إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تـنـاقــض الـمـعـصـومــيـن فـي شــهــادة العبيـد المـمـلــوكين بروايـــات صـحـيـحـــة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تـنـاقــض الـمـعـصـومــيـن فـي شــهــادة العبيـد المـمـلــوكين بروايـــات صـحـيـحـــة



    الروايات التي تقبل شهادة المملوك :

    فروع الكافي - الجزء 7:
    1- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد و يمين فقال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة فقالا: هذا خلاف القرآن فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن الله تبارك وتعالى يقول: " و أشهدوا ذوي عدل منكم (1) " فقال لهما أبوجعفر (عليه السلام): فقوله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا؟ ثم قال: إن عليا (عليه السلام) كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبدالله بن قفل: فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح هات على ما تقول بينة، فأتاه بالحسن (عليه السلام) فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر فدعى قنبرا فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقال: شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب علي (عليه السلام) فقال: خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح، ثم قال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له: ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حيثما وجد غلول اخذ بغير بينة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكن معه آخر، وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ماهو أعظم من هذا


    2- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

    http://www.al-shia.org/html/ara/book...-kafi-7/16.htm



    والروايـات المعـارضـة لقبول شهادة المملوك او تخصيصها:
    كتاب وسائل الشيعة - جزء 27
    - وباسناده - اي محمد بن الحسن - عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال: تجوز في الدين والشئ اليسير
    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1065.html
    قـلـت : الرواية عن الامام علي موضع تنازع وليس موضع يسير.


    - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعا ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده .
    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1065.html
    قـلـت : تخصيصها في القتل وحده تناقض قبولها في محل النزاعات كما ورد سابقا


    - وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته
    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1065.html
    قـلـت : المنع هنا واضح انها غير مقبوله على المسلم لانه قبلها مقبوله على اهل الكتاب.


    - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1065.html
    قـلـت : وهذه واضحة في المنع من قبولها اطلاقا وهو معارضة لرواية القبول في محل النزاع.


    وسائل الشيعة - جزء23 ص
    147
    محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في الرق
    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1061.html
    قـلـت : المنع هنا للمكاتب وهو العبد المملوك, والمنع هنا مطلق على ظاهرها.


    مسالك الافهام - الشهيد الثاني - ج 14 - ص 206
    صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن شهادة ولد الزنا، قال: لا ولا عبد) - وسائل الشيعة (18 - 277)
    http://www.shialibrary.net/books/htm...01/no0167.html
    قـلـت : المنع هنا مطلق على ظاهرها ولا علاقة لها بولد الزنا, لانه لو كان المقصود بولد الزنا من العبيد لكانت الزيادة عبثا وهذا لايمكن من اهل البلاغة.


    وسائل الشيعة - جزء 23 - 167
    محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن أبي المغرا (1) عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما اعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
    قـلـت : اشتراط رجل وامرأه معه دليل على عدم قبولها بشكل كامل في الطلاق, فكيف بالنزاعات. وهي معارضة لتخصيصها في القتل وحدها ايضا.


    وسائل الشيعة جزء 23 - ص 167

    وباسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى (عن العمركى) (1) عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو تجوز شهادته ؟ فقال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. ورواه على بن جعفر في كتابه (2). ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن عن على ابن جعفر
    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1061.html
    قـلـت : وهنا المنع مطلقا على ظاهرها



    الخلاصة : الجمع بين قول المعصومين لايمكن لان التناقض بين الروايات واضح, وحتى بين روايات المنع متناقضة فيما بينها.






    التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الناصر; الساعة 21-04-2010, 07:26 PM.

  • #2
    هذه احكام مختلفه وليست تناقضات
    ابين لك باختصار
    شهادة المملوك جائزه
    اما إن شهد على مالكه فلا تجوز شهادته
    باختلاف القضية يختلف الحكم

    ولكن هل تسمح لنا انت ان تبين لنا حكم شهادة المملوك لدى اهل سنة الجماعة ؟

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة احمد اشكناني
      هذه احكام مختلفه وليست تناقضات
      ابين لك باختصار
      شهادة المملوك جائزه
      اما إن شهد على مالكه فلا تجوز شهادته
      باختلاف القضية يختلف الحكم

      ماشاء الله عليك, الاشكال محلول عندك ببضع كلمات وترمي ببقية الروايات مثل هذه:


      - وباسناده - اي محمد بن الحسن - عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال:تجوز في الدين والشئ اليسير

      قلت : هنا خصصها في الدين والشئ اليسير ورواية الامام علي اجازها في النزاع فوقع التناقض.


      - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعا ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده .

      - هنا مخصصة في القتل وحده وهو وجه التناقض الذي لايمكن جمعه مع الاخرين



      محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن أبي المغرا (1) عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما اعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

      - فان قلت : الشهاده لمولاه, قلنا لك متناقضة مع المنع اطلاقا
      - فان قلت : الشهادة لغير مولاه, كانت متنافضة في القبول من الروايات السابقة لانه جعلها بنصف شهادة الرجل بضم المرأة
      - وهي متناقضة مع شهادة المملوك في القتل وحده من جهة اخرى


      ولكن هل تسمح لنا انت ان تبين لنا حكم شهادة المملوك لدى اهل سنة الجماعة ؟
      افتح له موضوع اخر حتى لانشتت هذا الموضوع, لاننا نتحدث عن التناقض ببين المعصومين وليس العلماء غير المعصومين.

      تعليق


      • #4
        وما ذكرته ايضا اختلاف في الأحكام
        فهل وجدت حديثين بنفس المدلول مع اختلاف الحكم ؟
        هذا يسمى تناقض
        اما مع اختلاف القضية يختلف فيها الحكم كما نقلت

        وارجو ان لا تهمل سؤالي وهو ليس بحاجة إلى موضوع منفصل

        هل تسمح لنا انت ان تبين لنا حكم شهادة المملوك لدى اهل سنة الجماعة ؟

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة احمد اشكناني
          وما ذكرته ايضا اختلاف في الأحكام
          فهل وجدت حديثين بنفس المدلول مع اختلاف الحكم ؟
          هذا يسمى تناقض
          اما مع اختلاف القضية يختلف فيها الحكم كما نقلت

          وارجو ان لا تهمل سؤالي وهو ليس بحاجة إلى موضوع منفصل

          هل تسمح لنا انت ان تبين لنا حكم شهادة المملوك لدى اهل سنة الجماعة ؟
          الروايات السابقة لايمكن جمعها مع قبول شهادته لغير المولى.
          لانها خصصتها في القتل وهي معارضة لقبولها على اطلاقها
          واخرى ردتها في الطلاق وهي معارضة لقبولها حسب قولك
          واخرى خصصتها في الدين والشيء اليسير وهي منافضة لتخصيصها في القتل وقبولها في محل النزاع
          و قد تم قبول الشهادة في رواية في موضع النزاع وهي مناقضة لتخصيصها في القتل

          فاحدهم يقبل والاخر لا يجلعها في موضع دون غيره والاخر يمنعها عن موضع


          واما موضوع اهل الفرقة الناجية فافرد له حتى ترى ما تقر عينك به, فهذا الموضوع يتحدث عن الاختلافات بين المعصومين

          تعليق


          • #6
            الروايات السابقة لايمكن جمعها مع قبول شهادته لغير المولى.
            لانها خصصتها في القتل وهي معارضة لقبولها على اطلاقها


            قضية قتل

            واخرى ردتها في الطلاق وهي معارضة لقبولها حسب قولك


            قضية طلاق

            واخرى خصصتها في الدين والشيء اليسير وهي منافضة لتخصيصها في القتل وقبولها في محل النزاع


            قضية دين

            الم اقل لك منذ البداية باختلاف القضايا تحتلف الأحكام
            وها انت تذكر لي قضايا مختلفه

            واما موضوع اهل الفرقة الناجية فافرد له حتى ترى ما تقر عينك به, فهذا الموضوع يتحدث عن الاختلافات بين المعصومين


            يا خواف

            وما مستواك العلمي حتى افرد لك موضوع
            فانت لا تفرق في مسألة بسيطة كاللتي عرضتها وتعتقد انها من التناقضات وهي اختلافات في الأحكام باختلاف القضايا

            انصحك شوف لك صيده ثانيه لأن موضوعك احترق

            ( احمد اشكناني )

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة احمد اشكناني

              قضية قتل



              قضية طلاق



              قضية دين

              الم اقل لك منذ البداية باختلاف القضايا تحتلف الأحكام
              وها انت تذكر لي قضايا مختلفه



              يا خواف

              وما مستواك العلمي حتى افرد لك موضوع
              فانت لا تفرق في مسألة بسيطة كاللتي عرضتها وتعتقد انها من التناقضات وهي اختلافات في الأحكام باختلاف القضايا

              انصحك شوف لك صيده ثانيه لأن موضوعك احترق

              ( احمد اشكناني )

              نأخذ رواية من كلام المعصومين, فكيف تجمعها من الاخريات , حتى نرى علمك الواسع


              عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع)، وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبدالله (ع) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبوبصير: وإلا فلا تجوز.

              هنا اشترط وجود امرأة ورجل معه لقبول شهادته
              وهي معارضة لقبولها في غيرها



              التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الناصر; الساعة 22-04-2010, 12:20 PM.

              تعليق


              • #8
                وايضا هنا يوجد تعارض:

                - وباسناده - اي محمد بن الحسن - عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال: تجوز في الدين والشئ اليسير

                (650) 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على قدرها يوم اشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الامر الكثير قال عبيد: وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال: فقال: تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.




                - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعا ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده .

                فلا ادري هل القتل شيئ صغير حتى يجيزه؟

                التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الناصر; الساعة 22-04-2010, 12:48 PM.

                تعليق


                • #9
                  نأخذ رواية من كلام المعصومين, فكيف تجمعها من الاخريات , حتى نرى علمك الواسع


                  يا جماعه هذا اما عبيط او يستعبط
                  كيف تطالبني بالجمع بين الروايات والقضايا مختلفه ؟!!!

                  سألناك ولم تجب

                  هل وجدت حديثين بنفس المدلول مع اختلاف الحكم ؟

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة احمد اشكناني

                    يا جماعه هذا اما عبيط او يستعبط
                    كيف تطالبني بالجمع بين الروايات والقضايا مختلفه ؟!!!

                    سألناك ولم تجب

                    هل وجدت حديثين بنفس المدلول مع اختلاف الحكم ؟

                    احترم نفسك وانت تحاور, فنحن في منتدى حوار ولسنا في سوق حراج
                    وبعدين اخر مشاركة فيها تناقض واضح, يجيزها في الامور الصغيره ويمنعها عن الكبيره, ثم يجيزها في القتل.
                    نرى التعليق

                    تعليق


                    • #11
                      ويمنعها عن الكبيره


                      اين المنع عن الكبيره ؟

                      فالحديث يذكر الأمر الكثير وليس الكبير

                      وايضا القضية مختلفه لأن الأول يجمع بين الصبي والمملوك
                      والثاني فرق
                      ألم اقل لك باختلاف القضايا تختلف الأحكام
                      ولا تنسى الرد على سؤالي

                      هل وجدت حديثين بنفس المدلول مع اختلاف الحكم ؟

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة احمد اشكناني

                        اين المنع عن الكبيره ؟

                        فالحديث يذكر الأمر الكثير وليس الكبير

                        وايضا القضية مختلفه لأن الأول يجمع بين الصبي والمملوك
                        والثاني فرق
                        ألم اقل لك باختلاف القضايا تختلف الأحكام
                        ولا تنسى الرد على سؤالي

                        هل وجدت حديثين بنفس المدلول مع اختلاف الحكم ؟
                        في وسائل الشيعة جاءت كلمة (الكبير) وذكرها الخوئي في كتابه - مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء -
                        ووصفها بانها معتبرة.
                        فهذا ما تعني به.

                        واما الاعتذار الى قولك الصبي , فحاول ان تقرا الرواية:
                        سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة الصبيوالمملوك
                        عن ساله عن الصبي و كذلك المملوك, وليس الصبي المملوك.
                        فالاجابة تشمل الصبي وكذلك المملوك.

                        والاجابة : تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الامر الكثير

                        - اي تجوز في الامر الدنيء
                        - ولاتجوز في الامر العظيم

                        وهي مناقضة للرواية في قبول شهادته في القتل وحده

                        تعليق


                        • #13
                          واما الاعتذار الى قولك الصبي , فحاول ان تقرا الرواية: سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة الصبيوالمملوك
                          عن ساله عن الصبي و كذلك المملوك, وليس الصبي المملوك.
                          فالاجابة تشمل الصبي وكذلك المملوك.


                          يا اخي هل تفهم ما اكتب ام لا ؟!!

                          قلت لك ان الحديث الاول جمع بين الصبي والمملوك
                          يعني اصبح لدينا طرفان ( صبي ) و ( مملوك ) ولاحظ انه لم يذكر فيها شهادة القتل
                          بينما الحديث الثاني انفرد به المملوك وكانت القضية عن شهادة القتل
                          هل رأيت الفرق بينهما ؟


                          ولماذا لا تجيب على اسئلتي

                          هل وجدت حديثين بنفس المدلول مع اختلاف الحكم ؟

                          بين لنا حكم شهادة المملوك لدى اهل سنة الجماعة ؟

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة احمد اشكناني

                            يا اخي هل تفهم ما اكتب ام لا ؟!!

                            قلت لك ان الحديث الاول جمع بين الصبي والمملوك
                            يعني اصبح لدينا طرفان ( صبي ) و ( مملوك ) ولاحظ انه لم يذكر فيها شهادة القتل
                            بينما الحديث الثاني انفرد به المملوك وكانت القضية عن شهادة القتل
                            هل رأيت الفرق بينهما ؟


                            ولماذا لا تجيب على اسئلتي

                            هل وجدت حديثين بنفس المدلول مع اختلاف الحكم ؟

                            بين لنا حكم شهادة المملوك لدى اهل سنة الجماعة ؟

                            ماشاء الله

                            لماذا تعاند والاختلاف واضح؟

                            الحديث الاول واضح, عن حكم شهادة الصبي وحكم شهادة المملوك
                            والحكم جاء (لاتجوز في الامر الكثير)
                            وجاء بلفظ الكبير كما في رواية كتاب وسائل الشيعة والتي وثقها الخوئي.

                            * يعني شهادة المملوك لاتجوز في الامور الكبيرة.
                            * والحديث الاخر : (تجوز في القتل وحده)

                            اذا ماعندك جواب لاتعاند وتخترع لنا كلام غير معلوم

                            - كيف تكون شهادته في الامور الصغيرة فقط وغير مقبوله في الامور الكبيرة.
                            - وشهادته في القتل مقبوله, والمعلوم ان القتل من الامور الكبيرة.
                            - وهي تناقض ايضا شهادته في المنازعات كما جاء في رواية علي بن ابي طالب (الرواية الاولى)


                            واما عند اهل الفرقة الناجية (اهل سنة الرسول ) فافتح له موضوع اخر لان المناقشة هنا حول اختلاف المعصومين عندكم.

                            تعليق


                            • #15
                              مازال الاختلاف قائم بين كلام المعصومين عندكم!!!!!
                              فهل من مفسر لاسباب الاختلاف والتناقض؟

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                              ردود 2
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X