سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم تسعة
بسم الله الرحمن الرحيم
تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
[ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
فنقول
سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي
المورد العاشر لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
الجزء الاول
الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
ولم يصلنا رد من الشيخ
لحد الان
المورد العاشر :
قال صــ13-14 [ ولكن السيد الخوئي (قدس سره) قال : إن الآية لا دلالة لها على الوجوب التعييني بوجه ، وذلك لوجهين :
الأول : إنها قضية شرطية وقد علق فيه وجوب السعي الى الصلاة على النداء اليها ، فقال عز من قال إذا نودي للصلاة..... ومعنى ذلك أنه متى ما تحققت إقامة الجمعة في الخارج نفسها ونودي اليها وجب السعي نحوها ، وأما أنّ النداء اليها وإقامتها واجبان مطلقاً على كل مكلف (كما هو المدّعى) فلا يستفاد منها أبداً ،
بل مقتضى المفهوم المستفاد من الجملة الشرطية عدم وجوب صلاة الجمعة إذا لم ينادِ اليها ولم يتحقق إقامتها
ويرد عليه : (هذا الرد من سماحة الشيخ اليعقوبي على كلام السيد الخوئي)
1- ان الآية وإن كانت بصورة الجملة الشرطية الا أنها لا تفيد التعليق ، أي تليق الجزاء على الشرط ، وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه) وعلى هذا فلا يستفاد من الآية شرطية النداء لوجوب صلاة الجمعة ]
أقول:
تعليق(22):
أيها القارئ النبيه اعرض هذه الشرطية على أهل الأصول (بل إعراضها على أهل اللغة أيضاً) وتأكد بنفسك هل يوجد عالم عاقل منهم يقول بأن هذه الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع .
تعليق(23):
ان هذا الكلام يثبت ، الاضطراب والتنافي والتهافت في الكلام والفكر ، حيث يقول هنا [فلا يستفاد من الآية شرطية النداء لوجوب صلاة الجمعة] ويقول أيضاً [الا أنها تفيد التعليق أي تعليق الجزاء على الشرط]
وهو نفسه قبل صفحة أو صفحتين يستظهر ويستفيد منها شرطية النداء للوجوب وفرعية وتفرع الوجوب على النداء،
حيث قال صــ12[فالآية تتضمن وجوب السعي الى ذكر الله عندما ينادى للصلاة ]
وقال صــ12[وسياق الآية يدل على ذلك فقد تفرع وجوب السعي على النداء اليها]
وقال صـ12[فالآية تدل على وجوب السعي الى صلاة الجمعة حينما يتحقق النداء اليها]
فأنت بنفسك تشرط أو تعلق أو تقييد أو تفرع وتقول [....عندما ....فقد تفرع....حينما...]فكيف تنكر على السيد الخوئي استظهاره واستفادته شرطية النداء ، بادعائك أنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع .
يتبع
بسم الله الرحمن الرحيم
تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
[ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
فنقول
سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي
المورد العاشر لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
الجزء الاول
الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
ولم يصلنا رد من الشيخ
لحد الان
المورد العاشر :
قال صــ13-14 [ ولكن السيد الخوئي (قدس سره) قال : إن الآية لا دلالة لها على الوجوب التعييني بوجه ، وذلك لوجهين :
الأول : إنها قضية شرطية وقد علق فيه وجوب السعي الى الصلاة على النداء اليها ، فقال عز من قال إذا نودي للصلاة..... ومعنى ذلك أنه متى ما تحققت إقامة الجمعة في الخارج نفسها ونودي اليها وجب السعي نحوها ، وأما أنّ النداء اليها وإقامتها واجبان مطلقاً على كل مكلف (كما هو المدّعى) فلا يستفاد منها أبداً ،
بل مقتضى المفهوم المستفاد من الجملة الشرطية عدم وجوب صلاة الجمعة إذا لم ينادِ اليها ولم يتحقق إقامتها
ويرد عليه : (هذا الرد من سماحة الشيخ اليعقوبي على كلام السيد الخوئي)
1- ان الآية وإن كانت بصورة الجملة الشرطية الا أنها لا تفيد التعليق ، أي تليق الجزاء على الشرط ، وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه) وعلى هذا فلا يستفاد من الآية شرطية النداء لوجوب صلاة الجمعة ]
أقول:
تعليق(22):
أيها القارئ النبيه اعرض هذه الشرطية على أهل الأصول (بل إعراضها على أهل اللغة أيضاً) وتأكد بنفسك هل يوجد عالم عاقل منهم يقول بأن هذه الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع .
تعليق(23):
ان هذا الكلام يثبت ، الاضطراب والتنافي والتهافت في الكلام والفكر ، حيث يقول هنا [فلا يستفاد من الآية شرطية النداء لوجوب صلاة الجمعة] ويقول أيضاً [الا أنها تفيد التعليق أي تعليق الجزاء على الشرط]
وهو نفسه قبل صفحة أو صفحتين يستظهر ويستفيد منها شرطية النداء للوجوب وفرعية وتفرع الوجوب على النداء،
حيث قال صــ12[فالآية تتضمن وجوب السعي الى ذكر الله عندما ينادى للصلاة ]
وقال صــ12[وسياق الآية يدل على ذلك فقد تفرع وجوب السعي على النداء اليها]
وقال صـ12[فالآية تدل على وجوب السعي الى صلاة الجمعة حينما يتحقق النداء اليها]
فأنت بنفسك تشرط أو تعلق أو تقييد أو تفرع وتقول [....عندما ....فقد تفرع....حينما...]فكيف تنكر على السيد الخوئي استظهاره واستفادته شرطية النداء ، بادعائك أنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع .
يتبع
تعليق