نا عمرو بن علي ، نا عبد الله بن هارون ، حدثني أبي ، عن محمد بن إسحاق ، نا عبادة بن الوليد بن عبادة الصامت وكان من خيار الأنصار ، وفي بيوتهم الصالحة ، أن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال : إن أهل بيتي قد أبوا علي إلا هذه المتعة : حلال ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن فيها ، وقد خالفتهم في ذلكفاذهب بنا إلى سلمة بن الأكوع فلنسأله عنها ؛ فإنه من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدم ، قال : فخرجنا نريده ، فلقيناه بالبلاط عند دار مروان يقوده قائده ، وكان قد كف بصره ، فقال الحسن : قف حتى أسألك أنا وصاحبي هذا عن بعض الحديث ، قال له سلمة : ومن أنت ؟ . قال : أنا ابن محمد بن علي بن أبي طالب ، قال : ابن أخي ، ها إذن ، قال : ومن معك ؟ ، قال : فما الذي تسلاني عنه ؟ ، قال له الحسن : متعة النساء ، قال : نعم ، قال : أي ابن أخي ، اكتما عني حديثي ما عشت، فإذا مت فحدثا ، فإن شاءوا بعد ذلك أن يرجموا قبري فليرجموه أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملنا بها حتى قبضه الله ، ما أنزل الله فيها من تحريم:، ولا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا فيها من نهي
أختلف العلماء فيها ...
فريق قالوا بأنها لا تتحدجث عن زواج المتعة ...والبعض قالوا إنها المتعة ولكن تم نسخها ...الذي اتفق عليه الجميع أنم المتعة حرمت بنص رسول الله ....والذين يقولون بأن هذه الاية فيها أكدوا على نسخها ....يعني المتعة لمك تعد من شرع المسلمين .
أختلف العلماء فيها ...
فريق قالوا بأنها لا تتحدجث عن زواج المتعة ...والبعض قالوا إنها المتعة ولكن تم نسخها ...الذي اتفق عليه الجميع أنم المتعة حرمت بنص رسول الله ....والذين يقولون بأن هذه الاية فيها أكدوا على نسخها ....يعني المتعة لمك تعد من شرع المسلمين .
طيب كلامك هذا يرجعك الى المربع الاول من الموضوع و هو صلب الموضوع
و الاشكال لا زال قائماً فهل من منقذ؟؟
اللهم صل على محمد وآل محمد
حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم
فاضطر بعضهم إلى القول بأن المتعة أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت ... حتى عنون مسلم في صحيحه :
( باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر حكمه إلى يوم القيامة )
لكن الأخبار لم تنته بذلك ، بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن كما قال القرطبي ٥ / ١٣٠
إلا ان بن القيم ينص على أن النسخ لا يقع في الشريعة مرتين فكيف بالأكثر ؟!
وهذه عبارته حيث اختار التحريم في عام الفتح
( ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبتة ولا يقع مثله فيها )
زاد المعاد ٢ / ١٨٤ المصدر : رسالة في المتعتين
تعليق