في الصيام
ا) إذا تمضمض الصائم وكان قصده الوضوء للصلاة الواجبة وابتلع شيئاً من الماء دون قصد منه
1- يُحكم بصحة صومه
ب) إذا قصد الصائم الكذب على الله أو أحد المعصومين (ع) مع علمه بكونه مفطراً ثم تبين صدق ما أخبر بهِ :
1- الأحوط استحباباً أن يقضي هذا اليوم .
وحسب علمي ان تعمد الكذب على الله ورسوله يبطل الصوم على الاحوط وجوبا
ج) شخص سافر إلى بلدٍ ما في شهر رمضان ونوى الأقامة هناك أسبوعاً وقرر صيام ثلاث ايام لقضاء الحاجة
3- لا يصح منه صيام شهر رمضان لأنهُ مسافر كما لا يصح منه الصيام لقضاء الحاجة لأنه لا يقع في شهر رمضان صيام غيره
ا) ساوى الفقهاء في الحكم بين الشك والظن إذا وقعا في أجزاء الصلاة وحكموا بـ
- ضرورة الإتيان بالمشكوك قبل الدخول في الفعل الذي بعده
ب) إذا شك المكلف في إتيانه بصلاة الاحتياط بعد وجوبها عليه :
1- لا يعتني بشكه
لكن احب ان افهم هل صلى الاحتياط ام لم يصليها بعد
ج) إذا شك المكلف بين الركعتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين :
كلا الإجابتين غير صحيح
هـ) إذا كان المكلف يؤدي نافلة وحصل له شك فيها :
له ان يبني على الأقل وله أن يبني على الأكثر إلا إذا كان الأكثر مبطلاً
د) إذا شك المكلف بين الركعتين والثلاث في صلاة المغرب
- كلا الإجابتين غير صحيح
هـ) إذا كان المكلف يؤدي نافلة وحصل له شك فيها :
له ان يبني على الأقل وله أن يبني على الأكثر إلا إذا كان الأكثر مبطلاً .
ا) إذا تمضمض الصائم وكان قصده الوضوء للصلاة الواجبة وابتلع شيئاً من الماء دون قصد منه
1- يُحكم بصحة صومه
ب) إذا قصد الصائم الكذب على الله أو أحد المعصومين (ع) مع علمه بكونه مفطراً ثم تبين صدق ما أخبر بهِ :
1- الأحوط استحباباً أن يقضي هذا اليوم .
وحسب علمي ان تعمد الكذب على الله ورسوله يبطل الصوم على الاحوط وجوبا
ج) شخص سافر إلى بلدٍ ما في شهر رمضان ونوى الأقامة هناك أسبوعاً وقرر صيام ثلاث ايام لقضاء الحاجة
3- لا يصح منه صيام شهر رمضان لأنهُ مسافر كما لا يصح منه الصيام لقضاء الحاجة لأنه لا يقع في شهر رمضان صيام غيره
في الصلاة
ا) ساوى الفقهاء في الحكم بين الشك والظن إذا وقعا في أجزاء الصلاة وحكموا بـ
- ضرورة الإتيان بالمشكوك قبل الدخول في الفعل الذي بعده
ب) إذا شك المكلف في إتيانه بصلاة الاحتياط بعد وجوبها عليه :
1- لا يعتني بشكه
لكن احب ان افهم هل صلى الاحتياط ام لم يصليها بعد
ج) إذا شك المكلف بين الركعتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين :
كلا الإجابتين غير صحيح
هـ) إذا كان المكلف يؤدي نافلة وحصل له شك فيها :
له ان يبني على الأقل وله أن يبني على الأكثر إلا إذا كان الأكثر مبطلاً
د) إذا شك المكلف بين الركعتين والثلاث في صلاة المغرب
- كلا الإجابتين غير صحيح
هـ) إذا كان المكلف يؤدي نافلة وحصل له شك فيها :
له ان يبني على الأقل وله أن يبني على الأكثر إلا إذا كان الأكثر مبطلاً .
تعليق