هذا رأي عدد من الفقهاء المعاصرين في الرؤية بالتلسكوب
طبعا هنا الكلام للقراء الكرام وليس للصندوق
رأي أستاذ الفقهاء السيد الخوئي (قدس سره):
س 320:يشترط في ثبوت الشهر رؤية الهلال بالعين،فلو كان هناك مانع يمنع منرؤيته بالعين، و لا يمنع من رؤيته بالمجهر، كالدخان أو الغيم، أو الغبار، أو موانعأخرى، فهل تثبت رؤيته بالمجهر في هذا الحال؟
الخوئي إذا كان بحيث لو لا المانع يرى عاديا، فيكفي،و إذا كان لا يرى عاديا إِلاّ بالمجهرفلايكفي،و اللَّه العالم.
رأي الميرزا جواد التبريزي (قدس سره): قلتم في صراط النجاة الجزء السادس لدى سؤالكم عن إعتماد التقاويم الدقيقة في الحكم ببداية الشهور و نهايتها فافتيتم إذا أفادت الإطمئنان بان نعم فهل يجوز لي إعتماد التقاويم الدقيقة و المتفقة في ما بينها حول بدايات الشهور ؟ إذا حصل الإطمئنان من التقويم بدخول الشهر الشرعي فالإطمئنان حجة يصح الإعتماد عليه لا أن التقويم هو الحجة . 2- أنا في حيرة : هل ترون ثبوت الهلال بحكم الحاكم أم عدمه و من هو الحاكم ؟ المقصود بحكم الحاكم المعتبر في ثبوت الهلال حكم المجتهد الجامع للشرائط . إذا أخبر الفلكي بأن الهلال رؤيته ممكنة هل يثبت الشهر حتى لو لم يرى ؟ بسمه تعالى؛ لا إعتبار بقول الفلكي في ثبوت الهلال و عدمه و لابد في ثبوته من شهادة رجلين عادلين يشهدان برؤيته بالعين المجردة و لا إعتبار برؤيته بواسطه المكبر كالتلسكوب و غيره والله العالم .
رأي السيد السيستاني دام ظله: السؤال: هل يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية عن طريق الارصاد الفلكية حيث تقول الآية الكريمة « فَمَن شَهدَ مِنكم الشَّهرَ فليَصُمهُ » فهل تعني الآية الشمولية أم الحصر ؟ الجواب:دخول الشهر منوط ـ بمقتضی الدليل المذكور في محله ـ بظهور الهلال فوق الأفق علی نحو قابل للرؤية بالعين المجردة الاعتيادية ، فلا تكفي رؤيته بالادوات المقرّبة إذا لم يمكن رؤيته بدونها .
رأي السيد سعيد الحكيم (دام ظله): هل يجوز الاستفادة من جهاز المكبرة في إثبات رؤية الهلال بدلاً من العين المجردة نظراً لأن الإسلام لا يعارض الاستفادة من الأجهزة الحديثة التي استخدمت في مختلف مجالات الحياة. فهل يجوز إثبات الرؤية بالجهاز المذكور؟ ج: يجوز الاستفادة منه إذا كان الهلال في نفسه قابلاً للرؤية لولا الموانع ليثبت الهلال وإلاّ فلا يثبت الشهر بذلك.
يتبع إن شاء الله ,,,
التعديل الأخير تم بواسطة الشريف_المرتضى; الساعة 24-09-2007, 08:15 AM.
هذه هي فتوى خامنئي لتعرفوا الفرق بينه وبين بقية الفقهاء ..
س848: هل تكفي رؤية الهلال بواسطة العين المسلحة من قبيل «المنظار والتلسكوب ونحوهما»؟ ج: لا يختلف حكم الرؤية بالعين المسلحة عن الرؤية بالعين المجردة وهي معتبرة ايضاً. والملاك هو صدق عنوان الرؤية عليه، فالرؤية بالعين أو بالمنظار أو التلسكوب حكمها واحد، نعم إلتقاط صورة الهلال بواسطة الكومبيوتر ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه فيه إشكال.
تعليق