إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الزمــيــل الـتـلـميــذ: حــوار حــول الــمــتعــة هي ( حـلال أم حـرام )؟؟

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الزمــيــل الـتـلـميــذ: حــوار حــول الــمــتعــة هي ( حـلال أم حـرام )؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبشر سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين


    السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته
    لقد وقع عليّ من الظلم ما وقع في شبكة الحق الثقافية من قِبل المشرفين في تلك الشبكة وهذا من خلال مشاركتي الرابعة في تلك الشبكة حيث قاموا بحذف مشاركتي الأخيرة وقبل الأخيرة من جميع مشاركاتي التي لم تتجاوز أربع مشاركات حيث كنت أشارك الزميل الهارب التلميذ بعد أن أثبت له حرمة نكاح المتعة من القرآن الكريم وقبل أن أخوض معه التحريم من خلال السنة المطهرة وبالإجماع والعقل والغريب في الأمر أنه تم حذف مشاركتي التي أثبت بها حرمة نكاح المتعة من القرآن الكريم بعد أحدى عشر يوماً من طرحها والأمر الغريب الثاني أنها حذفت بعد مشاركة الزميل الشيخ التلميذ بعشر دقائق فقط وبعد أن أرسل رسالة لي من خلال مشاركته بإنه سوف يقوم بتفنيد كل الشبهات بعد شهر رمضان المبارك حيث تم اتهامي بإني أنسب الزنا إلى الشيعة وهذا كذبٌ وافتراء عليّ حيث أني قد حصرت هذا الكلام بـ ( لو أثبت ) يعني أني لو أثبت بإن نكاح المتعة قد حرمه الله في كتابه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ( في هذه الحالة فقط يكون زنا ) أما إن لم أثبته لا في القرآن ولا في السنة النبوية المطهرة فهذا يعني أنه ( نكاح شرعي ) وسأقوم بممارسته حينئذ, وقد قمت بتخزين مشاركاتي على جهازي الخاص لمن أراد أن يتأكد من صحة كلامي
    وهذا بالطبع أفقدنا الثقة بالحوار في تلك الشبكة المنحازة والتي لا تحترم عقائد الآخرين ونحن أصلاً ما دخلنا إلى منتدياتهم إلاّ كوننا مختلفين في المنهج والعقيدة ولكي نتحاور ضمن حدود الأدب وهم عندما وافقوا على إنضمامنا إلى منتداهم على أساس أن يحفظوا حقوقنا ويحترموا أفكارنا ولهذا أنا أطلب من الزميل الهارب التلميذ بإن يقبل الحوار معي لإنه هو من قام بفتح الموضوع وعلى أساسه قاموا بتثبت موضوعه ولكن ولله الحمد والمنة فقد تم اليوم تحرير موضوعه وهذا إن دل فإنه يدل على خوفهم على سمعة تلميذهم النجيب

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    التلميذ كتب:

    [frame="1 80"]
    هل يوجد نص من القرآن الكريم على تحريم المتعة ؟
    [/frame]


    أقول وبالله التوفيق:



    أحكام الزوجة كما شرعها الله في القرآن




    الزوجة في القرآن إما زوجة حرة أو زوجة أمة أو ملك يمين

    .
    قال تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم }(( وأعرف جيداً ماذا ستقول بخصوص تلك الآية الكريمة وعندي ردها))

    وقال تعالى { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } النساء /24

    وقال تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } النساء /25

    وقال تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} النساء /25




    ////////////////////




    أحكام امرأة المتعة كما شرعها أئمة الشيعة




    امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين و إنما هي مستأجرة.
    - عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأر بع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات!!
    عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المتعة ليست من الأربع و إنما هي مستأجرة !!!





    ثبوت الميراث للزوجة في القرآن الكريم:




    قال تعالى :{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } النساء/12




    /////////////////////////




    عدم ثبوت الميراث لامرأة المتعة
    :



    قال أئمة الشيعة :

    - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن .

    - عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح .

    - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ! عن أبي عبد الله (ع) في حديث في المتعة قال : أن حدث به حدث لم يكن لها ميراث .

    - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) كم المهر يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه -إلى أن قال - وان اشترطا الميراث فهما على شرطهما .

    - عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) في حديث عن المتعة قال : وليس بينهما ميراث .

    - عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .

    - عن عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : حلال لك من الله ! ورسوله ! قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك .

    - عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .

    - عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ......

    - عن أن أبي نصر عن ثعلبة قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله ‍‍‍‍‍وسنة نبيه نكاحا غير سفاح وعلى أن لا تريثيني ولا أرثك ، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة .

    - عن سماعة عن أبي بصير قال : لابد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا تريثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة و أربعون يوما .

    - عن الأحول قال : سألت أبا عبد الله (ع) قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتني .






    الفرقة في القرآن الكريم تكون بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ أو تفريق قاض ، و الطلاق مرتان والطلاق رجعي وبائن.




    قال تعالى { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} البقرة/ 231

    وقال تعالى { الطلاق مرتان} البقرة /229

    وقال تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } الطلاق /1

    وقال تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } البقرة / 237

    وقال تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} البقرة /228

    وقال تعالى { وللمطلقات متاع بالمعروف } البقرة / 241

    وقال تعالى { وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته } النساء /131

    وقال تعالى { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}

    البقرة /229

    وقال تعالى { الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان} البقرة /229

    قال تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا } البقرة /228

    قال تعالى{ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} البقرة /230



    ////////////////////////////////




    باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ولا يقع بها طلاق وانه يجوز للمتمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .




    - عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال : فإذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق.

    -عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة .

    - عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه حتى يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .

    - عن أبان عن بعض أصحابه ! عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج من المرأة المرات قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء .

    - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج قال ما أحب .






    في القرآن الكريم المطلقة المدخول بها لها كامل المهر والغير مدخول بها ولا مسمى لها المهر لها المتعة و الغير مدخول بها وقد فرض لها المهر نصف الفريضة و المطلقة المدخول بها والغير مفروض لها المهر مهر المثل.




    قال تعالى{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} البقرة /229

    قال تعالى { لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} البقرة /236

    قال تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} البقرة /237

    قال تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} النساء /24



    ///////////////////////////////////


    أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن فهي مستأجرة و باب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها فإنها لها



    - عن علي بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهبها لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما لها من ذلك ؟ فوقع (ع) لا يرجع.

    - عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه حتى يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .

    - عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر !!!!كملا وأتخوف أن تخلفني قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.






    المطلقة ثلاثا تحل للزوج الأول في القرآن الكريم




    قال تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون } البقرة /230




    //////////////////////////////




    المتمتع بها لا تحل المطلقة للزوج الأول .


    - عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر ، هل تحل للأول : قال : لا !

    - عن الحسن الصيقل قال : سالت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تجل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها ؟ قال : لا !! حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

    - عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم لقول الله عز وجل في كتابه ( حتى تنكح زوجا غيره ) وقال هو أحد الأزواج .

    - عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تزوجت متعة ! هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال : لا !! حتى تزوج بتاتا !!

    - عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها رجل متعة ! أتحل للأول ؟ قال : لا !! لأن الله تعالى يقول ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها ) والمتعة ليس فيها طلاق






    السكن والمودة والرحمة من أركان الزوجية في القرآن الكريم




    قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} الروم /21

    وقال تعالى{ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها } الأعراف / 189




    ////////////////////////////////




    لامودة ولا رحمة في المتعة
    :



    - عن القاسم عن رجل سماه !! قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج ! المرأة على عرد واحد ، فقال : لا بأس !! ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !

    - عن خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن (ع) كم أدنى أجل المتعة ؟؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة

    قال : نعم !!
    عن أبي بصير قال : لابد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما





    وجوب الإسكان في القرآن الكريم




    قال تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ...} الطلاق /6




    /////////////////////////




    لا سكن في المتعة


    عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه !! كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها !!





    حرمة الجمع بأكثر من أربع زوجات في القرآن الكريم




    قال تعالى { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} النساء /3




    //////////////////////////




    يجوز للمتمتع أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وان كان عنده أربع زوجات بالدائم !


    - عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا .

    - عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات !!!

    - عن زرارة قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت

    - عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : له كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء !!!

    - عن أبي بصير قال : سئل أبا عبد الله (ع) عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا . ولا من السبعين !!!!






    وجوب العدة و المطلقة الغير مدخول بها لاعدة لها ، والمطلقة المدخول بها التي لا تحيض ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أربعة اشهر وعشرة أيام ، وعدة المطلقة الحامل و المتوفى عنها زوجها وهي حامل وضع الحمل .




    قال تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم }.الطلاق /1

    قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} الأحزاب /4قال تعالى{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن} الطلاق

    قال تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة /228

    قال تعالى{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} } البقرة /234



    قال تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} الطلاق /4




    //////////////////////////////////////




    عدم وجوب العدة وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لاعدة لها قياسا بالدائم وإن عدة المطلقة المدخول بها التي تحيض ثلاثة اشهر و عدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض و عدة المتمتع بها إذا هلك رجل المتعة .




    - عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (ع) في حديث قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها .

    - عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : أن كانت تحفحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف .

    -عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : أن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف .

    - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .

    - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه .

    د)وعن أبي بصير عن أبي جعفر في المتعة قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول :استحللتك بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان

    - فعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما .

    -وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.

    - وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما.






    تحريم التزوج بالمرأة المتزوجة في القرآن الكريم




    قال تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم .....والمحصنات من النساء } النساء /23-24




    ///////////////////////////////




    في المتعة على المتمتع تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب !! التفتيش والسؤال ولا منها !!




    - عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا . فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها .

    - عن الرضا (ع) في حديث قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها ، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها .

    - عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ً ، قال : ولم فتشت ؟

    - عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له : أن فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجاً فسألها ، فقال أبو عبد الله (ع) : ولم سألها ؟ .

    - عن محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا (ع) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج .






    ثبوت اللعان وعدم نفي الولد في القرآن الكريم




    قال تعالى { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم} النور /6-10




    /////////////////////////////////




    عدم ثبوت اللعان بين الزوج ! والمتعة !


    - عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها !

    - عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها !!





    ثبوت الظهار في القرآن الكريم




    قال تعالى { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } المجادلة /2




    //////////////////////////////




    عدم الظهار في المتعة .




    - عن محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق : لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار .

    - عن فضال عمن أخبره ! عن أبي عبد الله قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.






    وجوب النفقة في القرآن الكريم




    قال تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} الطلاق / 6

    وقال تعالى { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها} الطلاق /7

    وقال تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } البقرة /233



    /////////////////////////




    لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة


    عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة عليك .





    ثبوت الخلع في القرآن الكريم




    قال تعالى { ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} البقرة /229




    ///////////////////////////////




    عدم الخلع في المتعة .




    عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب .






    شرط الإتيان في موضع الحرث في القبل وليس في الدبر ( في القرآن الكريم )




    قال تعالى { ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } البقرة /223



    /////////////////////////////////////



    جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط !



    -عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة !!! قال : ليس له إلا ما اشترط !






    ثبوت الإيلاء في القرآن الكريم.




    قال تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} البقرة /226-227



    /////////////////////////////////




    عدم الإيلاء في المتعة !


    عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سألته عن الإيلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفيء ، قلت فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم.





    وجوب الإحصان في القرآن الكريم




    قال تعالى{ محصنين غير مسافحين}المائدة /5

    وقال تعالى { محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} النساء / 25

    وقال تعالى { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله }

    النور /33

    وقال تعالى {ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ... ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم } النساء /25




    //////////////////////////////////




    عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة!! أو أمة ! يغدو عليه ويروح بعقد دائم !! أو ملك يمين ! مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !




    - عن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله (ع)

    في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟؟ قال : لا !! إنما ذاك على الشيء الدائم عنده !
    عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم (ع) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فان زعم أنه لم يكن يطأها ، قال: فقال : لا يصدق وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها .





    حرمة التزوج بالمشركة كالمجوسية بأمر من الله في القرآن الكريم


    قال تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} البقرة /221

    وقال تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر} الممتحنة /10

    وقال تعالى{ اليوم أحل لكم الطيبات ... والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} المائدة /5

    وقال تعالى { وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين } الأنعام / 155-156




    //////////////////////////////////




    جواز المتعة مع المجوسية .




    - عن ابن سنان عن الرضا (ع) قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعة .

    - عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية !






    حرمة التزويج بالزانية في القرآن الكريم




    قال تعالى { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} النور / 3



    ////////////////////////////




    عدم تحريم التمتع بالزانية !! وان أصرت !!!




    عن زرارة قال : سأله عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة !! متعة ، قال : لا بأس ! وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه .

    - عن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : أن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام !! إلى حلال !

    -عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد (ع) قد تركت التمتع ثلاثين سنة ثم نشطت ! لذلك ، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي إليها وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت قد قال الأئمة ! (ع) تمتع بالفاجرة! فانك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد (ع) أشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : إنما تحيى سنة !!! وتميت بدعة !!!! فلا بأس وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وان حدثتك نفسك أن آبائي ! قالوا : تمتع بالفاجرة !! فانك تخرجها من حرام إلى حلال فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر ! منها فتركتها ولم أتمتع بها وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها ملا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي !!

    - عن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبد الله (ع) في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : أرأيت ذلك ؟ قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : نعم ، تمتع بها على انك تغادر وتغلق بابك!!!

    - عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ً ، قال : ولم فتشت ؟

    - عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له : أن فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجاً فسألها ، فقال أبو عبد الله (ع) : ولم سألها ؟!!

    - عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض رجاله ! عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول : إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها .




    [frame="1 80"]
    لقد استوفى القرآن شأن الأسرة من جميع وجوهها وشرحت
    السنة النبوية المطهرة مقاصد القرآن الكريم وبينتها وفصلتها .....
    ومن أهم ما جاء في القرآن والسنة عن نظام الأسرة ما يلي :
    1- الأهداف النبيلة من الزواج .
    2- الحث على الزواج والتزويج.
    3- صفات الزوج والزوجة الصالحة.
    4- طريقة توجيه الغريزة الجنسية إذا لم توجد القدرة على الزواج.
    5- الطريقة التي يتم بها الزواج .
    6- حقوق كل من الزوجين وواجباتهما .
    7- كيف تتم المحافظة على هذه العلاقات المقدسة.
    8- مدى استمرار آثار هذه العلاقة بعد الفرقة .
    9- الأسرة والإسلام وقبله وتعدد الزوجات إلى أربع .

    كما وان الإسلام من أجل تكريم المرأة ورفع الظلم عنها :

    1-قيد تعدد الزوجات فجعل أقصى التعدد أربعا .
    2-قيد الطلاق فجعله ثلاثا .
    3- شرع الخلع إذا كرهت الزوجة زوجها وأرادت الفراق.
    4- منع الظهار الذي يوجب الحرمة بين الزوجين مع بقاء الزوجية.
    5- جعل للإيلاء مدة وأجلا وهو أربعة أشهر....
    6- عاقب قاذف امرأته .....

    وأخيراً
    يتبين لنا أن الله شرع الزوج ليس فقط لسفح الماء
    في أرحام النساء ولكن كل ذلك دال دلالة واضحة ،
    لا لبس فيه ولا إبهام على ما ذكرنا من " المقاصد " الاجتماعية
    الرفيعة التي لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق الزواج الصحيح
    الدائم الذي شرعه الله تعالى أصلاً

    وقد استدل جماهير الأمة من فقهاء أهل السنة
    ومن معهم من فقهاء الأمصار من الظاهرية والإباضية من
    الخوارج والزيدية والإسماعلية (من الشيعة )
    على تحريم هذا النوع من النكاح وبطلان هذا العقد
    بالكتاب والسنة والإجماع والعقل
    [/frame]


    وعندي إن شاء الله تعالى المزيد المزيد من الأدلة التي تثبت حرمة نكاح المتعة من القرآن الكريم ومن كتبكم ومن كلام أئمتكم بعد أن ندخل في النقاش في النقاط السابقة التي حددتها لك


    تقبلوا تحياتي
    أبو البيان

  • #2
    يا أخي الموضوع مكرر وقد أشبعه سيدنا سليل الرسالة الموسوي بحثا
    إعمل شوية بحث وتحصل على الأجوبة

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم

      الجواب المختصر لكل ما أورده ابو البيان:

      لو كان جميع أحكام الزوجة الدائمة تسري إلى المنقطعة لكان زواجاً دائماً وليس زواجاً منقطعاً. والحال أن الإثنينة تقضى الفرق بينهما وإلا لكانا واحداً.

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبشر سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين


        الزميل حسين أيران
        أنت عضواً في شبكة الحق وعندما طرح الزميل التلميذ موضوعه هذا لم تعترض عليه فلم الإعتراض الآن؟؟؟؟

        على العموم شكراً لمشاركتك

        الزميل الصدوق
        يبدو أنك لم تقرأ ما كتبته لك ويبدو أيضاً بإنك لا تعرف ماذا حصل

        وعلى العموم أيضاً شكراً لمرورك


        تقبلوا تحياتي
        أبو البيان

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم

          نحن نبطل كل ما هذا به أبو البيان برواية من صحيح مسلم يقول مسلم في صحيحه ج2/ص1023 : ( حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث )

          فهذا جابر بن عبد الله الأنصاري يقول بأنهم كانوا يستمتعون بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث .
          وفي هذا دليل على أنه لا يوجد عند الصحابة الذين كانوا يستمعون خلال هذه الفترة أي دليل من القرآن الكريم على حرمة نكاح المتعة ...

          إلاّ إذا كان ابو البيان أفهم بآيات القرآن من جابر بن عبد الله الأنصاري وسائر من استمتع من الصحابة طوال فترة خلافة أبي بكر وعمر إلى أن نهى عنها عمر .

          فهل يدعي أبو البيان أنه أعلم بحلال القرآن وحرامه من الصحابة ؟


          التلميذ

          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم
            الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبشر سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين


            السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته

            بدأ تخبط التلميذ واضحاً في أول مشاركة له في هذا الموضوع وجاءنا بمزيد من الشبهات الهشة وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا علم له في علوم القرآن ولا دراية له في علم الحديث ولا دراية له في أقوال العلماء لماذا هذا التخبط منك أيها التلميذ المحترم ألم تكتفي من طرح الشبهات الهشة والتي تبين جهلك وقِلة علمك

            لماذا لا تجيب على أسئلتي ؟؟؟؟

            هل هو عجز منك يا تلميذ؟؟؟

            ألا تستطيع أن تثبت لنا ولو آية من كتاب الله تبارك وتعالى على أن نكاح المتعة حلال؟؟؟؟

            لماذا هذا القفز منك بل وتدعّي بإنك ستهدم كلامي هذا بحديث واحد !!!

            لماذا لم تهدم كلامي كله هناك في شبكة الحق التي أخرجتك من المأزق؟؟؟
            فأنا أيضاً بإمكاني أن أبين لك حرمتها من كلام أئمتكم ولكن هذا ليس وقتها

            وأنت الذي تدعّي ليلاً نهارا بإن نكاح المتعة ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى !!!! أين هو أيها التلميذ المحترم؟؟

            واعلم أنك لو لم تستطع أن تثبت لنا آية واحدة من القرآن الكريم تثبت لنا فيها على حلية نكاح المتعة فإن الأدلة التي سقتها لك ستكون كافية على حرمتها ولا مانع عندي أبداً أن نستمر من خلال السنة النبوية المطهرة ومن خلال الإجماع ومن خلال العقل

            أريد منك:

            آية واحدة إثبت لنا فيها حلية نكاح المتعة
            أية واحدة إثبت لنا فيها حلية نكاح المتعة
            آية واحدة إثبت لنا فيها حلية نكاح المتعة


            فإن أثبتها لنا ينتهي الموضوع برمته ولن أناقشك في السنة لإن الأمر يحسم بهذه الطريقة

            أما إن لم تثبت لنا حرمة نكاح المتعة ( ولن تثبتها) من القرآن الكريم الذي هو الفيّصل بيننا سيكون ما سقته لك دليلاً كافياً على حرمة نكاح المتعة من القرآن الكريم

            فقط أريد منك الإجابة عمّا سقته لك ولا أريد منك أن تطرح شبهاتك الهشة قبل أن تجاوبني وإن لم تفعل هذا يتبين للجميع حينها بإن نكاح المتعة باطلاً ويتبين لنا وللجميع بإنك فقط أفضل عضو في جميع المنتديات في القص واللصق دون عِلم بما تقصه وتلصقه ونعلم حينها بإنك لا تريد أن تُطرح عليك الشبهات لإنك ستقف أمامها عاجزاً مخذولا


            والسلام
            أبو البيان

            تعليق


            • #7
              أولاً : بالتحدث حول قدرة الزواج المؤقت ( المتعة ) على حلّ مشكلة اجتماعية ونفسية مهمّة ، الا وهي مشكلة الجنس في العالم ، والابتعاد عن الرذائل والاتجاه الى الطريق السليم ، الذي له أحكامه الشرعية الخاصة ، التي أحاطها المشرّع بما هو نافع للزوجين المتمتعين.
              ثانياً : التحدث مع السنّي قد يكون جيد في ايجاد الفروق بين زواج المتعة والزنا ، إذ إن المتعة هي زواج بين رجل وامرأة، فالعلاقة بينهما هي علاقة زوجيّة لها أحكامها من المهر وانجاب الاطفال للزوجين ، والعدة التي تكون واجبة على الزوجة إذا انتهت المدة المتمتع بها ، وهكذا الأحكام التي تحكم العلاقة بين الزوجين في ما إذا كان الزواج دائماً « الا ما استُثني » .
              وأما الزنا فهو : علاقة بين رجل وامرأة لم يذكر لها أي حكم من الأحكام التي يحتاط لها لمنفعة الزوجين، بل جعل الشارع لها أحكاماً مضرّة بالرجل والمرأة الزانيين ، من : جلد ، أو رجم ، ونفي ولد ، وعدم عدة لماء الزاني ؛ فانه ماء غير محترم . فالفرق بين المتعة والزنا واضح .
              فإذا دخلت مع السني في التحدث عن هذين الموضوعين قد تتوصلا الى حقيقة نافعة ، الا وهي حلّ مشكلة الجنس في العالم ، والحكم بأن المتعة ليس بزنا .
              أما المصادر التي ذكرت تشريع أو تحريم زواج المتعة فهي :
              1 ـ القرآن الكريم ، فقد ذكر تشريع زواج المتعة بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اُجورهن فريضة ) . النساء / 24 .
              2 ـ المصادر السنيّة : راجع : صحيح مسلم / باب نكاح المتعة / ج4 ، تفسير القرطبي / ج5 / 130 .
              ملاحظة 1 :
              لاحظ تناقض أحاديث النسخ المنسوبة الى النبي صلى الله عليه وآله ، فمن قائل : أنها نسخت في خيبر ، وآخر : ان المتعة نسخت في أوطاس ، وثالث : نُسخت يوم الفتح ، ورابع : في تبوك ، وخامس : في عمرة القضاء ، وسادس ، في حجة الوداع ، وقد يروي الراوي الواحد نسخها في واقعتين ؛ فقد نُسب لسبرة روايتان : الاُولى : أنها نسخت عام الفتح ، واُخرى : أنها نسخت في حجة الوداع .
              لاحظ : قول الخليفة الثاني القائل : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما : ( متعة النساء ومتعة الحج ) ؛ فإن هذا النص لوحده كافٍ في الحكم على روايات نسخ النبيّ صلى الله عليه وآله حكم المتعة ، بأنّها موضوعة .

              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم
                الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبشر سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين

                زميلي التلميذ

                هل توافق زميلك المحترم السيد أحمد العلوي على استشهاده بهذه الآية الكريمة أم لا ؟؟؟؟

                إن كنت توافقه وضحه لنا

                وإن كنت لا توافقه فما هي تلك الآية التي أباحت لكم نكاح المتعة


                والسلام
                أبو البيان

                تعليق


                • #9
                  انا لي رأي على موضوع هذا الشئ المسمى عندهم بزواج المتعة

                  طبعا كلنا نعرف قصة ذلك الشاب الذي اتى الى النبي (ص) وقال له يارسول الله هل تسمح لي بالزنا فقال له النبي(ص) اقترب مني فلما اقترب منه ساله اترضاه لامك فاجاب الفتى لا فقال له النبي (ص) فكذلك الناس لايرضونه لأمهاتهم وسأله مرة اخرى اترضاه لاختك فأجاب الفتى بأن لا فقال له النبي(ص) فكذلك الناس لايرضونه لاخواتهم وهكذا تدرج معه في درجات القرابه حتى قال ذلك الفتى والله ماقمت من عند النبي (صأ الا وانا اكره الزنا

                  فاالرسول (ص) خاطب في الفتى وجدان الفطره ولان الفتى فطرته سليمه وذلك بحكم عدة عوامل لامجال لذكرها الان فقد قام من عند النبي (ص) وهو يكره الزنا لان فطرته تحكمت به والفطره لاتقبل مثل هذا العمل الشينع وانا واي مخلوق على وجه الارض يرى ان زواج المتعة لاتقبله الفطره والا فخاطب وجدانك وعقلك واحاسيسك هل ترضى هذا الزواج لامك هل ترضاه لاختك هل هل هل .........

                  ولا حول ولا قوة الا بالله

                  تعليق


                  • #10
                    بسم الله الرحمن الرحيم

                    بدأ أبو البيان يخور ... وسأجعك تخور أكثر فأكثر إن شاء الله تعالى ...


                    أولاً : الثابت عند المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أباح للمسلمين نكاح المتعة .. وعليه فلا يخلو الأمر من :

                    1- إما أن يكون النبي قد أباح لهم ذلك بدون أمر الله عزّ وجل له وإنمامن عند نفسه.
                    2- أن يكون أباح لهم ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى .

                    فما الذي يختاره أبو البيان هل هو الأول أم الثاني ؟
                    ثانياً : لقد هذى أبو البيان هذيانا كثيرا زاعماً أنها أدلة تثبت حرمة نكاح المتعة ... فقلنا له :


                    نحن نبطل كل ما هذا به أبو البيان برواية من صحيح مسلم يقول مسلم في صحيحه ج2/ص1023 : ( حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث )

                    فهذا جابر بن عبد الله الأنصاري يقول بأنهم كانوا يستمتعون بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث .
                    وفي هذا دليل على أنه لا يوجد عند الصحابة الذين كانوا يستمعون خلال هذه الفترة أي دليل من القرآن الكريم على حرمة نكاح المتعة ...

                    إلاّ إذا كان ابو البيان أفهم بآيات القرآن من جابر بن عبد الله الأنصاري وسائر من استمتع من الصحابة طوال فترة خلافة أبي بكر وعمر إلى أن نهى عنها عمر .

                    فهل يدعي أبو البيان أنه أعلم بحلال القرآن وحرامه من الصحابة ؟

                    ولم نسمع منه تعليقا على هذا الرد ... مع أن هذه المداخلة منا في صلب الموضوع لأن الموضوع الذي أثاره أبو البيان هو الأدلة من القرآن - كما يزعم - على حرمة نكاح المتعة .. فلما أن تعثر من أول رد لنا عليه .. ترك موضوعه الأصل وجاء ليطالبنا بالدليل من القرآن الكريم على حلية نكاح المتعة !!!

                    وأنا لن أخرج عن صلب الموضوع ...

                    فعلى كل إشكالاتنا وتساؤلاتنا لازالت قائمة فهل سنجد لها رداً عند أبو البيان ..؟!!

                    انتظروا معنا ...

                    التلميذ
                    التعديل الأخير تم بواسطة التلميذ; الساعة 25-10-2005, 07:28 AM.

                    تعليق


                    • #11
                      السلام عليكم

                      العضو ابو البيان اهلا و مرحبا بك فى منتديات يا حسين المباركة
                      و لكن لابد لك ان تفهم بان للمنتدى قوانين و شروط قد وافقتها حين تسجيلك فعليك برعايتها و منها احترام من اردت ان تحاوره او طلب منه المحاوره و كل من راجع مشاركاتك فى هذا الموضوع يرى ما صدر منك من الاستهزاء و السخرية حتى فى اول مشاركتك بالنسبة للاخ الفاضل التلميذ .

                      و لذلك نقول لك كن مؤدبا فى الحوار و لا تخرج عن دائرة الاخلاق ان اردت البقاء فى هذا المنتدى المبارك فان المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه

                      النبأ العظيم

                      تعليق


                      • #12
                        أشكرك جزيلا يا أخ أبو البيان على هذا البيان ,

                        ولكن عندي سؤال ,

                        هل فعل الصحابة هذا الفعل قبل نسخه ؟

                        أرجو منكم التفصيل لو سمحتم ولكم جزيل الشكر ,

                        تعليق


                        • #13
                          تسجيل متابعة وفقكم الله مولانا التلميذ

                          تعليق


                          • #14
                            عذرا على المداخله
                            حسب مصادر اهل السنه فان زواج المتعه حلال الى حد خلافة عمر بن الخطاب وعلى من يشك بهذا مراجعة تاريخ الخلفاء لسيوطي صاحب تفسير الجلالين وتحت موضوع اوليات الخليفه الثاني سوف تجد ان شاء الله ان اول اوليه له هي تحريم زواج المتعه وهذا يعني ان هذا النوع من الزواج الذي يقتل الزنا قد حرم في هذه الفتره وان ما قبلها كان حلالا
                            والله ولي التوفيق

                            تعليق


                            • #15
                              أولا اعتذر لمولاي التلميذ على المداخلة .


                              المحترم أبو البيان

                              ما رأيم في كلام الفخر الرازي في تفسيره (مفاتيح الغيب) ..تفضل أنقل لك ما يقوله الفخر الرازي : قوله في ص52
                              .... الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزا في الإسلام، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه، إنما الخلاف في طريان الناسخ،
                              فنقول: لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا ايضاً باطل، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع، وإنه باطل، قالوا: ومما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات....
                              وقال ايضا
                              .... والحجة الثالثة ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما متعة الحج، ومتعة النكاح، وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح موجودة في عهد الرسول صلى الله علية وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً، لأن ما كان ثابتاً في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: «إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهي عنها....

                              ثم ما رأيك في ابن حزم في ص250
                              فقال: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة
                              1-أسماء بنت ابي بكر الصديق ،
                              2-وجابر بن عبد الله ،
                              3-وابن مسعود ،
                              4-وابن عباس ،
                              5-ومعاوية بن ابي سفيان ،
                              6-وعمرو بن حريث ،
                              7-وابو سعيد الخدري ،
                              8-وسلمة و
                              9-معبد ابناء أمية بن خلف ، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة ابي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ،
                              واختلف في إباحتها
                              1-عن ابن الزبير ،
                              2-وعن علي فيها توقف ،
                              3-وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، واباحها بشهادة عدلين ..
                              ........
                              ثم قال : ومن التابعين طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله ... الخ .
                              .......
                              وكذا قال الشوكاني في نيل الأوطارص 271

                              أقول :
                              وعمر بن الخطاب لم يحرم المتعة ، بل منعها ولم يحتج بحديث رسول الله (ص) حين المنع..

                              وما فعله عمر هو انه في حادثة عمران بن حريث، قد منعها، كما يمنع الحاك الرعية عن امر مباح ، وليس تشريعا منزل من الله ..
                              التعديل الأخير تم بواسطة قلب الامة; الساعة 25-10-2005, 11:57 AM.

                              تعليق

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                              استجابة 1
                              10 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                              ردود 2
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X