إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الزمــيــل الـتـلـميــذ: حــوار حــول الــمــتعــة هي ( حـلال أم حـرام )؟؟

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    عفوا ..
    نسيت ان اضع ايض، ما ذكره الفخر الرازي من الحجج ..

    الطريق الثاني: أن نقول: هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة، وبيانه من وجوه:

    الأول: ما روي أن أبي بن كعب كان يقرأ { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فآتوهن أجورهن } وهذا أيضا هو قراءة ابن عباس، والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه القراءة، وتقريره ما ذكرتموه في أن عمر رضي الله عنه لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعا على صحة ما ذكرنا، وكذا ههنا، واذا ثبت بالاجماع صحة هذه القراءة ثبت المطلوب.

    الثاني: أن المذكور في الآية إنما هو مجرد الابتغاء بالمال، ثم انه تعالى أمر بايتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن، وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء، ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة، فأما في النكاح المطلق فهناك الحل إنما يحصل بالعقد، ومع الولي والشهود، ومجرد الابتغاء بالمال لا يفيد الحل، فدل هذا على أن هذه الآية مخصوصة بالمتعة.

    الثالث: أن في هذه الآية أوجب إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع، والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع، فأما في النكاح فايتاء الأجور لا يجب على الاستمتاع ألبتة، بل على النكاح، ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف المهر، فظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعا، لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ. ومجرد النكاح ليس كذلك.

    الرابع: أنا لو حملنا هذه الآية على حكم النكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح في السورة الواحدة، لأنه تعالى قال في أول هذه السورة:
    { فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ ٱلنّسَاء مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَاعَ } [النساء: 3] ثم قال: { وَءاتُواْ ٱلنّسَاء صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً }
    [النساء: 4] أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح المتعة كان هذا حكما جديدا، فكان حمل الآية عليه أولى والله أعلم.
    ----------------هذا ما ذكره الفخر الرازي ---------------

    تعليق


    • #17
      بسم الله الرحمن الرحيم

      أشكر جميع الأخوة الموالين على مداخلاتهم .. كما أشكر الأخ المشرف وفقه الله لكل خير على تنبيهه لهذا الرجل صاحب اللسان البذيء.. فالرجل جاء لشبكة الحق واتهم الشيعة بالزنا فكان له المشرف بالمرصاد حيث طلب منه أن يعتذر للشيعة قبل أن يكتب شيئاً في الشبكة .. ولكنه لم يعتذر ... فما كان منه إلا أن جاء هنا ...!!!

      إن الرجل جاء ليثبت حرمة نكاح المتعة بما قرأتموه من هذيانه ... ولكن من أول رد لنا ... وإذا بالرجل يتنازل عن كل هذيانه وكل أدلته التي ساقها لإثبات حرمة نكاح المتعة -حسب زعمه- بأدلة قرآنية وغير الموضوع رأساً على عقب ... فجاء ليطالبني بدليل من القرآن على حلية نكاح المتعة ... !!!
      فالرجل تورط ويريد أن يخرج من ورطته ... لكن لن أنجر معه وسأركز على أصل الموضوع ...

      فهل يجيب على تساؤلاتنا أم يخور مرة أخرى ..
      وعلى كل فقد حقناه بجرعتين من مصلنا الخاص ... وسنزيده جرعات أخرى حسب حالته... فلننظر بماذا يرد

      التلميذ

      تعليق


      • #18
        ذابحهم موضوع المتعه...بالتوفيق أخي الفاضل التلميذ...

        يا ريت لو تسأله هل هناك آيه تبيح موضوع رضاع الكبير؟؟

        تعليق


        • #19
          بسم الله الرحمن الرحيم
          اللهم صلي على محمد وآل محمد
          بالله عليك اخي الكريم هل ما اتيت به مما تدعي بانه دليل على حرمة المتعة يدل بالفعل على حرمتها؟
          كل ما اتيت به يدل على الزواج الدائم انا معك لكن هذا لا يدل على حرمة متعة النكاح، ما قولك بقول الله تعالى فما استمتعن به منهن فآتوهن اجورهن)
          قال القرطبي: قال الجمهور,المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام وقرا ابن عباس وابي ابن جبير فما استمتعن به منهن فآتوهن اجورهن) انظر تفسير القرطبي..
          ‏( ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن دينار ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏الحسن بن محمد ‏ ‏يحدث عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏وسلمة بن الأكوع ‏ ‏قالا ‏
          ‏خرج علينا منادي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال إن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قد ‏ ‏أذن لكم أن تستمتعوا ‏ ‏يعني ‏ ‏متعة النساء ) صحيح مسلم:كتاب النكاح,باب نكاح المتعة
          ‏( ‏حدثنا ‏ ‏علي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏قال ‏ ‏عمرو ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن بن محمد ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏وسلمة بن الأكوع ‏ ‏قالا ‏
          ‏كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا )صحيح البخاري,باب نهى رسول (ص) عن نكاح المتعة
          (‏ ‏حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقولا ‏
          ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏ ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث ) صحيح مسلم:كتاب النكاح,باب نكاح المتعة
          هذا يدل على ان الرسول لم يحرم المتعة لان جابر نسب الاستمتاع الى الصحابة بقول كنا نستمتع ,لو ان الرسول حرم المتعة لكانو اولى منك بمعرفة حرمتها لانهم اصحاب الرسول‏ والشيء الثاني ان الذي حرمها هو عمر لا الرسول على ما جاء بكتاب مسلم وهو الذي ياتي اصح كتاب بعد القرآن حسب قولكم..

          وهذا مثله (‏ ‏حدثنا ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الواحد يعني ابن زياد ‏ ‏عن ‏ ‏عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال ‏
          ‏كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏وابن الزبير ‏ ‏اختلفا في ‏ ‏المتعتين ‏ ‏فقال ‏ ‏جابر ‏ ‏فعلناهما مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏ ‏عمر ‏ ‏فلم نعد لهما ) نفس المصدر

          وهذا (‏ ‏و حدثنا ‏ ‏الحسن الحلواني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏قال قال ‏ ‏عطاء ‏
          ‏قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏ ‏المتعة ‏ ‏فقال ‏ ‏نعم ‏ ‏استمتعنا ‏ ‏على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏وعمر ‏)

          والكثير غيرها, هذا ان دل فيدل على تناقض الاقوال بالحرمة كيف يقول مسلم في بعض الاحاديث المتعة حرمت وفي لاخر ياتي بادلة على عدم حرمتها الا يدل على التناقض الصريح, لكن بما ان حلية المتعة متواترة فهذا يعني بان الادلة التي تقول بالتحريم محرفة...

          (نعم عمر الذي نهى عن نكاح المتعة.ورد عنه قوله(( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ًص) وانا انهى عنهما واعاقب عليهما:متعة الحج ومتعة النساء)) وذكر ابن القيم ان هذا القول ثابت عن عمر)انظر زاد المعاد:ابن القيم,3/463.المغني:ابن قدامة,7/527.والمحلي:ابن حزم,7/107.تفسير الرازي:4/43-44.كنز العمال:8/293-294.معاني الاثار الطحاوي,مناسك الحج:347.احكام القرآن:الجصاص,1/279.بداية المجتهد،ابن رشيد:1/346,باب القول في التمتع.شرح النهج:3/167 البيان والتبيين,الجاحظ:2/223.معالم المدرستين:2/342.موسوعة فقه عمر بن الخطاب,محمد رواس قلعه جي:766 نقلا عن سنن البيهقي:7/206,ومصنف ابن ابي شيبة:1/222...
          هؤلا اصح بقولهم ان تحريم نكاح المتعة جاء من عمر ام ادلتك التي لا تدل سوى على الزواج الدائم لا على حرمة المتعة..

          قال ابن عباسرحم الله عمر ما كنت المتهة الا رحمة من الله تعالى رحم بها امتة محمد (ص) ولولا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا شقي)انظر احكام القرآن,الجصاص:2/63.لسان العرب:14/66.تاج العروس :10/100.تفسير السيوطي:2/141.النهاية,ابنالاثير:2/229.بداية المجتهد:2/63.الفايق, الزمخشري:1/331

          عن الحكم انه سئل عن هذه الآية(فما استمتعن به منهن فآتوهن اجورهن) امنسوخة؟ قال:لا.وقال عليلولا نهى عمر الناس عن المتعة ما زنى الا شقي) انظر تفسير الطبري:5/9.تفسير الرازي:4/41.تفسير ابي حيان:3/218.تفسير النيسابوري.الرد المنثور:2/14
          اخرج الطبري عن عروة بن لزبير انه قال لابن عباس(اهلكت الناس.قال وما ذاك؟قال تفتيهم في المتعتين,وقد علمت ان ابا بكر وعمر نهيا عنهما؟فقال ألا للعجب اني احدثه عن رسول الله (ص) ويحدثني عن ابي بكر وعمر.فقال:هما اعلم بسنة رسول الله,واتبع لها منك) انظر كنز العمال:8/393.مرآة الزمان,السبط الحنفي:ص99,وانظر فتاوي ابن تيمية20/251.
          يحتج السنة لنسخ آية المتعة بقوله تعالىوالذين هم لفروجهم حافظون الا على ازوجهم او ما ملكت ايمانهم) هذه الاية مكية وآية المتعة مدينة ولا ينسخ المكي المدني، اما احاديث النسخ فهي احاديث آحاد، ولا ينسخ الاحاد القرآن..

          وقد بقي قسم من السلف على القول بحلية نكاح المتعة.قال ابن حزموقد ثبت على تحليلها بعد الرسول (ص) جماعة من السلف( رضي الله عنهم) منهم من الصحابة:اسماء بنت ابي بكر وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن ابي سفيان وعمر بن حريث وابو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابناء امية بن خلف ورواه جميع الصحابة مدة رسول الله(ص) ومدة ابي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر.
          ثم قال: وعن عمر بن الخطاب انه انما انكرها اذ لم يشهد عليها عدلان فقط واباحها بشاهدة عدلين.
          ثم قال: ومن التعابعين:طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة تعزها الله) انظر المحلي:9/519-520المسالة1854.

          اخي اذا اردت اثبات حرمة المتعة لشيعة اهل البيت فعليك اولا اثباتها لعلامئكم الذين اتو بادلة على ان الذي نها عنها هو عمر لا الرسول (ص)الشي الثاني انت لست باعلم من الصحابة الذين قالوا بحليتها لتاتي بدليل والله انه مثل الذي يريد ان يستدل على الحجر بالماء ,بمعنى لا مقارنة بحرمة المتعة بآيات الزواج الدائم.







          تعليق


          • #20
            تعودنا من السلفي أن يأتيك بهذيان طويل عريض

            ثم يتفاجأ السلفي عندما تطير أحلامه بجرة قلم من الموالين



            المشاركة الأصلية بواسطة التلميذ
            بسم الله الرحمن الرحيم

            نحن نبطل كل ما هذا به أبو البيان برواية من صحيح مسلم يقول مسلم في صحيحه ج2/ص1023 : ( حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث )

            فهذا جابر بن عبد الله الأنصاري يقول بأنهم كانوا يستمتعون بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث .
            وفي هذا دليل على أنه لا يوجد عند الصحابة الذين كانوا يستمعون خلال هذه الفترة أي دليل من القرآن الكريم على حرمة نكاح المتعة ...

            إلاّ إذا كان ابو البيان أفهم بآيات القرآن من جابر بن عبد الله الأنصاري وسائر من استمتع من الصحابة طوال فترة خلافة أبي بكر وعمر إلى أن نهى عنها عمر .

            فهل يدعي أبو البيان أنه أعلم بحلال القرآن وحرامه من الصحابة ؟


            التلميذ



            لكن نقول لأبي البيان
            لا تخف و لا تحزن و لا تبتأس
            فالمشكلة ليست فيك و في بيانك
            بل المشكلة كل المشكلة في من اخترت الدفاع عنه !!
            فكل مدافع عن الباطل مصيره الخذلان كما هو ترى في نفسك ..
            حتى لو كان لديه بيان



            النتيجة النهائية

            أن المسكين أبا البيان أعلم من الصحابة في أحكام القرآن



            لكن صراحة أعجبتني طريقة أبو البيان في استدلاله بالقرآن
            أستطيع استخدامها لتحريم المسيار و الزواج بنية الطلاق .. إلخ

            تعليق


            • #21
              أحلى شيء موضوع "الزواج بنية الطلاق"...

              يعني لا يجوز أن تكون صريحا مع المرأه و تطلعها على ما هي مقدمه عليه...

              كلا...الأفضل على مذهب المخالفين أن تخدعها و أن تنكحها و تبيت نية الطلاق....قمة الأخلاق

              تعليق


              • #22
                بعد تريد؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!

                إن القرآن الكريم شرّع المتعة بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ) .واما السُنّة فيكفي في تشريعها : ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وآله أجازها للصحابة استناداً الى الآية القرآنية التي شرّعتها ، وأدلّ دليل على تشريع الرسول لها : قول الخليفة الثاني ( عمر بن الخطاب ) ؛ فإنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله انا محرمهما ومعاقب عليهما . يريد بذلك : متعة النساء ، ومتعة الحج ( اي : حجّ التمتع ، الذي لم يقبله عمر ولكن قبله أهل السنة ) . وقد صحّ عن ابن عمر ( عبد الله بن عمر ) أنه قال : المتعة حلال ، شرّعها رسول الله . فقيل له : إن اباك حرّمها ! فقال : لأن اتبع رسول الله خير من أن أتبع أبي .
                وقد صحّ عن جماعة من الصحابة قولهم : كانت المتعة : وكنا نتمتع على عهد رسول الله وعهد الخليفة الاول ( ابوبكر ) وعهد من خلافة عمر ، حتى نهى عنها عمر و عاقب عليها .

                تعليق


                • #23



                  اللهم صلّ على محمد وآل محمد


                  بارك الله في الأخوة جميعاً والأخص الشيخ الغالي التلميذ

                  للأسف أن الوهابي أبو بيان لم يأتي بإجابة أول سؤال فيما إدعى رده على الشيخ التلميذ حيث أنه لم يأتي بأية صريحة تنص على حرمة المتعةمن القران الكريم وكل الآيات الكريمة لا يوجد فيها دلالة على حرمة نكاح المتعة

                  ولي سؤال أتمنى لو يجيب عليه الأخ ابو بيان


                  ســـ / ما هي شروط نكاح المتعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله .. مع الدليل ..؟؟؟


                  إلـــيـــاســـ

                  تعليق


                  • #24
                    الزمــيــل الـتـلـميــذ: حــوار حــول الــمــتعــة هي ( حـلال أم حـرام )؟؟

                    اخي ان زواج المتعه حلالا في القران الكريم وحلالا الى يوم الدين ولا اجتهاد مع النص هل توجد ايه ناسخه لايه زواج المتعه

                    تعليق


                    • #25
                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      الحمد لله كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابة أجمعين


                      السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته


                      مشرفنا الفاضل النبأ العظيم الموقر
                      تحية طيبة وبعد:
                      أولاً أشكرك على ترحيبك بي في هذا المنتدى وأنا أعدك بإن ألتزم بإدب الحوار وأن لا أخرج على قوانين هذا المنتدى
                      وتقبل تحياتي



                      زميلي المحترم التلميذ كتب في شبكة الحق في المشاركة الأخيرة:

                      [frame="1 80"]
                      سنفند كل المزاعم التي تزعم بأن نكاح المتعة حرم بالقرآن الكريم ولكن ليس الآن وإنما بعد إنتهاء هذا الشهر الفضيل ...
                      ونسألكم الدعاء
                      [/frame]

                      هذا ما قلته لي أيها التلميذ المحترم أليس كذلك؟؟
                      ولكن رأيتك تأتي بمزيد من الشبهات دون أن أجد منك الردود!!!

                      وعلى هذا قل لي بإنه لا توجد آية في القرآن الكريم تبيح نكاح المتعة ولا مشكلة بعدها سننتقل إلى السنة النبوية المطهرة وهناك سيتبين لنا كل شيء

                      وأنا بانتظارك أيها الزميل المحترم
                      ولا تنسى أن تأتي لنا بالإجابة التي وعدتنا بها

                      وتقبلوا تحياتي جميعاً
                      والسلام

                      تعليق


                      • #26
                        يعني نفهم من كلامك يا أخ أبو البيان أنك عجزت عن إيجاد آية واحدة تحرم وتنهى عن نكاح المتعة الذي مارسه النبي والصحابة حتى قسم من عهد عمر بن الخطاب؟

                        هل نفهم أنه لذلك طلبت الآية التي تحلل المتعة؟

                        تعليق


                        • #27
                          الحرعة الثالثة

                          بسم الله الرحمن الرحيم

                          أبو البيان

                          موضوع الحوار واضح وهو أنك زعمت وجود أدلة من الكتاب أن المتعة حرام ... وقلت لك في شبكة الحق أنني سأرد على ذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ولكنك لم تنتظر وجئت إلى هذه الشبكة المباركة متديات يا حسين وطرحت الموضوع فرددت عليك ولم أنتظر إلى نهاية الشهر الفضيل هذا أولاً :

                          ثانيا : أكرر وأقول إن موضوع الحوار هو حول الأدلة التي زعمت أنها تدل على حرمة نكاح المتعة وقد رددنا عليك بالآتي :

                          (((( نحن نبطل كل ما هذا به أبو البيان برواية من صحيح مسلم يقول مسلم في صحيحه ج2/ص1023 : ( حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث )

                          فهذا جابر بن عبد الله الأنصاري يقول بأنهم كانوا يستمتعون بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث .
                          وفي هذا دليل على أنه لا يوجد عند الصحابة الذين كانوا يستمعون خلال هذه الفترة أي دليل من القرآن الكريم على حرمة نكاح المتعة ...

                          إلاّ إذا كان ابو البيان أفهم بآيات القرآن من جابر بن عبد الله الأنصاري وسائر من استمتع من الصحابة طوال فترة خلافة أبي بكر وعمر إلى أن نهى عنها عمر .

                          فهل يدعي أبو البيان أنه أعلم بحلال القرآن وحرامه من الصحابة ؟))))

                          ولم نجد منك لحد الآن ردّاً على ما أوردناه .
                          وهذا رد من الردود التي وعدتك بها ولم نجد منك له دفعا !!!

                          ثالثاً : ولما حرت في الرد علينا لجأت لتغيير الموضوع وجئت تسأل عن الدليل من القرآن على حلية نكاح المتعةف فغيرت الموضوع ولكننا مع ذلك سألناك فقلنا لك :

                          (((( الثابت عند المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أباح للمسلمين نكاح المتعة .. وعليه فلا يخلو الأمر من :

                          1- إما أن يكون النبي قد أباح لهم ذلك بدون أمر الله عزّ وجل له وإنمامن عند نفسه.
                          2- أن يكون أباح لهم ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى .

                          فما الذي يختاره أبو البيان هل هو الأول أم الثاني ؟ ))))

                          ولم نجد منك جواباً أيضاً ... وتجاهلت كل أسئلتي وإستفساراتي وكررت في ردك أعلاه طلبك بأن آتي لك بآية من القرآن تدل على حلية المتعة فأسألك :

                          لقد ثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة أن الصحابة مارسوا المتعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهناك أدلة تقول بأنهم ما رسوها في حياة أبي بكر وشطرا من حياة عمر :
                          وعليه فلا يخلو الأمر من وجهين :

                          1- إما أن يكون عند الصحابة دليل على الحلية ومارسوها لوجود هذا الدليل على حليتها .
                          2- وإما أنه ليس لديهم دليل على الحلية ومارسوها بدون دليل .

                          فما الذي تختاره ؟

                          أنتظر الجواب

                          تعليق


                          • #28
                            بسم الله الرحمن الرحيم
                            الحمد لله كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابة أجمعين




                            السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته

                            على العموم زميلي المحترم أنت لا تريد أن تقول ما هي الآية الكريمة التي تستدلون بها دائماً علينا في حليه نكاح المتعة وأنا سوف أعرضها عليك حتى لا أتعبك في نقلها لي وسوف أناقشها معك ومن بعدها إن أردت أن ننتقل إلى السنة المطهرة ننتقل فأنا على أتم الإستعداد



                            [frame="1 80"]
                            -الاستدلال الاول الذين تستدلون به على إباحة هذا النكاح هو من كتاب الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى:
                            ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )النساء ايه 24
                            وان أبي بن كعب وابن عباس ابن عم النبي ص كانوا يقرأون هذه الايه على الشكل التالي
                            (فما استمتعم به منهن فآتوهن اجورهن الى اجل مسمى)



                            -الدليل الذي تستدلون به على ثبات نكاح المتعة في قوله تعالى:
                            ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة ) النساء24

                            وأيضاً دليلاً آخر تستدلون به على حلية نكاح المتعة في قوله تعالى:
                            {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) النساء25


                            -وتقولون أيضاً بإن الآية السابقة قد بدّل الله
                            تعالى النكاح بالإستمتاع والصداق بالأجور وهذا دليلٌ له
                            على أن المقصود في تلك الآية هي نكاح المتعة!!!
                            [/frame]

                            أما استدلالكم بآية النساء
                            فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلى . ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق.
                            إن آية النساء التي تستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى
                            ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )النساء ايه 24
                            لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ

                            أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبداً.


                            إنّ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره
                            {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
                            وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }النساء22

                            ثم قال جل ذكره

                            {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (23 )وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24


                            فالآيات السابقة كلها في النكاح الصحيح


                            ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات :
                            الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير
                            وأنها محرمة


                            بعد ذلك قال تعالى:
                            ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ )

                            فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى


                            { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
                            فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }

                            انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى

                            { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم
                            مُّحْصِنِينَ
                            }


                            وقفوا عند قوله تعالى
                            {
                            مُّحْصِنِينَ
                            }

                            لو كانت الآية في المتعة لما قال الله
                            {
                            محصنين
                            }

                            لأن المتعة لا تحصن
                            حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن.
                            فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان.

                            ولذلك هذه الرواية عندكم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال: نعم .
                            قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ
                            ، قال: لا إنما هو على الشيء الدائم عنده
                            . وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68.


                            فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى { محصنين } ،

                            والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولكم أنتم ،



                            {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات}


                            ولم يرشد إلى المتعة أبداً ،

                            إنما ذكر أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات
                            فعليه أن يتزوج ملك اليمين .


                            أما قراءة
                            إلى أجل مسمى
                            ، فإن هذه القراءة
                            غير
                            صحيحة وهي قراءة
                            شاذة
                            لا
                            هي من السبع
                            ولا
                            هي من العشر.
                            مع أن بعض العلماء قال بنسخها ولكن الإجماع قال إنها ليست من القرآت السبع ولا العشر


                            ثم إن الشيعة أصلا لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة . وذلك أن عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (ع): إنّ الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف . فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد. الكافي ج2 ص 630




                            أما ذكر
                            الاستمتاع
                            في الآية وهي قوله تبارك وتعالى :
                            { فما استمتعم به منهن }
                            فإن المقصود به
                            النكاح الصحيح وهو استمتاع أيضا

                            حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا . وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ، ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى . ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول: المتاع في اللغة : كل ما انتفع به فهو متاع.


                            وأما قول الله عز وجل في سورة النساء بعقب ما حرم من النساء وقال
                            {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}
                            أي عاقدي النكاح الحلال غير زناة . فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، فقال:الزجاج قال: إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن –من المتعة التي قد اجمع أهل العلم أنها حرام ،


                            وإنما معنى فما استمتعتم به منهن –أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن . ا.هـ لسان العرب ج8 ص 329.


                            وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في 71 موضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره
                            {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها}
                            وقال جل ذكره
                            { فاستمتعتم بخلاقكم }
                            وقال سبحانه
                            { والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام }
                            فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعمتموه وهو نكاح المتعة ،
                            وقال جل وعلى عن كفار الأنس
                            { ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا }
                            والآيات كثيرة لا مجال لذكرها كلها هنا.


                            وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية

                            { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة }


                            قلتم ذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة .


                            نقول

                            ليس ذلك صحيحاً. وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر.


                            كما قال الله جل وعلى

                            {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن }

                            وقال جل ذكره

                            {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن}

                            والمتعة ليس فيها إذن الأهل.


                            وقال جل ذكره

                            {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن}

                            أي مهورهن.


                            وقال سبحانه

                            {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}.

                            فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح .


                            [frame="2 80"]
                            والآن زميلي المحترم أما أن تقوم بتفنيد كلامي هذا
                            تفنيداً علمياً
                            حتى نتباحثها من جديد

                            أو ننتقل إلى السنة النبوية المطهرة وتطرح أدلتك وأطرح أدلتي
                            [/frame]


                            وتقبلوا تحياتي
                            والسلام

                            تعليق


                            • #29
                              الجرعة الرابعة

                              بسم الله الرحمن الرحيم

                              أبو البيان
                              أنته غرقان وتتشبث بالطحلب والقش ... ومع أن كل كلامك أعلاه مفند نقطة نقطة إلا أنني لن أترك الموضوع الأصل فموضوع الحوار واضح وهو أنك زعمت وجود أدلة من الكتاب أن المتعة حرام ... وسردت ما زعمت أنّه أدلة ورددنا عليك برواية من صحيح مسلم يقول مسلم في صحيحه ج2/ص1023 : ( حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث )

                              فهذا جابر بن عبد الله الأنصاري يقول بأنهم كانوا يستمتعون بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث .
                              وفي هذا دليل على أنه لا يوجد عند الصحابة الذين كانوا يستمعون خلال هذه الفترة أي دليل من القرآن الكريم على حرمة نكاح المتعة ...

                              إلاّ إذا كان ابو البيان أفهم بآيات القرآن من جابر بن عبد الله الأنصاري وسائر من استمتع من الصحابة طوال فترة خلافة أبي بكر وعمر إلى أن نهى عنها عمر .

                              فهل يدعي أبو البيان أنه أعلم بحلال القرآن وحرامه من الصحابة ؟))))

                              ولم نجد منك لحد الآن ردّاً على ما أوردناه .
                              وهذا رد من الردود التي وعدتك بها ولم نجد منك له دفعا !!!

                              ولما حرت في الرد علينا لجأت لتغيير الموضوع وجئت تسأل عن الدليل من القرآن على حلية نكاح المتعةف فغيرت الموضوع ولكننا مع ذلك سألناك فقلنا لك :

                              (((( الثابت عند المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أباح للمسلمين نكاح المتعة .. وعليه فلا يخلو الأمر من :

                              1- إما أن يكون النبي قد أباح لهم ذلك بدون أمر الله عزّ وجل له وإنمامن عند نفسه.
                              2- أن يكون أباح لهم ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى .

                              فما الذي يختاره أبو البيان هل هو الأول أم الثاني ؟ ))))

                              ولم نجد منك جواباً أيضاً ... وتجاهلت كل أسئلتي وإستفساراتي وكررت في ردك أعلاه طلبك بأن آتي لك بآية من القرآن تدل على حلية المتعة فأسألك :

                              لقد ثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة أن الصحابة مارسوا المتعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهناك أدلة تقول بأنهم ما رسوها في حياة أبي بكر وشطرا من حياة عمر :
                              وعليه فلا يخلو الأمر من وجهين :

                              1- إما أن يكون عند الصحابة دليل على الحلية ومارسوها لوجود هذا الدليل على حليتها .
                              2- وإما أنه ليس لديهم دليل على الحلية ومارسوها بدون دليل .

                              فما الذي تختاره ؟

                              وسؤالي لك :

                              لماذا تنازلت عن موضوعك بالمرة وأبدلت النقاش وجئت لتطالبني بالدليل القرآني ؟

                              انتظر الجواب على جميع أسئلتي ...
                              فأنت مطالب بالجواب عليها ولست ملزما بالجواب على سؤلك لأنه خارج الموضوع أما أسئلتي فهي في صلب الموضوع ...

                              تعليق


                              • #30
                                ما خلص بعد النقاش يا ابو بيان


                                قوله تعالی ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ آجور هنّ فريضة … ) (24 : النساء ) فقد روي عن جماعة من كبار الصحابة و التابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم و آحكامه التصريح بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، منهم : عبدالله بن عباس ، و أبي بن كعب ، و عبدالله بن مسعود ، و جابر بن عبدالله ، و أبو سعيد الخدري ، و سعيد بن جبير ، و مجاهد و السدي ، و قتادة.
                                تفسير الصبري و القرطبي و ابن كثير و الكشّاف و الدرّ المنثور في تفسير الآية ، و أحكام القرآن للجصّاص 2/147 و سنن البيهقي 7/205 ، و شرح مسلم للنوري 6/127 ، و المغني لابن قدامة 7/571 .
                                ما دلّ علی مشروعيتها من السنّة الشريفة :
                                أخرج البخاري ، و سلم ، و أحمد ، و غيرهم ، عن عبدالله بن مسعود قال :
                                ( كنا نغزو مع رسول الله صلی الله عليه و (و آله ) و سلّم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟
                                فنهانا عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثواب إلی أجل ثمّ قرأ عبدالله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ لكم و لا تعتدوا إنّ الله لا يجب المعتدين ) .
                                صحيح الخاري في كتاب النكاح ، و في تفسير صورة المائدة ، و صحيح مسلم كتاب النكاح ، و مسند أحمد 1/420.
                                و عن ابن عبد البرّ في (التمهيد ) : (أجمعوا علی أنّ المعتة نكاح لا إشهاد فيه و أنّه نكاح إلی أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق و لا ميراث بينهما ) .
                                و ما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله ( صلی الله عليه و آله ) و زمن أبي بكر و شطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتی قال ( متعتان كانتا علی عهد رسول الله و أنا أنهي عنهما و أعاقب عليهما ) .
                                و قد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب و الحفاظ في كتبهم :
                                تفسير الرازي 2/167 ، شرح معاني الآثار 374 ، سنن البيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346 ، المحلّی 7/107 ، الدرّ المنثور 2/141 و فيّات الاعيان 5/197 .


                                الادلة التى تريدها
                                ـ القرآن الكريم في سورة النساء : 24.
                                2ـ تفسير الرازي : 167.
                                3 ـ سنن البيهقي مجلد 7 : 206.
                                4 ـ تفسير الدر المنثور مجلد 2 : 141.
                                5 ـ تفسير القرطبي مجلد 5 : 132

                                وهذا توضيح ايضا حول زواج المتعة

                                التحدث حول قدرة الزواج المؤقت (المتعة) على حلّ مشكلة اجتماعية ونفسية الا وهي مشكلة الجنس في العالم والابتعاد عن الرذائل والاتجاه الى الطريق السليم الذي له أحكامه الشرعية الخاصة التي أحاطها المشرّع بما هو نافع للزوجين المتمتعين.
                                ثانياً : التحدث مع السنّي قد يكون جيد في ايجاد الفروق بين زواج المتعة والزنا حيث إن المتعة هي زواج بين رجل وامرأة، فالعلاقة بينهما هي علاقة زوجيّة لها أحكامها من المهر وانجاب الاطفال للزوجين والعدة التي تكون واجبة على الزوجة اذا انتهت المدة المتمتع بها ، وهكذا الاحكام التي تحكم العلاقة بين الزوجين فيما اذا كان الزواج دائماً « الا ما استثني » .
                                وأما الزنا : فهو علاقة بين رجل وامرأة لم يذكر لها أي حكم من الاحكام التي يحتاط لها لمنفعة الزوجين، بل جعل الشارع لها أحكاماً مضرّة بالرجل والمرأة الزانيين من جلد أو رجم ونفي ولد وعدم عدة لماء الزاني فانه ماء غير محترم .
                                فالفرق بين المتعة والزنا واضح .
                                فإذا دخلت مع السني في التحدث حول هذين الموضوعين قد تتوصلا الى حقيقة نافعة الا وهي حلّ مشكلة الجنس في العالم والحكم بان المتعة ليس بزنا .
                                أما المصادر التي ذكرت تشريع أو تحريم زواج المتعة فهي :
                                1 ـ القرآن الكريم حيث ذكر تشريع زواج المتعة بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اُجورهن فريضة ) النساء / 24 .
                                2 ـ المصادر السنيّة : راجع صحيح مسلم / باب نكاح المتعة / ج4 راجع تفسير القرطبي / ج5 / 130 .
                                ملاحظة 1 : لاحظ تناقض أحاديث النسخ المنسوبة الى النبي صلى الله عليه وآله فمن قائل أنها نسخت في خيبر وآخر ان المتعة نسخت في اوطاس وثالث نُسخت يوم الفتح ورابع في تبوك وخامس في عمرة القضاء وسادس في حجة الوداع ، وقد يروي الراوي الواحد نسخها في واقعتين فقد نُسب لسبرة روايتان الاولى أنها نسخت عام الفتح واُخرى أنها نسخت في حجة الوداع .
                                لاحظ : قول الخليفة الثاني القائل متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما (متعة النساء ومتعة الحج ) فإن هذا النص لوحده كافٍ في الحكم على روايات أن النبي قد نسخ حكم المتعة ، بأنها موضوعة .
                                وأما المصادر التي تنفعك في البحث من الإماميّة فهي :
                                1 ـ تفسير البيان / للسيد الخوئي قدس سره .
                                2 ـ المتعة للدكتور الفكيكي .
                                3 ـ اقرأ كتاب الزواج / للسيد محمد تقي الحكيم .

                                ولكم مني جزيل الشكر والامتنان

                                تعليق

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                11 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X