو البالغ وإثبات الحكم للبالغ قياس باطل .
                وقد ذكر السيد الاستاذ الخوئي (قدس سره)
                الأنصاف أن هذا الوجه تام وتوضيح ذلك ، أن العناوين مأخوذة في موضوعات الأحكام تقسم إلى ثلاثة أقسام :
                القسم الأول : العنوان المأخوذ في موضوع الدليل مقوم للموضوع بحيث ينتفي الموضوع بإنتفائه كالعدالة المأخوذة موضوع قبول الشهادة وجواز الاقتداء وجواز التقليد فهي مأخوذة في موضوع الحكم ومقومة له بحيث لو انتـفت العدالة عن شخص لم تقبل شهادته ولا يجوز الاقتداء به ولا يجوز تقليده .
                القسم الثاني : العنوان المأخوذ في الموضوع ليس مقوماً للموضوع أي إذا إنتفى العنوان لا ينتفي الموضوع كالتغيير للماء بأحد أوصاف النجس فعنوان التغيير مأخوذ في موضوع نجاسة الماء فالماء يحكم بنجاسته إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة لكن بحسب العرف فإن الموضوع للنجاسة هو الماء بينما التغير علة لعروض النجاسة على الماء وجهة تعليلية وليس تقييدية فإذا زال التغيير عن الماء يشك في بقاء نجاسة الماء فهنا نستصحب النجاسة فالموضوع في القضية المتيقنة هو عينه في القضية المشكوكة فلا مانع من جريان الاستصحاب وكذا الكلام في كل عنوان مأخوذ في موضوع الحكم إذا كان بنظر العرف ولو من جهة مناسبة الحكم والموضوع ليس مقوماً للموضوع بل هو من حالات الموضوع وجهة تعليلية فهنا لا ينتفي الموضوع بإنتفاء هـذا العنوان أي لا ينتفي الحكم أي يمكن استصحابه .
                القسم الثالث : إذا شك في أن العنوان المأخوذ في الموضوع هل هو مقوم للموضوع أو ليس مقوماً بل مجرد كونه معرفاً أو جهة تعليلية كما إذا قال المولى أكرم زيداً العالم وشك المكلف في أن أخذ العلم قيد للموضوع أو أنه مجرد معرف وقيد احترازي للموضوع فالواجب هو إكرام زيد سواء أكان عالماً أو جاهلاً وهنا لا يمكن إجراء الاستصحاب لأن المعتبر في جريانه إحراز اتحاد القضية الأولى المتيقنة مع القضية الثانية المشكوكة موضوعاً ومحمولاً حتى يصدق نقض اليقين بالشك ومع الشك فلو تمسكنا به فهو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهنا غير صحيح ، وبعد ذلك قال (قدس سره) ما نحن فيه كذلك فالموضوع في القضية المتيقنة غيره في القضية المشكوكة ففي الأولى الموضوع هو الصبي وعنوان الصبا دخيل في الموضوع ومقوم له والموضوع في الثانية هو البالغ وهنا لا يمكن إجراء الاستصحاب ولا أقل من الشك فهو يكفي في عدم جريان الاستصحاب لأنه مع الشك لم يحرز اتحاد القضيتين .
                لكن يمكن مناقشة ما ذكره السيد الخوئي (قده ) من وجوه :
                الوجه الأول : أن المستصحب هو عدم التكليف وليس الترخيص الثابت للصبي ومن المعلوم أن استصحاب عدم التكليف ولو العدم الإزلي لا يتوقف على وجود موضوع في الخارج وقد ذكرنا أن الأثر مترتب على هذا الاستصحاب والأثر هو الأمن من العقوبة .
                الوجه الثاني : مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن المستصحب هو الترخيص الثابت للصبي فإنه لا مانع من جريان الاستصحاب للترخيص لأن الترخيص الثابت للصبي هو اللاإقتضائي وهذا الترخيص مشترك بين الصبي والبالغ وليس لعنوان الصبي دخل في الموضوع ولا لعنوان البلوغ دخل فيه وعليه لا مانع من جريان الاستصحاب ([4][4] ).
                الوجه الثالث : مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الترخيص الثابت للصبي هو الترخيص الإقتضائي فإنه لا مانع من الاستصحاب وذلك لأن الصبي قبل ساعة أو خمسة دقائق من بلوغه يعلم بثبوت هذا الترخيص له وبعد خمسة دقائق إذا بلغ يشك في بقاء هذا الترخيص عرفاً وعنوان الصبي بنظر العرف غير دخيل في الموضوع لثبوت الحكم له وعليه يمكن إجراء الاستصحاب ومن ناحية اُخرى أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) قبل صفحات يناقض كلامه هنا حيث ذكرَ هناك أنه لا مانع من استصحاب الترخيص الثابت للصبي بعد بلوغه بدون أي إشارة للإشكال .
                فالنتيجة : أن ما ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب في المقام وسلمه السيد الأستاذ لا يمكن المساعدة عليه ، وعلى هذا نقول أن الاستصحاب يجري وتثبت به البراءة الشرعية وبهذا نكون قد أثبتنا البراءة الشرعية بحديث الحجب وبالاستصحاب , وبعد هذا يقع الكلام في أن أدلة البراءة هذه هل تصلح أن تعارض أدلة الاحتياط على تقدير تماميتها أو لا تصلح ؟! .

                تعليق


                • الاشكال الثاني:

                  الاستدلال على الاحتياط بالسنة :
                  الروايات التي يستدل بها الاحتياط على طوائف :

                  الطائفة الأولى :
                  الروايات الدالة على أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة منها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (( الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه))
                  * .
                  ومنها السكوني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (( قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة )) .
                  تقريب الاستدلال بها : أنها تنص على وجوب التوقف عند الشبهة معللاً بأن الوقوف عندها خير من الدخول والاقتحام فيها فإن الاقتحام فيها اقتحام في الهلكة وهذا هو معنى إيجاب الاحتياط .

                  وقد نوقش هذا الاستدلال بعدة وجوه :
                  الوجه الأول : - للمحقق الصدر (قدس سره)
                  ** وحاصله : أن كلمة الشبهة ليست بمعنى الشبهة في الاصطلاح الأصولي أي بمعنى الشك بل المراد من الشبهة هو معناها اللغوي وهو الضلالة والخديعة والبدعة التي تشبه الحق أي ( إذا ظهرت البدع والضلالة ) بلباس الحق وجب التوقف عندها وعدم الاقتحام وقد استند (قدس سره) على مجموعة من الروايات منها قد ورد في خطبة للإمام علي (عليه السلام)***((وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ وَدَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى وَأَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا الضَّلالُ وَدَلِيلُهُمُ الْعَمَى )) .
                  وفي بعض الروايات أن الشبهة من الشيطان لأن الخديعة والمكر منه وفـي روايـة عـن الـبـاقـر (عليه السلام) (( أيها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة وحرامي حرام إلى يوم القيامة ألا وقد بينهما الله (عزَّ وجل) في الكتاب وبينتها في سنتي وفي سيرتي وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي فمن تركها صلح له أمر دينه وصلحت له مروءته وعرضه )).
                  لكن يمكن المناقشة فيما ذكره (قدس سره) :
                  أولاً : ان كلمة الشبهة وإن استعملت بمعنى الخديعة والضلالة إلا أن الظاهر من الشبهة في هذه الروايات والمتبادر منها المشتبه من حيث الحكم كما فهم منها الأصوليون لا المراد منها الضلالة والبدعة (
                  [5] ).
                  وثانياً : مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الشبهة مطلقة فتشمل الضلالة وتشمل الشك وهو الشبهة عند الأصولي ولا وجه لتخصيصها بأحدهما وعلية لا مانع من الاستدلال بها ([6] ) .
                  الوجه الثاني : ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره)
                  * وحاصله: أن المذكور في هذه الروايات عنوان الشبهة وهو ظاهر فيما يكون ملتبساً ومشتبهاً مطلقاً من حيث الحكم الواقعي والحكم الظاهري معاً لا الحكم الواقعي فقط وعلى هذا يكون حكمه الظاهري مشتبهاً أيضاً فلا يدري أن حكمه الظاهري هو الترخيص أو إيجاب الاحتياط وهذه الرواية تدل على وجوب التوقف في هذه الشبهة ، وعليه فهذه الروايات لا تدل على مقصود الإخباريين وهو إيجاب الاحتياط ([7] ) .
                  لكن يمكن المناقشة في هذا ، فإن الشبهة ظاهرة في المشتبه من حيث الحكم الواقعي وهذا هو المتبادر إما شموله للحكم الظاهري فهو بحاجة إلى قرينة ومؤونة زائدة هذا مضافاً إلى أن المشتبه من حيث الحكم الظاهري لا يعقل فيه الاشتباه وذلك لما ذكرنا من أن الأصل الأولي في الشبهات هو قاعدة قبح العقاب ومفادها الترخيص في المشتبهات ظاهراً عندئذ لا يكون مشتبهاً من حيث الحكم الظاهري فإن الحكم الظاهري معلوم وهو البراءة والشبهة من حيث الحكم الواقعي.
                  إذن فوظيفة المكلف جواز الاقتحام والدخول في كل شبهة إلا في الشبهات التي يكون الحكم الواقعي منجزاً بمنجز سابق كما في الشبهات في العلم الإجمالي وكما في الشبهات البدوية قبل الفحص فإن إحتمال التكليف منجز ومع هذا لا يمكن التمسك بقاعدة القبح ، أما بعد الفحص فالمرجع هو قبح العقاب والمكلف يعرف بمقتضى هذه القاعدة وظيفته .
                  وعليه فما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) لا يتم .
                  الوجه الثالث : أن الوارد كلمة الاقتحام وهذه غير كلمة الدخول والاقتحام معناه دخول في الشيء بلا مبرر وبلا إذن وعلى هذا فالدخول في الشبهة بدون إذن غير جائز ، لكن الأصولي يدّعي أن الدخول في الشبهة يكون بإذن وبمبرر ، إذن مفاد هذه الروايات كمفاد قاعدة الاشتغال ومفاد قاعدة قبح العقاب ، كما أن أصالة البراءة واردة على هذه القاعدة كذلك أصالة البراءة الشرعية واردة على هذه القاعدة فمفاد هذه القاعدة عدم جواز الدخول بلا إذن وأصـالة الـبراءة الـشرعـية إذن ومبرر في الدخول ، وعليه هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام .
                  الوجه الرابع : أن الأمر المتعلق بالتوقف لا يخلو أما أن يكون أمراً مولوياً نفسياً أو مولوياً طريقياً أو إرشادياً ولا رابع في البين .
                  أما الأول : فهو غير محتمل إذ لا يحتمل أن يكون التوقف عند الشبهة في أحد الواجبات في الشريعة كالصلاة والصيام.
                  إما الثاني : وهو كونه مولوياً طريقياً فهو أيضاً لا يمكن الأخذ به وذلك لظهور هذه الروايات في أن الهلكة قد فرض وجودها في الشبهة في المرتبة السابقة بقرينة التعليل بها فإن قوله ( فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام ) ….
                  فهو تعليل للأمر في التوقف وعلى هذا لا يمكن أن يكون الأمر مولوياً طريقياً ومنجزاً للواقع بأن تكون الهلكة المترتبة على تنجز الشبهة معلولة للأمر لأن الأمر المولوي الطريقي بنفسه منجز للواقع ومنقح لموضوع العقوبة وهذا لا يمكن أن يكون مولوياً وإلا لزم الدور أي كونه معلولاً وعلة لأنه معلول للعقوبة والهلكة المترتبة على الدخول في الشبهة فلو كان الأمر علة لها لزم الدور وهو مستحيل .

                  وعلى هذا يتعين الاحتمال الثالث : وهو كون هذا الأمر إرشادياً أي حكم العقل بوجوب الاجتناب عن الشبهة التي تنجزت وعلى هذا فالشبهة في هذه الروايات لا تنطبق إلا على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وكذا تنطبق على الشبهة الحكمية البدوية قبل الفحص فإن احتمال التكليف منجز واحتمال الهلكة والعقوبة منجز وعليه يحكم العقل بوجوب الاجتناب وعدم الدخول والأمر بالتوقف إرشاد إلى هذا ولا ينطبق هذا على الشبهة الحكمية البدوية بعد الفحص لوجود المؤمن فيها وهو أصالة البراءة العقلية . إذن لا يحتمل الهلاك فيها وإذا لم يحتمل فلا يكون إحتمال التكليف منجزاً وعليه لا موضوع لحكم العقل بوجوب الاجتناب عنها ولا موضوع لكون الأمر بالتوقف إرشاداً إلى عدم جواز الدخول فيها إذن ليس للأخباري الاستدلال بهذه الروايات على وجوب الاحتياط .
                  لكن توجد عدة مناقشات على هذا الوجه نذكر أهمها :
                  المناقشة الأولى : أنه يمكن أن يكون المراد من الأمر في هذه الروايات الأمر المولوي الطريقي لكن الشارع بين ذلك الأمر بلسان بيان آثاره وهو العقوبة والهلكة المترتبة على تنجيزه ، وبيان الحكم بلسان بيان آثاره أمر متعارف ورائج في الأدلة بلا فرق بين أن يكون الحكم واقعياً أو ظاهرياً وما نحن فيه من هذا القبيل فإن هذه الروايات تبين وجوب الاحتياط بلسان بيان آثاره وهو العقوبة والهلكة ولا مانع من الالتزام بذلك وعليه يكون هذا الأمر مولوياً طريقياً .
                  هذه المناقشة وإن كانت في نفسها تامة لكنها لا تنطبق على المقام وذلك لأن بيان الحكم تارة يكون بلسان بيان آثاره المترتبة على الفعل فإن الدليل يدل بالمطابقة على ترتب الآثار على الفعل وبالالتزام على وجوبه أو على حرمته ، وثانيه يبين الحكم بلسان بيان مبادئه كالمصلحة والمفسدة فهو يدل بالمطابقة على وجود مصلحة ملزمة وبالالتزام على وجوب الفعل أو يدل بالمطابقة على وجود مفسدة ملزمة وبالالتزام على حرمة الفعل .

                  وثالثه , يبين الحكم بلسان بيان نفس الحكم بالمطابقة كالأمر والنهي فإن الدليل يدل على الوجوب بالمطابقة وعلى آثاره بالإلتزام هذا الأمر وإن كان متعارفاً لكنه لا ينطبق على هذه الروايات لأنه ورد في الرواية الأمر وهو ( قف عند الشبهة ) فالأمر يدل على الوجوب بالمطابقة لكن هذا الأمر قد علل بأن الدخول في الشبهة دخول في الهلكة والعقوبة ومن أجل ذلك لا يمكن أن يكون مولوياً وطريقياً إذ لو كان طريقياً لكانت الهلكة معلولة له لا أنه معلول للهلكة إذن لا يمكن أن تكون هذه الروايات في مقام بيان الحكم بلسان بيان آثاره ([8] ).
                  ودعوى أن هذه تكشف عن وجوب الاحتياط لوجوب ترتب العقاب فالهلكة مترتبة على وجوب الاحتياط مدفوعة وذلك لأن الهلكة إنما تترتب على وصول وجوب الاحتياط لا على وجود الاحتياط في الواقع إذ وجوده بدون وصوله لا أثر له ومن أجل ذلك لا يمكن أن تكون هذه الروايات كاشفة عن وجوب الاحتياط أما لو كان وجوب الاحتياط واصلاً للمكلف والعقوبة والهلكة مترتبة عليه إذن لا حاجة إلى الاستدلال بهذه الروايات أصلاً فإن وجوب الاحتياط قد وصل للمكلف مع قطع النظر إلى هذه الروايات ولا حاجة للاستدلال بها أصلاً .
                  وبكلمة أُخرى : أن وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص أما أن يكون واصلاً أو لا يكون ولا ثالث فإن كان واصلاً فلا معنى للاستدلال بها على وجوبه أما إذا لم يكن واصلاً للمكلف فلا يمكن إيصاله بهذه الروايات لإستلزامه الدور لأن الهلكة متوقفة على وصول الاحتياط فلو كان وصوله متوقفاً على الهلكة لدار .
                  ومن هنا يظهر أن ما ذكره الأنصاري (قدس سره) من أن وجوب الاحتياط المستكشف بهذه الروايات لا يخلو أما أن يكون وجوباً نفسياً أو وجوباً غيرياً ولا ثالث فعلى الأول تكون العقوبة على مخالفة نفس الاحتياط لا على مخالفة الواقع وهذا خلف الفرض لأن المفروض أن العقوبة إنما هي على مخالفة الواقع لا على مخالفة وجوب الاحتياط .
                  أما إذا كان وجوب الاحتياط وجوباً غيرياً فالوجوب الغيري غير قابل للتنجيز فيكون وجوبه كالعدم أي لا يترتب عليه العقوبة ولا يترتب عليه المثوبة .
                  ما ذكره (قدس سره) غير صحيح لأن وجوب الاحتياط ليس نفسياً ولا غيرياً فالوجوب الغيري مختص بالمقدمات وهذا غير متصور في الشبهات لأن وجوب الاحتياط تعلق بعين ما تعلق به الوجوب الواقعي ، بل أن وجوب الاحتياط وجوب طريقي وشـأن الطريقي هو تـنجيز الواقع على تقدير الإصابة ،
                  لكن يوجد في المقام للمحقق الصدر (قدس سره) على هذا البيان مناقشة بوجوه :
                  الوجه الأول : النقض بأدلة بيان الاحكام الواقعية بلسان ترتب العقاب ولا فرق بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية وعليه فالروايات في المقام تبين إيجاب الاحتياط بلسان ترتب العقوبة والوقوع في الهلكة .
                  والجواب على هذا الوجه ، بأنه يوجد فرق بين أدلة الأحكام الواقعية الظاهرية فإذا ورد في الدليل الوقوف عند الفعل الفلاني خير من الاقتحام في الهلكة كان المتبادر منه حرمة هذا الفعل أي أن العرف يفهم هذا بإعتبار أنه لا منشأ لترتب العقوبة إلا حرمة هذا الفعل كما إذا ورد في الدليل أنه من فعل الفعل الفلاني فعليهِ كفّارة فهذا يدل على حرمة الفعل بالالتزام . أما في الأحكام الظاهرية فلا يدل على ذلك فإذا ورد في الدليل الوقوف عند الفعل المشتبه خير من الدخول في الهلكة فهو يدل على أن الواقع منجز إذ لا منشأ للعقوبة إلا تنجز الواقع إذ لو لم يكن الواقع منجزاً فلا منشأ لترتب العقاب أما ما هو المنجز للواقع هل إيجاب الاحتياط أو المنجز هو العلم الإجمالي أو احتمال التكليف فمدلول هذا الدليل لا يدل على أي منها ([9] ).

                  الوجه الثاني : إن ترتب العقوبة لا يتوقف على وصول التكليف بل يكفي في ترتبها احتمال التكليف في الواقع فإذا كان وجوب الاحتياط محتملاً جعله في الواقع فهو يكفي في التنجيز ويكفي في ترتب العقوبة عند المخالفة.
                  لكن يرد على هذا الوجه :

                  أولاً : أنه مبني على أن الأصل الأولي في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص هو قاعدة الاشتغال لكن قد ذكرنا أن هذا المبنى غير صحيح وقلنا أن الأصل الأولي هو البراءة .
                  ثانياً : مع الإغماض عن ذلك وتسليم هذا المبنى وأن الأصل هو قاعدة الاشتغال ، لكن يكفي في ترتب الهلكة والعقوبة احتمال التكليف الواقعي فإذا كان التكليف الواقعي منجزاً فلا تصل النوبة إلى إيجاب الاحتياط أي جعل إيجاب الاحتياط لغو.
                  الوجه الثالث : أن هذه الروايات أما تكون محمولة على القضية الخارجية أو محمولة على القضية الحقيقية فعلى كلا التقديرين يمكن الاستدلال بها على إيجاب الاحتياط .
                  فعلى الأول : وهو كونها محمولة على القضية الخارجية فإن المنظور فيها الأشخاص الموجودون في عصر الإمام وعصر صدور هذه الروايات وهم جُـلاً أو كـُلاً ممن يتنجز عليهم التكليف إما من جهة أنهم عالمون به أو من جهة أنهم جاهلون لكن الجهل قبل الفحص فالتكليف منجز عليهم لأنهم متمكنون من الفحص والسؤال إلى الإمام بإعتبار أنه في زمان الحضور هو متمكن من السؤال فالإمام في هذه الروايات يبين لأولئك وجوب الاحتياط وهذا مجعول بنفس هذه الروايات بلسان جعل آثاره .

                  لكن يرد على هذا :

                  أولاً : أن حملها على القضية الخارجية خلاف الظاهر جداً إذ ليس في هذه الروايات ما يدل على أنها مسوقة لبيان القضية الخارجية .
                  ثانياً : مع الإغماض عن ذلك وتسليم أنها مسوقة لبيان القضية الخارجية .
                  لكن الأشخاص على الطائفتين :

                  الطائفة الأولى : يكونون عالمين بالحكم الواقعي فإذا كانوا عالمين فالحكم الواقعي منجز عليهم بالعلم الوجداني .
                  الطائفة الثانية : يكونون جاهلين وحيث جهلهم قبل الفحص فيكون التكليف الواقعي منجز في حقهم في حال الجهل فلا معنى لإيجاب الاحتياط حينئذ فإنه لغو ولا أثر له(
                  [10]) وبعبارة أخرى نقول أن الشبهة منجزة وهذه الروايات تدل على تنجز الشبهة على الموجودين أما أن تنجزها بسبب العلم الإجمالي أو الشبهات قبل الفحص أو إيجاب الاحتياط فهذه الروايات لا تدل على أي واحد منهم ([11] )
                  ودعوى أن هذه الروايات تدل على إهتمام المولى في الواقع وهذا الاهتمام دليل على إيجاب الاحتياط فإن منشأ إيجابه هو اهتمام المولى بالواقع أكثر من الاهتمام والمصلحة التي يدركها العقل بالمرتبة السابقة فلا يكون إيجابه لغواً مدفوعة لأنها مبنية على ظهور الروايات في إيجاب الاحتياط ونحن رفضنا ذلك وقلنا أنها ظاهرة في الإرشاد .
                  وعلى الثاني وهو كونها محمولة على القضية الحقيقية ، والقضية الحقيقية لـُباً ترجع إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول فهذه الروايات ترجع لُباً الى قضية أن من وصل إليهِ الحكم في الشبهة فإذا دخل عليها واقتحمها دخل النار والهلكة وهذه القضية لا تكون صادقة إلا إذا كان المراد من الحكم الواصل هو إيجاب الاحتياط وإلا فالقضية الشرطية كاذبة لكن هذه القضية صادقة إذن فهذه الروايات متكفلة لإيصال هذا الحكم للمكلف في الشبهة .
                  وغير خفي أن هذا البيان في نفسه تام لأنه عبارة أخرى عما ذكرناه سابقاً من أن هذه الروايات مفادها قضية حقيقية وموضوعها الشبهة المنجزة فترجع إلى قضية شرطية وهي أن الشبهة إذا كانت منجزة فالاقتحام بها دخول في النار والهلكة فالملازمة ثابتة إذن فهذه الروايات لا تدل على أكثر من تنجز الشبهة أما تنجزها بأي شيء فهي لا تدل على هذا وعليه فما ذكره السيد الصدر (قدس سره) من أن الحكم الواصل للمكلف لو لم يكن إيجاب الاحتياط لكانت القضية الشرطية كاذبة يرد عليه :
                  1- إن أراد بالحكم الواصل نفـس إيجاب الاحتياط لا الحكم الواقعي الواصل به :
                  فإن صدق القضية الشرطية لا يدور مدار كون الحكم الواصل هو إيجاب الاحتياط فلو كان الحكم الواصل نفس الواقع سواء كان بالعلم الإجمالي أو بالتكليف المحتمل فأيضاً تصدق القضية الشرطية .
                  2- وإن أراد بالحكم الواصل الحكم الواقعي الواصل بإيجاب الاحتياط ، فإن صدق القضية الشرطية لا يدور مدار كون الحكم الواقعي واصلاً بإيجاب الاحتياط بل إذا كان واصلاً بالعلم الإجمالي أو بنفس الاحتمال كما في الشبهة قبل الفحص فأيضاً تكون القضية الشرطية صادقة([12]).
                  وعلى هذا نقول أن مفاد الروايات هو الإرشاد بإعتبار ان الشبهة منجزة بمنجز سابق .

                  فالنتيجة : أن روايات التوقف غير تامة دلالة على إيجاب الاحتياط إضافة إلى ضعفها سنداً وعليه لا يمكن الاستدلال بها على الاحتياط .

                  تعليق


                  • واعيدها هنا كما قلتها سابقا
                    ايها الاخوة الاعزاء...

                    لابد من النقاش العلمي والذي يرتضيه المنهج الاخلاقي ....


                    فنحن طرحنا اشكالان فقط ونريد اجابة علمية تحمل امضاء من يبطلها ويأتي بأفضل منها ويبين مواطن الضعف والركاكة العلمية ........لانريد غيرها!!! افهمتوا!!!

                    لانريد غيرها !!!!

                    لانريدغيرها!!!!
                    افهمتوا!!!!!!!!!!!

                    تعليق


                    • بسم الله الرحمن الرحيم
                      وصلى الله على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد
                      الى الاخ الناصر العراقي .. شكر الله سعيك وجازاك الله على جهدك
                      ونسال الله تعالى ان يمن عليك بالعلو والرفعة
                      لانك انتصرت لنائب الامام وطرحت جزء بسيط من علومه الزاخرة لمن يجهلها ولمن يتهم السيد الحسني واصحابه بشتى الاتهامات الغير مبررة والغير اخلاقية والتي لاتمت بصلة للمذهب الحنيف وهو مذب الحق واهل الحق
                      ونقول للذي يطلبون الدليل ( فهذا فيض من غيض ) للذي يمتلكه السيد المولى المقدس واذا اردتم الرد فنؤكد ان يكون الرد
                      بمايريده الائمة الاطهار ( عليهم السلام ) اي بالدليل العلمي الاخلاقي لا بالسب والشتم والتشهير التي هي لغة العاجزين والضعفاء
                      اتقوا الله وكونوا منصفين لانكم وحسب متابعتنا ريناكم قد طردتم الكثير من اصحاب الدليل والاخلاق وتركتم اللذين يسبون ويطعنون
                      فهذا الكيل بمكيالين ونرجوا من المشرفين العدالة لا اكثر!!!

                      تعليق


                      • الى اوفر اتقي الله ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ{6} خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ{7} وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ{8} يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ{9} فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ{10} وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ{11} أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ{12} وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ{13} وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ{14} اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ{15} أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ{16} مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ{17} صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ{18}

                        تعليق


                        • المشاركة الأصلية بواسطة عبد الله 1
                          لانك انتصرت لنائب الامام


                          جيبه !!!!
                          انا لله وانا اليه راجعون

                          تعليق


                          • {قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ }الزمر46

                            تعليق


                            • وحده حريه اشتراكيه
                              الملفات المرفقة

                              تعليق


                              • الاخ السيد...!!!

                                قلنا ان الكلام سابقاً لابد ان يكون علمي وبأطار اخلاقي!!!!!!!!

                                فلماذا خرجت عن هذه القيم وعبرت عن اخلاق يبدو انها ملازمة لك حتى هنا في منتدى حسيني!!!!!!


                                والافضل لايكون معك اي نقاش حتى تتخلى عن اخلاق البعث الكافر!!!!!!

                                تعليق

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
                                ردود 2
                                17 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X