جئنا بما يخرس ألسنة الكذابين.
رغم أننى متأكد أن كاتب الموضوع يعلم أنه وضعه كذبا و افتراءا على الفاروق رضى الله عنه و هذا شأنهم دائما حيث يأخذون المتشابه و يتركون المحكم. ولكن الله فاضحم دائما.
اليكم أحد فتاوى آية الله العظمى الميزرا جواد التبريزى فى مسألة أحكام الماء المضاف و فيه أن الرسول (ص) توضأ بالنبيذ ووصف النبيذ و المقصود به.
وعلى كل حال فقد يستدل على جواز الوضوء بالماء المضاف حال عدم الماء بصحيح عبداللّه بن المغيرة السابق عن بعض الصادقين قال: «إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء والتيمم، فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزاً يذكر في حديث أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء»(9). ويلاحظ على الاستدلال:
أولاً: إن قلنا بأن النبيذ فيها هو النبيذ المعروف فلا بُدّ من طرح الرواية للعلم ببطلان مفادها بلحاظ ارتكازية نجاسة النبيذ وكونه كالخمر قطعاً وعدم صحة الوضوء بالنجس، ولولم ندع القطع بنجاسة النبيذ فكذلك لا يصح العمل بالرواية لمعارضتها بما دل على نجاسة النبيذ ـ بلحاظ دلالتها الالتزامية على طهارته ـ.
وثانياً: من المحتمل أن النبيذ فيها هو ما ورد في رواية الكلبي النسابة أنه سال أبا عبداللّه (عليه السلام) عن النبيذ فقال: حلال، قلت: فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره»(10) فهو ماء مطلق لا مضاف.
فإن قيل: كما في التنقيح بأن النبيذ على هذا التفسير ماء مطلق(11) فما هو وجه ترتيب وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) به على فرض عدم القدرة على الماء.
الرابط يا كذابين جعلكم الله حطب جهنم :
http://www.tabrizi.org/index1.php?W3...boo/tanqih1/11
أظن الأن سيترك الموضوع بدون رفع حتى يغوص الى آخر صفحة و ينساه الكذابين ليأتوا بكذبة و افتراء جديد.
رغم أننى متأكد أن كاتب الموضوع يعلم أنه وضعه كذبا و افتراءا على الفاروق رضى الله عنه و هذا شأنهم دائما حيث يأخذون المتشابه و يتركون المحكم. ولكن الله فاضحم دائما.
اليكم أحد فتاوى آية الله العظمى الميزرا جواد التبريزى فى مسألة أحكام الماء المضاف و فيه أن الرسول (ص) توضأ بالنبيذ ووصف النبيذ و المقصود به.
وعلى كل حال فقد يستدل على جواز الوضوء بالماء المضاف حال عدم الماء بصحيح عبداللّه بن المغيرة السابق عن بعض الصادقين قال: «إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء والتيمم، فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزاً يذكر في حديث أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء»(9). ويلاحظ على الاستدلال:
أولاً: إن قلنا بأن النبيذ فيها هو النبيذ المعروف فلا بُدّ من طرح الرواية للعلم ببطلان مفادها بلحاظ ارتكازية نجاسة النبيذ وكونه كالخمر قطعاً وعدم صحة الوضوء بالنجس، ولولم ندع القطع بنجاسة النبيذ فكذلك لا يصح العمل بالرواية لمعارضتها بما دل على نجاسة النبيذ ـ بلحاظ دلالتها الالتزامية على طهارته ـ.
وثانياً: من المحتمل أن النبيذ فيها هو ما ورد في رواية الكلبي النسابة أنه سال أبا عبداللّه (عليه السلام) عن النبيذ فقال: حلال، قلت: فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره»(10) فهو ماء مطلق لا مضاف.
فإن قيل: كما في التنقيح بأن النبيذ على هذا التفسير ماء مطلق(11) فما هو وجه ترتيب وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) به على فرض عدم القدرة على الماء.
الرابط يا كذابين جعلكم الله حطب جهنم :
http://www.tabrizi.org/index1.php?W3...boo/tanqih1/11
أظن الأن سيترك الموضوع بدون رفع حتى يغوص الى آخر صفحة و ينساه الكذابين ليأتوا بكذبة و افتراء جديد.
تعليق