إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

فضيحة رضاعة الكبير ...من رخص له ان يلمس ثديها .....

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #61
    المشاركة الأصلية بواسطة المحب الطبري
    خلصنا كل النقاط لكن أنت الله يعينك

    بعد أن انتهيتم من كل النقاط يجب أن يكون لديكم نتائج خرجتم بها

    هذه النتائج كلها لا تهمني إلا واحدة

    هل يجوز أن يكون رضاع الكبير بمص الثدي أم لا ؟

    ما هو جوابك ما دمت قد انتهيت ؟

    تعليق


    • #62
      المشاركة الأصلية بواسطة محمد من العراق
      بعد أن انتهيتم من كل النقاط يجب أن يكون لديكم نتائج خرجتم بها

      هذه النتائج كلها لا تهمني إلا واحدة

      هل يجوز أن يكون رضاع الكبير بمص الثدي أم لا ؟

      ما هو جوابك ما دمت قد انتهيت ؟
      هل تسأل للتتعلم أم تسأل لتستهزئ؟
      من قال لك إن إرضاع الكبير يكون بكشف العورة وبالمص
      وقد نقلت الإجماع على ذلك ولن أكرر

      تعليق


      • #63
        المشاركة الأصلية بواسطة المحب الطبري
        هل تسأل للتتعلم أم تسأل لتستهزئ؟
        من قال لك إن إرضاع الكبير يكون بكشف العورة وبالمص
        وقد نقلت الإجماع على ذلك ولن أكرر

        أولا أنا لم أقل الذي لونته لك بالأحمر يا مدلس

        وثانيا الذي قال بالمص هو الألباني وعثمان الخميس

        أم أنهما ليسا من علمائكم ؟

        تعليق


        • #64
          المشاركة الأصلية بواسطة محمد من العراق
          أولا أنا لم أقل الذي لونته لك بالأحمر يا مدلس

          وثانيا الذي قال بالمص هو الألباني وعثمان الخميس

          أم أنهما ليسا من علمائكم ؟
          هل هناك طريقة أخرى بدون كشف عورة الثدي للمص؟
          بانتظارك

          تعليق


          • #65
            الظاهر ليس في القوم من له جرأة على الرد

            المشاركة الأصلية بواسطة السيد مومن
            سأضع هنا سؤالين افتراضيين ارجو من الاخوة الشيعة ممن لديه القدرة العلمية ان يجيب عليهما
            وطبعا صاحبة الموضوع اولى بهما

            السؤال الاول
            قائم على قصة ممكنة الحدوث
            لو ان طفلين رضعا من ام واحدة واصبحا اخوين بالرضاعة ثم افترقا فترة عشرون سنة من غير ان يعرف اي احد منهما شيئا على الثاني
            ثم شاء القدر ان يلتقيا ويحب احدهما الاخر وعاشا قصة حب بحيث ان غيرزتهمم تحركهما وتدفعهما للحصول الواحد على الاخر فقررا الخطبة والزواج
            واثناء تعارف العائلتين تبين انهما اخوين في الرضاعة

            فماذا تتوقعون ان تكون مشاعرهما وغريزتهما الواحد نحو الاخر
            هل سيبقى الفتى راغبا غريزيا وجنسيا بالبنت والبنت كذلك؟
            ام هذا الشعور الغريزي سيتغلب عليه الطبع البشري ويشعران ويتعاملان بانهما اخوة؟


            السؤال الثاني
            وهو قائم على افتراض ممكن الحوث
            طفل رضيع رضع من ثدي امرأة جميلة جدا وهو صغير فاصبحت امه من الرضاعةثم انتقل هذا الرضيع مع عائلته وانقطعت اخبارالمرأة عنه
            ثم شاء القدر ان يلتقيا بعد عشرين سنة
            فكيف سينظر هذا الفتى لهذه المراة
            اذا لم يعلم انها المراة التي ارضعته؟
            اذا علم انها المراة التي ارضعته ؟


            فهل فيكم من يمتلك جرأة على الجواب

            تعليق


            • #66
              المشاركة الأصلية بواسطة المحب الطبري
              هل هناك طريقة أخرى بدون كشف عورة الثدي للمص؟
              بانتظارك

              ما بالك وكشف العورة أنا لا دخل لي به

              أنا كلامي محدد فأجب عنه

              تعليق


              • #67
                المشاركة الأصلية بواسطة محمد من العراق
                ما بالك وكشف العورة أنا لا دخل لي به

                أنا كلامي محدد فأجب عنه
                هات كلام الخميس والألباني بالنص بدون تصرف
                وسأجيبك

                تعليق


                • #68
                  المشاركة الأصلية بواسطة المحب الطبري
                  هات كلام الخميس والألباني بالنص بدون تصرف
                  وسأجيبك


                  ياإبني عندك المقاطع إسمعهم زين ولا تغلس ...

                  وبعدين تعال أقولك ترى أنت سمعتهم واعترفت بلسانك عن كلام الخسيس ... ولا نسيت ياحلو


                  يلا مو مشكلة إرجع إسمعهم مرة ثانية ...



                  المشاركة الأصلية بواسطة المواطن

                  الإخوة الموالين هذا شيخهم الألباني والذي يلقبونه ببخاري العصر .


                  يقول

                  رضاع الرجل الكبير من ثدي الإمرأة الأجنبية يجوز لأن الحلمة السوداء لا تثير الشهوة عند المص

                  التحميل من هــــــــــذا الرابط .

                  http://www.albrhan.org/audio/redaah.rm

                  وحتى بعد لايجي واحد سفيه من الوهابية ويقول إجماع وكوب وكلام فارغ ...........


                  المشاركة الأصلية بواسطة محمد من العراق
                  صدقت يا أخي
                  هذا لا ينبغي عند أحد من علماء السنة
                  لكنه يجوز عند الوهابية
                  هذا فرق واضح بين السنة والوهابية

                  استمع إلى عثمان الخسيس
                  http://www.ansarweb.net/sound/7lb.mp3

                  وأعطنا رأيك بعد ذلك ولا تهرب


                  إسمع براحتك ياحلووووووووووووووووووووووووووووو

                  تعليق


                  • #69
                    التعديل الأخير تم بواسطة احمد العابد; الساعة 26-05-2009, 05:01 AM.

                    تعليق


                    • #70
                      على كل حال رضاع الكبير مشروع عندكم ايضا كما بينه احد الاخوة ونزيد عليه ايضا ما جاء عندكم حتى إرضاع الذكور للذكور والذين لا يخرج منهم الحليب عادة.

                      ألم تقولوا بأن أبا طالب كان يرضع النبي.

                      ألم تقولوا بأن النبي كان يعطي أصبعه للحسين فيمصه الحسين ويخرج منه حليب مشبع يكفيه يومه كله؟؟؟

                      إقرأوا هذه الروايات إن شئتم:

                      - عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي 1/386 كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).

                      - عن أبي عبد الله قال » لما ولد النبي مكث أياما ليس له لبن. فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه. فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها« (الكافي 1/373 كتاب الحجة. باب مولد النبي e ووفاته).

                      - عن أبي الحسن أن النبي e كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي 1/387 كتاب الحجة. باب مولد الحسين).


                      الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة.

                      هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟

                      ماذا عن رضاع الصغير للخميني، بالطبع الخميني لم يكن يتكلم عن رضاع الطفلة الصغيرة ولكن مفاخذتها وضمها وتقبيلها جنسيا. وهذا من عجائب الشيعة الذين ينظرون بدقة بالغة في نصوصنا ثم يصابون فجأة في أبصارهم عند مطالبتهم بالنظر في كتبهم وكلام مراجعهم الملقبين بآيات الله.

                      يقول الخميني « وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة»
                      !!!!!!


                      !!!




                      لمتابعة المزيد حول علمائكم واقوالهم !!
                      http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=117499

                      تعليق


                      • #71
                        المشاركة الأصلية بواسطة احمد العابد
                        على كل حال رضاع الكبير مشروع عندكم ايضا كما بينه احد الاخوة ونزيد عليه ايضا ما جاء عندكم حتى إرضاع الذكور للذكور والذين لا يخرج منهم الحليب عادة.

                        ألم تقولوا بأن أبا طالب كان يرضع النبي.

                        ألم تقولوا بأن النبي كان يعطي أصبعه للحسين فيمصه الحسين ويخرج منه حليب مشبع يكفيه يومه كله؟؟؟


                        و هل اصبع رسول الله مثل ثدي المرأه الأجنبيه؟؟ ألم تجد أجود من هذه المقارنه؟؟


                        المشاركة الأصلية بواسطة احمد العابد

                        يقول الخميني « وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة»
                        المشاركة الأصلية بواسطة احمد العابد
                        !!!!!!
                        المشاركة الأصلية بواسطة احمد العابد
                        هذه الشبهه القديمه التي يحب المشنعون أن يركضوا بها تم الرد عليها مرارا و تكرارا...

                        هذه الفتوى التي تشنعون بها على السيد الامام قدس سره الشريف لايخالفه فيها فقهاء السنة ، وهذا الإفتراء لا يستغرب من الحشوية المسارعين في السوء و المبادرين بكل قبيح وشنيع .
                        الآن لنستعرض رأي الفقه السني في هذه المسألة التي يشنع بها على الامام الخميني رحمه الله

                        يقولون حتى مجامعة الرضيعة جائزة عند الخميني.
                        ويقول الخميني « وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» (تحرير الوسيلة2/216).

                        الآن لنستعرض هذه الفتوى ونشاهد تدليس الحشوية ونشاهد كذك حكم الفقه السني

                        يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :
                        تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
                        مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى .

                        لاحظوا مايلي :
                        أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .
                        ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .
                        ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .
                        رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا

                        غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .
                        خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول :
                        1 - تبيّن كذب وتحريف هذا الكاتب حين صورها بأنها في « المتعة » وأنه يجيز التمتع بالصغيرة !.
                        2 - أوردها مورد الشتم والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه الجمهور، وإني أتحدى أي حشوي أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب.. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه . (ملحوظة عند الشيعة لم يكن عمر عائشة تسع سنوات عند زواج النبي بها بل كانت تقارب السابعة عشرة)
                        3 - يُشم من شتم الفتوى رائحة اليهود والنصارى في شتمهم لرسول الله ص بتجويز الزواج من الصغيرة ، ورد هذا الاعتداء ليس تكليفنا فقط و إنما هو تكليف كل مسلم يدافع عن إسلامه ونبيّه أمام هذه الهجمة الكافرة غير المنطقية .. الذين لا يملكون الدليل على عدم صحة هذا الحكم غير التنطع والتكلم بكلام غير مفهوم وغير واقعي من قبيل ظلم البنت والوحشية وما شابه ذلك فأي ظلم إذا كان على الزوج الإكرام والمحبة والنفقة ولا يجوز له العبث بها وأي ظلم في تعلق الحق بالعقد وإعطاءها صفة القيمة العقدية كإنسان كامل .
                        ولو أن الكاتب كشف عن هويته النصرانية أو اليهودية لأريناه ما في كتبهم من جرائم وفضائح تجاه الأطفال والبشر والقوميات مما يندى له الجبين ، ولكنه متستر بستر الإسلام تحت لواء اللا هوية .. والمشكلة أنه يتكلم باسم أهل السنة بما هم براء منه .
                        4 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .
                        المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
                        ( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ،« تزوج رضيعة » صح النكاح
                        فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .
                        وما تقول فيمن عنده زوجة رضيعة أرضعتها زوجته الكبيرة ؟
                        المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) ، كتاب تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح الشبهة :
                        قال ولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها « فأرضعت الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أماً وبنتاً وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق .
                        هل ياترى يفهم هذا الحشوي اوجه الاستدلال بهذه النصوص السنية ؟ وما بين الاقواس اتمنى ذلك .
                        طالعوا مايلي
                        كما اسلفنا فان الحشوية الجهلة في تشنيعهم على الشيعة هم في ذات الوقت يشنعون على الفقه السني الذي يحوي ذات المسائل لان من اطلع على الفقه السني كان لابد أن يعرف أن الصغيرة لا عورة لها فما الذي يضير من النظر إليها وغيره في غير الزواج حتى يضير في الزواج بناءاً على مباني الفقه . طالعوا مايلي :
                        فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ .
                        قال في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأن عائشة « كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة » ، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .
                        المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10) ، كتاب الاستحسان :
                        وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة .
                        اليك هذه الاحكام الاضافية من الفقه السني
                        - الزواج من رضيعة وأختها
                        البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج 8 ص 228 :
                        على رواية كتاب الاستحسان بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلا وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال ويتزوج بأختها وأربع سواها ؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج ((جارية رضيعة)) ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك !
                        2 - لو تزوج رضيعة وكبيرة
                        شرح فتح القدير للسيواسي ج 3 ص 457 :
                        وإذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أبا لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضا لأن الدخول بالأم يحرم البنت .
                        3 - لو تزوج رضيعتين أو أكثر
                        التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري ، ج 4 ص 180 :
                        من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها .
                        4 - التصريح بجواز نكاح الرضيعة
                        روضة الطالبين ج 5 ص 315 :
                        ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة » .
                        5 - وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها
                        حاشية ابن عابدين ج 3 ص 111 :
                        وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن .
                        6 – وهذا رأي الحنابلة
                        المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :
                        فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل« فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .
                        وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة .
                        هل فهمت هذه النصوص السنية أم تحتاج لإيضاح أكثر ؟
                        لا بأس من التوضيح أكثر فان التكرار يعلم الحشوي :
                        1) الاشكال في قبلة ومباشرة الصغيرة التي لا يوطء مثلها قبل الاستبراء حتى لو كانت في المهد ( وأنت تعلم بأن من في المهد هي الرضيعة لا غير إلا أن يكون لدى المتنورين من الحشوية تفسيرا آخر ) وهو ظاهر كلام أحمد و في أكثر الروايات عنه.
                        2) تحديد الاستبراء بالحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ تحبل في رواية أخرى عن احمد .
                        3) بما أن الشرطين السابقين ( الحيض ، الوطء والحبل ) لا يمكن انطباقهما على الرضيعة تكون النتيجة((لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ))
                        4) هذا هو الصحيح الذي اختاره ابو موسى ومالك و ابن قدامة وانتصر له وعلله بالقول ((لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ))
                        هذه الخلاصة بلا تعقيد ولا تحوير (( وجب العمل بمقتضى الإباحة ))
                        (هذا الرد جله منقول من بحث لاحد طلبة العلم الإمامية رداً على إفتراءات الحشوية على السيد الإمام)
                        هل اتضح حال هذه الفتوى للجميع؟ هل شاهدتم كذب وتدليس الحشوية ؟ هل شاهدتم رأي الفقه السني وعلماء اهل السنة ، هل إتضح لكم جهل الحشوية بما في كتب الفقه السنية

                        رحم الله السيد الإمام الخميني وأعلى في الصالحين منزلته وفي الجنان درجته .

                        تعليق


                        • #72

                          خلينا ننهي قضية رضاعتكم الأول وبعدها أفتح موضوع أطرح فيه أي شبهة من شبهاتك

                          ولاتحاول تغطي عيوبكم بكلام خارج عن الموضوع


                          ولاتكثر من الزعيق والنعيق ترى ماينفعك أبدا ...

                          جاوب رضاعتكم للكبير بالمص من الثدي مباشرة صححححححححححححححححح

                          تعليق


                          • #73
                            ألم تقولوا بأن أبا طالب كان يرضع النبي.

                            ألم تقولوا بأن النبي كان يعطي أصبعه للحسين فيمصه الحسين ويخرج منه حليب مشبع يكفيه يومه كله؟؟؟


                            ما كل هذا الغباء يا نواصب ؟

                            هل تقارن بين رضاعة الجد والعم لحفيده وابن اخيه الرضيع
                            برضاعة المرأة مباشرة لرجل محرم عليها؟
                            ما هذه الغيرة عندكم ؟



                            هل تقارن فعل النبي مع حفيده الرضيع برضاعة امرأة لصديق زوجها ؟


                            « وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة
                            يا آلة النسخ عليك بعرض المسألة كاملة بدون بتر هذا أولا

                            وثانيا

                            ألا تدري بأن زواج الرضيعة عندكم ؟
                            التعديل الأخير تم بواسطة زهر الشوق; الساعة 26-05-2009, 09:43 AM.

                            تعليق


                            • #74
                              نكاح الرضيعة وباقي استمتاعات النكاح !! عند السنة !!!



                              قال الإمام السرخسي في المبسوط ج4ص212-214 :
                              ( باب نكاح الصغير والصغيرة :
                              وبلغنا عن رسول الله أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بـها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء بخلاف ما يقوله ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم الله تعالى أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى : { حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ }(النساء/6) ، فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولأن ثبوت الولاية على الصغيرة لحاجة المولى عليه حتى أن فيما لا تتحقق فيه الحاجة لا تثبت الولاية كالتبرعات ولا حاجة بـهما إلى النكاح لأن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ وحجتنا قوله تعالى {وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ}(الطلاق/4) بين الله تعالى عدة الصغيرة وسبب العدة شرعا هو النكاح وذلك دليل تصور نكاح الصغيرة والمراد بقوله تعالى : { حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ }(النساء/6) الاحتلام ثم حديث عائشة رضي الله عنها نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضي الله عنه يوم ولدت وقال إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير وزوج ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي الله عنه وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فأجاز ذلك علي رضي الله عنه وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله (رض) ولكن أبو بكر الأصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث والمعنى فيه أن النكاح من جملة المصالح وضعا في حق الذكور والإناث جميعا وهو يشتمل على أغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك إلا بين الأكفاء والكفء لا يتفق في .كل وقت فكانت الحاجة ماسة إلى إثبات الولاية للولي في صغرها ولأنه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفء ولا يوجد مثله ولما كان هذا العقد يعقد للعمر تتحقق الحاجة إلى ما هو من مقاصد هذا العقد فتجعل تلك الحاجة كالمتحققة للحال لإثبات الولاية للولي في الحديث بيان أن الأب إذا زوج ابنته لا يثبت لها الخيار إذا بلغت فإن رسول الله يخيرها ولو كان الخيار ثابتا لها لخيرها كما خير عند نزول آية التخيير حتى قال لعائشة : إني أعرض عليك أمرا فلا تحدثي فيه شيئا حتى تستشيري أبويك ثم تلا عليها قوله تعالى {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً}(الأحزاب/28) فقالت : أفي هذا أستشير أبوي ، أنا أختار الله تعالى ورسوله .
                              ولما لم يخيرها هنا دل أنه لا خيار للصغيرة إذا بلغت وقد زوجها أبوها وذكر ذلك في الكتاب عن إبراهيم وشريح رحمهما الله تعالى وابن سماعة رحمه الله تعالى ذكر فيه قياسا واستحسانا قال في القياس يثبت لها الخيار لأنه عقد عليها عقدا يلزمها تسليم النفس بحكم ذلك العقد بعد زوال ولاية الأب فيثبت لها الخيار كما لو زوجها أخوها ولكنا نقول تركنا القياس للحديث ولأن الأب وافر الشفقة ينظر لها فوق ما ينظر لنفسه ومع وفور الشفقة هو تام الولاية فإن ولايته تعم المال والنفس جميعا فلهذا لا يثبت لها الخيار في عقده وليس النكاح كالإجارة لأن إجارة النفس ليست من المصالح وضعا بل هو كد وتعب وإنما تثبت الولاية فيه على الصغير لحاجته إلى التأدب وتعلم الأعمال وذلك يزول بالبلوغ فلهذا أثبتنا لها الخيار
                              وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الأولياء ، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلا أنا تركنا ذلك في حق الأب للآثار المروية فيه ).
                              قال الإمام منصور بن إدريس البهوتي كشاف القناع ج5ص452-453 :

                              ( ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملا أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه لأنـها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنـهن لسن أخوات إنـما هن بنات خالات ، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها أو جدتها ولم يحصل ، ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا لأنهن ربائب دخل بجدتـهن ، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى صححه في المبدع وغيره لأنـها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لـها خمس رضعات من بناتـها وقيل لا تحرم الكبيرة اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف –إلى قوله- وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة لأنـها صارت من أمهات نسائه فإن كان لم يدخل بـها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة لأنـها ربيبة غير مدخول بأمها .
                              -قال- ولو تزوج رجل امرأة كبيرة وتزوج آخر طفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما -أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين- لأنـها صارت من أمهات نسائهما وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنـها ربيبة مدخول بأمها ).
                              أقول : وهنا انعكست القضية حيث أن المرأة الكبيرة تتزوج صبيا عمره أقل من سنتين ، قال في نفس الصفحة السابقة : ( وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبدا –ثم قال- ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا على الكبير لأنـها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصغير لأنـها صارت أمه . قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي ، قال في المستوعب : وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع –ثم قال- ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما أما المملوك فلأنـها صارت أمه وأما السيد فلأنـها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حرا لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية ، ورُدّ بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصور كما في المنتهى وغيره فإن تزوج بـها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسدا وإن أرضعته لم تحرم على سيدها لأنـها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما ).
                              وقال في ص455

                              ( وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها ) .

                              قوله في ج5ص456
                              ( وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كما له في الحولين ولا بينة فلا تحريم وإن شهد به أي الرضاع امرأة واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرها بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين أو شهد بذلك رجل واحد ثبت الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة ) .
                              وقال الإمام ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج3ص219 :

                              ( قوله " ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة " أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنـها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت –إلى قوله- وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنـها امرأة ابنه . قوله "وكذا لو أوجره" أي لبن الكبيرة "رجل في فيها" أي الصغيرة ) .
                              وقال الإمام أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ج1ص192-193 :

                              ( اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين واحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها … وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة ).
                              قال الإمام النووي في روضة الطالبين ج5ص315 : ( ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته . كما يجوز نكاح الرضيعة ) .
                              قال الإمام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ج2ص344 : ( ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتـهم عن عبد الله بن شداد قال كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما أنه زوجهما وليس بأب ولا جد فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى فاتبعوه فعلينا اتباعه فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين –إلى قوله- ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله إن الصغيرة. ).
                              قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني ج7ص32 : ( وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا ).
                              قال الإمام ابن حزم في المحلى ج9ص458-460 : ( وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لـها إذا بلغت فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ ولا إذن لهما قبل أن تبلغ وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها فإن وقع فهو مفسوخ أبدا فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها ، وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلا الأب في التي تبلغ وهي مجنونة فقط . وفي بعض ما ذكرنا خلاف قال ابن شبرمة لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن ، ورأى أمر عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع ، وقال الحسن وإبراهيم النخعي إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب والبكر وإن كرهتا جائز عليهما –إلى قوله- وقال مالك : أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس وينفذ إنكاحه لها وإن كرهت وكذلك إن دخل بـها زوجها إلا أنه لم يطأها فإن بقيت معه سنة وشهدت المشاهد لم يجز للأب أن ينكحها بعد ذلك إلا بإذنـها وإن كان زوجها لم يطأها ، قال : وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلا بإذنها قال والجد بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها إلا بإذنها كسائر الأولياء . واختلف قوله في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز إنكاح الأخ لها إذا كان نظرا لها في رواية ابن وهب ومنع منه في رواية ابن القاسم . وقال أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا إذن للأب في ذلك إلا كسائر الأولياء ولا يجوز إنكاحه لها إلا بإذنها بكرا كانت أو ثيبا . وقال أبو حنيفة والجد كالأب في كل ذلك . وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة ولا إذن لها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة .
                              قال أبو محمد –ابن حزم- الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ }(الأحزاب/21) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص ) .
                              قال الإمام ابن المنذر في الإجماع ج2ص74 : ( وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء . وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز ).


                              تعليق


                              • #75
                                أرجوا من الأخوة الشيعة عدم مسايرة هؤلاء الوهابية ومنحهم فرصة للهروب من الإجابة على سؤال الموضوع




                                تعليق

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X