نقول له ...قال رسول الله وقال علي .فيقول شرع عموري !!!!!!!!!!!!!!!!
كذبت والله
هل تريدنا أن نكذب عمر بن الخطاب
كنت عند جابر بن عبدالله . فأتاه آت فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين . فقال جابر : فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم نهانا عنهما عمر . فلم نعد لهما .
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1249 خلاصة الدرجة: صحيح
هذه الرواية تذكر الاختلاف الذي حصل بين ابن عباس وابن الزبير بشأن المتعتين أي متعة النساء والحج فقال جابر بن عبد الله فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمان عمر بن الخطاب الذي نهى عنها ! لاحظوا بان الصحابي الجليل جابر بن عبد الله لم يقل بان رسول الله نهى عن المتعتين ! بل قال عمر بن الخطاب هو من نهى عن المتعتين ! إذا عمر إجتهد مقابل النص القرآني مرة بمتعة النساء والمرة الاخرى بمتعة الحج !!
وكما ذكرنا بان الشواهد كثيرة على أن عمر بن الخطاب هو من نهى او حرم زواج المتعة منها
صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 4 - ص 13
( حدثني ) محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابنجريج اخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر حتى نهى عنه عمرفي شأن عمرو بن حريث
المبسوط - السرخسي - ج 4 - ص 27
وقد صح ان عمر رضي الله عنه نهى الناس عن المتعة فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج
صحيح البخاري - ج 2 - ص 153
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء ( عمر )
صحيح البخاري - ج 5 - ص 158
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبى بكر حدثنا أبو رجاءعن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى ما قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال إنه عمر
أقول : يتضح بأن من قول قال برأيه أي أن عمر بن الخطاب اجتهد ! وهذه الرواية متعلقة بمتعة النساء لا متعة الحج وهذا الكلام لم آتي به من جيبي بل ذكره ابن حزم
المحلى - ابن حزم - ج 7 - ص 107
قال أبو محمد : هذا كله خالفه الحنيفيون والمالكيون والشافعيون لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج ،وأما حديث عمر فإنما هو في متعة النساء بلا شك.
أيضا ً
قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهماوأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . متعة النساء . ومتعة الحج
الراوي: أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 7/107
أيضا ً
قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء
الراوي: أبو نضرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 1/180 خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
أيضا ً
مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 3 - ص 325
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضى الله تعالى عنه فانتهينا
بعد كل هذ الذي ذكرنا يأتي المهرجون ويرمون ما نقلناه من تفاسيرهم وصحاحهم ومسانيدهم وأقوال علمائهم في حرض الحائط ويصرون على العناد والمكابرة وكأن المسألة خروف ولو طار !
ثم من قال لك بان متعة النساء حرمت في خيبر
نيل الأوطار - الشوكاني - ج 6 - ص 273
وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ : نهى عن أكل الحمرالأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم انتهى . وروى ابن عبدالبر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية،وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر،قال ابن عبدالبر : وعلى هذا أكثر الناس .وقال أبو عوانة في صحيحه : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ،وأما المتعة فسكتعنهاوإنما نهى عنها يوم الفتح انتهى .
هنا الشوكاني نقلا ً عن ابن عبد البر يؤكد بان متعة النساء لم تحرم في خيبر بل الذي حرم لحوم الحمر الأهلية فقط !
تخبطات وتناقضات لا لها أول ولا اخر !
والأخبار التي ذكرت بأن ابن عباس رجع عن رأيه في شأن متعة النساء كلها ضعيفة
نيل الأوطار - الشوكاني - ج 6 - ص 270 وأما ابن عبا س فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال :روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة
أيضا الألباني صرح بأن ابن عباس ثبت على قوله بحلية زواج المتعة
المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
كل كلام المحلى وبن عباس وجابر وأهل مكة وأهل الأرض نضرب به عرض الجدار لأنه يتعارض مع قول النبي في الحديث الصحيح الصريح ... ثم ما حجة بن حزم على ما قال ؟ أورد لنا هذه الحجة لو تستطيع .... وعلى فكرة أيها الكرام لقد طلبنا حجة بن حزم على قوله هذا لكن أحدهم لم يجب ...يظهر أن المنتدى الذي ينقلون منه لم يوردها !!!!!! هههههههههههههههههههههههه ثم ماذا نفعل وعندنا حديث صحيح ؟ يريدون منا مخالفة رسول الله فقط بغضاً لعمر ..لا حول ولا قوة إلا بالله ... إن الموضوع انتهى ...وزنا المتعة سقط .. سقط بقول رسول الله وإجماع آله وصحابته وأهل العلم والفضل في هذه الأمة ...وبروايات السنة ...وبروايات شيعية لم يرد أحهم عليها إلى الآن !!!!!!!! بارك الله بإخواننا أسود السنة ..لكن إخواني لا تعطوهم فرصة تشتيت الموضوع ..الموضوع هو المتعة ...ونريد منهم أدلة غير أدلتهم الواهية ... الله أكبر ........................ولله الحمد
ابن حزم بين بأن هنالك من الصحابة والتابعين من كان يرى حلية زواج المتعة
ونقل عنه الشوكاني
نيل الأوطار - الشوكاني - ج 6 - ص 270
روى ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس فقال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف . ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومدة أبي بكر ، ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته ، وروي عنه إنما أنكرها إذ لم يشهد عليها عدلان فقط وقال بها من التابعين : طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة ، انتهى كلامه . ثم ذكر الحافظ في التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام ابن حزم : من روى من المحدثين حل المتعة عن المذكورين . ثم قال : ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكة ، ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث : يترك من قول أهل الحجاز خمس ، فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة ، وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة ، ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا أني قد رجعت عنها ، بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها . ومن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في البحر ، وحكاه عن الباقر والصادق والامامية انتهى .
الاستذكار - ابن عبد البر - ج 5 - ص 506
قال أبو عمر أصحاب بن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب بن عباس
عمر بن الخطاب نفسه في بداية خلافته لم يرى بأسا ً في المتعة
المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 250
مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة * قال أبو محمد : حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها *
وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل ان امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد *
ملخص ما دار بالرواية أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب قالت له كنت أرعى الغنم فلقيها رجل وأعطاها تمر على ثلاث دفعات ومن بعد ذلك واقعا وعاشرها وبعد ان سمع عمر قصتها قال لها بان الدفعات الثلاث من التمر هي مهر مهر مهر !
الآن يا سلفية أين الشاهدان وأي الوصي والولي وأين ذهب الرجل الذي واقع المرأة !
هل كان زواجأ دائما ً أم متعةً أم مسيارا ً أم ماذا !!
الآن ولكي ننهي المسألة هل الصحابة والتابعين كانوا يحللون حراما ً وكانوا يفتون للناس بالزنا ؟
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وكأننا لم نقل شيئاً ...وكأنه لم يقرأ شيئاً ... وكأنه لم يفهم شيئاً ... قال : "
كذبت والله
هل تريدنا أن نكذب عمر بن الخطاب
كنت عند جابر بن عبدالله . فأتاه آت فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين . فقال جابر : فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم نهانا عنهما عمر . فلم نعد لهما .
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1249 خلاصة الدرجة: صحيح
ربنا يهديك .... حبيبي ..جابر وبن عباس .....قولهما لا يصمد أمام قول رسول الله ...نحن عندنا في الصحيحين أن قول لابن عباس يقول بأن المتعة كانت على عهد رسول الله وقول آخر صحيح عن النبي نفسه يقول بتجريم المتعة ...بأي القولين نأخذ ؟ طبعاً بقول النبي الذي رواه عدد من الصحابة على رأسهم علي ...ونضرب بقول أي شخص عرض الجدار .... أما قولك : "
هذه الرواية تذكر الاختلاف الذي حصل بين ابن عباس وابن الزبير بشأن المتعتين أي متعة النساء والحج فقال جابر بن عبد الله فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمان عمر بن الخطاب الذي نهى عنها ! لاحظوا بان الصحابي الجليل جابر بن عبد الله لم يقل بان رسول الله نهى عن المتعتين ! بل قال عمر بن الخطاب هو من نهى عن المتعتين ! إذا عمر إجتهد مقابل النص القرآني مرة بمتعة النساء والمرة الاخرى بمتعة الحج !!
ربنا يهديك ... جابر يقول كما يريد ...العمدة عندنا الحديث الصحيح .... ويكفيك حجة عليك أن علي لم يحلها بعد ذلك .... نقول له نفذ النص النبوي ....يقول لنا اجتهد !!!!!!!! ماذا تريدنا أن نفعل مع الحديث الصحيح ؟ نضرب به عرض الجدار لمجرد أن منفذه عمر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ما كل هذا الحقد الذي في سبيله يمكن أن ندوس على شرع الله ؟ أما قولك : " صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 4 - ص 13
( حدثني ) محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابنجريج اخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر حتى نهى عنه عمرفي شأن عمرو بن حريث
نعم ..عمر هو صاحب أول نهي مصحوب بعقوبة ...وحسناً فعل بالعقاب على هذا الزنا الصريح ... وهذا القول : " المبسوط - السرخسي - ج 4 - ص 27
وقد صح ان عمر رضي الله عنه نهى الناس عن المتعة فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج
نعم أول نهي مصحوب بعقوبة ... أما التحريم الأصلي فهو ما قام به رسول الله أما هذا : " حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء ( عمر )
صحيح البخاري - ج 5 - ص 158
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبى بكر حدثنا أبو رجاءعن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى ما قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال إنه عمر
هذان في متعة الحج وقد بينا هذا ... وحتى لو كانا في متعة النساء ..فقول جابر وبن عباس وأي شخص لا يؤخذ به أمام قول صحيح صريح واحد من أقوال رسل الله أما قولك : "
أقول : يتضح بأن من قول قال برأيه أي أن عمر بن الخطاب اجتهد ! وهذه الرواية متعلقة بمتعة النساء لا متعة الحج وهذا الكلام لم آتي به من جيبي بل ذكره ابن حزم
والأحاديث ....واضح جداً أنك تنكر الحديث الصحيح وتعارض قول رسول الله أما بن حزم ..فما حجته ...؟ وكيف نأخذ بقول أي شخص وعندنا نص صريح ؟ هذا لايجوز ... أما قولك : " قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء
الراوي: أبو نضرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 1/180 خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
وهذا قول نضرب به عرض الجدار لتعارضه مع النص ... وهذا: " حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضى الله تعالى عنه فانتهينا
نعم ولن النبي حرمهما وعمر نهى عنها بالعقوبة رضوان ربي عليه ... وقول جابر لا نأخذ به لأنه غير معصوم أما نحن فلدينا قول من معصوم بتجريم المتعة ... أما قولك : " ثم من قال لك بان متعة النساء حرمت في خيبر
نيل الأوطار - الشوكاني - ج 6 - ص 273
وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ : نهى عن أكل الحمرالأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم انتهى . وروى ابن عبدالبر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية،وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر،قال ابن عبدالبر : وعلى هذا أكثر الناس .وقال أبو عوانة في صحيحه : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ،وأما المتعة فسكتعنهاوإنما نهى عنها يوم الفتح انتهى . نهى عنها يوم خيبر أو نهى عنها يوم الفتح ...المهم أنه نهى عنها وأن الخبر صحيح ولا شك في إسناده ...فالخبر وصل عند هذا على أنه يوم الفتح ..ووصل لهذا على أنه يوم خيبر المهم أن الخبر وصل وحرم هذا الزنا .. وقولك : " روى ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس فقال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف . ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومدة أبي بكر ، ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته ، وروي عنه إنما أنكرها إذ لم يشهد عليها عدلان فقط وقال بها من التابعين : طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة ، انتهى كلامه . ثم ذكر الحافظ في التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام ابن حزم : من روى من المحدثين حل المتعة عن المذكورين . ثم قال : ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكة ، ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث : يترك من قول أهل الحجاز خمس ، فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة ، وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة ، ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا أني قد رجعت عنها ، بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها . ومن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في البحر ، وحكاه عن الباقر والصادق والامامية انتهى . ما حجته ؟ هذه رابع مرة نطلب فيها حجة بن حزم .... كلامك كله مكرر وقد رددنا عليه ... يا سادة .... نحن لا نأخذ إلا بسنة رسول الله وأقواله ولا ننتهي إلا بنواهيه ... لا نحل إلا ما أحل ...ولا نحرم إلا ما حرم ... ألا من جديد ... ألا من حديث صحيح يثبت جواز فعل المتعة ...
ألا من إجماع ...
الموضوع انتهى ...
رجاءاً ....لا تأتوا لنا بهذه الروايات مرة أخرى لأن أهل سنة رسول الله لن يتبدلوا بقوله قول أحد آخر مهما كان .....
نسيت رجاءاً ..
نريد تعليق حضراتكم على بعض الروايات الشيعية التي تحرم المتعة ...
سلام ....
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد والعنه الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين لقد كذب على رسول الله في إرجاع تحريم المتعة إليه قال رسول الله : «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» لذا اقول اتركوا التهريج وتكلموا بالادله وسفن نحتج بالصحاح وخاصة البخاري صحيح من الدفه للدفه أي بكتبكم وخير الكلام ما قل ودل 1 ـ صحيح البخاري ورويات إباحة المتعة: وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر»صحيح البخاري: 3/71. هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن عندكم ، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نص في عدم نهي النبي عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى، كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو عمر أخرج البخاري عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)نفس المصدر: 74. وهذا الحديث أيضاً نص في أن متعة النساء من الطيبات ( ليس زنا مثل زواج العرفي)، ولا شيء من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة، ولهذا لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله . وعلى هذا فكل تأويل فيها غير مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبدالله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول بتعلم القرآن منهم نريد تعليق على ما جاء اعلاه فقط حتى نتتدرج بالموضوع يا كرار اشتبه علي من كثر التهريج وقول ان زواج المتعه والخمر والميسر من افعال الجاهليه هذا قول الفقية حبيب الائمه والذي انت عقبت عليه بالتحيه ووصفته باسد السنه ونكارك القول هل يدل على ان زواج المتعة ليس من زواج الجاهليه
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد والعنه الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين لقد كذب على رسول الله في إرجاع تحريم المتعة إليه قال رسول الله : «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» لذا اقول اتركوا التهريج وتكلموا بالادله وسفن نحتج بالصحاح وخاصة البخاري صحيح من الدفه للدفه أي بكتبكم وخير الكلام ما قل ودل 1 ـ صحيح البخاري ورويات إباحة المتعة: وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر»صحيح البخاري: 3/71. هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن عندكم ، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نص في عدم نهي النبي عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى، كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو عمر أخرج البخاري عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)نفس المصدر: 74. وهذا الحديث أيضاً نص في أن متعة النساء من الطيبات ( ليس زنا مثل زواج العرفي)، ولا شيء من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة، ولهذا لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله . وعلى هذا فكل تأويل فيها غير مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبدالله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول بتعلم القرآن منهم نريد تعليق على ما جاء اعلاه فقط حتى نتتدرج بالموضوع يا كرار اشتبه علي من كثر التهريج وقول ان زواج المتعه والخمر والميسر من افعال الجاهليه هذا قول الفقية حبيب الائمه والذي انت عقبت عليه بالتحيه ووصفته باسد السنه ونكارك القول هل يدل على ان زواج المتعة ليس من زواج الجاهليه
أحسنت من كذب علي فليتبواء مقعده من النار
يمكن انك تحب النكت والتهريج !! ممكن تاتيني بما لونته لك باللون الاحمر من كلام البخاري الذي خرجته جنابك بالنقل والنسخ واللطخ هنا من دون علم ولا فهم ؟؟؟ فاعطيك رابط على نسخة البخاري وكتاب التفسير والذي جاء برواية من طريق حذيفة رضي الله عنه وليس عمران بن الحصين كما تكذب على القراء بخصوص الاية التي ذكرتها في ردك !! يقول البخاري في كتاب التفسير : 31ـ باب قوله التهلكة والهلاك واحد{ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنو إن الله يحب المحسنين } 4557 ـ حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر، حدثنا شعبة، عن سليمان، قال سمعت أبا وائل، عن حذيفة، قال نزلت ف{ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة }ي النفقة. الرابط : http://www.al-eman.com/hadeeth/viewc...BID=13&CID=134
اما قول ابن مسعود وحديث عمران في متعة الحج وليس النساء فهو صحيح ولكن الشيعي الامامي يحرف الموضوع ويدلس على البخاري وعلى الصحابة . ويغير المعنى والمراد والعياذ بالله منه
والله المستعان
التعديل الأخير تم بواسطة اليونس 1; الساعة 14-11-2009, 01:55 AM.
عندما أقول مشرعة فممكن يكون تشريع أنساني أو ديني ياجاهل مثل تشريع قوانين المرور و السكن و ما شابه أما كون الخمر (حلال) قبل بعثة الرسول - صلى الله عليه و اله و سلم - فحرمتها الديانات السابقة أنا أعرف نصراني لم يشرب الخمر قط أظنه بروستانتي و لا يأكل لحم الخنزير بينما الصحابة كانوا يسكرون ليل نهار و يتغنون بالأشعار الخمرية الجاهلية ليس كلهم بنى هاشم كانوا على ملة أبراهيم حنفاء وغيرهم يتمتعون ب (رجسٌ من عمل الشيطان)
بالمناسبة لماذا تحول الموضوع عن مساره الأصلى وهو عبدالله بن زبير و تمتع أسماء بنت أبى بكر ؟
يا ولد تأدب قليلا في كلامك من الجاهل فينا ؟!!
اقسم بالله اني لو دخلت معك في هذا الموضوع بالذات المتعة لبينت لك من الجاهل فيه ؟ ولكني لا اريد ان افضحكم بل هدايتكم .
قل بربك ان كنت تؤمن برب فوقك . لماذا الخمر مشرع قبل الاسلام كتشريع انساني او ديني او قانون المرور كما تقول ؟ والمتعة للنساء لا يمكن ان تكون كذلك قبل الاسلام ؟؟؟
ثم من تكلم عن الاديان الاخرى ؟؟ ثم من تكلم عن صاحبك البروستانتي والكاثوليكي وووو ؟؟!!! هل تعرف ان هناك خلاف بين البروستانت والكاثوليك وغيرهم من مذاهب النصرانية ؟؟!! فهذا الكلام لا يعتد به ان قال لك احدهم بما يؤمن .
هربت من محاورتي المباشرة في حينها وكنت انا اكتب لك وانت تكتب ولم ترد علي مع اني اريد ان ادردش معاك ولم ارهبك يا ولد !! وتدخل بعد ذلك وتضع جواب هزيل كهذا وتقول اني جاهل !!!
اقسم بالله اني لو دخلت معك في هذا الموضوع بالذات المتعة لبينت لك من الجاهل فيه ؟ ولكني لا اريد ان افضحكم بل هدايتكم .
هات ماعندك رغم أنه كان من الممكن أن تبين شطارتك بالرد على الموضوع نفسه
ثم من تكلم عن الاديان الاخرى ؟؟ ثم من تكلم عن صاحبك البروستانتي والكاثوليكي وووو ؟؟!!! هل تعرف ان هناك خلاف بين البروستانت والكاثوليك وغيرهم من مذاهب النصرانية ؟؟!! فهذا الكلام لا يعتد به ان قال لك احدهم بما يؤمن .
هربت من محاورتي المباشرة في حينها وكنت انا اكتب لك وانت تكتب ولم ترد علي مع اني اريد ان ادردش معاك ولم ارهبك يا ولد !! وتدخل بعد ذلك وتضع جواب هزيل كهذا وتقول اني جاهل !!!
لا حول ولا قوة الا بالله
أردت به دليلاً على أن الأديان السابقة حرمت الخمر المشكلة أنك لا تستوعب ردي في أغلب الأوقات و تبنى موضوعك على أنى لم أرد !!! حللها عباد الوثن أيام الجاهلية أما الشرفاء ممن لم يسجدوا لصنم قط كانوا على دين الحنيفية ولم يشربهوا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأخ طالب الكناني .. قلتم: " لقد كذب على رسول الله في إرجاع تحريم المتعة إليه قال رسول الله : «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»
حبيبي أنا لا شأن لي بما قاله عمر ..وما فعله عمر ...أنا يهمني قول رسول الله في الحديث الصحيح المروي عن طريق أوثق من طريق عمر وهو طريق علي ..وعمر لم يقل أنا أحرم ..قال أنا انهى ونهي الحاكم يعني تجريم تصحبه عقوبة ...وقد أقر علي هذا ولم يحله في خلافته المباركة ...ولست أدري كيف كان من الممكن أن يحل علي ضرباً من ضروب الفاحشة كهذ؟!!!!!!!!!!!!!!!لكن حاشاه فهو الطاهر المطهر .... أما قولك : " 1 ـ صحيح البخاري ورويات إباحة المتعة: وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر»صحيح البخاري: 3/71 أولاً هذه الرواية في متعة الحج ... وإلا فقل لنا من أي الأبواب في البخاري جئت بها ؟ ثم يا حبيبي ...هذا رأي عمران بن حصين ...نضرب به عرض الجدار لأننا نملك رواية عن صحابي أفضل وأوثق منه وهو علي بن أبي طالب عن رسول الله نفسه ... فعمران قد لايصل إليه الخبر أو قد يخطيء ..لكن علي مصدق عندنا ورأيه أوثق فبعد قول رسول الله الصحيح الصريح الذي أورده أحد أكبر أئمتنا وهو علي لا نأخذ بأي قول آخر ..لا قول عمران ولا قول بن عباس ..ولا غيرهما .. أما قولك : " هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن عندكم ، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نص في عدم نهي النبي عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى، كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو عمر
قلنا رأي عمران لا يصح الأخذ به وعندنا قول صحيح عن النبي فرأيه خطأ ...ويضرب به عرض الجدار ... أما قولك : " أخرج البخاري عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)نفس المصدر: 74. وهذا الحديث أيضاً نص في أن متعة النساء من الطيبات ( ليس زنا مثل زواج العرفي)، ولا شيء من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة، ولهذا لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله . وعلى هذا فكل تأويل فيها غير مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبدالله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول بتعلم القرآن منهم
يا حبيبي ...هذا القول نسخه قول النبي بالتحريم بعد ذلك ...وهو قول صريح صحيح لا شك فيه ...وعبد الله بن مسعود على رؤوسنا ...لكن أيضاً هنا هو يتحدث عن واقعة بعينها ...ونحن نقول بأن التحريم جاء بعد ذلك ..وقوله وغيره لا يكون له وزن أمام قول رسول الله خصوصاً أن الراوي أحد أفضل البشر بعد النبي وهو علي الذي لا يمكن أن نشكك في قوله أبداً ما دام قد وصل من طريق صحيح لا يرقى إليه الشك ... يا سيدي الفاضل ... نحن أمام فعل حرمه النبي بنص صحيح صريح ..والذي يجيزه هو نص من النبي لا يقل في صحته سنداً ومتنا ً عن النص الذي لدينا وتوقيته يكون بعد هذا التحريم لا قبله ... فهل لديك هذا النص؟ هاته لو لديك ... أما أي قول غير هذا فلا يقبل .... واضح ... على فكرة حتى الان لا جديد ...كلام مكرر رددنا عليه من قبل .
هات ماعندك رغم أنه كان من الممكن أن تبين شطارتك بالرد على الموضوع نفسه
1 - هل انا هنا في مسابقة تلفزيونية حتى ابين شطارتي ؟! ليس الحوار والتعب الا لبيان الحق وليس الشطارة . فهل تعتقد اني ساحصل منكم على لقب شاطر ؟حتى لو نزل علي وحي ! اعوذ بالله . 2 - اصل الموضوع تم الرد عليه من اول الرد وجاؤوك الاخوة السنة بالدلائل والحجج . وذكروا لك الاختلاف واين الحق والصحيح . فان كان عندك اشكال فتضع نقطة نقطة للاشكال حتى ننتهي منها . لا ان تضع انت او اخوانك كلام مقطع من هنا وهناك وتقولون هذه حجة عليكم !! 3 - سوف اتيك ما عندي ولكني لا اريد التهريج وكل واحد لا يفهم ما ينقل وبعضهم يكذب على اهل السنة في نقله وفهمه , فهذا ضياع للموضوع والحوار المفيد . فاجعله ان كان عندك وقت مناظرة مفيدة بيني وبينك وسترى ما يسرك ؟
أردت به دليلاً على أن الأديان السابقة حرمت الخمر المشكلة أنك لا تستوعب ردي في أغلب الأوقات و تبنى موضوعك على أنى لم أرد !!! حللها عباد الوثن أيام الجاهلية أما الشرفاء ممن لم يسجدوا لصنم قط كانوا على دين الحنيفية ولم يشربهوا
ايها الفاضل الله يرحم والديك اذا كان الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يحاطب بني اسرائيل انه بعث لهم عيسى يحلل لهم ما حرم عليهم ويحرم عليهم ما حللوه . وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. فهذا دليل ان الله حرم عليهم بعض الذي ابيح او كان حل لهم . وحل لهم بعض الذي كان حرام عليهم . فهل ستقول لي كيف الله يحرم ما يحل لهم من قبل ؟؟ الامر الاخر : اذا وافقتك بان الخمر كان في الجاهلية وحلله اهل الاوثان وعبدتها . كما تقول (وهو غير ذلك لكون اليهود والنصارى اهل الكتاب يتناولونها ) . فنقول اذا لماذا لا يكون نكاح المتعة في الجاهلية حلله الكفار والوثنيون ؟؟ ومع كلامك ان اهل الدين الحنفية لم يشربوا الخمر ولم ينكحوا النساء متعة . هل ترى في ما اقول مخالف لما تقول ؟ سوى اني ابدلت الخمر بالمتعة ؟؟ فالرسول اباح لهم المتعة في ظروف قاهرة كما اباح لهم الله الخمر في بداية الاسلام وربما 15 سنة من البعثة . والدليل انهم في الحديث الصحيح قالوا : انستخصي يا رسول الله ؟ قالو لهم : رخص لهم نكاح النساء الى اجل
فالترحيص : ليس حكم جديد بل هو سماح لهم بفعلها اذا كان اقل الضررين كما هو في الاصول حيث الضرر الاكبر الاستخصاء .
هذا ما بشكل بسيط جدا ايها المحاور لما نفهمه بتروي لاحاديثنا وفقهنا وكلام ائمتنا . ولكن انتم تريدون ان تفهموا احاديثنا على مبناكم انتم وتجبروننا ان نقبل بفهمكم . وهذا لا يسمى حوار ولا يسمى فهم . هداك الله وايانا
اذا كان عندك اعتراض على كلامي بالمنطق والعقل والادب فتفضل به ونورنا فنحن نحب وتحث على اتباع الحق ولو كان على انفسنا ؟؟؟
حبيبي ..جابر وبن عباس .....قولهما لا يصمد أمام قول رسول الله ...نحن عندنا في الصحيحين أن قول لابن عباس يقول بأن المتعة كانت على عهد رسول الله وقول آخر صحيح عن النبي نفسه يقول بتجريم المتعة ...بأي القولين نأخذ ؟ طبعاً بقول النبي الذي رواه عدد من الصحابة على رأسهم علي ...ونضرب بقول أي شخص عرض الجدار ....
يقول التائه بأن قول عبد الله بن العباس وجابر بن عبد الله رضوان الله عليهما يضرب بعرض الحائط !
إذا ً أين عدالة الصحابة التي تتغنون بها !
وكيف ترفض حديث الصحابي
إقرأ أقوال علماءك يا تائه
ابن حجر في الإصابة - ج 1 - ص26
اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الاجماع على قبول شهاداتهم وروايتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين
مقدمة ابن الصلاح - ص 176
الصحابة بأسرهم خصيصة وهي انه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم علي الاطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الاجماع من الأمة .
إذا ً من أين تأخذ دينك يا تائه الستم تدعون بان الصحابة هم من نقل أحاديث وسنة رسول الله ! عبد الله بن عباس حبر الأمة تضرب به بعرض الحائط ! جابر بن عبد الله تضرب به بعرض الحائط ! ثم أين الحديث المتصل سنده إلى رسول الله الذي زعمت ان فيه تحريم المتعة
المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
جابر يقول كما يريد ...العمدة عندنا الحديث الصحيح .... ويكفيك حجة عليك أن علي لم يحلها بعد ذلك ....
نقول له نفذ النص النبوي ....يقول لنا اجتهد !!!!!!!! ماذا تريدنا أن نفعل مع الحديث الصحيح ؟ نضرب به عرض الجدار لمجرد أن منفذه عمر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ما كل هذا الحقد الذي في سبيله يمكن أن ندوس على شرع الله ؟
نعم نضرب بالحديث الصحيح ! إذا تضاربت الروايت كما هو حاصل معنا في شأن تحريم المتعة تارة في خيبر وتارة في فتح مكة وتارة في حجة الوداع وتارة في حنين ! فبل قليل ضربت حبر الامة عبد الله بن العباس وجابر بن عبد الله بعرض الحائط أما قولك الركيك بأن أمير المؤمنين علي عليه السلام قد نقل بان تحريم المتعة كان في خيبر ، فهذا رد عليه علماءك إقرأ ولا تردد هذا الغباء مرة اخرى
نيل الأوطار - الشوكاني - ج 6 - ص 273
وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ : نهى عن أكل الحمرالأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم انتهى . وروى ابن عبدالبر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية،وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر،قال ابن عبدالبر : وعلى هذا أكثر الناس .وقال أبو عوانة في صحيحه : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ،وأما المتعة فسكتعنهاوإنما نهى عنها يوم الفتح انتهى .
هذا رأي أغلب الناس أن بخيبر لم تحرم المتعة
المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
وحتى لو كانا في متعة النساء ..فقول جابر وبن عباس وأي شخص لا يؤخذ به أمام قول صحيح صريح واحد من أقوال رسل الله
مشكلتك لا تقرأ وإن قرأت لا تفهم
هذا قول الصحابة بالإضافة إلى علماءك
تفضل واقرأ ماذا يقول ابن حزم
المحلى - ابن حزم - ج 7 - ص 107
قال أبو محمد : هذا كله خالفه الحنيفيون والمالكيون والشافعيون لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج ،وأما حديث عمر فإنما هو في متعة النساء بلا شك.
إذا ً ابن حزم يؤكد بان حديث عمر كان بمتعة النساء فقط لا دخل لمتعة الحج أراد ابن حزم أن يكحلها فعماها !
المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
والأحاديث ....واضح جداً أنك تنكر الحديث الصحيح وتعارض قول رسول الله أما بن حزم ..فما حجته ...؟ وكيف نأخذ بقول أي شخص وعندنا نص صريح ؟ هذا لايجوز ...
إذهب واسأل علماءك بخصوص تعارض الروايات وأسألهم عن رواية الصحابة عموما ً أنت تناطح الصحابة وأقوال علماءك أيضا ً وطعنت بعدالة الصحابة بعد أن رميت أقوالهم ومروياتهم بعرض الحائط كنا قد سألنا سؤالا ً صغيرا ً ولم نرى إجابته إلى الآن هل الصحابة والتابعين كانوا يحللون حراما ً وكانوا يفتون للناس بالزنا ؟ أين الإجابة يا بني سلف
أتمنى من الاخوة أن لا يردوا على السلفية حتى يجيبوا على سؤالنا
التعديل الأخير تم بواسطة AL-MU7AMY; الساعة 15-11-2009, 11:44 AM.
لماذا يا يونس لا تقرأ ما بكتبك و تحاول أن تفهمه ثم تحاور بدل أن تزعجني بأجابات سخيفة لا دخل لها بالموضوع مخالفة لكلام كبار علمائك ؟ هناك دليل من أن القرأن شرعها بأية من كتاب الله حتى علمائك أختلفوا فيها و صرح بعضهم أنها نزلت بالمتعة صراحة !!! فأفهم كلامهم ثم ألتزم به بدل أن تفترى على شرع الله و تقول أن الجاهلية شرعتها لونت لك الكلام المهم بالأحمر ليسهل عليك الفهم
(والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما)
لا حول ولا قوة الا بالله يا رجل اترك النسخ واللصق عافاك الله فقط ان كانت هذه عادة لا تستطيع تركها فاشر الى الرابط الذي نسخت منه ولصقت . ثم ضع اشكالك فقط . ؟
على كل حال انت تقول علي ان أفهم ما لونته باللون الاحمر فقط . أبن كثير : وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَة عَلَى نِكَاح الْمُتْعَة وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ : أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا أُبِيحَ مَرَّة ثُمَّ نُسِخَ وَلَمْ يُبَحْ بَعْد ذَلِكَ
اقول :طيب اين الاشكال ؟ يقول كان مشروعا في بداية الاسلام ثم نسخ . فهل قلنا غير ذلك ؟ اما الاباحة : فهذا قولي ايضا انه ابيح . والاباحة هو ما يكون ممنوع ويرخص به . او ممنوع ويرخص به للمظطر على ان يكون بفقه الاصول دفع اكبر الضررين . كمن يموت من الجوع ولا يجد الا لحم الحنزير . وهذا فيه تفصيل اعم واشمل . اما الاباحة عدة مرات ونسخه عدة مرات : فهذا ما اقوله وما افهمه انه لم يرخص لهم الا في الغزواة وسيأتي بيانه من لصقك واقتباسك فيما بعد . فلو كان مشرع تشريع دائمي اي ابدي لما نسخ عدة مرات وابيح عدة مرات في الغزواة . ناتي الان الى :
فالطبري ينقل الروايات هنا ولكنه تفسيره وفهمه واضح كما هو اهل السنة . وان عاندت اتيك بقوله في الاخير ؟ اما الرواية هذه فهي من السدي . وهذا هو السدي الصغير وهو شيعي يحذر من تفسيره ولك ان تبحث كما انت مقتدر به عن ترجمته ؟ ومع هذا فان قلنا انه يذهب الى نكاح المتعة بورود الاية الكريمة المخالفة للقران وهي باطلة . فانه يذهب الى ان النكاح هنا بشاهدين و ولي وهذا ايضا ما يذهب اليه ابن نجيح فقه الحرم المكي ربما سنعرج اليه فيما بعد . وهنا هذا ليس كما هو عند الشيعة الامامية في المتعة وشروطها . فبعض الاوائل فهموا المتعة على غير ما يدعيه الشيعة الامامية حيث لا شاهد ولا ولي بالاضافة الى عدم التحري في حال المستمتعة . اما الروايات الاخرى التي ذكرت فيه بنزول الاية بلفظ الى اجل مسمى فهي مردودة . ولا يأخذ برواية نهما كان اسنادها اذا خالفت القران الكريم والتواتر الصحيح المتفق عليه في رسم القران . ومع هذا : فان جزم انها نزلت هكذا على فرض صحته فانها نسخت ونسخها يدل على نسخ حكمها عند اهل السنة لتضافر الروايات وتواترها في نسخ هذه المتعة . مع ان الرواية مردودة كما قلنا لكون الاية تتحدث عن النكاح الدائم وليس المتعة . بدليل السياق القرائني للسورة والايات . وهذا سابينه ايضا فيما بعد في حينه . اما رواية الحكم عن علي فان الحكم لم يعاصر الامام علي ولم يسمع منه . كما انه يبهم من سأل .! وحتى لو قلنا انه سال وقال السائل هل الاية منسوخة ؟واجابه انها غير منسوخة . فهذا صحيح . فالاية غير منسوخة وما قال احد انها منسوخة , فكيف تنسخ وهي في النكاح الدائم كما يذهب اليه القرطبي وابن كثير والطبري ؟!! ناتي الان الى القرطبي : القرطبي : وَقَرَأَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ وَابْن جُبَيْر " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " ثُمَّ نَهَى عَنْهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
طيب قلنا القول المنسوب الى ابن عباس مخالف للقران والمتواتر وما اتفق عليه كل الطوائف فهو مردود . ولكن كل ما ينقله القرطبي من بعد هو واضح تحريم المتعة من رسول الله . والتحريم والنسخ كما يذكر الرواة والصحابة باية الميراث والنكاح . والنسخ كما هو واضح من كلامهم للمتعة التي اتت بالسنة وليس بالقران . والنسخ اتى بالقران . فتنبه . فلا دليل على قولهم ان ما نسخ المتعة التي اتت باية . من خلال كل اقوالهم . بل انهم يذهبون الى ان المتعة ليست نكاح ولا ملك يمين ! بل حتى ان الدار قطني يذكر رواية او ذكر عن علي بان النبي حرم المتعة ولكنها كانت رحمة لمن لم يجد ! افبعد كل هذا بماذا تحتج علي َ ؟؟!!
اقول : الكلام واضح الى ما يذهب اليه القرطبي وابن ابي حاتم وابن العربي بعد ذلك وكل المفسرين ,فلا يحتاج الى تعليق . ولنا وقفة مع قول ونتيجة ما ذهب اليه من فهمه للحديث : فقد ذهبت وقلت قبل ذلك في ردودي ان المتعة كانت مباحة على عهد الجاهلية وانا ذهبت الى هذا القول استنادا الى هذا الحديث من صحيح مسلم . فتبين ان كلامي معارض له من ابو حاتم في صحيحه .! ولكن الامر ليس كذلك . قول ابو حاتم : قَوْلهمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلَا نَسْتَخْصِي " دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُتْعَة كَانَتْ مَحْظُورَة قَبْل أَنْ أُبِيحَ لَهُمْ الِاسْتِمْتَاع , وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَحْظُوره لَمْ يَكُنْ لِسُؤَالِهِمْ عَنْ هَذَا مَعْنًى , هذا القول له دليل على ان المتعة كانت موجودة قبل الاسلام . والدليل على هذا قول ابو حاتم انها كانت محضورة .! فلا معنى لقول ابي حاتم انها كانت محضورة اذا لم يكن لها اساس و وجود من قبل !! فيرفع الاشكال المتوقع . وكذلك قولهم ان النبي اباح لهم المتعة الى اجل بالثوب هو دليل ايضا على اباحة المحضور للمضطر . يبقى الاشكال على قول ابو حاتم في صحيحه : انه لو كان المحضور موجود وهذا منطقي وعقلي كما راينا . فاين الدليل على منعها وجعلها من المحضورات ؟؟ والجواب : لا يوجد . الا انه فهم الصحابة بان هذه المتعة التي كانت تمارس في الجاهلية غير صحيح ممارستها في الاسلام لانها ضرب من الزنى . فكان قولهم انه يستخصون . فنهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الاستخصاء لكونه تحريم الطيبات بهذا العمل . ورخص وابيح لهم المتعة باجل وبالثوب . اذا يرفع الاشكال ايضا . وما باقي الكلام من ابن العربي : فهو واضح على ان المتعة ابيحت ومنعت بالسنة فقط وعدة مرات وفي الغزواة للمضطر . ولكنها نسخت هذه السنة كما قلت بالقران الكريم كما ذكر من اقوال الصحابة .
فهل بقى شئ لم اوضحه ؟؟؟
يا شيخ الطائفة : هات لي امور واسئلة صعبة تجعلني ابحث فيها في بطون الكتب ؟ لا ان اضع ردودي على ما تنسخه وتلصقه هنا ولا يحتاج له سوى بيان من توضيح الواضحات ؟؟؟
واستعد بعد ان اشبع من اسألتك ان ترد على اسئلتي ايضا فاني ساتيك بالنقل والعقل والمنطق وما يترتب عليه هذه المتعة ؟
اليونس حاول لما تحاور تكون مؤدب هل نسيت تلك الأيام التي جعلتك فيها مسخرة يا من تقول بأن العدم مادة ياعديم المادة
إسمع أنت وصاحبك هرجتوا كثير جدا والموضوع أخذ أكثر من إستحقاقه من غير أي فائدة في الحوار المفروض يكون الحوار نقطة نقطة وفي جوهر الموضوع أما إن أردت تفضحنا كما تقول فلما لا تفضحنا إن كنا نستحق ذلك فلما تتستر على أناس يفعلوا المحرمات بحسب زعمك إن كنت صادقا فيما تدعي يا كاذب
على كل حال هذا موضوعي أتطرق فيه لكل الزيجات التي شرعت في الإسلام ويا حبذا تفضح الشيعة فيما يخص زواج المتعة عندهم وجواز تشريعة وحليته إلى يومنا هذا
أنتظرك لا تتأخر صير سبع وتعال وعلى شرط بقدر ماتكون مؤدب أحترمك وأحترم حوارك وكل إساءة أرجعها عليك بعشرة أضعاف ولا أعتقد سترفض هذا الشرط إن كنت محبا للأدب والحوار المحترم
تعليق