إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

مشاركات ترتبط بالشيخ اليعقوبي

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم تسعة


    بسم الله الرحمن الرحيم
    تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
    [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
    فنقول
    سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي
    المورد العاشر لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
    من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
    الجزء الاول
    الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
    ولم يصلنا رد من الشيخ
    لحد الان
    المورد العاشر :
    قال صــ13-14 [ ولكن السيد الخوئي (قدس سره) قال : إن الآية لا دلالة لها على الوجوب التعييني بوجه ، وذلك لوجهين :
    الأول : إنها قضية شرطية وقد علق فيه وجوب السعي الى الصلاة على النداء اليها ، فقال عز من قال إذا نودي للصلاة..... ومعنى ذلك أنه متى ما تحققت إقامة الجمعة في الخارج نفسها ونودي اليها وجب السعي نحوها ، وأما أنّ النداء اليها وإقامتها واجبان مطلقاً على كل مكلف (كما هو المدّعى) فلا يستفاد منها أبداً ،
    بل مقتضى المفهوم المستفاد من الجملة الشرطية عدم وجوب صلاة الجمعة إذا لم ينادِ اليها ولم يتحقق إقامتها
    ويرد عليه : (هذا الرد من سماحة الشيخ اليعقوبي على كلام السيد الخوئي)
    1- ان الآية وإن كانت بصورة الجملة الشرطية الا أنها لا تفيد التعليق ، أي تليق الجزاء على الشرط ، وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه) وعلى هذا فلا يستفاد من الآية شرطية النداء لوجوب صلاة الجمعة ]
    أقول:
    تعليق(22):
    أيها القارئ النبيه اعرض هذه الشرطية على أهل الأصول (بل إعراضها على أهل اللغة أيضاً) وتأكد بنفسك هل يوجد عالم عاقل منهم يقول بأن هذه الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع .
    تعليق(23):
    ان هذا الكلام يثبت ، الاضطراب والتنافي والتهافت في الكلام والفكر ، حيث يقول هنا [فلا يستفاد من الآية شرطية النداء لوجوب صلاة الجمعة] ويقول أيضاً [الا أنها تفيد التعليق أي تعليق الجزاء على الشرط]
    وهو نفسه قبل صفحة أو صفحتين يستظهر ويستفيد منها شرطية النداء للوجوب وفرعية وتفرع الوجوب على النداء،
    حيث قال صــ12[فالآية تتضمن وجوب السعي الى ذكر الله عندما ينادى للصلاة ]
    وقال صــ12[وسياق الآية يدل على ذلك فقد تفرع وجوب السعي على النداء اليها]
    وقال صـ12[فالآية تدل على وجوب السعي الى صلاة الجمعة حينما يتحقق النداء اليها]
    فأنت بنفسك تشرط أو تعلق أو تقييد أو تفرع وتقول [....عندما ....فقد تفرع....حينما...]فكيف تنكر على السيد الخوئي استظهاره واستفادته شرطية النداء ، بادعائك أنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع .



    يتبع

    تعليق


    • سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم عشرة


      بسم الله الرحمن الرحيم
      تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
      [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
      فنقول
      سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي
      المورد الحادي عشر لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
      من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
      الجزء الاول
      الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
      ولم يصلنا رد من الشيخ
      لحد الان
      المورد الحادي عشر :
      قال صـــ14[....وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء ، نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه) ]
      أقول:
      تعليق(24):
      للحكم الشرعي ثبوتان :
      1- الجعل (جعل الحكم) : ثبوت الحكم في الشريعة ، وهذا يثبت بمجرد تشريع الله تعالى للحكم وجعله للحكم .
      2- المجعول(فعلية الحكم) : ثبوت الحكم الشرعي على هذا الفرد أو ذاك . وهذا الثبوت يتوقف على تحقق أمرين :
      أ- تشريع الله تعالى للحكم وجعله للحكم (ثبوت الجعل) .
      ب – موضوع الحكم (ثبوت الموضوع) .
      وعليه : فموضوع الحكم: هو مجموع الأشياء (العناصر) التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول .
      العلاقة بين الحكم وموضوعه : الحكم يتوقف على موضوعه أي أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع أي أن الحكم يستمد فعليته من وجود الموضوع
      أي أن وجود الحكم فعلاً يتوقف على وجود موضوعه فعلاً
      أي إذا انتفى وجود الموضوع انتفى وجود الحكم
      أي إذا انتفت فعلية الموضوع انتفت فعلية الحكم
      الجملة الشرطية :هي التي تربط بين جملتين (جملة الشرط وجملة الجزاء) والأحكام الشرعية في مرحلة الخطاب إذا أُبرزت بهيئة وصيغة الشرط والجملة الشرطية ، فإنها تدل على أن الحكم الشرعي مشروط (مرتبط مقيد) بالشرط ، والمشروط ينتفي إذا انتفى شرطه
      وهذا يعني أن أداة الشرط (هيئة الشرط) تدل على (انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط)
      إذن : للجملة الشرطية مدلولان
      1. مدلول ايجابي : هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط .
      2. مدلول سلبي : هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط .
      مثال(1):
      الجملة الشرطية (إذا جاء زيد فأكرمه) ، (إذا جاء زيد يجب أكرامه) يوجد في هذه الجملة الشرطية :
      1- الحكم : وهو وجوب الإكرام (بالدقة ، الحكم هو الوجوب ، والإكرام هو متعلق الحكم) .
      2- الموضوع : وهو(زيد) ، فزيد هو موضوع الحكم أو أحد عناصر موضوع الحكم التي يتوقف على فعليتها ووجودها فعلية ووجود الحكم المجعول
      (يجب إكرام زيد) الحكم = الوجوب
      متعلق الحكم = الإكرام
      موضوع الحكم = زيد
      3- الشرط : وهو (المجيء) . وفي المثال فإن المجيء (الشرط) تعلق (زيد) أي أن المجيء (الشرط) تعلق بنفس موضوع الحكم (زيد)
      الآن يأتي السؤال ، إذا انتفى الشرط (المجيء) هل ينتفي أصل الموضوع ، أوْ لا ؟!!
      بتعبير إذا انتفى (المجيء) هل ينتفي أصل وجود زيد ، أوْ لا ؟!!
      والجواب ، واضح ، أن أصل وجود زيد لا ينتفي أي أن الموضوع لا ينتفي
      وعلى هذا الجواب يتفرع كلام آخر ، وهو أن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه إذا كان جالساً في بيته (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
      وأن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه بملاك علمه (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
      وأن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه بملاك تقواه (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
      وأن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه بملاك فقده (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
      وهكذا الكلام والأسئلة الكثيرة التي تطرح في المقام
      والمتحصل من هذا المثال : أن الشرط غير مساق لتحقق الموضوع بحيث لو انتفى الشرط ينتفي الموضوع ، بل أن الشرط سيق لبيان صفة في الموضوع أو لسان حال من أحوال الموضوع ونحوها من معاني ، فإذا انتفت هذه الصفة أو الحال فإن الموضوع لا ينتفي .
      مثال(2):
      الجملة الشرطية (إذا رزقت ولداً فاختنه) ، (إذا رزقت ولداً يجب ختن الولد)
      يوجد في هذه الجملة الشرطية :
      1- الحكم : وهو وجوب الختن (بالدقة ، الحكم هو الوجوب ، والختن هو متعلق الحكم) .
      2- الموضوع : وهو (الولد) ، فالولد هو موضوع الحكم أو أحد عناصر الموضوع
      (يجب ختن الولد) الحكم = الوجوب ،
      متعلق الحكم = الختن
      موضوع الحكم = الولد
      3- الشرط : وهو (الرزق) ،
      وفي المثال فإن الرزق (الشرط) تعلق بـ(الولد)
      أي أن الرزق(الشرط) تعلق بنفس موضوع الحكم(الولد)
      الآن يأتي السؤال ،
      إذا انتفى الشرط(الرزق) هل ينتفي أصل الموضوع ، أوْ لا ؟!
      إذا انتفى الرزق (أي لم تُرزق ولداً) هل ينتفي أصل وجود الولد ، أوْ لا ؟!
      والجواب واضح ، أن أصل وجو (الولد) ينتفي ، أي أن الموضوع ينتفي وقد أشرنا سابقاً :
      أنه إذا انتفت فعلية الموضوع انتفت فعلية الحكم (المجعول)
      أي إذا انتفى وجود الموضوع انتفى وجود الحكم
      أي إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم
      وهذا يعني أن انتفاء الحكم من السالبة بانتفاء الموضوع
      فإذا انتفى وجود الولد انتفى الحكم بوجوب ختانه
      وعلى هذا الجواب ، لا يتفرع ولا يأتي كلام عن ختان الولد ،
      أي : لا يقال أن الولد (الموضوع) هل يجب ختانه ؟!
      ولا يقال أن الولد إذا كان في الأصلاب هل يجب ختانه (بالرغم من عدم رزقك الولد) ؟!
      ولا يقال أن الولد (الذي لم ترزقه أصلاً) هل يجب ختانه ؟!
      وهكذا الكلام والأسئلة على نحو ذلك لا تقال ولا يأتي الكلام فيها لأن الحكم (وجوب الختان) منتفي بانتفاء الموضوع (لأن الولد غير موجود أصلاً لأنك لم ترزقه أصلاً)
      والمتحصل من هذا المثال (2): أن الشرط مساق لتحقق الموضوع ، فإذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع
      مثال(3):
      (حسب مباني سماحة الشيخ)
      الجملة الشرطية (إذا نودي للصلاة فاسعوا الى ذكر الله)
      (إذا نودي للصلاة فاسعوا الى الصلاة)
      (إذا نودي للصلاة وجب السعي الى الصلاة)
      يوجد في هذه الشرطية :
      1- الحكم : وهو وجوب السعي (بالدقة ، الحكم هو الوجوب ، والسعي هو متعلق الحكم) .
      2- الموضوع : وهو (الصلاة) ، فالصلاة هي موضوع الحكم أو أحد عناصر موضوع الحكم
      (يجب السعي الى الصلاة) الحكم = الوجوب ،
      متعلق الحكم = السعي
      الموضوع = الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة)
      3- الشرط : وهو (النداء)
      وفي المثال فإن النداء الشرط تعلق (بالصلاة)
      أي أن النداء (الشرط) تعلق بنفس موضوع الحكم (الصلاة)
      الآن يأتي السؤال ،
      إذا انتفى الشرط (النداء) هل ينتفي أصل الموضوع أوْ لا ؟
      إذا انتفى (النداء) هل ينتفي أصل وجود الصلاة (أصل إقامة الصلاة ، أصل وجوب الصلاة) أوْ لا ؟
      والجواب واضح ، أن أصل وجود الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة) لا ينتفي لأن وجود الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة) يمكن أن يتحقق ويثبت حتى لو لم يتحقق ولم يثبت الأذان ولا النداء والجهر بالصوت قال تعالى ((كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً))بقرة/171.
      فمثلاً يمكن إيجاد الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة) عن طريق الهمس أو الإشارة أو الكتابة أو غيرها من وسائل غير النداء وغير الأذان وهذا يعني أن هذا المثال /3 يمكن إرجاعه الى المثال/1 فيجري فيه نفس الكلام في المثال /1 ،
      أي أن المتحصل من هذا المثال /3
      أن الشرط غير مساق لتحقق الموضوع بحيث لو انتفى الشرط ينتفي الموضوع ، بل أن الشرط سيق لبيان صفة في الموضوع أو لبيان حال من أحوال الموضوع ونحوها من معاني ، فإذا انتفت هذه الصفة أو الحال فإن الموضوع لا ينتفي .
      وهذا يعني أن الشرط (في الآية الكريمة) غير مساق لتحقق الموضوع
      والنتيجة :
      أولاً : عدم تمامية وبطلان ما ذكره سماحة الشيخ صــ14[....وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع] .
      ثانياً : عدم تمامية وبطلان بل وغرابة ما ذكره الشيخ من أن الموضوع هو النداء حيث قال صــ14[وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء] ، وقد بيّنا أن الموضع هو (الصلاة) وليس النداء ، أما النداء فهو الشرط .
      ثالثاً : بعد أن بيّنا وأثبتنا أن مفاد الآية الكريمة (وحسب مباني سماحة الشيخ) يرجع الى المثال الأول ولا ترجع الى المثال الثاني ، أي أن الجملة الشرطية (في الآية الكريمة) ليست نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه) ، فيثبت عندنا عدم تمامية وبطلان بل وغرابة ما ذكره سماحة الشيخ صــ14 [وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه)] .

      يتبع

      تعليق


      • التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي

        التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي رقم واحد
        بسم الله الرحمن الرحيم
        تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
        [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
        فنقول
        سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
        المورد الأول لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
        من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
        13/رجب/1421
        ولم يصلنا رد الشيخ
        لحد الان
        المورد الأول :-
        قال (القول الفصل / المقدمة ص6) : [إني لا زلت منذ سنين أدعو إلى الاستفادة من العلوم العصرية في عملية استـنباط الحكم الشرعي وقد فتحت هذا الباب عملياً بما أودعت في كتابي (الرياضيات للفقيه) من مطالب أعتقد أنها معمقة وقد توصلت فيها إلى نتائج لا يستطيع الفقيه غـير الملم بالرياضيات العالـية أن يـتوصل إليها ...
        ثم قال في الهامش (راجع كمثال : مسألة الشغل والغروب الشرعي والاستفادة من نظرية الاحتمالات لمعرفة تأثير تكرر العلوم الإجمالية .......)] .
        أقول :- يوجد عدة تعليقات في المقام
        التعليق الأول : إن شأن الفقيه البحث عن الأحكام الكلية ومداركها لا عن موضوعاتها فكون الشيء خمراً أو خلاً أو أن الأدوية الكذائية مسكرة أو ليست مسكرة أو أن المسافة الكذائية ثمانية فراسخ أو لا أو أن كمية التراب المحفور والشغل المنجز فيها هو ربع الشغل المتفق عليه أو خمسه ... أو ان الطريقة المتبعة لتحصيل نسبة الشغل المنجز هي الطريقة (س) أو الطريقة (ص) . وهكذا ليس من المسائل الفقهية التي للفقيه البحث عنها وليس رأي الفقيه فيها حجة على غيره .
        التعليق الثاني :إن ما ذكره (وقد توصلت فيها إلى نتائج لا يستطيع الفقيه غير الملم بالرياضيات العالية أن يتوصل إليها) تام في الجملة وأنا أعرف هذا لأني أيضاً من اطلع والمّ بالرياضيات العالية باعتباري قد حصلت على شهادة البكلوريوس في الهندسة المدنية أيضاً ، لكن ليس التمامية بسبب إنك أفقه أو غيرك ليس بفقيه بل إنك توصلت لذلك ولم يتوصل غيرك من الفقهاء لذلك لأن الذي بحثته ليس من المسائل الفقهية حتى يلزم على الفقيه البحث فيها أي أن الفقهاء أعرضوا عن البحث فيها لأنها ليست من المسائل الأصولية أو الفقهية ولا علاقة لها في استـنباط الأحكام الكلية ومعرفة مداركها أو الجزئية.
        ومما يؤيد بل يدل على هذا :-
        1- إنك ذكرت أمثلة من كتاب (الرياضيات للفقيه) وهذا يدل على أن هذه البحوث بإمكان أي شخص الخوض فيها حتى لو لم يكن فقيهاً حيث لا أظنك تقول بالاجتهاد لنفسك في ذلك الوقت وعليه لا أظنك تقول بأنك كنت في مقام الاستنباط في وقت تأليف الكتاب المذكور (الرياضيات للفقيه) .
        2- تصدي كثير من الأشخاص ممن لا علاقة لهم بالفقه فضلاً عن كونهم مجتهدين إلى تأليف كثير من الكتب في هذا المجال وإظهار الإعجاز القرآني والإعجاز للسنة الشريفة فبحثوا في كتبهم التفسيرات العلمية لبعض الآيات القرآنية وللأحاديث الشريفة .
        3- نذكر مورداً مما ذكر فلنأخذ مما ذكر مسألة الشغل(الرياضيات للفقيه / 89) قال : (ولنا هنا عدة ملاحظات بعد الإغماض عن مناقشة السند فإنه موكول إلى أهله وفي محله) .
        أقول : أن هذا الكلام واضح ما فيه ولا يحتاج للتعليق
        ثم قال [ الثانية : أن الصحيح في الجواب أن تقسم الأجرة المسماة... إلى أن قال : وأما مسافة الشغل المبذول فأن المسافات متباينة من نقطة لأخرى ففي المتر الأول تكون النقطة العليا على السطح فمسافتها = صفر ، والنقطة الأخيرة تبعد متر واحد وبينهما مسافات متباينة فيؤخذ معدلها وهو نصف متر الذي يمثل بعد مركز المتر الأول عن السطح أما المتر الثاني فمركزه على بعد(1.5) متر والثالث (2.5) وهكذا أما القوة المبذولة فإنها (و) لكل متر من العمق .... إلى أن قال : وتكون الحصة الأولى من هذا الشغل
        صورة المعادلة
        أقول :
        لو تنزلنا على جميع الاحتمالات في المسألة أي لو سلمنا أن طبيعة الأرض واحدة في جميع طبقات الأرض المحفورة وسلمنا أن العمل المستأجر عليه هو فقط نقل التراب وإخراجه ولا يتضمن العمل نفس الحفر ، فإنه يقال أن جواب الإمام(عليه السلام) هو الأقرب للواقع أما ما ذكره المستدل فهو غير معقول لا دقة ولا عرفاً لأن قوله (..... تكون النقطة العليا على السطح فمسافتها = صفر...) معناه أن الطبقة السطحيةالعليا من التراب سوف لاينجز عليها شغل لأن الشغل = (القوة × الإزاحة) وبما أن الإزاحة = صفر فناتج ضرب (القوة × صفر) يساوي صفراً أي الشغل = صفر وهذا معناه أنها لا تتحرك من مكانها وهذا يستلزم عدم إمكان تحريك الطبقات الأسفل منها وهذا التصور غير معقول ولا يقال : أن المطلب بالنظر العرفي وليس بالدقة العقلية لأنه يقال : بل أن الكلام حسب ما فرضته وحسب ما تريده في الشغل وقوانين الشغل وهي من المباحث الرياضية وهذه من العلوم البرهانية .
        أما جواب الإمام(عليه السلام) فهو تام لأن المتعارف عند حفر ساقية أو بئر فإن التراب المحفور لا يوضع على حافة الساقية أو حافة البئر بل يُزاح مسافة عنها فلو كان معدل المسافة التي يُزاح فيها التراب هي (0.5) متر ، فإن :
        الإزاحة الكلية للمتر الأول=(معدل المسافة التي يُزاحفيها التراب+ بعد مركز المتر الأول عن السطح) .
        إزاحة المتر الأول = (0.5 + 0.5) = 1 متر وهكذا لكل الأمتار
        أي إزاحة المتر الثاني = (0.5 + 1.5 ) = 2 متر
        وإزاحة المتر الثالث = (0.5 + 2.5) = 3 متر
        وهكذا إلى إزاحة المتر العاشر = (0.5 + 9.5) = 10 متر
        وبهذا اتضح أن ما ذكره المستدل غير تام وما ذكرناه هو الصحيح حيث يحافظ على ظهور الرواية وعلى صحة تطبيق قانون الشغل من قبل الإمام(عليه السلام) بنظرة عرفية وعلمية ولو أراد أحد أن يطمئن لأحد القولين فلا أظنه يذهب إلى أحد الفقهاء كي يعرف الجواب الصحيح بل أنه سيذهب إلى أهل الاختصاص وفي المقام يذهب إلى أصحاب الاختصاص في الفيزياء وحينئذ حتى لو قال لك أهل الاختصاص (الفيزياء) أن كلام المستدل هو الصحيح (مع أني استبعد هذا) فإن هذا يكفي دليلاً في المقام بأن مثل هذه البحوث ليس من شأن الفقيه الخوض فيها بل يرجع فيها إلى أهل الاختصاص والخبرة فيها فهي شبهات موضوعية أما الفقيه فهو يعطيك الحكم الشرعي في المسألة وهل أن العقد باطل أصلاً فيرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص لتحديد أجرة حفر المتر الواحد الذي أنجزه العامل أو إن الحكم الشرعي بصحة العقد أصلاً لكنه يفسخ من حين العجز ويعطي نسبة من الأجرة بمقدار نسبة العمل المنجز فيرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص لتحديد هذه النسبة .
        التعليق الثالث :أن قوله (الاستفادة من العلوم العصرية) لا يقصد به علوماً غير موجودة في زمن الإمام(عليه السلام) ووجدت في هذا العصر كيف فإن الرياضيات والكيمياء والفيزياء والفلك موجودة في زمن الأئمة(عليهم السلام) والظاهر أنك تريد النظريات الحديثة في العلوم المذكورة وغيرها وينقض على كلا الاحتمالين بوجود العلوم ووجود نظريات علمية في زمن الأئمة(عليهم السلام) فلو كان هذا الخط الذي تدعوا إليه ضرورياً ومهماً ومطلوباً لما أعرض الإمام(عليه السلام) عن الحث عليه ولوصلنا كثير من الروايات التي تحث على هذا الخط ولا يتصور التقية في عدم وصولها، هذا في زمن الأئمة(سلام الله عليهم) فما بالك في هذا العصر بعد أن أصبحت الأمور أكثر تعقيداً وصعوبة على الفقيه بعد تطور علم الأصول ونظرياته الحديثة وبعد إقحام المنطق والفلسفة في عملية الاستنباط ، إضافة إلى ابتعاد أهل هذا الزمان عن اللغة والمعاني اللغوية والبلاغية التي كانت متعارفة ودارجة في ذلك الزمان أما الآن فهي تحتاج إلى دراسة وتحصيل أوسع وأكثر مؤونة وغيرها من العلوم إضافة لذلك كله فإن تطور وتوسع المجتمع وتطور وتوسع العلوم في كل الاتجاهات مما يؤدي إلى تداخل بعض الأبواب الفقهية والفروع فيما بينها .
        ولا يفهم من هذا الكلام إننا ندعوا إلى الإعراض عن العلوم العصرية بل ندعو وبكل قوة إلى المعرفة والإطلاع الإجمالي بالمستوى الذي لو إحتجت فيه إلى مراجعة أحد المصادر في أحد العلوم أو إحتجت إلى مراجعة أحد من أهل الخبرة في إحدى مراحل عملية الاستـنباط . أو الإفتاء فإنك تفهم ما موجود في ذلك المصدر وتفهم ما يقوله أهل الخبرة وتستطيع تقبّل المعلومات ومناقشتها وتنظيرها وتنقيحها والاستفادة منها في عملية الاستنباط .
        وعلى الأقل يُقال أن الفقيه يجب أن يكون مجتهداً في علم الأصول الحديث على نحو العموم المجموعي وذلك لتداخل مسائله بصورة كبيرة جداً بحيث يصعب التفكيك فيما بينها ، وضرورة أن علم الأصول الحديث يعتمد على كثير من العلوم منها المنطق والفلسفة واللغة والرياضيات وغيرها .

        يتبع

        تعليق


        • التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي

          التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي رقم اثنان
          بسم الله الرحمن الرحيم
          تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
          [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
          فنقول
          سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
          المورد الثاني لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
          من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
          13/رجب/1421
          ولم يصلنا رد الشيخ
          لحد الان
          المورد الثاني :-
          قال(دام ظله) (القول الفصل في أحكام الخل / المقدمة / ص6) [ 3 – وهناك دعوة أخرى ....... وهي فتح باب التخصص في الفقه شأن سائر العلوم الأخرى .... والفقهاء(قدست أسرارهم) وإن أحاطوا في جميع مسائل الفقه إلا أن ذلك كان على حساب تعميق العلم وتوسيعه فكانت الخسارة في الاتجاهين أي في العمق والسعة ......... ] .
          أقول : هنا تعليقات
          التعليق الأول :
          لو سلمنا بالكبرى فأن تطبيقك للصغرى غير تام أي إقحام العلوم الأخرى في المقام غير تام وقد أوضحنا هذا في التعليقات السابقة كما في المورد الأول .
          التعليق الثاني :
          إن مسألة الاجتهاد المتجزئ قد طرحها جملة من العلماء من السنة والشيعة والرد عليها وإثبات مخالفتها لظواهر الأدلة الشرعية في مقام آخر أما في الفقه أو في الأصول وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى لكن في هذه العجالة أقول أن ظاهر الكلام من بحث في هذه المسألة أن للمجتهد المتجزئ تفسيرين .
          التفسير الأول :
          من له الملكة والقدرة على استـنباط بعض الأحكام الشرعية أما باقي الأحكام الشرعية فليس له الملكة والقدرة على استـنباطها ومثل هذا المجتهد لا يمكن قياسه وتشبيهه بالطبيب المختص فالطبيب المختص وغيره قد حصلا على شهادة البكلوريوس في الطب البشري أي كلاهما حصلا على ملكة العلاج للمرضى مثلاً وبعد هذا حصل التخصص أما المجتهد المتجزئ بناءً على هذا التفسير فهو لا يشترك مع المجتهد المطلق في الحصول على ملكة الاجتهاد بل المتجزئ إما قد حصل على مرتبة أضعف وأخف أو قد حصل على جزء الملكة وهذا يعني أن المجتهد المطلق أذكى وأرقى وأجود وأمهر من الآخر وعليه فلو استنبط الاثنان حكماً شرعياً في مسألة فمن الواضح أن استنباط المجتهد المطلق يكون أرقى وأجود وأمهر من الآخر وهذا يعني أننا لم نحصل على النتيجة المتوخاة من الدعوة للاجتهاد المتجزىء حيث تريد العمق والسعة ولم يحصل العمق والسعة إضافة إلى أن مثل هذا المجتهد يحتاج إلى إثبات إمكانه أولاً ومن ثم نحتاج إلى إثبات جواز تقليده ثانياً وتفصيله ليس هنا .
          التفسير الثاني :
          المجتهد المتجزئ من له الملكة والقدرة على استـنباط جميع الأحكام الشرعية لكنه لم يعمل قدرته إلا في استنباط بعض الأحكام الشرعية فقط ومثل هذا المجتهد ممكن وواقع في الزمان السابق لوضع علم الأصول وتدوينه وتطوره أما في هذا الوقت بعد أن أصبح علم الأصول علماً مستقلاً وباعتباره آلة ومفتاحاً وخادماً لعلم الفقه فلا يمكن أن نتصور المجتهد المتجزئ (حسب التفسير الثاني) إلا أن يكون عالماً ومجتهداً بالأصول أولاً وبعبارة أن الملكة والقدرة على استنباط الأحكام لا تتم إلا بأن يكون عالماً ومجتهداً بعلم الأصول .
          لا يقال : يكفي في المقام العلم والبرهان (والاجتهاد) لبعض المسائل الأصولية ولا نحتاج إلى كل المسائل الأصولية حتى نملك ملكة وقدرة الاستنباط .
          لأنه يقال : أن من له معرفة بعلم الأصول لا يقول ذلك لأنه من الواضح أن المسائل الأصولية مترابطة ومتداخلة (هذا ما نلاحظه حسب تدوين مسائل العلم) فمثلاً في المقدمة في مسألة الحقيقة الشرعية أو الصحيح والأعم فأنها تبحث فيها بناءً على الدليل اللفظي وتبحث بناءً على الأصل العملي وكذا في مسائل الجزء الأول كالأوامر فيبحث بعض مطالبها في مقامين أحدهما الأصل اللفظي والآخر الأصل العملي وهكذا حتى الأصول العملية فإن الاستدلال عليها من القرآن أو السنة أو الإجماع أو العقل فإنه يعتمد على مباحث سابقة إضافة لذلك فإن جل إن لم يكن كل المسائل الفقهية تدخل فيها مسائل تعارض الأدلة وهذا من المسائل الأصولية التي وضعت في أواخر مسائل علم الأصول وهذا يعني أن مثل هذا المجتهد عليه أن ينتخب مسائل متفرقة من علم الأصول فيأتي السؤال كيف يعرف أن هذه المسائل هي التي يحتاجها في تلك المسألة الفقهية دون غيرها من المسائل الأصولية أنه لا يتمكن من ذلك إلا بأن يكون قد بحث جميع المسائل الأصولية حتى يصنفها إلى ما يحتاج في هذه المسائل وما لا يحتاجه ...........

          يتبع

          تعليق


          • سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم4

            --------------------------------------------------------------------------------بسم الله الرحمن الرحيمتحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......] فنقولسلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبيالمورد الخامس لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعيالجزء الاولالفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427ولم يصلنا رد من الشيخلحد الانالمورد الخامس :قال صــ11 [....هذا مع إجماعهم ( بل يُعد من ضروريات الدين) على وجوبها ألا أنهم فهموا عدم إقامة الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم لها تغييراً في نحو الوجوب وقصوراً في اقتضاء الأدلة للوجوب التعييني] .أقول:تعليق(10):دعوى ودعاوى بدون دليل ، فما هو دليلك على الإجماع الذي ذكرت ؟!! تعليق(11):ما هو دليلك على أن ذلك يُعد من ضروريات الدين؟!!تعليق(12):ما هو دليل على أن انهم فهموا ذلك ، أي (عدم إقامة الأئمة(عليهم السلام) وأصحابهم لها تغييراً في نحو الوجوب وقصوراً في اقتضاء الأدلة...) .تعليق(13):إن كلامك في زمن الحضور :أ) فهل تقصد بالإجماع هو إجماع الفقهاء في زمن الحضور على الحكم والإفتاء بالوجوب التعييني لصلاة الجمعة ؟! ويتفرع على ذلك سؤال ، هل يوجد فقهاء على هذا النحو يمكن تحصيل إجماعهم؟!! وهل هؤلاء الفقهاء ليسوا من أصحاب الأئمة(عليهم السلام) حيث تقول [فهموا عدم إقامة الأئمة(عليهم السلام) وأصحابهم لها] .ب) أم تقصد بالإجماع هو إجماع المتشرعة ، وهذا يعني أن سيرة المتشرعة منعقدة أو متسالمة على ذلك ، وهذا تنبيه لكل قارئ بأن سماحة الشيخ يخلط بين الإجماع والسيرة وسيأتي الكلام الذي يثبت هذا الخلط ، إن شاء الله تعالى .الموضوع للنشر__________________عظم الله اجوركم بمصاب امير المؤمنين عليه السلاممساجد الله تستصرخ الشرفاءصورة لمسجد الناصرية الذي يرد هدمه محافظ الناصرية

            تعليق


            • سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم 5

              بسم الله الرحمن الرحيم
              تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
              [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
              فنقول
              سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي

              المورد السادس لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
              من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
              الجزء الاول
              الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
              ولم يصلنا رد من الشيخ
              لحد الان


              المورد السادس :
              قال صــ12 [الاستدلال بالقرآن ، (الآية الأولى)،....
              وقد ثبت في علم الأصول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ، فالآية تتضمن وجوب السعي الى ذكر الله عندما ينادى للصلاة يوم الجمعة ، ويراد بذكر الله صلاة الجمعة ، فإن الواجب غير محتمل في غيرها من الذكر ، وسياق الآية يدل على ذلك فقد تفرع وجوب السعي على النداء اليها....].
              أقول:
              تعليق(14):
              هذا الكلام فيه مصادرة ، حيث يسلّم مسبقاً بأن الآية تدل على الوجوب ، حيث قال [ فلآية تتضمن وجوب السعي... فان الواجب غير محتمل في غيرها.... فقد تفرع وجوب السعي...] وقال في نفس الصفحة صــ12[فالآية تدل على وجوب السعي... ولم تؤسس تشريع وجوب إقامة الصلاة لأنها كانت مقامة قبل نزولها....] .
              علماً أن المقام في الاستدلال بالقرآن (بهذه الآية الشريفة) على وجوب الصلاة التعييني.

              الموضوع للنشر

              __________________

              عظم الله اجوركم بمصاب امير المؤمنين عليه السلام

              مساجد الله تستصرخ الشرفاء
              صورة لمسجد الناصرية الذي يرد هدمه محافظ الناصرية

              تعليق


              • السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ...
                الى الاخ العزيز المحترم ... ابو أدم هل سمعت كلام سماحة الشيخ بخصوص المناضرة أو لا انقل جملة من كلامه بأنه قال هل هنالك طبيبان تناضرا فأنتصر الاحد على الاخر ... وأقول انا هل سمعت أو سمعنا بأن السيد الصدر المقدس تناضر مع أحد مراجع النجف عند خروجه لم

                تعليق


                • [quote=ahmad 11]السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ...
                  الى الاخ العزيز المحترم ... ابو أدم هل سمعت كلام سماحة الشيخ بخصوص المناضرة أو لا انقل جملة من كلامه بأنه قال هل هنالك طبيبان تناضرا فأنتصر الاحد على الاخر ... وأقول انا هل سمعت أو سمعنا بأن السيد الصدر المقدس تناضر مع أحد مراجع النجف عند خروجه لم[/



                  عجيب كل العجب اين ذهبت مناظرة الامام الكاظم عليه السلام علىالقاضي ابن اكثم وكذلك محمد باقر الصدر قدس سره مع ابو القاسم الخوئي قدس سره مع السيد ابو القاسم الخوئي وغيرها من المناظرات واليوم يقول الشيخ هل تناظرا طبيبا وان الامام المهدي سوف يقوم بالمناظرة والحديث واضح حيث عند خروجه عليه السلام يقول من حاجني بالله فإنا اولى الناس بالله فمن حاجني في كتاب الله فإنا
                  اولى الناس في كتاب الله ........ الخ الحديث الشريف ثم ان عدم وقوع المناظرة لا ينفي اصل القضية اي دليل المناظرة فأفهم

                  تعليق


                  • كي نكون منصفين تب الى الله يايعقوبي

                    كي لاتؤخذ علينا الماخذ وحتى ننهج نهج ال البيت عليه السلام ولنثبت للقاصي والداني بانا اصحاب الدليل هذه دعوة خالصة نيابة عن كل الاخيار الانصار ان سمحوا لي لك ياشيخ يعقوبي هن تتوب الى الله وان تنقذ نفسك ومن يتبعك من غضب الجبار هاهي الفرصة لك بان تتوب الى الله ولا تاخذك العزة بالاثم وستجدنا مرحبين مقدرين لك والا فان الاخيار لا يدخرون سعة بكشف الباطل ولنبرى ذمتنا بدعوتك للتوبة

                    تعليق


                    • هل الامر فقط وفقط يقف على الاشكال فقط من أتباع السيد الحسني أين ذهبت مراجع النجف أين ذهبت ثورة السيد الصدر فقط ...؟؟؟؟ وفقط ؟؟؟؟ انت الصحيح والشيخ اليعقوبي هو الخاطئ وحاشاه اي كلام تقولوه على سماحة الشيخ ( لامناه ولامناه على الامام الصادق يشكل ) (حطوا رجليكم بالكاع ياصرخيــــة) اين السيد علي الحسيني السستاني أين الشيخ الفياض أين المراجع العظام عن هذا الكلام والاشكالات على الامام الصادق فقط وفقط عند الصرخية اتقوا الله حق تقاته شنو هذا الحقد على سماحة الشيخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل .... وأمرنا الى الله الواحد القهار...........

                      تعليق


                      • علماء أمتي كاأنبياء بني أسرائيـــــل

                        تعليق


                        • أطرطوا النفس الامارة التي تثير الحقد والبغضاء على مراجع النجف أمثال ( الشيخ محمد اليعقوبي ) ( دام الله عزه) ياصرخيـــــــــة ياصرخيــــــــــــــة

                          تعليق


                          • الى اين يريد ان يصل الشيخ هكذا يصل به الامر يشكل على معصوم (اخاف الشيخ مايقر بالعصمة )

                            تعليق


                            • الاخوه اتباع الشيخ اليعقوبي هل تفقهتم واطلعتم على كتب الشيخ وهو يقول ان كتاب الرياضيات للفقيه ليس كتابا استدلاليا بل هو كتاب تعليمي وهل ان الكتاب التعليمي يعتبر اثر علمي للفقيه ويدرس لطلبة المقدمات انتبهوا جيدا

                              تعليق


                              • السلام عليكم اخوتي ورحمة الله وبركاته
                                علينا جميعا ان نتبع العالم ونقلده بعد التيقن من علميته

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X