القاعدة الفقهية العامة في مسألة الاستعانة بالمشرك على المسلم هي المنع وعدم الجواز هذا بالمطلق
أما في حالة الضرورة فهناك تطبق القاعدة الفقهة التالية :
الضرورات تبيح المحظورات وتكون الإباحة بقدر الحاجة
هذه قواعد فقهية يستخدمها الفقهاء في مسائل عديدة في حياتنا اليومية
واعود وأؤكد إنني أتكلم بالمطلق ولا أؤيد فتوى او انفي فتوى احد فقط أحببت المشاركة بتوضيح قاعدتين فقهييتين .
عند علماء اهل السنة
تعليق