بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي الحبيب محمد صلي الله عليه وسلم وعلي ال بيته الاطهار واصحابه الاخيار ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين ..
الحمد لله علي نعمه
الأخ معسل
كل هذا اللف والدوران لكي تثبت إن زواج المتعه حلال ....
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر"
( البخاري 4216 ومسلم 1407 )
هل تستطيع ان تثبت أن علي رضي الله عنه أمر بإباحة المتعه بعد أن ولي أمر المسلمين ؟؟
ثم هذه أيضا
عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (صحيح مسلم ، 1406)
نقول للرافضة
لا أحد يشك في تشريع زواج المتعة (المؤقت) في الاسلام وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة"
هذا كان في بداية الإسلام ، و كان رخصة ، ثم نُسخ بعد ذلك بروايات صحيحة كما رأيت أعلاه.
فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنها منسوخة واستدلوا لذلك بعدّة روايات
"بينما ذهب الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنة"
ومع هذا لم يستطع الشيعه أن يثبتوا أن الإمام المعصوم عندهم {{{ علي بن أبي طالب رضي الله عنه }}} ألغى ما يدعون أن عمر هو من شرعه لعدة أمور
أن المعصوم نفسه قد روى تحريمها وهذا ما أثبتناه بدليل صحيح
أن المسلمين كافة لم يسمع منهم خلال تلك الفتره من بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحتى وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه , أنهم تمتعوا أو قالوا بحلية المتعه
كما كان من شرب الخمر اول الاسلام انه مباح , حتى نزل قول الحق تبارك وتعالى بتحريمه فكذلك المتعة , ولكن المتعة لم تكن مباحة بل كانت رخصة , وهناك فرق كبير بين الاباحة والرخصة ,
فالاباحة تكون في الامورالغير محرمة اصلا , ولكن يكون بها كراهة فيكون العمل بها مباحا , ولكن الرخصة تكون في الامور المحرمة في الاصل ,
كاكل الميتة يكون اكلها رخصة لمن انقطعت به السبل ولم يجد ما ياكله فاما ان اياكل تلك او يهلك , فيكون في اكلها رخصة له ولمن هو في مثل حالته ,
نعم فالمتعة كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة رخص بها يوم فتح مكة , ورخص بها مرة اخرى يوم خيبر وحرمها بعد ذلك تحريما نهائيا , وكذلك لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة في مجتمع المسلمين ابدا ,
بل رخص بها في مكة اول فتحها ولم يكن اهلها مسلمين الا قلة قليله مستضعفه , وكذلك في خبير وكان اهلها من اليهود , فهذا ما يدين به اهل السنة , ولكن الشيعة حرفوا الامور وزوروه وزادوا عليه , فجعلوا من الزنا زواجا يتقرب به العبد الى ربه ! .
هدانا الله وهداكم
النابغه
الحمد لله والصلاة والسلام علي الحبيب محمد صلي الله عليه وسلم وعلي ال بيته الاطهار واصحابه الاخيار ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين ..
الحمد لله علي نعمه
الأخ معسل
كل هذا اللف والدوران لكي تثبت إن زواج المتعه حلال ....
إقتباس .. معسل
المتعة:
ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ: أسماء بنت أبي بكر، جابر بن عبد الله الأنصاري، ابن مسعود، ابن عباس،
اين احباب حبر الامة
المتعة:
ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ: أسماء بنت أبي بكر، جابر بن عبد الله الأنصاري، ابن مسعود، ابن عباس،
اين احباب حبر الامة
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر"
( البخاري 4216 ومسلم 1407 )
هل تستطيع ان تثبت أن علي رضي الله عنه أمر بإباحة المتعه بعد أن ولي أمر المسلمين ؟؟
ثم هذه أيضا
عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (صحيح مسلم ، 1406)
نقول للرافضة
لا أحد يشك في تشريع زواج المتعة (المؤقت) في الاسلام وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة"
هذا كان في بداية الإسلام ، و كان رخصة ، ثم نُسخ بعد ذلك بروايات صحيحة كما رأيت أعلاه.
فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنها منسوخة واستدلوا لذلك بعدّة روايات
"بينما ذهب الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنة"
ومع هذا لم يستطع الشيعه أن يثبتوا أن الإمام المعصوم عندهم {{{ علي بن أبي طالب رضي الله عنه }}} ألغى ما يدعون أن عمر هو من شرعه لعدة أمور
أن المعصوم نفسه قد روى تحريمها وهذا ما أثبتناه بدليل صحيح
أن المسلمين كافة لم يسمع منهم خلال تلك الفتره من بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحتى وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه , أنهم تمتعوا أو قالوا بحلية المتعه
كما كان من شرب الخمر اول الاسلام انه مباح , حتى نزل قول الحق تبارك وتعالى بتحريمه فكذلك المتعة , ولكن المتعة لم تكن مباحة بل كانت رخصة , وهناك فرق كبير بين الاباحة والرخصة ,
فالاباحة تكون في الامورالغير محرمة اصلا , ولكن يكون بها كراهة فيكون العمل بها مباحا , ولكن الرخصة تكون في الامور المحرمة في الاصل ,
كاكل الميتة يكون اكلها رخصة لمن انقطعت به السبل ولم يجد ما ياكله فاما ان اياكل تلك او يهلك , فيكون في اكلها رخصة له ولمن هو في مثل حالته ,
نعم فالمتعة كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة رخص بها يوم فتح مكة , ورخص بها مرة اخرى يوم خيبر وحرمها بعد ذلك تحريما نهائيا , وكذلك لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة في مجتمع المسلمين ابدا ,
بل رخص بها في مكة اول فتحها ولم يكن اهلها مسلمين الا قلة قليله مستضعفه , وكذلك في خبير وكان اهلها من اليهود , فهذا ما يدين به اهل السنة , ولكن الشيعة حرفوا الامور وزوروه وزادوا عليه , فجعلوا من الزنا زواجا يتقرب به العبد الى ربه ! .
هدانا الله وهداكم
النابغه
تعليق