إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اضحك مع الشيعة على فتاواهم

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اضحك مع الشيعة على فتاواهم

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
    والعن أعداءهم والمجسمة عبدة الشاب الأمرد أجمعين



    كثر في وقتنا الحالي ترديد مقولة التقريب بين الشيعة و السنة، وأخذ ينعق بهذه الخدعة كل مؤيدا لها من الجاهلين بأمرها ، و ممن يعلم بشرها من أهل الخبث و الفساد.
    إن الإختلاف بيننا وبين الشيعة ، ليس اختلافا مذهبيا ، بل هو اختلاف عقدي ، ولو قرأ أحد عن التشيع بصدقٍ ، ونفس تطلب الحق ، لعلم ما أقصد .
    إليكم بعضا من فقه الشيعة ، اقرؤا واحكموا بأنفسكم ، هل ما تقرؤنه من الإسلام في شيء هذا مع العلم أن جرائم الشيعة في مسائل العقيدة أشنع من ذلك و أفظع.
    أنا متأكدة أن من سيقرأ السطور التالية سيعتريه ما يلي :
    فتح الفم و إطباقه مرارا
    إمساك الرأس
    فتح العينين على إتساعهما
    الشهيق
    وسبب تأكدي أن هذا ما اعتراني في بداية دخولي عالم الشيعة والتشيع خذوا هذا الغيض من الفيض ...



    حد العورة عند الشيعة.
    قال الكركي « إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة» (الكافي6/501 تهذيب الأحكام1/374). والدبر: نفس المخرج، وليست الأليتان، ولا الفخذ منها، لقول الصادق عليه السلام: (الفخذ ليس من العورة» وروى الصدوق أن الباقرعليه السلام كان يطلي عورته ويلف الازار على الإحليل فيطلي غيره سائر بدنه» (جامع المقاصد للمحقق الكركي2/94 المعتبر للحلي 1/122 منتهى الطلب 1/39 للحلي تحرير الأحكام 1/202 للحلي مدارك الأحكام 3/191 للسيد محمد العاملي ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري الحدائق الناضرة2/5).
    عن أبي الحسن الماضي قال: العورة عورتان: القبل والدبر. الدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة. ولأن ما عداهما ليس محل الحدث. فلا يكون عورة كالساق» (الكافي 6/501 تهذيب الأحكام1/374 وسائل الشيعة1/365 منتهى الطلب 4/269 الخلاف للطوسي1/396 المعتبر للحلي 1/122).
    وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: « الفخذ ليست من العورة » (تهذيب الأحكام1/374 وسائل الشيعة1/365).
    « والدبر نفس المخرج وليست الأليتان ولا الفخذ منها» (جامع المقاصد للمحقق الكركي2/94).
    ولهذا كان الباقر يطلي عانته ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمام فيطلي سائر بدنه» (الفقيه 1/117 وسائل الشيعة1/378 كتاب الطهارة للخوئي3/356 كتاب الطهارة1/422 للأنصاري).



    بول الأئمة وغائطهم سبب دخول الجنة.

    ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة) (أنوار الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 1409هـ – ص 440).
    فساء وضراط الأئمة كريح المسك.
    قال أبو جعفر للإمام عشر علامات: يولد مطهرا مختونا وإذا وقع على الأرض وقع على راحته رافعا صوته بالشهادتين ولا يجنب، وتنام عينه ولا ينام قلبه، ولا يتثاءب ولا يتمطى ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، ونجوه (فساؤه وضراطه وغائطه) كريح المسك (الكافي 1/319 كتاب الحجة – باب مواليد الأئمة).



    الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر:

    يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !
    ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها )



    إعارة الفروج.

    روى الطوسي عن محمدعن ابي جعفر قال قلت الرجل يحل لاخيه فرج قال نعم لاباس به له مااحل له منها كتاب الإستبصار

    حتى مجامعة الرضيعة جائزة عند الخميني.
    ويقول الخميني « وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» (تحرير الوسيلة2/216).



    الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح !
    سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟
    الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم. المصدر: صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 (مسائل في الستر والنظر والعلاقات ).
    وانا اقول لك نصيحة أخوية صغيرة : احذر من مجالسة مقلّد للخوئي يكثرالمزاح ! والله المستعان



    يجوز النظر إلى المحرم من خلال المرآة.

    أجازوا النظر إلى فرج الخنثى للتأكد أيهما أسبق من أجل الميراث. فقالوا: ينظر إلى المرآة فيرى شبحا» يعني يرون شبح الفرج وليس الفرج نفسه.
    (الكافي7/158 وسائل الشيعة26/290 بحار الأنوار60/388).

    لو سألت هذا السؤال :
    هل يجوز لأي رجل أن يدخل أية أنثى أي مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ثم يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرد أن يتبادلا التلفظ ببضع كلمات عن الثمن والمدة أو (عدد المرات) و (متعتك نفسي) وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عما إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنها تمتهن البغاء؟
    لجاء الجواب ومن أوثق المصادر :
    (بسمه تعالى يجوز ذلك) انظر فروع الكافى 5/540
    يجوز التمتع وممارسة الجنس مع الصبية البكر إذا بلغت تسع سنوات - أو سبعا على رواية- بشرط عدم الإدخال في الفرج كراهة العيب على أهلها ) انظر فروع الكافى5/462 لا تحريما ولا مراعاة لذوق أو خلق ولك - بعد- أن تطلق لخيالك العنان طويلا لتتصور مستقبل أخلاق طفلة بهذا العمر تتفرج على أعضاء الرجال التناسلية وتلحظ حركاتهم الجنسية وهم يفعلون معها كل شيء إلا الجماع!! والجماع المكروه من الفرج فقط ، أي تجوز المجامعة من الدبر! هل يرضى إنسان غيور كريم مثل ذلك لابنته الصغيرة أو أخته أو قريبته أو لأي من أطفال العالمين ؟!!! وما هو شعورك وأنت تتخيل وقوع ذلك مع ابنتك البريئة مجرد تخيل؟!! إن تحليل هذه الحيوانية الهابطة لا يصدر من شيطان أو وحش عدو لبني الإنسان فكيف ينسب إلى أئمتنا ويلصق بشرعتنا؟ كيف؟!



    الله يزور قبر الحسين.
    قد تعجبون من هذه الحقيقة. والحقيقة مرة.
    روى الكليني وغيره أن أبا عبد الله عتب على من أتاه ولم يزر قبر علي بن أبي قائلا « لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله والملائكة والأنبياء» (الكافي 7/580 تهذيب الأحكام للطوسي 6/20 وسائل الشيعة 14/375 بحار الأنوار25/361 100/258 وبحسب طبعة أخرى 97/257 كامل الزيارات 38كتاب المزار 19 فرحة الغري74 ).
    وبسبب ما ورد من مثل هذه الفضائل تفوه أحد أصحاب أبي عبد الله بهذه الكلمة
    « والله لقد تمنيت أني زرته ولم أحج» (الكافي4/583). فتأمل!!!
    ورجعت إلى النسخة المنزلة على الانترنت فلم أجدها. بالرغم من أن الطبعة المنزلة هي نفس الطبعة الورقية (طباعة مؤسسة الوفاء الطبعة الثانية سنة 1983) وهذا يعني تدخل الأيدي الشيعية لتحذف العديد من النصوص.



    من حج كان ممن يزوره الله.

    بل قالوا « من حج أكثر من خمسين حجة كان ممن يزوره الله عز وجل كل جمعة» (فقيه من لا يحضره الفقيه2/217 وسائل الشيعة 11/127).



    طلب الاستعانة من الأنبياء والملائكة في الصلاة.

    « قل في آخر سجودك: يا جبرئيل يا محمد يا جبرئيل يا محمد. (تكرر ذلك) إكفياني ما أنا فيه. فإنكما كافيان. واحفظاني بإذن الله فأنتما حافظان» (الكافي 2/406 كتاب الدعاء باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف).



    الاستعاذة بالمخلوق والبسملة به.
    روى الكليني « عن أبي عبد الله كان يدعو " أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ" (الكافي 2/391 كتاب الدعاء باب الدعاء عند النوم والانتباه).
    - وعن أبي جعفر قال: واذا اشتكى الانسان فليقل: بسم الله وبالله وبمحمد رسول الله" (الكافي 2/412 باب الدعاء للعلل والأمراض).




    الإمامة عند الرافضة.

    الإمامة منصب الهي. الله يختار النبي وينص عليه فكذلك يختار الامام وينصبه (أصل الشيعة وأصولها 58). فاختار الله عليا ولكن عليا اختار أن يقول:
    دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. ثم اختار الله الحسن فسلمها الحسن إلى ألد أعداء الشيعة معاوية. ناسفا بذلك هو وأبوه بنيان عقيدة الإمامة من القواعد.




    عقيدة بلع الحصى وآكلة التراب.
    قال عباس القمي « لا يجوز مطلقا على المشهور بين العلماء أكل شيء من التراب أو الطين إلا تربة الحسين المقدسة استشفاء من دون قصد الإلتذاذ بها بقدر الحمصة. والأحوط أن لا يزيد قدرها على العدسة، ويحسن أن يضع التربة في فمه ثم يشرب جرعة من الماء ويقول: اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسقم» (مفاتيح الجنان547).
    تعليق: أخشى أن يكون هذا الرزق الواسع مرضا واسعا وحصيات تتسبب في تلف الكلية وحصر التبول. بالهنا والشفا.




    التراب شفاء كالعسل.

    قالوا «تراب قبر الحسين عندهم شفاء من كل داء. وأمن من كل خوف فللتربة فضلها يشرب منها المريض فيتحول إلى صحيح كأن لم يكن به بأس. ويحنك بها الطفل. وتوضع مع الميت في قبره لتقيه من عذاب القبر. ويمسك بها الرجل ويعبث بها فيكتب له أجر المسبحين. لأنها تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح هو» (بحار الأنوار 101/118 و140 أمالي الطوسي 1/326 وسائل الشيعة 10/415 كامل الزيارات 278 و285 ).
    قال أبو عبد الله «حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان» (كامل الزيارات 275 بحار الانوار 101/124).
    وقال « إن الله جعل تربة جدي الحسين رضي الله عنه شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف. فإذا تناولها أحدكم فايقبلها وليضعها على عينه وليمرها على سائر جسده وليقل : اللهم بحق هذه التربة وبحق من حل بها…» (أمالي الطوسي 1/326 بحار الأنوار 101/119).



    التشبه بالنصارى.

    أتت امرأة أميرالمؤمنين عليه السلام فقالت يا أمير المؤمنين : إني زنيت فطهرني وهي تبكي فنادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله عهد إلى نبيه وعهد به النبي إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد . قال : فانصرف الناس يومئذ كلهم ماخلا أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم قال : وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن أمير المؤمنين عليه السلام (الكافي7 الروضة/187).
    تعليق: ما أشبه هذا بقول النصارى عن المسيح لما أراد أن يقيم الحد عليها: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها (مرقس8/8).




    حمل وولده بلا دنس.

    رووا عن الحسن العسكري أنه قال « قال: انا معاشر الاوصياء لسنا نحمل في البطون وانما نحمل في الجنوب ولا نخرج من الارحام وانما نخرج من الفخذ الايمن من امهاتنا لأننا نور الله الذي لا تناله الدانسات» (كمال الدين390 و393 بحار الأنوار51/2 و13 و17 و26 إثبات الهداة3/409 و414 إعلام الورى394 دلائل الإمامة 264).
    تعليق: ما أشبه هذا بقول النصارى حمل بلا دنس.



    عقيدة الفداء.

    قال عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل { ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر} قال: ما كان له ذنب ولا هم بذنب ولكن حمّله ذنوب شيعته ثم غفرها له« (بحار الأنوار17/76) والخميني دائم الاستشهاد بكتاب البحار.
    تعليق: ما أشبه هذا بعقيدة الصلب والفداء. فداهم موسى من غضب الله.
    عن موسى الكاظم قال « إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيّرني نفسي أو هم. فوقيتهم والله بنفسي» (الكافي 1/260 كتاب الحجة).
    وفديناه بذبح عظيم. الذبح العظيم هو الحسين. هذا معنى قول الله عندهم كما صرح به علماؤهم ومنهم المهاجري

  • #2
    الجـــــــــــــــــــــــــواب

    مقدمة لا بد منها:
    ينبغي أن يتنبه الأخوة بأن هذا الاسلوب في الطرح يعتبر دليلاً على عجزهم وضعفهم فبدأ من يخالف مذهب أهل البيت يأتي إلى مسائل فقهية فرعية لا علاقة لها أصلاً بصحة المذهب أو فساده وبالتالي يجب الإنكار على مثل هؤلاء وردهم إلى الطريقة الصحيحة في المناظرة إن كان هذا المناظر يطلب الحق ويبغيه وإلا فالمسائل الفقهية ويختلف فيها حتى المذهب الواحد بل الصحابة اختلفوا فيها اختلافاً كبيراً مع قربهم من مصدر التشريع وبالتالي فإن هؤلاء هرعوا لهذا الاسلوب لإلهاء المؤمنين واشغالهم عن الاصل في الخلاف من عقائد وأصول دين أو مذهب كالامامة وصفات الرب سبحانه وعدالة الصحابة وما إلى ذلك.
    وهذا الامر ليس بجديد وإنما نفس هذه المسائل موجودة في منتديات الوهابية منذ مدة وقد أرسلها لنا أحد الاخوة ذاتها حرفاً بحرف قبل سنة تقريباً وأجبنا عليها في وقتها بشيء من التفصيل وسنجيبك الآن ببعض الاجوبة المختصرة إضافة لردنا السابق فنقول وبالله التوفيق.



    1ـ أما حد العورة الذي يشنع هؤلاء بمذهبنا من خلاله فهو ليس قولاً شاذاً تنفرد به الامامية حتى يسوغ لهم فعل ذلك فهم بذلك التشنيع إما أن يكونوا جهلاء غير مطلعين على آراء علمائهم فلا يحق لهم التشنيع بقول يقول به بعض أعمدتهم فيكون طعنهم بأنفسهم وبأحكام إسلامية محترمة فيكون من باب الطعن في الدين نفسه وإما أن يكونوا مطلعين على أقوالهم ولكنهم لوقاحتهم قاموا بالتشنيع بمذهب أهل البيت (عليهم السلام) أملاً منهم بالتظليل وعدم متابعة أحد لذلك والتصدي له وبيان الحق فيه.
    فنقول: قال النووي في المجموع (3/169) في عورة الرجل: وقال داود ومحمد بن جرير وحكاه في التتمة عن عطاء: عورته الفرجان فقط.
    وقبل ذلك (3/168) عدَّد الاقوال والاوجه في عورة الرجل وقال: في عورة الرجل خمسة أوجه (وذكر فيها) والخامس: أن العورة هي القبل والدبر فقط حكاه الرافعي عن أبي سعيد الاصطخري وهو شاذ منكر.
    وأما قول النووي (وهو شاذ منكر) يقصد منه في المذهب الشافعي لعدم قول أحد منهم غير الاصطخري به وعدم تناسبه مع أصول المذهب بدليل ذكره بعد ذلك ما نقلناه عنه آنفاً من قول داود وابن جرير وعطاء بذلك فتأمل!
    ونقل الشوكاني في نيل الاوطار (2/49) عن النووي قوله: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة, وعن أحمد ومالك في رواية: العورة القبل الدبر فقط, وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والاصطخري.
    (نقول: فاحمد ومالك والطبري والظاهرية ليسوا شيعة بكل تأكيد!!).
    وقال سيد سابق في فقه السنة (1/125): حد العورة من الرجل: العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة, القبل والدبر, أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الانظار تبعاً لتعارض الآثار فمن قائل بأنها ليست بعورة ومن ذاهب إلى أنها عورة.
    ثم قال: حجة من يرى أنها ليست عورة:
    إستدل القائلون بأن السرة والفخذ والركبة ليست بعورة بهذه الاحاديث:
    1ـ عن عائشة: أن رسول الله (ص) كان جالساً كاشفاً عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه... (رواه أحمد وذكره البخاري تعليقاً).
    قلت: لو كان الفخذ عورة لما بقي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كاشفه أمام أبي بكر وعمر وتغطيته حياءً من عثمان. فهو إذن ليس بعورة ولم يفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) محرماً حاشاه.
    2ـ وعن أنس: (أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم خيبر حسر الازار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه) رواه أحمد والبخاري(أيضاً).
    قال: قال ابن حزم: فصح أن الفخذ ليس عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره, وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة... (ونقول: هناك طريق آخر لرواية أنس هذه وفيها: (وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم)).
    3ـ وعند مسلم عن أبي العالية البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: إني سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: (صل الصلاة لوقتها) إلى آخر الحديث. قال سيد سابق:
    قال أبن حزم فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أبي ذر أصلاً بيده المقدسة؟...
    4ـ ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى حبير بن الحويرث, أنه نظر إلى فخذ أبي بكر وقد انكشفت, واْن أنس بن مالك أتى قيس بن شماس وقد حسر عن فخذيه. آه إنتهى كلام سيد سابق بتمامه.
    ونقول: بالاضافة إلى هذه الادلة فإنه قد ثبت بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد كشف عن بطنه لأحد الصحابة حين أراد أن يقتص منه فقبلها ذلك الصحابي ولو كانت عورة لما كشفها النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ولما قبلها ذلك الصحابي! وكذلك فقد روى أحمد في مسنده عن عمير بن إسحق قال: كنت أمشي مع الحسن بن علي في بعض طرق المدينة فلقينا أبو هريرة فقال للحسن: اكشف لي عن بطنك جعلت فداك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقبله قال: فكشف عن بطنه فقبل سرته. (فلو كانت العورة من السرة إلى الركبة لما كشف الحسن عن بطنه ولما طلب أبو هريرة منه ذلك وفي طرق المدينة وبين الناس)!!
    وكذلك يدل على أن العورة إنما هي الفرج أي القبل والدبر ما أجمع عليه أهل اللغة فالعورة لغة هي القبل والدبر فقط حتى قال الشوكاني في النيل (2/52): والواجب البقاء على الاصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال, فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو الواجب (ويقصد القبل والدبر) ويضم إليه الفخذان بالنصوص السالفة.
    ونختم بما قاله ابن حزم في المحلى (2/210) مسألة 249: والعورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة من الرجل: الذكر وحلقة الدبر فقط, وليس الفخذ منه عورة.
    فنقول: أجيبوا على علمائكم كأحمد ومالك وابن حزم والطبري وغيرهم ثم هرّجوا بعد ذلك على المذهب الحق ما شئتم!
    (وأما قوله: ولهذا كان الباقر يطلي عانته.. ويدعو قَيَّم الحمام فيطلي سائر بدنه) فإنهم قد أجمعوا على جواز مواراة الفرج وستره بالطين أو العشب وما إلى ذلك وصرحوا بأن الستر يشترط فيه ستر لون البشرة لا حجمها فقد قال النووي وغيره (فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والإلية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر) ثم قال أيضاً (ولو طين عورته فاستتر اللون أجزأه على الصحيح وبه قطع الاصحاب سواء وجد ثوباً أولا) فنقول: وما الفرق بين الطين والنورة خصوصاً أنهم يقولون كما عند النووي في مجموعة أيضاً (ويكفي الستر بجميع أنواع الثياب والجلود والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة وهذا لا خلاف فيه)!! فاقرأوا ثم تَشدَّقوا علماً أن هذا الناقل قد كذب في نقله وصور الرواية بالشكل الذي يعجبه بحذف بعض كلماتها ومنها قوله (ولهذا كان الباقر يطلي عانته ثم يلف إزاره) وهي في جميع الكتب (يطلي عانته وما يليها) فما يدريك كم الذي يحيط بالعانة مما يقوم الامام (عليه السلام) بتغطيته بالنورة!؟ فلعله بقدر الازار أي بين السرة والركبة خصوصاً اذا علمنا بان هذه الرواية تروى بلفظ آخر عن الباقر (عليه السلام) نفسه وفيها (ثم دخل فأتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجاً من الازار ثم قال أخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال: هكذا فافعل).
    وكذلك ثبت ما تشنع به عندكم أيضاً فقد روى الهيثمي في مجمع الزوائد (1/279) عن ابن عمر انه كان يدخل الحمام فينوره صاحب الحمام فإذا بلغ حقوه قال لصاحب الحمام أخرج. ثم قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. (نقول): قال في المصباح: الحقو موضع شد الازار وهي الخاصرة, ثم توسعوا حتى أسموا الازار الذي يشد على العورة حقواً, فالكلام هو الكلام!!
    ثم قال الهيثمي: (باب فيما يكشف في الحمام): عن الوليد بن مسلم قال سمعت الادزاعي يقول: الفخذ في المسجد عورة وفي الحمام ليست بعورة. رواه الطبراني في الكبير. ثم قال: قلت: وقد تقدم في باب الحمام قبل هذا حديث ابن عباس شر البيت الحمام تكشف فيه العورات. وقول ابن عمر للذي ينوره إذا بلغ حقويه أخرج والله أعلم ورواته عن الاوزاعي ثقات.
    بالإضافة إلى كل ما قدمنا فإليك أيها المنصف أينما كنت هذه المفاجئة المضحكة المبكية التي لو علم بها وبغيرها هؤلاء لما تعجبوا من رواياتنا ولأخفوا رؤوسهم في التراب خجلاً عما عندهم من الفضائح والفضائع. فقد قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار (ج1/521) بتكملة إبنه علاء الدين عن ختان الكبير مثلاً وخلاف علمائهم فيه ومن الاقوال قال: وذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي, وكذا عن ابن مقاتل. ثم قال في مسألتنا: لابأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة إنتهى لكن قال في الهندية بعد أن نقل عن التاترخانية أن أبا حنيفة كان لا يرى بأساً بنظر الحمامي إلى عورة الرجل(!!!) ونقل أنه ما يباح من النظر للرجل من الرجل يباح المس, ونقله عن الهداية ونقل ما نقلناه لكن قيده بما إذا كان يغض بصره (!!!) نقول: فليحذر المؤمن من دخول حمامات الجماعة لانه لا يأمن أن يمس حماموهم أي عضو منه!!
    وللأسف لم يكتفوا بذلك بل رووا ذلك حتى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو خلاف مذهبهم ولم ينكروا ذلك على أنفسهم مع أن روايتنا متفقة مع مبانينا ورأينا في العورة!! فقد روى أبو داود في المراسيل وذكره الجصاص في أحكام القرآن والقرطبي في تفسيره (2/101) والبيهقي في سننه (1/152): أن رجلاً نور رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما بلغ العانة كف الرجل ونور رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه.(!!!) فماذا ستقولون بعد هذا وما لكم كيف تحكمون!!؟.



    2ـ أما المسألة الثانية وهي فضلات الائمة (عليهم السلام) فنقول إن أهل البيت (عليهم السلام) من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو منهم بنص الاحاديث الصحيحة عند الفريقين وقد جمعهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تحت الكساء ودعا الله تعالى لهم أن يطهرهم تطهيراً وأن دعاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مستجاب كما يعلم جميع المسلمين (هذا تنزلاً وإلا فإن الآية الكريمة بنفسها تدل على العصمة والتطهير) فهم صلوات الله وسلامه عليهم طاهرون مطهرون فهم كنفس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومثله ومن طينّه ونوره فلهم من المشتركات مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الشيء الكثير ومنها هذه الاشياء التي ثبتت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلماذا نستغرب أن تثبت لأهل بيته وأعز الخلق عنده وأكرمهم لديه.
    ـ فقد روى أهل السنة الكثير من الاحاديث التي تنص على شرب بول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قبل الصحابة مثل أم أيمن وأم يوسف وغيرهما وقال لهما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تلج بطنك النار. وكذلك رووا الكثير من الاحاديث في شرب الصحابة لدم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الحجامة كابن الزبير وسفينة وسالم ابو هند الحجام وأبو طيبة الحجام وغلام لقريش وأكثرهم كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إما يضحك معهم أو يقول لهم لا تمسكم النار أو أحرزت نفسك من النار.
    ـ وكذلك ذكروا طيب ريح عرقه وأنه كالمسك الاذخر وأطيب من المسك هكذا.
    ـ قال النووي في روضة الطالبين (5/260): وما يتعلق بهذا الضرب, أنّ شعره طاهر على المذهب وإن نجسنا شعر غيره وأن بوله ودمه وسائر فضلاته طاهرة على أحد الوجهين كما سبق.
    ـ وقال ابن عابدين في حاشية رد المحتار (1/344): مطلب في طهارة بوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
    (تنبيه): صحح بعض أئمة الشافعية طهارة بوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر فضلاته وبه قال أبو حنيفة... وقال الحافظ ابن حجر (كما في الفتح 1/237) ولفظه وقد تكاثرت الادلة...): تظافرت الادلة على ذلك وعد الائمة ذلك من خصائصه (صلى الله عليه وآله وسلم). ونقل بعضهم عن شرح المشكاة لملا علي القاري أنه قال: إختاره كثير من أصحابنا الحنفية.
    ـ وذكر البهوتي (الحنبلي) في كشف القناع (2/107) عند ذكره تغسيل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد موته: ولأن فضلاته كلها طاهرة, فلم يخش تنجيس قميصه.
    ـ وقال ابن حجر في موضع آخر في فتحه (1/287) أن مني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) طاهر دون غيره كسائر فضلاته.
    ونقول: قد ثبت لأهل البيت (عليهم السلام) فاطمة وعلي والحسن والحسين بأن لهم من الخصائص في كثير من الأمور مالرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كأغضابهم وسبهم ومحبتهم وفتح بابهم الى المسجد والمرور فيه والجنابة به وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) منهم وهم منه وهكذا يثبت لهم ما هو أدنى من ذلك كالخلق والخلق بدليل قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لجعفر بن أبي طالب كما في البخاري وغيره (أشبهت خلقي وخلقي) وقوله لعلي في نفس الحادثة (أنت مني وأنا منك) ومن المتفق عليه لدى جميع المسلمين أن علياً أفضل من جعفر فهذا يعني بأن قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (أنت مني وأنا منك) أعظم وأبلغ وأدل على النفسية والمثلية والتشابه من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لجعفر (أشبهت خلقي وخُلُقي) وذلك مصداقاً لقول الله تعالى في آية المباهلة (وأنفسنا وأنفسكم) فجعل نفس علي عين نفس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنه أتى بفاطمة والحسنين في الابناء والنساء دون غيرهم وكذلك أتى بعلي وهو رجل فيدخل بالضرورة في قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (وأنفسنا) فجعل نفس علي كنفسه بجمعه معه ولم يقل ورجالنا ورجالكم خصوصاً أن الآية تبدأ بقوله تعالى (قل تعالوا ندعوا) والدعوة لا يمكن أن تكون للنفس فقصد بذلك (أي قوله أنفسنا) علياً (عليه السلام) دون غيره
    وكذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث: أو لاًبعثنَّ عليهم رجلاً كنفسي (رواه النسائي في الخصائص وأخرجه الهيثمي في مجمع زوائده).
    وكذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي في حديث المنزلة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.
    وكذلك كون علي خير العترة وأفضلها, مع كون فاطمة (عليها السلام) زوجته سيدة نساء العالمين والاُمة أجمعين, وكذلك الحسن والحسين فهما سيدا شباب أهل الجنة وريحانتا رسول الله وسبطاه وإبناه دون من سواهم من أهل بيته وصحابته, وبالتالي فإن تميز هذه العترة وشمول خصائص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم ممكن عقلاً وشرعاً.
    ومع وجود روايات عندكم تثبت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك وأن من تناول بعض فضلاته حرم على النار واستحق الجنة لوجود بعض متعلقات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه وكذلك سائر الأنبياء فنحن لنا روايات تثبت ذلك لأهل البيت (عليهم السلام) الذين هم أعظم الخلق بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبالتالي فإما أن تنكروا أصل القضية وتتقززوا منها على نحو الكلية دون استثناء نبي أو رسول أو ولي أو صالح وإما أن تكون سائغة مقبولة في شخص ما فلا تكون حينئذ المسألة ممجوجة أو مستقبحة فلا يجوز حينئذ التهريج بها على الشيعة لوجودها بعينها عندكم وبلا فرق فالمسألة مشتركة والقضية واحدة فيجب أن يكون الموقف واحداً.




    3ـ وأما قولهم (فساء وضراط ..... كريح المسك) وكذلك العلامات العشرة للأمام (عليه السلام).
    فنقول: أما مسألة النجو فهي تدخل في المسألة السابقة في كلامنا عن فضلات الانبياء وشبه إجماع الامة على طهارتها إلاَّ من شذ وقال برأيه غير ذلك! فلا جديد في المسألة وكذلك القول في رائحتها الزكية هي كالقول في رائحة عرق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الزكية بخلاف سائر البشر العاديين فلا غرابة في ذلك مطلقاً وكل هذه الاستغرابات منشؤها إعتقاد الوهابية وأمثالهم بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر إخوانه من الانبياء والرسل (عليهم السلام) هم بشر مثلنا ولا يجوز نسبة شيء لهم خلاف الطبع البشري وهذا عين ما رموا به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وودعوه به حينما طلب كتابة وصيته (صلى الله عليه وآله وسلم) فاتهموه بالهجر كسائر البشر فغضب النبي وطردهم عنه.
    وأما بالنسبة لسائر هذه العلامات والخصائص فكما قلنا إن ثبتت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لأحد من البشر فهي ممكنة في حق أهل البيت فلا يجوز التشنيع حينها فوقوعها ليشر وإكرامه بها يدل على إمكان تحققها فيه وفي غيره وخصوصاً في مثل أهل البيت (عليهم السلام) وحتى لو قلنا بعدم الوقوع فلا يجوز التهريج بانكارها والرمي بالغلو لأجل الاعتقاد بها خصوصاً مع وصولها إلينا بأسانيد صحيحة وكثيرة وطرق متعددة في كتبنا.
    فمسألة ولادة الائمة (عليهم السلام) مختونين فإنه قد ثبت ولادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مختوناً حتى قال الحاكم في مستدركه والكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر: وقد تواترت الأخبار أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولد مختوناً مسروراً.
    وكذلك ما رواه ابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولد مختوناً. وقال ابن الجوزي: لا شك أنه ولد مختوناً, حتى قال المناوي في فيض القدير: وبفرضه (بفرض صحة حديث ولادته (صلى الله عليه وآله وسلم) مختوناً) ليس ذا من خصائصه فقد عد في الوشاح إثني عشر نبياً ولدوا مختونين بل تكلم عامة الفقهاء عن حكم من يولد مختوناً من سائر الناس هل يجب إمرار الموسى عليه أم يستحب؟ فلا ندري بعد هذا كله سبب استغرابهم واستبشاعهم ثبوت ذلك لأئمة الهدى من أهل بيت المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) بل الأدهى من ذلك والامر أنهم يثبتون ذلك للدجال فقد قال المزي (تلميذ ابن تيمية) في تهذيب الكمال (ج21/25): وعبد الله بن صياد الذي ولد مختوناً مسروراً فأتاه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: قد خبأت لك خبئاً فقال: الدخ فقال: إخسأ لن تعدو قدرك وهو الذي قيل إنه الدجال آه !؟! وإن تعش أراك الدهر عجباً. وذكر ذلك بنصه إبن حجر العسقلاني شارح البخاري في تهذيب التهذيب (7/367)!!
    وأخيراً فنحب أن نذكر جرأتهم وسوء أدبهم مع أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين أوصى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمودتهم واحترامهم فجعلوا عنواناً غير موجود في الحديث فقالوا (فساء وضراط...) أما الرواية ففيها (ونجوه كريح المسك) وهذا العنوان يدل على قلة أدبهم ودينهم.
    ونختم الكلام في هذه المسألة بما نقله القاضي عياض في الشفا (1/63) بقوله: وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان إذا أراد أن يتغوط آنشقت الارض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت لذلك رائحة طيبة (صلى الله عليه وآله وسلم) وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبراً عن عائشة أنها قالت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئاً من الأذى. فقال: يا عائشة أوما علمت أن الارض تبتلع ما يخرج من الانبياء فلا يرى منه شيء؟
    وأما مسألة تشهد الامام حين ولادته فهو أمر ممكن وغير مستحيل وقد ثبت عند السنة أن ثلاثة أطفال قد تكلموا وهم رضع كعيسى (عليه السلام) ويحيى (عليه السلام) وأبراهيم (عليه السلام) ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وطفل عادي إتهم راهب بالزنا مع أمه وشاهد يوسف وغيرهم كثيرون. بل قال القرطبي كما نقله عنه ابن حجر في فتحه (6/344) قوله: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة قال القرطبي: في هذا الحصر نظر إلا أنه يحمل على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك. وقد ذكروا غير هؤلاء ومنهم الطفل الذي رمته أمه في الاخدود وغيره وبالتالي فثبوت نطق نبي أو إنسان عادي وهو طفل قد وقع فعلاً وحصل واقعاً فلا يأتي أحد بعد ذلك ويهرج باستحالة ذلك أو الغلو أو ما إلى ذلك ثم ينفي ذلك عن أعظم البشرية بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ثبوت ذلك بالنقل الصحيح وكلامنا كله في دلالة الرواية ولم نتكلم في أسانيد ما نقلوه هنا في هذه المجموعة من الشبهات فقد تكون هذه الروايات كلها او بعضها ضعيفه لا يجوز الاستدلال بها أصلاً أو المؤاخذة لأحد عليه فكلامنا مع التسليم جدلاً بثبوت ذلك وتبين أنه شيء حاصل مراراً وتكراراً فضلاً عن إمكان وقوعه للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله (عليه السلام).
    وأما مسألة عدم الجنابة بقوله (ولا يجنب) فقد علمنا في مسألة طهارة فضلات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) آنفاً بأن أكثر علماء السنة على طهارة مني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيره وكذلك ثبت كما في الترمذي وغيره أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي عليه السلام يجوز لهما مالا يجوز لغيرهما من الجنابة في المسجد أو المرور فيه أو المكث به دون من سواهم فهذا كله يدل على أن جنابتهم ليست كجنابة غيرهم فهم طاهرون مطهرون لا ينجسون ولا يصدر منهم إلا الطيب والطهارة ولو كانت جنابة علي (عليه السلام) كجنابة غيره لما خالف حكم غيره وشابه حكم النبي (صلى الله عليه وآله) في أحكام المسجدية ولأخرج علياً من المسجد كغيره.
    وكذا مسألة النوم في قوله (وتنام عينه ولا ينام قلبه) فهذا أيضاً قد ثبت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يقل أحد أنه غلو وكذلك لم يستهزىء بذلك أحد ولم يستقبحه أحد فإن ثبت ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عندكم وأثبتوه بلا أدنى شك أو تردد فلماذا تنقمون علينا إثبات ذلك لاخصّ أهل البيت (عليهم السلام) بعد ثبوت ذلك عندنا!؟
    وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): تنام عيني ولا ينام قلبي وكذلك الانبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
    وهذا الامر إن ثبت للانبياء فعترة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) ليسوا بأدنى مرتبة من الانبياء فهم سادة أهل الجنة أجمعين فيمكن أن تشملهم هذه الخصائص خصوصاً وهم يروون أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال فيهم ( فانهم عترتي خلقوا من طيني) أخرجه أبو نعيم في الحلية والطبراني وابن عساكر. بل هناك ما يثبت عدم الاختصاص بالانبياء والصالحين حيث يروي الترمذي وأحمد وغيرهما بأن الدجال قد وصفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال وتنام عينه ولا ينام قلبه!! فإن ثبت ذلك للدجال ودون أي استهجان منكم فلماذا هذا الاستهجان حين يوصف أهل البيت (عليهم السلام) بهذه الميزة!!؟ فما لكم كيف تحكمون؟!!
    وأما مسألة التثاؤب والتمطي فهي من المكروهات عموماً كما روى البخاري ومسلم وغيرهم بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يكره التثاؤب وكان ينهى عنه وكان يقول بأنه من الشيطان وأنه يدخل الشيطان فيه عند التثاؤب وأنه يضحك منه الشيطان حين تثاؤبه ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان أبعد الخلق عن الشيطان فقد ثبت أنه لا يتثاءب ولا يتمطى أيضاً وكذلك كل عبد مؤمن بعيد عن الشيطان قريب من الرحمن بمداومة ذكره وعدم الغفلة عن صلته وهذا ثابت لأهل البيت (عليهم السلام) قطعاً ناهيك عما يثبت ذلك من الروايات.
    وقد روى ابن حجر في فتح الباري ما يثبت ذلك فقال (10/506): ومن الخصائص النبوية ما أخرجه إبن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم قال: ما تثاءب نبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قط. وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال: ما تثاءب نبي قط ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان ووقع في الشفاء لابن سبع انه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتمطى لانه من الشيطان والله أعلم. آه
    وقال البهوتي في كشاف القناع (5/25): (وكان لا يتثاءب) لانه من الشيطان والله عصمه منه.
    وأما مسألة الرؤية من الخلف كما يرون من أمامهم فهذه الصفة أيضاً مما ثبت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد روى البخاري ومسلم قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للصحابة: فو الله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري وفي رواية أخرى لمسلم: فاني اراكم أمامي ومن خلفي. وفي رواية للحاكم (إنكم ترون أني لا أراكم إن والله لارى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي).
    وأهل البيت (عليهم السلام) كنفس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبضعة منه وعترته وأخص الناس به وخلقوا من طينته فكل ذلك قد روي عندكم وثبت فلماذا تستكثرون عليهم هذه الخصائص إن كنتم مؤمنين!!؟
    والمسألة الاخيرة في هذه الرواية وهي قوله (ونجوه كريح المسك) وقد تكلمنا عن هذا الأمر آنفاً مفرداً ولكلنني احب ان اُعلق على تعليقهم على قوله (عليه السلام) (ونجوه) بقولهم فساؤه وضراطه وغائطه كما عنون بذلك هذه الرواية كاملة وجعل لعلامات الامام العشر التي يتميز بها ويختص تحت عنوان فساء وضراط الائمة كريح المسك فنقول لهؤلاء إنكم والله سيئوا الأدب بشكل لا يتصور ولاخلاق لكم حينما تستهزؤن بأئمة أهل البيت (عليهم السلام) المجمع على عدالتهم وإمامتهم في الدين والتقى وتتجرأون في القدح بهم لأجل إغاضة أتباعهم وشيعتهم كما يفعل شيخ النواصب ابن تيمية فهذا الاسلوب الوقح يدل على خبثِ سريرةٍ وبغضٍ حقيقي داخلي لا تستطيعون البوح به لانه مخالف حتى لمذهبكم من وجوب حب أهل البيت وتوقيرهم وإكرامهم ولكن الإناء بالذي فيه ينضح!! فإن الرواية تذكر النجو وهي الريح والفضلات كما فسرها أهل اللغة ولكنهم لسخافتهم يذكرون ألفاظاً مستقبحة في عرفنا ويومنا ليؤذوا به أتباع أهل البيت (عليهم السلام) ولكن أهل البيت لا يضرهم مذمة أمثال هؤلاء واستهزاؤهم, وقد ذكرنا ثبوت هذه الصفات كلها للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولسائر أنبياء الله تعالى فهل يستطيع هؤلاء أن يعنونوا بهذا العنوان وهذا الشكل من الاستهزاء حينما يذكرون هذه الامور وهذه الصفات لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أم أن جميع العلماء قد ذكروا ذلك في مدحه (صلى الله عليه وآله وسلم) وخصائصه وعظمته وعصمته وخلوه من المنفرات وإثبات الصفات الحميدة له (صلى الله عليه وآله وسلم) فأين هؤلاء النواصب الجهلة من أولئك الاعلام الذين تعاملوا مع هذه الروايات بكل احترام وأدب ودين يا من لا يملك شيئاً سوى الحقد والبغض والنصب والشيطنة والنفاق!! فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الملأ كما في صحيح مسلم وغيره على لسان علي (عليه السلام): (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأُّمي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق)
    وكذلك فإن الأئمة (عليهم السلام) عندنا ينوبون عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويكملون مسيرته ويقودون الامة على صراط مستقيم وإلى طريق الهداية والجنة فهم كنفسه ومنه وهو منهم إلا أنه لا نبي بعده (صلى الله عليه وآله وسلم) كما صرح بذلك فأثبت لهم كل شيء وصفة له (صلى الله عليه وآله وسلم) حاشا النبوة لانه (صلى الله عليه وآله وسلم) خاتم النبيين وسيد الرسل أجمعين ولكن أسمعت لو ناديت حياً ولكن لاحياة لمن تنادي!!




    4ـ وأما قولهم (الخميني يبيح وطء الزوجه في الدبر) فلا ندري لماذا هذا التهريج والحملة الشعواء على هذا القائد الرباني فهو كغيره من علماء وفقهاء الامامية رأيه كرأيهم وقوله كقولهم ولكن هناك مبررات وغايات لهذه الحملة على السيد لانه قاد أمة تهتف بحق أهل البيت (عليهم السلام) ومظلمتهم!!
    فالسيد كغيره من العلماء ينظرون في الادلة الشرعية فيفتون على وفقها بعيداً عن العاطفة أو العرف وما إلى ذلك.
    والسيد أفتى بجواز الوطىء على كراهة شديدة لعدم ثبوت أدلة التحريم عنده كما هي عند غيره من سائر علماء الامامية بل وبعض علماء السنة أنفسهم وبعض الصحابة والتابعين!
    وقد وردت نصوص كثيرة تدل على الجواز عند الفريقين ونكتفي هنا بذكر أدلة الجواز عند السنة أنفسهم ليكفوا عنا تهريجهم ويشتغلوا في رد هذه الاقوال والادلة إن إستطاعوا فدون ذلك خرط القتاد!!
    فنقول: قد استدل جمهور أهل السنة على تحريم وطء الزوجة في دبرها بحديث وحيد لم يبلغ درجة الحديث الصحيح الذي يثبت به الحلال والحرام فقد قال الصنعاني في سبل السلام (3/138) في باب عشرة النساء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (ملعون من أتى أمرأة في دبرها) وقال: ابن حجر صاحب المتن رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالارسال. ثم قال الصنعاني في شرحه روي هذا الحديث بلفظه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابه منهم..... (ثم قال) وفي طرقه جميعها كلام ولكنه مع كثرة الطرق واختلاف الرواة يشد بعض طرقه بعضاً.
    (قال) ويدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن وإلى هذا ذهبت الامة ـ إلاَّ القليل ـ للحديث. آه. وهو يعني لاجل هذا الحديث ذهبوا إلى القول بالحرمة ونحن لا نرى أن هذه الحجة كافية في إثبات حكم شرعي وخصوصاً في الحلال والحرام.
    فأما قوله رواه النسائي فلم أجده في غير أحمد وأبي داود بل صرح بذلك الشوكاني فقال في نيل الاوطار (6/352): (رواه أحمد وأبو داود) ثم ناقش الاحاديث في هذا الباب فقال حديث أبي هريرة الاول أخرجه أيضاً بقية أهل السنن والبزار (قلت: ولم أجده بهذا الاسناد وهذا اللفظ في بقية السنن فإن كان ما رأيته فقولهم هذا من التدليس والمبالغات في تقوية الحديث كيفما اتفق وبأي إسلوب كان).
    ثم قال الشوكاني: وفي إسناده الحرث بن مخلد قال البزار: ليس بمشهور وقال ابن القطان: لا يعرف حاله (وفي رواية: مجهول الحال) وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح....
    فنقول: فلا ندري بعد ذلك كيف يقول (ابن حجر كما في سبل السلام بأن رجاله ثقات لكن أُعِلَّ بالارسال!!؟ وكيف يحكم على الحرث بن مخلد بأنه من الثقات مع حكمه عليه هو نفسه في تقريب التهذيب بأنه مجهول الحال!؟
    فلا نرى ذلك إلا العصبية المذهبية وتقليد أمة الآباء!! وكذلك أقر الالباني بأن الحارث بن مخلد مجهول الحال وضعف هذا الحديث به.
    وأما من قال بجواز (وطئ الزوجة في دبرها) من أئمتهم فاليك أخي القارئ بعض ما نقلوا في ذلك:
    1ـ قال النووي في المجموع (16/416): وحكى إبن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال. (ثم قال): وروى الحاكم... عن الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسن (تلميذ أبي حنيفة) فقلت له: إن كنتَ تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم, وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة, قال: على المناصفة.. (إلى آخر المناظرة الرائعة التي نرجو من القارئ مطالعتها جيداً) ثم قال النووي: وقد روي الجواز أيضاً عن مالك. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه أنه روى عنه ذلك أهل مصر وأهل المغرب ورواه عنه ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية وقد رجع متأخروا أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه. وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك قوله (ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ثم أنكر ذلك أصحابه العراقيون). ثم قال: قال المزني: قال الشافعي: ذهب بعض أصحابنا إلى إحلاله وآخرون الى تحريمه.... وحكي أن مالكاً سُئل عن ذلك فقال: (الآن اغتسلت منه)!!! إذن فالمسألة فقهية خلافية قال بها غير الشيعة مثل الشافعي ومالك وابن عمر ونافع وغيرهم فلا يحق لأحد بعد ذلك أن يهرج على الشيعة ويستهزئ بأحكام الله تعالى دون علم ولا هدى ولا كتاب منير.
    2ـ ونزيدكم على ما تقدم ما نقله ابن قدامة في المغني (8/131) فقد قال: ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أجله بقول الله تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اُنى شئتم) وقوله سبحانه (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).
    3ـ وقال ابن حزم في المحلى (10/69) عن وطئ الدبر: وأما في النساء ففيه اختلاف اُختلف فيه عن ابن عمر وعن نافع..... (وفيه): فقال لي مالك فاشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: لا بأس به. ورواه النسائي في السنن الكبرى (5/315) أيضاً.
    وقال الجصاص في احكام القرآن (1/426) وقال ميمون بن مهران أيضاً قال ذلك نافع يعني تحليل وطئ النساء في أدبارهن بعد ما كبر وذهب عقله(!!) ثم قال الجصاص بعد نقله ثبوت القول بالاباحه عن مالك: ويروى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأساً ويتأول فيه قوله تعالى (أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون) أي: من أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون. ونقل ذلك أيضاً الطحاوي في شرح المعاني الآثار (2/45) بنصه.
    4ـ ونذكر هنا في ختام هذا البحث المختصر في هذه المسألة وثبوتها حتى وفي البخاري فقد روى ذلك عن ابن عمر حيث قال: عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه, فأخذت عليه يوماً, فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما اُنزلت؟ قلت: لا, قال: اُنزلت في كذا وكذا, ثم مضى. وعند عبد الصمد حدثني أبي حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أنى شئتم قال: يأيتها في.... (بياض) صحيح البخاري (ج5/160) باب نساؤكم حرث لكم.
    وعلق على هذه الرواية ابن حجر في فتحه (8/141) فقال: وقد قال ابو بكر بن العربي في سراج المريدين أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال يأيت4قها في وترك بياضاً والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً وصنف فيها محمد بن شعبان كتاباً وبَيَّنَ أن حديث بن عمر في إتيان المرأة في دبرها. (ثم قال ابن حجر): فأما الرواية الاولى وهي رواية بن عون فقد اخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالاسناد المذكور وقال بدل قوله (حتى انتهى إلى مكان) حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال أتدرون فيما اُنزلت هذه الآية؟ قلت: لا قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن وهكذا أورده بن جرير من طريق ..... عن ابن عون نحوه وأخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن عن معاذ بن عوف فأبهمه فقال في كذا وكذا.
    وأما رواية عبد الصمد (رواية البياض) فأخرجها بن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ: (يأتيها في الدبر) وهو يؤيد قول ابن العربي وَيرُدُّ قول الحميدي وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ولا بد له من نكتة يحسن بسببها إستعماله (!!!!) آه. فلا ندري ما هذا البديع وهذا الاكتفاء في تحريف أحكام دين الله وإخفائها وكتمانها!!؟ أبداً لا يجوز هذا الكلام مطلقاً في هذه الموارد من أحكام الحلال والحرام. ولكن!!؟
    ثم قال ابن حجر: وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان (وهو السند الثالث للبخاري) فوصلها الطبراني في الاوسط من طريق أبي بكر الاعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور الى ابن عمر قال: إنما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر.
    ثم ذكر ابن حجر من قال بعدم حرمة وطئ الدبر: وذهبت جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيشابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء (يقصد التحريم). الفتح (ج8/143). فها هو البخاري يروي أحاديث الجواز ويضعف أحاديث التحريم فهل البخاري الناصبي المتشدد المحرف رافضي ايضاً!!؟ فشنعوا عليه إذن إنْ كنتم من ذلك متقززين!! ولكن!
    وكذلك فإن أحاديث النهي (والتي ثبت أنها لم تثبت) مع ثبوت أحاديث الجواز فإنها غاية ما تدل على الكراهية لا أكثر.
    فتبين أن هذه المسألة أيضاً مما لم يتفرد بها شيعة أهل البيت (عليهم السلام) ولم يخالفوا فيها الدليل بل وافقوه فلا ندري لِمَا هذه الحملة الشعواء وهذا التهريج بلا تحقيق ولا دليل!! ولم يثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد قال (ملعون...) فلا تكذب برواية الاحاديث التي لم تثبت ثم تقول قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)!!! فما أجرأك على (النار) أو (الكذب) وأحلاهما مر!!




    5ـ وأما قولهم (إعارة الفروج) فهو من الافتراء أيضاً فلا يوجد مثل هذا الامر عندنا مطلقاً ولا نقبل به كغيرنا ولا يجوز فعله بإجماعنا فلماذا هذا الكذب وبهذه الدرجة من الوقاحة!؟
    1ـ إن المسألة التي نجيزها في نكاح الاماء ـ الذي ولّى عصره من غير رجعة إنما في تحليل السيد اُمته لآخر لشمول ملك اليمين لمنفعتين بالاتفاق منفعة الاستخدام ومنفعة الاستمتاع وجواز الفصل بين هاتين المنفعتين وبقاء الخدمة للسيد بإجماع المسلمين أيضاً بينما يحل تلك الامة لعبده بالتحليل على رأي البعض والتزويج على رأي البعض الآخر وعدم جواز فعل ذلك على نحو العارية (الذي يُعنونون به دائماً) ولا بالاجارة ولا ببيع منفعةِ البُضْعِ بالاجماع عندنا وكذا عند العامة وهذا هو المستهجن وغير المشروع والقريب من الزنا, وهذا النوع لا أحد يجيزه عندنا إطلاقاً فلا ندري لِمَ هذا التهريج علينا؟! هذا أولاً.
    2ـ وأما ثانياً فإنه لم تنفرد الامامية بالقول بالتحليل ونقله لو كنتم أهل حق وغَيْرةٍ لا مهرجين جاهلين! وإليكم هذه المفاجئة المؤلمة:
    فقد عنون ثلاثة علماء لأهل السنة على الاقل لهذه المسألة في كتب الفقه والحديث كابن حزم في المحلى (11/258) حين قال مسألة ـ من أحل فرج أمته لغيره ـ وكذلك عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (7/215) فقال باب الرجل يحل أمته للرجل, وكذلك ابن أبي شيبة (3/417) قال: ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته, يطأها؟
    فقال ابن حزم في هذه المسألة ونقل القول بالجواز عن البعض وقال: بسنده عن ابن جريج قال: اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوساً يقول قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به (!!) بين وركيها (!!) (وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة تحت بابه أيضاً الذي ذكرناه آنفاً وكذا عبد الرزاق)
    ثم قال ابن حزم بعد الحديث :قال ابن جريج: وأخبرني إبن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأساً. وقال: هو حلال فإن ولدت فولدها حر والأمة لامرأته لا يغرم الزوج شيئاً.
    ثم قال: قال ابن جريج... عن طاوس أنه قال: هو أحلُّ من الطعام. (وأخرجه عبد الرزاق ايضاً) ... قال ابن جريج: وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان يُفعَل يُحِلُّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها, قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه (!!) (وأخرجه عبد الرزاق أيضاً) ما شاء الله, هذا الكلام وإلا فلا!!!
    قال أبو محمد (ابن حزم): فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري, وقال مالك وأصحابه لا حدَّ في ذلك أصلاً. ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك فمرة قال: هي لمالكها المبيح ما لم تحمل.... وقالت طائفة: إذا اُحِلَّت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها ... (ثم قال) ثم اتفقا (مجاهد والحسن) إذا أُحلت الامةُ لإنسان فعتقها له ويلحق به الولد (رواه عبد الرزاق أيضاً).
    (ثم قال).. أن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال: امرأتي أحلت جاريتها لأبيها قال: فهي له فهذا قول ثان, وذهب آخرون إلى غير هذا... ثم نفل القول بالتحريم عن ابن عمر فقط ولم يذكر المحرمون في ذلك شيء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)!! (ثم قال ابن حزم): أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة (!!!)
    وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه وتحت العنوان الذي ذكرناه آنفاً روايات فها: عن عطاء في الرجل تزوج قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها عليَّ قال: إذا وطأها فهي له.
    (وقال) وعن الحكم.. وعن الشعبي, قالا: إذا أحلَّ له فرجها فهي له.
    فهذا تحليل الإماء في كتبكم ويُنقل عن سلفكم كما هو عندنا بالضبط ودون أي فرق ألبتة فهل هو حلال عليكم حرام علينا!!؟




    6ـ وهذه المسألة عنونوها كذباً وبهتاناً أيضاً كعادتهم وهو قولهم (حتى مجامعة الرضيعة جائزة عند الخميني) فلا ندري هل هم لا يفهمون الكلام حقاً أم إنهم يتقصدون الكذب الفاضح؟ فهذا الذي كتب هذا العنوان قال تحته: ويقول الخميني ((وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة)).
    فلا ندري أن (سائر الاستمتاعات) هنا معناها المجامعة أم ما عدا المجامعة!!؟ فـ (سائر) يعني (باقي) الاستمتاعات وكان الكلام عن الجماع قبلها فلا ندري هل ينقل بعضهم عن البعض فالمنقول عنه هو الكاذب أم الكل كذلك!؟
    ثم إن السيد الخميني لم ينفرد بهذه المسألة بل وافق مشهور فقهاء الامامية فلِمَ هذا التخصيص ولِمَ هذا الاستهداف!!؟ وكذلك ذكر جُلُ فقهاء العامة ذلك أيضاً فذكروا مثلاً مسألة قالوا فيها ( لو كان تحته زوجة صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى.. إنفسخ نكاحه من الصغيرة وحرمت عليه أبداً) مغني المحتاج للشربيني (3/420) وقريباً منه في المجموع للنووي (18/229).




    7ـ وقالوا ( الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل... من باب المزاح) وقالوا:
    س: هل يجوز لمس العورة في وراء الثياب ... لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة؟ الخوئي: لا يحرم في الفرض, والله العالم... ثم قال مسود الوريقات: وأنا أقول لك نصيحة أخوية صغيرة: إحذر من مجالسة مقلِّد للخوئي يكثر المزاح والله المستعان.
    ونحن نقول لك: إقرأ كتبك ثم انقم على فتاوى علمائنا الأبرار الأطهار فإن إجماع المسلمين منعقد على حرمة النظر أو اللمس لعورة المسلم مباشرة ودون ساتر أما إذا كانت العورة مستورة ولو مجرد لون البشرة فيعتبر ذلك ساتراً وحائلاً فيجوز حينئذ النظر أو اللمس دون شهوة أو ريبة وهكذا فاقرأ كتب الفقه عندك وسترى ذلك بوضوح!
    أما فتوى السيد فلم يخالف السيد فيها كتاباً ولا سنة وإجماعاً فَلمِ هذا الاستهزاء يا رجل! خصوصاً إذا علمنا أن المذاهب كلها تتفق على حرمة اللمس المباشر أو الذي يكون مصحوباً بشهوة.
    قال النووي في روضة الطالبين (1/389) فرع في صفة السترة والستر:
    ويجب ستر العورة بما يحول بين الناظر ولون البشرة... ولو ستر اللون ووصف حجم البشرة فلا بأس..... ولو طين عورته فاستتر اللون أجزأه على الصحيح الذي قطع به الجماهير سواء وجد ثوباً أم لا!
    وقال النووي أيضاً في شرحه لمسلم (ج4/31): وأما قوله (صلى الله عليه وآله): (ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد)... فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه وهذا ما تعمُّ به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام!!!.
    وقال ابن حجر في فتح الباري (9 / 278): قال (النووي): وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة, ومن الجواز حيث لا شهوة, وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة ويستثنى المصافحة ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق.
    وبالاضافة إلى ما قدمناه من تشابه فتوى السيد لاجماع العامة فإنه قد ورد في كتب السنة ما هو أدهى وأمرُّ من ذلك بكثير فقد ورد في البخاري وغيره أن النبي (صلى الله عليه وآله) كشف فخذه في خيبر عندما كان يتجول في طرق خيبر بعد فتحها أمام جيشه وأمام سكان المدينة وكذلك ذكروا في البخاري وغيره عن أنس بن مالك أنه ذكر هذا الامر وأنه رأى بياض فخذ النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه لمسه فقال: وأن ركبتي لتمس فخذ نبي الله (صلى الله عليه وآله) دون حائل وهم يقولون بأن الفخذ عورة ففتوى السيد الخوئي (قده) أهون من أحاديثهم هذه بل لا تقاس بها!!
    وكذلك ذكروا في جواز لمس العورة للحمامي وطلائه وختانه للرجال!!
    فقد ذكر ابن نجيم المصري الحنفي في البحر الرائق (7/126) وعلاء الدين في حاشية ابن عابدين على رد المحتار (1/521): ذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي, وكذا عن ابن مقاتل: لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة إنتهى.
    ثم قال المحشي: لكن قال في الهندية بعد أن نقل عن التاترخانية أن أبا حنيفة كان لا يرى بأساً بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ونقل أنه ما يباح من النظر للرجل من الرجل يباح المس!!!
    وأنا أقول لك في المقابل نصيحة أخوية صغيرة أيضاً إياك يا أخي من دخول حمامات العامة وخصوصاً الاحناف منهم!!!




    8ـ وأما قولهم تحت عنوان ( يجوز النظر إلى المحرَّم من خلال المرآة)
    فهذا أيضاً من كذبهم الفاضح وجهلهم لان هذه المسألة فيها جواز نظر الشهود إلى عورة الخنثى التحديد جنسه وليس ذلك عاماً لكل أحد وقد أجاز ذلك عينه أهل السنة أنفسهم فَلمِ هذا التهريج؟
    وهذه المسألة متفق عليها بين المسلمين فقد نقل الاجماع عليها ابن المنذر فقال النووي في المجموع (16/106): وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول.
    وقد رووا حديثاً عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه سُئل عن مولود له قُبل وذكر من أين يورث؟ قال: من حيث يبول.
    وروي أنه (عليه السلام) أُتي بخنثى من الانصار فقال ( ورثوه عن أول ما يبول منه) رواهما البيهقي في المعرفة في الفرائض. وقال ابن حجر بعد أن روى هذين الحديثين وضعف سنديهما: ويغني عن هذا الحديث الاحتجاج في هذه المسألة بالإجماع فقد نقله ابن المنذر وغيره. وقد روى إبن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي أنه ورث خنثى من حيث يبول. إسناده صحيح. آه ( تلخيص ........ 2/87).
    وذكر كيفية معرفة سبق البول بعض الفقهاء من أهل السنة فقال الحطاب الرعنيني في مواهب الجليل (8/619): قال العقباني: ويستدل بالبول قبل غيره لعموم الاستدلال به في الصغير والكبير ولدوام وجوده, فإن كان صغيراً لا يحرم النظر إلى عورته نظر إليه, وإن كان كبيراً فقيل ينظر في المرآة (!!) وقيل يبول على حائط....
    وكذلك ذكر علماء السنة الفرق بين النظر المباشر والنظر في المرآة فقال النووي في روضة الطالبين (6/166) حلف زوجها إن رأت زيداً فهي طالق فقال: فرأته حياً أو ميتاً أو نائماً طلقت..... (إلى أن قال) ولو نظرت في المرآة أو في الماء فرأيت صورته لم تطلق.
    وذكر نفس هذه المسألة الشربيني أيضاً في مغني المحتاج (3/333).
    بل صرح آخرون بجواز النظر في المرآة ما يعم مسألتنا ومسائل اُخرى عند الخلاف
    فنقل الحطاب الرعنيني في مواهب الجليل (6/634) ما نصه:
    قال الشيخ زروق في شرح الارشاد في باب الحجر: فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا خلاف في كونها علامات ويصدق في الاخبار عنها نفياً أو إثباتاً طالباً كان أو مطلوباً وكذا عن الإنبات ولا تكشف عورته وقال ابن العربي: ينظر إليه في المرآة. وقال ابن الشربيني في مغني المحتاج (3/133) والحجاوي في الاقناع (2/69): ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرآة عبالته وامتنعت من التمكين.
    فابن العربي وغيره ليسوا رافضة بالتأكيد! فلماذا تنكرون قولنا وأنتم تقولونه بعينه!!؟ بل القول الاخير للشربيني وغيره أفضح وأصرح مع اختلاف الجنس وبلا مرآة!!! ثم لا ننسى جواز الشهادة على الزنا بالاجماع مع اشتراط رؤية الميل في المكحلة وبلا مرآة عند الجميع فهل بعد ذلك إلا الجهل!؟




    9ـ وأما قول هذا المهرج: لو سألت هذا السؤال: هل يجوز لأي رجل أن يدخل أية أنثى أي مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ثم يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرد أن يتبادلا التلفظ ببضع كلمات ....... وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عما إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنها تمتهن البغاء؟ لجاء الجواب ومن أوثق المصادر!!: تعالى: يجوز ذلك (أنظر فروع الكافي: 5/540)
    نقول: لم يُجِزْ أحدً من علماء الامامية التمتع بالبكر مع الادخال دون إذن وليها فلا ندري لِمَ هذا الكذب والتهريج!!؟ وكذلك: فإن الحكمة من المتعة هي التخفيف على الامة والرحمة بها كما صرح بذلك إبن عباس بحيث يتيسر الحلال مع عسر النكاح الدائم على مر العصور والازمان فشدد هؤلاء على أنفسهم فشدد الله عليهم.
    وقد ذكر زواج المتعة في القرآن الكريم في آية النساء فقال عز من قائل: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة) فذكر الطبري الاقوال في تفسير هذه الآية الكريمة فقال (ج5/18): وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر. ذكر من قال ذلك.
    (ثم ذكر بأسانيده ) عن السدي: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن أجورهن فريضة ....فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى.... (ثم قال) عن مجاهد: (فما استمتعتم به منهنَّ) قال: يعني نكاح المتعة.
    (ثم قال) عن حبيب بن أبي ثابت عن أبيه قال: أعطاني إبن عباس مصحفاً فقال هذا على قراءة أبيّ. قال أبو كريب, قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: (فما استمتعتم به منهنَّ) الى اجل مسمى ثم قال عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال قلت بلى قال فمما نقرأ فيها: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى؟ قلت: لا لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال فانها كذا.(وعن ابي نضره نفسه ايضاً) قال قرأت هذه الآية على ابن عباس (فما استمتعتم به منهن). قال ابن عباس: إلى أجل مسمى. قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات.
    وعن أبي عمير أن ابن عباس قرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
    وعن قتادة قال: في قراءة أبي كعب بن: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وبسنده عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) إلى هذا الموضع (فما استمتعتم به منهن) أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي (رض): لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي وعن عمر وبن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن أجورهن. وذكر الشوكاني في نيل الاوطار (6/275) أن قراءة الآية بإضافة (إلى أجل مسمى) هي قراءة ابن عباس وابن مسعود وأُبي بن كعب وسعيد بن جبير .
    فلا ندري ماذا بعد هؤلاء الصحابة من قراءات فابن عباس هو حبر الامة وترجمان القرآن وقد دعا له النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) بأن يفقهه الله بالدين ويعلمه التأويل, وكذا ابن مسعود فقد أوصى به المصطفى (صلى الله عليه وآله) أمته فقال كما رواه مسلم في صحيحه (خذوا القرآن من أربعة من ابن ام عبد ابن مسعود فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة) وأما أبي بن كعب فهو المذكور أيضاً في هذا الحديث وفي حديث آخر يذكره بأنه الافضل في القرآن فقال عنه النبي (صلى الله عليه وآله): (أقرؤكم أبي) فهؤلاء الأسود الثلاثة أفضل الصحابة عندهم وبنص النبي(صلى الله عليه وآله) وهم يقولون بقولنا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون!!؟
    وبعد القرآن الكريم هناك العشرات من الاحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما تدل على جواز زواج المتعة ومشروعيته حتى بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم تحريمه من قبل عمر وخذ على ذلك مثالاً فقد روى مسلم في صحيحه (4/131) عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمر وبن حريث.
    ونقول: إن الفرق بين الزواج الدائم والزواج المؤقت هو أن العقد في الزواج الدائم يملك البضع للزوج أما في المؤقت فهو استئجار لا تمليك. كما أوضح ذلك الطبري وغيره كما ذكرناه آنفاً إذن فليس الرافضة من يقول بذلك فقط حتى تهرجوا عليهم بهذا الشكل وتنقموا على أقوالهم وهي عندكم بعينها بل هي أصح وأثبت من غيرها مما تلتزمونه من قول عمر واجتهاده في مقابل النص وغير ذلك فدليلنا أصح عندكم من قولكم وحجتنا تحجكم وتدينكم ولا حجة علينا لكم, (فماذا بعد الحق إلا الضلال)!!؟
    وأما مسألة الاشهاد فهو عندنا ليس بواجب حتى في الزواج الدائم بل هو مستحب كما يقوله بعض علماء السنة أنفسهم أيضاً وكذلك مسألة سؤال المرأة هل هي ذات بعل أو زانية وما إلى ذلك فليس من شروط النكاح عند أحد من المسلمين مثل هذه الاسئلة المشينة وإنما المرأة مستأمنة هي على فرجها فإن عرضت نفسها للتزويج أو قبلته فالاصل أنها خلية والحرام يقع عليها ولا ذنب على الرجل في ذلك وبهذا يفتي جميع علماء المسلمين قاطبة وأما مسألة الزنا فالاصل عدمه بل هناك استحباب في الشريعة في الستر على النساء وعدم فضحهن إن تبين للزوج غير ما كان يعلم أو يظن وكذلك فإن هذه الزانية قد زنت إما للحاجة إلى المال أو إلى الشهوة وكلاهما قد جعلهما الله تعالى متوفرين في نكاح المتعة فلولا نهي فلان عنها ما زنى إلا شقي (أو شقية ورب الكعبة)! والعجب كل العجب من هذا الجاهل المتعجرف الذي ينكر على المتعة بقوله (بمجرد أن يتبادلا التلفظ ببضع كلمات عن الثمن والمدة) فما أجرأه وما أجهله بمقاصد الشريعة وهل تتم العقود عندنا وتصح إلا بالألفاظ!؟ وعقد النكاح أشرفها بل ورد في الحديث الشريف عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (إتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكتاب الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله...) رواه مسلم وغيره.
    قال محمد بن الشربيني في مغني المحتاج والسرخسي في المبسوط والمليباري الهندي في فتح المعين والكاشاني في بدائع الصنائع والمارديني في الجوهر النقي وغيرهم كلهم قالوا: وكلمته التي أحل بها الفروج في كتابه الكريم لفظ الانكاح والتزويج.
    فهذه الكلمات والالفاظ التي يستهزء بها هذا الجاهل ويقلل من شأنها مقدسة في الشريعة وبها إنتقل وانقلب الحرام إلى الحلال الطيب. فلا ندري أي جهل بلغ بهؤلاء المتشدقين!!؟ وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ( إن المتشدقين في النار) وهم المتوسعون في الكلام من غير احتياط وتحرز.
    وأخيراً نحب أن نُذَكّر بقول ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الامة ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقي (أو شفي أي قليل) رواه الجصاص في أحكام القرآن وابن رشد في بداية المجتهد والقرطبي في تفسيره
    وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الكوفة: لولا ما سبق من رأي ابن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي. (رواه الطبري في تفسيره والرازي وابو حيان والنيسابوري والسيوطي).




    10ـ وأما ما هرج به بقوله ( يجوز التمتع وممارسة الجنس مع الصبية البكر إذا بلغت تسع سنوات... بشرط عدم الادخال في الفرج كراهة العيب على أهلها)
    لا ندري هل قرأ هذا الجاهل كتب الفقه والحديث عنده قبل أن يسود الصفحات بهذا الكلام وهل يدري بأن صحاحه تروي بأن النبي (صلى الله عليه وآله) تزوج من عائشة ولها من العمر ست سنوات ودخل بها وعمرها تسع سنوات وهل رأى ما يروونه في زواج عمر من أم كلثوم بأن الامام (عليه السلام) لما رفض تزويجها من عمر شكى عمر ذلك للعباس فأرسل الامام (عليه السلام) إبنته إلى بيت الخليفة وهي إبنة ست سنوات فرفع ثوبها ونظر إلى ساقها فقالت له أرسل ثم قالت مه لولا إنك أمير المؤمنين للطمت عينيك (الاصابة والمغني) (وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وسعيد بن منصور في سننه بلفظ لصككت عينيك). وفي رواية (لكسرت أنفك)!!! ثم يروون الروايات عن ابن عمر يفعل ذلك مع الجواري بل أكثر من ذلك بكثير فقد روى البيهقي في سننه وعبد الرزاق وغيره قال: باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما ليس بعورة بسنده إلى ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر بلفظ (وضع ابن عمر يده بين ثدييها ثم هزها)!
    وقال عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكشف عن ظهرها وبطنها ويضع يده على عجزها!!!
    فهل هذه الافعال حلال لعمر وابنه حرام على أمةٍ محمد (صلى الله عليه وآله) مع كون فعل امة محمد بعقد وزواج وفعل هؤلاء دون ذلك؟
    وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة قولها تزوجني رسول الله (صلى الله عليه وآله) لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين!! فماذا تقول عن ذلك وقال النووي في شرحه لمسلم جواز تزويج الاب البكر الصغيرة فيه حديث عائشة... ثم قال:
    وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وابو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن.
    وقال ابن حجر في فتح الباري عند هذا الحديث (7/175) وروى أحمد من وجه آخر هذه القصة مطولة قالت عائشة قدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدخل بيتنا فجاءت بي أمي وأنا في أرجوحة... فإذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس على سريره وعنده رجال ونساء من الانصار فأجلستني في حجره! (وأمام الناس!) ثم قالت هؤلاء أهلك يا رسول الله بارك الله لك فيهم فوثب الرجال والنساء وبنى بي رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بيتنا وأنا يومئذ بنت تسع سنين (على طريقة المسيار)!!
    فنقول نحن أيضاً: لا تحريماً ولا مراعاة لذوق أو خلق.....!!!
    فكيف ينسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأم المؤمنين ويلصق بشرعتنا؟ كيف؟.





    11ـ وأما قولهم (الله يزور قبر الحسين) قد تعجبون من هذه الحقيقة والحقيقة مرة. وكذلك قولهم (من حج كان كمن يزوره الله).
    فنقول: ليس هذا بأعجب مما تقولونه في الله تعالى فإنكم تروون أن الله تعالى يجيء ويهرول ويمشي وينزل من السماء من على عرشه الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل وكل ذلك على الحقيقة أما روايتنا هذه فهي مجاز وتشبيه بدليل قوله (عليه السلام) (كان كمن يزوره الله) وفي الرواية الاخرى يقصد أن الله تعالى يحيط بذلك المكان بعينه وعلمه ورحمته وفضله لا الحركة والمشي والنزول كما تظنون! تعالى الله عما تصفون!
    فهذه الصفات عندنا يجب تأويلها مهما كانت واختلفت أما أنتم فتجرونها على معانيها وحقائقها فأنتم من يجب العجب من قوله وعقيدته لا نحن!!! ثم أن الامام الحسين (عليه السلام) أعظم من أحمد بن حنبل يقيناً ومع ذلك فقد روى إبن الجوزي في مناقب أحمد (ص454) أن الله تعالى زار قبره!!!
    أما قول هذا المدعي (وبسبب ما ورد من مثل هذه الفضائل تفوه أحد أصحاب أبي عبد الله بهذه الكلمة (والله لقد تمنيت أني زرته ولم أحج)!!!
    ثم قال: ورجعت إلى النسخة المنزلة على الانترنيت فلم أجدها... وهذا يعني تدخل الايدي الشيعية لتحذف العديد من النصوص.
    فنقول له: هذا بسبب خلطك فإن الرواية التي رويتها لا علاقة لها بهذا القول بأحد أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) فان الرواية الاولى هي في زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) وأما قول معاوية بن وهب (والله لقد تمنيت أني زرته ولم أحج) فهي عن زيارة الحسين (عليه السلام) فهذا معاوية وذاك يونس يا أحول! وليس الشيعة كالبخاري في الحذف والتحريف فانظر جيداً وتأمل!!!

    تعليق


    • #3
      ثم قال ( طلب الاستعانة من الانبياء والملائكة في الصلاة)
      نقول: ان هذا الباب الذي ذكره هذا فيه ثلاثة وعشرون حديثاً كلها فيها الطلب مباشر من الله تعالى سوى هذه الرواية وهذه الرواية بالذات فيها مجهول بغض النظر عن سائر رجال إسناده ففيه عن اسماعيل بن يسار عن بعض من رواه قال: قال: إذا أحزنك أمر فقل...؟ فالناقل مجهول والقائل مثله وقال محقق الكتاب معلقاً على قول الراوي (قال (مضمر) أي مجهول غير معلوم فلا حجة في هذه الرواية أصلاً فلم يصح سندها ولم يُعلَم قائلُها!! ثم إنك تركت اثنتين وعشرين رواية كلها توحيد واستغاثة بالله تعالى وأتيت تستنكر هذه الرواية ظاهرة الضعف وعدم الحجية ثم صورت الشيعة بهذه العقيدة من رواية شاذة فالله حسيبك!!
      ثم إن الرواية تذكر صراحة كلمة (بإذن الله) فهل ينكر مسلم بأن جبريل غاية السلام يحفظ كغيره من الملائكة باذن الله تعالى أليس الغار قد حفظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) باذن الله وهو جماد أليس الدرع يحفظ المقاتل باذن الله أليس الملائكة كراماً حافظين بإذن الله!!؟ فمالكم كيف تحكمون!!؟




      14ـ ثم قال هذا المفتري (الاستعاذة بالمخلوق والبسملة به) .. أعوذ برسول الله (صلى الله عليه وآله) من شر ما خلق وبرأ وذرأ .. الله وبالله وبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
      فنقول: أما الاستعاذة بالمخلوق فقد رويتم أنتم أن عائشة قالت بعثت صفية إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بطعام قد صنعته له وهو عندي فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة حتى استقبلتني فضربت القصعة فرميت بها قالت فنظرت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعرفت الغضب في وجهه فقلت أعوذ برسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يلعنني اليوم (أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ـ 4/32 ـ وقال: قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار ورواه أحمد ورجاله ثقات).
      وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الانصاري أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله قال: فجعل يضربه فقال: أعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) والله للهُ أقدر عليك منك عليه قال: قال: فأعتقه.
      فهذا الحديث في صحيح مسلم ولا يمكن رده وهذا أبو مسعود يسمع العبد يستعيذ برسول الله (صلى الله عليه وآله) فيترك ضربه ولم يقل له يا مشرك ولم يعاقبه أيضاً وها هو رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسمع بذلك ولم ينكر على الغلام ولا على أبو مسعود فتأمل يا جاهل!
      وروي مثل ذلك بعينه عن غير أبي مسعود كالحسن عند عبد الرزاق في المصنف قال: كان رجل يضرب غلامه.... وروي عن سعيد البختري كما في أسد الغابة لابن الاثير ونقله عن أبي نعيم وابن منده.
      فانظروا ما في كتبكم ثم هرجوا علينا بما شئتم يا جهلة!!!
      وأما قوله (بسم الله وبالله وبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)):
      فنقول: كثر الكذب عند هؤلاء وبان بالاضافة الى الجهل وعدم العرفان فالرواية التي ذكرها هذا الكذاب الذي نقلها عن كاذب مثله دون تمحيص ومراجعة للمصدر نفسه فهي (بسم الله وبالله ومحمدٌ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم امسح عني ما أجد) وتمسح الوجع ـ ثلاث مرات ـ فلا أدري أيهما أكذب الكاذبين الكاذب الاول أم صاحبنا ناقل الكذب دون تمحيص وتثبت!!؟ فلا توجد الباء في الرواية حتى يقال (الاستعاذة بالمخلوق والبسملة به) وإنما الجملة مبتداً وخبر وهي بمعنى الايمان والاخبار بأن محمداً (صلى الله عليه وآله) هو رسول الله (صلى الله عليه وآله).
      فأية بسملة بالمخلوق يا كاذبون يا مفترون ويا جاهلون!!؟





      14ـ ثم قال (الامامة عند الرافضة) الامامة منصب إلهي.... فاختار الله علياً ولكن علياً اختار أن يقول: دعوني وآلتمسوا غيري فإني لكم وزيراً خير لكم مني أميراً.
      فنقول: نعم الامامة منصب إلهي واختيار رباني لا يأتي؟ ولا بولاية عهد رجل يهجر! ويُغمى عليه! ويجبر المسلمين عليه! ولا بملك عضوض ولا بملك جبري ولا بخلفاء لم تتوفر بهم الشروط من عدالة أو قرشية أو حرية أو اجتهاد ... هؤلاء أئمتكم وهذه طريقتكم في قبال طريقة الله واختيار الله تعالى علام الغيوب وعالم السر والنجوى والذي اصطفى واجتبى واختار بني هاشم على قريش وفضلهم عليهم وعلى سائر العرب والعجم بنص أحاديثكم.
      وأما الامام علي (عليه السلام) فهو الخليفة الشرعي بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شاء الناس أم أبوا كما نص النبي (صلى الله عليه وآله) على ذلك بقوله (إن علياً مني وأنا منه وهو وليكم من بعدي) صححه الالباني وغيره.
      فقول الامام (عليه السلام) هذا القول للناس كان بعد حدوث الفتن وقتل عثمان ومعرفته بما سيجري من أحداث كما أخبره رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك وهذا ما جعله يرفض إنفاذ حكومته (عليه السلام) عليهم ورفض اختيارهم له حتى يلقى عليهم المعاذير ويلزمهم الحجج فيقودهم بعد ذلك بسهولة وتسليم وإذعان دون ما إذا قَبِلَ ولايتهم رأساً حينما اختاروه وكأنه حريص على إمارتهم وهم متفضلون عليه بها! وكذلك فالامام (عليه السلام) قد قال حقاً لانه يعلم ثقل أوامره عليهم وعدم تطبيقهم لها والتملص منها حينما يكون أميراً وأما في السنين السابقة فكان الخلفاء يستشيرونه ويأخذون كلامه وينفذونه مباشرة على رغم إرادة الناس فحصل بتطبيق أوامره الخير أما الامام فلا يظلم ولا يجبر الناس على الانقياد له وإنما كان يتوسع عليهم لئلا يظلم أحداً فكان في الواقع كلامه وأوامره (عليه السلام) تنفذ حينما كان وزيراً ولكنه يعلم عدم انقيادهم له وتظاهرهم عليه حينما يكون أميراً عليهم فيكون نفعه لهم وهو وزير خيراً لهم منه أميراً ولا علاقة لهذا كله بمسألة! أصل الامامة الالهية.
      وكذلك الامام الحسن المجتبى (عليه السلام) فإنه اختار إكمال ما بدأ به أبوه أمير المؤمنين (عليه السلام) ولكنه وجد أن جيشه قد خذله وبدأ يتمرد ويحاول إغتياله والاعتداء عليه حتى طعنوه وسرقوا سرادقه حتى نازعوه بساطاً كان تحته ونص عبارة الطبري وغيره (4/122) فلما رأى الحسن (عليه السلام) تفرق الأمر عنه وافق على الصلح.. في أشياء اشترطها ثم قام الحسن في أهل العراق فقال: ياأهل العراق إنه سخى بنفسي عنكم ثلاثٌ قتلكم أبي وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي.... ورواه ابن كثير في البداية والنهاية أيضاً (8/16) فقال فيه (ولما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه عليه مقتهم وكتب عند ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان يراوضه على الصلح بينهما... فاشترط أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة الآف ألف درهم وأن يكون خراج دار أبجرد له وأن لا يسب علي وهو يسمع فإذا فعل ذلك نزل عن الامرة لمعاوية.
      وفعل الامام الحسن (عليه السلام) كفعل أبيه (عليه السلام) من قبل فقد روى البخاري عن عائشة أنها قالت: (فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الاشهر فأرسل إلى أبي بكر أن آئتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر.... (ومما قال الامام (عليه السلام) لابي بكر) ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك ولكنك أستبدَدتَ علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) نصيباً حتى فاضت عينا أبي بكر...
      فال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة... ثم استغفر وتشهد علي فعظَّم حقَّ أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به ولكنا كنا نرى لنا في هذا الامر نصيباً فاستُبد علينا فوجدنا في أنفسنا فَسُرَّ بذلك المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر بالمعروف) فالإمامان علي والحسن عليهما السلام تركا الخلاف وبايعا غيرهما بعد كراهة الناس لإمامتهم وعدم دعمهم لهم فلا تتم المصلحة في إجبار الناس على تنفيذ الإمامة الالهية مع أناس غير منقادين لها ولذلك بايعا أبا بكر ومعاوية وفرح الناس بذلك مع اضطرار الائمة (عليهم السلام) لذلك فأنظر أخي القارئ كلمة (استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته) وانظر إلى قول الطبري (فلما رأى الحسن تفرق الامر عنه بعث إلى معاوية يطلب الصلح) وقول ابن كثير أيضاً (ولما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه عليه مقتهم وكتب عند ذلك الى معاوية بن ابي سفيان يراوضه على الصلح بينهما) فلم ينسف الامامان العظيمان عقيدة الامامة من القواعد أبداً فافهم هداك الله!!
      ثم قال ( عقيدة بلع الحصى وآكلة التراب).
      فنقول: لا يوجد حصى يبلع ولا تراب يؤكل! وإنما تربة الحسين (عليه السلام) قد وردت فيها الاحاديث الكثيرة عند الفريقين فذكرت لأهميتها فإنه نزل على النبي (صلى الله عليه وآله) ملك لم ينزل عليه من قبل قط وفي رواية جاء جبريل وفي رواية ملك القطر أخبر النبي (صلى الله عليه وآله) بأن أمته ستقتل إبنه هذا (الحسين عليه السلام) وقال له: هل لك إلى أن أُشمك من تربته قال النبي (صلى الله عليه وآله) قلت نعم فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عينيَّ أن فاضتا. (رواه أحمد وذكره ابن كثير ولم يضعفه) وفي رواية (أما إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها قال: قال ثابت بلغنا أنها كربلاء). رواه أحمد أيضاً وقال الهيثمي في مجمع زوائده (9/187): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني بأسانيد وفيها عمارة بن زاذان وثقه جماعة وفيه ضعف وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح وفي موضع آخر (9/188) قال: رواه الطبراني واسناده حسن. قلت: وصححه الالباني محدث العصر عند الوهابيين والسلفيين!
      فهذه التربة المباركة واهتمام النبي (صلى الله عليه وآله) وأم سلمة ومن قبلهم الملائكة وبأمر من الله بها بكل تأكيد يدل على أهميتها وإلا لم يعرض الملك على النبي (صلى الله عليه وآله) أن يأتيه بها ومن ثم إحتفاظ أم سلمة بها.
      وبالتالي فاجعلوا تربة الحسين كقميص يوسف (عليه السلام) فهي تشفي بإذن الله تعالى وقد وردت الروايات في تربة الحسين(عليه السلام). وأنها تستعمل للشفاء وبمقدار حبة العدس لا أكثر وكل ذلك بإذن الله تعالى فلا ندري ما الضير في ذلك وكذلك فقد وردت الكثير من الروايات عند أهل السنة أنفسهم بتناول بعض الصحابة لدم النبي (صلى الله عليه وآله) وبوله وما إلى ذلك وقول النبي (صلى الله عليه وآله) لهم: صحة يا أم يوسف فما مرضت قط. وفي رواية قال لها النبي (صلى الله عليه وآله) أما والله لا تتجعين بطنك أبداً.




      15ـ وقالوا: أن المرأتين مختلفتان في هاتين الروايتين وليست هي آمرأة واحدة فهذه أم أيمن وتلك أم يوسف وكذلك قوله (صلى الله عليه وآله) لمن شرب دم حجامته لن تُصيبَه النار مع تحريم تناول الدم والبول وغيرها من الفضلات عموماً إلا ما استثني بدليل خاص كما في فضلات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتربة الحسين (عليه السلام) في كربلاء وقميص يوسف الذي ألقي على وجه أيوب وهو نبي لله فارتد بصيراً بإذن الله تعالى وما إلى ذلك ولو كان عملنا بلا دليل لجوزنا الاستشفاء بتراب قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو الامام علي (عليه السلام) أو فاطمة (عليها السلام) أو الحسن (عليه السلام) فكل هؤلاء أفضل من الامام الحسين (عليه السلام) عندنا أفلا يعقلون!!؟




      16ـ اما قوله التراب شفاء كالعسل وقبلها قوله (بالهنا والشفاء) فلا نجيب عنه إلا بقولنا له: لما صح عندك بأن الذبابة إذا سقطت في إناء أحدكم فليغمسها فإن الله جعل في جناحٍ الداء وفي الجناح الآخر الشفاء فماذا تعلق على هذا الحديث؟ إنك سوف تقول: أعمل به وأعتقد بما جاء به ما دام صح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونحن نقول ذلك في التربة الحسينية! فلماذا تقبل الشفاء من جناح الذبابة القذرة بالاجماع وعند كل الناس وتستكثر الشفاء بتربة سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة التي ضحى عليها بالغالي والنفيس من أجل إعلاء كلمة الحق والاسلام على الباطل والفسوق فلا نرى سبباً في تقديم الذبابة القذرة على التربة التي سقط عليها سيد الشهداء واحتفى بها جبريل والنبي (صلى الله عليه وآله) وزوجته العالمة أم سلمة واهتموا بها إلا النصب والحقد واتباع دين الملوك والحكام من حيث يشعر أو لا يشعر.





      17ـ ثم قال هذا الجاهل (التشبه بالنصارى) ثم ذكرَ أشياء كإقامة الحد لمن ليس عليه حد والحمل بلا دنس وعقيدة الفداء وما إلى ذلك فلا ندري إن كان النصارى يؤمنون بالله ورسوله فهل يجب علينا عدم الايمان بهم أم ماذا؟ يا أخي حركوا عقولكم وافهموا تعاليم دينكم فالتشبه بقول أو عقيدة أو عبادة عند من قبلنا ليس منكراً على إطلاقه وإنما المنكر والباطل من دينهم غير الصحيح والأحكام المبتدعة والتي رد الله تعالى عليها فهذه الامور التي ينبغي أن يتبرأ منها المؤمن أما قول آمين في الصلاة مثلاً فأنتم تقولونها مثلما هم يقولونها فلماذا لا تتركونها فهي تشبه صريح بهم؟!!
      إذن ينبغي أن نعلم أن ما ثبت لدينا وشابه بعض عقائدهم أو عباداتهم فاننا نأخذ به ما دام حقاً فيكون عذرنا مثل عذركم في التكتف والتأمين وما إلى ذلك إن ثبت شيء ما عندنا بالدليل الصحيح بلا تردد.
      فذكر هذا الجاهل رواية الحد وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقيم الحد من لله عليه حد هو معنى سامٍ ورائع وذو أبعاد إيجابية وأخلاقية رفيعة وعالية ويبعد الناس عن النفاق بحيث لا يقول مالا يفعل وينكر المعصية من غيره ويفعلها فيحضه ذلك على عدم الاجتراء على ارتكاب المعصية فيستحي أن يُمنَع من إقامة الحد على العصاة وكذلك فيها من المعاني الرائعة بإثبات عصمة أهل البيت (عليهم السلام) بخصوص أئمتنا دون من ليس بإمام وإن كان إبناً لأمير المؤمنين (عليه السلام) وكذلك فقد طلب أمير المؤمنين (عليه السلام) من الناس التخفي والتستر بحيث لا يعرف أحد ولا يظهر منه حتى يده ورجله فعالج بذلك فضيحة من له ذنب أو عليه حد وكذلك عَلَّم َ الامام (عليه السلام) بذلك وبشكل مؤدب ولطيف وغير مباشر التوبة من الذنب وعدم البوح به والابتعاد عن الذنوب أصلاً فلا ندري بعد كل هذا كيف يستنكر ذلك من في رأسة مسكة عقل ويقول هذا باطل لانه يشبه قول عيسى (عليه السلام): (من كان بلا خطيئة فليرجمها) فلا ندري ما المانع العقلي أو الشرعي من تلك المشابهة!!؟ وهل ثبت له كذب مقولة عيسى (عليه السلام) هذه؟ ألم ينه رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تكذيب أهل الكتاب لئلا يكون قولهم حقاً أو تصديقهم لئلا يكون باطلاً!!
      وأما قوله في الرواية الثانية حُمل وولد بلا دنس فالرواية ضعيفة السند لأن الراوي لها من الغلاة وهو ينفرد بها (الحسين بن حمدان) ويرويها أيضاً عن مجاهيل فقال (وحدثني من أثق به من المشايخ عن حكيمة بنت محمد بن علي الرضا (عليه السلام) فالرواية ساقطة سنداً وأما قوله حمل بلا دنس وتشبيهنا من أجل ذلك بالنصارى فلا ندري ما العيب في قولهم هذا!!؟ أليست مريم طاهرة فهل طلب الطهر أيضاً لا يصح عندكم وهو من التشبه بالنصارى!!؟ وقد قال تعالى (إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين).
      وأما قوله في الرواية الثالثة عن ذنوب النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه ما كان له ذنب ولا هَمَّ بذنب ولكن حَّمله ذنوب شيعته ثم غفرها له (بحار الانوار 17/76) والخميني دائم الاستشهاد بكتاب البحار.
      فنقول: وإذا كان السيد الامام (قده) يستشهد كثيراً بالبحار فهل هو ذنب وعيب عليه أو أن ذلك تصحيح منه للكتاب!؟ فكلا الامرين غير صحيح!!
      فالرواية بغض النظر عن سندها (مع انها إحدى تفاسير الآية مع أقوال اُخرى فيها) فمعناها صحيح لأن النبي (صلى الله عليه وآله) له المقام المحمود عند الله تعالى وبه يكون الشفيع الاكبر يوم القيامة لكل الامم عامة ولأمته خاصة بالاتفاق والإجماع فيغفر الله تعالى به الذنوب عن أمته ويدخلهم الجنة مع استحقاقهم النار لولا ذلك, فلا نرى غرابة في المعنى ولا فداءً ولا تشبهاً؛
      فإنه ليس من عقيدتنا حض الناس على المعصية والقول بالفداء البتة.
      وأما رواية الفداء بذبح عظيم وأنه الحسين (عليه السلام) والقول بأنه يشبه عقيدة الصلب والفداء فهذا من الجهل أيضاً فانه لو قرأ الرواية بتمعن وتدبر بسيط لوجد أنها تنص على أن أبراهيم (عليه السلام) لما أمره الله تعالى أن يذبح مكان إبنه إسماعيل الكبش الذي انزله عليه تمنى ابراهيم عليه السلام ان يكون قد ذبح ابنه اسماعيل بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع الى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب .... (ثم قال الله تعالى لابراهيم) يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين إبنه من بعده ظلماً وعدواناً كما يذبح الكبش ويستوجبون بذلك سخطي فجزع إبراهيم (عليه السلام) لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم قد فديت جزعك على إبنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب وذلك قول الله عز وجل (( وفديناه بذبح عظيم)) ( عيون أخبار الرضا والخصال وعنهم البحار) .
      فلم يكن الامام الحسين (عليه السلام) فداءً لإسماعيل (عليه السلام) حتى يكون ما نقول به مخالفاً للقرآن الكريم فلا تكذب ولا تموه.
      وأما قوله قبله ( فداهم موسى من غضب الله ) وتعليقه قبله بقوله: ما أشبه هذا بعقيدة الصلب والفداء. فلا ندري ما الذي جاء بالصلب هنا أو هناك فلا ذكر له أصلاً فليتقِ الله من يكتب شيئاً ولا يفتري ولا يزيد من جعبته شيئاً!!
      والرواية ضعيفة السند أصلاً ففيها مجاهيل وإرسال فقد قال الشيخ الكليني (قدس سره) عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن موسى (عليه السلام).
      ولو صح الحديث لقلنا بأن الامام (عليه السلام) قد علم بترك الشيعة الطريقة الصحيحة في ذلك الظرف والتعامل بحذر وتقية فأدى ذلك إلى افتضاح أمرهم فكان الإمام (عليه السلام) أمام خيارين لا ثالث لهما لكونه مسجوناً وفي قبضتهم إما أن يعترف بإمامته ويؤكد ما شاع عن التزام الشيعة له إماماً فيقضى على الشيعة وإما أن لا يعترف بذلك فيضطر الحاكم إلى تكذيبه والغضب عليه ومن ثم قتله فاختار الثاني بشجاعته وحسن إمامته فتحمل عن شيعته القتل فاستشهد ونال الدرجات العظيمة مع جده رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى يختصم له يوم تقوم الاشهاد.
      ففداء الامام الكاظم (عليه السلام) لشيعته لأنهم آخطأوا التصرف وتركوا العمل بأوامر الامام مثل التقية وغيرها فأحرجوا الإمام وأنفسهم بذلك فليس في الرواية سوى فداء الامام لشيعته وحفاظه على وجودهم وعدم ملاحقتهم وتقتيلهم فكيف يكون هذا الفداء كفداء النصارى فافهم جيداً هداك الله.
      ونشكر لكم حرصكم هذا مع إننا لا نرى ما يفعلونه بهذه الاساليب تؤثر فيمن تنور بنور أهل بيت النبوة (عليهم السلام) (أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكُ في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون )
      صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم


      والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
      ولا عدوان إلا على الظالمين
      ودمتم في رعاية الله

      تعليق


      • #4
        الـســؤال

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاتــه
        نرجو من سماحتكم التأكد من صحة هده الروايات و التعليق عليها :
        1ـ روى الكليني وغيره أن أبا عبد الله عتب على من أتاه ولم يزر قبر علي بن أبي قائلا " لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله والملائكة والأنبياء" (الكافي 7/580 تهذيب الأحكام للطوسي 6/20 وسائل الشيعة 14/375 بحار الأنوار25/361 100/258 وبحسب طبعة أخرى 97/257 كامل الزيارات 38كتاب المزار 19 فرحة الغري74 ).


        2ـ رووا عن الحسن العسكري أنه قال " قال: إنا معاشر الأوصياء لسنا نحمل في البطون وإنما نحمل في الجنوب ولا نخرج من الأرحام وإنما نخرج من الفخذ الأيمن من أمهاتنا لأننا نور الله الذي لا تناله الدانسات" (كمال الدين390 و393 بحار الأنوار51/2 و13 و17 و26 إثبات الهداة3/409 و414 إعلام الورى394 دلائل الإمامة 264).

        تعليق


        • #5
          الجوابــــــــــــــــــــــ

          الجواب

          الأخ حامد فرحاني المحترم
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          هذه الأسئلة ليست جديدة بل هي مستلة حرفياً من مجموعة أسئلة منشورة في منتديات الوهابية وقد أجبنا عنها وهي منشورة الان على صفحتنا فنرجو مراجعة تلك الردود (الأسئلة العقائدية / المتفرقة / رد شبهات يتندر بها أعداء أهل البيت) ونضيف هنا بعض الاضافات والتفاصيل نزولاً عند رغبتكم واجابة عن سؤالكم عن صحة الروايات وبعض التعليقات:


          1 ــ أما بالنسبة إلى الرواية الأولى فتكثير هذه الكتب والمصادر لا يعني شيئاً وهي رواية لها سند واحد في جميع هذه الكتب وسنده فيه ثلاثة رواة غير موثقين منيع بن الحجاج عن يونس عن ابي وهب القصري ولو صحت سنداً فهي رواية آحاد يمكن ردها أصلاً وعدم الاعتقاد بها أو بصدورها لأنها ظنية الصدور, وكذلك بالنسبة إلى مضمونها فإن كان يخالف القواعد العقلية فلا يجوز فهمها على ظاهرها فنتعامل معها كما نتعامل مع الآيات والأحاديث التي يتعارض ظاهرها مع الصفات الإلهية القطعية, وبالتالي يجب تأويلها وفهمها فهماً يناسب تنزيه الله تعالى عن النقص.

          فتفسر زيارة الله تعالى بنزول رحمته وبركته وفضله وعنايته وحصول رضاه تعالى فلا مشكلة عندنا في ذلك, لأن هذا الاسلوب شائع الاستعمال عند العرب وكثير الوجود في القرآن الكريم كقوله تعالى (وجاء ربّك والملك صفاً صفاً) وقوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) وقوله عزّ وجلّ: (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربّك) وقوله تعالي: (ثم دنى فتدلى) وقوله تعالى على لسان موسى (ع) : (إني ذاهب إلى ربّي سيهدينِ).

          وأما أحاديث أهل السنّة فحدث ولا حرج من (أتيته هرولة) إلى نزول الله تعالى الى السماء الدنيا حقيقة وحتى (من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً) فكل ذلك يجرونه على الحقيقة فما العجب من زيارة الله لأحد الصالحين!؟ أما نحن فلا نفهم ذلك كله مثلهم ولكننا نمنع من إثبات أي وصف لله تعالى يقتضي النقص والحركة فلا تسبب لنا هذه الرواية أي مشكلة ونعاملها ونفهمها كغيرها من الآيات والروايات السالفة الذكر والحمد لله.

          وزيارة قبر الحسين (ع) سبط رسول الله (ص) وسيد شباب أهل الجنة أفضل وأهون من زيارة الله تعالى لقبر أحمد بن حنبل! فقد روى ابن الجوزي في مناقب أحمد (ص 454) أن أبا بكر الحربي الشيخ الصالح رأى رؤيا مفادها بأن الله تعالى زار قبر أحمد ويزوره كل عام! فلم هذا الاستغراب منا وهم أولى بذلك الاستغراب خصوصاً أنهم يفهمون تلك الصفات على حقيقتها دون تأويل!

          فزيارة الله تعالى مع الملائكة هي نظير قوله تعالى: (وجاء ربّك والملك صفاً صفاً) بلا فرق يذكر, فاللازم الفاسد في هذا هو بعينه يلزم ذاك ومن يتأول هذا يتأول ذاك قطعاً.

          ومما يجب أن يعلم أيضاً أن هذه العبارة وهذه المنزلة لم تذكر في زيارة أمير المؤمنين وسيد الشهداء فحسب وإنما ذكرت لعوام المسلمين فقد ذكرت فيمن يحج خمسين حجة وكذلك فيمن يصوم ثلاثة أيام من شعبان فليتنبه لذلك! وليعلم أيضاً بأن كل ذلك قد ورد في فضائل الأعمال وقد اتفقت الأمة على تلقي الروايات في هذه المواضيع بتساهل دون التدقيق في المعنى أو النظر في السند لأنها لا يترتب عليها حكم أو معتقد.

          أما بالنسبة الى الرواية الثانية وهي قول الإمام (ع) (إنا معاشر الأوصياء لسنا نحمل في البطون وإنما نحمل في الجنوب ولا نخرج من الأرحام وإنما نخرج من الفخذ الأيمن من أمهاتنا لأننا نور الله الذي لا تناله الدانسات), ثم ذكر مصادر عديدة له.

          فهو أيضاً لا يغني ولا يسمن من جوع! لأن هذه الرواية بهذا اللفظ قد رويت بإسناد واحد عن الحسين بن حمدان الخصيبي وهو من الغلاة النصيرية غير الموثوقين ولا الموثقين بل قد كذبه وطعن فيه جُلَّ علماء الرجال, فقال العلامة الحلي وابن الغضائري والأردبيلي والبروجردي والخوئي فيه ((كان فاسد المذهب كذاباً صاحب مقالة ملعون لا يلتفت إليه)) وهذا الكلام يدل على عدم الاعتبار بأي حديث ينفرد به, وهذا النص المتقدم مما تفرد به لوحده بالاضافة إلى أن الحسين هذا يروي روايته عن مجهول حين قال حدثني من أثق به, وهذا الحديث يعتبر مجهولاً حسب علم الحديث.
          (تنبيه): هذه الرواية فيها لفظ قد نقله المجلسي في البحار عن الحسين بن حمدان خطأ وهي كلمة (الدانسات) والصحيح في المصدر هو (الدناسات) فليعلم ذلك.

          نعم قد روي هذا الحديث بطريق آخر في دلائل الإمامة المنسوب للطبري الشيعي ولكن ليس فيه إلاّ (ليس يحمل بنا في البطون وإنما نحمل في الجنوب) لا أكثر وهذا ممكن ولا مشكلة فيه وهو مناسب كجواب لسؤال السيدة حكيمة حين قالت: (فقمت فقلبتها ظهراً لبطن فلم أر بها حملاً) فإن إخفاء حمله كان لحكمة إخفائه عن الانظار وليس أكثر من ذلك.

          وهذه الرواية أيضاً فيها بعض الاشكالات لأن كتاب دلائل الإمامة منسوب لأبي جعفر الطبري وقد شكك في صحة نسبته بعض المحققين أولاً وسند الرواية ضعيف لوجود جعفر بن محمد بن مالك الفزاري المضعف والمتهم بالكذب, ثانياً فلا يكون الطريق الثاني بأحسن حالاُ وأقوى سنداً من الطريق ا لأول فلا تقوم بهاتين الروايتين حجة ولا يثبت بها شيء أبداً.

          هذا مع معارضة هذه ا لرواية بطريقيها الضعيفين لرواية الثقات لهذه الحادثة وليس فيها شيء من هذه العبارات المنتقدة أصلاً, وبالتالي تكون تلك الزيادة في هذه الحادثة شاذة بل منكرة لا يجوز الاحتجاج بها.

          فقد روى هذه الحادثة دون هذه العبارة بأكملها العديد من الثقات والكتب المعتمدة لدى الشيعة وهي ما نقلها السائل في سؤاله وإشكاله فإن من أراد التهريج على الشيعة بذكر هذه العبارة كان كذاباً ولم يعلم أن هناك من سيسأل عنها أو يدقق النظر ويراجع المصادر التي ذكرها وكثرها فإن من يراجع جُلَّ الكتب والمصادر التي ذكرها هذا يجد كذب من سودها كمصادر لتلك العبارة فإن المصدر الوحيد الذي ذكر عبارته بنصها هو المجلسي في بحار الأنوار في موضع واحد هو (ج 51 / 26) وليس في أربعة مواضع كما يشير!! وهي عن الحسين بن حمدان الذي بينا حاله آنفاً, وكذلك فإن المصادر الأخرى بالاضافة إلى ما ذكره من صفحات في البحار (ج 51 / 2 و13 و17) إنما ذكرت الرواية دون هذه العبارة, وكذلك في كمال الدين وإثبات الهداة وإعلام الورى, أما رواية دلائل الإمامة فقد تحدثنا عنها وليس فيها عبارة (ولا نخرج من الأرحام وإنما نخرج من الفخذ الأيمن من أمهاتنا...).

          أما روايات الثقات ففيها (فقلبتها ظهراً لبطن فلم أرَ بها أثر حبل فعدت إليه (ع) فأخبرته بما فعلت فتبسم ثم قال لي: إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل لأن مثلها مثل أم موسى (ع) ) لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها احد الى وقت ولادتها لان فرعون كان يشق بطون الحبالى في طلب موسى (عليه السلام) وهذا نظير موسى(عليه السلام) ورواها الصدوق في كمال الدين (427) وغيبة الطوسي (ص 147) وإثبات الهداة (ج 3 / 365 و409 و410 و414 و666) والبحار (ج 51 / 2 و13) وينابيع المودة للقندوزي (ج 3 / 302).

          فكل من نقل هذه العبارة إنما نقلها عن الحسين بن حمدان الغالي الفاسد المذهب المرمي بالكذب وهذا يكفي لرد روايته وعدم اعتبارها ناهيك عن معارضتها لرواية الثقات من دون تلك العبارة.
          أما السؤال عن الرواية ا لثالثة في فضلات الأئمة (ع).

          فنقول وبالله التوفيق: قد تقرر لدينا ولدى سائر المسلمين بأن أهل البيت بضعة من النبي (ص) وهم منه وهو منهم على نحو الحقيقة لا المجاز, قد أشركهم رسول الله (ص) معه في حكم شرعي دون سائر الناس حتى أقرباءه غير علي وفاطمة, عليها السلام وهذا الحكم له علاقة بموضوعنا هذا وهي فضلات الأئمة (ع) فقد نص رسول الله (ص) على طهارتهم من نجاسة الجنابة كطهارته (ص) حين قال (ص):

          ((سُدُّوا كل الأبواب إلاّ باب علي)) رواه الحاكم عن زيد بن أرقم وصححه ووافقه الذهبي (ج 3 / 125) وقال ابن حجر في فتح الباري (ج 7 / 12) أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ورجاله ثقات وأخرجه أحمد والنسائي عن سعد بن أبي وقاص وقال ابن حجر أيضاً عنه وإسناده قوي ثم قال ابن حجر: وفي رواية للطبراني في الأوسط رجالها ثقات من الزيادة:

          (فقالوا يا رسول الله سددت أبوابنا فقال ما أنا سددتها ولكن الله سدها) وعن زيد بن أرقم: (فتكلم ناس في ذلك فقال رسول الله (ص) إني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكن أُمرت بشيء فاتبعته). وهناك طريق ثالث له عن ابن عباس قال:

          وأمر بسد الأبواب غير باب علي فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره). أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي أيضاً (ج 3 / 134) وذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أيضاً وقال:

          أخرجهما أحمد والنسائي ورجالهما ثقات وكذلك فعل الهيثمي في مجمع الزوائد (ج 9 / 120), وأخرج ابن حجر الحديث أيضاً عن جابر بن سمرة وقال: أخرجه الطبراني وعن ابن عمر وقال عنه رواه أحمد وإسناده حسن, وقال ابن حجر: وأخرجه النسائي من طريق العلاء بن عرار عن ابن عمر ورجاله رجال الصحيح إلاّ العلاء وقد وثقه يحيى بن معين وغيره ثم قال ابن حجر: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها. وحسنها البزار أيضاً, وأخرج الترمذي طريقاً آخر عن أبي سعيد الخدري ينص على ما قلناه فقال: إن النبي (ص) قال: (لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنباً غيري وغيرك).

          فهذا الحديث وغيره من آيات وأحاديث شريفة تدل على مثلية وتشابه أهل البيت بسيد البيت وكبيره (ص) وبالتالي فاننا نستطيع أن نثبت لهم ما يثبت له من خصائص خَلقيه وخُلقية بكل تأكيد, وخصوصاً إذا ثبتت لنا تلك الخصائص لهم (ع) بروايات صحيحة وقد رويت.

          أما بالنسبة إلى ثبوت كل ما ذكرتموه وأكثر للنبي (ص) فذلك من المقطوع به لدى الفريقين دون أدنى شك وريب فنقول كما قلنا سابقاً لمن أتى بهذه الشبهات مع مجموعة أخرى إن تكرمتم بالنظر إلى صفحتنا كما ذكرنا في بداية جوابنا هنا, ونكتفي بالإشارة إلى بعض الروايات الصحيحة عند اهل السنة وفي صحاحهم والتي تذكر شرب بول النبي (ص) وكذلك دمه من قبل الصحابة دون أن ينكر النبي (ص) عليهم ذلك, بل لم يفعل هؤلاء ذلك إلاّ لاعتقادهم بأن فضلات النبي (ص) مباركة وتشفي بل وتقي من النار, وقد صرح النبي (ص) لهم بذلك!

          فقد روى الحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم حديث أم أيمن في شربها لبول النبي (ص) وقول النبي (ص) لها: (والله لا تتجعين بطنكِ أبداً) وفي رواية (لن تشتكي بطنك), وفي حادثة أخرى أخرجها عبد الرزاق في مصنفه قال النبي (ص) لأم يوسف بعد تناولها بوله (ص): (صحة يا أم يوسف, فما مرضت حتى كان مرضها الذي ماتت فيه), وفي حديث آخر عن أم أيمن (إذاً لا تلج النار بطنكِ) (لقد احتظرت من النار بحظار) أخرجه الهيثمي عن الطبراني وقال ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله وحكيمة وكلاهما ثقة).

          وروى الطبراني في الأوسط أن سلمى إمرأة أبي رافع شربت بعض ماء غسل رسول ا لله (ص) فقال لها: (حرم الله بدنك على النار).

          وكذلك بالنسبة للدم فروي أن ابن الزبير قد شرب دم حجامة النبي (ص) وكذلك سفينة مولى رسول الله (ص) فضحك النبي (ص) قال الهيثمي: رواها الطبراني والبزار ورجاله ثقات. وروى الطبراني في الأوسط أن مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري قد مص دم رسول الله (ص) حين أصيب في أحد فقال النبي (ص): (خالط دمي دمه لا تمسه النار) وقال الهيثمي: لم أرَ في إسناده مَن أُجمع على ضعفه, وفي رواية أخرى (من سره أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان) رواها البغوي وابن أبي عاصم والطبراني وغيرهم كابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة وآخرون. فهذه الأحاديث كلها تثبت بأن فضلات النبي (ص) ليست كفضلات غيره وإن ثبت ذلك عندهم لشخص النبي (ص) ولسائر الأنبياء كما سنذكر فلا غرابة من ثبوته لمن هم من رسول الله (ص) وهو منهم وهم أفضل الخلق عند الله تعالى بعد رسوله بحسب ما نعتقد فلا يبقى أيُّ إشكال على رواية ذلك أو اعتقاده.

          ونزيد على هذه الأحاديث العديدة ما قاله بعض علماء اهل السنة ومحققيهم فقد قال ابن حجر في فتح الباري (ج 1 / 287) (أن مني النبي (ص) طاهر دون غيره كسائر فضلاته) وقال البهوتي (الحنبلي) في كشاف القناع (2 / 107) فضلاته كلها طاهرة... . وكذلك قال النووي الشافعي في روضة الطالبين (5 / 260): (أن شَعره طاهر على المذهب وإن نجسنا شعر غيره, وأن بوله ودمه وسائر فضلاته طاهرة على أحد الوجهين كما سبق). وكذا ابن عابدين الحنفي قال في حاشيته رد المحتار (1 / 344): مطلب في طهارة بوله (ص): (تنبيه): صحح بعض أئمة الشافعية طهارة بوله (ص) وسائر فضلاته وبه قال أبو حنيفة ...

          وقال الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري (1 / 237) : تظافرت الأدلة على ذلك وعد الأئمة ذلك من خصائصه (ص) ونقل بعضهم عن شرح المشكاة لملا علي القاري أنه قال: إختاره كثير من أصحابنا الحنفية.

          أما بالنسبة لعدم الاستخباث والنتن والقذارة وإثبات رائحة المسك الأذفر لفضلات النبي (ص) والأئمة من ولده وأهل بيته (ع) فقد روى إخواننا أهل السنّة ذلك وأثبتوه للنبي (ص) ونحن نروي ذلك للنبي وآله (عليهم السلام), فإن كان ذلك مضحكاً ومستغرباً وعجيباً فيجب التعجب منه على نحو العموم دون تخصيص وإن خصصتم خصصنا. ونقول: قال القاضي عياض في الشفا (1 /63): وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله (ص) أنه كان إذا أراد أن يتغوط إنشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت لذلك رائحة طيبة.

          وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبراً عن عائشة أنها قالت للنبي (ص): إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئاً من الأذى, فقال: يا عائشة أوَما علمتِ أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يُرى منه شيء.

          هذا كله إذا سلمنا بصحة الروايات التي تروي ذلك عندنا والرواية التي وجدناها في ذلك في كتاب الكافي للشيخ الكليني (قده) رواها عن (علي بن محمد عن بعض أصحابنا) وبعض أصحابنا يعتبر رواية عن مجهول فلا يصح السند بذلك ولذلك.

          وأخيراً نحب أن نذكر ما قاله العجلوني في كشف الخفاء (1 / 63) عن فضلات النبي أرواح العالمين له الفداء فقد قال في كتابه (150 ــ أحيا أبوي النبي (ص) حتى آمنا به) فعلق بعد ذكر كلام السيوطي وقصيدته في إثبات إيمان أبوي النبي (ص): وقال الشهاب الخفاجي في آخر كتابه (المجالس):

          لما قرأت ما قاله علماء الحديث في الخصائص النبوية أنه لا تلج النار جوفاً فيه قطرة من فضلاته عليه الصلاة والسلام فقال مَن كان عندنا: إذا كان هذا فكيف تعذَّب أرحام حملته؟ فأعجبني كلامه فنظمته بقولي:

          لوالدي طه مقامٌ عليٌّ ***** في جنة الخلد ودار ثوابِ
          فقطرة من فضلات له ***** في الجوف تنجي من أليم العقابِ
          فكيف أرحامٌ له قد غدت ***** حاملة, تصلى بنار العذابِ


          ونحن نقول بعد هذا كله لهؤلاء: فماذا تقولون وأنى تؤفكون!!؟
          ودمتم في رعاية الله

          تعليق


          • #6
            الـســؤال

            ما هو التقليد, ومتى بداء التقليد, وفي أي عصر إمام بداء التقليد, وما الدليل على التقليد؟

            تعليق


            • #7
              الجـــــــــــــــــــــــــواب

              الاخ علي المحترم
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

              التقليد لغة بمعنى جعل الشخص أو غيره ذا قلادة فيقال تقلد السيف أي ألقى حمالته في عنقه، وفي حديث الخلافة: ((قلدها رسول الله علياً)) أي جعلها قلادة له، ومعنى أن العامي قلد المجتهد أنه جعل أعماله على رقبة المجتهد وعاتقه وأتى بها استناداً إلى فتواه.

              وقد اشارت جملة من الروايات إلى هذا المعنى نذكر منها معتبرة عبدالرحمن بن الحجاج قال: ((كان أبو عبدالله (عليه السلام) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي، فجاء الاعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له اعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يردّ عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك فقال له الاعرابي أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام)، هو في عنقه قال أو لم يقل، وكل مفتٍ ضامن، وهناك أخبار مستفيضة يمكنك الرجوع إليها في كتاب وسائل الشيعة ج 27 / 220 أبواب آداب القاضي الباب السابع وكذا أبواب صفات القاضي.

              وعلى هذا نرى بأن اللغة والاصطلاح والعرف متطابقة على ان التقليد هو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل.

              فالتقليد أما أن يكون بمعنى الأخذ والالتزام، أو يكون معناه العمل استناداً إلى رأي الغير وهو العالم الجامع للشرائط.

              والضرورة تقتضي التقليد وذلك لأن كل مكلف يعلم علماً إجمالياً بثبوت أحكام الزامية فرضها الشارع المقدس عليه من وجوب أو حرمة.

              والاتيان بالواجب وترك المحرم له طريقان أما انه يعرف الواجب فيأتي به والمحرم فيتركه، وأما أنه غير عالم بهما فيجب الرجوع إلى العالم بهما وهو المتخصص في عمله لابراء ذمته أمام مولاه وهذا هو معنى التقليد الذي هو الاعتماد على المتخصصين والرجوع إليهم.

              ومن هنا يظهر ان التقليد من الأمور الارتكازية حيث رجوع كل ذي صنعة إلى أصحاب الصنائع وكل من لا يعرف أحكام الدين يعتمد في معرفته على المجتهد المتخصص فيضع عمله كالقلادة في رقبة المجتهد الذي يقلده وهذا غير محدّد بزمان بل هو جار في كل الأزمنة.

              والتقليد من فطريات العقول والشارع قد أمضاه بعدم الردع عنه، فرجوع الجاهل إلى العالم في زمان الأئمة (عليهم السلام) كان رجوعاً إلى من علم الأحكام بالعلم الوجداني الحاصل من مشافهة الأئمة (عليهم السلام)، وأما في زماننا فهو رجوع إلى من عرف الأحكام بالظن الاجتهادي والامارات.

              ويكون عمله تنزيلياً تعبدياً لا وجدانياً، فهو الطريق الأكثر عملية لُجل الناس لاعتيادهم في كل مجال على الرجوع إلى ذوي الاختصاص والخبرة وهو واجب كل مكلف لا يتمكن من الاجتهاد أو الاحتياط.

              ودمتم في رعاية الله

              تعليق


              • #8
                يرفع


                اللهم صل على محمد وآل محمد

                تعليق


                • #9
                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين
                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                  جزاك الله خير جزاء اخي الكريم
                  على هذا التوضيح الذي شوهه ضعفاء النفوس
                  لتشويه صورة الشيعه وعلماءهم الأجلاء
                  واتمنى ان يثبت هذا الموضوع لان فيه الكثير الكثير من التوضيح
                  ونحن نرى في منتدياتهم الكثير من هذالكلام المشوه
                  وهذا الموضوع بتثبيته خير دليل لهم على غباءهم
                  والله يعطيك العافيه

                  تعليق


                  • #10
                    الصراحة انت استاذ حقيقي استاذ علي

                    انا قريت اول مشاركة و كنت بطلع لأني حسبتك واحد من الوهابية ألي يجيبون أسئلة مكررة و قديمة و مجاوب عليها اكثر من 100 مرة

                    بس الصراحة كلمة شكرا ً قليلة في حقك

                    مشكور

                    تعليق


                    • #11
                      يرفع ,,


                      اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم

                      تعليق


                      • #12
                        جزاك الله ألف خير أخوي أستاذ علي على التوضيح

                        تعليق


                        • #13
                          العبد يكتب عليه كل ما يتكلم به، قال - تعالى –(( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) ق: 18


                          والمؤمن مأمور بأن يكون كلامه مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف، قال تعالى -:
                          (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم)) {الأحزاب: 70، 71

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة blove
                            الصراحة انت استاذ حقيقي استاذ علي

                            انا قريت اول مشاركة و كنت بطلع لأني حسبتك واحد من الوهابية ألي يجيبون أسئلة مكررة و قديمة و مجاوب عليها اكثر من 100 مرة

                            بس الصراحة كلمة شكرا ً قليلة في حقك

                            مشكور

                            تعليق


                            • #15
                              انتظر سوف نقوم بالرد يا استاذ علي فانت تاخذ وتقص وتلزق

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X