صرح بعض علماء السنة إن الإسم ( بعبد ) إذا كان للتشريف ليس محرم ، فقد نقل المناوي في ( فيض القدير - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 169 ) ، قال : ( وقال الأذرعي من أجلاء الشافعية ووقع في الفتاوى أن إنسانا سمى ( بعبد النبي ) فتوقفت فيه ثم ملت إلى أنه لا يحرم إذا قصد به التشريف بالنسبة إلى النبي (ص) ، ويعبر بالعبد عن الخادم ويحتمل المنع من ذلك خوف التشريك من الجهلة ، أو إعتقاد أو ظن حقيقة العبودية ، إنتهى ،
وقال الدميري : التسمي ( بعبد النبي ) قيل يجوز إذا قصد به النسبة إلى رسول الله (ص) ، ومال الأكثر إلى المنع خشية التشريك وإعتقاد حقيقة العبودية .... ).
وقال الدميري : التسمي ( بعبد النبي ) قيل يجوز إذا قصد به النسبة إلى رسول الله (ص) ، ومال الأكثر إلى المنع خشية التشريك وإعتقاد حقيقة العبودية .... ).
تعليق