اما هنا فابن تيمية يعاني من السطحية في فهم النص
فالحديث يقول ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد )
والاستثناء هنا ( الا ) اما يعود الى المساجد فيكون المعنى (لا يجوز شد الرحال لشئ من المساجد تعظيما لها ( الا ) المساجد المذكورة في الحديث .. وهذا هو الراجح لانه لا يتعارض مع اوامر الشريعة او حثها على شد الرحال الى اماكن كثيرة وبمقاصد كثيرة
او انه استثناء من شد الرحال فيكون المعنى ( لا يجوز شد الرحال الى شئ من الاماكن الا المساجد الثلاثة ) ( وهذا هو الذي تمسك به ابن تيمية واصحابه )
وليس لهذا الكلام معنى الا ان يراد به قصد مكان من الاماكن تعظيما له بذاته وعلى هذا المعنى سوف يخرج كل سفر الى اي مكان من الاماكن لا بقصد تعظيمه بذاته بل لخصوصية فيه من حكم النهي فشد الرحال الى مكان ما لغرض طلب العلم ليس تعظيما للمكان المقصود بذاته فليس المكان علة السفر لعظمة شأن المكان وانما غاية السفر لخصوصية في ذلك المكان وهو طلب العلم وهكذا في شأن الزيارة فلم يكن موقع القبر هو علة السفر وانما علة السفر هو من فيه فهو بهذا خارج ايضا عن حكم النهي
ولكن هذا باطل اذ لو كان الهدف منع كافة السفرات الدينية ـ غير المساجد الثلاثة ـ محرمة فلماذا يشد الرحال الى هذه المناطق ؟؟؟
مع ان القران اشار الى بعض السفرات الدينية ورغب فيها كالسفر لاجل الجهاد وطلب العلم وصلة الرحم وزيارة الوالدين
وفي الختام
لا بد من الاشارة الى ان النبي عندما قال هذا الحديث ) فانه لا يعني ان شد الرحال الى المساجد الاخرى حرام بل معناه ان المساجد الاخرى لا تستحق شد الرحال اليها وتحمل مشاق السفر من اجل زيارتها لان المساجد الاخرى من حيث الفضيلة مع الاخر اختلافا كبيرا فلا داعي الى ان يشد الانسان الرحال الى المسجد اما اذا شد الرحال اليه فليس عمله هذا حراما ولا مخالفا للسنة الشريفة ويدل عليه ما رواه اصحاب الصحاح والسنن
( كان الرسول يأتي مسجد قبا راكبا وماشيا فيصلي ركعتين )
وبذلك فان الحديث يحمل على نهي الفضيلة لا على التحريم
فالحديث يقول ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد )
والاستثناء هنا ( الا ) اما يعود الى المساجد فيكون المعنى (لا يجوز شد الرحال لشئ من المساجد تعظيما لها ( الا ) المساجد المذكورة في الحديث .. وهذا هو الراجح لانه لا يتعارض مع اوامر الشريعة او حثها على شد الرحال الى اماكن كثيرة وبمقاصد كثيرة
او انه استثناء من شد الرحال فيكون المعنى ( لا يجوز شد الرحال الى شئ من الاماكن الا المساجد الثلاثة ) ( وهذا هو الذي تمسك به ابن تيمية واصحابه )
وليس لهذا الكلام معنى الا ان يراد به قصد مكان من الاماكن تعظيما له بذاته وعلى هذا المعنى سوف يخرج كل سفر الى اي مكان من الاماكن لا بقصد تعظيمه بذاته بل لخصوصية فيه من حكم النهي فشد الرحال الى مكان ما لغرض طلب العلم ليس تعظيما للمكان المقصود بذاته فليس المكان علة السفر لعظمة شأن المكان وانما غاية السفر لخصوصية في ذلك المكان وهو طلب العلم وهكذا في شأن الزيارة فلم يكن موقع القبر هو علة السفر وانما علة السفر هو من فيه فهو بهذا خارج ايضا عن حكم النهي
ولكن هذا باطل اذ لو كان الهدف منع كافة السفرات الدينية ـ غير المساجد الثلاثة ـ محرمة فلماذا يشد الرحال الى هذه المناطق ؟؟؟
مع ان القران اشار الى بعض السفرات الدينية ورغب فيها كالسفر لاجل الجهاد وطلب العلم وصلة الرحم وزيارة الوالدين
وفي الختام
لا بد من الاشارة الى ان النبي عندما قال هذا الحديث ) فانه لا يعني ان شد الرحال الى المساجد الاخرى حرام بل معناه ان المساجد الاخرى لا تستحق شد الرحال اليها وتحمل مشاق السفر من اجل زيارتها لان المساجد الاخرى من حيث الفضيلة مع الاخر اختلافا كبيرا فلا داعي الى ان يشد الانسان الرحال الى المسجد اما اذا شد الرحال اليه فليس عمله هذا حراما ولا مخالفا للسنة الشريفة ويدل عليه ما رواه اصحاب الصحاح والسنن
( كان الرسول يأتي مسجد قبا راكبا وماشيا فيصلي ركعتين )
وبذلك فان الحديث يحمل على نهي الفضيلة لا على التحريم
تعليق