إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

خطأ مطبعى او هو الحق بعينه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • خطأ مطبعى او هو الحق بعينه

    بدون مقدمات :


    حديث رقم: 1303
    سنن الدارمي > كتاب الصلاة > باب : في الذي لا يتم الركوع والسجود

    أخبرنا أبو الوليد الطيالسي : ثنا همام : ثنا إسحاق بن عبد الله ، عن علي بن يحيى بن خلاد ، عن أبيه ، عن عمه رفاعة بن رافع وكان رفاعة و مالك ابني رافع أخوين من أهل بدر قال : : ( بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله ـ شك همام ـ إذ دخل رجل فاستقبل القبلة فصلى ، فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ، ارجع فصل فإنك لم تصل . فرجع الرجل فصلى ، وجعلنا نرمق صلاته ، لا ندري ما يعيب منها ، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل . قال همام : فلا أدري أمره بذلك مرتين أو ثلاثا ، قال : الرجل ما ألوت ، فلا أدري ما عبت علي من صلاتي . فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ، ورجليه إلى الكعبين . ثم يكبر الله ويحمده ، ثم يقرأ من القرآن ما أذن الله عز وجل له فيه ، ثم يكبر فيركع ، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ، ويقول : سمع الله لمن حمده فيستوي قائما حتى يقيم صلبه ، فيأخذ كل عظم مأخذه ، ثم يكبر فيسجد ، فيمكن وجهه ـ قال همام : وربما قال : جبهته ـ من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه . فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك .).


    الوضوء كما امر به الله و حدث به رسول الله
    1- غسل الوجه اليدين الى المرفقين
    2- مسح الراس والرجلين الى الكعبين

  • #2
    فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء
    كما أمره الله عز وجل
    فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ، ورجليه إلى الكعبين
    :

    " يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون " سورة المائدة آية 6
    فيغسل وجهه و يغسل يديه إلى المرفقين
    ويمسح برأسه و يمسح رجليه إلى الكعبين

    تعليق


    • #3
      اخي عبد المؤمن هل الرواية صحيحة السند؟

      شكرا لك

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة عبد المؤمن
        حديث رقم: 1303
        سنن الدارمي > كتاب الصلاة > باب : في الذي لا يتم الركوع والسجود
        أخبرنا أبو الوليد الطيالسي : ثنا همام : ثنا إسحاق بن عبد الله ، عن علي بن يحيى بن خلاد ، عن أبيه ، عن عمه رفاعة بن رافع وكان رفاعة و مالك ابني رافع أخوين من أهل بدر قال : : ( بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله ـ شك همام ـ إذ دخل رجل فاستقبل القبلة فصلى ، فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ، ارجع فصل فإنك لم تصل . فرجع الرجل فصلى ، وجعلنا نرمق صلاته ، لا ندري ما يعيب منها ، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل . قال همام : فلا أدري أمره بذلك مرتين أو ثلاثا ، قال : الرجل ما ألوت ، فلا أدري ما عبت علي من صلاتي . فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ، ورجليه إلى الكعبين . ثم يكبر الله ويحمده ، ثم يقرأ من القرآن ما أذن الله عز وجل له فيه ، ثم يكبر فيركع ، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ، ويقول : سمع الله لمن حمده فيستوي قائما حتى يقيم صلبه ، فيأخذ كل عظم مأخذه ، ثم يكبر فيسجد ، فيمكن وجهه ـ قال همام : وربما قال : جبهته ـ من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه . فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك .).
        المشاركة الأصلية بواسطة محمد الوائلي
        اخي عبد المؤمن هل الرواية صحيحة السند؟
        شكرا لك
        اخى محمد الوائلى حياك الله
        لااعلم اخى الكريم صحة سند هذه الرواية ولااستطيع ان اعرف ذلك
        وارجو من الإخوان السنة البت فى صحته من عدمه
        لكن ما شدنى الى الرواية هو ان الوضوء هو وضوء الشيعة
        وفى كتب اهل السنة ثم لايمكن ان يكون خطأ مطبعى
        لانها عبارة طويلة ثم من كتبها الم يقرا ها ويجد انه اخطأ ويعيد كتابتها .
        الآن لو ان السند صحيح ماذا ستكون النتيجة ؟

        تعليق


        • #5
          رواية اخرى تدعم الرواية السابقة


          حديث رقم: 1136
          سنن النسائي (المجتبي) > كتاب التطبيق > باب الرخصة في ترك الذكر في السجود
          أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو يحيى بمكة وهو بصري قال حدثنا أبي قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال : (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصل فإنك لم تصل فذهب فصلى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا يدري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصل فإنك لم تصل فأعادها مرتين أو ثلاثا فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده قال همام وسمعته يقول ويحمد الله ويمجده ويكبره قال فكلاهما قد سمعته يقول قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته).

          الحكم على الكتاب بشكل عام : قال ابن الصلاح : أطلق الخطيب والسلفي الصحة على كتاب النسائي وقال ابن حجر : وأطلق عليه أيضا اسم الصحة أبو علي النيسابوري وأبو أحمد بن عدي وأبو الحسن الدارقطني وابن منده وعبد الغني بن سعيد وأبو يعلى الخليلي وغيرهم

          تعليق


          • #6
            هذه رواية للدار قطنى يبين ان فى الوضوء غسل الرجلين
            ولكن من يقرأ الحديث لايشك ان المقصود هو مسح الراس والرجلين



            حديث رقم: 4
            الدارقطني > كتاب الطهارة > باب وجوب غسل القدمين والعقبين
            حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى ، نا هشام بن عبد الملك و الحجاج ابن المنهال واللفظ لأبي الوليد ، قالا : نا همام نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن علي ابن يحيى بن خلاد عن أبيه ، عن عمه رفاعة بن رافع ، قال : ( يبنما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله ، إذ دخل رجل فاستقبل القبلة ، وصلى ، فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعليك ، ارجع فصل فإنك لم تصل ، فجعل الرجل يصلي ونحن نرمق صلاته ، لا ندري ما يعيب منها ، فلما صلى جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القوم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : وعليك ، ارجع فصل فإنك لن تصل . قال همام : فلا أدري أمره بذلك مرتين أو ثلاثاً فقال الرجل : ما ألوت ، فلا أدري ما عبت على من صلاتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، فيغسل وجهه ، ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ، ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله ويثني عليه ، ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه وتيسر ، ثم يكبر ، فيركع فيضع كفيه على ركبتيه ، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ، ويقول سمع الله لمن حمده ، ويستوي قائماً حتى يقم صلبه ، يأخذ كل عظم مأخذه ، ثم يكبر فيسجد ، فيمكن وجهه . قال همام : وربما قال : جبهته في الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ، ثم يكبر فيستوي قاعداً على مقعدته ، ويقيم صلبه ، فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ، ثم قال : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك .).



            المفروض العبارة تكتب هكذا :

            فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين
            ويمسح براسه
            ويغسل رجليه الى الكعبين

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة عبد المؤمن
              هذه رواية للدار قطنى يبين ان فى الوضوء غسل الرجلين
              ولكن من يقرأ الحديث لايشك ان المقصود هو مسح الراس والرجلين






              حديث رقم: 4

              الدارقطني > كتاب الطهارة > باب وجوب غسل القدمين والعقبين



              حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى ، نا هشام بن عبد الملك و الحجاج ابن المنهال واللفظ لأبي الوليد ، قالا : نا همام نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن علي ابن يحيى بن خلاد عن أبيه ، عن عمه رفاعة بن رافع ، قال : ( يبنما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله ، إذ دخل رجل فاستقبل القبلة ، وصلى ، فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعليك ، ارجع فصل فإنك لم تصل ، فجعل الرجل يصلي ونحن نرمق صلاته ، لا ندري ما يعيب منها ، فلما صلى جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القوم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : وعليك ، ارجع فصل فإنك لن تصل . قال همام : فلا أدري أمره بذلك مرتين أو ثلاثاً فقال الرجل : ما ألوت ، فلا أدري ما عبت على من صلاتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، فيغسل وجهه ، ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ، ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله ويثني عليه ، ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه وتيسر ، ثم يكبر ، فيركع فيضع كفيه على ركبتيه ، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ، ويقول سمع الله لمن حمده ، ويستوي قائماً حتى يقم صلبه ، يأخذ كل عظم مأخذه ، ثم يكبر فيسجد ، فيمكن وجهه . قال همام : وربما قال : جبهته في الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ، ثم يكبر فيستوي قاعداً على مقعدته ، ويقيم صلبه ، فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ، ثم قال : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك .).



              المفروض العبارة تكتب هكذا :

              فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين
              ويمسح براسه
              ويغسل رجليه الى الكعبين


              بالله عليك اخى أميرى حسين-5 عندما تقرأ الحديث هل تفهم منه غسل الرجلين ؟

              تعليق


              • #8
                الوضوء غسلتان و مسحتان.



                و لكن متى بدأ الخلاف

                في مسح الرجلين أو غسلهما ياترى ؟؟؟

                في زمن اي خليفة ؟؟؟

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة عبد المؤمن
                  بالله عليك اخى أميرى حسين-5 عندما تقرأ الحديث هل تفهم منه غسل الرجلين ؟



                  السلام عليك ورحمة الله وبركاته
                  امنت بالله الواحد الاحد
                  قالوا اهل السنة والجماعة
                  كل مرسل مردود الا مرسل الشعبي
                  والشعبي يقول

                  26851- عن الشعبي قال‏:‏ أما جبريل فقد نزل بالمسح على القدمين‏.‏
                  ‏(‏عب ش وعبد بن حميد وابن جرير‏)‏‏.‏
                  26852- عن الشعبي قال‏:‏ نزل القرآن بالمسح وجرت السنة بالغسل‏.‏

                  http://www.al-eman.com/Islamlib//vie...ID=137&CID=313



                  /////


                  ومن العجب انّ ابن تيميّة ناقض نفسه فقد ذكر في الوجه السابع ما هذا نصه: «إنّ التيمم جُعل بدلاً عن الوضوء عند الحاجة فحذف شطر أعضاء الوضوء وخف الشطر الثاني وذلك فإِنّه حذف ما كان ممسوحاً ومسح ما كان مغسولاً» (2)

                  فلو كان التيمّم على أساس حذف ما كان ممسوحاً فقد حذف حكم الاَرجل في التيمّم فلازم ذلك أن يكون حكمه هو المسح حتى يصح حذفه فلو كان حكمه هو الغسل لم يحذف.

                  8. اجتهاد أبي حيان:

                  وقال أبو حيان (المتوفّـى 754 هـ) في تفسيره (البحر المحيط) ما هذا


                  ــــــــــــــــــــــــــــ

                  1 . ابن تيمية: التفسير الكبير: 4|48.
                  2. المصدر نفسه: 4|50.

                  ( 59 )
                  ملخّصه: (وأرجلِكُم) قرأ ابن كثير وأبو عمر وحمزة وأبو بكر بالجرّ ، وهي قراءة أنس وعكرمة والشعبي وأبي جعفر الباقر ، وهو مذهب الاِمامية من الشيعة.

                  (ومقتضى تلك القراءة هو مسح الاَرجل) لكن من أوجب الغسل تأوّل أنّ الجرّ هو خفض على الجوار ، وهو تأويل ضعيف جداً، ولم يرد إلاّ في النعت حيث لا يلبس


                  http://www.imamsadeq.org/book/sub2/al-votho/ar86.html




                  /////


                  قال ابن حزم حول مسح الرجلين: «وأمّا قولنا في الرجلين فإنّ القرآن نزل بالمسح، قال اللّه تعالى: (وامسحوا بروَوسكم وأرجلكم) وسواء قرىَ بخفض اللام أو بفتحها، هي على كل حال عطف على الروَوس، إمّا على اللفظ، وإمّا على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لاَنّه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة. وهكذا جاء عن ابن عباس: نزل القرآن بالمسح، يعني في الرجلين في الوضوء».(1)


                  2. كلمة للاِمام البغوي (المتوفّـى 516 هـ):

                  قال الاِمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي: ومن قرأ بالخفض فقد ذهب قليل من أهل العلم إلى أنّه يمسح على الرجلين، وروي عن ابن عباس أنّه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان، ويروى ذلك عن عكرمة وقتادة.

                  وقال الشعبي: نزل جبرئيل بالمسح، وقال: ألا ترى: المتيمّم يمسح ما كان غسلاً ويلغي ما كان مسحاً . (2)

                  تعليق


                  • #10

                    688- 8 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ كَتَبَ عَلِيٌّ ع إِلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ مِصْرَ أَمَّا بَعْدُ إِلَى أَنْ قَالَ ع ثُمَّ الْوُضُوءُ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ اغْسِلْ كَفَّيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَمَضْمَضْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اسْتَنْشِقْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اغْسِلْ وَجْهَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَدَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِثُمَّ يَدَكَ الشِّمَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ‏ ص هَكَذَا كَانَ يَتَوَضَّأُ قَالَ النَّبِيُّ ص الْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَان‏
                    مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏1
                    الموضوع: الفقه الروائي‏
                    المؤلف: للحاج الميرزا حسين النوري المعروف بالمحدث النوري، من علماء القرن الرابع الهجري‏
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1320 ه ق‏
                    الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث‏
                    تاريخ الطبع: 1408 ه ق‏
                    الطبعة: الأولى‏
                    مكان الطبع: بيروت- لبنان‏
                    المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏
                    15 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِه‏
                    ص: 305 - ص: 306






                    6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الْأَيْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْك‏
                    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1
                    43 بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْأَعْضَاء
                    ص: 74
                    الكافي، ج‏3
                    بَابُ الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِيَهُ أَوْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّر
                    ص: 35
                    تهذيب الأحكام، ج‏1
                    4 بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَ الْفَرْضِ مِنْهُ وَ السُّنَّةِ وَ الْفَضِيلَةِ فِيه‏
                    ص: 99





                    صحح الرواية ووثقها :


                    صححها - محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانى ( المحقق السبزوارى‏ )
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1090 ه ق‏
                    فى كتاب / ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج‏1
                    ص: 36



                    موثقة
                    كما قال : المحقق الخوانساري، آغا حسين بن محمد بن الحسين‏
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1098 ه ق‏
                    مشارق الشموس في شرح الدروس، ج‏2
                    المحقق / المصحح: السيد جواد ابن الرضا
                    [السادس الترتيب‏]
                    ص: 220 - ص: 222


                    موثقة
                    كما فال : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد
                    فى كتاب / مصباح المنهاج، ج‏2
                    [و منها الترتيب بين الأعضاء]
                    (و منها: الترتيب بين الأعضاء (1)،)
                    ص: 642 - ص: 643


                    صنفها المجلسي الثاني، المولى محمد باقر بن المولى محمد تقي‏
                    فى كتاب / ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏1
                    (الحديث السابع و المائة)
                    (2): موثق.
                    قوله عليه السلام: ثم اغسل رجليك‏
                    (3) محمول على التقية.
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1110 ه ق‏
                    الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي‏
                    تاريخ الطبع: 1406 ه ق‏
                    الطبعة: الأولى‏
                    مكان الطبع: قم المقدسة
                    المحقق / المصحح: السيد مهدي الرجائي‏
                    ص: 376 - ص: 377



                    موثقة
                    كما قال : المولى أحمد بن المولى مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني‏
                    فى كتاب / مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏2
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1245 ه ق‏
                    الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث‏
                    تاريخ الطبع: 1415 ه ق‏
                    الطبعة: الأولى‏
                    مكان الطبع: قم المقدسة
                    ردمك( شابك): 0- 76- 5503- 964
                    المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏
                    السابع: الموالاة
                    ص: 149 - ص: 151
                    و فى نفس المصدر
                    المسألة العاشرة: لو تيقّن ترك غسل عضو أو بعضه أو مسحه،
                    ص: 232- ص: 233





                    موثقة
                    كما قال : الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري
                    فى كتاب / الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‏2
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1281 ه ق‏
                    الناشر: المؤتمر العالمي لتخليد ذكرى الشيخ الأعظم‏
                    تاريخ الطبع: 1415 ه ق‏
                    الطبعة: الأولى‏
                    مكان الطبع: قم المقدسة
                    المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في المؤتمر
                    ملاحظات: طبع باسم تراث الشيخ الأعظم 1
                    [الاولى وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء]
                    ص: 305 - ص: 307




                    موثّقة أبي بصير
                    فى مصباح الفقيه، ج‏3
                    المؤلف:العلامه المحقق‏ آغا رضا بن محمد هادى ‏همدانى نجفى
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1322 ه ق‏
                    الناشر: مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي‏
                    تاريخ الطبع: 1416 ه ق‏
                    الطبعة: الأولى‏
                    مكان الطبع: قم المقدسة
                    المحقق / المصحح: محمد باقري- نورعلي نوري- محمد ميرزائي- السيد نور الدين جعفريان‏
                    ملاحظات: طبع المجلد 13 و 14 في مؤسسة النشر الإسلامي و الباقي في مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث‏
                    [تتمة كتاب الطهارة]
                    [تتمة الركن الثاني في الطهارة المائية]
                    [تتمة الوضوء]
                    [تتمة الفصل الثالث في كيفية الوضوء]
                    [تتمة الفروض الخمسة]
                    [مسائل ثمان‏]
                    [الاولى الترتيب واجب في الوضوء]
                    ص: 6 - ص: 8



                    و موثّقة أبي بصير
                    عنه عليه السلام قال: «إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسار، و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»
                    شرح نجاة العباد
                    المؤلف: الحاج المولى أبو طالب العراقي الكزّازي‏
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1329 ه ق‏
                    الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏
                    تاريخ الطبع: 1420 ه ق‏
                    الطبعة: الأولى‏
                    مكان الطبع: قم المقدسة
                    المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة النشر الإسلامي‏
                    ملاحظات: شرح نجاة العباد( رسالة فتوائية) لصاحب الجواهر
                    [الترتيب في الأعضاء]
                    ص: 357 - ص: 358



                    بمفهوم موثقة أبي بصير
                    عن الصادق عليه السّلام: «ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فان بدئت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسار، و ان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»
                    مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‏3
                    المؤلف: الآملي، الميرزا محمد تقي‏
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1391 ه ق‏
                    الناشر: المؤلف‏
                    تاريخ الطبع: 1380 ه ق‏
                    الطبعة: الأولى‏
                    مكان الطبع: طهران- إيران‏
                    [العاشر: الترتيب بتقديم الوجه‏]
                    ص: 409 - ص: 410




                    و هو أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام انه إذا نسي غسل اليد اليمنى قبل غسل اليسرى فغسلهما على خلاف الترتيب المعتبر في أفعال الوضوء ثم تذكر وجب أن يغسل يمينه بعد ذلك مرة ثانية ثم يساره أيضا ثانيا و لا يكتفي بإعادة غسل اليد اليسرى فقط. هذا
                    كما في موثقة أبي بصير
                    عن أبي عبد اللَّه (ع) قال: ان نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، و ان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك
                    التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج‏5
                    المؤلف: الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي‏
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق‏
                    المقرر: الميرزا علي الغروي‏
                    اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء:
                    بقي الكلام في شي‏ء:
                    ص: 444 - ص: 445



                    موثقة أبي بصير
                    عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»
                    موسوعة الإمام الخوئي، ج‏5
                    الموضوع: الفقه الاستدلالي‏
                    المؤلف: آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره‏‏
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق‏
                    ملاحظات: شرح العروة الوثقى‏
                    [العاشر: الترتيب‏]
                    ص: 385 - ص: 386




                    و موثقه
                    عنه عليه السّلام: «و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثمَّ اغسل رجليك» «6». فإنه و إن لزم حمل غسل الرجلين على التقية، إلا أن ذلك لا يسقطه عن الحجية في الترتيب الذي ورد لبيانه.
                    مصباح المنهاج، ج‏2
                    الموضوع: الفقه الاستدلالي‏
                    المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد
                    [و منها الترتيب بين الأعضاء]
                    ص: 642 - ص: 643



                    موثقة
                    بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " ان نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعك بعد الوجه... " وجه الاستدلال بها انه امر باعادة غسل الوجه عل فعله اولا، وليس ذلك الا لبطلان الوضوء بفوات المتابعة بين اعضاء الطهارة، لا لفوات الترتيب. لانه يحصل باعادة غسل الذراع خاصة. والجواب انه لو كان الامر كذلك لحصل المنافاة بين صدر هذه الرواية وعجزها حيث قال بعد ما قدمنا ذكره منها: " فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار، وان نسيت رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك "
                    الحدائق الناضرة - ج 2
                    تأليف العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني
                    المتوفى سنة 1186 هجرية
                    حققه وعلق عليه واشرف على طبعه محمد تقي الايروانى
                    الجزء الثاني
                    مؤسسة النشر الاسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (ايران)
                    [ 353 ][ 355 ]



                    فروى الكليني في الحسن كالصحيح،عن هشام بن سالم عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا با عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية و لا دين لمن لا تقية له، و التقية في كل شي‏ء إلا في النبيذ و المسح على الخفين.
                    روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‏3
                    المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني‏
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق‏
                    الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
                    تاريخ الطبع: 1406 ه ق‏
                    الطبعة: الثانية
                    مكان الطبع: قم المقدسة
                    المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ علي‏پناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي‏
                    باب صوم يوم الشك‏
                    ص: 355 - ص: 357




                    وما رواه حريز عن زرارة في الصحيح
                    «3» قال: «قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج. قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا» و قد حمله الشيخ في التهذيبين على اختصاص نفي التقية بنفسه كما اوله زرارة. و بالجملة
                    فإن أخبار وجوب التقية عامه و منها الخبر المذكور المتضمن لهذا الإطلاق الظاهر في المنافاة، فالواجب حمله على ما ذكرناه جمعا بين الأخبار. و مثل خبر زرارة المذكور أيضا ما رواه في الكافي
                    أيضا في الصحيح
                    «1» عن زرارة عن غير واحد قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاث. قلت: و ما هن؟ قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج» و التقريب فيه ما تقدم.
                    الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏2،
                    المؤلف: العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق‏
                    الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏
                    تاريخ الطبع: 1405 ه ق‏
                    الطبعة: الأولى‏
                    مكان الطبع: قم المقدسة
                    المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم‏
                    ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف‏
                    (السادس) [عدم جواز المسح في الرأس و الرجلين على الحائل‏]
                    ص: 310 - ص: 312




                    و عن ظاهر المعتبر و المقنع عدم الجواز، و عن المفاتيح الميل اليه. لمصحح زرارة: «هل في مسح الخفين تقية؟ فقال عليه السلام: ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً: شرب المسكر، و المسح على الخفين، و متعة الحج» «2». و في المصحح
                    عن أبي عمر: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، و لا دين لمن لا تقية له. و التقية في كل شي‏ء إلا في شرب النبيذ، و المسح على الخفين، و متعة الحج‏
                    مستمسك العروة الوثقى، ج‏2
                    المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محسن‏
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1390 ه ق‏
                    الناشر: مؤسسة دار التفسير
                    تاريخ الطبع: 1416 ه ق‏
                    الطبعة: الأولى‏
                    مكان الطبع: قم المقدسة
                    ملاحظات: صورت هذه النسخة طبقا لنسخة مطبعة الآداب في النجف الأشرف المطبوعة سنة 1388 ه ق‏
                    ص: 399 - ص: 400





                    وكذلك صححها
                    : الآملي، الميرزا محمد تقي‏
                    مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‏3،
                    المؤلف: تاريخ وفاة المؤلف: 1391 ه ق‏
                    الناشر: المؤلف‏
                    تاريخ الطبع: 1380 ه ق‏
                    الطبعة: الأولى‏
                    مكان الطبع: طهران- إيران‏
                    ص: 331 - ص: 332


                    وصححها
                    شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي
                    تاريخ وفاة المؤلف: 1266 ه ق‏
                    فى كتاب / جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏2
                    الناشر: دار إحياء التراث العربي‏
                    الطبعة: السابعة
                    مكان الطبع: بيروت- لبنان‏
                    ص: 236 - ص: 238



                    صححها
                    الخميني فى الرسائل ج‏2
                    حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق‏
                    ص: 193 - ص: 194


                    تعليق


                    • #11
                      إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ

                      إن الرواية المذكورة في كتاب الغارات لا يمكن الاعتماد عليها ، وذلك

                      * معارضتها لروايات متواترة صحيحة تصف الوضوء على طريقة الإمامية المتعارفة المتبعة ، لذا فهي ساقطة عن الاعتبار

                      وقد روى هذه الرواية الشيخ المفيد في أماليه بنفس السند إلاّ أن نصها يؤكد طريقة وضوء الإمامية خلاف النص الوارد في كتاب الغارات

                      ( مما جعل المحقق النوري صاحب المستدرك على الوسائل أن يعتبر ما ورد في نص كتاب الغارات هو من تصحيف العامة . أي من تحريفهم ، لذا فلا طعن في سندها إلاّ أن نصها مخالف لروايات متواترة تعارضها . )

                      وبذلك فلا يعتنى بهذه الرواية ولا الأخذ بها .
                      فان وضوء الإمامية قد
                      1- وردت فيه روايات صحيحة صريحة متواترة
                      2- فضلاً عن إجماع الطائفة دون معارض .



                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة القادسية

                        688- 8 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ كَتَبَ عَلِيٌّ ع إِلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ مِصْرَ أَمَّا بَعْدُ إِلَى أَنْ قَالَ ع ثُمَّ الْوُضُوءُ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ اغْسِلْ كَفَّيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَمَضْمَضْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اسْتَنْشِقْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اغْسِلْ وَجْهَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَدَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِثُمَّ يَدَكَ الشِّمَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ‏ ص هَكَذَا كَانَ يَتَوَضَّأُ قَالَ النَّبِيُّ ص الْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَان‏
                        مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏1
                        الموضوع: الفقه الروائي‏
                        المؤلف: للحاج الميرزا حسين النوري المعروف بالمحدث النوري، من علماء القرن الرابع الهجري‏
                        تاريخ وفاة المؤلف: 1320 ه ق‏
                        الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث‏
                        تاريخ الطبع: 1408 ه ق‏
                        الطبعة: الأولى‏
                        مكان الطبع: بيروت- لبنان‏
                        المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏
                        15 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِه‏
                        ص: 305 - ص: 306








                        و هو أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام انه إذا نسي غسل اليد اليمنى قبل غسل اليسرى فغسلهما على خلاف الترتيب المعتبر في أفعال الوضوء ثم تذكر وجب أن يغسل يمينه بعد ذلك مرة ثانية ثم يساره أيضا ثانيا و لا يكتفي بإعادة غسل اليد اليسرى فقط. هذا
                        كما في موثقة أبي بصير
                        عن أبي عبد اللَّه (ع) قال: ان نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، و ان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك
                        التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج‏5
                        المؤلف: الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي‏
                        تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق‏
                        المقرر: الميرزا علي الغروي‏
                        اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء:
                        بقي الكلام في شي‏ء:
                        ص: 444 - ص: 445


                        وما رواه حريز عن زرارة في الصحيح



                        و عن ظاهر المعتبر و المقنع عدم الجواز، و عن المفاتيح الميل اليه. لمصحح زرارة: «هل في مسح الخفين تقية؟ فقال عليه السلام: ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً: شرب المسكر، و المسح على الخفين، و متعة الحج» «2». و في المصحح
                        عن أبي عمر: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، و لا دين لمن لا تقية له. و التقية في كل شي‏ء إلا في شرب النبيذ، و المسح على الخفين، و متعة الحج‏
                        مستمسك العروة الوثقى، ج‏2
                        المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محسن‏
                        تاريخ وفاة المؤلف: 1390 ه ق‏
                        الناشر: مؤسسة دار التفسير
                        تاريخ الطبع: 1416 ه ق‏
                        الطبعة: الأولى‏
                        مكان الطبع: قم المقدسة
                        ملاحظات: صورت هذه النسخة طبقا لنسخة مطبعة الآداب في النجف الأشرف المطبوعة سنة 1388 ه ق‏
                        ص: 399 - ص: 400





                        وصححها
                        شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي
                        تاريخ وفاة المؤلف: 1266 ه ق‏
                        فى كتاب / جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏2
                        الناشر: دار إحياء التراث العربي‏
                        الطبعة: السابعة
                        مكان الطبع: بيروت- لبنان‏
                        ص: 236 - ص: 238



                        صححها
                        الخميني فى الرسائل ج‏2
                        حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق‏
                        ص: 193 - ص: 194





                        بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم
                        اضع ثلاث نماذج لكي يعلم الذي لايعلم ولكي يفهم الذي لايفهم ويرضخ الذي ابى الا الهرولة وراء التدليس والبتر
                        وعمل باسلوب
                        لاتقربوا الصلاة
                        او ويل للمصلين

                        لقد داب الوهابية اخذ قصاصات من كلام العلماء
                        دون وضع رابط كتبهم او اقوالهم بشكل كامل وبين
                        ويهرولوا به طاعنين بالمذهب الاثنى عشري
                        وليس لديهم دليل ولا حجة ابدا الا حجة واحدة وهي الاقرب للواقع كون اتباعهم جهّال وجهلم مركب او سذج ممكن خداعهم والضحك على عقولهم

                        فوالله لو كان عندهم دليل على ماينسبوه لنا كطعن بالمذهب
                        لوجدتموهم قد نقشوا ادلتهم على صدورهم وصدور ابنائهم وعلى ثياب نسائهم وبناتهم
                        ليستدولو بصحة اتهامهم لنا
                        ولكن هيهات لهم ذلك
                        فكل مالديهم اخذ جزئية من كلام الفقهاء والعلماء والمحدثين ووضعها بشكل لايهام الاخرين
                        ***
                        هنا الرابط خير مثال للهرولة فكل واحد ينسخ عن الاخر
                        وهلم جرى
                        مثلهم مثل الذي يدور حول الساقية ولا علم له لم يدور


                        http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?p=51733




                        وهنا توضيح لما زعمه اتباع ويل للمصلين
                        بان الاصل الغسل وليس المسح كما زعموا باطلا


                        /////
                        32 ـ باب جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا للتقية، بل وجوبه، وكذا غسل الرجلين وغير ذلك، في حال الخوف خاصة

                        [1173] 3 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ): عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضل، أن علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء؟ فكتب إليه أبو الحسن ( عليه السلام ): فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي امرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا، وتستنشق ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا، وتخلل شعر لحيتك
                        ____________
                        (3) أثبتناه من المصدر.
                        (4) في المصدر: تزيدن.
                        3 ـ أرشاد المفيد: 294.


                        ( 445 )

                        وتغسل يديك (1) إلى المرفقين ثلاثا (2)، وتمسح رأسك كله، وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا، ولا تخالف ذلك إلى غيره، فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبوالحسن ( عليه السلام ) فيه، مما جميع (3) العصابة على خلافه، ثم قال: مولاي أعلم بما قال، وأنا أمتثل أمره، فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد، ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن ( عليه السلام )، وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد، وقيل: إنه رافضي، فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر، فلما نظر إلى وضوئه ناداه: كذب ـ يا علي بن يقطين ـ من زعم أنك من الرافضة، وصلحت حاله عنده، وورد عليه كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ) ابتدىء من الآن ـ يا علي بن يقطين ـ وتوضأ كما أمرك الله تعالى: اغسل وجهك مرة فريضة، وأخرى إسباغا (4)، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنا نخاف منه عليك، والسلام (5).

                        http://www.alkadhum.org/other/mktba/...ael-01/12.html


                        ////

                        وهنا تكذيب صريح لمن اراد ان يقول
                        ان هناك نصا يمنع التقية في امور منها المسح على الخفين
                        حيث هرول اتباع المهرولين على اكذوبة مشايخهم قبحهم الله


                        فحتى الروايات الصحيحة التي لم تذكر البسملة لا تدل على عدم جواز التقية في المسح على الخفين أو شرب النبيذ أو متعة الحج ، لأن هذه الروايات مسوقة لبيان أن موضوع التقية في هذه الأمور غير متحقق في واقع المسلمين في الغالب ، لأن المسح على الخفين في دين السلطان رخصة فقد
                        ( 1 ) جواهر الكلام ج9ص391.

                        - ص 533 -
                        يمسح عليهما المرء وقد يتركهما فلا مبرر للتقية إذن ، وكذا شرب النبيذ لأن جوازه اختص به الحنفية ولا يأخذ به كل أهل السنة فلا مبرر فيه للتقية والخمر أوضح لأنه حرام عند الجميع ، وكذا متعة الحج يعمل بـها أهل السنة فلا مبرر للتقية فيها ، وهذا لا يمنع من أن يتحقق موضوعها في شرب النبيذ مثلا كأن يُهدد من لا يشربـها بالقتل وكذا من لا يمسح على خفيه .

                        قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه : " ومنها ما رواه ابن أبي عمر الاعجمي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ( إن التقية في كل شئ إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين ) ، والوجه في ذلك أي في عدم تشريع التقية في الموردين على ما قدمناه مفصلا عدم تحقق موضوعها فيهما أما في شرب المسكر فلان حرمته من الضروريات في الإسلام وقد نطق بـها الكتاب الكريم ولم يختلف فيها سني ولا شيعي فلا معنى للتقية في شربه . وأما في المسح على الخفين فلانا لم نعثر فيما بأيدينا من الأقوال على من أوجبه من العامة وإنما ذهبوا إلى جواز كل من مسح الخفين وغسل الرجلين . نعم ذهبت جماعة منهم إلى أفضليته كما مر وعليه فلا يحتمل ضرر في ترك المسح على الخفين بحسب الغالب . نعم يمكن أن تتحقق التقية فيهما نادرا كما إذا أجبره جائر على شرب المسكر أو على مسح الخفين إلا أنه من الندرة بمكان ولا كلام حينئذ في مشروعية التقية فان الرواية المانعة ناظرة إلى ما هو الغالب " ( 1 ) .

                        http://www.shiaweb.org/books/tahrif/pa107.html




                        اقول انا جئت بكلام الشعبي
                        والشعبي له مكانته عن اتباع الشيخين
                        لدرجة ان مرسله الوحيد مقبول عندهم فكيف لو قال امرا ومستنده الى القران وغيره فلم لايقبلوه
                        ولم لايعقبوا عليه ويحاولوا رد كلامه بل هرولوا بنسخ مانسخ قبلهم من اوهام علها تكون حقيقة
                        ///
                        الشعبي يقول

                        26851- عن الشعبي قال‏:‏ أما جبريل فقد نزل بالمسح على القدمين‏.‏
                        ‏(‏عب ش وعبد بن حميد وابن جرير‏)‏‏.‏

                        26852- عن الشعبي قال‏:‏ نزل القرآن بالمسح وجرت السنة بالغسل‏.‏

                        http://www.al-eman.com/Islamlib//vie...ID=137&CID=313


                        تعليق


                        • #13
                          اخى العزيز أميرى حسين-5 حفظك الله
                          و شكرا لك اخى على هذه المشاركة الهجومية الكاسحة
                          لقد قرات مشاركة الاخ القادسية وذهلت من المفاجاة
                          ولكن والحمد لله بعد ان قرات مشاركتك احسست بالفرج والفرحة
                          شكرا مرة اخرى على الفزعة والنصرة ودعائى لك بالصحة والعافية

                          تعليق


                          • #14
                            بسم الله الرحمن الرحيم
                            اللهم صل على محمد وآل محمد


                            اللهم آلعن آول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك

                            المشاركة الأصلية بواسطة عبد المؤمن
                            اخى العزيز أميرى حسين-5 حفظك الله

                            و شكرا لك اخى على هذه المشاركة الهجومية الكاسحة
                            لقد قرات مشاركة الاخ القادسية وذهلت من المفاجاة
                            ولكن والحمد لله بعد ان قرات مشاركتك احسست بالفرج والفرحة

                            شكرا مرة اخرى على الفزعة والنصرة ودعائى لك بالصحة والعافية


                            ينطبق كلامك علي أخي عبد المؤمن

                            شكراً للأخ عبد المؤمن و أميري حسين-5 الله يوفقكم بحق محمد وآل محمد

                            تعليق


                            • #15
                              القادسية اسلوبكم في النقاش عجيب جدا

                              عبد المؤمن اتى بروايات من كتب السنة والمفروض بك ان تبين صحتها او ضعفها وليس ان تقابلها بروايات من كتب الشيعة ويا ريت روايات موثقة بروابط شيعية


                              هل الروايات صحيحة السند يا القادسية ؟

                              لو تأتي بالف رواية من كتب الشيعة صحيحة السند والمتن وتوجب غسل الارجل والرأس لا نأخذ بها ابدا لانها تتعارض مع القرأن الذي يقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X