إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

سؤال وجواب حول ضرب الزوجة ..............

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال وجواب حول ضرب الزوجة ..............


    باسمه تعالى

    وصلني السؤال التالي :


    بسم الله الرحمن الرحيم


    من التساؤلات التي تطرح في الغرب كإشكالات أو طعون في الإسلام و إلتزامات أفراد المسلمين ما يفهم من ظاهر الآية الكريمة"وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا "{النساء 34)

    والإشكال هنا هو كيف يأمر القرآن أو الإسلام أتباعه بضرب النساءويقولون أليس في هذا تمييز ضد المرأة و احتقار لها ومخالفة للإنسانية؟


    وكان الجواب: يتكون من مقدمات ونقاط مترابطة:
    1- إن الإسلام يعتبر أن الزواج هو مشروع ترابط بين إنسانين، أحدهما ذكر، والآخر أنثى، وأن الذكورة والأنوثة لم تكن باختيار أحد منهما، لكنه واقع تكويني وبالفطرة يرتضيه كل طرف لنفسه وينسجم معه تمام الإنسجام وإن هذا الواقع التكويني والإنسجام يترشح منهما ميول فطرية حقيقية من قبل كل طرف نحو الآخر وإن الإسلام يعترف ويقر بحقيقة هذه الميول لكنه يتدخل في طرح نظام يضمن من خلاله تحقق غايات هذه الميول بنحو يحفظ لكل من الطرفين حقه الإنساني ومن هنا طرح الإسلام أن يحصل تحقق غايات الميول المشار إليها عبر مؤسسة الزواج . وحيث أن كل مؤسسة تنشأ بين أطراف ، ولكل طرف غاياته ، لذا لابد الإبتداء بعقد يتم التوافق بين أطرافه على إقراره بكامل الرضى والإقناع.
    2- لذا ارتأى الإسلام أن مؤسسة الزواج التي يراد إنشاءها بين الإنسانين (الذكر والأنثى) لا بد أن تبدأ بعقد مصاغ يتلى بين الإنسانين المتعاقدين(أي الذكر والأنثى) ويتكون من بندين متراتبين يسميان بالإيجاب والقبول.
    3- طرف الإيجاب وهو الإساس بين الطرفين هنا هو الإنسان الأنثى.
    4- طرف القبول وهو الطرف الثاني في العقد وهو الإنسان الذكر.
    5-والتراتب بين الطرفين هنا فيه تميز واضح للطرف الأول الذي هو الأنثى.
    6- حكم الإسلام أن صحة العقد متوقفة على حقيقة الرضى القلبي والعقلي للإنسان الأنثى. بمعنى لو أن ظروفاً ما، أو أي نوع من العادات أجبرت الأنثى على إجراء العقد، وانصاعت الأنثى ظاهراً بكل ما يفترضه ذلك من إيجاب للصيغة وصولاً إلى توثيقه بالمستندات والدوائر الرسمية، بينما هي في الواقع القلبي والعقلي مكرهة وغير راضية فإن الإسلام يحكم دون تردد ببطلان الزواج المذكور وعدم أحقية الطرف الثاني (أي الذكر) بالمطالبة بأي مفعول أو أثر لمصلحته جراء العقد المذكور.
    7- إن الإسلام طرح صيغة عنونة مثلى لمؤسسة الزواج اختصارها تعبير (المساكنة) القائمة على ركيزتين أساسيتين هما (الود والرحمة) ومن لاحظ المعاني والمقاصد في تلك التعابير لتبين له بوضوح أن الإسلام لا يتصور زواجاً ناجحاً يميل عن الأطر الإنسانية.
    8- بقدر ما أراد الإسلام أن لا يحيد الناس (ومعتنقوه بالخصوص) عن إنسانية الإرتباط والتعامل أراد بالقدر نفسه أن يكون موضوعياً في رحلة تعايش الذكر والأنثى تحت خيمة مؤسسة الزواج والتي رافقها تشريعاً وإرشاداً في مراحلها الثلاث: عقد الزوجية - زمن المعايشة - الإفتراق.
    لذا كان لابد من أن يحظى زمن المعايشة(المساكنة) باهتمام تشريعي وإرشادي من قبل الإسلام وهذا ما أرادت الآية الكريمة الإطلالة عليه ووضع منهجية تراتبية في معالجته.
    9- الآية المشار إليها طرحت خطوات ومراحل لمعالجة ودرء أي مخاطر قد تعيق استمرار استقرار الحياة الزوجية.(والآية هنا تعالج إحدى صور أو أحد مصادر الخطر على الإستقرار الزوجي).
    والخطوات أو المراحل التي طرحتها الآية لمعالجة في هذه الصورة هي:
    1- مرحلة الوعظ.
    2- مرحلة الهجر في المضاجع.
    3- مرحلة الضرب.
    10- مرحلةالوعظ(الواردة في عبارة فعظوهن): لابد من الإشارة ابتداءً إلىأن كلمة (الوعظ) هو تعبير إسلامي أو ديني ويمكن أن نفهمه في لغتنا المعاصرة على أنه يتضمن النصح والإرشاد والحوار.
    والذي فهمناه من الآية الشريفة أنه لا يصح الإنتقال في المعالجة إلى المرحلة الثانية قبل أن تستنفذ الأولى غايتها.
    إضافة إلى أن أسلوب الوعظ (النصح والإرشاد والحوار) هو أحد أسمى أساليب التعاطي الإنساني مع طرف الخلاف الآخر. وأن هذا الأسلوب(أو المرحلة الأولى) لا ينبغي قطعه والقفز عنه إلى تاليه مادام احتمال جدواه موجوداً.
    11- مرحلة الهجر في المضجع: وهي التالية في حال نفاذ احتمال تأثير المرحلة السابقة. ويلاحظ هنا أن الهجر يقصد به المقاطعة ولكن ضمن حدود المضجع أي لا يتعد ذلك، ولا يخفى هنا أن هذه المرحلة تمثل إنتقالاً هاماً في الأسلوب وبقدر ما يشكل تطوراً سلبياً في نظر الزوجة. وهو أيضاً يستلزم تضحية أو مستوى في المعاناة من قبل الزوج لأن المضجع هو حاجة تكاد تكون متماثلة للزوجين معاً وإن اختلفت نوعية الحاجة بينهما بقدر ما، فهي بالنسبة للزوجة تعبر أكثر عن المحبة والرغبة بها من قبل الزوج. وهذا ما يعتبر الحافز الأول لها في استمرار أو استقرار الإرتباط الزوجي.
    والمقاطعة هنا محددة ضمن نطاق المضجع أي لا ينبغي تجاوز هذا الحد إلى أن يبلغ مداه وأثره المطلوب.

    فإن انعدمت الفائدة المرجوة تم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة.

    12- مرحلة الضرب: وهنا لابد من مقدمات:
    أ- أن ألفاظ القرآن الكريم هي ألفاظ عربية أي لابد من الرجوع إلى اللغة لنرى هل (للكلمة) موضوع البحث أكثر من معنى أو استعمال؟
    ب- إن الإسلام كمصدر للتشريع يحوي نوعين من النصوص:
    --- نصوص أساسية إجمالية وهي غالباً متضمنة في آيات التشريع القرآنية.
    --- نصوص تفصيلية وتفريعية وهي في الغالب منقولة عن لسان المعصوم.

    ج- كما الحال في الدساتير والقوانين الوضعية لمختلف دول العالم المعاصر عند أي مخالفة يرى أنها تحتاج إلى معالجة قانونية، ينظر ابتداءً في مواد الدستور والقانون العام، فإذا أقرت تلك المواد انطباق حالة المخالفة على ما تضمنته بعض مضامينها، ينتقل إلى المواد التفصيلية والتفريعية ليرى مدى الحدود والضوابط والقيود التي تتناسب وحالة المخالفة...
    أي باختصار لا يكتفى بظاهر انطباق القانون العام بل تعتبر التفريعات والتفصيلات هي الحاكمة في المقام.
    13- استناداً إلى ما مر:تبين أن (الضّرب) من الوجوه والنظائر التي وردت في الإستعمال اللغوي وفي القرآن الكريم بمعانٍ عديدة، منها.
    1 ـ الضَّرب: السَّيْر
    :ومنه قوله تعالى: وآخَرونَ يَضْرِبونَ في الأرض أي يسيرون، وقوله تعالى: وإذا ضَرَبتُم في الأرضِ فليسَ علَيكُم جُناحٌ أن تَقصُروا مِن الصَّلاة.
    2 ـ الضَّرب: الوصف والبيان، ومنه قوله تعالى: فلا تَضْرِبوا للهِ الأمثال أي لا تصفوا، وقوله سبحانه: ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبداً مَملوكاً
    . يعني وَصَفَ اللهُ مَثَلاً.

    3 ـ الضَّرب: الصَّرف
    ومنه قوله تعالى: أَفَنَضْرِب عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أي نصرف.

    4 ـ الضَّرب: إيقاع شيء على شيء، ومنه قوله تعالى: أن اضْرِبْ بعَصاكَ الحَجَر .





    5 ـ الضَّرب: المنع مثال المنع من السَّمْع ومنه قوله سبحانه: فَضَرَبْنا على آذانِهِم في الكهف.



    وبقراءة ما سبق ومحاولة فهم المراد من الآية الكريمة لا بد من ملاحظة أن الأمثلة الثلاث الأخيرة من الإستعمالات اللغوية والقرآنية قد تكون المعنية بالإهتمام في المقام .
    وعليه فقد حمل الكثير من الناس على إختلاف مستويات ثقافتهم أن المراد من عبارة
    (فاضربوهن) هو النوع الرابع من الإستعمال الذي أوردناه أي : (إيقاع شيء علىشيء)
    أو بنحو الفهم الشائع لهذا المثال أي مماسة الطرف المقابل بنحو من العنف.
    وبتطبيق ذلك على الطرفين موضع الكلام : أن يقوم الرجل بمماسة جسد المرأة بأسلوب عنيف وسواء كان بيد عارية مباشرة أو بإستعمال أداة مؤذية لجسد المرأة.
    وإذا أردنا أن نكون إسلاميين في فهم المراد من تعبير (فإضربوهن) الوارد في الآية
    وعلى طبق ما أوردناه سابقاً ، فنحن ملزمون بالبحث عن النصوص التفصيلية والتفريعية
    الواردة في الشريعة الإسلامية وهي هنا أقوال المعصوم (ع) .
    لذا نقول :
    أن الذين إعتبروا أن عبارة (فاضربوهن) هي إجازة للرجل في إستعمال العنف الجسدي نحو المرأة سوف يصطدمون بالنصوص التالية:
    1 – أن المعصوم (ع) لما سئل عن جواز ضرب المرأة أجاب بما مفاده أن لا يتجاوز الضرب بالسواك وإشترطت الروايات عدم جواز ترك أي أثر على الجزء المضروب وإلا صار الرجل معرضاً للعقاب وأن عقاب الرجل هنا حق للمرأة على الحاكم تنفيذه.
    والسواك : هو عود صغير لا يتجاوز طول الأصبع الواحد .
    وهنا للعاقل أن ينظر ويرى كيف يكون تطبيق الضرب بهذه الشروط المرفقة بالتهديد بالعقاب للرجل .
    وليرى هل هذا جواز بالإيذاء الجسدي أم ماذا ؟
    2 – إقرأ الآتي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، " أخبرني أخي جبرئيل ، ولم يزل يوصيني بالنساء حتى ظننت أن لا يحل لزوجها أن يقول لها : أف.
    عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " فأي

    رجل لطم امرأته لطمة ، أمر الله عز وجل مالك خازن النيران فيلطمه على حر
    وجهه سبعين لطمة في نار جهنم ، وأي رجل منكم وضع يده على شعر امرأة

    مسلمة ، سمر كفه بمسامير من نار





    عن النبي (ص) أنه قال : إني أتعجب ممن يضرب إمرأته وهو بالضرب أولى منها .
    وهكذا نجد أن من يقول أن الإسلام يُشرع ضرب المرأة سيجد بعد قراءة النصوص التي أوردناها أنه أخطأ كثيراً حيث أنها تتضمن الآتي :
    أ – أنها تعتبر الرجل في بعض ألفاظها أدنى مستوى بالإنسانية .
    2 – أنها تهدده بعقاب دنيوي مباشر وأن من حق المرأة مقاضاته وعلى الحاكم تنفيذ العقاب .
    3 – أنها تهدده بمصير أسود في الآخرة وبعقاب لا يتصور تحمله .
    هنا نجد لزاماً ضرورة فهم الآية بنحو آخر وأنه ربما كان المراد بعبارة (واضربوهن) شيئاً آخر .
    لهذا أقول:
    أن النوع الثالث والخامس من الإستعمالات اللغوية والقرآنية التي أوردناها ل (الضرب) هما الأقرب والأوجه للمراد من تعبير (واضربوهن) وأكثر إنسجاماً مع سياق الآية مورد البحث وأتم توافقاً مع مفاهيم الإسلام العامة وبالخصوص مع الصبغة الإنسانية التي يريدها الإسلام لشكل العلاقة الزوجية كما أسلفنا .
    والنوعان المشار إليهما هما ما كانا بمعنى : الصرف والمنع .
    ومن باب التمثيل يمكن تصور التالي :
    لو بدلنا فعل ضرب المشتق منها عبارة (واضربوهن) بفعل : صرف أو منع
    وإشتققنا منهما فعل أمر مماثل لصار السياق : فعظوهن واهجروهن في المضاجع وإصرفوهن (أو وامنعوهن) .
    لكان معنى الآية أن المراحل الثلاث : الوعظ ، مقاطعة في حدود المضجع ، مقاطعة في مستوى أوسع .
    وحتى لا يقال أن هذا تحكم في محاولة التفسير نقول :
    أنه بالرجوع إلى نصوص التشريع الواردة عن المعصوم (ع) تجد النص التالي والذي يؤكد أن هذا الوجه بالتفسير هو مراد للشرع الإسلامي وبوضوح تام :

    فقد جاء عن النبي (ص) : (لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص ، ولكن اضربوهن بالجوع والعري ، حتى تربحوا في الدنيا والآخرة)
    فالعبارة الأولى ( لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص )
    فيها ثلاث ملاحظات :
    نهي عن الضرب بنحو إستعمال العنف .
    الخشب هنا كناية واضحة عن العنف الجسدي ولا خصوصية فيما تعنيه لفظة الخشب بدليل ما ذكرناه سابقاً .
    التأكيد أن العنف الجسدي يستوجب القصاص أي العقاب للرجل .
    والعبارة الثانية (ولكن اضربوهن بالجوع والعري ) دليل واضح وصريح أن المراد بالضرب هنا هو المقاطعة وبالنحو الذي أوردناه ، وإلا كيف يكون الضرب بالجوع والعري .
    ودون شك لا يُقصد هنا المنع عن مطلق الطعام والثياب لأن ذلك وبالنحو الضروري هو من مستلزمات عقد الزوجية وهذا العقد ما زال سارياً لعدم حصول الطلاق ، وإنما المقصود هو المنع عن ما زاد عن الضروريات .
    والكل يعلم أن الدول في عالمنا اليوم كثيراً ما تلجاً إلى عقوبة المقاطعة للآخرين حفظاً لمصالحها أو عقاباً لغيرها .
    أما العبارة الثالثة (حتى تربحوا في الدنيا والآخرة)
    فواضح بعد النهي عن العنف الجسدي
    والتوجيه إلى إستعمال الضرب بمعنى المقاطعة
    أن ذلك يؤدي إلى فائدتين
    الأولى وهي المطلوبة
    والثانية وهي الخلاص من عواقب إستعمال العنف الجسدي أي القصاص في الدنيا
    والعقاب الفظيع في الآخرة .
    بعد ما قدمناه ربما صار الجواب عن التساؤل والإشكال واضحاً
    والحمد لله رب العالمين .
    التعديل الأخير تم بواسطة آمنه الحُر; الساعة 18-06-2007, 09:12 PM.

  • #2

    اللهم صل على محمد وآلهِ صلاةً دائمةً لا انقطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها

    أثابكم الله وأغناكم من واسع أفضاله
    موضوع قيم ولكن هناك شريحه من الرجال تتخذ من قيمومتها على أهلها ( ليس فقط الزوجه مع الاسف ) إباحه مطلقه لِئن تفعل ماتشاء ومنها الضرب لأبسط الاسباب دون وعي او ادراك فلِما نلوم الغرب ان راودتهم تلك الافكار فمثل هؤلاء هم الذين يروجون لها بأفعالهم .. فنحتاج لمن يصحح خلفهم فبارك الله بكم .


    في حفظ الله ورعايته

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم

      المشاركة الأصلية بواسطة ابراهيم فواز
      أن النوع الثالث والخامس من الإستعمالات اللغوية والقرآنية التي أوردناها ل (الضرب) هما الأقرب والأوجه للمراد من تعبير (واضربوهن) وأكثر إنسجاماً مع سياق الآية مورد البحث وأتم توافقاً مع مفاهيم الإسلام العامة وبالخصوص مع الصبغة الإنسانية التي يريدها الإسلام لشكل العلاقة الزوجية كما أسلفنا .


      والنوعان المشار إليهما هما ما كانا بمعنى : الصرف والمنع .
      ومن باب التمثيل يمكن تصور التالي :
      لو بدلنا فعل ضرب المشتق منها عبارة (واضربوهن) بفعل : صرف أو منع
      وإشتققنا منهما فعل أمر مماثل لصار السياق : فعظوهن واهجروهن في المضاجع وإصرفوهن (أو وامنعوهن) .
      لكان معنى الآية أن المراحل الثلاث : الوعظ ، مقاطعة في حدود المضجع ، مقاطعة في مستوى أوسع .
      وحتى لا يقال أن هذا تحكم في محاولة التفسير نقول :
      أنه بالرجوع إلى نصوص التشريع الواردة عن المعصوم (ع) تجد النص التالي والذي يؤكد أن هذا الوجه بالتفسير هو مراد للشرع الإسلامي وبوضوح تام :

      فقد جاء عن النبي (ص) : (لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص ، ولكن اضربوهن بالجوع والعري ، حتى تربحوا في الدنيا والآخرة)
      فالعبارة الأولى ( لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص )
      فيها ثلاث ملاحظات :
      نهي عن الضرب بنحو إستعمال العنف .
      الخشب هنا كناية واضحة عن العنف الجسدي ولا خصوصية فيما تعنيه لفظة الخشب بدليل ما ذكرناه سابقاً .
      التأكيد أن العنف الجسدي يستوجب القصاص أي العقاب للرجل .
      والعبارة الثانية (ولكن اضربوهن بالجوع والعري ) دليل واضح وصريح أن المراد بالضرب هنا هو المقاطعة وبالنحو الذي أوردناه ، وإلا كيف يكون الضرب بالجوع والعري .
      ودون شك لا يُقصد هنا المنع عن مطلق الطعام والثياب لأن ذلك وبالنحو الضروري هو من مستلزمات عقد الزوجية وهذا العقد ما زال سارياً لعدم حصول الطلاق ، وإنما المقصود هو المنع عن ما زاد عن الضروريات .
      والكل يعلم أن الدول في عالمنا اليوم كثيراً ما تلجاً إلى عقوبة المقاطعة للآخرين حفظاً لمصالحها أو عقاباً لغيرها .
      أما العبارة الثالثة (حتى تربحوا في الدنيا والآخرة)
      فواضح بعد النهي عن العنف الجسدي
      والتوجيه إلى إستعمال الضرب بمعنى المقاطعة
      أن ذلك يؤدي إلى فائدتين
      الأولى وهي المطلوبة
      والثانية وهي الخلاص من عواقب إستعمال العنف الجسدي أي القصاص في الدنياوالعقاب الفظيع في الآخرة .
      يا أخ ابراهيم ممكن تنقل لنا مصدر النقل فنكون لك من الشاكرين.

      تعليق


      • #4

        اللهم صل على محمد وآلهِ صلاةً دائمةً لا انقطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها

        المشاركة الأصلية بواسطة بيعة الغدير
        بسم الله الرحمن الرحيم
        يا أخ ابراهيم ممكن تنقل لنا مصدر النقل فنكون لك من الشاكرين.
        أعتقد والله أعلم أنها لهُ لأني أتذكر أنهُ كاتب وكان يضع موقع يحمل كتاباته في توقيعه وربما أكون مخطئه



        في حفظ الله ورعايته

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم
          المشاركة الأصلية بواسطة رباه متى الفرج

          أعتقد والله أعلم أنها لهُ لأني أتذكر أنهُ كاتب وكان يضع موقع يحمل كتاباته في توقيعه وربما أكون مخطئه
          كل شيء جائز
          بصراحة لأول مرة أقرأ التفسير الذي رجع اليه صاحب الموضوع.
          أعتقد هذا الموضوع مكانه قسم الفقه وليس قسم الأسرة.

          تعليق


          • #6
            باسمه تعالى
            وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى

            فعلاً إن الموضوع من كتاباتي

            وقد كان جواباً على سؤال وصلني على الموقع المشار إليه (قبل إختراقه )

            ووضعته هنا وليس في قسم الفقه لأنه يتعلق مباشرة بشؤون المرأة

            والسلام .

            تعليق


            • #7
              باسمه تعالى

              تعليق


              • #8
                باسمه تعالى

                سألني أحد الأخوة بعد قراءة الموضوع عن إحتمال وجود تناقض بين قول بعض الروايات أن الضرب إنما يكون بالسواك
                وبين ما وصل إليه إستنتاج البحث

                فأجبته بالآتي :
                حتى يتبين عدم التناقض وأن المقصود بالضرب بالسواك لا يقصد به الإيذاء الجسدي إليك النصوص التالية:
                1- فقد جاء في كتاب مسالك الأفهام للشهيد الثاني ج8 ص357 : وفي بعض الأخبار أنه يضربها بالسواك. ولعل حكمته توهمها إرادة الملاعبة والإفراح وإلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب .
                2- وفي نهاية المرام للسيد محمد العاملي ج1 ص427: وفي بعض الروايات أنه يضربها بالسواك ولعل حكمته أن ذلك يوهمها إرادة الملاعبة وإلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب .
                3- وفي رياض المسائل للسيد علي الطبطبائي ج2 ص152: والضرب بالسواك ونحوه ضرباً رقيقاً وهو أحوط
                4- وفي جواهر الكلام للشيخ الجواهري ج31 ص207:
                وأن لا يوالي الضرب على موضع واحد بل يفرق على المواضع الصلبة مراعياً فيه الإصلاح لا التشفي والإنتقام بل في المسالك أنه يحرم بقصده مطلقاً .
                5- وفي فقه الصادق(ع) للسيد محمد صادق الروحاني ج22 ص 251:
                ولنعم ما قاله الشهيد الثاني... وهو متين.

                هذا بعض ما جاء من بعض كبار الفقهاء حول مسألة الضرب بالسواك وهو يوضح أنهم فهموا منه ما هو الأقرب إلى المداعبة مع القول بحرمة الإيذاء الجسدي مطلقاً .

                ولمزيد من الإيضاح أقول :
                إن النصوص التي أشارت إلى الضرب ذكرت أنه غالباً على ثلاثة أوجه:
                - إما اللطم
                - وإما الشد
                - وإما بإستعمال آلة
                فأما اللطم فأقله اللطم على الوجه وقد ذكرت الرواية أن عقاب الرجل اللاطم أن يلطمه خازن النار سبعين لطمة على وجهه في نار جهنم .
                وأما الشد فأقله شد الشعر وهددت الرواية فاعله من الرجال بأن تُسمّر كفه بمسامير من نار.
                ويلاحظ على التهديد بهذين النوعين من العقاب أنهما يشيران إلى مدى الغضب الإلهي في المقام.

                وأما إستعمال الآلة في الضرب فأضعف الآلات هي الخشب وقد هددت الرواية الضارب بها بالقصاص.
                ولما أجازت الروايات إستعمال السواك وبالنحو المتعدد الشروط فهم الفقهاء أنه أقرب إلى المداعبة ولاحظ جيداً : السواك عود صغير بطول أصبع أو أكثر قليلاً وسمكه لا يتجاوز سماكة إصبع طفل صغير، ويشترط أن يكون الضرب فيه برفق وأن لا يتكرر الضرب به على نفس الموضع.

                يضاف إلى ذلك قول الرسول(ص) : إني أتعجب ممن يضرب إمرأته... وفيه إشارة واضحة للرفض والإستنكار .
                وأخيراً أشدد على ضرورة التوقف ملياً عند قوله(ص) (إضربوهن بالجوع...) ولم يقل عاقبوهن بالجوع وهذا ما يكاد يؤكد أن المراد بكلمة الضرب بالآية إنما هو المنع والصرف وليس الإيذاء الجسدي .

                دعائي بدوام التوفيق
                والســــــلام

                تعليق


                • #9
                  من أين لكَ بهذه التفسيرات ؟؟؟
                  أمرك عجيب
                  أول مرة اسمع بأن معنى قوله تعالى "واضربوهن" تفسيره منعها من الأكل والمادة
                  لو سمحت نريد ذكر مصدر الأحاديث التي وضعتها لنا في صلب موضوعك
                  سبق وان سمعت عدة علماء يقولون بأن الضرب يكون بالسواك تأتي أنت وتقول ان الضرب ليس بالسواك .. عجيب
                  التعديل الأخير تم بواسطة أنين رقية; الساعة 18-06-2007, 04:53 AM.

                  تعليق


                  • #10
                    سلسلة فتاوي سماحة السيد السيستاني دام ظله حول ضرب الزوجة
                    السؤال: ما حكم ضرب الزوج لزوجته؟
                    الجواب: حرام الا فيما اذا خاف نشوزها فوعظها وهجرها في المضجع فلم ينفع وعليه الديه اذا احمرّاو اسودّ البدن .
                    السؤال: ما حكم الزوج یضرب زوجته ؟

                    الجواب: لا يجوز للزوج أن يضرب الزوجة إلا في مورد واحد وهو ما اذا نشزت عن طاعته فيما تجب إطاعته كما ذكرنا وذلك بعد أن لم ينفع معها الوعظ بشتى طرقه ولا الهجر بشتى أنحائه فإنه يجوز له أن يضربها ضرباً خفيفاً إذا إحتمل أن يؤثر في العود الى رشدها وأن لا يكون بقصد الانتقام وأن لا يوجب إحمرارا ً أو إسودادا ً فإن ضربها بايء وجه وأوجب إحمرارا ً أو اسوداداً فلها أن تطالب بالدية .
                    السؤال: ما حكم الزوج یضرب زوجته ؟...
                    الجواب: لا يجوز للزوج أن يضرب الزوجة إلا في مورد واحد وهو ما اذا نشزت عن طاعته فيما تجب إطاعته كما ذكرنا وذلك بعد أن لم ينفع معها الوعظ بشتى طرقه ولا الهجر...
                    مسألة 350 : النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج: اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاِستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والاِلتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون اذنه، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها مما مر. واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الانفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة، أو ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.
                    مسألة 351 : إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لم تستحق النفقة عليه، سواء خرجت من عنده أم لا على الاَظهر، واما إذا امتنعت من التمكين في بعض الاَحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير اذنه كذلك فالمشهور انها لا تستحق النفقة ايضاً، ولكن الاَحوط وجوباً عدم سقوطها بذلك، واما المهر فلا يسقط بالنشوز بلا اشكال.
                    مسألة 352 : كما يسقط بالنشوز حق الزوجة في النفقة يسقط به حقها في القسم والمواقعة كل أربعة اشهر أيضاً، ويستمر الحال كذلك مادامت ناشزة فاذا رجعت وتابت رجع الاِستحقاق.
                    مسألة 353 : إذا نشزت الزوجة جاز للزوج ان يتصدى لاِرجاعها الى طاعته، وذلك بأن يعظها أوّلاً فان لم ينفع الوعظ هجرها في المضجع إذا احتمل نفعه، كأن يحوّل إليها ظهره في الفراش، أو يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل، فان لم يؤثر ذلك ايضاً جاز له ضربها إذا كان يؤمِّل معه رجوعها الى الطاعة وترك النشوز، ويقتصر منه على اقل مقدار يحتمل معه التأثير، فلا يجوزالزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلاّ تدرج الى الاقوى فالاقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثراً في اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم ان يكون ذلك بقصد الاِصلاح لا التشفي والاِنتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغُرم. وإذا لم تنفع معها الاجراءات المتقدّمة واصرّت على نشوزها فليس للزوج ان يتّخذ ضدها اجراءً آخر سواء أكان قولياً كإيعادها بما لا يجوز له فعله ـ بخلاف الاِيعاد بما يجوز له كالطلاق أو التزويج عليها ـ أو كان فعلياً كفرك اُذنها أو جرّ شعرها أو حبسها أو غير ذلك، نعم يجوز له رفع امره الى الحاكم الشرعي ليلزمها بما يراه مناسباً كالتعزير ونحوه.
                    تفضل المصــدر
                    التعديل الأخير تم بواسطة أنين رقية; الساعة 18-06-2007, 05:57 AM.

                    تعليق


                    • #11
                      باسمه تعالى

                      الكريمة أنين

                      أتمنى أن تقرأي بتمهل وتدبر

                      فإنما يعجل المرء على نفسه

                      غفر الله لك وسدد خطاك

                      والسلام .

                      تعليق


                      • #12
                        سبق وان قرأت الموضوع مرتين
                        أرجو ان تبين اشكالي حول الضرب

                        فأنت تقول ان الضرب ليس بالسواك .. وضح اشكالي في هذا الأمر

                        وقد طلبت منك ان تضع لي مصادر أحاديثك ؟ أرجو ان تتكرم وتضع لي المصادر

                        تعليق


                        • #13
                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          أخ ابراهيم فواز نحن نحترم رايك ما لم يتعارض مع الدين ولكن مسألة ضرب الزوجة لعلاج حالة النشوز مسألة فقهية أكثر من كونها مسألة اجتماعية أدلي أو تدلي به بالراي.
                          في مثل هذه المسائل نرجع فيها لأراء الفقهاء والمراجع حفظهم الله.
                          لذلك أنا اقترحت من البداية نقل الموضوع لقسم الفقه.

                          تعليق


                          • #14
                            باسمه تعالى

                            الكريمتان

                            سلام الله عليكما ورحمته

                            بإمكان المشرفين نقل الموضوع حيث يشاؤون

                            والسلام .

                            تعليق


                            • #15
                              بسم الله الرحمن الرحيم
                              اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

                              ينقل الموضوع إلى القسم الفقهي

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X