إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

إلغاء زواج المتعة بدعة وذلك في كتب السنة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    وما زلت با انتظار ردك على هذا الحديث

    روى ابن ماجه بسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم

    المتعة , فقال :- (( ياأيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا و ان الله

    قد حرمها الى يوم القيامه )).

    تعليق


    • #17
      إنني أوجه هذا السؤال إليك..

      وأنت تعرفين أننا لا نأخذ بأقوال أبي بكر وعمر، بل إن إمامنا هو علي..

      فإنني أتعجب، لماذا خالفتم قول عمر بمتعة الحج وأخذتم بمتعة النساء؟؟

      نحن لا نعتقد بأن عمر الخطاب من الصالحين ولا نأخذ بكلامه..

      تعليق


      • #18
        أنت بهذا السؤال تواجهين نفسك:

        (( ياأيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا و ان الله

        قد حرمها الى يوم القيامه )).


        وبقولك إن الرسول حللها ثم حرمها تدريجياً، معناها إنها كانت حلالاً يوماً ما ثم أصبحت حراماً، فهل ما يحلله الإسلام يعد هتكة للأعراض؟؟ (ملاحظة: إنني لا أؤخذ بقولك هذا)

        وما دامت في السابق حلال فلا بد أن تكون حلال، كما ذكر :{{حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة}}..

        تعليق


        • #19
          الأخت نجمة الفجر، إن كل ما أنقله لك من مواقع العلماء ومن قرائتي ومعلوماتي وإنني لست من أهل العلم، وقد وجدت بعض الكتب المفيدة، إذا كنتي تدعين بأن مذهبك وإعتقادك هو الصحيح فعليك القراءة والمقارنة، وهذه بعض الكتب:

          - زواج المتعة في كتب أهل السنة
          - المتعة

          ولو كنتي شجاعة لمواجهة الشيعة لقرأتي هذه الكتب وقارنتي وبحثتي في كتبكم..

          تعليق


          • #20
            حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة

            كل ما جاء النبي بإباحته ومات قبل تحريمه فهو حلال علينا الى يوم القيامه وكل ما حرمه ومات وهو على حرمته حرام علينا الى يوم القيامه

            سؤالي هل استمتعت بنات النبي هل استمتعت فاطمه الزهراء هل استمتعت بنات أهل البيت ؟

            وما تعليقك على حديث رسول الله ؟ ثم كما ذكرت لك المتعه لم تكن الا في المشركات سبايا الحرب واباحتها 3 ايام فقط ثم حرمت

            تعليق


            • #21
              أنتي لم تجيبي عن سؤالي: فهل ما يحلله الإسلام يعد هتكة للأعراض؟؟ (لإنه كان حلالاً على حسب قولك)

              ولأسئلتك:

              سؤالي هل استمتعت بنات النبي هل استمتعت فاطمه الزهراء هل استمتعت بنات أهل البيت؟

              ذكر لك الأخ جعفر أعلاه في إستمتاع أسماء بنت أبي بكر، ومن ثم قلت لك إن ليست كل بنت تتزوج متعة، وفاطمة الزهراء تزوجت وماتت قبل زوجها كحال غالبية بنات أهل البيت..


              وما تعليقك على حديث رسول الله ؟ ثم كما ذكرت لك المتعه لم تكن الا في المشركات سبايا الحرب واباحتها 3 ايام فقط ثم حرمت

              إذكري الحديث بالرواة والإسناد..

              تعليق


              • #22
                أتمنى أن تقرئي الكتب التي وضعتها لك وتبحثي في هذه الليالي، فهي كتب مفيدة جداً ولا ضرر فيها، لإن:

                - لو كنت تعتقدين بأن عقيدتك هي الصحيحة فلن يصيبك شيء من هذه الكتب..

                - لو رأيت الحق مع الشيعة وتيقنت بذلك لإتبعت الشيعة إلا إذا كنتي معاندة..

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة نجمة الفجر
                  حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة

                  كل ما جاء النبي بإباحته ومات قبل تحريمه فهو حلال علينا الى يوم القيامه وكل ما حرمه ومات وهو على حرمته حرام علينا الى يوم القيامه

                  سؤالي هل استمتعت بنات النبي هل استمتعت فاطمه الزهراء هل استمتعت بنات أهل البيت ؟

                  وما تعليقك على حديث رسول الله ؟ ثم كما ذكرت لك المتعه لم تكن الا في المشركات سبايا الحرب واباحتها 3 ايام فقط ثم حرمت
                  هلسوال للهروب من الجواب ياتي سوالهم اذا حلال هل مارسها الائمة تهرب عن الجواب لتضع هلسوال
                  ونحن انزلنا لها مصدر لاكن كالعادت للف ودوران يضعون اسئلة لاتخص الحوار بالادلة فنحن عندنا نادرا الموقت ليس كثرة الموجودة عندكم عرفي ومسيار

                  قال : دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

                  http://www.hajr-network.net/hajrvb/s...hp?t=402790863
                  التعديل الأخير تم بواسطة احمد55; الساعة 30-01-2009, 05:42 PM.

                  تعليق


                  • #24
                    واصل أخي جعفر في النقاش فإنني أريد شخصاً يساندني..

                    تعليق


                    • #25
                      حلال محمد حلال الى يوم القيامة تنطبق ايضا بصلاة التراويح التي ابتدعها ابن الخطاب
                      وحلال محمد حلال الى يوم القيامة تنطبق كذلك على الالتزام باوامر رسول الله (ص) حينما قال .اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة اهل بيتي .
                      اما قولك الاخت نجمة ان زواج المتعة مجرد هتك للاعراض فارجو منك ان تتمعني قليلا في كتبكم الكثيرة قال فخرالرازي في تفسيرالاية 24 من سورة النساء(فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن) هذه الاية مقصورة على نكاح المتعة ......الخ .
                      واخرج الطبري عن ابي نضرة قال سالت ابن عباس عن متعة النساء قال
                      اما تقرا سورة النساء .
                      قلت بلى .
                      قال فما تقرا فيها ( فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى )
                      قلت لا لو قراتها هكذا ماسالتك قال .
                      فانها كذا.
                      وتحريم عمر ولد الخطاب لزواج المتعة عامله نفسي يعود قبل الاسلام لما كان يدفن فلذات كبده في التراب ( واد البنات )
                      وفي الاخير اقول لك الاخت نجمة ولكل السنة عليكم ان لا تهتموا بزواج المؤقت فهو مثله مثل الزواج الدائم مصدرهم الكتاب والسنة .
                      وانما عليكم ان تهتموا بانواع الزواج المتدعة عندكم كزواج فرند - والميسر - والعرف - وفي المستقبل لا ندري ماذا سنسمع !!!!!!!!!!!!!!!!!

                      تعليق


                      • #26
                        شكراً أخي حياة لعلاب

                        فعلاً كيف تفوتني معلومة كهذه؟؟

                        نحن أتيناكم بآية قرآنية وبحديث عمر (متعتان كانتا...) ومعناها إن المتعة كانت منذ زمن الرسول (ص)..

                        فمتى قمتم بإظهار هذه البدع (المسيار، فرند..إلخ)، فماذا قال عالمكم ابن تيمية (الذي ترجعون له أكثر من النبي)؟؟

                        تعليق


                        • #27
                          دليل على أن زواج فرند بدعة ومن مواقعهم:
                          http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&id=5133&section id=1

                          وفي نفس الصفحة يحرمون المتعة (لا إله إلا الله)

                          تعليق


                          • #28
                            المشاركة الأصلية بواسطة Neprope
                            أنتي لم تجيبي عن سؤالي: فهل ما يحلله الإسلام يعد هتكة للأعراض؟؟ (لإنه كان حلالاً على حسب قولك)

                            ولأسئلتك:

                            سؤالي هل استمتعت بنات النبي هل استمتعت فاطمه الزهراء هل استمتعت بنات أهل البيت؟

                            ذكر لك الأخ جعفر أعلاه في إستمتاع أسماء بنت أبي بكر، ومن ثم قلت لك إن ليست كل بنت تتزوج متعة، وفاطمة الزهراء تزوجت وماتت قبل زوجها كحال غالبية بنات أهل البيت..


                            وما تعليقك على حديث رسول الله ؟ ثم كما ذكرت لك المتعه لم تكن الا في المشركات سبايا الحرب واباحتها 3 ايام فقط ثم حرمت

                            إذكري الحديث بالرواة والإسناد..

                            عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ مَالِك فِي هَذَا الْحَدِيث فَإِنَّهُ قَالَ " حُنَيْن " بِمُهْمَلَةٍ أَوَّله وَنُونَيْنِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَنَبَّهَا عَلَى أَنَّهُ وَهْمٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْد الْوَهَّاب , وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد فَقَالَ خَيْبَر عَلَى الصَّوَاب , وَأَغْرَب مِنْ ذَلِكَ رِوَايَة إِسْحَاق بْن رَاشِد عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ بِلَفْظِ " نَهَى فِي غَزْوَة تَبُوك عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة " وَهُوَ خَطَأ أَيْضًا . ‏
                            قَوْله ( زَمَن خَيْبَر ) الظَّاهِر أَنَّهُ ظَرْف لِلْأَمْرَيْنِ , وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحُمَيْدِيّ أَنَّ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ كَانَ يَقُول : قَوْله " يَوْم خَيْبَر " يَتَعَلَّق بِالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّة لَا بِالْمُتْعَةِ , قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَمَا قَالَهُ مُحْتَمِل يَعْنِي فِي رِوَايَته هَذِهِ , وَأَمَّا غَيْره فَصَرَّحَ أَنَّ الظَّرْف يَتَعَلَّق بِالْمُتْعَةِ , وَقَدْ مَضَى فِي غَزْوَة خَيْبَر مِنْ كِتَاب الْمَغَازِي وَيَأْتِي فِي الذَّبَائِح مِنْ طَرِيق مَالِك بِلَفْظِ " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم خَيْبَر عَنْ مُتْعَة النِّسَاء وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة " وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ أَيْضًا , وَسَيَأْتِي فِي تَرْكِ الْحِيَل فِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ الزُّهْرِيِّ " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْم خَيْبَر " وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَزَادَ مِنْ طَرِيقه " فَقَالَ مَهْلًا يَا اِبْن عَبَّاس " وَلِأَحْمَد مِنْ طَرِيق مَعْمَر بِسَنَدِهِ أَنَّهُ " بَلَغَهُ أَنَّ اِبْن عَبَّاس رَخَّصَ فِي مُتْعَة النِّسَاء , فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْم خَيْبَر , وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة " وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة يُونُس بْن يَزِيد عَنْ الزُّهْرِيِّ مِثْل رِوَايَة مَالِك , وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب عَنْ مَالِك وَيُونُس وَأُسَامَة بْن زَيْد ثَلَاثَتهمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَذَلِكَ , وَذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ أَنَّ اِبْن عُيَيْنَةَ رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ " نَهَى عَنْ أَكْل الْحُمُر الْأَهْلِيَّة عَام خَيْبَر , وَعَنْ الْمُتْعَة بَعْد ذَلِكَ أَوْ فِي غَيْر ذَلِكَ الْيَوْم " ا ه وَهَذَا اللَّفْظ الَّذِي ذَكَرَهُ لَمْ أَرَهُ مِنْ رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ , فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن أَبِي عُمَر وَالْحُمَيْدِيّ وَإِسْحَاق فِي مَسَانِيدهمْ عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ بِاللَّفْظِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيقه , لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ زَادَ لَفْظ " نِكَاح " كَمَا بَيَّنْته , وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة وَإِبْرَاهِيم بْن مُوسَى وَالْعَبَّاس بْن الْوَلِيد , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة وَمُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر وَزُهَيْر بْن حَرْب جَمِيعًا عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ بِمِثْلِ لَفْظ مَالِك , وَكَذَا أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ لَكِنْ قَالَ " زَمَن " بَدَل " يَوْم " قَالَ السُّهَيْلِيُّ : وَيَتَّصِل بِهَذَا الْحَدِيث تَنْبِيه عَلَى إِشْكَال لِأَنَّ فِيهِ النَّهْي عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة يَوْم خَيْبَر , وَهَذَا شَيْء لَا يَعْرِفهُ أَحَد مِنْ أَهْل السِّيَر وَرُوَاة الْأَثَر , قَالَ : فَالَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ وَقَعَ تَقْدِيم وَتَأْخِير فِي لَفْظ الزُّهْرِيِّ , وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ سَبَقَهُ إِلَيْهِ غَيْره فِي النَّقْل عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ , فَذَكَرَ اِبْن عَبْد الْبَرّ مِنْ طَرِيق قَاسِم بْن أَصَبْغ أَنَّ الْحُمَيْدِيّ ذَكَرَ عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ أَنَّ النَّهْي زَمَن خَيْبَر عَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة , وَأَمَّا الْمُتْعَة فَكَانَ فِي غَيْر يَوْم خَيْبَر , ثُمَّ رَاجَعْت " مُسْنَد الْحُمَيْدِيّ " مِنْ طَرِيق قَاسِم بْن أَصْبَغَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيل السُّلَمِيّ عَنْهُ فَقَالَ بَعْد سِيَاق الْحَدِيث " قَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ : يَعْنِي أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة زَمَن خَيْبَر , وَلَا يَعْنِي نِكَاح الْمُتْعَة " قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَعَلَى هَذَا أَكْثَر النَّاس . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : يُشْبِه أَنْ يَكُون كَمَا قَالَ لِصِحَّةِ الْحَدِيث فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا بَعْد ذَلِكَ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا , فَلَا يَتِمّ اِحْتِجَاج عَلِيّ إِلَّا إِذَا وَقَعَ النَّهْي أَخِيرًا لِتَقُومَ بِهِ الْحُجَّة عَلَى اِبْن عَبَّاس . وَقَالَ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه سَمِعْت أَهْل الْعِلْم يَقُولُونَ : مَعْنَى حَدِيث عَلِيّ أَنَّهُ نَهَى يَوْم خَيْبَر عَنْ لُحُوم الْحُمُر , وَأَمَّا الْمُتْعَة فَسَكَتَ عَنْهَا وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا يَوْم الْفَتْح ا ه . وَالْحَامِل لِهَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا مَا ثَبَتَ مِنْ الرُّخْصَة فِيهَا بَعْد زَمَن خَيْبَر كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ , لَكِنْ يُمْكِن الِانْفِصَال عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ عَلِيًّا لَمْ تَبْلُغهُ الرُّخْصَة فِيهَا يَوْم الْفَتْح لِوُقُوعِ النَّهْي عَنْهَا عَنْ قُرْبٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه , وَيُؤَيِّد ظَاهِر حَدِيث عَلِيّ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيق سَالِم بْن عَبْد اللَّه " أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ اِبْن عُمَر عَنْ الْمُتْعَة فَقَالَ : حَرَام . فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يَقُول فِيهَا . فَقَالَ : وَاللَّه لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْم خَيْبَر وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ " قَالَ السُّهَيْلِيُّ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وَقْتِ تَحْرِيم نِكَاح الْمُتْعَة فَأَغْرَب مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ رِوَايَة مَنْ قَالَ فِي غَزْوَة تَبُوك , ثُمَّ رِوَايَة الْحَسَن أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عُمْرَة الْقَضَاء , وَالْمَشْهُور فِي تَحْرِيمهَا أَنَّ ذَلِكَ فِي غَزْوَة الْفَتْح كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث الرَّبِيع بْن سَبْرَة عَنْ أَبِيهِ وَفِي رِوَايَة عَنْ الرَّبِيع أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ كَانَ فِي حَجَّة الْوَدَاع , قَالَ وَمَنْ قَالَ مِنْ الرُّوَاة كَانَ فِي غَزْوَة أَوْطَاسٍ فَهُوَ مُوَافِق لِمَنْ قَالَ عَام الْفَتْح ا ه . فَتَحَصَّلَ مِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ سِتَّة مَوَاطِن : خَيْبَر , ثُمَّ عُمْرَة الْقَضَاء , ثُمَّ الْفَتْح , ثُمَّ أَوَطَاسَ , ثُمَّ تَبُوك , ثُمَّ حَجَّة الْوَدَاع . وَبَقِيَ عَلَيْهِ حُنَيْن لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي رِوَايَة قَدْ نَبَّهْت عَلَيْهَا قَبْلُ , فَإِمَّا أَنْ يَكُون ذَهِلَ عَنْهَا أَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا لِخَطَأِ رُوَاتهَا , أَوْ لِكَوْنِ غَزْوَة أَوْطَاسٍ وَحُنَيْن وَاحِدَة . فَأَمَّا رِوَايَة تَبُوك فَأَخْرَجَهَا إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَابْن حِبَّان مِنْ طَرِيقه مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاع رَأَى مَصَابِيح وَسَمِعَ نِسَاء يَبْكِينَ , فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُول اللَّه , نِسَاء كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ . فَقَالَ : هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْمِيرَاثُ " وَأَخْرَجَهُ الْحَازِمِيُّ مِنْ حَدِيث جَابِر قَالَ " خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غَزْوَة تَبُوك حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْد الْعَقَبَة مِمَّا يَلِي الشَّام جَاءَتْ نِسْوَة قَدْ كُنَّا تَمَتَّعْنَا بِهِنَّ يَطُفْنَ بِرِحَالِنَا , فَجَاءَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ , قَالَ فَغَضِبَ وَقَامَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَنَهَى عَنْ الْمُتْعَة , فَتَوَادَعْنَا يَوْمئِذٍ فَسُمِّيَتْ ثَنِيَّة الْوَدَاع " . وَأَمَّا رِوَايَة الْحَسَن وَهُوَ الْبَصْرِيّ فَأَخْرَجَهَا عَبْد الرَّزَّاق مِنْ طَرِيقه وَزَادَ " مَا كَانَتْ قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا " وَهَذِهِ الزِّيَادَة مُنْكَرَة مِنْ رَاوِيهَا عَمْرو بْن عُبَيْد , وَهُوَ سَاقِط الْحَدِيث , وَقَدْ أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق صَحِيحَة عَنْ الْحَسَن بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَة . وَأَمَّا غَزْوَة الْفَتْح فَثَبَتَتْ فِي صَحِيح مُسْلِم كَمَا قَالَ : وَأَمَّا أَوْطَاس فَثَبَتَتْ فِي مُسْلِم أَيْضًا مِنْ حَدِيث سَلَمَة بْن الْأَكْوَع . وَأَمَّا حَجَّة الْوَدَاع فَوَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيث الرَّبِيع بْن سَبْرَة عَنْ أَبِيهِ . وَأَمَّا قَوْله لَا مُخَالَفَة بَيْن أَوْطَاس وَالْفَتْح فَفِيهِ نَظَرٌ , لِأَنَّ الْفَتْح كَانَ فِي رَمَضَان ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى أَوْطَاسٍ فِي شَوَّال , وَفِي سِيَاق مُسْلِم أَنَّهُمْ لَمْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَّة حَتَّى حَرُمَتْ , وَلَفْظَة " إِنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْح , فَأَذِنَ لَنَا فِي مُتْعَة النِّسَاء , فَخَرَجْت أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي - فَذَكَرَ قِصَّة الْمَرْأَة , إِلَى أَنْ قَالَ - ثُمَّ اِسْتَمْتَعْت مِنْهَا , فَلَمْ أَخْرُج حَتَّى حَرَّمَهَا " وَفِي لَفْظ لَهُ " رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْن الرُّكْن وَالْبَاب وَهُوَ يَقُول " بِمِثْلِ حَدِيث اِبْن نُمَيْر وَكَانَ تَقَدَّمَ فِي حَدِيث اِبْن نُمَيْر أَنَّهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاس إِنِّي قَدْ كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاع مِنْ النِّسَاء , وَأَنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " وَفِي رِوَايَة " أَمَرَنَا بِالْمُتْعَةِ عَام الْفَتْح حِين دَخَلْنَا مَكَّة , ثُمَّ لَمْ نَخْرُج حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا " وَفِي رِوَايَة لَهُ " أَمَرَ أَصْحَابه بِالتَّمَتُّعِ مِنْ النِّسَاء - فَذَكَرَ الْقِصَّة قَالَ - فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا , ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَّ " وَفِي لَفْظ " فَقَالَ إِنَّهَا حَرَام مِنْ يَوْمكُمْ هَذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " فَأَمَّا أَوْطَاس فَلَفْظ مُسْلِم " رَخَّصَ لَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام أَوْطَاس فِي الْمُتْعَة ثَلَاثًا , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا " وَظَاهِر الْحَدِيثَيْنِ الْمُغَايَرَة , لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَطْلَقَ عَلَى عَام الْفَتْح عَام أَوْطَاس لِتُقَارِبهُمَا , وَلَوْ وَقَعَ فِي سِيَاقه أَنَّهُمْ تَمَتَّعُوا مِنْ النِّسَاء فِي غَزْوَة أَوْطَاس لَمَّا حَسُنَ هَذَا الْجَمْع , نَعَمْ وَيَبْعُد أَنْ يَقَع الْإِذْن فِي غَزْوَة أَوْطَاس بَعْد أَنْ يَقَع التَّصْرِيح قَبْلهَا فِي غَزْوَة الْفَتْح بِأَنَّهَا حَرُمَتْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة , وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحّ مِنْ الرِّوَايَات شَيْء بِغَيْرِ عِلَّة إِلَّا غَزْوَة الْفَتْح . وَأَمَّا غَزْوَة خَيْبَر وَإِنْ كَانَتْ طُرُق الْحَدِيث فِيهَا صَحِيحَة فَفِيهَا مِنْ كَلَام أَهْل الْعِلْم مَا تَقَدَّمَ . وَأَمَّا عُمْرَة الْقَضَاء فَلَا يَصِحّ الْأَثَر فِيهَا لِكَوْنِهِ مِنْ مُرْسَل الْحَسَن وَمَرَاسِيله ضَعِيفَة لِأَنَّهُ كَانَ يَأْخُذ عَنْ كُلّ أَحَد , وَعَلَى تَقْدِير ثُبُوته فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَيَّام خَيْبَر لِأَنَّهُمَا كَانَا فِي سَنَة وَاحِدَة فِي الْفَتْح وَأَوْطَاس سَوَاء . وَأَمَّا قِصَّة تَبُوك فَلَيْسَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة التَّصْرِيح بِأَنَّهُمْ اِسْتَمْتَعُوا مِنْهُنَّ فِي تِلْكَ الْحَالَة , فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ وَقَعَ قَدِيمًا ثُمَّ وَقَعَ التَّوْدِيع مِنْهُنَّ حِينَئِذٍ وَالنَّهْي , أَوْ كَانَ النَّهْي وَقَعَ قَدِيمًا فَلَمْ يَبْلُغ بَعْضهمْ فَاسْتَمَرَّ عَلَى الرُّخْصَة , فَلِذَلِكَ قَرَنَ النَّهْي بِالْغَضَبِ لِتَقَدُّمِ النَّهْي فِي ذَلِكَ , عَلَى أَنَّ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَقَالًا , فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَة مُؤَمِّل بْن إِسْمَاعِيل عَنْ عِكْرِمَة بْن عَمَّار وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَقَال . وَأَمَّا حَدِيث جَابِر فَلَا يَصِحّ فَإِنَّهُ مِنْ طَرِيق عَبَّاد بْن كَثِير وَهُوَ مَتْرُوك . وَأَمَّا حَجَّة الْوَدَاع فَهُوَ اِخْتِلَاف عَلَى الرَّبِيع بْن سَبْرَة , وَالرِّوَايَة عَنْهُ بِأَنَّهَا فِي الْفَتْح أَصَحّ وَأَشْهَر , فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُ فَلَيْسَ فِي سِيَاق أَبِي دَاوُدَ سِوَى مُجَرَّد النَّهْي , فَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ إِعَادَة النَّهْي لِيَشِيعَ وَيَسْمَعهُ مَنْ لَمْ يَسْمَعهُ قَبْل ذَلِكَ . فَلَمْ يَبْقَ مِنْ الْمَوَاطِن كَمَا قُلْنَا صَحِيحًا صَرِيحًا سِوَى غَزْوَة خَيْبَر وَغَزْوَة الْفَتْح , وَفِي غَزْوَة خَيْبَر مِنْ كَلَام أَهْل الْعِلْم مَا تَقَدَّمَ , وَزَادَ اِبْن الْقَيِّم فِي " الْهَدْي " أَنَّ الصَّحَابَة لَمْ يَكُونُوا يَسْتَمْتِعُونَ بِالْيَهُودِيَّاتِ , يَعْنِي فَيَقْوَى أَنَّ النَّهْي لَمْ يَقَع يَوْم خَيْبَر أَوْ لَمْ يَقَع هُنَاكَ نِكَاح مُتْعَة , لَكِنْ يُمْكِن أَنْ يُجَاب بِأَنَّ يَهُود خَيْبَر كَانُوا يُصَاهِرُونَ الْأَوْس وَالْخَزْرَج قَبْل الْإِسْلَام فَيَجُوز أَنْ يَكُون هُنَاكَ مِنْ نِسَائِهِمْ مَنْ وَقَعَ التَّمَتُّع بِهِنَّ فَلَا يَنْهَض الِاسْتِدْلَال بِمَا قَالَ , قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي " الْحَاوِي " : فِي تَعْيِين مَوْضِع تَحْرِيم الْمُتْعَة وَجْهَانِ أَحَدهمَا أَنَّ التَّحْرِيم تَكَرَّرَ لِيَكُونَ أَظْهَر وَأَنْشَر حَتَّى يَعْلَمهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْضُر فِي بَعْض الْمَوَاطِن مَنْ لَا يَحْضُر فِي غَيْرهَا , وَالثَّانِي أَنَّهَا أُبِيحَتْ مِرَارًا , وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمَرَّة الْأَخِيرَة " إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " إِشَارَة إِلَى أَنَّ التَّحْرِيم الْمَاضِي كَانَ مُؤْذِنًا بِأَنَّ الْإِبَاحَة تَعْقُبهُ , بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ تَحْرِيم مُؤَبَّد لَا تَعْقُبهُ إِبَاحَة أَصْلًا , وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَد , وَيَرُدّ الْأَوَّل التَّصْرِيح بِالْإِذْنِ فِيهَا فِي الْمَوْطِن الْمُتَأَخِّر عَنْ الْمَوْطِن الَّذِي وَقَعَ التَّصْرِيح فِيهِ بِتَحْرِيمِهَا كَمَا فِي غَزْوَة خَيْبَر ثُمَّ الْفَتْح . وَقَالَ النَّوَوِيّ : الصَّوَاب أَنَّ تَحْرِيمهَا وَإِبَاحَتهَا وَقَعَا مَرَّتَيْنِ فَكَانَتْ مُبَاحَة قَبْل خَيْبَر ثُمَّ حُرِّمَتْ فِيهَا ثُمَّ أُبِيحَتْ عَام الْفَتْح وَهُوَ عَام أَوْطَاس ثُمَّ حُرِّمَتْ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا , قَالَ : وَلَا مَانِع مِنْ تَكْرِير الْإِبَاحَة . وَنَقَلَ غَيْره عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّ الْمُتْعَة نُسِخَتْ مَرَّتَيْنِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِل النِّكَاح حَدِيث اِبْن مَسْعُود فِي سَبَب الْإِذْن فِي نِكَاح الْمُتْعَة وَأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا غَزَوْا اِشْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْعُزْبَة فَأَذِنَ لَهُمْ فِي الِاسْتِمْتَاع فَلَعَلَّ النَّهْي كَانَ يَتَكَرَّر فِي كُلّ مَوَاطِن بَعْد الْإِذْن , فَلَمَّا وَقَعَ فِي الْمَرَّة الْأَخِيرَة أَنَّهَا حُرِّمَتْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة لَمْ يَقَع بَعْد ذَلِكَ إِذْن وَاللَّهُ أَعْلَم . وَالْحِكْمَة فِي جَمْع عَلِيّ بَيْن النَّهْي عَنْ الْحُمُر وَالْمُتْعَة أَنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ يُرَخِّص فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا , وَسَيَأْتِي النَّقْل عَنْهُ فِي الرُّخْصَة فِي الْحُمُر الْأَهْلِيَّة فِي أَوَائِل كِتَاب الْأَطْعِمَة , فَرَدَّ عَلَيْهِ عَلِيّ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا وَأَنَّ ذَلِكَ يَوْم خَيْبَر , فَإِمَّا أَنْ يَكُون عَلَى ظَاهِره وَأَنَّ النَّهْي عَنْهُمَا وَقَعَ فِي زَمَن وَاحِد . وَإِمَّا أَنْ يَكُون الْإِذْن الَّذِي وَقَعَ عَام الْفَتْح لَمْ يَبْلُغ عَلِيًّا لِقِصَرِ مُدَّة الْإِذْن وَهُوَ ثَلَاثَة أَيَّام كَمَا تَقَدَّمَ . وَالْحَدِيث فِي قِصَّة تَبُوك عَلَى نَسْخِ الْجَوَاز فِي السَّفَر لِأَنَّهُ نَهَى عَنْهَا فِي أَوَائِل إِنْشَاء السَّفَر مَعَ أَنَّهُ كَانَ سَفَرًا بَعِيدًا وَالْمَشَقَّة فِيهِ شَدِيدَة كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيث فِي تَوْبَة كَعْب , وَكَانَ عِلَّة الْإِبَاحَة وَهِيَ الْحَاجَة الشَّدِيدَة اِنْتَهَتْ مِنْ بَعْد فَتْحِ خَيْبَر وَمَا بَعْدهَا وَاللَّه أَعْلَم . وَالْجَوَاب عَنْ قَوْل السُّهَيْلِيّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي خَيْبَر نِسَاء يُسْتَمْتَع بِهِنَّ ظَاهِر مِمَّا بَيَّنْته مِنْ الْجَوَاب عَنْ قَوْل اِبْن الْقَيِّم لَمْ تَكُنْ الصَّحَابَة يَتَمَتَّعُونَ بِالْيَهُودِيَّاتِ , وَأَيْضًا فَيُقَال كَمَا تَقَدَّمَ لَمْ يَقَع فِي الْحَدِيث التَّصْرِيح بِأَنَّهُمْ اِسْتَمْتَعُوا فِي خَيْبَر , وَإِنَّمَا فِيهِ مُجَرَّد النَّهْي , فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ التَّمَتُّع مِنْ النِّسَاء كَانَ حَلَالًا وَسَبَب تَحْلِيله مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود حَيْثُ قَالَ " كُنَّا نَغْزُو وَلَيْسَ لَنَا شَيْء - ثُمَّ قَالَ - فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِح الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ " فَأَشَارَ إِلَى سَبَب ذَلِكَ وَهُوَ الْحَاجَة مَعَ قِلَّة الشَّيْء , وَكَذَا فِي حَدِيث سَهْل بْن سَعْد الَّذِي أَخْرَجَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ بِلَفْظِ " إِنَّمَا رَخَّصَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَة لِعُزْبَةٍ كَانَتْ بِالنَّاسِ شَدِيدَة , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا " فَلَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَر وَسَّعَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْمَال وَمِنْ السَّبْي فَنَاسَبَ النَّهْي عَنْ الْمُتْعَة لِارْتِفَاعِ سَبَب الْإِبَاحَة , وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ تَمَام شُكْرِ نِعْمَة اللَّه عَلَى التَّوْسِعَة بَعْد الضِّيق , أَوْ كَانَتْ الْإِبَاحَة إِنَّمَا تَقَع فِي الْمَغَازِي الَّتِي يَكُون فِي الْمَسَافَة إِلَيْهَا بُعْدٌ وَمَشَقَّة , وَخَيْبَر بِخِلَافِ ذَلِكَ لِأَنَّهَا بِقُرْبِ الْمَدِينَة فَوَقَعَ النَّهْي عَنْ الْمُتْعَة فِيهَا إِشَارَة إِلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْر تَقَدُّم إِذْن فِيهَا , ثُمَّ لَمَّا عَادُوا إِلَى سَفْرَة بَعِيدَة الْمُدَّة وَهِيَ غَزَاة الْفَتْح وَشَقَّتْ عَلَيْهِمْ الْعُزُوبَة أَذِنَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَة لَكِنْ مُقَيَّدًا بِثَلَاثَةِ أَيَّام فَقَطْ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ , ثُمَّ نَهَاهُمْ بَعْد اِنْقِضَائِهَا عَنْهَا كَمَا سَيَأْتِي مِنْ رِوَايَة سَلَمَة , وَهَكَذَا يُجَاب عَنْ كُلّ سَفْرَة ثَبَتَ فِيهَا النَّهْي بَعْد الْإِذْن , وَأَمَّا حَجَّة الْوَدَاع فَالَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ وَقَعَ فِيهَا النَّهْي مُجَرَّدًا إِنْ ثَبَتَ الْخَبَر فِي ذَلِكَ , لِأَنَّ الصَّحَابَة حَجُّوا فِيهَا بِنِسَائِهِمْ بَعْد أَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَكُونُوا فِي شِدَّة وَلَا طُول عُزْبَةٍ , وَإِلَّا فَمَخْرَج حَدِيث سَبْرَة رَاوِيه هُوَ مِنْ طَرِيق اِبْنه الرَّبِيع عَنْهُ , وَقَدْ اِخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي تَعْيِينهَا ; وَالْحَدِيث وَاحِد فِي قِصَّة وَاحِدَة فَتَعَيَّنَ التَّرْجِيح , وَالطَّرِيق الَّتِي أَخْرَجَهَا مُسْلِم مُصَرِّحَة بِأَنَّهَا فِي زَمَن الْفَتْح أَرْجَح فَتَعَيَّنَ الْمَصِير إِلَيْهَ

                            تعليق


                            • #29
                              المشاركة الأصلية بواسطة حياة لعلاب
                              حلال محمد حلال الى يوم القيامة تنطبق ايضا بصلاة التراويح التي ابتدعها ابن الخطاب
                              وحلال محمد حلال الى يوم القيامة تنطبق كذلك على الالتزام باوامر رسول الله (ص) حينما قال .اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة اهل بيتي .
                              اما قولك الاخت نجمة ان زواج المتعة مجرد هتك للاعراض فارجو منك ان تتمعني قليلا في كتبكم الكثيرة قال فخرالرازي في تفسيرالاية 24 من سورة النساء(فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن) هذه الاية مقصورة على نكاح المتعة ......الخ .
                              واخرج الطبري عن ابي نضرة قال سالت ابن عباس عن متعة النساء قال
                              اما تقرا سورة النساء .
                              قلت بلى .
                              قال فما تقرا فيها ( فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى )
                              قلت لا لو قراتها هكذا ماسالتك قال .
                              فانها كذا.
                              وتحريم عمر ولد الخطاب لزواج المتعة عامله نفسي يعود قبل الاسلام لما كان يدفن فلذات كبده في التراب ( واد البنات )
                              وفي الاخير اقول لك الاخت نجمة ولكل السنة عليكم ان لا تهتموا بزواج المؤقت فهو مثله مثل الزواج الدائم مصدرهم الكتاب والسنة .
                              وانما عليكم ان تهتموا بانواع الزواج المتدعة عندكم كزواج فرند - والميسر - والعرف - وفي المستقبل لا ندري ماذا سنسمع !!!!!!!!!!!!!!!!!

                              زواج المسيار والفريند وغيره كما يسمونه وتسمونه هو زواج دائم وقائم بجميع اركان الزواج التي جاء بها الاسلام من شاهدي عدل والطلب والقبول والاشهار ، ويكون بأن يسقط حق من حقوق الزوجه برضاها اذا وافقت هذا الزواج كحق المبيت او النفقه مثلا اذا تعذر على الزوج ذلك وهذا الزواج دائم واذا اشترط فيه الطلاق يصبح زواج محرم مثله مثل المتعه وهذا الزواج عرف منذ وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اسقطت زوجته سوده رضي الله عنها يومها بالمبيت ووهبته لعائشه رضي الله عنها على ان يمسك عليها رسول الله وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروبه وفتحه الاسلامي فكان يتزوج في بلد بلد يفتحها ثم يترك زوجته فتره من الزمن حتى يعود اليها ، اتمنى ان تقرأ عن شروط هذا الزواج قبل ان تتكلم عنه ،وهو زواج في حفظ وصيانه لكرامة الزوجه ومن حقها ان تطالب في حقوقها متى ماشاءت ذلك ومتى ما طالبت بها من واجب الزوج تنفيذ حقوقها وحفظ ابناءه ان انجبت منه ، اما الحكمه منه فهو درء للزنا بزواج مباح قائم بجميع اركانه .
                              وسأسألك سؤالا : اذا اضطررت للسفر لعمل او لاي سبب آخر ولم تسمح لك ظروفك بأخذ زوجتك واولادك : الست تتركها عند اهلها مع اولادها حتى تعود اليها ؟ هذا هو بالضبط كزواج المسيار : المسيار يتزوج الزوج بزوجته وليس لديه مكان للمبيت فيبات عندها متى ما شاء وشاءت باتفاق وباشهار امام الناس فإن كان سرا ايضا بطل الزواج فمن شروطه الاشهار . اما زواج الفريند : فهو ان يكون ليس لدى الزوجين مكان للمبيت ومتى ما تيسرت ظروف احد الزوجين يخرجون سويا الى فندق او موتيل او شقه لقضاء المده التي يتمكنون منها فتعود الى اهلها وهذا كله بزواج قائم وباشهار اما الناس وبعقد صحيح .

                              الزواج عندما يقوم بجميع اركانه لا يسمى لا مسيار ولا فريند ولا غيره والرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأه لاربع : لجمالها ومالها وحسبها ونسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك ، هل هذا يعني ان الذي يتزوج امرأه لجمالها نسميه زواج الجمال ، وزواج الحسب ، وزواج المال ، وزواج الدين ؟؟

                              تعليق


                              • #30
                                المشاركة الأصلية بواسطة Neprope
                                دليل على أن زواج فرند بدعة ومن مواقعهم:
                                http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&id=5133&section id=1

                                وفي نفس الصفحة يحرمون المتعة (لا إله إلا الله)
                                يبدو لي انك قرأت الموضوع ولم تفهمه يا اخي ان اردت ان تتعلم فعليك ان تقرأ بتركيز الفتاوي تجيز ذلك لان الاصل في العقد انه حلال اقرأ بتركيز هداك الله

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                                ردود 2
                                11 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X