سوف اذكر لك فتاوى عجيبة في المشاركة الأخرى بعد تعقيبكم
لم تظهر عندي الوثائق التي تكلمت عنها.... و لكني أود أن أسألك سؤالا بسيطا لك وحدك... ما رأيك بإتيان الزوجة من الدبر، هل هو حلال، حرام و دليلك على ذلك.... بإنتظار الإجابة منك .........
سوف اذكر لك فتاوى عجيبة في المشاركة الأخرى بعد تعقيبكم
حقا إنك أنت العجيب تأتي بالشاذ من الفتاوي التي لا يعمل بها أحد و لا يصدقها أحد و لا يعتمد عليها أحد، و لكن ما زلت تهرب من السؤال: ما رأيك بإتيان الزوجة من الدبر، حرام، حلال و دليلك، لا تهرب من جديد...!!!!!!
أيها الهارب .... لماذا الهرب و إذا كنت خجلا من الإجابة فلماذا توجه الهجوم على الناس.....
ايها المريض الهارب.... أجمع أهل السنة بتحريم إتيان الزوجة من الدبر وما أتيت به هوأقوال شاذة لا أحد يعمل بها فهي أحاديث ضعيفة لا يلقى لها بالا و لم يعرف عن أحد من الصحابة فعل هذا الفعل المنكر، أما أدلة على ما أجمع عليه أهل السنة فهو كالتالي:
الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
((لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد ))أحمد،والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
((جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، يقول: أقبِلْ وأدبِرْ، واتقل الدبر والحيضة ))النسائي والترمذي والطبراني والواحدي بسند حسن.وحسنه الترمذي.
الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه :
((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولّى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أوفي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ))الشافعي وقواه، والدارمي،والطحاوي، والخطابي وسنده صحيح .
الرابع: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها )). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.
الخامس: ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني : أدبارهن )).ابن عدي بسند حسن.
السادس: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد )) أصحاب السنن إلا النسائي.
و هناك المزيد من هذه الأحاديث التي تحرم ذلك و تعتبرها كبيرة من الكبائر
و لكني سأبقى ألاحقك حتى أعرف حكمك أنت بإتيان الزوجة من الدبر، هل هو حلال أم حرام و ما هو دليك. هل تستطيع الإجابة أيها الهارب..!!!!؟؟؟!!!!
تعليق