إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ابطال ادعاء الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله لاجتهاد

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    السلام على انصار الحق ومرجع الحق السيد الحسني العالم العامل {{عالم بين جهال} .

    تعليق


    • #32
      المشاركة الأصلية بواسطة وفي الياسري
      بوركت يمينك ياشيخ عدنان الشحماني بضربتك القاضيه التي افقدت الصرخي عقله وجعلته يدعي الولايه ومن ثم المرجعيه وكان قبلها يكلم الناحيه المقدسه وحرم الأنتخابات ودخل فيها وفاز بكل االمقاعد [2]فقط عفيه السبع الله إيشافيك
      لا خوية ماحصل ولا على مقعد

      تعليق


      • #33
        كرار اليعقوبي .

        حبيبي لا تناقش في العلم لانكم تحاربونه اذهب الى حبيبك مدير موقع منتديات الفضيلة الثقافي وقل له لماذا حذفت مواضيع السيد الحسني الذي فند فيها اراء اليعقوبي جملا وتفصيلا .

        تعليق


        • #34
          المشاركة الأصلية بواسطة ir_geo_aq
          السلاااام عليكم
          اخوتي الاعزاء لقد شهد لا جتهاد الشيخ مراجع كبار منهم محمد الكرامي دام ضله


          أولاً : قال سماحة الدكتور محمد الصادقي الطهراني في شهادته المزعومة [ .... فله العمل بما يستنبطه في الفقه المرسوم بين الفقهاء , ولاسيما الذين يؤصلون القرآن في فتاواهم ]
          ثانياً : قال سماحة الشيخ محمد الكرامي في شهادته المذكورة في الرسالة [ ... فله العمل بما استنبطه ... ]
          فإياك .. إياك ... إياك ... أيها المكلف المسكين ان تخوض في نار جهنم بعد إبطال عملك لتقصيرك في التقليد , وإياك إتباع الجُهال أو المخادعين ,
          لاحظ عزيزي ان الشهادتين تُجيزان العمل فقط وفقط لجناب الشيخ ) , أما أنت أيها المكلف فلا يجوز لك العمل بما يصدر من (فتاوى) من جناب الشيخ , لاحظ الكلام في الشهادتين (له العمل) أي للشيخ اليعقوبي العمل لما يستنبطه وليس للمكلف العمل , فهي إجازة خاصة من الشاهدين لجناب الشيخ للعمل وفق ما يتوصل إليه , فلا يجوز لك أيها المكلف تقليده ولا يجوز له التصدي للفتوى فيحرم عليه الفتوى والتصدي لأي أمر من شأن المرجعية ولا يجوز له ويحرم عليه قبض الحقوق الشرعية والتصرف بها ويحرم الدعوى له ونقل الحقوق الشرعية إليه...

          تعليق


          • #35
            المشاركة الأصلية بواسطة درع حيدر
            الخصم يكون خصما عندما يمتلك قليلا من المنطق والعقل والدراية

            أو تكون عنده صفة الصدق

            ولكن هذه والحمد لله ليست موجودة لابالصرخي اللعين ولابالمرتزقة التي تطبل له

            فمنذ أن دخلوا المنتدى طلبنا منهم دليل على أعلمية الصرخي أو مرجعيته ولكنهم لاذوا بالفرار

            وكل يوم يدخل العضو منهم باسم اخر حتى يتهزم من الجواب

            فهل هذا خصم !
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            الى درع حيدر:_
            هل سألت نفسك لماذا لايريد عليك انصار واتباع السيد الحسني بالمثل بالسب والشتم بك وبصورة مرجعك الشريف ه؟هل يقبل مرجعك بهذه اتلالفاظ التي لاتمت الى الاسلام بصله؟هل هذا اسلوبك مع مناقشة الاديان والمذاهب .اذن يسب الامام علي ع الاف المرات بسبب اسلوبك وسبك.هل عندك بابساطه التهجم على ابن رسول الله وحامل عمامته ؟يأاخي ان كان على باطل وحاشاه لماذا لاترد بموضوعيه من غير تهجم وسباب ولعان؟اهكذا يادرع حيدر تفسر وصية الامام علىي ع (حيدر الكرار)لاتكونو سبابين بل اذكرو الاعمال وصفوا الافعال والله لوكنت درع حيدر لتبرء منك حيدا الكرار اين انت من حيدر الكرار ودرعه.
            واين انت من المنطق والدرايه وماهو المنطق؟وماهو الدرايه؟عرف المنطق ولنطبقه معى عليه وعليك وعلى جميع الاعضاء من هو المنطقي.
            ليس من شيمتنا السب واللعن واما الهروب والدخول باسم ثاني فوالله الذي لا اله الاهو كذب وافتراء بعينه .واذا شات اعطيتك البرهان على صدقي.

            تعليق


            • #36
              المشاركة الأصلية بواسطة وفي الياسري
              بوركت يمينك ياشيخ عدنان الشحماني بضربتك القاضيه التي افقدت الصرخي عقله وجعلته يدعي الولايه ومن ثم المرجعيه وكان قبلها يكلم الناحيه المقدسه وحرم الأنتخابات ودخل فيها وفاز بكل االمقاعد [2]فقط عفيه السبع الله إيشافيك
              الحمد لله الذي ضهر كذبك ومن اخيك المخلص كرار اليعقوبي وهذا انما دل على شيء يدل على نقلكم الاخبار الكاذبه فقط وفقط لتسقيط المؤمنين بانضار المجتمع اما بدافع الحقد او لانه اخرس علماءكم بالحجه والبرهان ولا وسيله لردع هذا البحر الهائج وهذا الجبل الشامخ وهذا العلم الهادر الا بالتسقيط والاشاعه الباطله المغرضه والا بالعلم اقسم بالله انكم لن ولن ولن .................تستطيعون غلبته وانصار وانما هذه اساليب العاجزين (قالوا لو شأنا لقلنا مثل هذا ان هو الا اسطير الاولين)فكم عجزت قريش عن رد دليل القران وبلاغته اعجزكم السيد الحسني واقحمكم بدليل فضلى عن مراجعكم فاخذتمم تنتهجون اسلوب الجاهليه بالسب والشتم والكذب والافتراء وبث الاخبار والدعايات الكاذبه الغرض منها تغير الصوره لدى الباحث البيب ولكي لايسحب البساط من تحت مراجعكم وانتم مرتبطون معهم اما عاطفيآ او ماديآ.
              لذلك نحمد الله عدد الحصى وزنة الجبال وكيل البحار على نعمه المتواليه عليه وعلى والديه وعلى الانصار الاخيار ومن نعمهانه فضحكم وفضح دجلكم وكذبكم على السيد الولي (روحي له الفداء)فانت تقول حصلنا على الكراسي واخيك المنصف لربما في هذه النقطه صحح لك المعلومه والاعضاء الذين يسرون وراء الاشاعه ليختاروا في اي منكم الصادق واي منكم الكاذب ولا اعتقد بكرار كاذبآ والحمد لله الذي ضهر الحق واهله وزهق الباطل واهله.
              والله لو كنت مكانك لم اتكلم بكلمه بعد هذه الكذبه واما الاشهاد.
              نسال الله الهدايه والمغفره لي ولكم انه حميد مجيد

              تعليق


              • #37
                المشاركة الأصلية بواسطة وفي الياسري
                بوركت يمينك ياشيخ عدنان الشحماني بضربتك القاضيه

                هل هذا ردك العلمي الشرعي الاخلاقي


                يعني الظالم والغاصب على حق المتعدي

                ولا اظنك تقول على الشيخين على حق الذين ظلمو وضربو الزهراء ع


                قال تعالى ((كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ! إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ ! إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ! فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ! ....قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَْرْذَلُونَ ! ....ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ ! إِنَّ فِي ذلِكَ لآَيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ !))
                )) كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ ! إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ ! إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ! فـاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ! ....قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ ! إِنْ هذا إِلاَّ خُلُقُ الأَْوَّلِينَ ! وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ! فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لآَيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ !)) ..


                1) وعن أمير المؤمنين (D) بأنه قال :
                أ- لولا الدين لكنت أدهى العرب .
                ب- والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهة الغدر لكنت من أدهى الناس ، ولكن كل غدرة فجرة ، وكل فجرة كفرة ، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ،
                والله ما أستغْفِل بالمكيدة ولا استغْمِز بالشديدة .
                جـ-إياك والخديعة فإن الخديعة من أخلاق اللئام ،
                إياك والغدر فإنه أقبح الخيانة فإن الغدور لمهان عند الله بغدره

                ..

                تعليق


                • #38
                  المشاركة الأصلية بواسطة عاشق مهدي الامم
                  يضاف هذا البحث الى بحث (السيد الحسني دام ظله (الفصل في القول الفصل )

                  في البحث اتمام الر د على بحث الشيخ اليعقوبي القول الفصل في احكام الخل


                  (((((((((((((في هذا البحث يبطل ويرد السيد الحسني اشكلات الشيخ اليعقوبي على فتوى السيد الصدر قده

                  والتي يتهم بها الشيخ اليعقوبي السيد الصدر رحمة الله بلغفله والتهافت والتنافي

                  والسيد الحسني يثبت كلام استاذه الشهيد الصدر بلدليل العلمي ويتبث بأن التهافت والتافي والغفله في لام الشيخ اليعقوبي


                  (((((((((((((((((((((((((((علمأ ***علماً *************البحث فقهي استدلالي))))))))))))))))))))))))))))))) علمي شرعي


                  استدراكات الفصل
                  القسم الأول

                  -لاتنافي ولاتهافت ولاغفلة في كلام السيد الشهيد الصدر (قدس سره)






                  بحث فقهي استدلالي لدفع الشبهات التي سجلت
                  على كلمات السيد الأستاذ الصدر(قدس سره) منها :


                  - رفع التهافت في كلام السيد .
                  - عدم صحة الاستدلال بالحرمة على مباني السيد .
                  - عدم التنافي في كلام السيد(قدس سره) .


                  تأليف
                  سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى
                  السيد محمود الحسني
                  (دام ظله الشريف)



                  مقدمة السيد الحسني(دام ظله):-

                  بسم الله الرحمن الرحيم


                  ورد في مقدمة (الفصل) ما نصه ( إني طرحت النقاش بإتجاه علمي لكي تعم الفائدة دون التعرض للموارد الخاصة , فمثلاً لم أقحم في البحث النقاش مع فتوى السيد الصدر(قدس سره) وما هي مناشئ هذه الفتوى , واعتقد ان ما ذكر هنا وفي كتابنا (رسالة في نجاسة الخمر) يكفي لمعرفة هذه الموارد ومعرفة حكمها ونقاشها . ولذلك عدلت عن ذكر تعليقات ونقاشات أخرى) .
                  ونظراً لطلب بعض الأخوة المؤمنين , ذكر مناشئ فتوى السيد (قدس سره) وتلبية لطلبهم وإتماماً للفائدة اذكر بعض الموارد من كتابنا (استدراكات الفصل وفصل الشبهات) والتي كنت قد عدلت عن نشرها في كتاب الفصل وفيها ما يفيد في المقام .






                  الاستفتاء مع جواب السيد(قدس سره)

                  قال (ص 17) القول الفصل
                  {{وجه استفتاء إلى سماحة سيدنا الأستاذ(قدس سره) .... وهذا نص السؤال مع جوابه .
                  سؤال : قرأنا جواب سؤال وردكم حول أكلة شعبية تسمى (الطرشي المدبس) وأجبتم (حسب قول أهل الخبرة أنه من اختلاط الحموضة بالحلاوة , فأنه تنمو فيه الكحول , والكحول الناتجة من الدبس والتمر نجس فتنجس الجميع) فالظاهر حسب السؤال ان الموضوع يشمل الطرشي المدبس فقط .
                  وبعد سؤال أهل الخبرة العاملين بالطرشي قالوا : أن صناعة الخل تكون من جمع الدبس والماء مع خل قديم وهو حامض فتكون البكتريا وتحول المجموع بعد أربعين يوماً إلى خل فيقتضي من الجمع انه نجس فيشمل كل أنواع الطرشي فكيف يكون الجواب ؟ ..
                  فأجاب(قدس سره) : بسمه تعالى : مقتضى القاعدة النجاسة أيضاً ولا يطهر بتحوله إلى خل لأن الطهارة خاصة بالناتج من النشيش لا من الحامض }}

                  أقول :
                  إن جواب السيد (قدس سره) ظاهر في عدة أمور :


                  الأمر الأول
                  نمو الكحول


                  ان اختلاط الحموضة بالحلاوة يؤدي إلى ان تنمو فيه الكحول .


                  الأمر الثاني
                  الكحول الناتج من الخل والدبس أو التمر نجس

                  ان الكحول الناتجة من الدبس والتمر نجس , وهذا ظاهر بأن السيد لا يقول بأن كل كحول ناتج من اختلاط الحموضة بالحلاوة نجس بل قصد المقام بالكحول المنتج من الدبس أو التمر ولان السؤال بهذا الخصوص وكأنه (قدس سره) يريد :
                  كل اختلاط حموضة مع حلاوة يؤدي إلى نمو وإنتاج كحول ... كبرى
                  اختلاط الخل والدبس أو التمر هو اختلاط حموضة وحلاوة ... صغرى
                  إذن اختلاط الخل والدبس يؤدي إلى نمو وإنتاج كحول ...... نتيجة
                  وقد ثبت بالدليل حسب مبنى السيد (قدس سره) ان :
                  كل كحول ناتج من الدبس أو التمر , نجس .......... كبرى
                  هذا الكحول ناتج من الدبس ...... صغرى (مستفادة من النتيجة أعلاه)
                  إذن هذا الكحول نجس ............................... نتيجة


                  الأمر الثالث
                  المائع الملاقي للكحول نجس

                  وبما إن المتيقن تحقق وجود ذلك الكحول في المائع المفروض في السؤال وهو (الدبس والخل أو الدبس والماء مع خل قديم) وبما ان هذا الكحول نجس(حسب الأمر الثاني) فيتحصل ان هذا المانع لاقى النجس ... صغرى
                  وكل مانع لاقى النجس ينجس كله .... كبرى(مستفادة من الأدلة الفقهية)
                  إذن هذا المانع ينجس كله ............. نتيجة
                  وهذه النتيجة عبر عنها السيد(قدس سره) بقوله : (فتنجس الجميع) .




                  الأمر الرابع
                  هذا العصير النجس إذا انقلب خلاً لا يطهر

                  حسب مبنى السيد فإن الخمر إذا انقلب خلاً فإنه يطهر سواء كان بعلاج أو بغيره فقد قال في منهج الصالحين (ج 4 مسألة 908) :
                  {إذا انقلبت الخمرة خلاً طهرت وحلت بعلاج أو بغيره } وهذه الكبرى لا تفيد في المقام للحكم بطهارة ذلك العصير النجس الذي انقلب خلاً أي ان القياس غير منتج وذلك :
                  كلما كان الخمر قد انقلب خلاً كان طاهراً ... كبرى (مستفادة من الأدلة حسب مبنى السيد(قدس سره) )
                  هذا العصير (الذي ليس خمراً) , انقلب خلاً ..... صغرى
                  وبملاحظة مقدم المتصلة (الخمر انقلب خلاً)
                  وملاحظة الصغرى الحملية (هذا العصير الذي ليس خمراً , انقلب خلاً) فإنه لا يكون قياساً منتجاً , لان النتيجة معلومة الكذب أي (هذا العصير الذي ليس خمراً هو خمر) وهذه النتيجة كاذبة بالضرورة .
                  وبعبارة أخرى ان ذلك العصير ليس من مصاديق الخمر حتى تشمله تلك القاعدة الدالة على طهارة الخمر بالانقلاب , أي حتى يكون القياس منتجاً يجب ان نؤلف قياساً كالتالي :
                  كلما انقلب الخمر خلاً , كان طاهراً .................. كبرى
                  هذا العصير (الذي ليس خمراً) خمر ................... صغرى
                  كلما انقلب هذا العصير خلاً كان طاهراً ............. نتيجة

                  لكن هذه النتيجة غير صحيحة لان إحدى مقدماتها وهي الصغرى كاذبة وعليه فلا دليل على طهارة هذا العصير الذي انقلب خلاً (حسب مبنى السيد (قدس سره) )

                  الأمر الخامس
                  رفع التهافت في كلام السيد(قدس سره)

                  أما قول السيد (قدس سره) (مقتضى القاعدة النجاسة أيضاً ولا يطهر بتحوله إلى خل لان الطهارة خاصة بالناتج من النشيش لا من الحامض) فالظاهر ان السيد في مقام الجواب على السؤال , وبما ان السائل يسأل عن خليط الدبس والماء لصناعة الخل حيث يضاف إليه خل قديم (وهو الحامض) وبما ان مبنى السيد (رحمه الله) بأن الخمر يمكن معالجته بمعالج كي ينقلب خلاً فيكون طاهراً أي ان انقلاب الخمر خلاً يطهره سواء بدون معالج أو بمعالج , أما غير الخمر كخليط الدبس والماء فلا دليل على انه إذا انقلب خلاً بمعالج يكون طاهراً ولذلك وحسب مبناه حكم بنجاسة الخل من تلك الصناعة ويدل على هذا الاستظهار قوله (رحمه الله) في الجواب : (... ولا يطهر (خليط الدبس والماء المضاف إليه خميرة كالخل) بتحوله إلى خل لان الطهارة خاصة بالناتج من النشيش (أي انقلب خليط الدبس والماء بنفسه وبدون إضافة خميرة كالخل) لا من الحامض)
                  وبعبارة أخرى :
                  ان السيد(قدس سره) بنى على ان الخل إذا كانت صناعته من غير الخمر كالدبس أو التمر وغيره فلا يجوز استعمال المعالج في عملية الانقلاب فلو استعمل المعالج فلا يكون طاهراً أما الخل إذا كانت صناعته من الخمر فيجوز استعمال المعالج في عملية الانقلاب وبهذا البيان لا يمكن القول بوجود تهافت في كلام السيد(قدس سره) بين الفتوى فيه جوابه على الاستفتاء وبين فتواه في منهج الصالحين أو الصراط القويم , كما قال البعض , لان الكلام في موضوعين مختلفين , احدهما الخمر وهو الذي يطهر بالانقلاب سواء بمعالج أو غيره , والآخر العصير كخليط الدبس والماء مثلاً , فلا يطهر إلا إذا كان الانقلاب معالج .





                  الأمر السادس
                  الخمر المتنجس بنجاسة خارجية لا يطهر بالانقلاب

                  ظاهر مبنى السيد يعتمد على أمرين :
                  الأول : انه لا دليل على مطهرية ذلك العصير في الانقلاب ( حسب مبناه (قدس سره) ) .
                  الثاني : حسب القواعد , وظاهر مبناه في المقام , ان الخليط من الدبس والماء مثلاً إذا أضفت إليه معالج كالخل القديم فإن عملية التخمير ونمو وإنتاج الكحول تتحقق بصورة تدريجية .فعند تحقق أول جزء من الكحول فإنه نجس , وبما انه ملاقي وجزء من الخليط فينجس الخليط , وبعد تحقق باقي أجزاء الكحول (فإن كل جزء جديد يكون ملاقياً وجزءاً للخليط المتنجس ) وبعد تحول كل الأجزاء إلى كحول يكون ذلك الكحول (الخمر) متنجساً بنجاسة خارجية , وإذا كان كذلك فلا يطهر بالانقلاب إلى خل (حسب مبنى السيد (قدس سره) ) .
                  ومما يؤيد بل يدل على ذلك المبنى انه (قدس سره) قال في منهج الصالحين (ج 1 ص 168) : {الرابع : الانقلاب , فإنه مطهر للخمر .... نعم لو تنجست (الخمرة) بنجاسة خارجية ثن انقلب خلاً لم تطهر على الاحوط وجوباً ....} .



                  الأمر السابع
                  كلام السيد(قدس سره)خاص بالنجاسة لا الاجتناب

                  ان كلام السيد (قدس سره) وما يقابله من كلام السائل لم يرد فيه عنوان الاجتناب بل كان ظاهر ونص الكلام عن النجاسة فمثلاً قال السيد (قدس سره) : (الدبس والتمر نجس فتنجس الجميع) وقال : (مقتضى القاعدة النجاسة) وقال : (ولا يطهر بتحوله إلى خل لان الطهارة ....) وكذلك كلام السائل المقابل لأجوبة السيد (قدس سره) حيث قال السائل : (فيقتضي من الجمع انه نجس) أما كلام السائل حول أضرار الخل المنتج من الخليك المركز فلم يتعرض له السيد في الجواب .
                  وبعد التسليم بظاهر مبنى السيد (قدس سره) لا يتم ما أورده سماحة الموفق صاحب كتاب (القول الفصل) على ذلك , اذكر بعض الإيرادات الغير تامة :


                  المورد الأول
                  الحكم بوجوب الاجتناب

                  قال (دام عزه) ص 19:
                  (وقد انتقل سيدنا الأستاذ بالحكم وهو وجوب الاجتناب من ....)
                  أقول :
                  جوابه واضح . راجع الأمر السابع فالكلام ليس في الاجتناب .

                  المورد الثاني
                  الانتقال إلى عموم خلط الحموضة مع الحلاوة

                  قال ص 19 :
                  (وقد انتقل ..... من الخل المدبس إلى عموم خلط الحموضة مع الحلاوة)
                  أقول :
                  جوابه واضح أيضاً حيث ان السيد لم ينتقل إلى عموم خلط الحموضة مع الحلاوة راجع الأمور الثاني والثالث .


                  المورد الثالث
                  الاستدلال على وجوب الاجتناب

                  قال ص 19 :
                  (ويمكن الاستدلال على وجوب الاجتناب هذا بتقريبين وسنرى ان بعض التفاصيل مما يعم الموردين وأخرى مما يخص احدهما :
                  التقريب الأول : من جهة النجاسة .......
                  التقريب الثاني : من جهة الحرمة ......)
                  أقول :
                  قد عرفنا جوابه في المورد الأول حيث كلام السيد (قدس سره) ليس في الاجتناب بل في النجاسة ولم يتعرض إلى حرمة الشرب فقط حتى لو كان طاهراً .


                  المورد الرابع
                  المقدمات التي يتوقف عليها الاستدلال

                  قال ص 19 :
                  (التقريب الأول : من جهة النجاسة ..... وتتوقف صحة هذا التقريب بجميع موارده في المسألة على تمامية خمس مقدمات :
                  الأولى : كل خلط حموضة وحلاوة يحصل فيه تخمير وتحول إلى كحول)
                  أقول :
                  ان ظاهر كلام السيد (قدس سره) وظاهر هذه المقدمة الأولى ان التحول ليس شرطاً ان يكون في كل خليط بل يكفي ذلك في الخليط مورد السؤال وهو المتكون من الخل والدبس أو التمر والمتكون من الدبس والماء مع خل قديم .
                  ثم قال ص 20 :
                  (المقدمة الثانية : نجاسة الخمر أو الكحول في الجملة , أي بغض النظر عن المادة التي صنع منها )
                  أقول :
                  ان صدر هذه المقدمة يتنافى أو لا يناسب ذيلها لانه بعد ان نغض النظر عن المادة التي صنع منها الخمر فكيف تثبت نجاسته في الجملة وهل يمكن غض النظر نهائياً بحيث لا يوجد حتى قدر متيقن في المقام , ولو سلمنا إمكان ذلك فما فائدة ذلك في المسألة وكيف تحدد موضوع النجاسة من خلاله .
                  إلا بأن يقال أننا بعد ذلك نمعن النظر ونأخذ المادة بنظر الاعتبار وهذا في الحقيقة رجوع إلى المقدمة الثالثة الآتية .
                  أي أننا لا نحتاج إلى المقدمة الثانية لأنها بلا أو أنها راجعة إلى الثالثة , مع الأخذ بنظر الاعتبار ان ظاهر كلامه في المقدمة الثانية هو عن الكحول (الخمر ) الناتج من التخمر الحاصل من خلط حموضة وحلاوة ويشهد ما قاله (دام توفيقه) في المقدمة الأولى (خلط حموضة وحلاوة يحصل فيه تخمير وتحول إلى كحول) .


                  المورد الخامس
                  انقلاب الخليط بنفسه

                  قال ص 20 :
                  (المقدمة الرابعة : ان الانقلاب إنما يكون مطهراً لو حصل للخليط بنفسه المعبر عنه بالنشيش لا الحاصل بعلاج سواء كان خلاً أو غيره كخميرة الخبز)
                  أقول :
                  الظاهر ان هذه المقدمة لا يسلمها السيد (قدس سره) لانه لا يقول بأن كل انقلاب إنما يكون مطهراً لو حصل بنفسه لا الحاصل بعلاج سواء كان خلاً أو غيره , بل ان هذه المقدمة تصدق بخصوص غير الخمر أي تصدر على العصير المتكون من الماء والدبس أو التمر فمثل هذا العصير يكون طاهراً إذا انقلب بنفسه أما إذا انقلب بعلاج فلا يكون طاهراً سواء كان العلاج خلاً أو غيره , أما الخمر فلا ينطبق عليه هذه المقدمة حسب مبنى السيد لانه يبني على ان الخمر إذا انقلب خلاً يطهر سواء كان بعلاج أم لا ولمزيد بيان راجع الأمر الرابع والأمر الخامس .


                  المورد السادس
                  أحكام المتنجسات

                  قال (القول الفصل) ص 20 :
                  (المقدمة الخامسة : جريان قواعد احكام المتنجسات)
                  أقول : ظاهر كلامه في الآنية وفي المعالج كالخل القديم ويدل على هذا الاستظهار ما قاله ص 89 :
                  (تخالف القواعد من جهتين :
                  الأولى : طهارة العلاج (أي المعالج كالخل القديم أو الملح ...) بالتبعية وان بقيت عينه بعد الانقلاب .... بينما القواعد تقتضي نجاسة العلاج ثم عدم طهارته بانقلاب الخمر بقصور الأدلة ....
                  الثانية : ان الآنية تنجس بوضع الخمر فيها ومنها احتجنا أدلة الانقلاب لتلافي هذين المحذورين ....) انتهى الكلام في ص 89 من القول الفصل .
                  أقول :
                  إذا كان المراد من جريان القاعدة هو تطبيقها على الموردين المذكورين في الجهتين السابقتين أي في العلاج كالملح أو الخل القديم وفي الآنية , فإنه حسب مباني السيد (قدس سره) فإننا لا نحتاج إلى تطبيق هذه القاعدة في هذين الموردين أصلاً والدليل على ذلك راجع ما ذكرناه سابقاً في الأمر الخامس والأمر السادس وستعرف ما هي القواعد التي اعتمد عليها السيد (قدس سره) .


                  المورد السابع
                  حرمة الشرب

                  قال ص 21 :
                  (التقريب الثاني : من جهة الحرمة)
                  أقول :
                  ظهر جوابه في المورد الثالث وفي المورد الأول حيث كلام السيد (قدس سره) ليس في الاجتناب حتى نعقد بحث عن الحرمة بل كلامه في النجاسة ولم يتعرض إلى حرمة الشرب فلا داعي لهذا التقريب أصلاً في مقام مناقشة رأي (قدس سره) .


                  المورد الثامن
                  الخل المدبس والانقلاب

                  ثم قال ص 21 :
                  (.... وهذا التقريب خاص بالخل المدبس ولا تحتمل الحرمة في المورد الآخر (وهو الخل الخالص الذي يصنع بإضافة خمرة ...) لحصول الانقلاب الموجب لتغير الموضوع من الخمر الحرام إلى الخل الحلال وهذا مما لا خلاف فيه وان اختلف فيه من جهة حصول الطهارة)

                  أقول :
                  هنا عدة تعليقات :
                  الأول : ان الكلام مصادرة فكيف تقول (لحصول الانقلاب الموجب لتغير الموضوع من الخمر الحرام إلى الخل الحلال) وفتوى السيد والنقاش الحاصل في المقام في إثبات ذلك أو عدمه .
                  الثاني : قولك (وهذا مما لا خلاف فيه) غير تام , والخلاف واضح جداً ولا يحتاج إلى تأمل وتفكير ألم تلاحظ ما قاله السيد (قدس سره) (ولا يطهر بتحوله إلى خل لان الطهارة خاصة بالناتج من النشيش لا من الحامض) .
                  الثالث : قولك (وان اختلف فيه من جهة حصول الطهارة) غير جداً وذلك لان الاختلاف لو حصل من جهة حصول الطهارة فهو بالضرورة ينسحب إلى الحرمة لانه لو ثبت انه نجس فيحرم شربه يقيناً , ولو ثبت طهارته فيأتي نقاش بحلية شربه وعدمها , وبهذا تصبح المصادرة التي ذكرناها في التعليق واضحة جداً فإن البحث في اصل الطهارة وعدمها فإذا ثبتت النجاسة والحرمة يقيناً فكيف يقول : (ان الخل حرام) .
                  الرابع : وقوله (ولا تحتمل الحرمة في المورد الآخر ....)
                  واضح الاندفاع بمراجعة الأمر الرابع والخامس والسادس حيث يثبت فيها على مبنى السيد ان الخل نجس فضلاً عن كونه حراماً .


                  المورد التاسع
                  بحث نافع لم يتعرض له السيد(قدس سره)

                  قال ص 21 :
                  (والبحث في هذا الاتجاه ضروري وان لم يتعرض له سيدنا الأستاذ (قدس سره) ربما اكتفاءاً بالتقريب الأول لتماميته عنده(قدس سره) ... لكن البحث من جهة الحرمة ينفع من جهتين )
                  أقول :
                  هذا الكلام غريب جداً , لان ظاهره ان السيد(قدس سره) قد غفل عن بحث فيه منفعة من جهتين بينما جناب الشيخ(دام عزه) قد التفت إليها وميزها ولذلك بحثها , كلا وألف كلا فإن السيد ليس في مقام بحث خارج حتى يفرع في المسألة كما هو نهجه في الفقه والأصول وغيرها من البحوث , بل هو في مقام الإجابة على استفتاء من احد المكلفين فتكون الإجابة متعلقة بمورد السؤال , وبهذا تبين ان السيد(قدس سره) لم يتركه اكتفاءاً بالتقريب الأول أو لسبب بل تركه لانه تخصصاً أي انه ليس مورداً للسؤال .


                  المورد العاشر
                  عدم صحة الاستدلال بالحرمة على مباني السيد(قدس سره)

                  قال ص 21 :
                  (.... لم يتعرض له سيدنا الأستاذ (قدس سره) .... أو لعدم صحة الاستدلال بالحرمة على مبانيه (قدس سره) لانه لا يلحق العصير التمري بالعصير العنبي كما سيأتي توضيحه ... )
                  أقول :
                  يرد عليه :
                  أولاً : ظهر جوابه في المورد السابق (التاسع) حيث ان البحث في الحرمة خارج تخصصاً وانه ليس مورد السائل فراجع .
                  ثانياً : إضافة إلى إن بعد التسليم بالنجاسة حسب مبنى السيد (قدس سره) قلا يعقل البحث في حرمة الشرب .


                  المورد الحادي عشر
                  الاجتناب والسراية

                  قال ص 21 :
                  (ان وجوب الاجتناب بسبب الحرمة لو تم من دون تقريب النجاسة فإنه يخلصنا من مشكلة السراية والملاقاة باعتبار ان بائع الخل يستخدم نفس الإناء...)
                  أقول :
                  هذا الكلام غير تام وذلك :
                  1- انه ثبتت النجاسة , فإن وجوب الاجتناب بسبب الحرمة لا يخلصك من مشكلة السراية والملاقاة , باعتبار ان بائع يستخدم نفس الإناء أو يباشر بيده جميع أنواع الخل المعروض عنده .
                  2- أما لو لم تثبت النجاسة ولم يكن نجساً , فلا مشكلة في المقام أي لا توجد مشكلة في السراية والملاقاة لانه طاهر حسب الفرض سواء كان بدليل محرز أو اصل عملي فلا نحتاج إلى إثبات وجوب الاجتناب بسبب الحرمة وبعبارة أخرى , انه لو حتى ثبتت حرمة الشراب فيجوز المس لانه طاهر حسب الفرض فلا فائدة وبعبارة ثالثة انه لو ثبتت النجاسة وجب الاجتناب مطلقاً ؟؟ وإذا ثبتت الطهارة فلا يجب الاجتناب من المس واستخدام نفس الإناء ونحوها سواء قلنا بحرمة الشرب أو لم نقل .

                  المورد الثاني عشر
                  عدم التنافي في كلام السيد(قدس سره)


                  قال ص 109 :
                  (س 1 : ان ما نقلت عن كتب السيد (قدس سره) منهج الصالحين , الصراط القويم , وفقه الطب من كفاية الانقلاب للطهارة و الحلية , ولو حصل بعلاج لا ينافي ما ذكره في مجلة الهدى من عدم كفايته بل يكون الثاني ناسخاً للأول باعتبار تأخره الزماني .
                  ج : ان هذا بعيد مع هذا التركيز المتكرر منه (قدس سره) في كتبه المتعاقبه وقد قال (قدس سره) وسمعه غيري انه إذا تعارضت فتاواه المسموعة أو المكتوبة مع رسالته العملية فالمعول على ما في الرسالة العملية , وكان (قدس سره) يدفع إلينا كتبه ورسائله الاستفتائية لتطبيقها على الرسالة العملية ولو حصل تغير في الفتوى فإنه بغيرها في رسائله العملية في إحدى الطبعات اللاحقة)
                  أقول :
                  ان التنافي موجود في ذهن السائل والمجيب فقط فيحتاج كل منهما ان يوجه كلام السيد (قدس سره) لكن الواقع انه لا تنافي في كلامه (قدس سره) , حيث علمنا ان ما ذكره في كتبه المنهج أو الصراط القويم من كفاية الانقلاب للطهارة والحلية ولو حصل بعلاج يقصد به الخمر فالخمر إذا انقلب خلاً , يطهر ويحل شربه سواء حصل الانقلاب بعلاج أم لا أما ما ذكره في مجلة الهدى من عدم كفاية الانقلاب بعلاج في الطهارة فإنه يقصد به العصير من الماء والدبس مثلاً فالعصير من الماء والدبس إذا انقلب خلاً بعلاج كإضافة خل قديم فإنه لا يطهر ولمزيد بيان راجع ما ذكرناه سابقاً في الأمر الرابع والخامس .


                  المورد الثالث عشر
                  الغفلة في كلام السيد(قدس سره)

                  قال (القول الفصل) ص 109 :
                  (س 2 : إذن هل في الجواب المنشور في مجلة الهدى غفلة عما قاله (قدس سره) في رسائله العملية ؟ )
                  أقول :
                  ان الغفلة في ذهن السائل بعد ما عرفت مراد السيد في المورد السابق .


                  المورد الرابع عشر
                  وجوه أخرى غير الغفلة

                  قال (القول الفصل) ص 109 :
                  (ج : توجد وجوه أخرى غير ما ذكر في السؤال

                  أقول :
                  أولاً : قولك (وجوه أخرى غير ما ذكر في السؤال ) ظاهر في التسليم بما ذكر في السؤال من ان السيد (قدس سره) غفل عما قاله في رسائله , وبعدما أتضح بالبرهان والبيان السابق من تمامية كلام السيد يثبت ان الغفلة حصلت عند المجيب .
                  ثانياً : بعد ان عرفنا مبنى السيد ودفعنا الشبهات في المقام وأتضح تمامية كلام السيد حسب مبانيه حيث لا يوجد فيه أي تنافي أو غفلة , فلا تحتاج إلى وجوه أخرى , إضافة إلى ان ما ذكر من وجوه سنعرف عدم تمامية الكل أو الجل في الموارد اللاحقة ان شاء الله .


                  المورد الخامس عشر
                  الاحتياط حسن

                  قال (القول الفصل) ص 109 :
                  (1- الاحتياط وهو حسن على كل حال , وان وجدت حجة معتبرة خلافه ما لم يلزم منه محذور العسر والحرج أو اختلال النظام وهو هنا غير حاصل )
                  أقول :
                  يرد عليه :
                  أولاً : عندما يقال الاحتياط حسن على كل حال فإن هذا الكلام ظاهر في الاحتياط العقلي , وعليه يكون هذا الوجه متحداً مع الوجه الخامس الذي ذكره حيث قال ص 111 : (ما يسمى بمسلك حق الطاعة ) بناء على ما صوره في الوجه الخامس حيث يستفاد من ظاهر كلامه انه حسن ومستحب حيث قال : (الميل إليه قلبياً , الدليل لا يساعد عليه , أوفق بحق المولوية , راجح أخلاقياًً) .
                  ثانياً : وإذا قصدت به الاحتياط الشرعي فكيف تقدمه على الحجة المعتبرة على خلافه وما هو المبرر لهذا فهل مبناك تقديم الأصول على الإمارات مثلاً , أو انك تبني في باب التعارض بين الأدلة على ان كل دليل يدل على الأصل العملي كالاحتياط في المقام , إذا تعارض مع دليل آخر (مع حجة معتبرة) فإن دليل الاحتياط يقدم دائماً على الدليل الآخر المخالف .


                  المورد السادس عشر
                  يجيب الفقيه وفق القواعد العامة

                  قال (دام عزه) ص 109 :
                  (2- ان الفقيه عندما تعرض عليه مسألة فإنه يجيب وفق القواعد العامة المرتكزة في ذهنه .... ولدفع احتمال ... تطبق الاستفتاءات على الرسائل العملية .... وساهم في ذلك انه (قدس سره) لم يذكر في كتاب الطهارة فقرة (سواء كان بعلاج أو بغيره) فلو رجع إلى كتاب الطهارة لم يجد ما يخالف القواعد فأجابه على طبقها)
                  أقول :
                  ان هذا الكلام نرفضه رفضاً قاطعاً , لانه لو سلمنا فإننا نسلم بأن السيد(قدس سره) يجهل ابسط المسائل الأصولية وهذا لا يقوله جاهل فضلاً عن عالم , وذلك لان السيد لو رجع إلى كتاب الطهارة ص 168 لوجد (الرابع : الانقلاب فإنه مطهر للخمر إذا خرجت عن كونها خمراً سواء انقلبت خلاً أو غيره ...) وبما انه في حالة شك في ان الانقلاب المطهر هل مقيد بعدم المعالج (مقيد بنفسه أو بالنشيش) أي إذا انقلب الخمر بنفسه (بالنشيش بدون معالج) أو انه مطلق , ففي مثل هذه الحالة تتمسك بالإطلاق وهذه المسألة لا تفوت طالب أصول المظفر فكيف تفوت على السيد (قدس سره) فإذا تمسك السيد (قدس سره) بالإطلاق فتكون النتيجة عنده (الانقلاب مطهر للخمر سواء كان بعلاج أم بغيره ) مع العلم ان السيد (قدس سره) عندما أجاب على السؤال لم يعتمد على هذه النتيجة حيث فصل بين ما كان بعلاج وغيره حيث قال : (.... لان الطهارة خاصة بالناتج من النشيش (بدون معالج) لا من الحامض (المعالج)) وبهذا يبطل هذا الوجه ولا يحتمل أصلاً .


                  المورد السابع عشر
                  تدريب الناس على الطاعة

                  قال (دام توفيقه) القول الفصل ص 110 :
                  (3- انه (قدس سره) جرى في مرجعيته خصوصاً في الفترة الاخيرة على تدريب الناس على الطاعة فلعل هذا المنع كان ضمن هذا السياق ليجرب طاعة الناس وتضحيتهم في سبيل تطبيق الحكم الشرعي , وقد اثبت كثير من المؤمنين تسليمهم للشارع المقدس فتركوا هذه الاكلة مع رغبتهم فيها وان عدداً من باعة الطرشي والخل تركوا مهنتهم وغسلوا محلاتهم وأدواتهم لتطهيرها)
                  أقول :
                  بعد التسليم بأن هذه المسألة أثيرت بالفترة المتأخرة من حياة السيد بحيث لم يستطع حتى سؤال أهل الاختصاص كما يشير لذلك سماحة الشيخ في الوجه الخامس وبعد ذلك , ألم يكتفِ السيد (قدس سره) في تجربة طاعة الناس عندما أوجب الجمعة وقد أطاعوا بالحضور ومنع من الصلاة خلف من لم يصلِِّ الجمعة مثلاً وقد امتنع الناس وأوجب الزيارة إلى كربلاء المقدسة والى النجف الاشرف مثلاً وقد أطاع الناس وتركوا أعمالهم وارتباطاتهم الخاصة والعامة وأطاعوا ومسائل كرة القدم ودخول الملاعب وغيرها من المسائل , ولا اعلم هل ان مسألة الخل والدبس أهم وأكثر مشقة على المكلفين من تلك المسائل بحيث نعرف طاعتهم من خلالها .


                  المورد الثامن عشر
                  شيء عجيب يترتب على مباني السيد (قدس سره)

                  قال (القول الفصل) ص 110 :
                  (4- ان الحكم مبني على المداقة العقلية في تكوّن الكحول عند اختلاط الحموضة والحلاوة وقد علمت ان الأحكام الشرعية تتبع العناوين العرفية وان نسبة من الكحول متسامح فيها , وقد اطلعت على مواد كثيرة مسلمة الصحة وهي محتوية على الكحول وأوضحها الخل المتداول بل الأوضح من ذلك الخبز فإنه عند إضافة خمرة الخبز إلى العجين ليختمر وهو يحتوي على نشويات تتحول إلى سكريات فتتكون نسبة ما من الكحول في العجين وقد كشفت عنها التحليلات المختبرية , فهل يقال بحرمة الخبز لأجل هذا , ان هذا الشيء عجيب ؟ ! )
                  أقول :
                  يرد عليه :
                  أولاً : ما ذكره من مواد محتوية على الكحول كالخبز , فإنه غير تام لان السيد (قدس سره) لا يقول بأن كل كحول نجس ولمزيد بيان راجع الأمر الثاني .
                  ثانياً : ان الشيء العجيب هو صدور مثل هذا الكلام ممن عاصر السيد وعرفه عن قرب حيث كان (قدس سره) معروفاً في تطبيقاته العرفية في الأصول أو الفقه سواء في بحثه الخارج أو رسالته العملية أو الاستفتاءات وخير شاهد على ذلك فإن السيد عندما كتب في بعض الأمور التي لها علاقة في الفقه مثلاً وكان البحث في بعضها يميل إلى المداقة العقلية , فكتابته تلك سماها بـ(ما وراء الفقه) ويشهد على ذلك ما موجود ومسجل من بحثه (قدس سره) .
                  ثالثاً : ان المداقة العقلية تحتاج إلى الرجوع إلى أهل الاختصاص في المقام كما رجع جناب الشيخ نفسه إليهم حيث قال : (كشفت عنها التحليلات المختبرية) فإذا سلمنا ان السيد (قدس سره) اعتمد في إصدار فتواه على المداقة العقلية فهذا يعني انه رجع إلى أهل الاختصاص واحتاج إلى تحليل مختبري على الأقل ومثل هذا الكلام يتنافى مع ما ذكره في الوجه الخامس حيث قال ص 111 : (.... الشبهات الموضوعية التي تتطلب جهداً من الاختصاصيين خارج الحوزة وقد عاجلته المنية قبل إتمامه) فالعجب هو الجمع بين الوجهين الرابع والخامس .


                  المورد التاسع عشر
                  الميل القلبي مع عدم مساعدة الدليل

                  قال (القول الفصل) ص 111 :
                  (5- انه وان لم يبين ..... على كفاية الاحتمال ..... ما يسمى بمسلك حق الطاعة .... إلا انك تشعر من مطاوي كلامه الميل قلبياً وان كان الدليل لا يساعد عليه لانه أوفق بحق المولوية وإلا شك انه راجح أخلاقياً .....)
                  أقول :
                  أولاً : ان هذا معناه الاحتياط بناء على ما ذكره من قرائن مثل (الميل إليه قلبياً , الدليل لا يساعد عليه , أوفق بحق المولوية , راجح أخلاقياً) وعليه يتحد هذا الوجه والوجه الأول بحسب ما بيناه سابقاً في المورد الخامس عشر , علماً انه يترتب على مسلك حق الطاعة قاعدة الاشتغال بحكم العقل .
                  ثانياً : لا اعلم أي دليل تقصد في قولك (وان كان الدليل لا يساعد عليه) فإذا كان الدليل لا يساعد عليه فلا يعقل ان يكون دليل السيد (قدس سره) على مسلك حق الطاعة وقاعدة الاشتغال العقلي دليلاً استحسانياً كالميل القلبي أو الرجحان الأخلاقي ....


                  المورد العشرون
                  الشبهات الموضوعية ليست من عمل عالم الفقه

                  قال (القول الفصل) ص 111 :
                  (..... خصوصاً وانه من الشبهات الموضوعية التي تتطلب جهداً من الاختصاصيين خارج الحوزة وقد عاجلته المنية قبل اتمامه)
                  أقول :
                  هذا الكلام يدل على ان الفترة الزمنية كانت قصيرة جداً بضعة أيام أو اقل لان مثل هكذا فحوص مختبرية يحصل على نتائجها بسرعة ربما ساعة أو اقل فبمجرد تكليف احد المؤمنين الثقة بإجراء الفحص فإنك تحصل على النتائج في نفس اليوم أو اليوم الذي بعده مثلاً , ومثل هذا الكلام والمبنى يتنافى مع ما ذكره سابقاً من ان السيد (قدس سره) لو كان قد عدل في الفتوى لغير ذلك في الطبعات اللاحقة من كتبه , ومن الواضح ان الفترة القصيرة التي لا يتمكن فيها السيد (قدس سره) من معرفة نتائج فحوص مختبرية فإنه بالضرورة لا يتمكن من طبع رسالته العملية لكي نغير فيها الفتوى التي عدل عنها حيث قال سماحة الشيخ ص 109 : (.... ان هذا (عدول السيد (قدس سره) في الفتوى ) بعيد ولو حصل تغير في الفتوى فإنه يغيرها في رسالته العملية في إحدى الطبعات اللاحقة) فأي طبعات بعد التسليم بأن الوقت قصير جداً بحيث لا يستطيع ان يحصل على نتائج فحص مختبري .


                  المورد الحادي والعشرون
                  رفع التهافت في كلام السيد الأستاذ (قدس سره)

                  قال في كتاب (القول الفصل الفهرس) ص 120 :
                  (وجوه لرفع التهافت في كلمات سيدنا الأستاذ)
                  أقول :
                  بعد كل ذلك وبعد إثبات تمامية كلام السيد (قدس سره) حسب مبانيه وبعد إثبات عدم وجود التنافي في كلام السيد بين ما قاله في مجلة الهدى وبين رسالته العملية وبعد إثبات عدم تمامية الوجوه التي ذكرت , فننصح كل من خالف السيد مع التسليم بمبانيه واعتقد بوجود التهافت , عليه ان يرفع التهافت في كلماته ومبانيه .


                  والله سبحانه العالم والمسدد
                  والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين







                  تعليق

                  اقرأ في منتديات يا حسين

                  تقليص

                  لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                  يعمل...
                  X