إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اخي السني هل فعل هذا رسول الله او احد صحبه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    صديقي شيعي منصف أنا لم أتفاجئ، ولكن يعلم الله تبارك وتعالى أنني كنت مشغول في اليومين الفائتين، لذا لم أستطع دخول النت إلا نادراً.


    أما عن عدم صحة الحديث (العينة ) الذي وضعتُه فليس من الغريب أن يكون ضعيفاً بل ليس من الغريب أن يكون مكذوباً حتى، وما ذاك إلا لهشاشة الحديث عندكم وهشاشة علم الحديث عندكم. وما عليك إلا أن تتذكر قناة المستقلة والشيخ الموسوي عندما طلب منه تعريف الحديث الصحيح وأن يأتي بحديث صحيح واحد.


    وإليك الآن بقية أحاديث الرضاع وكذلك فتاوى علمائك عن رضاع الكبير :

    [ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
    وسائل الشيعة






    علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها


    جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
    الا انه سيكون ابوطالب بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
    وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
    فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
    لاحول ولا قوة الا بالله

    عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

    كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
    هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب
    له ثدي كثدي المراة
    وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
    وهل من رضاعة الاطفال من الثدي هي صفة للمرأة ام للرجل
    ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
    ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
    لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.


    ====
    الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه

    عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).


    عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
    علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها




    =====================================

    نأتي الان على أئمة و علماء الشيعة الامامية

    الخوئي

    5 السؤال:
    ماهو حكم شرب حليب المرأة ، سواء كان الشارب زوجها ، أم شخصا آخر ؟
    الفتوى:
    الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه
    hp://www.alseraj.net/ar/fikh/1/index.shtml?UbfASzJOzK1074534851&1&30&1


    المرجع الدينى الكبير السيد الحكيم

    2 ـ هل صحيح أنه إذا رضع الرجل من ثدي زوجته تحرم عليه ؟ وهل الرضاعة من ثدي الزوجة أمرٌ جائز أصلاً؟

    ج 2 ـ هذا القول ليس بصحيح وتجوز الرضاعة من ثدي الزوجة.

    hp://www.al-shia.com/html/ara/books/sirat/1/s26.html
    ==================

    سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟

    الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
    صراط النجاة (الرسالة العملية )
    صــراط النجــاة
    في أجوبة الاستفتاءات
    لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين
    السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
    مع تعليقات وملحق
    لسماحة آيةالله العظمى
    الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف
    الجزء الأول
    المبحث الثالث
    أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة
    سؤال 1068
    تعليق التبريزى
    بسمه تعالى
    لا بأس بالعمل بهذه المسائل صراط النجاة
    وهو مجزئ للذمة إن شاء الله تعالى
    جواد التبريزي

    =================================

    الإمام المعصوم :


    صحح ووثق هذه الرواية :

    عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
    ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته "
    بلغة الفقيه -ج 3 - رسالة في الرضاع
    ص 125
    السيد محمد بحرالعلوم

    و صحيحة جميل: «اذا ارضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شي‏ء من ولدها و ان كان الولد من غير الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، و اذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كل شي‏ء من ولده و ان كان من غير المراة التي ارضعته‏» (146)
    مستند الشيعة في احكام الشريعة
    تاليف: العلامة الفقيه، المولى احمد بن محمد مهدي النراقي
    المتوفى سنة 1245 ه
    الجزء السادس عشر
    الفصل الثاني: في الرضاع
    البحث الاول: في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم
    رقم (146)
    تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث



    [ المسألة ] التاسعة
    يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا ـ وهم المتولدون منها ـ وإن نزلوا ، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لثبوت الإخوّة من قبل الاُمّ بينه وبينهم من جهة الرضاع .
    ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد (1) ، لإطلاق الكتاب والسنة ؛ مضافا إلى خصوص موثّقة جميل بن درّاج ـ بأحمد بن الحسن [ بن عليّ ] بن فضّال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام: « قال : إذا رضع (2)الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه » (3) .
    ويؤيّدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة (4) في استدلال الطبرسي قدس سره .
    (1) صرّح به في الحدائق 23 : 375 ، والجواهر 29 : 304 .
    (2) كذا في الوسائل و « ق » ، وفي سائر النسخ وهامش « ق » : ارتضع .
    (3) الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
    (4) تقدّمت في الصفحة : 51 ـ 52 .
    كتاب الرِضَاعُ
    للشيخ الأعظم استاذ الفقهاء والمجتهدين
    الشيخ مرتضى الأنصاري ( قدس سره )
    1214 ـ 1281 هـ
    المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية
    لميلاد الشيخ الانصاري
    اعداد
    لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
    [ تفاصيل المسائل المتقدمة ]
    [ المسألة ] التاسعة
    ( 66 )( 69 )


    وفي الختام أقول شكراً للتطور التكنلوجي
    التعديل الأخير تم بواسطة التوحيد الرباني; الساعة 16-06-2007, 03:32 PM.

    تعليق


    • #32
      صديقي شيعي منصف أنا لم أتفاجئ، ولكن يعلم الله تبارك وتعالى أنني كنت مشغول في اليومين الفائتين، لذا لم أستطع دخول النت إلا نادراً.


      أما عن عدم صحة الحديث (العينة ) الذي وضعتُه فليس من الغريب أن يكون ضعيفاً بل ليس من الغريب أن يكون مكذوباً حتى، وما ذاك إلا لهشاشة الحديث عندكم وهشاشة علم الحديث عندكم. وما عليك إلا أن تتذكر قناة المستقلة والشيخ الموسوي عندما طلب منه تعريف الحديث الصحيح وأن يأتي بحديث صحيح واحد.


      استمحيك عذرا ان كنت قد ظلمتك في الحكم اخي توحيد رباني

      اما عن صحة الحديث وعن هشاشة الاحاديث عندنا!!
      فيا اخي الكريم , وهل اسهل من ان نقول ان هذا الحديث صحيح مئة بالمئة وان القائل فلان وفلان وهم ثقات والحديث مثلا يكون بول الرسول واقفا او محاولته الانتحار او رضاعة الكبير ... فصدقني ليس صعبا كما تتصور ولكن هذه امانة برقبة الناقل والنقلة هم من شيعة اهل البيت عندنا وهم يخافون الله عز وجل ولايهمهم قراءة الناس لاحاديث نقلوها هم بقدر قراءة الناس لاحاديث صحيحة .... فمثلا البخاري صحيح ,,,,
      فانظر الى الكم الهائل الذي يختلف في صحة احاديثه ( ولا اعني الشيعة)
      بل انظر الى علماء مصر والازهر وكيف يتخبطون فيما بينهم في صحة رضاعة الكبير مثلا
      هل قال احد هكذا شيء عن اية في القران؟؟؟ استغفر الله
      اذن صل الى نقطة مهمة
      القران هو الكتاب الوحيد الصحيح الخالي من الاخطاء عند الشيعة
      اما عند السنة
      فان البخاري هو ثاني كتاب صحيح بعد القران
      وهذا اختلاف جذري ومن له عقل يفكر به يعرف من من المذهبان يفكر بطريقة منطقية وصحيحة اكثر من الاخر
      وشكرا اخي الفاضل ولن ارد على بقية كتاباتك لئلا اطيل عليك وتشعر بالملل فدعنا نقسم ردودنا باذنه تعالى
      اللهم صلي على محمد وال محمد

      تعليق


      • #33
        [ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
        وسائل الشيعة


        سؤال بسيط اخي توحيد رباني
        هل هذا الحديث يدل على ان المراة ارضعت الغلام وهو كبير ام انه كان صغيرا حين الرضاعة؟؟ يعني حين تقول جدتك مثلا رحمها الله حية او ميتة
        ( ارضعت ابوك حتى فطمته,,, فهل يعني هذا ارضاعه وهو رجل)
        ننتظر الجواب اخي
        ونكمل البقية في الايام القادمة ان شاء الله
        وشكرا
        اللهم صلي على محمد والمحمد

        تعليق


        • #34
          للأسف أميل للعزله طرد....

          ولكن جوابا على تشنيعه على الامام الخميني رحمة الله عليه و الجواب لكل من يدور في نفس فلك العضو المطرود:

          هذه الفتوى التي تشنعون بها على السيد الامام قدس سره الشريف لايخالفه فيها فقهاء السنة ، وهذا الإفتراء لا يستغرب من الحشوية المسارعين في السوء و المبادرين بكل قبيح وشنيع .
          الآن لنستعرض رأي الفقه السني في هذه المسألة التي يشنع بها على الامام الخميني رحمه الله
          يقولون حتى مجامعة الرضيعة جائزة عند الخميني.
          ويقول الخميني « وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» (تحرير الوسيلة2/216).
          الآن لنستعرض هذه الفتوى ونشاهد تدليس الحشوية ونشاهد كذك حكم الفقه السني
          يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :
          تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
          مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى .
          لاحظوا مايلي :
          أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .
          ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .
          ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .
          رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .
          خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول :
          1 - تبيّن كذب وتحريف هذا الكاتب حين صورها بأنها في « المتعة » وأنه يجيز التمتع بالصغيرة !.
          2 - أوردها مورد الشتم والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه الجمهور، وإني أتحدى أي حشوي أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب.. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه . (ملحوظة عند الشيعة لم يكن عمر عائشة تسع سنوات عند زواج النبي بها بل كانت تقارب السابعة عشرة)
          3 - يُشم من شتم الفتوى رائحة اليهود والنصارى في شتمهم لرسول الله ص بتجويز الزواج من الصغيرة ، ورد هذا الاعتداء ليس تكليفنا فقط و إنما هو تكليف كل مسلم يدافع عن إسلامه ونبيّه أمام هذه الهجمة الكافرة غير المنطقية .. الذين لا يملكون الدليل على عدم صحة هذا الحكم غير التنطع والتكلم بكلام غير مفهوم وغير واقعي من قبيل ظلم البنت والوحشية وما شابه ذلك فأي ظلم إذا كان على الزوج الإكرام والمحبة والنفقة ولا يجوز له العبث بها وأي ظلم في تعلق الحق بالعقد وإعطاءها صفة القيمة العقدية كإنسان كامل .
          ولو أن الكاتب كشف عن هويته النصرانية أو اليهودية لأريناه ما في كتبهم من جرائم وفضائح تجاه الأطفال والبشر والقوميات مما يندى له الجبين ، ولكنه متستر بستر الإسلام تحت لواء اللا هوية .. والمشكلة أنه يتكلم باسم أهل السنة بما هم براء منه .
          4 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .
          المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
          ( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ،« تزوج رضيعة » صح النكاح
          فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .
          وما تقول فيمن عنده زوجة رضيعة أرضعتها زوجته الكبيرة ؟
          المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) ، كتاب تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح الشبهة :
          قال ولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها « فأرضعت الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أماً وبنتاً وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق .
          هل ياترى يفهم هذا الحشوي اوجه الاستدلال بهذه النصوص السنية ؟ وما بين الاقواس اتمنى ذلك .
          طالعوا مايلي
          كما اسلفنا فان الحشوية الجهلة في تشنيعهم على الشيعة هم في ذات الوقت يشنعون على الفقه السني الذي يحوي ذات المسائل لان من اطلع على الفقه السني كان لابد أن يعرف أن الصغيرة لا عورة لها فما الذي يضير من النظر إليها وغيره في غير الزواج حتى يضير في الزواج بناءاً على مباني الفقه . طالعوا مايلي :
          فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ .
          قال في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأن عائشة « كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة » ، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .
          المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10) ، كتاب الاستحسان :
          وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة .
          اليك هذه الاحكام الاضافية من الفقه السني
          - الزواج من رضيعة وأختها
          البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج 8 ص 228 :
          على رواية كتاب الاستحسان بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلا وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال ويتزوج بأختها وأربع سواها ؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج ((جارية رضيعة)) ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك !
          2 - لو تزوج رضيعة وكبيرة
          شرح فتح القدير للسيواسي ج 3 ص 457 :
          وإذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أبا لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضا لأن الدخول بالأم يحرم البنت .
          3 - لو تزوج رضيعتين أو أكثر
          التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري ، ج 4 ص 180 :
          من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها .
          4 - التصريح بجواز نكاح الرضيعة
          روضة الطالبين ج 5 ص 315 :
          ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة » .
          5 - وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها
          حاشية ابن عابدين ج 3 ص 111 :
          وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن .
          6 – وهذا رأي الحنابلة
          المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :
          فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل« فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .
          وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة .
          هل فهمت هذه النصوص السنية أم تحتاج لإيضاح أكثر ؟
          لا بأس من التوضيح أكثر فان التكرار يعلم الحشوي :
          1) الاشكال في قبلة ومباشرة الصغيرة التي لا يوطء مثلها قبل الاستبراء حتى لو كانت في المهد ( وأنت تعلم بأن من في المهد هي الرضيعة لا غير إلا أن يكون لدى المتنورين من الحشوية تفسيرا آخر ) وهو ظاهر كلام أحمد و في أكثر الروايات عنه.
          2) تحديد الاستبراء بالحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ تحبل في رواية أخرى عن احمد .
          3) بما أن الشرطين السابقين ( الحيض ، الوطء والحبل ) لا يمكن انطباقهما على الرضيعة تكون النتيجة((لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ))
          4) هذا هو الصحيح الذي اختاره ابو موسى ومالك و ابن قدامة وانتصر له وعلله بالقول ((لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ))
          هذه الخلاصة بلا تعقيد ولا تحوير (( وجب العمل بمقتضى الإباحة ))
          (هذا الرد جله منقول من بحث لاحد طلبة العلم الإمامية رداً على إفتراءات الحشوية على السيد الإمام)
          هل اتضح حال هذه الفتوى للجميع؟ هل شاهدتم كذب وتدليس الحشوية ؟ هل شاهدتم رأي الفقه السني وعلماء اهل السنة ، هل إتضح لكم جهل الحشوية بما في كتب الفقه السنية
          رحم الله السيد الإمام الخميني وأعلى في الصالحين منزلته وفي الجنان درجته .

          تعليق


          • #35
            و أنقل هذا من جواب سابق عن نفس الموضوع نقله أخي طالب الثأر:

            فتوى رقم<31409> تاريخ 7\5\1421ه
            الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده---وبعد:
            فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي ابو عبدالله محمد الشمري والمحال الى اللجنة من الامانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1809 وتاريخ 3\5\1421ه وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
            انتشرت في الاونة الاخيرة ,وبشكل كبير وخاصة في الاعراس عادة مفاخذة الاولاد الصغار ,ماحكم ذلك مع العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد فاخذ سيدتنا عائشة رضي الله عنها

            وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت بمايلي:
            ليس من هدي المسلمين على مر القرون ان يلجأن الى استعمال هذه الوسائل الغير شرعية والتي وفدت الى بلادنا من الافلام الخلاعية التي يرسلها الكفار واعداء الاسلام,
            اما من جهة مفاخذة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطيبته عائشة فقد كانت في سن السادسة من عمرها ولا يستطيع ان يجامعها لصغر سنها لذلك كان صلى الله عليه وسلم يضع اربه بين فخذيها ويدلكه دلكا خفيفا , كما ان رسول الله يملك اربه على عكس المؤمنين

            بناء على ذلك فلا يجوز التعامل بالمفاخذة لا في الاعراس ولا في المنازل ولا في المدارس ,لخطرها الفاحش ولعن الله الكفار ,الذين اتوا بهذه العادات الى بلادنا,

            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
            عضو:بكر بن عبد الله ابو زيد
            عضو:صالح بن فوزان الفوزان
            الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ


            http://www.islamic-fatwa.net/viewtop...cID=8330#16244

            تعليق


            • #36
              المشاركة الأصلية بواسطة شيعي منصف


              ونكمل البقية في الايام القادمة ان شاء الله

              في إنتظارك بارك الله فيك ووفقك لما يحب ويرضى

              تعليق


              • #37
                أنت أوردت فتوى لعالم من أهل السنة

                ثم أوردت فتاوى تضادها

                فأين بحثك؟

                هل هو عن مذهب السنة أم عن الشيخ ابن باز ومدى علمه؟

                إن كان بحثك للقدح في المذهب فقد أتيت أنت بأقوال علماء من المذهب يخالفونه فانتفى القدح في المذهب
                وإن كان للقدح في الشيخ ابن باز فهذا بحث لافائدة فيه إذ أن المهم الحق لاحامله واعرف الحق بدليله تعرف أهله

                تعليق


                • #38
                  الأخ مالك 13 ممكن المصدر لو تكرمت حول فتوى التفخيذ، حيث أن مصدرك لا يمت للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأي صلة

                  أدخل الصفحة الرئيسة للموقع وأنت تعرف
                  http://www.islamic-fatwa.com/index.php


                  هذه الفتوى لم تصدر من الجنة الدائمة ، وعليك أن تثبت أنها من اللجنة الدائمة وإلا فأنت تكذب !!!

                  تعليق


                  • #39
                    المشاركة الأصلية بواسطة التوحيد الرباني

                    هذه الفتوى لم تصدر من الجنة الدائمة ، وعليك أن تثبت أنها من اللجنة الدائمة وإلا فأنت تكذب !!!
                    أنا نقلت الكلام مما نقله غيري كما قلت في مقدمة النقل...فكيف تريد أن تجعلني كذابا ؟؟ أم أنها قلة أدب و السلام ؟؟

                    و على العموم الرد على الهراء المفترى بحق الامام الخميني رحمه الله كان في المشاركه التي سبقت النقل
                    التعديل الأخير تم بواسطة Malik13; الساعة 18-06-2007, 07:39 AM.

                    تعليق


                    • #40
                      بارك الله فيك اخي malik13
                      وحشرك مع اهل البيت الطاهرين

                      وبارك الله فيك يا توحيد رباني على خلقك الحسن في الردود وهذا ما جعلني احب حقا الحوار معك دوما وان شاء الله نكمل بقية الردود...

                      اللهم صلي على محمد وال محمد

                      تعليق


                      • #41
                        [quote=Malik13]للأسف أميل للعزله طرد....

                        ولكن جوابا على تشنيعه على الامام الخميني رحمة الله عليه و الجواب لكل من يدور في نفس فلك العضو المطرود:

                        هذه الفتوى التي تشنعون بها على السيد الامام قدس سره الشريف لايخالفه فيها فقهاء السنة ، وهذا الإفتراء لا يستغرب من الحشوية المسارعين في السوء و المبادرين بكل قبيح وشنيع .
                        الآن لنستعرض رأي الفقه السني في هذه المسألة التي يشنع بها على الامام الخميني رحمه الله
                        يقولون حتى مجامعة الرضيعة جائزة عند الخميني.
                        ويقول الخميني « وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» (تحرير الوسيلة2/216).
                        الآن لنستعرض هذه الفتوى ونشاهد تدليس الحشوية ونشاهد كذك حكم الفقه السني
                        يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :
                        تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
                        مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى .
                        لاحظوا مايلي :
                        أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .
                        ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .
                        ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .
                        رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .
                        خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول :
                        1 - تبيّن كذب وتحريف هذا الكاتب حين صورها بأنها في « المتعة » وأنه يجيز التمتع بالصغيرة !.
                        2 - أوردها مورد الشتم والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه الجمهور، وإني أتحدى أي حشوي أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب.. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه . (ملحوظة عند الشيعة لم يكن عمر عائشة تسع سنوات عند زواج النبي بها بل كانت تقارب السابعة عشرة)
                        3 - يُشم من شتم الفتوى رائحة اليهود والنصارى في شتمهم لرسول الله ص بتجويز الزواج من الصغيرة ، ورد هذا الاعتداء ليس تكليفنا فقط و إنما هو تكليف كل مسلم يدافع عن إسلامه ونبيّه أمام هذه الهجمة الكافرة غير المنطقية .. الذين لا يملكون الدليل على عدم صحة هذا الحكم غير التنطع والتكلم بكلام غير مفهوم وغير واقعي من قبيل ظلم البنت والوحشية وما شابه ذلك فأي ظلم إذا كان على الزوج الإكرام والمحبة والنفقة ولا يجوز له العبث بها وأي ظلم في تعلق الحق بالعقد وإعطاءها صفة القيمة العقدية كإنسان كامل .
                        ولو أن الكاتب كشف عن هويته النصرانية أو اليهودية لأريناه ما في كتبهم من جرائم وفضائح تجاه الأطفال والبشر والقوميات مما يندى له الجبين ، ولكنه متستر بستر الإسلام تحت لواء اللا هوية .. والمشكلة أنه يتكلم باسم أهل السنة بما هم براء منه .
                        4 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .
                        المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
                        ( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ،« تزوج رضيعة » صح النكاح
                        فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .
                        وما تقول فيمن عنده زوجة رضيعة أرضعتها زوجته الكبيرة ؟
                        المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) ، كتاب تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح الشبهة :
                        قال ولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها « فأرضعت الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أماً وبنتاً وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق .
                        هل ياترى يفهم هذا الحشوي اوجه الاستدلال بهذه النصوص السنية ؟ وما بين الاقواس اتمنى ذلك .
                        طالعوا مايلي
                        كما اسلفنا فان الحشوية الجهلة في تشنيعهم على الشيعة هم في ذات الوقت يشنعون على الفقه السني الذي يحوي ذات المسائل لان من اطلع على الفقه السني كان لابد أن يعرف أن الصغيرة لا عورة لها فما الذي يضير من النظر إليها وغيره في غير الزواج حتى يضير في الزواج بناءاً على مباني الفقه . طالعوا مايلي :
                        فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ .
                        قال في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأن عائشة « كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة » ، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .
                        المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10) ، كتاب الاستحسان :
                        وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة .
                        اليك هذه الاحكام الاضافية من الفقه السني
                        - الزواج من رضيعة وأختها
                        البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج 8 ص 228 :
                        على رواية كتاب الاستحسان بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلا وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال ويتزوج بأختها وأربع سواها ؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج ((جارية رضيعة)) ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك !
                        2 - لو تزوج رضيعة وكبيرة
                        شرح فتح القدير للسيواسي ج 3 ص 457 :
                        وإذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أبا لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضا لأن الدخول بالأم يحرم البنت .
                        3 - لو تزوج رضيعتين أو أكثر
                        التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري ، ج 4 ص 180 :
                        من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها .
                        4 - التصريح بجواز نكاح الرضيعة
                        روضة الطالبين ج 5 ص 315 :
                        ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة » .
                        5 - وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها
                        حاشية ابن عابدين ج 3 ص 111 :
                        وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن .
                        6 – وهذا رأي الحنابلة
                        المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :
                        فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل« فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .
                        وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة .
                        هل فهمت هذه النصوص السنية أم تحتاج لإيضاح أكثر ؟
                        لا بأس من التوضيح أكثر فان التكرار يعلم الحشوي :
                        1) الاشكال في قبلة ومباشرة الصغيرة التي لا يوطء مثلها قبل الاستبراء حتى لو كانت في المهد ( وأنت تعلم بأن من في المهد هي الرضيعة لا غير إلا أن يكون لدى المتنورين من الحشوية تفسيرا آخر ) وهو ظاهر كلام أحمد و في أكثر الروايات عنه.
                        2) تحديد الاستبراء بالحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ تحبل في رواية أخرى عن احمد .
                        3) بما أن الشرطين السابقين ( الحيض ، الوطء والحبل ) لا يمكن انطباقهما على الرضيعة تكون النتيجة((لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ))
                        4) هذا هو الصحيح الذي اختاره ابو موسى ومالك و ابن قدامة وانتصر له وعلله بالقول ((لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ))
                        هذه الخلاصة بلا تعقيد ولا تحوير (( وجب العمل بمقتضى الإباحة ))
                        (هذا الرد جله منقول من بحث لاحد طلبة العلم الإمامية رداً على إفتراءات الحشوية على السيد الإمام)
                        هل اتضح حال هذه الفتوى للجميع؟ هل شاهدتم كذب وتدليس الحشوية ؟ هل شاهدتم رأي الفقه السني وعلماء اهل السنة ، هل إتضح لكم جهل الحشوية بما في كتب الفقه السنية
                        رحم الله السيد الإمام الخميني وأعلى في الصالحين منزلته وفي الجنان درجته .
                        [/quo

                        تعليق


                        • #42
                          لي اضافة ولو هي خارج عن الموضوع قليلاً ليس اكثر ولنرى اخونا لورنس عفواً التوحيد الراني على هذا الحديث



                          البخاري فتح الباري بشرح صحيح البخاري رقم الحديث 2691

                          ‏حدثنا ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏ابن وهب ‏ ‏قال ‏ ‏عمرو ‏ ‏حدثني ‏ ‏أبو الأسود ‏ ‏عن ‏ ‏عروة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏
                          ‏دخل علي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وعندي ‏ ‏جاريتان تغنيان بغناء ‏ ‏بعاث ‏ ‏فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فأقبل عليه رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا قالت وكان يوم عيد يلعب ‏ ‏السودان ‏ ‏بالدرق ‏ ‏والحراب فإما سألت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وإما قال تشتهين تنظرين فقالت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم ‏ ‏بني أرفدة ‏ ‏حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي



                          هل تقبلها على نفسك

                          تعليق


                          • #43
                            الأخ شيعي منصف هل انتهينا من رضاع الكبير ؟

                            الأخ مالك 13 إذا كنت غير متأكد من صحة المنقول فلا تنقله ، وأنا آسف على كلمة ( تكذب ) ، وعلى فكرة كلمة تكذب غير كلمة كاذب، عموماً أنا آسف .

                            الأخ شيعي منصف إذا انتهينا من رضاع الكبير فننتقل إلى الموضوع الذي بعده ؟

                            تعليق


                            • #44
                              الأخ شيعي منصف هل انتهينا من رضاع الكبير ؟

                              الأخ مالك 13 إذا كنت غير متأكد من صحة المنقول فلا تنقله ، وأنا آسف على كلمة ( تكذب ) ، وعلى فكرة كلمة تكذب غير كلمة كاذب، عموماً أنا آسف .

                              الأخ شيعي منصف إذا انتهينا من رضاع الكبير فننتقل إلى الموضوع الذي بعده ؟

                              تعليق


                              • #45
                                عزيزي انتهينا من رضاع الكبير
                                ولكن لم ننتهي منه عندكم فما هو رايك به
                                وهل هو اهون من زواج المتعة عندكم اخي الفاضل
                                اعذرني لا اقصد التهجم ولكن تخيل انني اذهب لبيت صديق لي فتقوم امه بارضاعي سواء تكون الرضاعة مباشرة من الثدي او بطريقة غير مباشرة فهذا كله لا نقبله بعرفنا وتقاليدنا وحسبما احسسته منك ان العرف والتقاليد مهمة جدا لديكم فاريد تفسير منك حفظك الله وشكرا

                                اللهم صلي على محمد وال محمد
                                يتبع.....

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X