(الخوئي)
[ 3786 ] مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين، على كراهة(3). وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة
http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4785
(3) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته .
= = = = = = = =
رضي الله عن ابو بكر الذى استند الى دليل صحيح عند الطرفين
روى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: قال رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم ( … وإنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثواديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر )(39) قال عنه المجلسي في مرآة العقول 1/111 ( الحديث الأول ( أي الذي بين يدينا ) له سندان الأول مجهول والثاني حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح ) فالحديث إذاً موثق في أحد أسانيده ويُحتج به ،
وهذا الحديث يستشهد به الخميني في كتابه الحكومة الإسلاميةعلى جواز ولاية الفقيه فيقول تحت عنوان ( صحيحة القداح ) .
والمجلسي على شدة تعنفه على الصحابة أضطر للقول : إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة قال لها : أنا لا أنكر فضلك وقرابتك من رسول الله عليه السلام ، ولم أمنعك من فدك إلا إمتثالاَ بأمر رسول الله ، وأشهد الله على أني سمعت رسول الله يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، وما تركنا إلا الكتاب والحكمة والعلم ، وقد فعلت هذا بإتفاق المسلمين ولست بمتفرد في هذا ، وأما المال فإن تريدينه فخذي من مالي ما شئت لأنك سيدة أبيك وشجرة طيبة لأبنائك ، ولا يستطيع أحد إنكار فضلك ..
( حق اليقين ص 201 ، 202 - ترجمة من الفارسية )
= = = = = = = = =
قوله صلى الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة"
صحيح البخاري
2583
صحيح مسلم
3310
سنن أبي داود
2586
مسند أحمد بن حنبل
9749
موطأ مالك برواية مصعب الزهري
1173
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني
652
موطأ مالك رواية يحيى الليثي
1808
الأم للشافعي
1023
السنن المأثورة رواية المزني
614
مسند الحميدي
1084
فهنا ان كان اذائها فى امر مباح لا شئ فيه
فهنا الخوئي يبين ان غضبها فى المباح لا اشكال فيه لا يقتضى الحرمه
فانه من باب اولى ان يكون اذائها فى امر سمعه من رسول الله ان لا يكون شئ فيه
والله اكبر
(ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)
[ 3786 ] مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين، على كراهة(3). وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة
http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4785
(3) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته .
= = = = = = = =
رضي الله عن ابو بكر الذى استند الى دليل صحيح عند الطرفين
روى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: قال رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم ( … وإنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثواديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر )(39) قال عنه المجلسي في مرآة العقول 1/111 ( الحديث الأول ( أي الذي بين يدينا ) له سندان الأول مجهول والثاني حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح ) فالحديث إذاً موثق في أحد أسانيده ويُحتج به ،
وهذا الحديث يستشهد به الخميني في كتابه الحكومة الإسلاميةعلى جواز ولاية الفقيه فيقول تحت عنوان ( صحيحة القداح ) .
والمجلسي على شدة تعنفه على الصحابة أضطر للقول : إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة قال لها : أنا لا أنكر فضلك وقرابتك من رسول الله عليه السلام ، ولم أمنعك من فدك إلا إمتثالاَ بأمر رسول الله ، وأشهد الله على أني سمعت رسول الله يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، وما تركنا إلا الكتاب والحكمة والعلم ، وقد فعلت هذا بإتفاق المسلمين ولست بمتفرد في هذا ، وأما المال فإن تريدينه فخذي من مالي ما شئت لأنك سيدة أبيك وشجرة طيبة لأبنائك ، ولا يستطيع أحد إنكار فضلك ..
( حق اليقين ص 201 ، 202 - ترجمة من الفارسية )
= = = = = = = = =
قوله صلى الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة"
صحيح البخاري
2583
صحيح مسلم
3310
سنن أبي داود
2586
مسند أحمد بن حنبل
9749
موطأ مالك برواية مصعب الزهري
1173
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني
652
موطأ مالك رواية يحيى الليثي
1808
الأم للشافعي
1023
السنن المأثورة رواية المزني
614
مسند الحميدي
1084
فهنا ان كان اذائها فى امر مباح لا شئ فيه
فهنا الخوئي يبين ان غضبها فى المباح لا اشكال فيه لا يقتضى الحرمه
فانه من باب اولى ان يكون اذائها فى امر سمعه من رسول الله ان لا يكون شئ فيه
والله اكبر
(ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)
تعليق