إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

العربية.نت رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، تبيح "إرضاع الكبير"

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    فأنا أتحداك بأن تأتي بفتوى عجيبة من مذهبنا ؟؟

    لماذا لا تفرق بين الحديث والفتوى !! وثانياً نحن حتى المستحبات لا نعملها إلا إذا ذكرها مرجع التقليد في رسالته بعد التحقيق والتدقيق في الرويات وثالثاً اثبت لنا صحة هذه الروايات

    فأنا أتحداك بأن تأتي بفتوى عجيبة من مذهبنا ؟؟

    تفضل المزيد من فتواكم العجيبه في المشاركه القادمه

    تعليق


    • #17
      الاكرنبج والاستمناء (بدائع الفوائد)

      بدائع الفوائد

      جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
      والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
      وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
      http://arabic.islamicweb.com/Books/Taimiya.asp?book=64&id=888راجع نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي على هذا الرابط ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
      ماهو الاكرنبج ؟ إليكم ماورد في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج4 ص905 : وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعضأصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخلهالمرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار
      ماهو حكم الاكرنبج؟؟ ورد في كتاب ( ألانصاف ) لعلي بن سليمان المرادي الحنبلي ج10 ص251 و 252 : وقال القاضي في ضمن المسألة- لمّا ذكر المرأة - قال بعض أصحابنا: لابأس به ( أي الاكرنبج) إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى !!! راجع النص على هذا الرابط

      http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3593&L=-1كتاب الانصاف .. رأي الحنابلة .. يجوز للمرأة أن تستعمل شيئاً مثل الذكر عن الخوف من الزنى , وقال القاضي: قال بعض اصحابنا لا بأس به إذا قصدت به اطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا!!!! .. هذا هو دينكم يا وهابية يا حنابلة
      رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها
      الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ، ج 6 ، باب التعزير ، مسألة الاستمناء باليد : وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل .. إنتهى النص
      كشف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي ، ج6 ، كتاب الحدود ، باب التعزير: ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه » .. ثم يذكر بعد ذلك « وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر!!! فراجع النص

      بدائع الفوائد

      فصل الاستمناء
      إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
      وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه
      وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتملأ
      http://arabic.islamicweb.com/Books/Taimiya.asp?book=64&id=888

      تعليق


      • #18
        والله مذهبكم مسخره....


        علمائكم يفتون بما يشتهون

        تعليق


        • #19
          لواط ومساحقة

          لواط ومساحقة

          http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3534&L=-1الحنابلة يُـجيزون للمرأة ان تأتي المرأة يعني ( مساحقة) يقول: فلا حدّ عليهما !! هذا المذهب وعليه الاصحاب .. ألسطر الخامس من كتاب الانصاف ... ماشاء الله عليكم يا اهل ( السمنة والمجاعة) أحلى دين
          السنة يحللون اللواط بشرط أن يكون من المماليك فقط!! ورد في كتاب بريقة محمودية في شرح طريقة محمّدية وشريعة نبوية في الباب الثاني في الامور المهمة في الشريعة المحمدية , الفصل الثالث في التقوى< النوع الثالث, الاعضاء ألتي تجري فيها التقوى < الصنف السابع في آفات الفرج قال تفصيلُهُ أنّ مُستحلّ أللّواطة إنْ كان للاجنبي فكُفْرُ إجماعاً , وإنْ لزوجته ومملوكه فقيل نعم كما في الاشباه وقيل لا , لأنّ من الناس من يستحلّهُ لظاهر قوله تعالى: إلا على أزواجهمْ أو ماملكت أيمانُهُمْ : فراجع النص

          علماء السنة يرخصون في السحاق!! كتاب المحلى بالاثر < مسائل التعزير وما لاحدّ فيه < باب: مسألة في المرأة تأتي المرأة فقال: ورخّصت فيه طائفة كما عن حُمام ابنُ مُفرّجٍ عن ابنُ الاعرابي عن الدّبري عن عبد الرزاق عن ابنُ جُريحٍ أخبرني من أصْدُقُ عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخل شيئاً تُريد الستر تستغني به عن الزنا!! فراجع النص

          تعليق


          • #20
            لماذا لا تفرق بين الحديث والفتوى

            و هل تبنى الفتاوي إلا على الأحاديث يا عبقري....!!!!

            !! وثانياً نحن حتى المستحبات لا نعملها إلا إذا ذكرها مرجع التقليد في رسالته بعد التحقيق والتدقيق في الرويات وثالثاً اثبت لنا صحة هذه الروايات

            الكثير من الأحاديث العجيبة التي ذكرتها أنا أعلاه من كتاب الكافي فأخبرني عن أحد من العلماء الشيعة الحديثين أو المحققين من تناول هذه الأحاديث أو شكك في روايتها أو صحتها...!!!؟؟؟

            فأنا أتحداك بأن تأتي بفتوى عجيبة من مذهبنا ؟؟

            تفضل المزيد من فتواكم العجيبه في المشاركه القادمه
            بما أنك لا تزال لا تخجل و لا تحترم المنتدى بذكر بعض الألفاظ الجنسية لكنني ما زلت مصرا على عدم ذكر المواضيع الجنسية و لكن إذا ما زلت مصرا على التحدي فيمكنك الذهاب الى موقع (google)و تكتب جملة (فتاوى الشيعة في الجنس) لتجد مرادك مع إحترامي للمنتدى و جميع من فيه.

            تعليق


            • #21
              يا Baraأنا طالبتك بفتوى وليس أحاديث شكلك لا تميز بين الفتوى والحديث !!!!!

              يا BARAأنا طالبتك بفتوى وليس أحاديث شكلك لا تميز بين الفتوى والحديث !!!!!

              وإليك المزيد من الفتاوى العجيبة في المشاركة القادمة ..............

              تعليق


              • #22
                فتوى عجيبه آخرى

                زواج المحارم

                http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=2314&Sharh=0
                وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
                ويقول أبو حنيفة: وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، فَمَا نَدْرِي هَذَا إلَّا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ ---- نهاية الصفحة
                http://feqh.al-islam.com/Display.asp...06&Diacratic=0
                لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)
                وهذا أبوحنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أن رجلاً عقد على أمّه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد , ولحق به الولد!!! راجع الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري ج5 ص141 والمغنى لابن قدامة ج1 ص149 .. فراجع المصادر
                ويقول أبوحنيفة: لو أنّ رجلاً إستأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات, ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه, يسقط عنه الحد!! ولحق به الولد!! المصادر: المحلى لابن حزم ج11 ص250 , والمغني لابن قدامة ج10 ص187 . وحلية العلماء ج8 ص15 فراجع المصادر
                وقال داود بن علي الاَصفهاني : إن الجمع بين الاَختين في ملك اليمين حلال طلق(10) ،والجمع بين الاَم والابنة غير محظور, راجع : سنن البيهقي : ج 7 ص 163 ـ 165 ، المغني لابن قدامة : ج 7 ص 493 المصدر
                أبو حنيفة يُـبارك تجارة الخمور ويُثـني على الدعارة قال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة ( كما يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور ) راجع كتاب إقتضاء الصراط المستقيم صفحة ثلاثة وعشرين
                http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3536&L=-1 وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه... راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي
                وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء , ولم يكن بينهما عقد نكاح , فليس ذلك بزنا, ولا حدّ فيه راجع كتاب المحلى الجزء 12 صفحة 196
                أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا.. راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ.. ..حتى تغنّى الزمخشري واستنكر الفتوى قائلاً: فإنّ شافعياً قلتُ قالوا بأنني أبيح البنت والبنت تحرُمُ .. ماهي تأويلاتكم ( يا أهل السنة والجماعة
                http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=508&StartNo=2709&L=-1أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا... راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ على هذا الرابط
                http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=508&StartNo=2709&L=-1أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا... راجع المغني لابن قدامى .. هذه روابطكم يا وهابية ولا نأتيكم إلا من مواقعكم وكتبكم
                قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124
                وقال الشافعي : إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً ، فإنه يحل للفاجر أنيتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك، فأحل نكاح البنات, الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : ج 5 ص 134. راجع المصدر
                [IMG]file:///C:/Program%20Files/Alhak/arrow10.gif[/IMG]

                تعليق


                • #23
                  انا اللي اشوفه في هالصفحه بس انت اللي ترد يا الممرض هذا دليل ان الياقين دخلو وقرو وما قتنعو بالكلام لأن الكلام باين انه ملفق وانك انت خذيت اللي يعجبك من الحديث وماخذيت شرحه الوافي

                  عموما انا ودي انك تطرح الموضوع على شيخكم النجفي اللي بالمنتدى ونبي انشوف رده عليه

                  تعليق


                  • #24
                    [quote=الممرض]
                    زواج المحارم




                    الأخ المريض،


                    كعادتك دائما تورد الأقوال دون أن تورد مخالفتها لباقي علماء السنة من نفس المصدر ودون أن تورد تعليق المصدر عليها فتبتر النصوص و تنقل الفتاوي الشاذة فلا تنقل آراء علماء السنة الآخرين في هذه الفتاوي ....

                    و الأهم من ذلك (( ان روايات ابن حزم رحمه الله عن الأئمة الأربعة مرسلة فهو لم يحدد لا سند الرواية ولا مصدر النقل مع أنه قد ولد بعد ولادة آخرهم بحوالي 150 سنة كما أنه عاش في الأندلس بينما هم عاشوا في المشرق ويبدو أنه رحمه الله قد نقل روايات أناس قد افتروا عليهم لوجود كثير من الكذابين الذين نسبوا اليهم أمورا أدت الى تزوير كلامهم حتى في المشرق فكيف اذا وصلت الأندلس بعد أكثر من مئة سنة ويكفينا مثال كتاب المختصر الذي ألفه رافضي ونسبه للامام مالك ونسب اليه فيه تحليل المتعة مع أن الحقيقة كما روى تلاميذه أنه كان يتشدد في أمرها ويوجب عليها الحد.
                    وحتى نثبت لك أنهم لم يقولوا تلك الفتاوى أقول لك أتحداك أن تأتي بما يثبتها من كتب الأئمة أو تلاميذهم الذين عاصروهم و درسوا على يدهم وألفو الكتب. مثلا في الفقه الحنفي هناك كتاب الآثار لتلميذه أبو يوسف وكتاب المبسوط أو الأصللتلميذه محمد بن الحسن الشيباني وفي الفقه المالكي هناك كتاب الموطأ للامام مالك وكتاب المدونة لتلميذه مالك بن سحنون التنوخي ...... ))

                    تعليق


                    • #25
                      أنا ممرض والممرض يعتني بالمرضى من أمثال : bara

                      أنا ممرض والممرض يعتني بالمرضى من أمثال : bara

                      لقد قلت يا bara:

                      و تنقل الفتاوي الشاذة فلا تنقل آراء علماء السنة الآخرين في هذه الفتاوي


                      يعني الحمد لله تعترف به الفتوى لعلماء اهل السنه و الجماعه الآخرين


                      وإليك فتاوى أخرى عجيبة في المشاركة القادمة

                      تعليق


                      • #26
                        لا حدود

                        لا حدود


                        جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص فراجع المصدر

                        http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1477 &Sharh=0كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
                        http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1478 &Sharh=0لا يُحدّ من وطيءَ بهيمةٍ.... كتاب: البحر الرائق كنز الدقائق... كتاب الحدود... وهو كتاب سني فقهي

                        http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1482 &Sharh=0لا يجب الحَد بوطء من أستأجرة إمرأة للزنا!!! وهذا رأي أبو حنيفة!!! راجع النص في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو كتاب فقهي

                        http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=2314&Sharh=0
                        وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص

                        http://feqh.al-islam.com/Display.asp...06&Diacratic=0
                        لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)
                        أبو حنيفة لايقيم الحد على الزاني: ورد في كتاب المحلى بالاثار كتاب الحدود مسألة حد الزنى: قال عليّ: من زنى بإمرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنهُ, لأن الله قد أوجبهُ عليه فلايُسقطهُ زواجُهُ إيّاها . وكذلك إذا زنى بأمةٍ ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء. وقال أبوحنيفة: لا حدّ عليه في كلتا المسألتين!!! قال أبو محمد رحمه الله: وهذا من تلك الطوام .. راجع نص هذه الرواية على هذا الرابط
                        http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=2244&DocID=11&Paragrap hID=2313&Diacratic=0أبو حنيفة يُـبـيح الزنا, ويُسقط الحدود الشرعية, بينما علياً (ع) يقول: إن الله أوجب الحد ولا يسقط ... راجع النص في المُحلى بالآثار لابن حزم, كتاب الحدود وهو كتاب سني فقهي

                        ويقول أبوحنيفة: إنّ الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يُردع بالكلام الغليظ وألادب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك... المصادر: الفقه على المذاهب ألاربعة للجزري ج5 ص141 وكتاب: المحلى لابن قدامى ج11 ص382 فراجع النص انت كنت تبحث عن الحق
                        وقال : لو أن رجلاً اشترى أخته من الرضاعة ، ووطئها لما وجب عليه الحد، وكانيجيز سماع الغناء بالقصب وأشباهه , المغني لابن قدامة : ج 10 ص 151 ، وقد نسب هذا القول أيضاً إلى أبي حنيفة راجع : حلية العلماء : ج 8 ص 30 والفقه الاِسلامي وأدلّته : ج 7 ص 128 فراجع المصادر
                        وقال مالك بن أنس : إن وطىء النساء في أحشاشهن حلال طلق ، وكان يرى سماع الغناءبالدف وأشباهه من الملاهي ، ويزعم أن ذلك سنة في العرسات والولائم

                        http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=231 2عُـمر بن الخطاب يُبيح الزنا حسب قواعد السنة في قضية "الأستأجار للزنا" ووافقه عليها ابو حنيفة, بينما خالف عمر كل من أبو يوسف. ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا وسائر الناس, والمالكيون والشافعيون خالفوا عمر وهو زنى كله وفيه الحد
                        http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3536&L=-1 وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه... راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي

                        قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124

                        تعليق


                        • #27
                          قال أبو حنيفة ..... قال أبو حنيفة......

                          أخي العبقري أعطينا النصوص من كتب أبو حنيفة أو من كتب تلاميذه المعروفين.... أما أن تأتي بكلام مشوه فهذا كله هراء لا يعتمد عليه في الأحكام و الفقه......

                          تعليق


                          • #28
                            صلاة خلف الخنثى

                            لقد كتبت لك الروابط افتحها لكي تجد الفتوى

                            وهذه فتوى عجيبه آخرى وهيا كما يلي :




                            صلاة خلف الخنثى











                            http://feqh.al-islam.com/Display.asp...24&Diacratic=1

                            يجوز الصلاة خلف الخُـنـثى!! كتاب الانصاف لعلاء الدين المردوي الحنبلي

                            http://feqh.al-islam.com/Display.asp...37&Diacratic=1

                            لو أمّ رجل خُـنـثى صح , على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور !!! كتاب الانصاف


                            التعديل الأخير تم بواسطة الممرض; الساعة 28-05-2007, 03:29 AM.

                            تعليق


                            • #29
                              هذه وثائق مصوره لبعض الفتاوى العجيبه التي ذكرتها لك سابقاً

                              هذه وثائق مصوره لبعض الفتاوى العجيبه التي ذكرتها لك سابقاً










                              تعليق


                              • #30

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X