إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الصحابي الجليل ابن المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المشاركة الأصلية بواسطة المواطن
    اليونس حاول لما تحاور تكون مؤدب هل نسيت تلك الأيام التي جعلتك فيها مسخرة يا من تقول بأن العدم مادة ياعديم المادة

    إسمع أنت وصاحبك هرجتوا كثير جدا والموضوع أخذ أكثر من إستحقاقه من غير أي فائدة في الحوار المفروض يكون الحوار نقطة نقطة وفي جوهر الموضوع أما إن أردت تفضحنا كما تقول فلما لا تفضحنا إن كنا نستحق ذلك فلما تتستر على أناس يفعلوا المحرمات بحسب زعمك إن كنت صادقا فيما تدعي يا كاذب

    على كل حال هذا موضوعي أتطرق فيه لكل الزيجات التي شرعت في الإسلام ويا حبذا تفضح الشيعة فيما يخص زواج المتعة عندهم وجواز تشريعة وحليته إلى يومنا هذا

    http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=109029

    أنتظرك لا تتأخر صير سبع وتعال وعلى شرط بقدر ماتكون مؤدب أحترمك وأحترم حوارك وكل إساءة أرجعها عليك بعشرة أضعاف ولا أعتقد سترفض هذا الشرط إن كنت محبا للأدب والحوار المحترم


    اووووف
    هذا ابو : طـــــــــوط طواطة هم رجع
    الان عرفت لماذا مفاصلي بدات ترجف
    هذا جاء يطالبني بالادب وهو من اول سطر فاقده !

    لا نصحته من قبل ان يذكر جملة واحدة مفيدة مترابطة مع بعضها ؟
    ولكن خاب ظني

    تعليق


    • المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
      اووووف
      هذا ابو : طـــــــــوط طواطة هم رجع
      الان عرفت لماذا مفاصلي بدات ترجف
      هذا جاء يطالبني بالادب وهو من اول سطر فاقده !

      لا نصحته من قبل ان يذكر جملة واحدة مفيدة مترابطة مع بعضها ؟
      ولكن خاب ظني

      الأدب نعطيه للي يستحقه أما أنت هنا في هذا الموضوع فلم تكن مؤدبا ولا محترم وقد رأيتك تزبد وتعربد فقررت أن ألجمك عسى وأن ترتقي بحوارك قدر المستطاع

      كن مؤدبا تلقى الإحترام وإن لم تكن فستشبه مهانة وسخرية واستهزاء ولا أضنك تحب مثل هكذا أمور

      أنتهى

      تعليق


      • إلى الآن لم نجد إلا التهريج من السلفية ويبقى سؤالنا بلا إجابة


        هل الصحابة والتابعين كانوا يحللون حراما ً وكانوا يفتون للناس بالزنا ؟


        تعليق


        • أين التهريج ؟

          بسم الله الرحمن الرحيم
          اللهم صل على محمد وآل محمد
          الإخوة الأفاضل ...
          الأخ المحامي..
          قلتم:
          "

          يقول التائه بأن قول عبد الله بن العباس وجابر بن عبد الله رضوان الله عليهما يضرب بعرض الحائط !

          إذا ً أين عدالة الصحابة التي تتغنون بها !

          وكيف ترفض حديث الصحابي

          إقرأ أقوال علماءك يا تائه


          ابن حجر في الإصابة - ج 1 - ص26
          اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الاجماع على قبول شهاداتهم وروايتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين
          مقدمة ابن الصلاح - ص 176
          الصحابة بأسرهم خصيصة وهي انه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم علي الاطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الاجماع من الأمة .
          الأخ الفاضل ...يبدو أنك غير ملم بقواعد الأمور ...ولا تعي ما تنقل ..
          عدم الأخذ بقولين لصحابيين لا يعني نفي عدالتهما ...وعدم الأخذ هذا واجب نظراً لأن قولهما يتعارض مع القول الصحيح الصريح للنبي ثم إن قولهما هذا يتنافى مع إجماع باقي الصحابة ....
          وأكبر دليل على أنك لا تعي ما تنقل -ولست أدري من اي المنتديات نقلت هذه المرة-؟-نقلك قول بن حجر وبن الصلاح ...لأننا لا ننكر عدالة الصحابيين ولا ننكر لهما رواية ...
          هنا ابن عباس يقول رأيه وما صح عنده من أنها لم تحرم ولم يرو عن النبي قولاً في إجازتها ..وكذلك جابر رضي الله عن الجميع ..
          يعني لا إنكار للعدالة ولا إنكار لرواية ..بينما لدينا نحن رواية صحيحة السند تؤكد على التحريم ..ولدينا إجماع عام من الصحابة رضوان الله عليهم...ولدينا تأكيد على التجريم من إمامين من أئمة السنة وهما عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه الذي لم يبح هذا المنكر في خلافته ...وأقوال وأفعال عمر وعلي رضي الله عنهما أولى عندنا بالتنفيذ من آراء بن عباس وجابر رضي الله عنهما خاصة مع وجود النسخ القرآني ومع وجود النص النبوي الصحيح ..
          ثم قولك :
          " ثم أين الحديث المتصل سنده إلى رسول الله الذي زعمت ان فيه تحريم المتعة

          وكأنك لم تقرأ الموضوع .....راجع الموضوع حبيبي وستجد عدد من الروايات سنية وشيعية ..راجعها ورد علينا ..

          أما قولك :
          " نعم نضرب بالحديث الصحيح !
          إذا تضاربت الروايت كما هو حاصل معنا في شأن تحريم المتعة تارة في خيبر وتارة في فتح مكة وتارة في حجة الوداع وتارة في حنين !

          فبل قليل ضربت حبر الامة عبد الله بن العباس وجابر بن عبد الله بعرض الحائط
          أما قولك الركيك بأن أمير المؤمنين علي عليه السلام قد نقل بان تحريم المتعة كان في خيبر ، فهذا رد عليه علماءك
          هذا شيء عجيب ..

          الروايات لم تتضارب وإنما أنتم تريدون حملها على محمل التضارب ...فالنبي قد يكون حرمها يوم خيبر ثم أكد على التحريم يوم الفتح ...وهذا جائز وهذا أكد عليه المارزي فنقل بعض الرواةالتحريم عن يوم خيبر ونقل بعضهم التحريم على أنه يوم الفتح في (صحيح مسلم باب تحريم نكاح المتعة ص180 طبعة دار الفجر بالقاهرة ... )
          وسواء تم التحريم يوم خيبر أو يوم الفتح المهم أنت الخبر في حد ذاته صحيح ينقله الثقات عن بعضهم حتى وصلوا إلى النبي الأعظم وقد أجمع على هذا كل الصحابة رضوان الله عليهم عدا هذا القلة
          والأهم من قول العلماء ..هو موقف علي نفسه فهو لم يبح المتعة في خلافته فكيف لعلي وهو معصوم عندكم أن يسكت عن تحريم ما أحل الله ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          أما قولك :
          " المحلى - ابن حزم - ج 7 - ص 107

          قال أبو محمد : هذا كله خالفه الحنيفيون والمالكيون والشافعيون لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج ،وأما حديث عمر فإنما هو في متعة النساء بلا شك.


          إذا ً ابن حزم يؤكد بان حديث عمر كان بمتعة النساء فقط لا دخل لمتعة الحج
          أراد ابن حزم أن يكحلها فعماها !

          سألناك وأكثر من مرة ما هي حجة بن حزم على قوله هذا ؟
          ولم تجب ...ولا أظنك ستجيب ...
          هو قول بلا حجة يا هذا ...أما نحن فلدينا قول من النبي ومواقف لأعظم البشر من بعده عمر وعلي رضي الله عنهما ...
          ونهي عمر الذي تتحدث عنه مبني على رواية صحيحة عن رسول الله
          أما قولك :
          " عموما ً أنت تناطح الصحابة وأقوال علماءك أيضا ً
          وطعنت بعدالة الصحابة بعد أن رميت أقوالهم ومروياتهم بعرض الحائط

          كنا قد سألنا سؤالا ً صغيرا ً ولم نرى إجابته إلى الآن
          هل الصحابة والتابعين كانوا يحللون حراما ً وكانوا يفتون للناس بالزنا ؟
          أين الإجابة يا بني سلف

          اعوذ بالله من اكون ممن يناطحون سادة الدنيا ...لكنك شخص لا تريد أن تعمل عقلك .
          خبر التحريم واضح وصحيح وصريح واختلاف التوقيت من راو لآخر لا يشكل علة في الرواية هذا مؤكد ..وأقوال الصحابة الكرام بن عباس وجابر رضي الله عنهما لا تصمد أمام قول النبي خاصة أنها غير مستندة لرواية صحيحة أو قول عنه بل كانت مستندة لرؤيتهم هم واقتناعهم بأنها لم تحرم ...وللعلم حتى ابن عباس رضي الله عنه لم يبحها إلا للضرورة القصوى ...
          وكل هذه الأقوال لا تصمد أمام النص فكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب المقام ........
          أما سؤالك :
          " هل الصحابة والتابعين كانوا يحللون حراما ً وكانوا يفتون للناس بالزنا ؟
          سؤال طبيعي متوقع من محترف نقل من منتديات ....وقد تعودنا على هذا من مدعي العلم ...
          يا عبقري ....الصحابة والتابعين لم يجيزوا الزنا بل كل من تحدث قال كنا نفعله على عهد النبي ولما جاء النهي انتهوا ...وهما اثنان بن عباس وجابر اللذين قالا بإباحتها ..ولم يخرج رأيهما عن مجرد الخلاف النظري إذ أن الفعل جرم وصار مقروناً بالعقوبة عليه هذا خلاف لا يضر ولا ينفع ...فالفعل حرم وجرم وانتهى الأمر ... ولم يعد أحد يفعله
          يا سادة ....
          المتعة حرام إجرام بنص النبي
          فمن يتبع النبي ومن يتبع غيره ؟
          كلامك مكرر أخ محامي ولا دليل عليه إلا ما قتلناه بحثاً من أقوال بن عباس وجابر ....
          7 صفحات ليس لديكم سوى هذه الأقوال التي لا تصمد أمام قول النبي المختار ..التي رواها عنه علي الكرار ..وغيره من الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم ..
          الموضوع منتهي حبيبي ..
          سقطت المتعة الحرام ........
          الله أكبر ..ولله الحمد .






          تعليق


          • حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وابن بشار ‏ ‏قال ‏ ‏ابن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏قتادة ‏ ‏يحدث عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال ‏ كان ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏يأمر ‏ ‏بالمتعة ‏ ‏وكان ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏ينهى عنها قال فذكرت ذلك ‏ ‏لجابر بن عبد الله ‏ ‏فقال على يدي دار الحديث ‏ ‏تمتعنا ‏ ‏مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فلما قام ‏ ‏عمر ‏ ‏قال ‏ ‏إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ف ‏

            ‏أتموا الحج والعمرة لله

            كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ‏
            و حدثنيه ‏ ‏زهير بن حرب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عفان ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏حدثنا ‏ ‏قتادة ‏ ‏بهذا الإسناد وقال في الحديث ‏ ‏فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ‏

            الزميل كرار أحمد هذا الحديث مع أنه في باب الحج إلا أنه له علاقة بزواج المتعة وفيه إشارة واضحة أن عمر هو من حرم المتعتين متعة الحج ومتعة النساء كما هو واضح وصريح في الحديث أعلاه من خلال قول عمر

            ‏ ‏فلما قام ‏ ‏عمر ‏ ‏قال ‏ ‏إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ف ‏
            ففي الحديث تصرف واضح من عمر وليس من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

            فعمر يقول أن الله كان يحل لرسوله ماشاء بماشاء وهذا تصريح منه على أن القرآن أحل لرسوله وللمسلمين زواج المتعة

            وأيضا قول عمر " وأن القرآن نزل منازله هو تصريح بأن كتاب الله كان يعالج ظروف خاصة والآن تمت معالجته فأتموا الحج بالعمرة من دون متعة ... وهذه من أمهات المصائب فالله يشرع لرسوله وعمر يحرم هذا التشريع الإلهي بحجة أنه صاحب رؤية وتبحر في فهم قضايا المجتمع وظروفه



            كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ‏
            نأتي للطامة الكبرى من تهريج عمر وتمسككم بهذا التهريج علماء وعوام

            المشكلة أن عمر لايعرف هل يوافق القرآن أم يخالفه في قوله فهو يتخبط وعلمائكم يتخبطون معه في ذلك .
            هو يقول فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله ... طيب جميل جدا فبماذا أمر الله أليس هذا هو كتاب الله يبين للمسلمين كيفية الحج والعمرة فانظر إلى مالونته لك بالأزرق في الآية التالية ...

            {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (196) سورة البقرة
            الله يبين لنا مناسك الحج في كتابه وعمر يضرب بها عرض الجدار لمجرد هوى نفسه ورؤيته البشرية المخطوئة فأي دين هذا دين عمر وأتباع سنته ...!؟

            وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ‏
            لماذا ياعمر تخالف كتاب الله وسنة نبيه فلماذا ترجم بالحجارة رجلا ينكح إمرأة إلى أجل هل أنت غيور أكثر من الله أم أشرف منه وحاشاه من أن نقرنه بك ياعمر يامن تجهل آية التيمم وكثير من آيات الكتاب

            أين التحريم الذي تقولون عنه كان في زمن الرسول فهذا زمن خليفتكم الثاني والمتعة موجودة على قدم وساق يفعلها المسلمون ثم ولى خليفتكم الثاني وجاء الثالث والمسلمون يفعلونها حتى مع تخرصات عمر وعنجهيته وتهديداته من المؤكد ستقول من أين لك هذا الكلام أن عمر تصرف من تلقاء نفسه وخالف التشريع .؟
            أقول لك من نفس كتبكم ومن نفس أقوال خليفتكم والمنقولات عنه من أحاديثكم الصحيحة والمعتمدة .
            فإليك ماسيجعلك تتيه في ظلمات جهل خليفتكم وجهل سنته وأتباع سنته من علمائكم وعوامكم فانظر كلامه وتفحصه جيدا ثم لك أن ترده بدليل قاطع لا بكلام فارغ






            و حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وابن بشار ‏ ‏قال ‏ ‏ابن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏الحكم ‏ ‏عن ‏ ‏عمارة بن عمير ‏ ‏عن ‏ ‏إبراهيم بن أبي موسى ‏ ‏عن ‏ ‏أبي موسى ‏
            ‏أنه كان يفتي ‏ ‏بالمتعة ‏ ‏فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في ‏ ‏النسك ‏ ‏بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال ‏ ‏عمر ‏ ‏قد علمت أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا ‏ ‏معرسين بهن ‏ ‏في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم ‏
            بالله عليك هل هذا كلام مسلم عاقل فضلا عن كونه أميييييييييييير المؤمنين يصرح ويعترف بأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل المتعة وفعل المتعة معه أصحابه

            لكن أمير مؤمنيكم عمر حضرته كره أن يضلوا معرسين في الأرائك !!!!!!!!!!!!

            أنت شعليك يابويه على أساس أنت تفهم وترى المصلحة أكثر من رب العالمين سبحانه وتعالى وأكثر من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ...
            تبا لهكذا عقلية ترى في نفسها أعرف بمصلحة المسلمين من ربهم ومن رسول ربهم


            يالله عاد إذا عندك شيء كلمني عن هذين الحديثين ولا تنسخ وتلطخ وتهرج
            ترى هذا إسلوب الضعفاء والجهلة
            التعديل الأخير تم بواسطة م8; الساعة 18-11-2009, 06:49 PM.

            تعليق


            • تسلم على الموضوع الاكثر من رائع

              تعليق


              • الصفحة الاخيرة لا اظهر !!
                ربما من مشاكل النسخ واللصق من الصفحات التي فيها اكواد لا يقبلها المنتدى !!
                الله المستعان

                Unable to add *********************, header already sent.
                File: /home2/yahosein/public_html/vb/includes/class_core.php
                Line: 2894

                تعليق



                • شكراً للأخ المشرف على تعديل الموضوع

                  تعليق


                  • المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد

                    الأخ الفاضل ...يبدو أنك غير ملم بقواعد الأمور ...ولا تعي ما تنقل ..
                    عدم الأخذ بقولين لصحابيين لا يعني نفي عدالتهما ...وعدم الأخذ هذا واجب نظراً لأن قولهما يتعارض مع القول الصحيح الصريح للنبي ثم إن قولهما هذا يتنافى مع إجماع باقي الصحابة ....
                    وأكبر دليل على أنك لا تعي ما تنقل -ولست أدري من اي المنتديات نقلت هذه المرة-؟-نقلك قول بن حجر وبن الصلاح ...لأننا لا ننكر عدالة الصحابيين ولا ننكر لهما رواية ...
                    هنا ابن عباس يقول رأيه وما صح عنده من أنها لم تحرم ولم يرو عن النبي قولاً في إجازتها ..وكذلك جابر رضي الله عن الجميع ..
                    يعني لا إنكار للعدالة ولا إنكار لرواية ..بينما لدينا نحن رواية صحيحة السند تؤكد على التحريم ..ولدينا إجماع عام من الصحابة رضوان الله عليهم...ولدينا تأكيد على التجريم من إمامين من أئمة السنة وهما عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه الذي لم يبح هذا المنكر في خلافته ...وأقوال وأفعال عمر وعلي رضي الله عنهما أولى عندنا بالتنفيذ من آراء بن عباس وجابر رضي الله عنهما خاصة مع وجود النسخ القرآني ومع وجود النص النبوي الصحيح ..

                    أصبحنا نحن الآن غير ملمين ومطلعين

                    تعال يا نونو لأرشدك وأعيد إيك صوابك

                    عبد الله بن عباس حبر الأمة يقول برأيه

                    يحلل حرام حرمه الله ورسوله !!

                    ما أغباكم

                    جابر بن عبد الله يروي حديثا ً صحيحا ً صريحا ً يقول فيه

                    أن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين . فقال جابر : فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم نهانا عنهما عمر . فلم نعد لهما .

                    الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1249
                    خلاصة الدرجة: صحيح

                    قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء

                    الراوي: أبو نضرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 1/180
                    خلاصة الدرجة: إسناده صحيح


                    صحيح البخاري - ج 5 - ص 158

                    حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبى بكر حدثنا أبو رجاءعن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى ما قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال إنه عمر

                    لا ترجع وتقول بأن هذا متعلق بمتعة الحج

                    لأن ابن حزم وضح بأن تحريم عمر بن الخطاب كان يتعلق بمتعة النساء
                    المحلى - ابن حزم - ج 7 - ص 107

                    قال أبو محمد : هذا كله خالفه الحنيفيون والمالكيون والشافعيون لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج ،وأما حديث عمر فإنما هو في متعة النساء بلا شك.


                    وهذا عمر يعترف بأنه هو من نهى عنها ولم يقل رسول الله

                    قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . متعة النساء . ومتعة الحج

                    الراوي: أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 7/107

                    هل قرأت أم تحتاج إلى ضربة مطرقية على رأسك !

                    يقول الصحابي الذي ضربته بعرض الحائط بأن المتعة كانت مباحة إلى أن أتى عمر وحرمها ونهى عنها وقال أيضا ً بأن الحديث جرى على يديه أي أنه لم يسمع بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أو حرم المتعة !

                    ولم يصرح الصحابي جابر الذي ضربته بعرض الحائط بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمها !!

                    أما إبن عباس رضوان الله عليه الذي ضربته بعرض الحائط هو الآخر ثبت من أقوال علماءكم بأنه بقي وثبت على تحليل المتعة ولم يرجع !

                    أما ضربك لهذا الصحابيان الجليلان بعرض الحائط فهذا لم يقله علماءك

                    الإصابة - ابن حجر - ج 1 - ص 26

                    لهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الاجماع على قبول شهاداتهم وروايتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين .

                    مقدمة ابن الصلاح - عثمان بن عبد الرحمن - ص 176

                    للصحابة بأسرهم خصيصة وهي انه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم علي الاطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الاجماع من الأمة


                    أنت تخالف علماءكم من أجل رأيك المنحرف !

                    أما قولك بأني أنسخ والصق فأقول لك بأن هذه العادة ليست من شيمنا وأتحداك وأتحدى أكبر سلفي أن يثبت ذلك


                    المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                    ثم قولك :
                    " ثم أين الحديث المتصل سنده إلى رسول الله الذي زعمت ان فيه تحريم المتعة

                    وكأنك لم تقرأ الموضوع .....راجع الموضوع حبيبي وستجد عدد من الروايات سنية وشيعية ..راجعها ورد علينا ..
                    الست القائل

                    المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                    وقول آخر صحيح عن النبي نفسه يقول بتجريم المتعة

                    لم نجد حديثا ً متصلا ً سنده إلى رسول الله فيه تحريم للمتعة

                    تفضل وهاته

                    المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                    الروايات لم تتضارب وإنما أنتم تريدون حملها على محمل التضارب ...فالنبي قد يكون حرمها يوم خيبر ثم أكد على التحريم يوم الفتح ...وهذا جائز وهذا أكد عليه المارزي فنقل بعض الرواةالتحريم عن يوم خيبر ونقل بعضهم التحريم على أنه يوم الفتح في (صحيح مسلم باب تحريم نكاح المتعة ص180 طبعة دار الفجر بالقاهرة ... )
                    وسواء تم التحريم يوم خيبر أو يوم الفتح المهم أنت الخبر في حد ذاته صحيح ينقله الثقات عن بعضهم حتى وصلوا إلى النبي الأعظم وقد أجمع على هذا كل الصحابة رضوان الله عليهم عدا هذا القلة
                    والأهم من قول العلماء ..هو موقف علي نفسه فهو لم يبح المتعة في خلافته فكيف لعلي وهو معصوم عندكم أن يسكت عن تحريم ما أحل الله ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                    هذا الكلام لم آتِ به من جيبي بل ذكره علماءك

                    ذكر العيني في عمدة القاري - ج 17 - ص 247

                    قلت : قد اختلف في وقت النهي عن نكاح المتعة : هل كان زمن خيبر ؟ أو في زمن الفتح ؟ أو في غزوة أوطاس ؟ وهي في عام الفتح ، أو في غزوة تبوك ؟ أو في حجة الوداع ؟ أو في عمرة القضاء؟


                    إذا ً أختلف أي أحتار علماءكم في هذه المسألة !
                    هذا دليل على التضارب يا نونو

                    أما قولك بأن أمير المؤمنين علي عليه السلام سكت عن المتعة فهه كذبة أخرى تضاف إلى كذبك ، ولقد نقلنا لك اقوال علماءك بأن أمير المؤمنين عليه السلام قال بأنه لولا نهي عمر بن الخطاب عن التعة لما زنا إلا شقي !

                    أما تكرارك لرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام نقل بأن المتعة حرمت بخيبر فهذا رددنا عليه ولكنك تحب أن تمارس عناد الجاهلية الأولى

                    نيل الأوطار - الشوكاني - ج 6 - ص 273

                    وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ : نهى عن أكل الحمرالأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم انتهى . وروى ابن عبدالبر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ،وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر،قال ابن عبدالبر : وعلى هذا أكثر الناس .

                    هذا رأي أغلب الناس أن متعة النساء لم تحرم في خيبر

                    أي سقط قولكم بأن أمير المؤمنين عليه السلام قال بأن متعة النساء حرمت في خيبر

                    المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                    أما قولك :
                    " المحلى - ابن حزم - ج 7 - ص 107

                    قال أبو محمد : هذا كله خالفه الحنيفيون والمالكيون والشافعيون لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج ،وأما حديث عمر فإنما هو في متعة النساء بلا شك.

                    إذا ً ابن حزم يؤكد بان حديث عمر كان بمتعة النساء فقط لا دخل لمتعة الحج
                    أراد ابن حزم أن يكحلها فعماها !

                    سألناك وأكثر من مرة ما هي حجة بن حزم على قوله هذا ؟
                    ولم تجب ...ولا أظنك ستجيب ...
                    هو قول بلا حجة يا هذا ...أما نحن فلدينا قول من النبي ومواقف لأعظم البشر من بعده عمر وعلي رضي الله عنهما ...
                    ونهي عمر الذي تتحدث عنه مبني على رواية صحيحة عن رسول الله
                    أما قولك :
                    "

                    يقول التائه ما حجة قول ابن حزم

                    ابن حزم عالم جليل وثقة عندكم حاله من حال الرواة الثقات الذين تعتمدون عليهم في نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلذلك إذا قال قول فأكيد أنه أي ابن حزم استند على ما هو صحيح

                    فلذلك قوله أحتج فيه أكثر من عالم من علماء أهل السنة

                    ذكر ابن حزم في المحلى ج 9 - ص 519

                    مسألة قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة ،وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسما ء بنت أبي بكر الصديق . وجابر بن عبد الله . وابن مسعود . وابن عباس : ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث . وأبو سعيد الخدري . وسلمة . ومعبد أبناء أمية بن خلف ،ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومدة أبى بكر . وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ،واختلف في اباحتها عن ابن الزبير . وعن علي فيها توقف . وعن عمر بن الخطاب انه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين ، ومن التابعين طاوس . وعطاء . وسعيد بن جبير . وسائرفقهاء مكة أعزها الله .

                    أتمنى ان تعي ما تقوله فأنت تخالف منهج علماءك

                    المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                    اعوذ بالله من اكون ممن يناطحون سادة الدنيا ...لكنك شخص لا تريد أن تعمل عقلك .
                    خبر التحريم واضح وصحيح وصريح واختلاف التوقيت من راو لآخر لا يشكل علة في الرواية هذا مؤكد ..وأقوال الصحابة الكرام بن عباس وجابر رضي الله عنهما لا تصمد أمام قول النبي خاصة أنها غير مستندة لرواية صحيحة أو قول عنه بل كانت مستندة لرؤيتهم هم واقتناعهم بأنها لم تحرم ...وللعلم حتى ابن عباس رضي الله عنه لم يبحها إلا للضرورة القصوى ...
                    وكل هذه الأقوال لا تصمد أمام النص فكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب المقام ........
                    أما سؤالك :
                    " هل الصحابة والتابعين كانوا يحللون حراما ً وكانوا يفتون للناس بالزنا ؟
                    سؤال طبيعي متوقع من محترف نقل من منتديات ....وقد تعودنا على هذا من مدعي العلم ...
                    يا عبقري ....الصحابة والتابعين لم يجيزوا الزنا بل كل من تحدث قال كنا نفعله على عهد النبي ولما جاء النهي انتهوا ...وهما اثنان بن عباس وجابر اللذين قالا بإباحتها ..ولم يخرج رأيهما عن مجرد الخلاف النظري إذ أن الفعل جرم وصار مقروناً بالعقوبة عليه هذا خلاف لا يضر ولا ينفع ...فالفعل حرم وجرم وانتهى الأمر ... ولم يعد أحد يفعله
                    يا سادة ....
                    المتعة حرام إجرام بنص النبي
                    فمن يتبع النبي ومن يتبع غيره ؟
                    كلامك مكرر أخ محامي ولا دليل عليه إلا ما قتلناه بحثاً من أقوال بن عباس وجابر ....
                    7 صفحات ليس لديكم سوى هذه الأقوال التي لا تصمد أمام قول النبي المختار ..التي رواها عنه علي الكرار ..وغيره من الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم ..
                    الموضوع منتهي حبيبي ..
                    سقطت المتعة الحرام ........
                    الله أكبر ..ولله الحمد .


                    قلنا لك بأن علماءك يقولون بأن قول الصحابي حجة ولا يجوز أن تطعن بعدالتهم فقول حبر الأمة ابن عباس حجة وكما ان قول جابر بن عبد الله حجة ايضا ً وكما أن قول عمر بن الخطاب حجة بالنسبة لعلماءك

                    الآن علماءكم يذكرون بأن هؤلاء ثبتوا على أن المتعة كانت حلالا زلالا ً

                    جابر بن عبد الله وعبد الله بن العباس وغيرهم ممن ذكرناهم نقلا ً عن علماءكم

                    وبما انك تقول بأن المتعة حرام

                    هل كان الصحابي ابن عباس حبر الأمة والصحابي جابر بن عبد الله وغيرهم يحللون حراما ً ويفتون للناس بالزنا والعياذ بالله ؟

                    ملاحظة / أي تهريج سيكون مكانه سلة المهملات لأن لا وقت لدينا لنضيعه مع بعض الحمقى !

                    تعليق


                    • خبراء اجتماعيون: الظاهرة تنتشر على استحياء
                      تحذيرات ومخاوف من انتشار "زواج الهاتف" في جدة بالسعودية


                      طالب خبراء اختصاصيون سعوديون في التوجيه الأسري التنبه إلى ظاهرة بدأت تنتشر وإن بشكل غير كبير بين أوساط الشباب في مدينة جدة، وتتلخص في قيام بعض الشبان والفتيات عقد قرانهما عبر الهاتف من خلال تبادل العهود والوعود بعيدا عن رقابة وعلم الأهل مما أدى إلى وقوع العديد من المشاكل الاجتماعية والأخلاقية.

                      وأكدت مصادر في التوجيه الأسري أن هذه النوعية من المشاكل بدأت تأخذ مكانها في أروقة المحاكم، بعد أن القت إفرازاتها على كواهل ومستقبل العديد من الشباب والفتيات، الذين ساقتهم مفاهيم خاطئة عن الحياة الزوجية، ووفقا لمرشدين أسريين فقد برز للسطح ضحايا ذلك النموذج المريب من الزيجات، وذلك بحسب تقرير اخباري نشر في جريدة "شمس" الخميس 19-6-2008.


                      وأكد محمد الحارثي المرشد الأسري عضو لجنة الإصلاح بالمحكمة العامة بجدة أن هناك حالات وقعت تحت مفهوم خاطئ للحياة الزوجية، مشيرا إلى أنه وجد نفسه قبل أيام أمام إحدى الحالات التي كانت ناتجة عن مشروع زواج تم عبر الهاتف بين شاب وفتاة، موضحا أنه لم يمض على زواجها سوى شهر واحد حتى بدأت المشاكل الزوجية تهدد حياتهما.

                      وأبان الحارث أن المشكلة تكمن في أن هذه الزواج أثمر طفلا، وهو الأمر الذي صعب كثيرا إيجاد حلول، بعدما امتنعت الفتاة تماما عن العودة إلى عش الزوجية، ما جعل الشاب في حالة نفسية مؤلمة، على حد تعبيره، ولم تشر الصحيفة فيما إذا كان أهل الفتاة والشاب كانوا على علم بأمر هذا الزواج.

                      وأضاف الحارثي أن بعض الشباب يظن الحياة الزوجية إشباع لرغبة جنسية واقتران ذكر بأنثى، ومن ثم الظهور أمام الناس بأن كل واحد منهما قد تزوج، وعند نزولهما ميدان الحياة الزوجية تكون المفاجأة أنهما يفشلان في إدارتها، وحذر الحارثي عموم الشباب والفتيات من بناء مستقبل أسري من خلال علاقات محرمة وفاسدة من أصلها.

                      http://www.alarabiya.net/articles/2008/06/19/51772.html

                      تعليق


                      • بسم الله الرحمن الرحيم
                        اللهم صل على محمد وآل محمد
                        الأخ المحامي ...
                        قلتم:
                        " أصبحنا نحن الآن غير ملمين ومطلعين

                        تعال يا نونو لأرشدك وأعيد إيك صوابك


                        عبد الله بن عباس حبر الأمة يقول برأيه

                        يحلل حرام حرمه الله ورسوله !!

                        ما أغباكم

                        يا شاطر طبعاً أنت غير ملم وغير مطلع ...

                        فما أوردتموه من روايات لا تدل على أي استمرار في جواز هذا الفعل ....
                        وهذا نص ما جئتم به :
                        "
                        أن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين . فقال جابر : فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم نهانا عنهما عمر . فلم نعد لهما .

                        الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1249
                        خلاصة الدرجة: صحيح

                        قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء
                        كل هذا لا يعني أنه لم يحدث تحريم ...

                        ونحن لدينا أدلة قاطعة على التحريم ..
                        ‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي عمر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله ‏ ‏والحسن ‏ ‏ابني ‏ ‏محمد بن علي ‏ ‏عن ‏ ‏أبيهما ‏‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏
                        ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعةالنساء ‏ ‏وعن لحوم الحمر الأهلية زمن ‏ ‏خيبر ‏

                        ‏قال ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏‏سبرة الجهني ‏ ‏وأبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏حديث ‏ ‏علي ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏‏والعمل على هذا عند أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وغيرهم‏ ‏وإنما روي عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏شيء من الرخصة في ‏ ‏المتعة ‏ ‏ثم رجع عن قوله حيثأخبر عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأمر أكثر أهل العلم على تحريم ‏ ‏المتعة ‏‏وهو قول ‏ ‏الثوري ‏ ‏وابن المبارك ‏ ‏والشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق
                        سنن الترمذيالحديث رقم 1040

                        2506 و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء * (رواه مسلم)
                        حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك )

                        وهذا ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم وخالفهم فيه عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله ولا يعني هذا الطعن فيهما
                        أما ما أوردته في صحيح البخاري وهذا نصه :
                        "صحيح البخاري - ج 5 - ص 158

                        حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبى بكر حدثنا أبو رجاءعن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى ما قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال إنه عمر



                        لا ترجع وتقول بأن هذا متعلق بمتعة الحج
                        ليه يا أستاذ ؟
                        البخاري صاحب الصحيح أوردها في باب متعة الحج تبقى في متعة النساء إزاي ....بتخترع جنابك ؟
                        وقول بن حزم قول لا حجة عليه وقد سألناك عن حجته ولم تجب
                        ولا أظنك ستجيب ..
                        أما قولك :
                        "

                        هل قرأت أم تحتاج إلى ضربة مطرقية على رأسك !

                        يقول الصحابي الذي ضربته بعرض الحائط بأن المتعة كانت مباحة إلى أن أتى عمر وحرمها ونهى عنها وقال أيضا ً بأن الحديث جرى على يديه أي أنه لم يسمع بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أو حرم المتعة !

                        ولم يصرح الصحابي جابر الذي ضربته بعرض الحائط بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمها !!

                        أما إبن عباس رضوان الله عليه الذي ضربته بعرض الحائط هو الآخر ثبت من أقوال علماءكم بأنه بقي وثبت على تحليل المتعة ولم يرجع !

                        أما ضربك لهذا الصحابيان الجليلان بعرض الحائط فهذا لم يقله علماءك


                        كون الصحابي لم يسمع الحكم من النبي هذا لا يعني أن التحريم غير موجود ...
                        وكون الصحابيين الجليلين لم يرجعا عن فتواهما فهذا لا يعني أن التحريم غير موجود أيضاً
                        ويكفينا إقرار علي لعمر رضي الله عنه في التحريم فعلياً إذ لم يحل هذا الفعل المنكر الذي تدافع
                        عنه في خلافته الكريمة ...

                        وكون التحريم وصل من طريق صحيح وواضح عن أكثر من صحابي فهذا يجعلنا لا نأخذ بأقوال بن عباس وجابر رضي
                        الله عنهما ...
                        أما قولك :
                        " الإصابة - ابن حجر - ج 1 - ص 26

                        لهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الاجماع على قبول شهاداتهم وروايتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين .


                        مقدمة ابن الصلاح - عثمان بن عبد الرحمن - ص 176

                        للصحابة بأسرهم خصيصة وهي انه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم علي الاطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الاجماع من الأمة



                        أنت تخالف علماءكم من أجل رأيك المنحرف !

                        أما قولك بأني أنسخ والصق فأقول لك بأن هذه العادة ليست من شيمنا وأتحداك وأتحدى أكبر سلفي أن يثبت ذلك

                        يا هذا ..نحن لا نخالف علمائنا بل نحن نوافق إجماع الصحابة والتابعين لهم وأهل العلم جميعاً الذين استندوا إلى التحريم المباشر الذي أتى عن طريق علي وغيره من الصحابة ...
                        أما قولك :
                        " لم نجد حديثا ً متصلا ً سنده إلى رسول الله فيه تحريم للمتعة

                        تفضل وهاته


                        ياسلام ...............
                        راجع الموضوع يا شاطر لتعرف إن كنا أوردنا
                        روايات صحيحة في هذا الشأن أن لا ...
                        أما قولك :
                        "
                        هذا الكلام لم آتِ به من جيبي بل ذكره علماءك

                        ذكر العيني في عمدة القاري - ج 17 - ص 247

                        قلت : قد اختلف في وقت النهي عن نكاح المتعة : هل كان زمن خيبر ؟ أو في زمن الفتح ؟ أو في غزوة أوطاس ؟ وهي في عام الفتح ، أو في غزوة تبوك ؟ أو في حجة الوداع ؟ أو في عمرة القضاء؟


                        إذا ً أختلف أي أحتار علماءكم في هذه المسألة !
                        هذا دليل على التضارب يا نونو

                        لا يا شطور ....هذا ليس بدليل على التضارب ...لأنه قد يتم التحريم في مرة ويعود النبي ويؤكد عليه بعد ذلك في مناسبة أخرى فينقله راو عن مناسبة وينقله راو على أنه في مناسبة أخرى ...قطعاً لا يمكنك فهم هذا الكلام ...عادي أخذنا على هذا الفهم البطيء ....
                        أما قولك :
                        " أما قولك بأن أمير المؤمنين علي عليه السلام سكت عن المتعة فهه كذبة أخرى تضاف إلى كذبك ، ولقد نقلنا لك اقوال علماءك بأن أمير المؤمنين عليه السلام قال بأنه لولا نهي عمر بن الخطاب عن التعة لما زنا إلا شقي !

                        أما تكرارك لرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام نقل بأن المتعة حرمت بخيبر فهذا رددنا عليه ولكنك تحب أن تمارس عناد الجاهلية الأولى


                        يا نونو ....أمير المؤمنين لم يحل هذا الفعل في خلافته ...ويا ريت تثبت لنا العكس ...
                        أما قولك :
                        " يقول التائه ما حجة قول ابن حزم

                        ابن حزم عالم جليل وثقة عندكم حاله من حال الرواة الثقات الذين تعتمدون عليهم في نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلذلك إذا قال قول فأكيد أنه أي ابن حزم استند على ما هو صحيح

                        يا نونو ....كون بن حزم عالم جليل هذا لا يعني أنه معصوم ...وكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب المقام أم أنك لا تفهم هذه هي الأخرى ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        الحجة مطلوبة من كل شخص عدا النبي
                        ثم ابن حزم بالتحديد اشتهر بمخالفة الإجماع
                        أما قولك :

                        " قلنا لك بأن علماءك يقولون بأن قول الصحابي حجة ولا يجوز أن تطعن بعدالتهم فقول حبر الأمة ابن عباس حجة وكما ان قول جابر بن عبد الله حجة ايضا ً وكما أن قول عمر بن الخطاب حجة بالنسبة لعلماءك

                        الآن علماءكم يذكرون بأن هؤلاء ثبتوا على أن المتعة كانت حلالا زلالا ً


                        جابر بن عبد الله وعبد الله بن العباس وغيرهم ممن ذكرناهم نقلا ً عن علماءكم

                        وبما انك تقول بأن المتعة حرام

                        هل كان الصحابي ابن عباس حبر الأمة والصحابي جابر بن عبد الله وغيرهم يحللون حراما ً ويفتون للناس بالزنا والعياذ بالله ؟

                        قولك وقول بن حزم الذي تستند إليه لا حجة عليه ...
                        كما أن إجماع الصحابة وعلى رأسهم علي أولى أن نأخذ به ولأن النبي أمر بهذا التحريم وهو ما تعارفت عليه الأمة ....إجماعاً ......
                        وقد قلنا قبلاً أن كلامك مكرر ...وهذه الأقوال التي جئت بها لا حجة عليها .....
                        بينما الإمام علي لم يحل هذا الحلال الذي تدعيه بل ثبت على موقف عمر رضي الله عنه ....
                        ولم تجبنا منذ العديد من المشاركات على تلك الروايات الشيعية ..:
                        " محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
                        فقال : لا. ( الفروع من الكافي 43/2 التهذبب للطوسي 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 147)
                        عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟
                        فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446 .)

                        عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة :
                        ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ( الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/148 الوسائل 14/446 .)

                        وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( التهذيب للطوسي 2/ 190 ، الاستبصار 3/ 150 ، وسائل الشيعة 14/487 .)
                        الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 : عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمرالأهلية ونكاح المتعة .

                        وسائلالشيعة (آل البيت) -الحرالعاملي
                        جزء12صفحة12: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليهم السلام) قال:حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمرالاهلية ونكاح المتعة .


                        عنالإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر )

                        الطوسي وهو من كبار علماء الإمامية يبين أن في المتعة عار وذل فقال:" إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوزالتمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!"[تهذيب الأحكام 7/253]
                        عن عبد الله بن سنان قال:سألت أبا عبد الله (ع)عن المتعة فقال:لا تدنس نفسك بها...وهذا في مستدرك الوسائل الجزء14صفحة455

                        يعني ليسوا علماء أهل الحق فقط الذين جرموا هذا الفعل الأشنع ....ونطالب جنابك بالرد على هذه الروايات .....

                        انتظرك يا شطوووووووووووووووور ...


                        تعليق


                        • بارك الله فيك اخي كرار احمد
                          انت على الطريق الصحيح
                          نعم يحتاج توضيح لبعض الشبهات
                          مثل قول الصحابي جابر الانصاري في المتعة
                          فهو يقر انهم انتهوا عن المتعة حين نهى عنها عمر .
                          وقوله هو يعني انه لم يكن يعلم التحريم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم .
                          كما هو بعض الصحابة الذين قالوا بها .
                          والا لقال جابر رضي الله عنه فعلناها بعد عمر او على عهد علي رضي الله عنهم .!
                          فانتهائه واقراره بانتهاء الصحابة والجمع المؤمن دليل على وصول التحريم لهم عن طريق النبي صلى الله عليه واله وسلم .
                          اما عمران بن حصين فكلامه كما تقول في متعة الحج والشيعة طبعا لا علم لهم بالحديث ولهذا اما يكذبون على العوام او يختلط بجهل للحديث عند اهل السنة . هذا طبعا عند البعض لاني من خلال متابعتي للحوارات وجدت بعضهم اخذ يعي للحقيقة فلا يحتج بمثل هذه الاحاديث .
                          اما ابن عباس : فقيل انه رجع عنها والظاهر غير ذلك ,
                          الا ان المنقول عنه في المتعة بشكل صحيح هو ما يقصده بانها حرام الا انها حلال للمضطر . مع شروطها الغير التي هي عند الامامية الجعفرية .
                          وربما اتي بها في حينها وابينها بشكل اكثر تفصيلا .
                          اما ابن حزم فكلامه مردود كما تفضلت ولابن حجر العسقلاني رد سوف اتي به ايضا يرد ما ذهب وذكر ابن حزم في المتعة ومن حللها .
                          طيب الله انفاسك اخي
                          وحاول ان تناقشهم برمي الكرة في ملعبهم ايضا حيث عليهم ان يفهموا احكام وشروط المتعة عند الشيعة فستراهم لها شروط حسب المرجع والاعلمية .

                          لي حوار مع العضو المواطن لموضوع له ايضا دعاني فيه . وارى عدم امكانيته تفسير اية النكاح وربط مدلولاتها حسب السياق والمراد القراني لها .
                          ولا زلت في تحدي علمي لمن يقدر على المحاورة العلمية وبشكل لا يخرج عن مضمون الحوار البناء والدقيق في الاستدلال والنقل والشرح ؟

                          لي عودة ان شاء الله

                          تعليق


                          • بسم الله الرحمن الرحيم
                            اللهم صل على محمد وآل محمد
                            بارك الله بك أخي اليونس ...
                            قلتم:
                            " مثل قول الصحابي جابر الانصاري في المتعة
                            فهو يقر انهم انتهوا عن المتعة حين نهى عنها عمر .

                            وقوله هو يعني انه لم يكن يعلم التحريم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم .
                            كما هو بعض الصحابة الذين قالوا بها .
                            يا عمي لقد انتهى الصحابة عن هذا الفعل .....ولم يعودوا له ..والأهم هو هل أحل علي هذا الفعل في خلافته .؟

                            لقد سقطت هذه المتعة بأقوال أحدها رواه علي ولا يصح أبداً أنه أحلها وان الناس تمتعت في عهده ...فهل يبقي علي على تحريم الحلال ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            مستحيل ...
                            أما قولكم :
                            " الا ان المنقول عنه في المتعة بشكل صحيح هو ما يقصده بانها حرام الا انها حلال للمضطر . مع شروطها الغير التي هي عند الامامية الجعفرية .
                            وربما اتي بها في حينها وابينها بشكل اكثر تفصيلا .

                            إنهم لا يعتمدون أقوال الصحابة أصلاًُ ...ومع ذلك تمسكوا بهذين القولين في مواجهة نصوص صحيحة صريحة والشيعة أنفسهم عندهم نصوص تؤكد على حرمة هذا الفعل

                            وهذا الدليل :
                            " محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
                            فقال : لا. ( الفروع من الكافي 43/2 التهذبب للطوسي 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 147)
                            عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟
                            فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446 .)

                            عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة :
                            ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ( الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/148 الوسائل 14/446 .)

                            وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( التهذيب للطوسي 2/ 190 ، الاستبصار 3/ 150 ، وسائل الشيعة 14/487 .)
                            الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 : عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمرالأهلية ونكاح المتعة .

                            وسائلالشيعة (آل البيت) -الحرالعاملي
                            جزء12صفحة12: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليهم السلام) قال:حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمرالاهلية ونكاح المتعة .


                            عنالإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر )

                            الطوسي وهو من كبار علماء الإمامية يبين أن في المتعة عار وذل فقال:" إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوزالتمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!"[تهذيب الأحكام 7/253]
                            عن عبد الله بن سنان قال:سألت أبا عبد الله (ع)عن المتعة فقال:لا تدنس نفسك بها...وهذا في مستدرك الوسائل الجزء14صفحة455
                            الأمر كله ليس هدفه بيان الحلال من الحرام ...ولا توضيح شيء غير واضح ... كل ما يهم هؤلاء هو الإساءة لعمر حتى ولو على حساب الشرع ...

                            أما قولك :
                            " اما ابن حزم فكلامه مردود كما تفضلت ولابن حجر العسقلاني رد سوف اتي به ايضا يرد ما ذهب وذكر ابن حزم في المتعة ومن حللها .
                            يا عمي قول بن حزم مردود من الأساس لأنه لاحجة عليه ونحن لا نأخذ قول بغير حجة خصوصاً مع وجود النص الصريح الصحيح .

                            الموضوع منتهي ..وهم لا يوجد لديهم إلا هذه الأقوال يدورون حولها لسبب بسيط أن المنتدى الذي نقل منه شيخ الطائفة ومن خلفه المحامي لم يذكر أكثر من هذه الأقوال .

                            تعليق


                            • المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد


                              لا ترجع وتقول بأن هذا متعلق بمتعة الحج
                              ليه يا أستاذ ؟
                              البخاري صاحب الصحيح أوردها في باب متعة الحج تبقى في متعة النساء إزاي ....بتخترع جنابك ؟
                              وقول بن حزم قول لا حجة عليه وقد سألناك عن حجته ولم تجب
                              ولا أظنك ستجيب ..
                              أما قولك :

                              طيب ياكرار أحمد لو كان الحديث قد ورد في باب الحج وفيه بعض الدلائل لغير باب الحج ألا يمكن أن يحتج بها .
                              ثم ماعلاقة الحديث بالحج وحده ولم يورده في باب النكاح أيضا لشموله على خصوصية البابين لما فيها من دلائل تفيد البابين .


                              حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وابن بشار ‏ ‏قال ‏ ‏ابن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏قتادة ‏ ‏يحدث عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال ‏
                              ‏كان ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏يأمر ‏ ‏بالمتعة ‏ ‏وكان ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏ينهى عنها قال فذكرت ذلك ‏ ‏لجابر بن عبد الله ‏ ‏فقال على يدي دار الحديث ‏ ‏تمتعنا ‏ ‏مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فلما قام ‏ ‏عمر ‏ ‏قال ‏ ‏إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ف ‏
                              ‏أتموا الحج والعمرة لله ‏كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ‏
                              ‏و حدثنيه ‏ ‏زهير بن حرب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عفان ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏حدثنا ‏ ‏قتادة ‏ ‏بهذا الإسناد وقال في الحديث ‏ ‏فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم



                              وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ‏



                              لا أعرف أي منطق وعقل لديك فأنت تخالف حتى أقوال علمائكم فهذا النووي شارح صحيح مسلم يقول بحسب نص كلامه أدناه


                              وَأَمَّا قَوْله فِي مُتْعَة النِّكَاح وَهِيَ نِكَاح الْمَرْأَة إِلَى أَجَل فَكَانَ مُبَاحًا ثُمَّ نُسِخَ يَوْم خَيْبَر , ثُمَّ أُبِيحَ يَوْم الْفَتْح , ثُمَّ نُسِخَ فِي أَيَّام الْفَتْح , وَاسْتَمَرَّ تَحْرِيمه إِلَى الْآن وَإِلَى يَوْم الْقِيَامَة . وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف فِي الْعَصْر الْأَوَّل , ثُمَّ اِرْتَفَعَ وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمه , وَسَيَأْتِي بَسْط أَحْكَامه فِي كِتَاب النِّكَاح إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى




                              الآن من هو المخترع أنت أم الأخ المحامي !!!!!!!!!
                              يا إبني روح تعلم إصول الحوار وبعدها تعال حاور الناس الكبار تذكرني بواحد وهابي غبي إسمه سعود العتيبي نفس مقولتك هذه متمسك فيها ولما أطالبه بشرح هذا الشطر يلجم في فيه بألف حجر ولايستطيع أبدا ولايمتلك غير تكرار نفس إسطوانته المشروخه
                              الحديث في باب الحج الحديث في باب الحج الحديث في باب الحج
                              قاتل الله الجهل والغباء



                              تعليق


                              • المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                                بسم الله الرحمن الرحيم
                                اللهم صل على محمد وآل محمد
                                بارك الله بك أخي اليونس ...
                                قلتم:
                                " مثل قول الصحابي جابر الانصاري في المتعة
                                فهو يقر انهم انتهوا عن المتعة حين نهى عنها عمر .

                                وقوله هو يعني انه لم يكن يعلم التحريم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم .
                                كما هو بعض الصحابة الذين قالوا بها .
                                يا عمي لقد انتهى الصحابة عن هذا الفعل .....ولم يعودوا له ..والأهم هو هل أحل علي هذا الفعل في خلافته .؟

                                لقد سقطت هذه المتعة بأقوال أحدها رواه علي ولا يصح أبداً أنه أحلها وان الناس تمتعت في عهده ...فهل يبقي علي على تحريم الحلال ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                مستحيل ...
                                أما قولكم :
                                " الا ان المنقول عنه في المتعة بشكل صحيح هو ما يقصده بانها حرام الا انها حلال للمضطر . مع شروطها الغير التي هي عند الامامية الجعفرية .
                                وربما اتي بها في حينها وابينها بشكل اكثر تفصيلا .

                                إنهم لا يعتمدون أقوال الصحابة أصلاًُ ...ومع ذلك تمسكوا بهذين القولين في مواجهة نصوص صحيحة صريحة والشيعة أنفسهم عندهم نصوص تؤكد على حرمة هذا الفعل

                                وهذا الدليل :
                                " محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
                                فقال : لا. ( الفروع من الكافي 43/2 التهذبب للطوسي 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 147)
                                عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟
                                فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446 .)

                                عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة :
                                ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ( الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/148 الوسائل 14/446 .)

                                وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( التهذيب للطوسي 2/ 190 ، الاستبصار 3/ 150 ، وسائل الشيعة 14/487 .)
                                الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 : عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمرالأهلية ونكاح المتعة .

                                وسائلالشيعة (آل البيت) -الحرالعاملي
                                جزء12صفحة12: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليهم السلام) قال:حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمرالاهلية ونكاح المتعة .


                                عنالإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر )

                                الطوسي وهو من كبار علماء الإمامية يبين أن في المتعة عار وذل فقال:" إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوزالتمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!"[تهذيب الأحكام 7/253]
                                عن عبد الله بن سنان قال:سألت أبا عبد الله (ع)عن المتعة فقال:لا تدنس نفسك بها...وهذا في مستدرك الوسائل الجزء14صفحة455
                                الأمر كله ليس هدفه بيان الحلال من الحرام ...ولا توضيح شيء غير واضح ... كل ما يهم هؤلاء هو الإساءة لعمر حتى ولو على حساب الشرع ...

                                أما قولك :
                                " اما ابن حزم فكلامه مردود كما تفضلت ولابن حجر العسقلاني رد سوف اتي به ايضا يرد ما ذهب وذكر ابن حزم في المتعة ومن حللها .
                                يا عمي قول بن حزم مردود من الأساس لأنه لاحجة عليه ونحن لا نأخذ قول بغير حجة خصوصاً مع وجود النص الصريح الصحيح .

                                الموضوع منتهي ..وهم لا يوجد لديهم إلا هذه الأقوال يدورون حولها لسبب بسيط أن المنتدى الذي نقل منه شيخ الطائفة ومن خلفه المحامي لم يذكر أكثر من هذه الأقوال .
                                بارك الله فيك اخي الكريم كرار احمد
                                في حوار قديم مع احد مشرفي المنتديات الشيعية طرح علي سؤال
                                بخصوص ابن حزم . فاجيته وفي اجابتي نقلت قول امير الحديث ابن حجر العسقلاني فهو اعلم من ابن حزم بعلم الحديث :

                                اقول : الذين اوردوا الاحاديث في ذلك لا ترقى الى التواتر ولا تخلص من الضعف والموضوع .
                                وما اثبت على بعض الصحابة فهو من باب الوهم وعدم سماعه بالتحريم من النبي محمد (صلى ) وهذا معذور طالما لم يثبت عنده السماع . ولكن لايثبت انه فعلها او مارسها .

                                قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري كتاب النكاح :
                                وقال القرطبي‏:‏ الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لميطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه منالروافض‏.‏
                                وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها فهي من المسألةالمشهورة وهي ندرة المخالف، ولكن قال ابن عبد البر‏:‏ أصحاب ابن عباس من أهل مكةواليمن على إباحتها، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها‏.‏
                                وقال ابن حزم‏:‏ ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمروابن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكروعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال‏:‏ ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائرفقهاء مكة‏.‏
                                قلت‏:‏ وفي جميع ما أطلقه نظر، أما ابن مسعود فمستنده فيه الحديثالماضي في أوائل النكاح، وقد بينت فيه ما نقله الإسماعيلي من الزيادة فيه المصرحةعنه بالتحريم، وقد أخرجه أبو عوانة من طريق أبي معاوية عن إسماعيلي بن أبي خالد وفيآخره ‏"‏ ففعلنا ثم ترك ذلك‏"‏‏.‏
                                وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية ‏"‏أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف ‏"‏ وإسناده صحيح، لكن في رواية أبيالزبير عن جابر عند عبد الرزاق أيضا أن ذلك كان قديما ولفظه ‏"‏ استمتع معاويةمقدمه الطائف بمولاة لبني الحضرمي يقال لها معانة، قال جابر‏:‏ ثم عاشت معانة إلىخلافة معاوية فكان يرسل إليها بجائزة كل عام ‏"‏ وقد كان معاوية متبعا لعمر مقتديابه فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهي، ومن ثم قال الطحاوي‏:‏ خطب عمر فنهى عنالمتعة، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفي هذادليل على متابعتهم له على ما نهى عنه‏.‏
                                وأما أبو سعيد فأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء قال ‏"‏ أخبرنيمن شئت عن أبي سعيد قال‏:‏ لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا ‏"‏ وهذا - معكونه ضعيفا للجهل بأحد رواته - ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي صلى الله عليهوسلم‏.‏
                                وأما ابن عباس فتقدم النقل عنه والاختلاف هل رجع أو لا‏.‏
                                وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة اختلف فيها هل وقعت لهذا أو لهذا،فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال ‏"‏ لم يرععمر إلا أم أراكة قد خرجت حبلى، فسألها عمر فقالت‏:‏ استمتع بي سلمة بن أمية ‏"‏وأخرج من طريق أبي الزبير عن طاوس فسماه معبد بن أمية‏.‏
                                وأما جابر فمستنده قوله ‏"‏ فعلناها ‏"‏ وقد بينته قبل، ووقع فيرواية أبي نصرة عن جابر عند مسلم ‏"‏ فنهانا عمر فلم نفعله بعد ‏"‏ فإن كان قولهفعلنا يعم جميع الصحابة فقوله ثم لم نعد يعم جميع الصحابة فيكون إجماعا، وقد ظهر أنمستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها‏.‏
                                وأما عمرو بن حريث وكذا قوله رواه جابر عن جميع الصحابة فعجيب،وإنما قال جابر ‏"‏ فعلناها ‏"‏ وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة بل يصدق على فعلنفسه وحده، وأما ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد صحيحة، وقدثبت عن جابر عند مسلم ‏"‏ فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمرفلم نعد لها ‏"‏ فهذا يرد عده جابرا فيمن ثبت على تحليلها، وقد اعترف ابن حزم معذلك بتحريمها لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إنها حرام إلى يوم القيامة ‏"‏ قالفأمنا بهذا القول نسخ التحريم‏.‏
                                والله أعلم

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X