إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

إيذاء فاطمة رضي الله عنها لا شئ فيه (والعهده على الخوئي)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إيذاء فاطمة رضي الله عنها لا شئ فيه (والعهده على الخوئي)

    لخوئي)
    [ 3786 ] مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين، على كراهة(3). وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة

    http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4785


    (3) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته .




    = = = = = = = =

    رضي الله عن ابو بكر الذى استند الى دليل صحيح عند الطرفين

    روى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: قال رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم ( … وإنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثواديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر )(39) قال عنه المجلسي في مرآة العقول 1/111 ( الحديث الأول ( أي الذي بين يدينا ) له سندان الأول مجهول والثاني حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح ) فالحديث إذاً موثق في أحد أسانيده ويُحتج به ،

    وهذا الحديث يستشهد به الخميني في كتابه الحكومة الإسلاميةعلى جواز ولاية الفقيه فيقول تحت عنوان ( صحيحة القداح ) .


    والمجلسي على شدة تعنفه على الصحابة أضطر للقول : إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة قال لها : أنا لا أنكر فضلك وقرابتك من رسول الله عليه السلام ، ولم أمنعك من فدك إلا إمتثالاَ بأمر رسول الله ، وأشهد الله على أني سمعت رسول الله يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، وما تركنا إلا الكتاب والحكمة والعلم ، وقد فعلت هذا بإتفاق المسلمين ولست بمتفرد في هذا ، وأما المال فإن تريدينه فخذي من مالي ما شئت لأنك سيدة أبيك وشجرة طيبة لأبنائك ، ولا يستطيع أحد إنكار فضلك ..
    ( حق اليقين ص 201 ، 202 - ترجمة من الفارسية )


    = = = = = = = = =




    قوله صلى الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة"


    صحيح البخاري
    2583


    صحيح مسلم
    3310


    سنن أبي داود
    2586


    مسند أحمد بن حنبل
    9749


    موطأ مالك برواية مصعب الزهري
    1173


    موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني
    652


    موطأ مالك رواية يحيى الليثي
    1808


    الأم للشافعي
    1023


    السنن المأثورة رواية المزني
    614


    مسند الحميدي
    1084


    فهنا ان كان اذائها فى امر مباح لا شئ فيه

    فهنا الخوئي يبين ان غضبها فى المباح لا اشكال فيه لا يقتضى الحرمه


    فانه من باب اولى ان يكون اذائها فى امر سمعه من رسول الله ان لا يكون شئ فيه

    والله اكبر

    (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)



  • #2
    جزاكم الله خيرا كثيرا ونفع بكم والله اكبر والحمد لله ذو المنة ناصر الدين باسود السنة متابعين ان شاء الله .

    تعليق


    • #3
      وماذا تريد أن تثبت بهذا الموضوع الآن ؟

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة المنصور الباحث
        جزاكم الله خيرا كثيرا ونفع بكم والله اكبر والحمد لله ذو المنة ناصر الدين باسود السنة متابعين ان شاء الله .

        حفظك المولى اخى

        تعليق


        • #5
          اذا كان الامر كذالك فاليك ماقالته الزهراء لابي بكر

          بابن أبي قحافه أفي كتاب الله ترث أباك ولا ارث أبي (لقد جئت شيئا فريا) افعلي عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول (وورث سليمان داود) وقال (فهب لي من لدنك وليا يرثني ورث من أل يعقوب وجعله رب رضيا ) وقال (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حض الأنثيين) وقال (أن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا عل المتقين) وزعمتم إن لاحضوة لي ولا ارث من آبي افخصكم الله بايه اخرج أبي منها ؟
          أم تقولون أن آهل ملتين لا يتوارثان ؟ اولست أنا وأبي من أهل مله واحده آم انتم اعلم بخصوص القران وعمومه من آبي وابن عمي ؟
          فدونك موها مخطومة مرحوله تلقاك يوم حشرك (أي أنت يا أبو بكر)
          فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعود ألقيامه وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون ولكل نباء مستقر ولسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
          وألان أيها النصف من أحق بالتصديق فاطمة لطاهرة التي خصها الله في أية المباهله (بأبنائنا وأبنائكم ) وخصها بالتطهير وخصها النبي الأعظم بالقول (هي روحي التي بين جنبي ) ترى هل روح النبي تفتري ما ليس لها وهي تعلم حديث النبي (ما تركناه صدقه ) اى بمعنى أخر إنها تدعي ما ليس لها أي هي أثرة الحياة الدنيا على الآخرة حاشاها كلا وألف كلا بل هو الحق المغصوب الذي لابد أن تطالب به
          عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله يقول (من أحب عمل قوم حشره الله معهم يوم القايمه)

          تعليق


          • #6
            لله اكبر الله اكبر


            بارك الله فيك اخانا ورفع الله شانك


            ورضي الله عن ابا بكر والزهراء

            تعليق


            • #7
              ههههههههههههههههههه

              هل أنت لهذه الدرجة جاهل أحمق ؟؟؟؟

              دعوة للضحك على عقول القوم ...

              سأورد المسألة كاملة من العروة الوثقي و أرجوكم بعد الضحك أن قولوا لى ما دخل مسألة السيد الخوئي رحمة الله عليه و موضوع الأخ .....

              جواز نكاح اُخت المزني بها في مدّة الاستبراء - حكم الجمع بين فاطميتين

              [ 3785 ] مسألة 49: إذا زنى بإحدى الاُختين، جاز له نكاح الاُخرى في مدّة استبراء الاُولى(2). وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح اُختها في عدّتها، لأنّها بائنة(3). نعم ، الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة (4)
              ــــــــــــــــــــــــــــ
              (2) بلا إشكال فيه ، إذ إنّ الممنوع بحسب النصوص إنّما هو التزويج بالاُخت في زمان العدّة الرجعية للاُولى ، وحيث إنّ الاستبراء ليس منها ، فلا مانع من التزويج بها في هذه العدّة .
              هذا كلّه بناءً على وجوب الاستبراء من الزنا . وأما بناءً على القول بعدمه فلا مجال لتوهّم المنع ، وقد عرفت في محلّه أنّ الاستبراء إنّما يجب عليه إذا أراد أن يتزوجها بعد السفاح دون غيره .
              (3) فمقتضى القاعدة فيها الجواز ، حيث لا يصدق الجمع بين الاُختين .
              (4) لصحيحة بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه اُختها وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلاً فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثم قعدت في حجلة اُختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلّم ، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أ نّها امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوّجت ، وإنّ اُختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ، فقال : «أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أنّ عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزاني غير محصن ، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدّة التي دلست نفسها ، فإذا انقضت عدّتها ضمّ إليه امرأته» (1) .
              ــــــــــــــــــــــــــــ
              (1) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، ب 9 ح 1 .


              ــ[361]ــ
              خصوصاً((1))(1) في صورة كون الشبهة من طرفه والزِّنا من طرفها، من جهة الخبر ((2)) (2) الوارد في تدليس الاُخت التي نامت في فراش اُختها بعد لبسها لباسها .
              [ 3786 ] مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين، على كراهة(3). وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة
              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              وصحيحة زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوّج امرأة اُخرى فإذا هي اُخت امرأته التي بالعراق ، قال : «يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدّة الشامية» (3) .
              إلاّ أنّ هاتين المعتبرتين أجنبيتان عن محلّ الكلام ، إذ إنّهما إنّما تدلاّن على عدم جواز وطء الاُخت الاُولى حتى تنقضي عدّة الثانية ، وهو أجنبي عن جواز التزوّج بالاُخت الثانية في فترة عدّة الاُولى وعدمه .
              وعلى هذا فحيث لا دليل على المنع ، فمقتضى القاعدة هو الجواز وإن لم يجز له مقاربتها ; نظير ما هو ثابت في الحائض والنفساء حيث يجوز التزوّج منهن في حين لا يجوز وطؤهن .
              (1) الظاهر أنّ وجه الخصوصية هو تخيّل انحصار الدليل بصحيحة بريد العجلي فإنّ موردها كون الشبهة من طرف الرجل خاصة . لكنك قد عرفت أنّ الدليل غير منحصر فيها ، ومن هنا فلا وجه للخصوصية لو سلّمنا أصل الحكم .
              (2) وهو صحيح بريد العجلي المتقدم .
              (3) لرواية محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا ، قال : سمعته يقول : «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ
              ــــــــــــــــــــــــــــ
              (1) لم يظهر وجه للخصوصية .
              (2) الخبر صحيح ، ومثله صحيح زرارة بن أعين في الدلالة على هذا الحكم وإن كان مورده غير صورة التدليس .
              (3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 26 ح 1 .
              ــ[362]ــ
              عليها» ، قلت : يبلغها ؟ قال : «إي والله» (1) .
              وهذه الرواية مروية بطريقين : فقد رواها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن ربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا (2) . ورواها الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : ... الحديث (3) .
              والرواية على كلا الطريقين ضعيفة سنداً .
              أما الطريق الأول فلأن فيه السندي بن الربيع ، وهو ممن لم يرد فيه توثيق إلاّ في بعض نسخ رجال الشيخ (قدس سره) غير أ نّه من غلط النساخ جزماً ، فإنّ أكثر نسخ الرجال خالية من التوثيق له . ويشهد لذلك أنّ العلاّمة وابن داود قد ذكرا أ نّه مهمل (4) والحال أنّ رجال الشيخ (قدس سره) بخطه كان عند ابن داود ، على ما صرح به غير مرّة في كتابه (5) . وعلى تقدير الالتزام بوثاقة الرجل ، فالرواية مرسلة لا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير .
              وأما الطريق الثاني فكلّ من في السند من الثقات باستثناء محمد بن علي ماجيلويه ، فإنّه لم تثبت وثاقته . نعم ، هو من مشايخ الصدوق (قدس سره) ، غير أننا قد ذكرنا غير مرة أ نّه لا ملازمة بين كون الشخص شيخاً للصدوق وبين وثاقته ، فإنّه (قدس سره) يروي عن النواصب أيضاً كالضبي . ومن هنا فالطريق الثاني ضعيف أيضاً .
              وعليه فلا تصلح الرواية دليلاً للكراهة فضلاً عن البطلان والحرمة . نعم ، بناء على التسامح في أدلّة السنن لا بأس بجعلها دليلاً للكراهة .

              تعليق


              • #8
                حالة مزرية

                والباقي يكبرون و يطبلون لصاحبهم ويباركون له ...

                هؤلاء هم أسود السنة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                فكيف بجاهليهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                تعليق


                • #9
                  لا تخلط بين حكم الجمع بين فاطميتين وبين اغتصاب فدك


                  وإنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثواديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر

                  طبعا العلماء ورثة الانبياء ولم يترك الانبياء لاممهم مال وذهب بل تركوا العلم وهذا معنى الحديث

                  تعليق


                  • #10

                    المشاركة الأصلية بواسطة لا ناصب ولا رافض

                    ( الخوئي)
                    [ 3786 ] مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين، على كراهة(3). وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة


                    http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=4785

                    (3) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته .
                    حرف الهاء في حرمته يعود للزواج و لا يعود للإيذاء

                    أي أن التأذي لا يقتضي حرمة الزواج

                    كما أن تأذي المجاهد في سبيل الله بأمر رسول الله صلى الله عليه و آله

                    لا يقتضي حرمة التأذي من الجهاد بل يقتضي الصبر على التأذي في سبيل الله

                    فالتأذي من أمر مباح لا يقتضي حرمة هذا الفعل المباح

                    و لا حرمة التأذي مع الصبر و التسليم

                    كما أن رسول الله عندما يفارق الزهراء و يسافر فإنها تتأذى و لكنها

                    تصبر صبر المُسلمّين لله و رسوله صلى الله عليه و آله

                    و لا يقتضي أن رسول الله قد فعل حراما بسفره المباح

                    و لا يقتضي أن تأذي الزهراء صلوات الله عليها من سفر أبيها هو حرام

                    بل يقتضي أن تصبر على تأذيها و تسلم و هي سيدة نساء العالمين

                    و كل هذا في فرض السيد الخوئي قدس الله روحه و اعلى درجاته

                    و مع ذلك فإن فرضه لم يتحقق و لم ينوي أمير المؤمنين مجرد نية

                    زواجه من غير الزهراء صلوات الله عليهما و آلهما


                    و أما التأذي من الظلم و الظالم فهو تأذي

                    مشروع و واجب شرعا و إن الله لمع المظلوم


                    و أما إيذاء الزهراء ظلما و عدوانا و افتراءا كما فعل المخنث ابن قحافة اليهودي

                    بكذبته المشهورة على الله و كتابه و رسوله و مئة و اربعة و عشرين ألف نبي

                    أنهم لا يورثون و رفضه و حجوده عنادا و تجبرا لآية ( و ورث سليمان داوود )

                    لكي يسرق أرض الزهراء صلوات الله عليها فهو أكبر جريمة

                    منذ قبل خلق آدم إلى يوم غضب الجبار جل و علا






                    تعليق


                    • #11
                      عجبي لمشترك لا يجيد حتى وضع السؤال ويذكر من مصادره فقط فمتى كانت مصادركم حجة علينا شر البلية ما يضحك ولا ادري تطبيل المشجعين لخيبتهم ام لخيبة زميلهم ...
                      لا هم لهم الا التمسك بالشبهات والنيل من اهل البيت ع بالباطل وابعاد كل فضيلة عنهم
                      وتزكية الصحابة للوصول بهم ان يخطأو رسول الله ولا الصحابة ....
                      الف شكر وتقدير لشيخ الطائفة وتحياتي .

                      تعليق


                      • #12
                        قبح الله الجهل و الجاهلين و لعنة الله على من آذى فاطمة الزهراء و أولهم أبو بكر و عمر

                        أحسنتم اخوني الموالين شيخ الطائفة و يا ابن طه و المحكمات

                        فضحتم هذا الجاهل الغبي

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة يابن طه و المحكمات



                          حرف الهاء في حرمته يعود للزواج و لا يعود للإيذاء

                          أي أن التأذي لا يقتضي حرمة الزواج

                          كما أن تأذي المجاهد في سبيل الله بأمر رسول الله صلى الله عليه و آله

                          لا يقتضي حرمة التأذي من الجهاد بل يقتضي الصبر على التأذي في سبيل الله

                          فالتأذي من أمر مباح لا يقتضي حرمة هذا الفعل المباح

                          و لا حرمة التأذي مع الصبر و التسليم

                          كما أن رسول الله عندما يفارق الزهراء و يسافر فإنها تتأذى و لكنها

                          تصبر صبر المُسلمّين لله و رسوله صلى الله عليه و آله

                          و لا يقتضي أن رسول الله قد فعل حراما بسفره المباح

                          و لا يقتضي أن تأذي الزهراء صلوات الله عليها من سفر أبيها هو حرام

                          بل يقتضي أن تصبر على تأذيها و تسلم و هي سيدة نساء العالمين

                          و كل هذا في فرض السيد الخوئي قدس الله روحه و اعلى درجاته

                          و مع ذلك فإن فرضه لم يتحقق و لم ينوي أمير المؤمنين مجرد نية

                          زواجه من غير الزهراء صلوات الله عليهما و آلهما


                          و أما التأذي من الظلم و الظالم فهو تأذي

                          مشروع و واجب شرعا و إن الله لمع المظلوم


                          و أما إيذاء الزهراء ظلما و عدوانا و افتراءا كما فعل المخنث ابن قحافة اليهودي

                          بكذبته المشهورة على الله و كتابه و رسوله و مئة و اربعة و عشرين ألف نبي

                          أنهم لا يورثون و رفضه و حجوده عنادا و تجبرا لآية ( و ورث سليمان داوود )

                          لكي يسرق أرض الزهراء صلوات الله عليها فهو أكبر جريمة

                          منذ قبل خلق آدم إلى يوم غضب الجبار جل و علا









                          ونفس الشيئ ينطبق على الصديق ابو بكر فهو عمل امر شرعه رسول الله وامر به فلا حجيه لمن تاذا منه

                          وعلي رضي الله عنه ايده في فعله وعمل مثله ولم يرجع فدك للورثه

                          فلو مانت فدك من حق الزهراء لارجعها علي للورثه

                          انتهى

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة من شيعة الرسول
                            ونفس الشيئ ينطبق على الصديق ابو بكر فهو عمل امر شرعه رسول الله وامر به فلا حجيه لمن تاذا منه


                            وعلي رضي الله عنه ايده في فعله وعمل مثله ولم يرجع فدك للورثه

                            فلو مانت فدك من حق الزهراء لارجعها علي للورثه




                            انتهى



                            اخى الفاضل بارك الله فيك على مشاركتك الطيبه فى صلب الموضوع

                            وهؤلاء اخى فى اشكاليه حقيقيه امام الخوئي

                            فكلا الايذاء فى مشروع اذا لا شئ فى تاذيها ان كان فى شئ مشروع


                            الخوئي دافع عن ابو بكر دون ان يشعر

                            الله اكبر

                            ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين


                            يرفع

                            تعليق


                            • #15
                              الاشكالية فيكم وهي أنكم تريدون اباحة مافعله ابوبكر من اغتصاب فدك والخلافة معا وتقارنوها بمقتضى مثل في الجمع بين الفاطميتين بالزواج الذي هو شرع الله !

                              وهو ضرب مثل ليس الا في الجمع بالزواج بين فاطميتين

                              فأي حق وأي شرع في اغتصاب حق الزهراء عليها السلام من شرع الله ؟
                              .


                              ومما يؤيد ما ذكرناه أ نّه لم يتعرّض لهذه المسألة أحد من أصحابنا قبل صاحب الحدائق (قدس سره) ، على ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) (1) فإنّ ذلك إنّما يكشف عن كون المسألة مغفولة عنها ومسلّمة الجواز . كما تقتضيه السيرة أيضاً فإنّ أكثر من يتزوج بأكثر من زوجة واحدة إنّما يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ، ولا أقلّ من جهة الاُم في نفسها أو في أجدادها وجدّاتها ، فإنّ عنوان ولد فاطمة (عليها السلام) شامل لمثل هذه أيضاً وإن كان عنوان الفاطميتين لا يشملها ، إلاّ أنّ ذلك لا يضر شيئاً لأنّ المذكور في الرواية إنّما هو الأوّل دون الثاني .

                              كما يظهر من التعليل المذكور في النص أيضاً ، إذ إنّ وقوع سيدة النساء (عليها السلام) في المشقة فرع صحة العقدين معاً ، وإلاّ فلو كان العقد الثاني باطلاً لكانت الثانية أجنبية ولحرمت عليه مقاربتها ، فلا يتحقق الجمع كي تتأذى (عليها السلام) ، والحال إنّه خلاف مفروض الرواية

                              أين الأذى وهو يتكلم عن زواج فاطميتين يعني من ولد فاطمة الزهراء عليها السلام ؟!
                              التعديل الأخير تم بواسطة زهر الشوق; الساعة 11-05-2009, 12:17 PM.

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X