الروايه من صحيح مسلم (كتاب الحيض) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم الحديث 754
وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثنا أبي قال، حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال دخلت على عائشة أنا وأخوها، من الرضاعة فسألها عن غسل النبي، صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا . قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة .
سألها الصحابي عن غسل النبي من الجنابه 00 فكيف طبقت ذلك عملياً!!00 وإذا كان هناك ساتر فما فائدة التطبيق!
أنا لا اقبل بهذه الروايه دفاعاً عن شرف النبي 00 فهل يقبل الوهابيه بها أم لازالوا يسمون خزعبلات مسلم بالصحيح!!
تعليق