الروايات التي تقبل شهادة المملوك :
فروع الكافي - الجزء 7:
1- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد و يمين فقال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة فقالا: هذا خلاف القرآن فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن الله تبارك وتعالى يقول: " و أشهدوا ذوي عدل منكم (1) " فقال لهما أبوجعفر (عليه السلام): فقوله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا؟ ثم قال: إن عليا (عليه السلام) كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبدالله بن قفل: فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح هات على ما تقول بينة، فأتاه بالحسن (عليه السلام) فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر فدعى قنبرا فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقال: شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب علي (عليه السلام) فقال: خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح، ثم قال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له: ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حيثما وجد غلول اخذ بغير بينة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكن معه آخر، وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ماهو أعظم من هذا
2- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
http://www.al-shia.org/html/ara/book...-kafi-7/16.htm
والروايـات المعـارضـة لقبول شهادة المملوك او تخصيصها:
كتاب وسائل الشيعة - جزء 27
- وباسناده - اي محمد بن الحسن - عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال: تجوز في الدين والشئ اليسير
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1065.html
قـلـت : الرواية عن الامام علي موضع تنازع وليس موضع يسير.
- وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعا ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده .
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1065.html
قـلـت : تخصيصها في القتل وحده تناقض قبولها في محل النزاعات كما ورد سابقا
- وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1065.html
قـلـت : المنع هنا واضح انها غير مقبوله على المسلم لانه قبلها مقبوله على اهل الكتاب.
- وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1065.html
قـلـت : وهذه واضحة في المنع من قبولها اطلاقا وهو معارضة لرواية القبول في محل النزاع.
وسائل الشيعة - جزء23 ص 147
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في الرق
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1061.html
قـلـت : المنع هنا للمكاتب وهو العبد المملوك, والمنع هنا مطلق على ظاهرها.
مسالك الافهام - الشهيد الثاني - ج 14 - ص 206
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن شهادة ولد الزنا، قال: لا ولا عبد) - وسائل الشيعة (18 - 277)
http://www.shialibrary.net/books/htm...01/no0167.html
قـلـت : المنع هنا مطلق على ظاهرها ولا علاقة لها بولد الزنا, لانه لو كان المقصود بولد الزنا من العبيد لكانت الزيادة عبثا وهذا لايمكن من اهل البلاغة.
وسائل الشيعة - جزء 23 - 167
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن أبي المغرا (1) عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما اعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
قـلـت : اشتراط رجل وامرأه معه دليل على عدم قبولها بشكل كامل في الطلاق, فكيف بالنزاعات. وهي معارضة لتخصيصها في القتل وحدها ايضا.
وسائل الشيعة جزء 23 - ص 167
وباسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى (عن العمركى) (1) عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو تجوز شهادته ؟ فقال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. ورواه على بن جعفر في كتابه (2). ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن عن على ابن جعفر
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1061.html
قـلـت : وهنا المنع مطلقا على ظاهرها
الخلاصة : الجمع بين قول المعصومين لايمكن لان التناقض بين الروايات واضح, وحتى بين روايات المنع متناقضة فيما بينها.










تعليق