اخرسوا بعد ان كانوا يتبجحون
X
-
الإخوة الأفاضل
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الإخوة الأفاضل .....
الأخ طالب الكناني ...
قلتم:
" عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» (1).
عمي متعة الحج ...من قال بأنها متعة النساء أو ما تسمونه زواج المتعة ؟
وقد أورد الإمام البخاري عليه رحمات الله هذا الحديث في باب متعة الحج
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
( تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌبِرَأْيِهِ مَا شَاءَ )
يعني لا حجة على أنها متعة النساء ...
أما بن عباس رضي الله عنه فقد رجع عن رأيه وهذا ما ورد في الترمذي:
" حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعةالنساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيثأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق
سنن الترمذيالحديث رقم 1040
وعليخ فإن رأي بن عباس الأول بطل الإحتجاج به ...ويا سادة عبد الله بن عباس ومن معه إنما هم مجموعة من المسلمين ..وليسوا كل المسلمين
والإجماع من الصحابة وعلى رأسهم علي بن أبي طالبوافقوا على التحريم ...وحديث عمران إنما هو في متعة الحج ...
أما التحريم ففيه من الأقوال ما يؤكده ...
عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم زنائين ولا مسافحين (رواه أحمد).
2506 و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء * (رواه مسلم)
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك )
2512 و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم في روايتين ورواه أحمد ورواه الدارمي في روايتين)
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب أن النبي صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق * (رواه الترمذي في روايتين)
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات)
1775 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم حرم متعة النساء * (رواه أبو داوود وأحمد)
1951 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة)
ملحوظة هامة ...
كل الروايات التي تقول بتحريم المتعة لا يخلو سندها من علي بن أبي طالبوأولاده صلوات الله على الجميع ...إذاً التحريم واضح والذي نقله لنا هو علي
وهو قطعاً عندنا نحن أهل السنة أفضل من بن عباس ..
عليه ينتج أنه ..
1- ‘جماع الصحابة عدا قلة قليلة منها بن عباس ( وقد رجع عن رأيه) على التحريم وعلى رأسهم علي.
2- كل الروايات التي سيقت لا يحتج بها على الجواز لأن النبي قد حرم وسار من بعده إجماع الصحابة على التحريم ..
وهذه بعض أقوال أهل العلم في المتعة:
(كتاب الشغار) جزء 5 ص 97 يقول الشافعي : " وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد…"
وفي كتاب مختصر الخرقي (حنبلي) للخرقي ؛ يقول في ص 97 : ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها ليطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح"
وفي كتاب الكافي (مالكي) لابن عبد البر ؛ يقول في ص 236 : " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له …" وفي ص 238 : " ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم"
إذاً عندنا الآن تحريم لهذا الفعل "المتعة" من قبل النبيوعلي بن أبي طالب وجل الصحابة رضوان الله عليهم ..هذا إضافة إلى
1- زيد بن علي بن الحسين
2- الإمام الصادق
3- الشافعي رضي الله عنه
4- أحمد بن حنبل رضي الله عنه
5- الثوري رحمه الله
6- إسحاق رحمه الله
7- بن عبد البر المالكي رحمه الله
وغيرهم ...
إن الأخذ بهذا التحريم يا سادة إنما هو أخذ بقول النبي وتقريره وقول الأصحاب والأئمة عند السنة والشيعة اذين ثبت عندهم سقوط هذا الفعل ومنافاته لكل عقل وإهداره لكل الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة والأسرة والمجتمع
.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
السلفية يصرون على النسخ واللصق وركن عقولهم جانبا ً !
يا سلفية دعوا عنكم مواقع الضلال التي تنسخون منها
وتعالوا معي حبة حبة
أولا ً : الآية الكريمة في سورة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
صدق الله العلي العظيم
فتفضلوا وهاتوا لنا من المحكمات ما يثبت تحريمها كما حصل مع تحريم الخمر في سورة المائدة
بسم الله الرحمن الرحيم
{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ }
صدق الله العلي العظيم
ثانيا ً : متى حرمت المتعة ؟
بعد إجابتكم سنبدأ
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد ان وفقنا الله تعالى في إسقاط موضوع شيخ الطائفة نبدأ الآن في إسقاط موضوع صديقنا المحامي !
المشاركة الأصلية بواسطة AL-MU7AMY
وتعالوا معي حبة حبة
أولا ً : الآية الكريمة في سورة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
صدق الله العلي العظيم
فتفضلوا وهاتوا لنا من المحكمات ما يثبت تحريمها كما حصل مع تحريم الخمر في سورة المائدة
ألم تقل انك تريد المضي في الموضوع حبة حبة ؟!!
إذن عليك ان تؤجل سؤالك الثاني لوقت آخر
انت طرحت سؤالك ويتوجب عليّ ان اجيبك عليه
في المقابل
سأطرح عليك سؤال بالمثل وترد عليه
وهكذا
أليس ذلك عدلاً ؟؟
الجواب على سؤالك يا عزيزي المحامي هو كالآتي
هذه الآية الكريمة التي تفضلت بها علينا نزلت في
الزواج الدائم الصحيح
ولا علاقة لها بالمتعة التي تمارسونها
اما من فسرها من اهل السنة - سواء كان صحابياً او غير صحابي - بأنها نزلت في المتعة
فقد اجتهد فأخطأ وخطؤه مردود
فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
انتهيت من الرد على سؤالك
سؤالي لك
هل المتعة تحصن صاحبها ؟؟؟
وشكراً
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة AL-MU7AMYالسلفية يصرون على النسخ واللصق وركن عقولهم جانبا ً !
يا سلفية دعوا عنكم مواقع الضلال التي تنسخون منها
وتعالوا معي حبة حبة
أولا ً : الآية الكريمة في سورة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
صدق الله العلي العظيم
فتفضلوا وهاتوا لنا من المحكمات ما يثبت تحريمها كما حصل مع تحريم الخمر في سورة المائدة
بسم الله الرحمن الرحيم
{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ }
صدق الله العلي العظيم
ثانيا ً : متى حرمت المتعة ؟
بعد إجابتكم سنبدأيرفع لمن يملك عقلا ً
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة AL-MU7AMYيرفع لمن يملك عقلا ً
اول خطوة من خطوات الهروب
والله العظيم اني اجبت عليك
http://www.yahosein.com/vb/showpost.php?p=1402256&postcount=34
يرفع بالصلاة على محمد وآله وصحبه
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
أيها السادة ....
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الإخوة الأفاضل ....
طبعاً لم يردوا على الأحاديث الصحيحة والأقوال القاطعة في تحريم هذا الفعل المسمى بالمتعة ....
وأتى الأخ المحامي بالآية الكريمة " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} .
طبعاً لم يأت بالآية من أولها ...
لأن الآية من الأساس تتحدث عن النكاح الصحيح الدائم المستوفي للشروط
ولم تتحدث عن المتعة من قريب أو بعيد ..
يقول تعالى:
" ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قدسلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} ثم قال جل ذكره {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكموأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكموأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتيدخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين منأصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيماَ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أنتبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} .
وتعالوا لنرى كيف فسرت الآية .....
1-المنتخب لعلماء الأزهر (
- حَرَّمَ الله عليكم أن تتزوجوا أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم ، والمحرمات لغير النسب : أمهات الرضاعة ، والأخوات من الرضاعة ، وأمهات الزوجات وبنات الزوجات من غير الأزواج إذا دخلتم بهن ، وزوجات أبناء الصلب ، والجمع بين الأختين ، وما سلف فى الجاهلية فإنه معفوٌّ عنه . إن الله غفور لما سلف قبل هذا النهج ، رحيم بكم فيما شرع لكم .
24- وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء عامة ، حرائر وغير حرائر ، إلا من سبيتم وملكتم منهن فى حرب بينكم وبين الكفار ، فإن نكاحهن السابق ينفسخ بالسبى ، فيصرن حلالا لكم بعد استبراء أرحامهن ، فالزموا ما كتب الله عليكم فى تحريم ما حرم ، ولكم فيما عدا هؤلاء المؤمنات المحرمات أن تطلبوا بأموالكم نساء تتزوجون بهن ، لا تقصدون الزنا أو المخادنة ، فأى نساء استمتعتم بهن بعد الزواج منهن أحل الله لكم الدخول بهن فوفُّوهن مهورهن التى قدَّرتم لهن حقاً عليكم لا تسامح فيه تؤدونه فى موعد ، ولا حرج عليكم فيما تم بينكم عن تراض من تنازل زوجة عن بعض مهرها أو زيادة زوج فيه ، إن الله كان ولم يزل مُطَّلِعاً على شئون العباد ، مُدَبِّراً لهم فى أحكام ما يصلح به أمرهم .)
وقال الزمخشري المعتزلي في تفسيرهحول هذه الآية :
" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة أو عقد
عليهنّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ عليه ، فأسقط الراجع إلى «ما» لأنه لا يلبس ، كقوله : (فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) بإسقاط منه. ويجوز أن تكون «ما» في معنى النساء ، و«من» للتبعيض أو ، ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به ، وعلى المعنى في : (فَآتُوهُنَّ) وأجورهن مهورهن لأن البيان المهر ثواب على البضع فَرِيضَةً حال من الأجور بمعنى مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد ، أى فرض ذلك فريضة فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فيما تحط عنه من المهر ، أو تهب له من كله أو يزيد لها على مقداره. وقيل فيما تراضياه به من مقام أو فراق وقيل : نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام «1» حين فتح اللَّه مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت ، كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك ، ويقضى منها وطره ثم يسرحها. سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها. وعن عمر :
لا أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة «2». وعن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه أباحها ، ثم أصبح يقول «يا أيها الناس إنى كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء : ألا إن اللَّه حرّم ذلك إلى يوم القيامة» «3» وقيل : أبيح مرتين وحرّم مرتين. وعن ابن عباس هي محكمة «4» يعنى لم تنسخ ، وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى. ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال : اللهم إنى أتوب إليك من قولي بالمتعة ، وقولي في الصرف «5»
رواه أبو يعلى من طريق عبد الرحمن بن أبى نعيم قال : جاء أبو سعيد إلى ابن عباس فذكر مناظرته إياه في الصرف وفيه فقال : فسمعته بعد ذلك يقول : اللهم إنى أتوب إليك مما كنت أفتى به الناس في الصرف. وللنسائى في الكنى من وجه آخر عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما. أنه سمعه يقول «أستغفر اللَّه وأتوب إليه من قولي في الصرف» ولابن عدى من رواية داود بن على عن أبيه عن جده أنه ترك قوله في الصرف حين سمع أبا سعيد يروى النهى عنه. ولابن ماجة من رواية أبى الجوزاء سمعت ابن عباس يأمر بالصرف ثم بلغني أنه رجع. ثم لقيته بمكة فقال نعم إنما كان رأيا منى. وللحاكم من طريقه نحوه. وللطبراني من رواية بكر بن عبد اللَّه الزنى مطولا. وفيه «و إنى أستغفر اللَّه وأتوب إليه» وللبخاري في التاريخ من رواية ابن سيرين قال أشهد على اثنى عشر من أصحاب ابن مسعود أنهم شهدوا ابن عباس تاب من قوله في الصرف :وهذا رأي المعتزلي المخالف لأهل السنة في الكثير من الأمور ...
منهم عبيدة السلماني. وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبى هشام الواسطي عن زياد قال : كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما.
ويقول الواحدي في تفسيره الوجيز :
"
{ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم } جمع الربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره { اللاتي في حجوركم } أي : في ضمانكم وتربيتكم { وحلائل } وأزواج { أبنائكم الذين من أصلابكم } لا من تبنيتموه { وأن تجمعوا } أي : الجمع { بين الأختين إلا ما قد سلف } مضى منكم في الجاهلية فلا تؤاخذون به بعد الإسلاموقال البغوي رحمه الله في تفسيره:
{ فما استمتعتم } فما انتفعتم وتلذذتم { به منهن } أي : من النساء بالنكاح الصحيح { فآتوهن أجورهن } أي : مهورهن { فريضة } فإن استمتع بالدخول بها آتى المهر تاما وإن استمتع بعقد النكاح آتى نصف المهر { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } من حط المهر أو أبراء من بعض الصداق أو كله { إن الله كان عليما } بما يصلح أمر العباد { حكيما } فيما بين لهم من عقد النكاح
"
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلفوا في معناه ، فقال الحسن ومجاهد : أراد ما انتفعتم وتلذَّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ، { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } أي : مهورهن ، وقال آخرون : هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المُدَّة بانَتْ منه بِلا طلاق ، وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ، وكان ذلك مباحًا في ابتداء الإسلام ، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، أنا مسلم بن الحجاج ، أنا محمد بن عبد الله بن نمير ، أنا أبي ، أنا عبد العزيز بن عمر ، حدثني الربيع بن سبرة الجهني ، أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "يا أيها الناس إني كنت أذنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله تعالى قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخَلِّ سبيلَه ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئا" (1) .
أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعةِ النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (2) .
وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم : أن نكاح المتعة حرام ، والآية منسوخة.
__________
(1) أخرجه مسلم في النكاح ، باب نكاح المتعة برقم (1406) 2 / 1025 ، والمصنف في شرح السنة : 9 / 100.
(2) أخرجه البخاري في المغازي ، باب غزوة خيبر : 7 / 481 ، ومسلم في النكاح ، باب نكاح المتعة برقم (1407) : 2 / 1027 ، والمصنف في شرح السنة : 9 / 99. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 7 / 482 - 483 "قيل إن في الحديث تقديما وتأخيرا" ، والصواب : نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء ، وليس يوم خيبر ظرفا لمتعة النساء ، لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء". ثم بسط ذلك في كتاب النكاح.
روي عن ابن مسعود أنه قال : نسختها آية الطلاق والعدة والميراث. وروي عن علي أنه قال ذلك. وقال ابن عمر : ما أعلمه إلا السفاح. وقال : ابن الزبير : المتعة : الزنا الصريح ، ولا أعلم أحدا يعمل بها إلا رجمته. وقال الحسن البصري : ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وممن أبطل نكاح المتعة : مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ، ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة ، ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة". هذا ، وكان ابن عباس رضي الله عنه يتأول في إباحة المتعة للمضطر إليها بطول العزبة وقلة اليسار ، ثم توقف عنه بعد أن قيل له : لقد سارت بفتياك الركبان. . . فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ، ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله من الميته والدم ولحم الخنزير ، وما تحل إلا للمضطر ، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. انظر : تفسير القرطبي : 5 / 129 - 133 ، فتح الباري : 9 / 166 - 174 معالم السنن للخطابي : 3 / 18 ، تلخيص الحبير : 3 / 154 - 156 ، نيل الأوطار : 7 / 304 - 310 ، ورسالة عن النكاح للشيخ محمد الحامد في مجموعة رسائله : ص5 - 97 ، خاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة : 2 / 1089 - 1097 ، وعامة كتب الفقه في باب النكاح ، الجزء الأول من شرح قانون الأحوال الشخصية للسباعي.
(2) أخرجه ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه انظر : فتح الباري : 9 / 173.
هنا البغوي يؤكد على إجماع الصحابة رضوان ربي عليهم على تحريم هذا الفعل ووصفه بالزنا ..كما ذكر رجوع بن عباس رضي الله عنه عن قوله الأول ....
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
نتابع ...
قال الشيخ الشعراوي عليه رحمات الله في تفسيره:
" إن هذا النكاح قد حصل على يد مشرع وله حكمة، ولكن ماذا بعد أن أنهى المشرع هذا الحكم وانتقل إلى الرفيق الأعلى؟ لقد أنهى الحكم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحل زواج المتعة في فترة وجيزة حينما كانوا في غزوة من الغزوات، وذهب قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم يريدون أن يبنوا حركة حياتهم على الإيمان الناصع. كان من الممكن أن يواروا هذه المسألة عن الرسول، إنهم قالوا له: يا رسول الله أنستخصي؟ أي نخصي أنفسنا؟ فما دام الجهاد يَطلب منا أن نكون في هذا الموقع بعيدا عن أهلنا فلنستخص حتى لا يكون عندنا رغبة. فأباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج المتعة؛ ولكنه أنهاه، والدليل على أنه أنهاه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه -، وأنتم تعلمون منزلته - رضي الله عنه - من التشريع في أحكام الله، إنه كان يقترح الاقتراح فينزل القرآن موافقا له، يقول عمر: ما يجيء واحد ليستمتع إلى أجل إلا رجمته.
إذن فانتهت المسألة، وسيدنا علي - كرم الله وجهه - أقر نَهْي سيدنا عمر، وقالوا: إن ابن عباس قال به: لكنه قال: إنني كنت قد أخطأت فيه، ونعلم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسوا في فصول تعليمية لسماع الوحي، بل كان كل منهم يذهب إلى رسول الله بعد أن يفرغ من عمله، فهذا سمع وذلك لم يسمع. وهذا هو السبب في أن هذا يروى وذاك لم يرو، فسيدنا ابن عباس قال: إنني كنت أعرف مسألة المتعة، ولم يصح عندي خبر منعها إلا في آخر حياتيفَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً { أي أن الذي فرض ذلك هو ربنا. } وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ { ونلحظ هنا أن هناك فرقاً بين أن يشرع الحق لحق، وأن يترك باب الفضل مفتوحا، فمن حقها أنها تأخذ المهر. لكن ماذا إن تراضت المرأة مع الرجل في ألا تأخذ المهر وتتنازل له عنه؟ أو أن يعطيها أكثر من المهر؟ هذا ما يدخل في قوله تعالى: } وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ { ، فلا لوم ولا تثريب فيما يتراضى به الزوجان من بعد الفريضة، وكلمة " تراضيتم " تدخل في قوله سبحانه:{ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً }[النساء: 4].
وهنا يؤكد إمام الدعاة محمد متولي الشعراوي رحمه الله على تحريم المتعة ..وأن الإمام عليكما ذكرنا لم يقر أبداً -وحاشاه- هذا الفعل
من هنا نصل إلى أن الأمة ..نبيها ..وآله ..وصحابته ...والتابعين ..وأهل العلم من بعدهم قدماء ومحدثين أجمعوا على تحريم هذا الفعل ....
ولهذا وأخذاً بإجماعهم ..نحرم نحن أيضاً هذا الفعل ...
والله أعلى وأعلم .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
الموضوع في واد ورد كرار في وادٍ اخر ...
إلى متى نبقى نعلم السنة ما بكتبهم ؟
فهل ندفع الشبهات عن مذهبنا أم نعلم الأخرين ما بمذهبهم ؟
(والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما)
أبن كثير :
وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَة عَلَى نِكَاح الْمُتْعَة وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ : أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا أُبِيحَ مَرَّة ثُمَّ نُسِخَ وَلَمْ يُبَحْ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَطَائِفَة مِنْ الصَّحَابَة الْقَوْل بِإِبَاحَتِهَا لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الْإِمَام أَحْمَد وَكَانَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ بْن كَعْب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالسُّدِّيّ يَقْرَءُونَ " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " وَقَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي نِكَاح الْمُتْعَة وَلَكِنَّ الْجُمْهُور عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَالْعُمْدَة مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب قَالَ : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة يَوْم خَيْبَر
وَلِهَذَا الْحَدِيث أَلْفَاظ مُقَرَّرَة هِيَ فِي كِتَاب الْأَحْكَام
الطبري :
{ فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } . .. الْآيَة , قَالَ : هَذَا النِّكَاح , وَمَا فِي الْقُرْآن الْإِنْكَاح إِذَا أَخَذْتهَا وَاسْتَمْتَعْت بِهَا , فَأَعْطِهَا أَجْرهَا الصَّدَاق , فَإِنْ وَضَعَتْ لَك مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ لَك سَائِغ فَرَضَ اللَّه عَلَيْهَا الْعِدَّة وَفَرَضَ لَهَا الْمِيرَاث . قَالَ : وَالِاسْتِمْتَاع هُوَ النِّكَاح هَهُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا. وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : فَمَا تَمَتَّعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بِأَجْرٍ تَمَتُّع اللَّذَّة , لَا بِنِكَاحٍ مُطْلَق عَلَى وَجْه النِّكَاح الَّذِي يَكُون بِوَلِيٍّ وَشُهُود وَمَهْر . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن مُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة وَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْد الْفَرِيضَة " . فَهَذِهِ الْمُتْعَة الرَّجُل يَنْكِح الْمَرْأَة بِشَرْطٍ إِلَى أَجَل مُسَمًّى , وَيُشْهِد شَاهِدَيْنِ , وَيَنْكِح بِإِذْنِ وَلِيّهَا , وَإِذَا اِنْقَضَتْ الْمُدَّة فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيل وَهِيَ مِنْهُ بَرِيَّة , وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئ مَا فِي رَحِمهَا , وَلَيْسَ بَيْنهمَا مِيرَاث , لَيْسَ يَرِث وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبه . 7180 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , عَنْ عِيسَى , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : يَعْنِي نِكَاح الْمُتْعَة. 7181 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْن عِيسَى , قَالَ : ثنا نُصَيْر بْن أَبِي الْأَشْعَث , قَالَ : ثني حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : أَعْطَانِي اِبْن عَبَّاس مُصْحَفًا , فَقَالَ : هَذَا عَلَى قِرَاءَة أُبَيّ . قَالَ أَبُو كُرَيْب , قَالَ يَحْيَى : فَرَأَيْت الْمُصْحَف عِنْد نُصَيْر فِيهِ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . 7182 - حَدَّثَنَا حُمَيْد بْن مَسْعَدَة , قَالَ : ثنا بِشْر بْن الْمُفَضَّل , قَالَ : ثنا دَاوُد , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ مُتْعَة النِّسَاء , قَالَ : أَمَا تَقْرَأ سُورَة النِّسَاء ؟ قَالَ : قُلْت بَلَى . قَالَ : فَمَا تَقْرَأ فِيهَا : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " ؟ قُلْت : لَا , لَوْ قَرَأْتهَا هَكَذَا مَا سَأَلْتُك ! قَالَ : فَإِنَّهَا كَذَا. * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثني عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثني دَاوُد , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ الْمُتْعَة , فَذَكَرَ نَحْوه . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ أَبِي سَلَمَة , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : قَرَأْت هَذِهِ الْآيَة عَلَى اِبْن عَبَّاس : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ اِبْن عَبَّاس : " إِلَى أَجَل مُسَمًّى " , قَالَ قُلْت : مَا أَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ ! قَالَ : وَاَللَّه لَأَنْزَلَهَا اللَّه كَذَلِكَ ثَلَاث مَرَّات . 7183 - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُد , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ عُمَيْر : أَنَّ اِبْن عَبَّاس قَرَأَ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا اِبْن أَبِي عَدِيّ , عَنْ شُعْبَة وثنا خَلَّاد بْن أَسْلَم , قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْر , قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَة , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ اِبْن عَبَّاس , بِنَحْوِهِ . 7184 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَالَ : فِي قِرَاءَة أُبَيّ بْن كَعْب : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . 7185 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ الْحَكَم , قَالَ : سَأَلْته عَنْ هَذِهِ الْآيَة : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } إِلَى هَذَا الْمَوْضِع : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أَمَنْسُوخَة هِيَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ الْحَكَم : قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَوْلَا أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَهَى عَنْ الْمُتْعَة مَا زَنَى إِلَّا شَقِيّ
القرطبي :
وَقَرَأَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ وَابْن جُبَيْر " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " ثُمَّ نَهَى عَنْهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب : نَسَخَتْهَا آيَة الْمِيرَاث ; إِذْ كَانَتْ الْمُتْعَة لَا مِيرَاث فِيهَا . وَقَالَتْ عَائِشَة وَالْقَاسِم بْن مُحَمَّد : تَحْرِيمهَا وَنَسْخُهَا فِي الْقُرْآن ; وَذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى : " وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجهمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْر مَلُومِينَ " [ الْمُؤْمِنُونَ : 5 - 6 ] . وَلَيْسَتْ الْمُتْعَة نِكَاحًا وَلَا مِلْك يَمِين . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب قَالَ : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُتْعَة , قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ , فَلَمَّا نَزَلَ النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعِدَّة وَالْمِيرَاث بَيْنَ الزَّوْج وَالْمَرْأَة نُسِخَتْ . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : نَسَخَ صَوْم رَمَضَان كُلّ صَوْم , وَنَسَخَتْ الزَّكَاة كُلّ صَدَقَة , وَنَسَخَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ الْمُتْعَةَ , وَنَسَخَتْ الْأُضْحِيَّة كُلّ ذَبْح . وَعَنْ اِبْن مَسْعُود قَالَ : الْمُتْعَة مَنْسُوخَة نَسَخَهَا الطَّلَاق وَالْعِدَّة وَالْمِيرَاث . وَرَوَى عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : مَا كَانَتْ الْمُتْعَة إِلَّا رَحْمَة مِنْ اللَّه تَعَالَى رَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ وَلَوْلَا نَهْي عُمَر عَنْهَا مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء كَمْ مَرَّة أُبِيحَتْ وَنُسِخَتْ ; فَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاء ; فَقُلْنَا : أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ , ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَل
قَالَ أَبُو حَاتِم الْبُسْتِيّ فِي صَحِيحه : قَوْلهمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلَا نَسْتَخْصِي " دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُتْعَة كَانَتْ مَحْظُورَة قَبْل أَنْ أُبِيحَ لَهُمْ الِاسْتِمْتَاع , وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَحْظُوره لَمْ يَكُنْ لِسُؤَالِهِمْ عَنْ هَذَا مَعْنًى , ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي الْغَزْو أَنْ يَنْكِحُوا الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَل ثُمَّ نَهَى عَنْهَا عَام خَيْبَر , ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا عَام الْفَتْح , ثُمَّ حَرَّمَهَا بَعْد ثَلَاث , فَهِيَ مُحَرَّمَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة . وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : وَأَمَّا مُتْعَة النِّسَاء فَهِيَ مِنْ غَرَائِب الشَّرِيعَة ; لِأَنَّهَا أُبِيحَتْ فِي صَدْر الْإِسْلَام ثُمَّ حُرِّمَتْ يَوْم خَيْبَر , ثُمَّ أُبِيحَتْ فِي غَزْوَة أَوْطَاس , ثُمَّ حُرِّمَتْ بَعْد ذَلِكَ وَاسْتَقَرَّ الْأَمْر عَلَى التَّحْرِيم , وَلَيْسَ لَهَا أُخْت فِي الشَّرِيعَة إِلَّا مَسْأَلَة الْقِبْلَة , لِأَنَّ النَّسْخ طَرَأَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اِسْتَقَرَّتْ بَعْد ذَلِكَ . وَقَالَ غَيْره مِمَّنْ جَمَعَ طُرُق الْأَحَادِيث فِيهَا : إِنَّهَا تَقْتَضِي التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم سَبْع مَرَّات ; فَرَوَى اِبْن أَبِي عَمْرَة أَنَّهَا كَانَتْ فِي صَدْر الْإِسْلَام . وَرَوَى سَلَمَة بْن الْأَكْوَع أَنَّهَا كَانَتْ عَام أَوْطَاس . وَمِنْ رِوَايَة عَلِيّ تَحْرِيمهَا يَوْم خَيْبَر . وَمِنْ رِوَايَة الرَّبِيع بْن سَبْرَة إِبَاحَتهَا يَوْم الْفَتْح.
وفي تفسير ابن كثير :
وكان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة
المصدر- تفسير ابن كثير 1 / 474
وفي تفسير القرطبي :
عن ابن عباس قال : عدتها حيضة ، وقال : لا يتوارثان,, تفسير القرطبي 5 / 132,, والنيسابوري 5 / 17
وفي مصنف ابن ابي شيبة عن جابر قال :
إذا انقضى الاجل فبدا لهما ان يتعاودا فليمهرها مهرا آخر ، فسئل كم تعتد ؟ قال : حيضة واحدة ، كن يعتددنها للمستمتع منهن ,,
المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 باب المتعة
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
الأخ لا يعي ما ينقل
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الأخ شيخ الطائفة ..من فضلك ركز ...
نقلتم:
" وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَة عَلَى نِكَاح الْمُتْعَة وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ : أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا أُبِيحَ مَرَّة ثُمَّ نُسِخَ وَلَمْ يُبَحْ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَطَائِفَة مِنْ الصَّحَابَة الْقَوْل بِإِبَاحَتِهَا لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الْإِمَام أَحْمَد وَكَانَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ بْن كَعْب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالسُّدِّيّ يَقْرَءُونَ " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " وَقَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي نِكَاح الْمُتْعَة وَلَكِنَّ الْجُمْهُور عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَالْعُمْدَة مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب قَالَ : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة يَوْم خَيْبَر
بن كثير يقول لك ....العمدة ما ورد في الصحيحين ..عن إمامك -وهو إمامنا- علي بن أبي طالبوالصحابة الذين أحلوا هذا ..خالفوا الإجماع ..والإجماع أولى بالإتباع ......
أما أقوال الطبري ...فطبعاً لم تأت بالكلام من أوله ...
قال لطبري في تفسيره :
" قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " فما استمتعتم به منهن " . فقال بعضهم : معناه : فما نكحتم منهن فجامعتموهن - يعني : من النساء " فآتوهن أجورهن فريضة " يعني : صدقاتهن ، فريضة معلومة. *ذكر من قال ذلك : 9028 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورَهن فريضة " ، يقول : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ، ثم نكحها مرة واحدة ، فقد وجب صَداقها كلُّه و " الاستمتاع " هو النكاح ، وهو قوله : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) [سورة النساء : 4].
حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الحسن في قوله : " فما استمتعتم به منهن " ، قال : هو النكاح.
9030 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " فما استمتعتم به منهن " ، النكاح.
9031 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله : " فما استمتعتم به منهن " ، قال : النكاحَ أراد.
9032 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " الآية ، قال : هذا النكاح ، وما في القرآن إلا نكاحٌ. إذا أخذتَها واستمتعت بها ، فأعطها أجرَها الصداقَ. فإن وضعت لك منه شيئًا ، فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة ، وفرض لها الميراث. قال : والاستمتاع هو النكاح ههنا ، إذا دخل بها.
هذا الرأي الأول ....
أما الرأي الثاني هو الذي نقله شيخ الطائفة ...
والعندة هنا ما رجحه الطبري رحمه الله بقوله:
" قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب ، تأويل من تأوَّله : فما نكحتموه منهن فجامعتموه ، فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
9044 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال ، حدثني الرَّبيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : استمتعوا من هذه النساء. قال : والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج ، قال : فعرضنا ذلك على النساء ، فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا. قال : فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : افعلوا " - ثم ذكر القصة في تمتعه بامرأة لعشرة أيام ، وأنه بات عندها ليلة : " ثم أصبحت غاديًا إلى المسجد. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الباب والحجر ، يخطب الناس يقول : ألا أيها الناس ، قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " - إلى آخر الحديث.وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام ، في غير هذا الموضع من كتبنا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
يعني في النهاية حرمها الطبري واعتمد القول القائل بتحريمها ....لكن طبعاً شيخ الطائفة لم ينقل هذا كي يظن القراء أن الطبري أقر هذا الفعل الأشنع الذي حرمه النبي
العجيب أن الزميل الفاضل ينقل ولا يقرأ ...
اقرأ ما نقلته من القرطبي :
" , ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي الْغَزْو أَنْ يَنْكِحُوا الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَل ثُمَّ نَهَى عَنْهَا عَام خَيْبَر , ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا عَام الْفَتْح , ثُمَّ حَرَّمَهَا بَعْد ثَلَاث , فَهِيَ مُحَرَّمَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة .
يعني حرمت ...ما المشكلة إذاً ؟
والقول :
" وَقَرَأَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ وَابْن جُبَيْر " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " ثُمَّ نَهَى عَنْهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب : نَسَخَتْهَا آيَة الْمِيرَاث ; إِذْ كَانَتْ الْمُتْعَة لَا مِيرَاث فِيهَا . وَقَالَتْ عَائِشَة وَالْقَاسِم بْن مُحَمَّد : تَحْرِيمهَا وَنَسْخُهَا فِي الْقُرْآن ; وَذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى : " وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجهمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْر مَلُومِينَ " [ الْمُؤْمِنُونَ : 5 - 6 ] . وَلَيْسَتْ الْمُتْعَة نِكَاحًا وَلَا مِلْك يَمِين . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب قَالَ : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُتْعَة , قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ , فَلَمَّا نَزَلَ النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعِدَّة وَالْمِيرَاث بَيْنَ الزَّوْج وَالْمَرْأَة نُسِخَتْ . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : نَسَخَ صَوْم رَمَضَان كُلّ صَوْم , وَنَسَخَتْ الزَّكَاة كُلّ صَدَقَة , وَنَسَخَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ الْمُتْعَةَ , وَنَسَخَتْ الْأُضْحِيَّة كُلّ ذَبْح . وَعَنْ اِبْن مَسْعُود قَالَ : الْمُتْعَة مَنْسُوخَة نَسَخَهَا الطَّلَاق وَالْعِدَّة وَالْمِيرَاث . وَرَوَى عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : مَا كَانَتْ الْمُتْعَة إِلَّا رَحْمَة مِنْ اللَّه تَعَالَى رَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ وَلَوْلَا نَهْي عُمَر عَنْهَا مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ.
هنا نحن أمام قولان ...أحدهما لعليوالآخر لابن عباس ....ونحن أهل السنة ملزمون بالأخذ بقول علي بن أبي طالب ...ورأيه عندنا أصح ..
فقول بن عباس الذي نقلته أكثر من مرة ...لا يعلو على قول علي عندنا ...وها أنت بنفسك أوردت اتفاق العلماء على التحريم ....كل المفسرين يحرمونه ويقولون انتهى ..لم يعد موجوداً في شريعتنا ....
لو سمحت يا أستاذ شيخ الطائفة ...اقرأ قبل أن تنقل ...
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
لنكمل
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
لنكمل ...كيف فسر علماء المسلمين هذه الآية ...وأي الآراء تبنوا ...؟
قال النسفي في تفسيره:
" { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ } [النساء : 24] فما نكحتموه منهن { فَاَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } [النساء : 24] مهورهن لأن المهر ثواب على البضع فـ ما في معنى النساء ومن للتبعيض أو للبيان ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به وعلى المعنى في فآتوهن { فَرِيضَةً } حال من الأجور أي مفروضة ، أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة.
{ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } [
جزء : 1 رقم الصفحة : 322
النساء : 24] فيما تحط عنه من المهر ، أو تهب له من كله ، أو يزيد لها على مقداره ، أو فيما تراضيا به من مقام أو فراق { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا } [النساء : 11] بالأشياء قبل خلقها { حَكِيمًا } فيما فرض لهم من عقد النكاح الذي به حفظت الأنساب.
وقيل : إن قوله فما استمتعتم نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله ثم نسخت.
يعني النسفي يؤكد على تحريم هذا الفعل وأنه لم يعد من الشرع الإسلامي ...
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
أن أردت أن تهرج فلن أرد عليك كالعادة
لكنى وضعت لك الأحاديث رداً على كلامك الذى قلت فيه :
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الإخوة الأفاضل ....
طبعاً لم يردوا على الأحاديث الصحيحة والأقوال القاطعة في تحريم هذا الفعل المسمى بالمتعة ....
وأتى الأخ المحامي بالآية الكريمة " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} .
طبعاً لم يأت بالآية من أولها ...
لأن الآية من الأساس تتحدث عن النكاح الصحيح الدائم المستوفي للشروط
ولم تتحدث عن المتعة من قريب أو بعيد ..
ظناً منى أنك تفهم !!!
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
أقول على ما يحمله الموضوع من خبط ولزق ويجعل القارئ يتملل من القراءة وجدنا هناك مغالطات في المشاركة رقم أضـ( 32 )ـغط من الزميل ( كرار أحمد ) بزعمه أن ( الإمام علي عليه السلام و جعفر الصادق وأبن عباس رضي الله عنه ) يرون حرمة نكاح المتعة ، والمعلوم أن في مسألة الإمام علي عليه السلام عند أهل السنة فيها توقف والإمام جعفر الصادق عليه السلام لم يثبت التحريم عنه وابن عباس رضي الله عنه الروايات التي تقول أنه رجع غير صحيحة .
- كتاب : المحلى - ابن حزم - كتاب النكاح - مسألة نكاح المتعة ج 9 ص 519
قال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله ومدة أبي بكر و عمر إلى قرب آخر خلافة عمر
واختلف في إباحتها عن ابن الزبيـر ، وعن علي فيها توقف ، وعن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدليـن ومن التابعـين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فـقهاء مـكـة أعـزها الله .
- كتاب : نيل الأوطار - الشوكاني ج 6 ص 271
فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا أني قد رجعت عنها ، بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها . ( 1 ) ومن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الامام المهدي في البحر ، وحكاه عن الباقر والصادق والامامية انتهى .
وقال ابن المنذر : جاء عن الاوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة ، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله . وقال عياض : ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض ، وأما ابن عبا س فروي عنه أنه أباحها ، وروي عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة .
- كتاب : تفسير القرطبي - ج 5 ص 133
قال : وقال أبو عمر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلا لا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس .
* ملاحظة : ( 1 ) أن ما ورد بأن أبن جريج رجع عن تحليل نكاح المتعة غير مشهور ويبطله ما بينه الذهبي .
- كتاب : تذكرة الحفاظ - للذهبي - ج 1 ص 169
قال : ابن جريج الامام الحافظ فقيه الحرم .. صاحب التصانيف احد الاعلام قال احمد كان من اوعية العلم ، وقال عبد الرزاق : ما رأيت احدا احسن صلاة من ابن جريج ، كنت اذا رأيته علمت انه يخشى الله ... قال ابن عبد الحكيم سمعت الشافعي يقول استمتع ابن جريج بستين مرأة حتى انه كان يحتقن في الليلة باوقية شريج طلبا للجماع .
- كتاب : سيرة أعلام النبلاء - للذهبي - ج 6 ص 331
قال : قال ابو غسان زنيج : سمعت جريرا الضبي يقول : كان ابن جريج يرى المتعة ، تزوج بتسعين امرأة . وقيل عهد إلى أولاده في أسمائهن لئلا يغلط احد منهم ويتزوج واحدة مما نكح ابوه بالمتعة .
وعلى هذا أقول أين الإجماع المزعوم
؟
!!!التعديل الأخير تم بواسطة AL-Qrmzi; الساعة 06-11-2009, 09:00 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
وأليك هذا القول ونعتبره فوق ما بينا في المشاركة السابقة
كتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد - ج 2 ص 47
قال : واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك لقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم ) وفي حرف عنه : إلى أجل مسمى . وروي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد ( ص ) ، ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي . وهذا الذي روعن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار . وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس .
التعديل الأخير تم بواسطة AL-Qrmzi; الساعة 06-11-2009, 09:16 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة AL-MU7AMYالسلفية يصرون على النسخ واللصق وركن عقولهم جانبا ً !
يا سلفية دعوا عنكم مواقع الضلال التي تنسخون منها
وتعالوا معي حبة حبة
أولا ً : الآية الكريمة في سورة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
صدق الله العلي العظيم
فتفضلوا وهاتوا لنا من المحكمات ما يثبت تحريمها كما حصل مع تحريم الخمر في سورة المائدة
بسم الله الرحمن الرحيم
{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ }
صدق الله العلي العظيم
ثانيا ً : متى حرمت المتعة ؟
بعد إجابتكم سنبدأإلى الآن لم نجد إلا َ التهريج !
يرفع لأصحاب العقول من السلفية
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق