إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الصحابي الجليل ابن المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المتعه ولحوم الحمر الاهليه حرمت يوم خيبر
    ولكن علماء الشيعه يقولون انما حرمت المتعه في ذلك اليوم فقط
    نقول ولماذا حرمت لحوم الحمر الى يومنا هذا اليسا متلازمين؟
    وايضا امعقول ان النبي يحرم المتعه على اصحابه في ذلك اليوم فقط وهم في اشد الحاجه اليه لانهم بعيدون عن اهاليهم؟
    لا والله ما احد حلله بعد تحريم رسول الله له الا سلفكم السابق لكي يشبعوا رغباتهم الجنسيه
    ولو كان حلالا لدلنا الله تعالى اليه بقوله (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله)لو كان حلالا لارشدنا الله اليه وهو اقصر الطرق واريح لنا ولكنه امر بالعفه
    واليكم ما الف سلفهم السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب بالمتعه
    اورد فتح الله الكاشاني في كتابه تفسير منهج الصالحين قال النبي الكريم(من تمتع مرةفدرجته كالحسين ومن تمتع مرتين فدرجته كالحسن ومن تمتع ثلاثا فدرجته كعلي ومن تمتع اربعا فدرجته كدرجتي)
    الله اكبر ما ارفع منزله النبي وال بيته عندكم
    امن يتمتع مرة عندكم يصير مثل الحسين؟!!!
    اللهم اني استغفرك واتوب اليك
    اكرر الحديث موجود في كتاب تفسير منهج الصالحين ومن يشكك فليذهب وليبحث عنه في الكتاب المذكور
    والله من وراء القصد

    تعليق


    • بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وآل محمد
      الأخ طالب الكناني ...
      قلتم:
      " وليدي انت لتتشاطر بالكلام
      1- اعتبرت المتعة زنا وحقكم لانكم اختلطت عندكم الاوراق لكثرة الزنى لديكم ماعاد تميزون

      ههههههههههههههههههههههههههههه

      نحن لم نعتبرها ...هي زنا بنص قول رسول الله ..
      أما قولك :
      " -اين الحديث الصحيح وبسند صحيح حرمها الرسول
      وكأنك لست من هنا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      دور عليهم ولما تلاقيهم إدينا خبر ...
      أما قولك :
      " - في رد سابق تقول لاتخرجنا عن الموضوع انت من ادخل الموضوع بمشاركة شيخك الحباب يونس والذي عملتم من شرع الله لعبة بينكم
      انواع الزيجات كلها حللتموها الغاية منها اباحة الزنا عرفي ومسيار وبنية الطلاق زواج فرند هل توجد هذه الاسماء في القرآن او السنة اتحداكم لاتوجد لانها زنا والتي تمارسها كلهن بنات زنا

      لا يا حببيبي....نحن نتحدث في شأن محدد ..

      فلا تخرجنا عنه ...إفتح موضوع منفصل عن تلك الزيجات وسنوافيك بالرد .
      أما قولك :

      "

      الجهلاء فقط هم لايعلمون ما احل الله ورسوله تهربت من الاجابة عن تحريمكم الجمع بين المرأة وعمتها والان بكلام خربيط بدون ادلة وايها الفقيه تقول الموضوع الموضوع منتهي والمتعة زنا والمتمتعة فاجرة اي انكتساوي بين العاهرات المتزوجات عرفي لديكم وانتشار الزنى لديكم بسبب ابن صهاك الزانية لان امير المؤمنين قال لولا ان حرم عمر المتعة لما زنا الا شقي . لذلك كثرت لديكم الزانيات وتحت مسميات عديدة وبدون مسميات والا اليك هذه الروايات
      يا سلام ..

      بدون أدلة !!!!!!!!!!!!!!!!!!11
      مش باقولك إنت مش هنا ...وأمير المؤمنين لم يحل المتعة في خلافته ..وحاشاه أن يحلها بعد أن حرمها رسول الله.
      أما قولك :
      " فقد أخرج مسلم في صحيحه عن قيس قال: سمعت عبد الله (1) يقول: كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ).
      وأخرج أيضاً عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله (ص) فقال: إن رسول الله (ص) قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء.

      وأخرج بسنده عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله (ص) أتانا، فأذن لنا في المتعة.
      وأخرج بسنده عن الربيع بن سبرة، أن أباه غزا مع رسول الله (ص) فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة، ( ثلاثين بين يوم وليلة )، فأذن لنا رسول الله (ص) في متعة النساء... (2).
      فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي (ص) قد رخّص للناس في نكاح المتعة وأذن لهم فيه
      1) أخرج الطحاوي هذا الحديث في شرح معاني الآثار 3/24 عن عبد الله بن مسعود، وهو المراد به في حديث مسلم.
      (2)
      صحيح مسلم 2/1022-1025.

      وأما تحريم عمر للمتعة فيدل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي
      الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
      وبسنده عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آتٍ فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نَعُدْ لهما (1).
      وأخرج أحمد في المسند عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي (ص)، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهين(2).
      وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي (ص) : الحج والنساء، فنهانا عمر عنهما فانتهينا (3).
      وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال في حديث: تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (ص) هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوَّج امرأة إلى أجل إلا غيَّبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجِّكم وأتم لعمرتكم (4).
      وأخرج سعيد بن منصور في مسنده بسنده عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) ، أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج (5).
      1) نفس المصدر 2/1023.
      (2)
      مسند أحمد 3/325. أحكام القرآن للجصاص 2/152.
      (3)
      مسند أحمد 3/365. وبألفاظ قريبة مما مرّ في 3/363.
      (4)
      السنن الكبرى للبيهقي 7/206.
      (5)
      سنن سعيد بن منصور، ص 252. وراجع مسند أحمد بن حنبل 1/52. شرح معاني الآثار2/144، 146.

      كنز العمال
      16/519، 521. أحكام القرآن للجصاص 1/290، 291، 293، 2/152، 3/239. تفسير القرطبي 2/392.
      العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني 2/156.
      تذكرة الحفاظ 1/366. بداية المجتهد 2/121.

      وقال السرخسي في المبسوط: وقد صحَّ أن عمر رضي الله عنه نهى الناس عن المتعة، فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص)، وأنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج (1).
      قلت: وهذه الروايات صريحة في المطلوب، فإن عمر نسب التحريم إلى نفسه، وشهد بأن المتعتين كانتا على عهد رسول الله (ص)، فلنا شهادته على حلِّيتهما، وله تحريمه.
      وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، عن عطاء قال: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد (ص) ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي . قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي (2).
      وعن ابن جريج قال: أخبرني مَن أصدِّق أن عليًّا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ـ أو قال: من رأي ابن الخطاب ـ لأمرتُ بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي (3).
      وأخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن خالد بن دريك أن مطرفاً عاد عمران ابن حصين فقال له: إني محدِّثك حديثاً، فإن برئتُ من وجعي فلا تحدِّث به ، ولو مضيتُ لشأني فحدِّث به إن بدا لك ، إنا استمتعنا مع رسول الله (ص) ثم لم ينهنا عنه حتى مات (ص) ، رأى رجل رأيه (4).
      (1) المبسوط 4/27.
      (2)
      المصنف لعبد الرزاق 7/499، ط أخرى 7/399. شرح معاني الآثار 3/26.
      (3)
      المصنف لعبد الرزاق 7/499، ط أخرى 7/399.
      (4)
      صحيح ابن حبان 9/244.

      فهذه كتبكم ايها الجهلاء تبين الحقائق احتجوا علينا بكتبنا
      ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

      كلام مكرر ...
      رددنا على كل هذا قبلاً .....
      روح راجع الموضوع مرة تانية لتجد ردودنا وتعرف أين روايات التحريم التي لم تجدها حتى الآن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      لم يعد لديك سوى أن تأتي بما قلناه سابقاً ....يعني أفلست ...
      الحمد لله.

      تعليق


      • المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد وآل محمد
        الأخ طالب الكناني ...
        قلتم:
        " وليدي انت لتتشاطر بالكلام
        1- اعتبرت المتعة زنا وحقكم لانكم اختلطت عندكم الاوراق لكثرة الزنى لديكم ماعاد تميزون

        ههههههههههههههههههههههههههههه

        نحن لم نعتبرها ...هي زنا بنص قول رسول الله ..
        أما قولك :
        " -اين الحديث الصحيح وبسند صحيح حرمها الرسول
        وكأنك لست من هنا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        دور عليهم ولما تلاقيهم إدينا خبر ...
        أما قولك :
        " - في رد سابق تقول لاتخرجنا عن الموضوع انت من ادخل الموضوع بمشاركة شيخك الحباب يونس والذي عملتم من شرع الله لعبة بينكم
        انواع الزيجات كلها حللتموها الغاية منها اباحة الزنا عرفي ومسيار وبنية الطلاق زواج فرند هل توجد هذه الاسماء في القرآن او السنة اتحداكم لاتوجد لانها زنا والتي تمارسها كلهن بنات زنا

        لا يا حببيبي....نحن نتحدث في شأن محدد ..

        فلا تخرجنا عنه ...إفتح موضوع منفصل عن تلك الزيجات وسنوافيك بالرد .
        أما قولك :

        "

        الجهلاء فقط هم لايعلمون ما احل الله ورسوله تهربت من الاجابة عن تحريمكم الجمع بين المرأة وعمتها والان بكلام خربيط بدون ادلة وايها الفقيه تقول الموضوع الموضوع منتهي والمتعة زنا والمتمتعة فاجرة اي انكتساوي بين العاهرات المتزوجات عرفي لديكم وانتشار الزنى لديكم بسبب ابن صهاك الزانية لان امير المؤمنين قال لولا ان حرم عمر المتعة لما زنا الا شقي . لذلك كثرت لديكم الزانيات وتحت مسميات عديدة وبدون مسميات والا اليك هذه الروايات
        يا سلام ..

        بدون أدلة !!!!!!!!!!!!!!!!!!11
        مش باقولك إنت مش هنا ...وأمير المؤمنين لم يحل المتعة في خلافته ..وحاشاه أن يحلها بعد أن حرمها رسول الله.
        أما قولك :
        " فقد أخرج مسلم في صحيحه عن قيس قال: سمعت عبد الله (1) يقول: كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ).
        وأخرج أيضاً عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله (ص) فقال: إن رسول الله (ص) قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء.

        وأخرج بسنده عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله (ص) أتانا، فأذن لنا في المتعة.
        وأخرج بسنده عن الربيع بن سبرة، أن أباه غزا مع رسول الله (ص) فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة، ( ثلاثين بين يوم وليلة )، فأذن لنا رسول الله (ص) في متعة النساء... (2).
        فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي (ص) قد رخّص للناس في نكاح المتعة وأذن لهم فيه
        1) أخرج الطحاوي هذا الحديث في شرح معاني الآثار 3/24 عن عبد الله بن مسعود، وهو المراد به في حديث مسلم.
        (2)
        صحيح مسلم 2/1022-1025.

        وأما تحريم عمر للمتعة فيدل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي
        الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
        وبسنده عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آتٍ فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نَعُدْ لهما (1).
        وأخرج أحمد في المسند عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي (ص)، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهين(2).
        وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي (ص) : الحج والنساء، فنهانا عمر عنهما فانتهينا (3).
        وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال في حديث: تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (ص) هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوَّج امرأة إلى أجل إلا غيَّبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجِّكم وأتم لعمرتكم (4).
        وأخرج سعيد بن منصور في مسنده بسنده عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) ، أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج (5).
        1) نفس المصدر 2/1023.
        (2)
        مسند أحمد 3/325. أحكام القرآن للجصاص 2/152.
        (3)
        مسند أحمد 3/365. وبألفاظ قريبة مما مرّ في 3/363.
        (4)
        السنن الكبرى للبيهقي 7/206.
        (5)
        سنن سعيد بن منصور، ص 252. وراجع مسند أحمد بن حنبل 1/52. شرح معاني الآثار2/144، 146.

        كنز العمال
        16/519، 521. أحكام القرآن للجصاص 1/290، 291، 293، 2/152، 3/239. تفسير القرطبي 2/392.
        العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني 2/156.
        تذكرة الحفاظ 1/366. بداية المجتهد 2/121.

        وقال السرخسي في المبسوط: وقد صحَّ أن عمر رضي الله عنه نهى الناس عن المتعة، فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص)، وأنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج (1).
        قلت: وهذه الروايات صريحة في المطلوب، فإن عمر نسب التحريم إلى نفسه، وشهد بأن المتعتين كانتا على عهد رسول الله (ص)، فلنا شهادته على حلِّيتهما، وله تحريمه.
        وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، عن عطاء قال: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد (ص) ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي . قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي (2).
        وعن ابن جريج قال: أخبرني مَن أصدِّق أن عليًّا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ـ أو قال: من رأي ابن الخطاب ـ لأمرتُ بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي (3).
        وأخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن خالد بن دريك أن مطرفاً عاد عمران ابن حصين فقال له: إني محدِّثك حديثاً، فإن برئتُ من وجعي فلا تحدِّث به ، ولو مضيتُ لشأني فحدِّث به إن بدا لك ، إنا استمتعنا مع رسول الله (ص) ثم لم ينهنا عنه حتى مات (ص) ، رأى رجل رأيه (4).
        (1) المبسوط 4/27.
        (2)
        المصنف لعبد الرزاق 7/499، ط أخرى 7/399. شرح معاني الآثار 3/26.
        (3)
        المصنف لعبد الرزاق 7/499، ط أخرى 7/399.
        (4)
        صحيح ابن حبان 9/244.

        فهذه كتبكم ايها الجهلاء تبين الحقائق احتجوا علينا بكتبنا
        ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

        كلام مكرر ...
        رددنا على كل هذا قبلاً .....
        روح راجع الموضوع مرة تانية لتجد ردودنا وتعرف أين روايات التحريم التي لم تجدها حتى الآن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        لم يعد لديك سوى أن تأتي بما قلناه سابقاً ....يعني أفلست ...
        الحمد لله.
        كلامك انشائي يقال في المقاهي تبقى تتهرب حشى ان يحرم رسول الله ماحلله الله. ووصيه وخليفته ووزيره سار على ماسار عليه ابن عمه رسول الله اما يجوز ان تقصد من جعلتوه في مقام لايستحقه اي بمقام النبي
        ابن صهاك الذي حرمها فهذا صحيح اما انك بتسطير الكلام اقمت الحجة فان شيوخك وائمتك المعتبرين لديك هربوا
        وانت تتصور بالتحايل وكثرة الكلام والتكرار لكي لايرد عليك احد ثم تقول نسفتهم اضحك على نفسك
        اما قولك افتح موضوع حول الزيجات وانا ارد موجود الموضوع الذي فتحة اخي المواطن لكننا لانسمع لك صوت مثل ما اخرس صوتك وهربت من الرد حول كذب ابي هريرة حول الجمع بين المرأة وعمتها ايها الفقيه لاتتشاطر علينا لان هذه الاساليب لايمكن ان تمررها علينا ان الزنات الذين يمارسون زنى المسيار وزنا بنية الطلاق وزنى العرفي وزنى الفرند وووو حتى صار الزنى عندكم يشرع له تتعامون عنه لذا لقى الامير وليد ابن طلال المكان المناسب عندكم لتأسيس شركته للدعارة وبصورة رسمية وحقه بفلوسه هههههههههههههههههههههههههههه

        تعليق


        • ردي باللون الاخضر
          اعتذر عن التأخير وربما سادخل المنتدى بشكل اقل في الوقت التالي والله المسهل


          بارك الله في الاخوة اهل السنة


          وجزا الله الاخ كرار على حرصه وتفانيه في في نصح الشيعة



          اكمل حواري وردي على الزميل الفاضل امجد علي


          وملاحظة للقارئ الكريم


          فقد جعل الشيعة الامامية الاستثنائات وبعض الاحكام الشاذة احكام عامة جمعوها في المتعة . وهي لا تفرق هنا


          عن الزنى بصريح قولهم : لولا تحريم عمر لها لما زنى الا شقي .


          فحتى الزانية لها يمكنها ان تستخدم المتعة بشكل عمل تسترزق منه . واما اليائسة او تدعي الياس فهذا العمل يجوز لها بعدة مرات في اليوم . فلا توجد نصوص في عدة المتمتعة بها الا ربما فتاوى لم اقف عليها تنتهي بالاحوط وجوبا .


          فالطلاق في الدائم يقبل الرجعة اي طلاق رجعي يمكن ان يرجعها زوجها في عدتها .


          إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن


          بينما الطلاق في المتعة غير قابل للرجوع الا باتفاق الطرفين . كما انه ينتهي بأنتهاء المدة لو ترك الزوجة قبل انتهاء المدة وسافر الى بلد اخر . فلا يوجد من يحصي العدة هنا الا المتمتع بها . !


          وعند اهل السنة عدة الزوجة الدائمة اليائسة هو كما في القران الكريم


          وحسب هذه الفتوى اعطيها لكم للبيان.



          قلتها الآن فما هو ردك؟ -





          ردي سيكون في جواب مستقل . فالكلام الان عن الصحابة . والتابعين سنبحث رايهم فيما بعد .



          المهم ان كلام ابن حزممردود وفيه نظر . ويبدوا انك ضعيف في تقبل المادة العلمية .



          إذن هل يوجد في كتبكم ما يدل على أن نكاح المتعة كان محدداً



          بعدد معين؟ تفضل وأتحفنا به.





          قلت لك لا يوجد . وفي كتبنا لا يوجد التعداد للنساء هذا يوجد عندكم . ونحن نتكلم عن حليتها عندنا . وهي للمضطر كما تشير الروايات باباحتها .


          والمضطر لا يمكن ان ياكل فخذ خنزير او خنزير بكامله لكونه جائع وسيموت .متى تفهم الفقه هذا للمضطر ؟؟ اسأل علمائك في حدود الاباحة للمضطر ان كنت تجهل هذا .؟



          ولكن لم افهم لماذا حاولت ان تضعف رواية الاستمتاع بـ 1000 امرأة ؟؟



          قلت لك الزواج بأربعة مخصص بالدائم. زواج المتعة لم يرد نص بتحديد العدد فيه ولذلك لا نستطيع أن نحدده بسبب فرضيات وإشكالات سخيفة, والإبتداع في الدين محرم.
          لم ترد على الاشكال بعد . فما الهروب ؟



          وقد اجبتك على باقي اشكالك في الفقرة السابقة .



          هذا تناقض. أنت تشنع على قوم بسبب فعل ما لكن تبرر لآخرون نفس الفعل!
          أما أباطيلك وتهويلاتك التي لا تنتهي فالسراري لسن بمحصنات وكانت لداود عليه السلام سبعمئة سرية. أما الإستئجار فلا أدري ماذا تقصد.
          انا لا ابرر بل اتيك بالمتفق به بين اهل القبلة . فلكل قوم شرعة ومنهاج كما يفهم فقهائكم وائمتكم بذلك. اما ادعائك ان الاماء غير محصنات فهات دليلك ؟



          ولماذا عليهن الحد ؟وهو نصف الحرة ؟ وعلى المتمتعة لا حد عليها ؟


          اما الاستأجار فمعناه على قدر التمتع بها وعلى قدر الوقت تدفع اجرتها .!


          فالاجرة تدفع على الوقت المعلوم . والعمل المعلوم . وهذا لا يوجد في الزواج الدائم .



          هذا غير صحيح لم يكن الإمام الحسن عليه السلام كذلك.
          ثم هل تقصد أنه كان يتزوج لأجل أن يطلق لاحقاً؟ زواج بنية



          الطلاق يعني؟


          لا أدري ما معنى مثالك هذا؟ حسب قولك هو أنفق لأنه يريد أن ينفق فما الذي تريد قوله؟
          ثم في المتعة تستطيع الزوجة أن تشترط النفقة فأين



          الإشكال؟


          هذا ما ورد عندنا في الامام الحسن وما ورد عندكم ايضا ولكن اولوه او ردوه كما هي العادة . لكون لا يوجد حديث صحيح عندكم الا ما عمل به العلماء !


          والحسن لم يتزوج بنية الطلاق كما فهمت . بل كان يتزوج النساء . فان وجد نساء اخريات يريد ان يعطف عليهن ويصونهن ويجعل لهن صدقة ونفقة يطلق ويتزوج هذه النساء . ولهذا حذر الامام علي من تزويج نساء القوم له .


          اما في المتعة فانك تجهل شروطها !


          فهي لا تستطيع ان تشترط النفقة !


          فلا نفقة لها . ولكن يمكن لها ان تطلبها يعني اختياريا من الزوج .


          اليس تقول لا يجوز ان تبدتع في الدين ؟!!





          المحصنة ترجم غير المحصنة تجلد. المسألة بسيطة فلما تحاول تعقيدها؟ نكاح المتعة لا يحصن, نكاح الأئمة لا يحصن. النكاح الوحيد الذي يحصن هو الدائم. إنتهت المشكلة.
          كيف نكاح الامة لايحصن ؟



          اخدان الله يقول غيرمسافحين ولا متخذات


          فلماذا هذا الغش على القارئ ؟


          هل جوز الله لمن لم يملك الطول في نكاح المحصنات ان ينكح الاماء


          بكتابه وهن غير محصنات ؟؟


          عن اسحق بن عمار سالت ابا


          ابراهيم (الامام الكاظم )عليه السلام عن الرجل

          اذا هو زني وعنده الامة يطأها تحصن؟ قال نعم , قال فان كانت عنده

          امراة متعة اتحصنه؟ قال لا انما هو علي


          الشئ الدائم عنده . ( وسائل الشيعة ج 28 ص 68 )



          ومن قال لك أن عبد الوهاب هو ناسب القول؟ لا دليل على ذلك.


          راجع الرابط واقرأ جيدا من الذي يحدث عن ابن جريج ؟؟


          لا اعرف لماذا اعطيتني الرابط وانت لم تقرأه ؟؟



          وإن كان يرى الولي والشاهدين؟ هل يعني ذلك أنه زواج آخر؟
          نعم هو زواج غير المتعة عند الشيعة الامامية والذي اباحه الرسول في الغزواة للمضطر . الا ترى ان عمر بن الخطاب طلب شاهدين مع الولي حين سال عن امرأة نكحت ابنتها ؟



          هذا ما قاله ابن حزم ايضا وانتم نقلتموه لنا تتحججون به منذ البداية ؟


          فمالك لا تقرأ ؟


          ثم انك نقلت رواية من مصنف عبد الرزاق تذكر هذا الامر !


          فما بالك تنسخ وتلصق ولا تقرأ ؟ ثم تعيد وتسأل !


          عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خيثم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي ، فحملت ، فذكر ذلك لعمر فسألها ، فقالت : : (استمتع منها عمر بن حوشب ، فسأله ، فاعترف ، فقال عمر : من أشهدت ؟ قال : لا أدري أقال : أمها ، أو أختها ، أو أخاها وأمها ، فقام عمر على المنبر فقال : ما بال رجال يعلمون بالمتعة ولا يشهدون عدولاً ، ولم يبينها إلا حددته ، قال : أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره ، سمعه حين يقوله ، قال : فتلقاه الناس منه .).



          والله أنت المعاند.
          لا يستطيع ذلك لكن يستطيع تقييد ذلك في مكان معين ومع أشخاص معينين. وهذا ما فعله الصادق عليه السلام إذ قيد ذلك في مكان معين عندما قال: لا تفعله عندنا إلا الفواجر. يعني لا تتزوج المتعة هنا وليس لا تتزوج المتعة مطلقاً وهذا لا يحتاج لشرح كثير لكن ماذا نفعل مع من لا يفهم.
          هناك رواية للإمام الصادق عليه عليه السلام توضح أن المقصود هن نساء المدينة, سأحاول أن أجدها.
          لكن ماذا تقصد بعند شيعتنا؟ يعني لا تفعله عند الشيعة إلا الفواجر أم ماذا؟ وضح أكثر فلم أفهم قصدك.






          يا وليدي يا تاج راسي


          هات رواية لاي امام او فقيه قال لا تصلي لكون النواصب يصلون ؟


          او اترك الصوم لكون المنافقين عندنا يصومون ؟


          او اترك الزواج الدائم لكون لا تفعله الا الفواجر ؟




          بل هي ثابته عنه رضوان الله عليه:
          مصنف عبد الرزاق:
          14021 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على بن عباس فذكر له بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم قال من أشهد قال عطاء لا أدري قالت امي أم وليها قال فهلا غيرهما قال خشي أن يكون دغلا الاخر قال عطاء وسمعت بن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله جل جلاله رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال كأني والله أسمع قوله إلا شقي عطاء القائل قال عطاء فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور قال بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يفرقا فنعم وليس بنكاح

          أحكام القرآن للجصاص:
          وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول رحم الله عمر ماكانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد ص - ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا.





          هذا الحديث لا يصح يا رجل والافضل لك ان تاتي بالصحيح عن ابن عباس .


          لمخالفته للقران الكريم ولكون مصنف عبد الرزاق وضع فيه ما وضع والدليل من المتكلم عن عبد الرزاق وذكر نسيان عطاء وانه لا يدري في اكثر من مرة



          واليك القول المؤيد لقولي من صحيح البخاري في قول ابن عباس انها للمضطر وللشدة :



          حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة


          قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له


          مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم


          http://www.al-eman.com/Hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=446




          ويذكر ابن حجر هذا الامر : في فتح الباري فيقول :

          - قوله عن أبي جمرة هو الضبعي بالجيم والراء ورأيته بخط بعض من شرح هذا الكتاب بالمهملة والزاي وهو تصحيف قوله سمعت بن عباس يسأل بضم أوله قوله فرخص أي فيها وثبتت في رواية الإسماعيلي قوله فقال له مولى له لم اقف على اسمه صريحا وأظنه عكرمة قوله إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه في رواية الإسماعيلي إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل قوله فقال بن عباس نعم في رواية الإسماعيلي صدق وعند مسلم من طريق الزهري عن خالد بن المهاجر أو بن أبي عمرة الأنصاري قال رجل يعني لابن عباس وصرح به البيهقي في روايته إنما كانت يعني المتعة رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ويؤيده ما أخرجه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء يعني في المتعة فقال والله ما بهذا أفتيت وما هي الا كالميتة لا تحل الا للمضطر وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره الا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير وأخرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب الغرر من الأخبار بإسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة لكن ليس في آخره قول بن عباس المذكور وفي حديث سهل بن سعد الذي أشرت


          (9/171)


          إليه قريبا نحوه فهذه أخبار يقوي بعضها ببعض وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث بن مسعود الماضي في أوائل النكاح واخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا وأما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب عن بن عباس قال انما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه فإسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها الحديث الثالث



          http://islamport.com/d/1/srh/1/48/1776.html



          لم افهم ؟

          انت تقول ان نكاح المتعة هو تعويض عن الزواج الدائم . فاذا لماذا يصح ام يتزوج متعة ومعه اربعة نساء ؟ فاي تعويض هذا ؟


          فبهذا يجوز الله للغني أكثر من أربعة إذا كان محتاجاً ويحرم على الفقير تعدي الأربعة؟ هل هذا ما تريد قوله؟






          ثم المسألة ليست هكذا. تحديد الدائم بالأربعة فلأن الزواج يدوم مدى الحياة إلا إذا حصل أمر طارئ. والعيش مع أربعة مدى الحياة أمر صعب ويكلف كثيراً هذا مع التعب والإجتهاد في التربية ومعاملة الزوجات الى آخره. فإن وجد غني يستطيع ذلك ويحتاج



          الى إمرأة أخرى أو أكثر يجوز له أن يتزوج متعة, فما هو الإشكال في ذلك؟





          يعني هل يكون الغني محتاج وليس مضطر ؟


          اي ان الغني لا يكون مضطر لكون عنده اربعة نساء .


          هذا ما تريد ان تقوله ؟بهذا يحرم على الغني الغير مضطر ان ينكح متعة ؟


          من من ائمتكم قال ذلك ؟


          طيب الان الفقير


          هل هو مضطر فقط .؟ اذا كان ذلك فهل يحق له ان يتمتع باربعة نساء لو كانت اجرتهن لوقت معلون كافية له ؟


          اي انه يملك ما يتمتع بالرخيص منهن ؟ او لا يحق له سوى واحدة لكونه فقير ؟؟ حتى لايبذر ماله القليل ؟


          ولكنه مضطر . ومن من الائمة في ذلك مرجعك ؟





          يتبع .....
          التعديل الأخير تم بواسطة اليونس 1; الساعة 12-12-2009, 12:08 AM.

          تعليق




          • فلما تحاول القول أن الغني لا يحتاج للمتعة؟
            كلامي عن الصحابة انهم لم يكونوا فقراء . ولكنهم كانوا مضطرين . وكلامك هو عن الغني بشكل عام يعني لا حرب ولا قلة نساء .
            والاحتياج يسمح له ان ينكح حتى الاربعة . فهذا ردنا على ما تذهبون اليه .



            وهل قلت لك غير هذا؟ بالطبع الكل يقبل بشرع الله ولكن لا يعني ذلك أن كل مباح نقبل بفعله

            كتب عليكم القتال وهو كره لكم .
            وهكذا المرأة لا ترضى ان تكون لها ضرة .
            ولكن ما هو مكتوب علينا ينفعله وان ابينا . فالكره غير الانكار .
            ولكن لماذا يستنكف بعض الشيعة من نكاح شرعي لا شائبة عليه وهو اسهل له من المنكاح الدائم . ويمكن لاخته ان تنكح رجل لمدة يوم ولا تفعل الفواحش ؟؟ لماذا ؟
            بالله عليك هل كان الصحابة يسألون بعضهم البعض بنكاح أخواتهم لمدة ساعة أو يوم؟
            ومن قال لك ان الصحابة كان ينكحون اخوات وبنات الصحابة ؟!!
            هات الدليل من كتبنا ؟ بدل رميك الكلام على عواهنه ؟


            ثم كم مرة نعيدها لك؟ الزواج بالبكر مكروه بل قد يكون محرماً في بعض الأحيان فلا يذهب إنسان عاقل ويطلب أخت شخص يغار على أخته للزواج بها لمدة ساعة وهذه فرضية سخيفة جداً لم تحصل ولن تحصل. ثم العادة الرجل يطلب البنت من أهلها لا يذهب للأخ ويقول له أريد أن أتزوج أختك!! أم أنه أمر عادي عندكم بالسعودية؟


            الزواج للبكر غير مكروه يا هداك الله . بل حتى الصغيرة يمكن لها ذاك ولكن بموافقة اهلها على ان لا يفض بكارتها .!

            ولماذا التمتع بالبكر مكروه ؟
            والمسئلة حلافية عند الشيعة في اخذ امر الولي او لا !
            اما قولك ان الشيعي لا يطلب اخت شخص ليتمتع بها ساعة فهذا ما تقوله انت لكون الامر غير مستساغ ومنكر قطعا ., ولكني اجبت عليه . حتى لا تزني وتكون شقية ايها الرافض الراد على الامام !!

            الزواج بنية الطلاق هل هو دائم لا يختلف عن الزواج الطبيعي أم أنه ينتهي بعد فترة معينة؟ من طرف واحد أو من طرفين لا يهم, المهم هو أصل الزواج والغاية منه.




            ( أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته ) و [ في نهاية المحتاج : 6 / 277 ]: ( خرج بذلك إضماره ، فلا يؤثر و إن تواتطآ قبل العقد عليه . نعم ، يُكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهاً ، نص عليه )

            http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/13.htm



            افهم يا هداك الله


            العقد يعتبره الفقيه والحاكم في الشرع ناسخ لما عقد عليه المتناكحان .
            ويقول لك ان صرح بطل هل تفهم ماذا يعني بطل ؟
            وان نص عليه في العقد بطل .
            ولا يستطيع ان يقول للولي وللمرأة اني تزوجتك بنية الطلاق فلا شروط لك في العقد .
            فهذا لا ينفعه . وان اضمر ومات و وجدوا انه كتب نيته . فلا يؤخذ بها وترثه المرأة وعليها العدة وهي عدة الوفاة .وهذا كله لا يوجد عند المتعة الشيعية .

            المضطر بمعنى الذي وصل الى مرحلة الخوف على نفسه من الزنا فيكون زواج المتعة في هذه الحالة مستحباً عليه. المحتاج هو من يرى نفسه بحاجة للزوجة فهو بهذا مباح. أما الذي لا يحتاج للمتعة فيكره عليه.



            كلامك لا دليل عليه بل من تشريعك ايها الفقيه .
            فالائمة المعصومون عندكم بزعمكم يصرون على التمتع ولو مرة بالسنة محالفة لاهل السنة !
            بل الاوجب ان يتمتع حتى يبين انه ضد تحريم عمر لها !!
            فلا تحاول ان تدلس وتغير اقوال ائمتك ؟



            على كل حال عذرك ضعيف. فأولاً هل كان الصحابة جنسيون الى درجة أنهم لا يكتفون بالإستمناء الذي أجازه علماء السنة عند الخوف من الزنا؟ أم أن علماء السنة أغبياء
            بحيث أجازوا شيئاً ليس هو حلاً للزنا؟



            كلامك عن الصحابة جنسيون هذا لا يفيدك .
            فهم كانوا كذلك والا لما ارادوا الاستخصاء . كما ورد عندنا الرواية الصحيحة ان الامام علي حين ارسله النبي الى اليمن لجمع الخمس والغنائم اخذ وصيفة جميلة له وخرج من عندها ورأسه يقطر . وكره له الصحابة ذلك واشتكوا عليه كما تعرف القصة في حديث الغدير . فهذا يدل على ان الصحابة لا تصبر على النساء .
            اما الاستمناء . فيجوزه بعض الفقهاء من ناحية الاضطرار لكون هي عادة لم تكن على عهد النبي .ولا يعرفونها الصحابة . والا لسألوه . ولجوزه لهم ذلك . فلا تعيد وتسأل عما اجبنا عليه .


            ثم أنت قلت أن المتعة أخف الضررين, أليس كذلك؟ فإما المتعة ليست زنا وإما أنها

            نوع من أنواع الزنا كما تقولون وتدعون وبذلك لا معنى أن يكون الزنا رادعاً للزنا!؟

            ولو كان الإستمناء أخف من المتعة لأجازه رسول الله بدل أن يبيح شيئاً أعظم منه.



            سؤال جيد هذا


            والجواب : لم نقل ان الزنى رادعا للزنى يا هداك الله .!
            بل نقول ان الزنى هذا هو رادع للاستخصاء . فهو اخفالضررين .
            واما الاستمناء فقد اجبت عنه .


            وهل البالغة الراشدة ستختار الكفء أم أنها ستختار فاسقاً أو زانياً؟ بالطبع ستختار الكفء وإلا لما كان لوصفها بالراشدة معناً. وإستشارة الأولياء مستحبة مع




            ذلك.

            ظاهر الكلام انها ستختار الكفء . ولكن هذا لا يمنع ان تختار الفاسق او الزاني . والاحتمالين هذين غير موجود للتي هي صغيرة غير راشدة .

            والعبرة في النهاية ما يصح وليس ابي حنيفة لا يرد كلامه او فقهه .
            فالواجب حسب الرويات هي الولي . وللولي الحق في الاعتراض . اذا راى ان الزواج ليس بكفء للمراة الراشدة .


            طيب اما ان تأخذ بالشروط المتفق عليها .


            لم افهم . ولكن المتفق عليه هو الاجماع او الاكثرية وليس لقول شاذ .

            من قال أني أستخدمه حجة في تسويق المتعة؟ هذه أمور فقهية لا تخص المتعة فقط بل الزواج عموماً فمن يشترط الولي يشترطه في المنقطع وفي الدائم ومن لا يشترطه لا يشترطه في الإثنين وقد مر أن أبو حنيفة لا يشترط ذلك في الزواج عموماً.

            أما الإحتياط الوجوبي فنعم بعض العلماء يفتون به لكن

            آخرون لا يحتاطون.
            كلامك ليس بحجة علي فلا اطلاق عندكم في الولي عند المتعة او المنقطع والدائم . فيمكن ان يشترط في الدائم ولا يشترط في المنقطع . بل ان المتعة
            لا يشترط فيها الولي .الا في الصغيرة الغير بالغة حسب الروايات المنقولة . والمرجع السيستاني يعمل بالدليل العقلي والقياس على الدائم . هذا هو الظاهر . والا ليس لديه نص واضح وجلي يرد فتوى غيره .


            نعم هو يشترط وغيره لا يشترط هل أتيت بجديد؟



            اجبت عنه في الفقرة السابقة .

            الشاهدان ليسا شرطاً بل الإعلان هو الشرط, فحتى لو وجد الشاهدان لكن كان الزواج سرياً لم يصح عند مالك فراجع فتواه. ثم هناك علماء آخرون كأبو ثور وغيره لا يشترطون الشاهدان مطلقاً. وأبو حنيفة لا يشترط أن يكون الشاهدان عدولاً وبذلك يستطيع الشخص أن يأتي بشاهدين فاسقين ويشهدهما على الزواج. فمسألة الشهود والولي لا يجوز أن تكون من ضمن النقاش حول زواج المتعة كما يفعل الكثير ويشنع على مسألة عدم إشتراط الولي أو الشهود. هذا مع أن في مذهبنا يستحب وجود الشهود والبعض يشترط الولي والبعض يستحبه على شروط.




            كلامك ما بين السطور هو الزحاتف والعلل التي لا تفيد القصيدة وشطرتها تشطريا وزيادات لا معنى لها .
            فالاعلان عن الزواج هو المهم ان كان بشاهدين او بعدة شهود لا يشترط تسجيل اسمائهم في العقد .
            والمتعة يمكن ان تكون كنكاح الزنى ! ان يقام في السر ولا من شاف ولا من درى .

            والله غريب أمرك ما زلت تتمسك بهذه العبارة وهي عليك لا لك. فهي إباحة للمتعة في نفسها وعدم التشجيع أو رفضها في مكان معين, فكل من يفهم العربية يفهم أن عبارة: "لا تفعله عندنا إلا الفواجر" مقيدة بمكان معين وليست مطلقة, فلو كانت مطلقة بمعنى أن نحذف كلمة عندنا لكان لإستخدامك لها وجهاً. لكن مع وضوح أنها ليست مطلقة ومع ذلك تتمسك بأنها مطلقة وأنت تدعي العلم والمنطق لأمر غريب.




            اين الدليل على ما تقول ؟


            ثم لماذا لا ينصح الامام ان يبحث عن المتعة في مكان اخر ؟
            وهل من المعقول ان الفواجر في المدينة هن اللواتي يتمتعن فقط ؟
            ولماذا لا يدله الامام على احد يعرف من النساء العفيفات على مبناكم ليحيي السنة؟
            ومن اين اتت هذه الفواجر ؟ هل هن من اهل السنة ؟ام هن من الشيعة ؟
            وكيف ساغ لهن ان يعرفن هذا الطريق ؟
            ثم لماذا يحرم عليه وينهيه وهو حلال وتقولون حلال الله والنبي الى يوم القيامة ولا يجوز احد ان يمنعه ؟؟
            كم سؤال استشكل على قولك هذا لما ذهبت اليه من تسويغ ؟


            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في الزواج بالزانية فذهب بعضهم إلى منعه، وذهب أكثرهم إلى جوازه مع الكراهة، وهو الراجح كما في الفتوى رقم: 5662 وعليه؛ فإذا أبقيت هذه المرأة وحلت بينها وبين الزنا واستعملت الوسائل المعينة لها على التوبة، فلا حرج عليك في إبقائها زوجة، وإن علمت توبتها فإبقاؤها أفضل كما في الفتوى رقم: 8013 والله أعلم.

            http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId


            التجويز هذا يا رجل يتكلم ان كانت الزانية قد تابت .
            والتجويز هذا اذا كان سيجعلها مصانة ويمنع عنها الزنى عند البعض . كما هو صاحب الفتوى . واليك رابط فتواه من نفس الرابط الذي جئت به حتى تفهم كلامه :
            http://islamqa.com/ar/ref/122639
            ولكن عند الشيعة التمتع بالزانية جائز ولا يفتي الامام ولا المرجع ان يمنعها او يصونها . بل يعينها بذلك على هذا الفعل لكون يستطيع ان يتمتع معها لتفريغ شهوته ولوقت قصير ومبلغ معلوم .
            فاين هذا من ذاك ؟؟

            رى أنك تدعي العلم والمنطقية وأنت بعيد عنهما. والطامة الكبرى أنك تقول
            لكنك لا تلتزم بكلامك!

            نعم الحق أحق أن يتبع لا التناقض.

            لا اعرف المنطقية والعلمية عندك وان تتخبط باحتمالاتك المتكررة ؟
            وتقول في بعضها لا تحصن ثم ماذا .!
            وتوضيفها في بيت للحاجة !
            والغني محتاج ولو كانت عنده اربعة زوجات فليتمتع باربعة اخريات وان زاد فلا اثم عليه .!!
            والفقير عليه ان يتمتع لكونه مضطر وان زاد فلا اثم عليه .!!
            والمتعة يمكن ان تقوم بها الفاجرات . فيمنعه الامام
            والدائم لا يمكن ان يفعله تلك الفاجرات . ولكنك تجوز هذا في رد اعتباطي
            ولا حول ولا قوة الا بالله


            تعليق


            • ملاحظة

              وضع المعلومة في المنتدى صعب جدا ويعاني منه الزملاء حتى الشيعة هنا .
              فلهذا يضطر الكاتب ان يتخلى عن بعض التنسيق المهم في عرض اقتباساته وجوابه . فهذه الامور ليست منا .
              قطعا وطبعا تتطلب الى برامج لتنزيلها على الكمبيوتر . والى امور فنية اخرى يعاني منها الكاتب حينما يكتب من كمبيوتر اخر او من متصفح غير عربي . وغيرها من الامور .
              نتمنى من الادارة تحسين هذا الوضع مستقبلا .

              الان شبهة الموضوع وعنوانه قد رديناه وفندناه وبان سقم فهم الزملاء الشيعة للشبهة .
              فاسماء بنت بكر رضي الله عنهما لم يثبت انها تمتعت متعة النساء
              كنكاح منقطع .
              وكانت تقصد متعة النساء في العمرة الى الحج .

              فينتهي الموضوع .
              ومن لم يقرأ فليراجع ردي على طالب الكناني المرقم 202 ففيه التوضيح .

              تعليق


              • يا اخ اليونس ..اذا وجدت موضوع كتب بواسطه شيخ الطائفه المحترم انصحك ما تدخل
                لانه بطل من ابطال الشيعه وبهذلك انته والوهابيه

                تعليق


                • لاجديد ....
                  لا رد ...............
                  أين الروايات الصحيحة الصريحة ..التي تثبت أن النبي أحل المتعة بعد التحريم الصحيح الصريح الذي جاء به يوم الفتح .؟
                  ننتظر .

                  تعليق


                  • بسم الله الرحمن الرحيم
                    اللهم صل على محمد وآل محمد
                    يقول الأخ برتقال ..:
                    " يا اخ اليونس ..اذا وجدت موضوع كتب بواسطه شيخ الطائفه المحترم انصحك ما تدخل
                    لانه بطل من ابطال الشيعه وبهذلك انته والوهابيه

                    صح..
                    بأمارة أنه لم يعد يضع خطه في هذا الموضوع ...هذه هي قمة البهذلة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    هههههههههههههههههههههههههههههههه
                    وبأمارة براءة الفاروق في موضوع الداء والدواء والتي أعلناها على العالمين .
                    صح..
                    يا ريت كل البهذلة تبقى من النوع ده .

                    تعليق


                    • المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      اللهم صل على محمد وآل محمد
                      يقول الأخ برتقال ..:
                      " يا اخ اليونس ..اذا وجدت موضوع كتب بواسطه شيخ الطائفه المحترم انصحك ما تدخل
                      لانه بطل من ابطال الشيعه وبهذلك انته والوهابيه

                      صح..
                      بأمارة أنه لم يعد يضع خطه في هذا الموضوع ...هذه هي قمة البهذلة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      هههههههههههههههههههههههههههههههه
                      وبأمارة براءة الفاروق في موضوع الداء والدواء والتي أعلناها على العالمين .
                      صح..
                      يا ريت كل البهذلة تبقى من النوع ده .
                      الرجل لايرد لانه لايوجد من يستحق ان يرد عليه تكرار كلام بجهل والمتعة زنا والمتمتع بها زانيه هذه حجتكم ومنطقكم
                      و الفقيه يونس 1 يقول لك بارك الله فيك بنصح الشيعة ونحن نقول لك يا فرار انت ويونس انصح قومك الذي انتشر بينهم الزنا وبدل معالجته شرعوا له زنى بنية الطلاق وزنى العرفي وزنا المسيار وزنا الفرند وما دام الزني يسري بينكم سوف تشرعوا له لاضافة الطابع الشرعي عليه وهذا سببه ابن صهاك لان العرق دساس ويعمل باصله

                      تعليق


                      • المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                        الرجل لايرد لانه لايوجد من يستحق ان يرد عليه تكرار كلام بجهل والمتعة زنا والمتمتع بها زانيه هذه حجتكم ومنطقكم
                        و الفقيه يونس 1 يقول لك بارك الله فيك بنصح الشيعة ونحن نقول لك يا فرار انت ويونس انصح قومك الذي انتشر بينهم الزنا وبدل معالجته شرعوا له زنى بنية الطلاق وزنى العرفي وزنا المسيار وزنا الفرند وما دام الزني يسري بينكم سوف تشرعوا له لاضافة الطابع الشرعي عليه وهذا سببه ابن صهاك لان العرق دساس ويعمل باصله


                        يا أخي هؤلاء فقط مشوشين ويطبل بعضهم لبعض لا أكثر ولا أقل




                        تعليق


                        • بسم الله الرحمن الرحيم
                          اللهم صل على محمد وآل محمد
                          الأخ طالب الكناني ....
                          قلتم:
                          " الرجل لايرد لانه لايوجد من يستحق ان يرد عليه تكرار كلام بجهل والمتعة زنا والمتمتع بها زانيه هذه حجتكم ومنطقكم
                          هههههههههههههههههههههههههههههههه.....

                          حجتنا قول رسول الله الصحيح الصريح ...ونعرف أن قوله لا يلزمكم ...لكنه يلزمنا فنحن أهل سنته وأتباعه ...
                          وقولك :
                          " و الفقيه يونس 1 يقول لك بارك الله فيك بنصح الشيعة ونحن نقول لك يا فرار انت ويونس انصح قومك الذي انتشر بينهم الزنا وبدل معالجته شرعوا له زنى بنية الطلاق وزنى العرفي وزنا المسيار وزنا الفرند وما دام الزني يسري بينكم سوف تشرعوا له لاضافة الطابع الشرعي عليه وهذا سببه ابن صهاك لان العرق دساس ويعمل باصله
                          لا ...لن نشتت الموضوع ....
                          ولن نلتفت لهذا الكلام الذي لا علاقة له بالموضوع ....
                          أين الروايات الصحيحة الصريحة ..التي تثبت أن النبي أحل المتعة بعد التحريم الصحيح الصريح الذي جاء به يوم الفتح .؟
                          ننتظر .

                          تعليق


                          • السلام عليكم
                            الموضوع طبعا طال كثيرا
                            وتم رد الشبهة الواردة في اصل الموضوع من الاخوة اسود السنة بارك الله فيهم .
                            وبينا ان الامر عقلا استنادا للرويات التاريخية الصحيحة في ولادة عبد الله بن الزبير فان الصحيح منها هو متعة الحج وليس متعة النساء لاجل .
                            وبقي نهي الفاروق عمر بن الخطاب لها .
                            واثبت بالادلة الصحيحة والروايات الصحيحة ان تحريم المتعة وردت من غير طريقه موصولة او مرفوعة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ,
                            فلم ينفرد بها .
                            فما بقي للقوم ؟؟

                            ولهذا
                            انصح العاقل الشيعي ان يتفكر في الموضوع الذي يحلله الشيعة وان يعمل بقول الامام الزكي الصادق جعفر بن محمد عليه السلام :
                            ان لاينجس بها نفسه .
                            وان المتعة لا تفعله الا الفواجر .
                            ولا يلتفت الشيعة الى الموروث العقدي النقلي لروايات وفتاوى لا تصح .
                            فقد حاول الشيعة المتأخرين بربط المتعة كنكاح احكامها باحكام النكاح الدائم من حيث بعض الايات التي وردت في كتاب الله .
                            ولم تاتي قطعا بها روايات من اهل البيت وائمتهم
                            ولهذا تجد ان المرجع يقول بكلمات غير جازمة كان يفتي بالاحتياط وجوبا او استحبابا او كرها .
                            او بالجواز مع الكراهة او مع الشرط الذي يضعه .
                            وليس لديه جزم في المتعة .
                            ولهذا يذهب الى ان ينكح الزانية ويتمتع بها عدة مرات وايام ربما .
                            وهي لا تحصن كما سائر المتمتعات بهن .
                            فان وجدت من يدفع لها اكثر تركت (ناكحها ) وذهبت للاخر . فلا لعان لها ولا حتى نشوز !
                            فلا حد عليها ابداً . وليس كالائمة التي عليها نصف الحد للحرة .
                            فكيف يا اخي الشيعي تعرف ابنك ان حملت بعد مدة و ولدت طفلا ً ؟؟
                            هذا بعد ان نكحت عدة رجال حسب السعر ؟؟
                            الم تفكر بهذا ؟؟
                            والا ستقول نعمل بيننا قرعة !!

                            دعوة للتفكير

                            تعليق


                            • قال عثمان الخميس:
                              "المتعة فيه أجرة وليس مهراً". فنقول لو كانوا هؤلاء الأشخاص على حق فلماذا يكذبون ويتمسكون بالروايات الضعيفة و المبهمة؟ لماذا لا يستشهدون بكلام علمائنا حول المسألة ليكون الأمر أوضح وكي لا نحتاج لشرح وبيان؟ من ماذا يخافون؟
                              ثم قلنا أن الأجر يعني أيضاً المهر فلا إشكال في متن الرواية هذا مع ضعف سندها. وقد قال الله سبحانه:
                              فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
                              أما إستحقاق المهر فهنا يبين الشيخ حسن الصفار أحكامه:
                              http://www.saffar.org/?act=artc&id=958
                              أما النفقة فصحيح لا نفقة لها إلا إن اشترطته, كذلك المسيارية لا نفقة لها.
                              أما عدة زواج المتعة فحيضة وإن كانت المرأة لا تحيض فشهر ونصف. والغريب أن البعض يصرخ قائلاً: لا عدة ولا نفقة ولاشيء في المتعة, ثم بعد ذلك يثبت وجود.
                              أما قول الكذاب أن لا عدة وفاة لها وإستشهاده برواية حرفها تحريفاً فاضحاً بقوله:
                              عن أبي عبد الله قال في المتمتع بها :لا عدة لها (الوسائل الجزء 21 ص79 )
                              فهذه هي الرواية الأصلية وليرى القارئ حجم الكذب:
                              محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : ولا نفقة ولا عدة عليك .
                              فبالله عليكم أين عدة الوفاة وأبن المتمتع بها وأين كلمة لها في الحديث؟
                              كل ما في الحديث أن الإمام عليه السلام يوضح لهشام بن سالم أن لا تجب على الرجل النفقة ولا عليه عدة. وقد أوضحت ذلك في هذه المشاركة:
                              http://www.yahosain.net/vb/showpost....&postcount=218
                              وعدة الرجل في المتعة هي في حالة واحدة وقد ذُكرت في الرابط أعلاه. أما في الزواج الدائم فهي في حالتين الأولى إن طلق الرجل الرابعة وأراد الزواج مرة أخرى فعليه أن ينتظر الى أن تنتهي عدة من طلقها. والثانية هي في حال كونه متزوج من إمرأة فطلقها واراد الزواج بأختها فعليه أن يعتد.
                              أما قوله تحليل المطلقة فمعلوم أن زواج المتعة ليس فيه طلاق فلا تنطبق عليه أحكام الطلاق.
                              أما عدم الميراث فمعلوم أن زواج المسيار هو عبارة عن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها وبذلك تستطيع أن تتنازل عن الميراث.
                              أما الزواج بالمجوسية ففيه إختلاف عند المسلمين ولا يقتصر ذلك على الشيعة, فهناك من يرى أنها من أهل الكتاب ولذا يجوز الزواج بها وقد أوضحت ذلك لكرار أحمد.

                              يكمل لاحقاً. اللهم إلعن الكذابين.

                              تعليق


                              • بسم الله الرحمن الرحيم
                                اللهم صل على محمد وآل محمد
                                بارك الله في أسد السنة اليونس ...
                                أما الأخ أمجد علي ....
                                قلتم:
                                " أما إستحقاق المهر فهنا يبين الشيخ حسن الصفار أحكامه:
                                لا تضع لنا روابط يا أستاذ ...وهات قول شيخك وإسناد قوله ...

                                أما قولكم :
                                " أما النفقة فصحيح لا نفقة لها إلا إن اشترطته, كذلك المسيارية لا نفقة لها.
                                كلام لا دليل عليه ...
                                أما قولك :
                                " أما عدة زواج المتعة فحيضة وإن كانت المرأة لا تحيض فشهر ونصف. والغريب أن البعض يصرخ قائلاً: لا عدة ولا نفقة ولاشيء في المتعة, ثم بعد ذلك يثبت وجود.
                                لا نفقة أنت قلت ...

                                ولا ندري لماذا ؟
                                هل لأنها أخذت حقها من البداية ...أم لأنها لا تساوي أن يدفع لها نفقة .؟
                                أم لأن المسالة كلها ساعات الرغبة وبعدها يرحل إلى الأبد فكيف سيدفع ؟
                                والعدة حيضة .......
                                يا حلاوة ...ومن الذي سن هذا ؟
                                في أي شرع ؟
                                يعني حيضة ..نحو الشهر ...يعني نوفمبر مع رجل ...وديسمبر ومع آخر ...ولو حملت من هذا ...قد ينسب لذاك.. فالعملية كلها متقاربة في المدة ...ويضيع النسب ولا حول ولا قوة إلا بالله ...ولست أدري كيف تتجاسر وتدافع عن هذا الفعل المقزز؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                أما قولك :
                                "
                                أما قوله تحليل المطلقة فمعلوم أن زواج المتعة ليس فيه طلاق فلا تنطبق عليه أحكام الطلاق
                                هههههههههههههههههه...
                                طبعاً ليس فيه طلاق ...لأنه ليس بزواج ...
                                يعني رجل أعجبته إمراءة فأخذها نظير بضعة قروش ..وحتى لا كلمة طلاق تنهي علاقتهما ...
                                فهي تتركه ....وشوية وتذهب لغيره ...حتى لا تستحق كلمة الطلاق !!!!!!!!!!!!
                                أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ...
                                رضي الله عنك يا أبا حفص ...
                                وسألناك عن تلك العدة أن تبنها لنا حال الوفاة ولم ترد ...
                                وكون الزوجة تتنازل عن الميراث ..شيء
                                وأن لا يكون لها حق في الميراث شيء آخر ..فارق كبير ...فلو أن متمتعة لم ترد أن تتنازل عن إرثها ...فهل يعطى لها إرث ؟
                                طبعاً لا ...لا ميراث لها ...لأنها ليست زوجة أصلاً ...ثم هو معرفة الرجل بها كم يوم أو كم ساعة ....أخذ ما يريد ..وأخذت ما أرادت فما شأنها بالمواريث والحقوق وهذه الأشياء التي لا تكون إلا للزوجة المحترمة الطاهرة تأخذها إن شاءت وتتركها إن شاءت .زوجة لك أنت وحدكفمن حقها أن ترثك ...لا لك ولغيرك في الشهر القادم .

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X