إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الدخول للشيعة فقط!!!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    قال تعالى :

    تعرفهم من لحن القول،

    عراقية وتتكلم كويتي .!



    المشاركة الأصلية بواسطة برفسورة

    حاولت مراسلة الأخ حسين ناوة لأن كلانا عراقيان
    المشاركة الأصلية بواسطة برفسورة

    ما عليه اخوي تحمل شوي ّ و رد و جاوبني

    مايوزون الوهابية من سوالفهم .

    تعليق


    • #47
      بغض النظر عن أي اعتبار

      نقول : هذا الإشكال السخيف قديــــــــــــم بقِدم الانترنت .....
      وقد أجيبَ عليه مرات ومرات ، وتبيّن من خلاله كذب وسخافة السلفيين ، بل وبساطة من يشتبه بمثل هذه الأراجيف البلهاء !

      وهذا جواب لطيف للأخ الفاضل المنار في شبكة هجر ....

      من خلال موضوع له بعنوان
      [استجابة لصرخة بوحسن : هذا جواب الفتاوى !!]
      http://namehaj.bounceme.net/~hajr/ha...ad.php?t=21571

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      الحلقة الثانية

      في هذه الحلقة سنشرع بدراسة إحدى الفتاوى التي أوردها صاحب المعايير المختلقة ونستشف من خلال ذلك الهدف الحقيقي لأمثال هؤلاء ...

      أولاً : الفتوى الأولى التي طرحها .. هكذا يقول صاحب الملف :

      الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
      يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
      انتهى قوله ....

      وما هي الحقيقة ؟؟!

      يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :

      تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :

      مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .

      وهنا ملاحظات :

      أولاً : الفتوى ليست في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .

      ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة، وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن هل يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .

      ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة فهي يصح عنها زوجة بموجب العقد .

      رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .

      خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول :

      1 - تبيّن كذب وتحريف هذا الكاتب حين صورها بأنها في « المتعة » وأنه يجيز التمتع بالصغيرة !.

      2 - أوردها مورد الشتم، والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه المسلمون ، وإني أتحدا أي فقيه أن يقول إن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة، يرون بالتسليم واليقين فتوى بل يرونه من عمل رسول الله ص وأن رسول الله ص فعل ذلك بالسيدة عائشة، فتزوجها بنت ست سنوات، ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه .

      3 - يُشم من شتمه للفتوى، رائحة اليهود والنصارى في شتمهم لرسول الله ص بتجويز الزواج من الصغيرة ، ورد هذا الاعتداء ليس تكليفنا فقط و إنما هو تكليف كل مسلم يدافع عن إسلامه ونبيّه أمام هذه الهجمة الكافرة غير المنطقية .. الذين لا يملكون الدليل على عدم صحة هذا الحكم غير التنطع والتكلم بكلام غير مفهوم وغير واقعي من قبيل ظلم البنت والوحشية وما شابه ذلك فأي ظلم؟ إذا كان على الزوج الإكرام والمحبة والنفقة، ولا يجوز له العبث بها، فأي ظلم في تعلق الحق بالعقد وإعطاءها صفة القيمة العقدية كإنسان كامل .

      ولو أن الكاتب كشف عن هويته النصرانية أو اليهودية لأر‎يناه ما في كتبهم من جرائم وفضائح تجاه الأطفال والبشر والقوميات، مما يندى له الجبين ، ولكنه متستر بستر الإسلام تحت لواء اللا هوية . والمشكلة أنه يتكلم باسم إخواننا أهل السنة بما هم براء منه .

      4 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .

      كلمبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
      ( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « تزوج رضيعة » صح النكاح )

      فهذا نص صريح بجواز الزواج من الرضيعة، وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة، إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .

      وما تقول فيمن عنده زوجة رضيعة أرضعتها زوجته الكبيرة ؟؟

      المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) ، كتاب تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح الشبهة :

      قال ولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها « فأرضعت الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أماً وبنتاً وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق .

      أقول : ما سيقول حينما يجد حقيقة وهي افتراض أن الصغيرة ثيب أو حامل في الفقه السني وهل تكون ثيباً أو حاملاً إلا بما يلزم ؟؟!!

      وهل يكون حمل من دون رواج بالبواعث النفسية(والجسدية ليتقرب البلوغ البيولوجي ؟!! أم لكم عقول لا تفكرون بها ؟!!

      اقرأ :
      الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري " الجزء الرابع ، مباحث العدة ، مبحث انقضاء العدة بوضع الحمل :

      – « عدة الزوجة الصغيرة الحامل » - عدة الحبلى بوطء الشبهة –0أو ... .

      المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الثاني، (الجزء 4) ، كتاب النكاح.

      وقوله : ( والثيب تشاور ) دليل على أنه لا يكتفي بسكوت الثيب فإن المشاورة على ميزان المفاعلة ، ولا يحصل ذلك إلا بالنطق من الجانبين و بظاهره يستدل الشافعي على أن « الثيب الصغيرة » لا يزوجها أحد حتى تبلغ فتشاور ، ولكنا نقول هذا اللفظ يتناول ثيباً تكون من أهل المشاورة ، والصغيرة ليست بأهل المشاورة فلا يتناولها الحديث.

      المبسوط للإمام السرخسي : المجلد التاسع الجزء (17) ، كتاب الدعـوى ، باب الولادة والشهادة عليها :
      قال : (( رجل طلق « امرأته الصغيرة ومات عنها فجاءت بولد » فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن تدعي الحبل أو تقر بانقضاء العدة أو كانت ساكتة فإن ادعت حبلاً ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ مات الزوج أو فارقها ثبت النسب من الزوج )) ..

      ثم إذا كان قد اطلع صاحبنا على الفئه كان لابد أن يعرف بأن في كتب الفقه السنية أن الصغيرة لا عورة لها، فما الذي يضير من النظر إليها وغيره في غير الزواج حتى يضير في الزواج بناءاً على مبانيهم . فليقـرأ :

      فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ .

      وقال أيضاً : في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأن عائشة ، كانت إذ ذاك في سن الطفولية (فلا عورة فيها البتة ) ، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .

      المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10) ، كتاب الاستحسان . وجدت الكلمات في الفصل :

      (وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة . )

      وهل الصغيرة إذا فعلت الزنى تكون زانية ليقرأ صاحبنا وليجيبنا بأيهما أهم الزواج من الصغيرة أم الزنا بالصغيرة ولا يعد زنى عندهم ؟؟! فهم يجوزون الزنى بالصغيرات بلا حرمة ولا تبعة اخلاقية او شرعية.

      المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 9) ، كتاب الحدود ، باب الشهادة في القذف :
      وقوله زنيت وأنت صغيرة محال شرعاً ؛ « لأن فعل الصغيرة لا يكون زناً شرعاً . ألا ترى أنها لا تأثم به » .


      وهل وطء الصغيرة في نهار الصائم يوجب الكفارة ؟؟!!

      اقرأ يا صاحبي الفهيم :

      الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الأول ، كتاب الصيام ، ما يوجب القضاء والكفارة :
      وأما وطء البهيمة والميت والصغيرة التي لا تشتهي فإنه لا يوجب الكفارة ويوجب القضاء بالإنزال.

      ومعناه أنه لو لم ينزل لما وجب عليه حتى القضاء !! تحيــاتي ..
      فأين دين فرويد يا نسل فرويد ؟!!

      تابعوا معنا بقية الحلقات استجابة لصرخة الزميل بوحسن !! ..

      تعليق


      • #48
        تكملة جواب الأخ الفاضل المنار

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        الحلقة الثالثة

        ثانياً : الفتوى الثانية .. يقول صاحبنا :

        الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر :
        يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !
        قلت: نشكر الخميني على قوله ( على كراهية شديدة ) ، ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها )

        انتهى قوله ..


        ما هي الحقيقة ؟؟!

        أولاً : ننقل المسألة من موقعها الصحيح وبنصها الكامل ثم نعلق عليها ...

        تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 ( وهي بنفس صفحة المسألة السابقة وقبل تلك المسألة بمسألة ) :
        مسألة 11 - المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ، والأحوط تركه ، خصوصاً مع عدم رضاها .. انتهت المسألة....

        فنبدأ بشرح لبعض المفردات في الفتوى :
        1 - المشهور : يعني وجود فتويين وهذه اشهر من الثانية.
        2 - الأقوى : يعني وجود دليلين ودليل هذه المسألة أقوى من الأخرى.
        3 - على كراهية شديدة : يجتمع بين المنع ومنافي المروءة .
        4 - والأحوط تركه : يعني بأن السيد لم يركن إلى المشهور لخدش فيه ومال إلى الأصل العملي وهو الاحتياط ، ومؤداه الترك .. ويعني عدم التأكد من توفر المعذورية لمن فعله حيث لم يركن إلى دليل المشهور.. ويتأكد الاحتياط بحالة عدم رضاها.
        ( وهناك تفسير ثان لهذا الاحتياط وهو التردد في المسألة لتعارض الدليلين والركون إلى الأصل العملي الذي هو المرجع حين فقد الدليل أو اشتباهه فيكون الاحتياط هنا محمول على المبغوضية العامة خصوصاً بناءً على مصطلح الاحتياط المسبوق بفتوى ) ..

        النتيجة عدم إطلاق اليد بالجواز والحكم بالكراهة المشددة والاحتياط ... فأين ما فهمه صاحبنا الذي يقرأ بالمقلوب ؟؟!.

        وكيف دلس ورفع اعتراضه على المشهور بقوله « والأحوط تركه » !! الذي لم يكمل به النص ولا بما بعده!!.

        فهذا ما يكشف سبق التحضير للتزوير لأجل الشتم وإثارة الفتن الطائفية، بما يوقف نمو الفكر الإسلامي وتمكين الغرب الكافر من السيطرة على المسلمين وتدمير الإسلام من أساسه.

        التعليق :

        هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المسلمون قديما، في بداية الإسلام وفيها نصوص متعارضة عند الطرفين ، وقد استقر الفقه السني المتأخر على التحريم .
        ولكن المشكلة في الحقيقة هو في الاستقرار في الفقه السني بعد القرن الرابع أو الخامس هجري!!! .. وسوف نرى هل أن السنة الأوائل كانوا على رأيين أم رأي واحد !!.

        ومن دراسة الموضوع فأن فقهاء السنة القدماء كانوا على رأيين، بينما ما اثر عن الصحابة لم يكن فيه اي نص على التحريم وسيأتي الكلام.
        ويبدو بأن الفهم غير دقيق للأدلة بينما الأصل الأولي يقتضي الجواز لعموم صور الانتفاع والتلذذ بين الزوج والزوجة بمقتضى نفس الزوجية المزيلة للموانع الجسدية ما لم يخرج بدليل قطعي وأما العموم القرآني فلا شك فيه ولكنهم خدشوه برواية آحاد وظن شخصي بالتخصيص وكلاهما ليس بحجة خصوصاً إذا كان خبر الواحد معارضاً بمثله أو زيادة ولعل روايات سبب النزول رافعة لتخصيص خبر الآحاد .

        وأطرف ما في الباب هو مناظرة الإمام الشافعي مع محمد بن الحسن في تخصيص الآية بالظن الشخصي .

        وهنا سنبين بأن الفقه السني القديم فيه الاتجاهين ، ودليل الجواز أقوى من دليل الحرمة ، ولكن لأسباب مجهولة تبنى الفقه الدليل الضعيف في قرون متأخرة عن زمن التشريع .

        ونأتي على الأدلة بالتفصيل :

        أدلة الحرمة :

        الدليل الأول :

        ========= رواية « ملعون من أتى امرأة في دبرها » =========

        ونبدأ الرواية التي أوردها صاحبنا في ملفه بقوله : ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) .

        فهذا أولاً - وقبل كل شيء - مطعون سنداً ، وهو غير مسلم بالصحة .

        ولكن الأهم فإنه مطعون متناً إذ هو ليس في حال الزوجة وإنما في حال المرأة غير الزوجة ولأن نكاح الدبر في المرأة لا يسمى زنا ( سيتبين فيما بعد ) فيكون اسمه هكذا « إتيان المرأة في دبرها » .. فهذا أجنبي تماماً عن محل البحث ، وهو نهي عن اللواط بالمرأة (مطلقا) وهذا مما لم يختلف عليه مسلم، وهكذا فهمها الإمام مالك ( انظر التعليق على الرواية تحت في فيض القدير ) ، وقد أورد أحدهم للنص بـ ( أتى امرأته ) ولكن لم يتابعه عليه أحد لأنه تصحيف قطعي .

        وهنا سنعرض لتصحيح هذا الحديث :
        فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي : الجزء السادس [ تابع حرف الميم ] الحديث رقم :
        8204 - ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) أي جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر إذا كان هذا في المرأة فكيف بالذكر وما نسب إلى مالك في كتاب السر من « حل دبر الحليلة » أنكره جمع .
        (حم د) وكذا النسائي وابن ماجه كلهم في النكاح من طريق سهل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: والحارث بن مخلد ليس بمشهور وقال ابن القطان: لا يعرف حاله وقد اختلف فيه على سهل اهـ "فرمز المصنف لصحته غير مسلم"

        هذا وقد ورد بلفظ آخر يدل على إرادة غير الزوجة ، أنظر:

        فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.01 للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد الثامن. كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ. باب نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ الْآيَةَ.

        وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " وصححه ابن حبان أيضاً .

        كشف الخفاء للإمام العجلوني ، حرف الميم ، الحديث رقم :
        2331 - ملعون من أتى امرأة في دبرها.
        .. وقال المناوي رحمه الله تعالى (( وسنده صحيح ونوزع )) .

        أي نوزع في القول بالصحة لأن راويه مجهول والآخر مختلف فيه ولكن هناك رغبة شديدة بتصحيحه ، فحتى لو صح فهو لا يدل على المطلوب أي في الحليلة ، ولا يرتفع إلى مرتبة المخصص.

        فهذا دليل ظني لا ينهض بنقض الأصل ولا بتخصيص العموم القرآني ؛ فهو منازع في سنده ومطعون في متنه حيث إن الأقرب إرادة غير الحليلة فيه، كما يدل على ذلك عموم لفظ امرأة وحديث فيض القدير في أنه بالدبر المحرم كدبر الرجل والمرأة .

        ملاحظة هامة جداً :

        وهي إن الفقهاء القدامى لما قبل القرن الخامس لم يستدلوا مطلقاً بهذه الرواية في الموضوع لأسباب مجهولة، وكأنهم غفلوا أربعة قرون عن هذه الرواية!!!! وكان جل استدلالهم بالرواية الآتية ورواية ابن عباس النافية لرواية بن عمر ، وبالاجتهاد في الفهم وسيأتي طرق ذلك.

        الدليل الثاني :
        ========= حديث عمر هلكت حولت رحلي =========

        يبدو أن أول من ثبته في كتب الحديث هو الإمام أحمد في مسنده كما تتبعت ذلك ..

        مسند الإمام أحمد ، المجلد الأول ، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

        حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
        - جاء عمر بن الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت قال : وما الذي أهلكك قال : حولت رحلي البارحة قال : فلم يرد عليه شيئا قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة.

        ( قالوا في تفسير حولت رحلي :
        (قوله: « حولت رحلي الليلة » : كنى برحله عن زوجته أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها ، كنى عنه بتحويل رحله ، إما نقلاً من الرحل بمعنى المنزل أو من الرحل بمعنى الكور وهو للبعير كالسرج للفرس كذا في المجمع .
        ( أقبل ) أي جامع من جانب القبل .
        ( وأدبر ) أي أولج في القبل من جانب الدبر .
        ( واتق الدبر ) أي إيلاجه فيه ..
        قال الطيبي رحمه الله : تفسير لقوله تعالى جل جلاله (( فأتوا حرثكم أني شئتم )) ..) تحفة الأحوذي.

        والحديث يوصف بالغرابة والحسن وهو يعني خبر واحد تفرد به الراوي الأول له ؛ وفي بعض رواته ما لم يصل إلى حد الضبط ، وقد نص المباركفوري بأن اثنين من رجاله قليلي ضبط ( يهم ) فأنتبه.
        مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقاة .
        نيل الأوطار للإمام الشوكاني : رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب .
        سنن الترمذي وشرح العلل للإمام الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
        تحفة الأحوذي للمباركفوري : (( قوله : ( أخبرنا يعقوب بن عبد الله ) بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي بضم القاف وتشديد الميم صدوق « يهم » من الثامنة ( عن جعفر بن أبي المغيرة ) الخزاعي القمي ؛ قيل اسم أبي المغيرة دينار صدوق « يهم » ، من الخامسة )) .

        والنص الذي أورده الإمام أحمد يختلف عن نص الطبراني في معجمه حيث لم يورد كلمة واتق الدبر والحيضة وإنما أورد أمراً آخر وهو : (اتقي الدم والحيض) ليشمل النفاس والاستحاضة بقوله الدم ؛ وهذا معقول جداً لأنه من جنس واحد ولتكميل الممنوع القطعي. وهو يدل على احتمال تصحيف في تلك الرواية لن هذه اقرب للفقه من اتقاء بقية الدماء غير الحيض.

        معجم الطبراني الكبير ، باب الظاء ، أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، سعيد بن جبير عن ابن عباس .

        حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني ثنا يونس بن محمد ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحلي فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت نساؤكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم يقول أقبل وأدبر « واتق الدم والحيض » (12/ 11) .

        والتعليق على الحديث بشكل عام :

        1 - الحديث ليس بالصحيح و إنما هو حسن غريب ، فهو خبر واحد فيه شبهة عدم الضبط فلا يسلم من الخدش .

        2 - الحديث فيه شبهة التصحيف حيث رواه الطبراني بتبديل كلمة دبر بكلمة دم وهي أولى في المقام حيث إن الحديث بصيغة الدبر فيه سكوت عن دم النفاس و الاستحاضة وهذا مخالف للإجماع.
        فتكون كلمة « دم » أولى من كلمة « دبر » من هذه الجهة .. وبهذا يخرج الاستدلال بهذا الحديث من المنع إلى الجواز .

        3 - لا تناسب بين مقدمة الحديث وبين تاليه :
        فقول الخليفة عمر (( هلكت )) : يدل على فعل غريب لم يفعله أحد وخشي أن يكون فيه حرمة ..
        فلو كان بالمعنى الذي ذكروه من تحويل الرحل وهو أن يأتيها من خلفها في قبلها فالروايات تنص على أن أهل مكة ومنهم عمر كانوا يفعلون ذلك جميعاً ولكن نساء المدينة اشتكين من ذلك !!

        وفي روايات إنما استنكر ذلك اليهود ولا علم للمسلمين بهذا المستنكر !!

        اقرأ النص التالي وهو يختصر صفحات من النصوص المشابهة للنص الذي نقلته من الدر المنثور للإمام السيوطي :

        وأخرج ابن أبي شيبة عن مرة قال : كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء ، فأنزل الله {نساؤكم حرث لكم...} الآية .

        وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة ، وكانت قريش تشرح شرحاً كثيراً ، فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار، فأراد أن يأتيها فقالت : لا ، إلا كما يفعل .

        وأخرج ابن جرير من طريق سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن علي حدثه : أنه بلغه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يوماً ورجل من اليهود قريب منهم ، فجعل بعضهم يقول : إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة .. ويقول الآخر : إني لآتيها وهي قائمة ، ويقول الآخر : إني لآتيها وهي باركة ..

        فقال اليهودي : ما أنتم إلا أمثال البهائم ، ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة ؛ فأنزل الله (( نساؤكم حرث لكم ...)) الآية .

        فإذن قولهم بأنه أراد بتغيير الرحل ما ذكروه إنما هو فبركة واضحة وتصحيف وحرف للكلمة عن معناها وكذبة لم يستطيعوا الثبات عندها ؛ لأن قولهم صريح بأنه فِعلُ أهل مكة فكيف يستنكر بعد عشرين سنة من إسلامه تقريباً ؟!!.

        4 – بعد أن ثبت بأن التفسير لتحويل الرحل تبرع غير مناسب منهم، يتبين بأن الإضافة بكلمة « اتق الدبر » تعني إثم الخليفة وارتكابه الفعلي لهذا الإثم في هذه المسألة وهم يوردوها بغير هذا المعنى بل بمعنى تنزيهه ولا يكون له تنزيهاً إلا بما رواه الطبراني بقوله اتق الدم ؛ لأنه لم يتق الدبر قطعاً بشهادة كل الروايات التي تنص على أن هذا المستنكر إنما هو فعل القرشيين من أهل مكة فليس بوارد أن يشك هو في فعل بعد عشرين سنة من إسلامه وممارسته نفس الفعل .

        5 - في القول « اتق الدبر والحيضة » مشكلة في التخصيص لأن كلمة « أنّى » في الأية إذا كانت (( زمانية )) فلا معنى للتخصيص بالدبر لأنه مكان !
        وهذا خارج موضوع العموم !!.
        وإن كانت (( مكانية )) فلا معنى للتخصيص بـ « الحيضة » لأنها (( زمانية )) فهي خارجة موضوعاً !!
        ولكن لو كان القول هو « الدم والحيض » يكون منسجماً مع القول بالزمانية ، وإن كان هناك رأي بأن « أنّى » تشعر بالعموم الاستغراقي كما يراه بعض المحققين فتكون غير قابلة للتخصيص ولذلك قال بعضهم بأنها مكانية ولا مخصص للمكان وأما الأزمان فهي محددة سلفاً ولا تعلق لها بـ « أنّى شئتم » فهناك أوقات الدم وأوقات الحيض وحين العبادة كالصوم والصلاة والحج وغيرها من الأزمنة والحالات التي لا تمثل المكان من جسد المرأة كثيرة في المنع ولا علاقة لها بشأن جسد المرأة نفسها.

        وروى الربيع في (( الأم )) عن الشافعي قال : احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها ، لأن « أنى » بمعنى أين شئتم ) ..فتح الباري ، المجلد الثامن ، كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ .
        وهذا هو فهم الأغلب بأن « أنّى » مكانية فلا يتناسب هذا العموم الاستغراقي بالتقييد كما لا يخفى .. وسيأتي الكلام .

        الدليل الثالث :

        ========= رواية بن عباس في توهيم ابن عمر =========

        والبحث فيها سيأتي في نفس رواية نافع عن ابن عمر وهي رواية نافية لرواية ابن عمر وقالوا بأن النافي لا يحج المثبت لجواز عدم إطلاعه على ما غاب عنه ؛ وهي في سبب نزول الآية والرواية مخالفة لروايات كثيرة تقابلها في الصحة تنص على سبب مخالف لما قاله بن عباس .. وعلى فرض الصحة للروايتين فيكونان متعارضتان متساقطتان .

        وننتقل إلى :
        أدلـــة الجـــواز :
        1 - عموم النص القرآني .
        2 - الفتاوى الأولى للصحابة كعبد الله بن عمر .
        3 - عموم حق الزوج في الانتفاع وعدم سلامة المعارض
        .

        الدليل الأول :

        ========= عموم النص القرآني =========
        وقد استدلوا بالآية الكريمة وسبب نزولها ، وهي قوله تعالى : (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين )) سورة البقرة ، الآية : 223 .

        والآية بعمومها تدل على أن النساء كسبٌ والإنسان يفعل بكسبه ما يشاء ، ونحن نفهم وجوب الاستثناء بالموانع الشرعية الثابتة ، ولا يجوز الاستثناء بالظن والمظنونات كخبر الواحد والظن الشخصي غير الثابت من الدلالة .

        وقد اعترضوا على دلالة الآية على العموم في هذا المورد بنوعين من الاعتراض :

        الأول : مفاد الحرث .
        الثاني : مفاد « أنّى » هل هي مكانية غير قابلة للتخصيص أم زمانية فتكون غير شاملة للتعميم .


        الأول : لقد أشكلوا بأن معنى الحرث مضيّق وموجّه وهو الزرع لا الكسب مطلقاً . ومعناه طلب الولد ؛ فيكون المسموح إنما هو مكان طلب الولد !
        وقد أشكل عليهم إشكالاً عظيماً بوجوب التزام تحريم ما عدا ذلك لأنه لا يشمله الإذن وهذا باطل إجماعاً وهو من الوضوح بمكان .. وأجمل ما ورد من إشكال هو المناظرة بين الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن وهي تغنينا عن البحث في هذا الجانب وصحته أو عدم صحته ، واليك نص المناظرة :

        وروى الحاكم في « مناقب الشافعي » من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك ، وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج ..
        فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً ، فالتزمه .
        فقال : أ رأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أنى ذلك حرث ؟
        قال : لا.
        قال : أ فيحرم ؟!
        قال : لا.
        قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ؟!.

        أنظر فتح الباري ، شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني ، المجلد الثامن.

        وفي الختام أورد ما أورده الفيروزآبادي في القاموس المحيط من معنى كلمة حرث وهو يبيّن بكل وضوح بأن التضييق إنما هو تحكم تبرعي محض لا دليل عليه فالكلمة تعني هنا الكسب ويطبق على نفس النكاح وغيره .... أنظر:
        الحَرْثُ: الكَسْبُ، وجَمْعُ المالِ، والجمعُ بين أربعِ نِسْوَةٍ، والنِّكاحُ بالمُبالَغَةِ، والمَحَجَّةُ المَكْدودةُ بِالحَوافِرِ، وأصْل جُرادنِ الحِمارِ، والسَّيْرُ على الظَّهْرِ حتى يُهْزَلَ، والزَّرْعُ، وتَحْريكُ النارِ، والتَّفْتيشُ، والتَّفَقُّه، وتَهْيئةُ الحَراثِ، كسَحابٍ، لفُرْضَةٍ في طَرَفِ القَوْسِ يَقَعُ فيها الوَتَرُ، وهي الحُرْثَةُ بالضم أيضاً، فِعْلُ الكُلِّ: يَحْرِثُ ويَحْرُثُ.

        وهذا يكفي للعاقل أن يحكم بعدم جدوى هذا التضييق للمعنى : فلا اللغة تساعد ولا لوازم المعنى تساعد كما أشار الإمام الشافعي .

        الثاني : النقاش في مفاد « أنّى » هل هي مكانية غير قابلة للتخصيص أم زمانية فتكون غير شاملة للتعميم ؟!.

        حسب ما توصلت إليه إن هذا النقاش على كلٍ من الوجهين لا يمنع من أي من الرأيين ، ولكن لو تم الإدعاء بأن « أنّى » استغراقية وهي (( مكانية )) فتكون غير قابلة للتخصيص بالمكان وهو الدبر فتسقط روايات التخصيص ، وهذا ما تشكك به بعض الروايات السنية والشيعية حيث تعد « أنّى » زمانية .
        ولكن اللغة لا تأبى المكانية إلا أنه ما الفائدة؟ فروايات التخصيص السنية ساقطة سنياً أساساً، لأنها لم تصل لحد الصحة، ولم تصل إلى أكثر من كونهما روايتين مبهمتين متناً وموهنتين سنداً !
        وهما من أخبار الآحاد المعارضة بغيرها ، وهذه لا تنهض لتخصيص النص القرآني. وإلا لكان القرآن لا معنى له حيث يخصصه الفهم الخاطئ ورواية الآحاد المعارضة !.

        الدليل الثاني :

        ========= الفتاوى والروايات وسبب النزول =========

        والعمدة في هذا الموضوع هو الرواية الجامعة المسماة رواية نافع .. وقد رأيت أن العلامة ابن حجر العسقلاني قد أغنى الباحثين عن بحث رواية نافع عن ابن عمر وقد أوسعها بحثاً وأتى بكل التشكيك فيها وبما ينفيها وقد توسع فيها بما لا يقبل الشك، ولكن بما أن بحثه طويل جداً فسنأتي بمقتطفات مستوفية للبحث .. والعسقلاني يقرر ما يلي :

        1 - إن البخاري قد تصرف بالرواية وحذف وحرّف في الرواية لسبب مجهول .
        2 - أن الرواية تم تكذيبها في وقتها وقد جرى الحلف باليمين على صحتها من أن نافع سمعها وأنها ليست مفردة بل لها ما يشابهها من بقية الصحابة والتابعين .
        3 - هناك محاولة لتحريف معناها تجدها غير سليمة وغير منطقية .
        4 - قد أثبت على العموم صحة الرواية وصحة مفادها وتلائمها مع عموم القرآن ولكنها رفضت فتوائياً .

        وهذه هي الرواية و أهم مقاطعها وكل ما فيها هو من نفس الموضع من كتاب فتح الباري :
        1 - الحديث : فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني ، المجلد الثامن ، كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، باب نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ الْآيَةَ.

        الحديث:

        حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
        كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ ، قَالَ : تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ ؟؟!
        قُلْتُ : لَا .
        قَالَ : أُنْزِلَتْ « فِي كَذَا وَكَذَا » (( !! ))
        ثُمَّ مَضَى .
        وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « قَالَ يَأْتِيهَا فِي » (( !! ))
        رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

        2 - تصرف البخاري فيها:
        في موضعين :
        أ - ( قَالَ أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا )
        ب - ( قَالَ يَأْتِيهَا فِي )

        قال : أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ) هكذا أورده مبهماً لمكان الآية والتفسير ...
        وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه ، وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير ، وعن مالك من عدة أوجه ا هـ . كلامه.

        ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدار قطني في « غرائب مالك » من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه : « نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس في ذلك فنزلت.
        قال : فقلت له من دبرها في قبلها ، فقال : لا إلا في دبرها » .

        وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر ، وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي .
        وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ، ولا بد له من نكتة يحس بسببها استعماله . (؟؟؟؟)
        وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في « الأوسط » من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال :
        " إنما نزلت على رسول " الله صلى الله عليه وسلم (نساؤكم حرث لكم) رخصة في إتيان الدبر ، قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله ابن عمر إلا يحيى بن سعيد ، تفرد به ابنه محمد ، كذا قال ..
        ولم يتفرد به يحيى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضاً كما سأذكره بعد ، وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضاً جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي « فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ » و « تاريخ نيسابور للحاكم » و « غرائب مالك للدار قطني » وغيرها. (؟؟؟؟)

        قوله : ( يأتيها في ) هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور ، ووقع في « الجمع بين الصحيحين للحميدي » يأتيها في الفرج ، وهو من عنده بحسب ما فهمه . (!!!!)
        ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني « زاد البرقاني يعني الفرج » وليس مطابقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره ، وقد قال أبو بكر بن العربي في « سراج المريدين » :
        أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : « يأتيها في » وترك بياضاً ، والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً ، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً ، وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها . (؟؟؟؟)

        قوله : ( رواه محمد بن يحيى بن سعيد ) أي القطان ( عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ) هكذا أعاد الضمير على الذي قبله ، والذي قبله قد اختصره كما ترى ، فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور.
        وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان " حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " ..
        فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟!
        قلت : لا.
        قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن!.
        وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله ، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه ، أخرجه أبو عبيدة في « فضائل القرآن » عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا.


        3 – توثيــق الروايــة :
        وتابع نافعاً في ذلك على زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح .. وتكلم الأزدي في بعض رواته
        ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال :
        ورواية ابن عمر لهذا المعنى « صحيحة مشهورة » من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم. » » » »
        ( المشهور يقرب من المتواتر قيمة )
        قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضاً ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضاً وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه " عن عبد الرحمن بن القاسم
        قلت لمالك : إن ناساً يروون عن سالم : كذب العبد على أبي !
        فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع !
        فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف ، أو يقول ذلك مسلم ؟!
        فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع !!


        وأخرجه الدار قطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح ا هـ.
        وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته.
        ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول ، فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري :
        (( أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية )) ..
        وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد ، وهذا السبب في نزول هذه الآية « مشهور » وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه ، فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال :
        (( إن ابن عمر وهم والله يغفر له، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم ، وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فأخذ ذلك الأنصار عنهم ، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأمصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت ، فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، في الفرج )) ..

        4 - محاولة تحريف المعنى .

        ووقع في « الجمع بين الصحيحين للحميدي » يأتيها في الفرج ، " وهو من عنده بحسب ما فهمه " .
        ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني « زاد البرقاني يعني الفرج » وليس مطابقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره ، وقد قال أبو بكر بن العربي في « سراج المريدين » : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : « يأتيها في » وترك بياضاً ..

        5 - إثبات صحة الرواية والعمل خلافها :

        قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضاً وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه :
        عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناساً يروون عن سالم : كذب العبد على أبي ، فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف ، أو يقول ذلك مسلم ؟ فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع ، وأخرجه الدار قطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال: هذا محفوظ عن مالك صحيح ا هـ.
        وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته.
        ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول ، فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري (( أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية )) وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد ، وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور ، وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه ..

        الفتوى بخلافه : برواية بن عباس .
        وقال المازري : اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية ، وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود ، يعنى كما في حديث الباب الآتي .
        قال : والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين ، « وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهذا يقتضى أن تكون الآية حجة في الجواز » ، لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية ، « وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف » ا هـ.

        وذهب جماعة من أئمة الحديث – كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري – إلى أنه لا يثبت فيه شيء .

        قلت : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ، ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه ، فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان ، وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضاً ، وحديث ابن عباس وقد تقدمت إشارة إليه .

        ورواية ابن عباس هي رد على نفس هذه الرواية وهي تذيل لها ولكن اتهم بن عباس انه لم يطلع على ذلك :

        فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: " إن ابن عمر وهم والله يغفر له، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم، وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فأخذ ذلك الأنصار عنهم، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأمصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت، فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، في الفرج "

        وهذا التوهيم يشك في صدوره من ابن عباس لتضافر الروايات عن غير بن عمر في سبب نزول الآية الذي يخالف هذا السبب .. وهو يعلم أنه ليس من حقه النفي ما لم يعلم يقيناً بالواقعة ، والأمر مشكوك فيه بالنسبة لابن عباس لصغر سنه فقد مات رسول الله وابن عباس عمره ست سنوات وقيل عشر وهذا عمر لا يساعد على حضور الواقعة فلا بد من وجود واسطة لشهود الحدث وهو منفي في الرواية .

        والخلاصة بأن رواية ابن عمر ثابتة ومعناها واضح ولكنها متروكة لأسباب يقال عنها وجود المعارض الأقوى بينما الموجود هو العكس لأن الدليل هو عموم الآية وسبب النزول نص صريح لتلك الحالة بينما الروايات المعارضة غير تامة المعنى والمتن بالإضافة إلى عدم التسليم بالحسن فضلاً عن الصحة .


        الدليل الثالث على الجواز :
        ======== عموم حق الزوج في الانتفاع وعدم سلامة المعارض ========

        هذا الموضوع لا يحتاج إلى مزيد كلام وتطويل بحث، فإن من المسلّمات إن أي عقد يجري على عينٍ يبيح التصرف فيها ما لم يدل نص على المنع وهنا القضية واضحة فالعقد على الزوجية يبيح تصرف أحدهما في الآخر والمنع مخدوش ولم يصل إلى حد اليقين التشريعي .


        خلاصة مسألة إتيان الحلائل في الأدبار لا فرق بين السنة والشيعة في توفر الاتجاهين في المسألة .. واعلم بأن اتجاه الجواز بالنسبة لحاق الدليل عند السنة أقوى من المنع والتحريم ولكن الفتوى على خلافه ما عدا ما ينسب للإمام مالك وما يبدو من تلميذه الشافعي بخلاف تلميذه الآخر محمد بن الحسن. حيث النص على الجواز صراحة.

        وقد ذهب السيد الخميني في فتواه إلى ترجيح أدلة المنع على تردد وهذا يتفق مع الاتجاه السائد في الفقه السني والشيعي .. ولو ذهب للطرف الآخر من الدليل لكان معه حجة أيضاً خصوصاً على الموازين السنية ولكن قادته مبانيه وأصوله الاجتهادية للتوقف في أدلة الجواز والركون إلى الأصل العملي.

        فلا مجال لهذا الصراخ الزائف وتغيير الحقائق واستغلال جهل الناس بالفقه الإسلامي للاعتداء على فقيه محترم لم يقل أصلاً في المسألة بخلاف ما يستسيغه الناس وما هو مقرر في الفقه السني ... رغم جهل الناس بحقائق الأمور !!.

        تقبلوا تحياتي ..

        المنار ..


        ـــــــــــــــــــ

        انتهى النقل من جواب الأخ المنار

        تعليق


        • #49
          الله يحفظكم مولانا وباحثنا " مرآة التواريخ "

          دائما في المقدمة. ولو كنت اتمنى ان لاتتعب نفسك مع حمقى الوهابية فبرفسورة واضحة جدا متلبسة بلباس الشيعة .

          اسلوبها وطريقتها . يدل على ذلك والمؤمن كيس فطن .

          قتيل العبرات ,,,

          تعليق


          • #50
            المشاركة الأصلية بواسطة أستاذ علي
            السلام عليكم

            معنى هذه الفتوى أنه يجوز زواج الرجل من الأنثى حتى لو كانت صغيرة السن, لكن لا يجوز له الدخول بها قبل سن التاسعة من العمر. ويجوز له شرعا أن يقبل زوجته وغير ذلك بدون الدخول بها.

            وأعتقد - والله أعلم - أن الذي وضع الفتوى في ذلك الموقع لم يفهم معنى الفتوى, فظن أنه يجوز أن يأخذ الرجل أي طفلة في الشارع ويستمتع بها.

            مع العلم أن هذه الفتوى غير مختصة بزواج المتعة أساسا, بل الزواج عموما. وهذا الحكم - جواز الزواج من الصغيرة - قد أجمع عليه فقهاء المسلمين.






            اين حق الطفلة المسكينة في اللعب واكتشاف اسرار الدنيا الاسرية بالتدريج قبل ركوب غمارها

            تعليق


            • #51
              المشاركة الأصلية بواسطة samantikka
              اين حق الطفلة المسكينة في اللعب واكتشاف اسرار الدنيا الاسرية بالتدريج قبل ركوب غمارها
              من أين جاءتنا هذه.

              الفتوى لا تجبر الناس على تز ويج بناتهم ولكن إن حدث هذا الشيئ فما هو الحكم الشرعي في المسألة.
              لا أكثر ولا أقل.

              ودعينا من حماقاتك.

              تعليق


              • #52
                المشاركة الأصلية بواسطة noor-3la-noor
                أنا أضم صوتي لكم ..يا بروفسورة كان من بروفيسوريتك و من محافظتك على أنوثتك كما تدعين ولحساسية الموضوع ولحياء الفتاة سواء كنت سنية أم شيعية أن تبحثي حتى ولو في االغوغل و عدم طرح الموضوع هكذا..ولاحظي ما سألتي عنه..قرأت الموضوع كاملا وقد أخذ فعلا أكثر مما يستحق...سلاما!!!

                سلام الله عليكِ.. أختي الفاضلة ..

                .. إن كان موضوعي غير محافظ على أنوثتي .. فلما أنت ِ حضرت ِ .. في موضوع ..
                ترينه قد أخذ أكثر مما يستحق ..
                ثم .. ما الأفضل .. أن اصدق كلام السنة عن الشيعة .. و هم يطعنون بشرف نساءنا و بناتنا ..
                .. . لأن في نظرهم بأن الرجل الشيعي .. كذا وكذا .. وكانت الصدمة قوية لهم ..
                عندما .. علمو بأني أنتسب للشيعة .. فلم يرو مني يوم .. شيء ..
                يسيء لسمعتي و لسمعة أهلي .. ولم أفرط في يوم في نفسي .. في المنتدى ..
                و أتهاون بالكلام .. و "اتدلع".. أمام الرجال ..

                وهذا ما يجعلكم تظنون بأني .. رجل و لست .. فتاة .. !..
                .. و أنتم لم تجلبو شيء جديد .. فأنا أنثى عن الفين رجل ..!..
                .. والحمد لله .. بأن والدي .. يرفع رأسه بأبنته .. حينما يمتدحني أحدًا أمامه ..

                وقبل أن تحكمي علي .. بقلة الحياء ..
                .. كان من المفترض .. أن .. تعلمي لما .. كتبت الموضوع أنا .. أساسًا ..
                ولما طلبت من السنة عدم التدخل ..
                لأني أعلم ماذا سيجيبون السنة على الموضوع .. ولكن .. أريد .. إجابة أهلي ..

                .. والشيء الذي لا تعلمينه ..
                بأن من الصعب ان اواجه عالم دين شيعي .. وجهًا لوجه ..
                واسأله عن هذا الأمر ..
                وأنت ِ حقًا .. لم تعرفي كيف هي طبيعتي .. و اصدرتي حكمك ِ ..
                .. عليا .. دون أن تعرفي .. عني ولو الشيء .. الضئيل! ..

                مرت على هذه المشاركة .. أشهر ..
                وهي السبب .. بوجودي الى الآن بينكم ..
                والحمد لله .. انا الآن تخطيت مرحلة .. الأسئلة .. الكثيرة ..
                التي تدل على عدم ثقافتي الدينية بمذهبي ..
                .. . اي ّ لو تريدين التطوع لإثرائي بالمعلومات التي لم تمر علي ..
                فأهلًا و سهلًا .. و إلا .. فأنا لن أحتمل .. التشكيك .. بأخلاقي ...
                وكون إن كنت ُ رجلًا .. أو فتاة ..
                .. . و إن أردتي .. أخيتي الكريمة .. أن اتصل بك ِ .. هاتفيًا .. فلا مانع عندي ..

                وشكرًا .. مبدئيًا .. على المداخلة ..
                ما قصرتي .. كفيتي و وفيتي ..



                برفسورة .. العنزي ..
                [أصيلة .. ماني من اللي ترضى بالعيبه]..

                تعليق


                • #53
                  اختي برفسورة الموضوع منتهي وتم فضح الوهابية مالفين الفتاوي على مراجعناء فهم يقنعون في منتدياتهم بالتزوير
                  وانتي دخولش وسوالش فائدة كان لتتاكدي من الفتاوي من تزويرات بني وهب في منتدياتهم فاي ثقه فيهم اذا حتى الروايات يبترونها ويدلسونهاء ليجعلونها في صالحهم مابالكم مراجعناء الوهابية اصدروا موقع على الامام الخميني مزور بالكامل على اقوال الخميني ومراجعناء
                  هناء مولانى مراءة التواريخ يفضحكم يامزورين ليست هذهي الفتوى فقط زوروة فتاوي كثيرة زورة باسم الامام الخميني
                  وحتى المراجع الاخرى زوروا فتاويهم المرجع الخوئي
                  والمراجع الاخرين فهذا يكون اسلوب الضعيف والجبان والمرضى موقع عندهم من تزوير الفتاوي والمقالات لنشر في منتديات الضلال
                  هذا موضوع الموالي يفضحكم باعداد كبيرة من فتاوي الخميني التي تم تزويرهاء منكم
                  الرابط[
                  http://www.d-sunnah.org/forum/showth...?t=3144&page=2

                  تعليق


                  • #54
                    المشاركة الأصلية بواسطة المعتمد في التاريخ
                    الله يخزيك بحق محمد وآل محمد

                    الذي شكك فيك ما قصر

                    هل الكلام كان موجه لي؟..

                    إن كانت الإجابة نعم .. فلن أرد على كلمتك ..
                    ليس من أجلك .. ولكن من أجل .. محمد [ص] وآل محمد [عليهم السلام]..
                    الذين ذكرتهم في ردك ..

                    ما قصرت .. والله يخزي عدوانك و عدواني ..
                    .. بحاه محمد و آل محمد .. .

                    برفسورة ..

                    تعليق


                    • #55
                      المشاركة الأصلية بواسطة نسيم الكويت
                      هنا أود أن أوجه تحية للأخت البروفسورة على طرح أسئلتها ..

                      فنحن هنا لنتعلم ولا عيب أن يطرح الإنسان ما يود معرفته بإحترام .. لكن السؤال عندي حقا :

                      بعدما تجلت الحقيقة في فعل النبي الأكرم في زواجه من طفلة وعدم دخوله بها حتى بلغت التاسعة ..

                      فما هو رأي مخالفينا إزاء هذه المسألة بعد اليوم ؟؟

                      حقيقة لم أجد شبهة طرحها مخالفونا إلا أنتهت إلى أمرين :

                      إما إرتدادها على الإسلام ذاته ..

                      وإما إرتدادها على رؤوسهم ..

                      في أمان الله .
                      الجاهل بس اللي على باله إنه فاهم كل شي ..
                      .. وانا ماني فاهمه كل شي .. عشان جذيه ابي اتعلم .. و اعرف .. .

                      والسؤال .. كان ودي اجاوبج عليه بس مو انا المقصوده .. أختي ..
                      ... فيه ادخلو .. للموضوع "مخالفينا".. بس الكل مصرين على الفتوى و صحتها ..
                      الظاهر ما عندهم شي يديد .. يقولونه .. بس .. يبي يخربون الحقيقة عشان
                      لو اللي من ملتهم كشف الأمر .. ما يكشف أمور ثانية موجودة بالمذهب .. مالهم ..
                      وهالأمور وايد والله .. وكلها قالوها بلسانهم ..

                      تحياتي لج .. ولاهلنا بالكويت .. الشيعة طبعًا .. مو الوهابيين ..

                      يحفظج ربي بجاه اهل البيت ..

                      تعليق


                      • #56
                        المشاركة الأصلية بواسطة برفسورة
                        بسم الله الرحمن الرحيم ..




                        ارجو ان لا يرد سوى الشيعة هنا .. شيعة محمد و آل بيته عليه السلام ..
                        انا فتاة شيعية مثلكم .. و لكن قرأت شيء أريد منكم
                        ان تقولو في حال كان صحيح او خطأ ..

                        حاولت مراسلة الأخ حسين ناوة لأن كلانا عراقيان وكلانا يعرف
                        العادات و التقاليد العربية وكلانا لا يقبل على اهل بيته و متمسكين
                        بالكرامة و الشهامة التي عرفنا بها
                        ولكن مشاركاتي لا تسمح بإرسال رسالة خاصة

                        هذه هي الفتوى وما تعليق الجميع عليها
                        بالطبع من الشيعة فقط
                        و اتمنى ان تكون مفبركة لأنها اصدرت في قلبي الم و اشمئزاز








                        الدخول هنا فقط للشيعة ويمنع دخول اي ّ سني مع احترامي لهم لأنهم ينطقون
                        لا اله الا الله و ان محمد رسول الله

                        برفسورة التي تقتدي بعفة و طهارة فاطمة عليها السلام
                        "فديتها بنت الرسول وبضعته العفيفة سيدة نساء العالمين عليها السلام"..



                        ملاحظة:الفتوى نقلتها من منتديات سنية حاقدة على المسلمين الشيعة!.
                        وهذه الصوره الاصليه
                        [IMG][/IMG]


                        اتشرف بنقل الإجابة لعموم الإستفادة ، ولبيان مقدار حقد وتدليس النواصب :

                        يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :

                        مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .


                        وهنا ملاحظات :
                        أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .

                        ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .

                        ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .

                        رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .

                        خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول :

                        1 - أوردها مورد الشتم والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه المسلمون ، وإني أتحدى أي فقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله فعل ذلك بالسيدة عائشة فتزوجها بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه .

                        2 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .

                        المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
                        ( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « تزوج رضيعة » صح النكاح )

                        فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .


                        وهذا رد السيد السيستاني حول هذا الموضوع

                        لا بأس أن نذكر بعض النقاط لها صلة بالجواب :


                        1 ـ لا مجال للعقل باستقلاله عن الشرع أن يكون ميزاناً لمعرفة الأحكام الشرعيّة ، فكم من حكم شرعي لا يتطابق ـ ظاهراً وفي بدو النظر ـ مع الحكم العقلي فهل ينتفي الحكم الشرعي بمجرّد هذا التباين الظاهري ؟!!!

                        2 ـ إنّ كلام القائل في المقام هو بصدد نفي المواقعة مع الزوجة الصغيرة ولو أنّه أجاز سائر الاستمتاعات ؛ وعليه فتنويع الاستمتاعات لا يدلّ على تجويزها في كافّة الموارد بل إنّ الأمر يدور مدار المورد ونوع الاستمتاع فمثلاً " اللّمس والضمّ " قد يكون جائزاً بالنسبة حتّى للرضيعة ، وأمّا "التفخيذ" فيكون مثالاً للاستمتاع بالصغيرة التي تكون قريبة عن البلوغ وقابلةً لهذه الكيفيّة من الاستمتاع .

                        3 ـ الأحكام الفرعيّة تكون دائماً قابلة للأخذ والرّد ولا حرج فيه ، وهذا لا يعني المساس بالعقيدة وأصل المذهب ـ إلاّ عند أهل العقد والأهواء ـ . خصوصاً إذا كان حكماً يختصّ بشخصٍ دون آخر فهذا لا يعني إجماع الطائفة عليه حتّى يكون مورداً للإشكال والنقض كما هو الحال في المقام إذ أنّ للعلماء آراء أُخر تطلب من رسائلهم العمليّة .

                        4 ـ لا بأس في هذا المجال أن يراجع إلى فتاوى أهل السنّة فانّ لبعضهم في هذه المسألة أحكاماً تفوق رأي ذلك القائل ؛ وفي سبيل المثال نذكر في هذه العجالة بعض ما ذكروه : " فإذا كانت صغيرة .... ثم ينظر إذا أمكن الاستمتاع بمثلها فيطالب وليّها بمهرها ولها أن تسلّم نفسها " [ المجموع ، شرح المهذّب للنووي 18/22 ] وأيضاً يذكر إنّه " إذا طلّق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة ، لم تجب العدّة " [المجموع شرح المهذّب 19/208] وفي موضع آخر منه يذكر موضوع " مسألة اعتداد الصغيرة " [ المجموع شرح المهذّب 19/244 ] فما سبب عدّة الصغيرة غير الدخول ؟!! ؛ ويصرّح في مقام آخر بموضوع " وقت زفاف الصغيرة المزوّجة والدخول بها .... قال الشافعي ومالك حدّه أن تطيق الجماع وذلك يختلف باختلافهنّ ولا يضبط بسنّ وهذا هو الصحيح " [ المجموع شرح المهذّب 19/343 ] ؛ فنرى أنّ الشافعي ومالك يعلّقان الاستمتاع في المسألة ـ وهو الجماع ـ على حالة طاقتها، ثمّ ما المانع عقلاً من اطّراد هذه الكيفيّة من الاستدلال في سائر الاستمتاعات في مطلق الصغيرة حتّى الرضيعة ؟!!!



                        وهذا الموضوع ايضا قد تطرق لهذه الشبهة
                        http://www.alsada.net/plus/viewtopic.php?t=5832

                        وهذه الإجابة من موقع البرهان
                        http://albrhan.org/ask_albrhan/q_and_a_q19.htm

                        وهذه ايضا اجابة أخرى من موقع البرهان
                        http://www.albrhan.org/maqalat/masael_fiqhia/pa1.html


                        وصورة الصفحه الاصليه للكتاب موجوده عندي ولكني واجهت صعوبه برفعها وان اردت رفعها ارفها والله الموفق
                        تقبلو تحياتي اخوك احمد البكري
                        التعديل الأخير تم بواسطة ahmedalbkre; الساعة 21-08-2007, 06:01 PM.

                        تعليق


                        • #57
                          المشاركة الأصلية بواسطة عاشق الفردوس
                          بسم الله الرحمن الرحيم

                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                          في الحقيقة ان تفأجئت عندما ذكرتي بأنك عنزية من العراق وشيعية


                          أنا اسمي محمد العنزي من السعودية اختي اقرئي كتب المراجع لديكم


                          انا لا اريد الرد على هذه المسألة جوابي كسني معروف آسف على الدخول للموضوع مادخلت الا انك بنت عم




                          قال الخميني اما سائر الإستمتاعات

                          والإستمتاعات : جمع ومفردها متعه




                          والنعم فيك يـ ولد العم .. .

                          بس شي واحد ابقوله لك .. دامك عنزي مثلي ..
                          هل انت تشك .. برجالنا بني وايل [عنزه].. خاصه وباقي الأحرار العرب عامة .. اللي مبدئهم الدين الإسلامي ..
                          .. . و من شيعة محمد و آل محمد
                          بأنهم رجال بلا غيره ولا حمية على عرضهم و شرفهم؟!.. .
                          .. . دام السالفة فيها .. بنات عمك "حتى لو كانن من شيعة محمد وآل محمد قصدي".. أكيد بتقول لا ..!.. صح ولا أنا غلطانة؟
                          انزين ليش هالإصرار على ان الفتوى صحيحة مع انها مزورة ..
                          وليش .. الكلام البذيء حول علاقة الأم بأبنها .. [اللي قاعدين الوهابية يقولونه عنا بس عشان حنا شيعة!]
                          .. والله شي .. يخزي .. ينقال هالكلام .. عن الشيعة .. من قِبَل الوهابية ..
                          تدري ليش .. لأنهم قاعدين .. يشهرون بـ بناتهم وانت تدري آل سعود الوهابية ..
                          هم من قبيلة اعنزه .. لكنهم بهالصورة الوقحة!..

                          عمومًا .. رديت عليك لنك ولد عمي ..
                          ولا ما كنت راح ارد اصلًا .. لأن تأكيدك على ان الفتوى مو مزورة ..
                          هي إهانه كبيرة .. لي أنا خاصة بما أنك من دمي .. وتقول جذيه ..
                          عيل ما الوم باقي السنة لما يطلعون عنا كلام .. ما يقوله الا عديم الغيرة!..

                          [توضيح: ولد عمي اقصد فيها لنه من قبيلتي .. ]..

                          ومشكور .. ما قصرت ..!!..


                          على فكرة .. تمنيت لو أن تأكيدك على الفتوى وصحتها .. جدام عمامي كان .. لأن اللي يقول جذيه كلام ..
                          المفروض يكون خاتم القرآن قبل ما يتفوهون فيه قدامهم.. !
                          .. وانت ادرى بعيال .. قبيلتك .. !


                          برفسورة .. العدنانية ..
                          التعديل الأخير تم بواسطة برفسورة; الساعة 21-08-2007, 07:14 PM.

                          تعليق


                          • #58
                            المشاركة الأصلية بواسطة عاشقة الرضا(ع)
                            صباح الخير
                            مأجورين
                            اختي برفسورة !! اسمحي لي على المداخله
                            بخصوص المسأله الشرعيه الى انت اتقولي انك حابه توضيح بخصوصها رغما ان المسأله واضحه وضوح الشمس
                            ماكان له داعي تنزلين موضوع وطلب توضيح اذا كان كلامك صحيح ان ابوك شيعي !! وانت شيعيه 100% صح
                            يعني فيه كتب دينيه في بيتكم اتوضح لك منهج آل البيت ومعنى الشيعه وكل شيء يخصهم كان مسائل شرعيه او ثقافه عامه لهم
                            واسلوبك على فكرة يوحي الى الشك مثل ماقالوا الشباب بس في سؤال لك مني..

                            انتِ مرجعك شنو ؟؟

                            اتوقع وصل الهدف من هذا السؤاال

                            بالتوفيق

                            ما كان ودي تكلميني بهالأسلوب ..
                            .. . لكن .. ما الومج ..

                            للأسف والله .. ما كان عندنا كتب شيعية ..
                            لأني اربع وعشرين ساعة بالبيت ..
                            عمي ما قصر .. جاب لي كتب قبل فترة .. وكاني قاعدة اقرا فيهم ..
                            .. .تسأليني عن مرجعي اختي .. وانا وضحت لج بأني ما كنت اعرف ..
                            شي عن مذهبي .. و تتوقعين اني بهالسرعة راح اختار مرجع لي ؟؟..
                            .. . قبلها اقرا واعرف .. و ان شاء الله خير .. .

                            وبعد فترة راح تصير حسينيات .. و ان شاءالله احضر .. كل الحلقات ..
                            . .. لني بحياتي ما سويتها الا بالعراق اذكر يوم كنت صغيرة ..
                            لكن كله كان يتم بالخفاء عشان .. النظام السابق لصدام .. كان مانع هالشي .. !
                            وما كنت ادقق ورى اللي ينقال .. مع الأسف ..

                            الهدف وصل ..
                            .. . لكن ما سجلتي بتركيز .. الهدف .. .
                            لأن نظرتج للزاوية كانت خاطأة ..

                            هم اتمنى تكونين فاهمة قصدي ..

                            ما قصرتي .. احبيّبه ..

                            اختج
                            برفسورة ..

                            تعليق


                            • #59
                              المشاركة الأصلية بواسطة قتيل العبرات
                              قال تعالى :

                              تعرفهم من لحن القول،

                              عراقية وتتكلم كويتي .!








                              مايوزون الوهابية من سوالفهم .


                              الظاهر انت مو سامع بـ بدو الكويت أو مثل ما يسمونهم اليوم [بدون]..
                              وفعلًا انا مواليد الكويت لكن أصلنا شمالي يعني عراقي .. [نص اهلي كويتيين ونصهم عراقيين]
                              لكن اكثر من امية سنة عاشو اجدادي بالكويت ...
                              ومثل ما تدري اخوي ..
                              الكويت مؤلفة من سعوديين و عراقيين و ايرانيين الأصل ..
                              و اذا تحب تسل عن شنهو بدون .. فاسأل اي ّ شيعي اهنيه بالمنتدى .. كويتي ..
                              و اهو بيجاوبك ..

                              بصراحة ضحكت اول مرة .. لما قلت وهابية وكلمت رفيجتي قلت لها يقولون عني وهابية ..
                              بس اليوم لما قريت الرد .. اخنقتني العبرة .. .
                              كنت ابيكم عون ياخوي .. .و انتم عوني بعد الله سبحانه وتعالى .. . ومحمد [ص] و آل محمد عليهم السلام ..
                              معذور عالكلام اللي قلته ..
                              .. . لأنكم ما كنتم متأكدين إن كنت شيعية ولا .. لأن مو معقول فيه وحدة ما تعرف امور مذهبها كلش .. مثلي؟

                              نسيت اقولك ..
                              .. . العراق لكثرة القبائل فيه مثل .. [العنزي/الشمري/المطيري/العتيبي/الهاجري .......الخ]..
                              فكل قبيلة لها لهجتها الخاصة .. منهم يتكلمون بلهجة بدوية لكن تميزهم عن لهجة باقي القبايل ..
                              .. . ومنهم يتكلمون بلهجة اهل المدن اللي بالعراق او الحضر ...
                              و في لهجة اهل الريف .. و اهي هم لهجة مختلفة .. و الحال نفسه مع اهل الموصل ...
                              و ما شاء الله فيه وايد .. عراقيين يقدرون يأكدون لك كلامي .. لو كنت للحين شاك بصحته ..

                              والله يجعل كيد الوهابية فيهم ..

                              يحفظك ربي .. بحق محمد و آل محمد

                              اختك
                              برفسورة ..

                              تعليق


                              • #60
                                المشاركة الأصلية بواسطة samantikka
                                اين حق الطفلة المسكينة في اللعب واكتشاف اسرار الدنيا الاسرية بالتدريج قبل ركوب غمارها

                                الظاهر .. مخك .. ما يستوعب الكلام ..
                                .. . لديك الموضوع .. بأكلمه فيه كل ما تريد ان تعرفه .. .

                                .. .غير شكرًا على الحضور ..

                                برفسورة ..

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X