يا اخي مشكلتك انك تتعامل بظاهر النصوص ولا تعلم ان المسائل الفقيهة لا تؤخذ بهذه الصوره فهذه المسائل بحاجة إلى اهل الاختصاص للعمل بها واستنباط الأحكام الشرعية منها لورود روايات مختلفه فيها ، وهذا كما قلنا لا يسمى تناقض لاختلاف القضايا أو لصحة رواية وضعف المتعارض لها ، فالأحكام لا تؤخذ من ظاهر الروايات وسوف ابين لك شرحاً تفصيلياً للروايات التي استشكلت عليك فاقرأها على مهل
(650) 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على قدرها يوم اشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الامر الكثير قال عبيد: وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال: فقال: تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.
القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري - ص 302 - 305
ما دل على قبول شهادة الصبي في الأمور الصغيرة : وهو ما عن عبيد ابن زرارة بسند تام قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي والمملوك ، فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكثير . قال عبيد : وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر ، قال : فقال : تجعل شهادته خيرا من هؤلاء " ( 1 ) . وأورد السيد الخوئي على الاستدلال بهذا الحديث ( 2 ) بأنه رواية شاذة مهجورة ومشتملة على ما هو مقطوع البطلان من عدم جواز شهادة المملوك في الكبير ، فلا بعد في ورودها مورد التقية على أن متنها مجمل ، فإن الكبر والصغر أمران متضايفان ، وليس لهما واقع معلوم ، فالشئ الواحد كبير بالإضافة إلى شئ ، وصغير بالإضافة إلى شئ آخر . أقول : أما إجمال المتن فقد يقال : إن هذا إشارة إلى أمر عرفي ، حيث إن العرف قد يعتمد على شهادة الصغير في الأمور الصغيرة بما لا يعتمد عليه في الأمور الكبيرة ، وهذا يختلف باختلاف درجات سن هذا الصغير وذكائه وقابليته للاعتماد عليه ، ولعل هذا هو المقصود بقوله : " على قدرها يوم أشهد " . نعم يبقى شئ من الإجمال لعدم تعيين الصغر والكبر بالتحديد ، لكن هذا حاله حال كثير من المفاهيم العرفية التي تبقى مجملة في بعض المصاديق . أما حمل الحديث على التقية بالنسبة للمملوك فلا يضر بحجيته بالنسبة للصبي . وأما قوله : - إن الرواية شاذة مهجورة - فإن كان إشارة إلى اشتمالها على عدم قبول شهادة المملوك الذي جعله مقطوع البطلان ، فقد عرفت أنه مع افتراض الحمل على التقية لا يشكل إشكالا في المقام ، وإن كان إشارة إلى أن أصل قبول شهادة الصبي في الأمور الصغيرة مهجور عند الأصحاب ، فهو لا يقول بكون الإعراض موجبا لانكسار السند ، إلا إذا وصل الأمر إلى القطع بكذب هذا الحكم ، وأن شهادة الصبي في الأمور الصغيرة غير نافذة ، وعندئذ نكون في غنى أصلا عن البحث عن تعارض الأخبار بهذا الصدد وعلاجه ، لعلمنا بالحكم . ولا بأس بأن يقال في المقام : إن ما جاء في هذا الحديث بشأن المملوك - من جعله كالصبي ، والتفصيل بشأنه بين الصغير والكبير - أمر غير محتمل لا عند الشيعة ولا عند السنة ، ولا يعرف ما هو المقياس في تشخيص الصغير والكبير بالنسبة للمملوك ، فإن المملوك لا يختلف عن الحر في التمييز والفهم ، والحرية إن كانت شرطا في قبول الشهادة فهي شرط تعبدي من دون فرق في ذلك بين الشهادة في الصغير والشهادة في الكبير ، وإن لم تكن شرطا في ذلك ، إذن فشهادته مقبولة في الصغير والكبير ، فهذه نقطة ضعف في الرواية قد توجب سلب الوثوق عن أصل الحديث ، فيسقط عن الاستدلال على نفوذ شهادة الصبي في الأمور الصغيرة . وقد يقال : إن إطلاق الروايات الماضية قاصر عن إثبات عدم نفوذ شهادة الصبي في الأمور الصغيرة ، لأن غاية ما فيها هي نفوذ شهادة الصبي إذا شاهد عند الصغر ثم كبر وشهد ، وهذا يدل بالمفهوم على عدم نفوذها إذا شهد قبل البلوغ ، ولكن هذا المفهوم - حتى لو ثبت كونه من سنخ مفهوم الشرط ، ونحن لا نقول بدلالة الشرط على المفهوم بنحو القضية الكلية - لا يدل إلا على القضية الجزئية ، والمتيقن منها الشهادة في الأمور الكبيرة ، فيبقى احتمال نفوذ شهادته في الأمور الصغيرة بلا دافع . إلا أنه تبقى لنا دلالة القرآن الكريم في آية : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * وأدلة شرط العدالة بناء على دلالتها على عدم قبول شهادة الصبي باعتبار عدم تصور العدالة بشأنه ، بل تبقى لنا من الروايات أيضا ما دل على عدم نفوذ شهادة الصبي في غير القتل ، وسيأتي ذكره - إن شاء الله - في الاستثناء الرابع .
رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج 13 - ص 296 - 303
( وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما ) كما حكاه جماعة حد الاستفاضة جدا ( القبول ) في الجملة ، وعليه متأخرو الأصحاب كافة ، بل عليه الإجماع في الانتصار ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والغنية ( 3 ) . وهو الحجة المعاضدة لهذه الرواية المشهورة ، وهي مع ذلك متعددة متضمنة للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : فمن الأولة : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ( 4 ) . ونحوه الصحيح الوارد في قضية درع طلحة ، المتضمن لقوله ( عليه السلام ) لشريح بعد رد شهادة قنبر له : ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ( 5 ) . وهو صريح في رد من رد شهادته لمولاه ، كالصدوقين ( 6 ) والشيخ في كتابي الحديث ( 7 ) والحلبي ( 8 ) . وقريب منه في الرد عليهم الصحيحة الآتية في المسألة الآتية بعد مسألة . ومنها : عن المملوك تجوز شهادته ، قال : نعم ، وأن أول من رد شهادة المملوك لفلان ( 9 ) . وفي رواية معتبرة ، بل قيل ( 10 ) صحيحة : أن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، الخبر ( 11 ) . ومنها : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ( 1 ) . وهو صريح في رد الإسكافي ( 2 ) ، حيث قبل شهادته على مثله وعلى الكافر ، وردها على الحر المسلم . ومنها : يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ( 3 ) . وليس فيه دلالة على مذهب الإسكافي في الشق الثاني إلا بمفهوم اللقب ، ولا نقول بحجيته . ومنها : عن المكاتب تجوز شهادته ، فقال : في القتل وحده ( 4 ) . وبفحواه يستدل على قبول شهادته كلية ، إلا أن ذكر خصوص القتل وتأكيده بوحده ربما ينافي ذلك ، بل أصل الحجية ، لكونه شاذا لا قائل به من الطائفة . لكنه مع ذلك صالح لتأييد الأخبار السابقة . ونحوه في شذوذ الظاهر والصلوح للتأييد والتقوية الموثقة كالصحيحة بعثمان وفضالة ، اللذين أجمعت على تصحيح ما يصح عنهما العصابة : عن الرجل المسلم يجوز شهادته لغير مواليه ، فقال : تجوز في الدين والشيء اليسير ( 5 ) . وهذه النصوص مع صحة أكثرها واستفاضتها واشتهارها بين الأصحاب واعتضادها بالإجماعات المحكية موافقة لعمومات الكتاب والسنة المستفيضة ، بل المتواترة ، الدالة على قبول شهادة من اجتمعت فيه شرائط قبول الشهادة ، ومخالفة لما عليه أكثر العامة ، بل عامتهم ، كما يستفاد من شيخ الطائفة ( 6 ) وغيره ، ونسبه في كنز العرفان إلى فقهائهم الأربعة ( 7 ) . وعلى هذا يجب أن يحمل على التقية الرواية الثانية ، المانعة عن قبول شهادته بالكلية . كالصحيح : عن شهادة ولد الزنا فقال لا ولا عبد ( 1 ) . والموثق : عما يرد من الشهود ، فقال : المريب - إلى أن قال : - والعبد ( 2 ) . إلى غير ذلك من النصوص القاصر كثير منها سندا وجميعها مكافئة لما مضى قطعا من وجوه شتى ، مع ندرة القائل بها ، إذ ليس إلا العماني ( 3 ) . نعم ربما نسبه الفاضل في التحرير إلى الإسكافي ( 4 ) ، لكنه في غيره وباقي الأصحاب نسبوه إلى ما قدمنا عنه من التفصيل . وهو كسابقه أيضا نادر . ومع ذلك مستنده غير واضح ، عدا ما يتوهم له من الجمع بين الأخبار . والصحيح : لا يجوز شهادة العبد على الحر المسلم ( 5 ) . والأول : مشروط بالتكافؤ ، وليس . ولو سلم فلا شاهد عليه . والثاني : معارض بمثله . وقد مر ، مع أن نفي الجواز فيه لا يدل على الرد ، لاحتمال حمله على معناه بإرادة عدم جواز شهادته بدون إذن مولاه ، لما في ذلك من تعطيل حق سيده والانتفاع به بغير إذنه . ولو كان هذا خلاف الظاهر لكان المصير إليه أولى مراعاة للجمع ، كذا ذكره شيخنا في المسالك ( 6 ) . وربما يعضده المروي في الوسائل عن مولانا الحسن العسكري في تفسيره : عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كنا عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » ، قال : أحراركم ‹ صفحة 299 › دون عبيدكم ، فإن الله تعالى شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادة وعن أدائها ( 1 ) ، فتدبر . مع أن دلالته بمفهوم الوصف ، وليس بحجة على الأشهر الأظهر . وما يقال : من أنه على تقدير عدم الحجية يستدل على قبول شهادته على الذمي بما مر من الصحيح ، وعلى العبد بما روي في الخلاف عن علي ( عليه السلام ) : أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار ( 2 ) . فضعف بما مر من معارضة الصحيح السابق بمثله ، وعدم دلالة هذا الصحيح على نفي القبول على غير أهل الكتاب ، إلا بالمفهوم الضعيف أيضا . والرواية غير معلومة الصحة ، فلا تصلح للحجية ، سيما مع قصورها - كما سبقها على تقدير الدلالة - عن مقاومة الأدلة المتقدمة . وبالجملة فهذا القول كسابقه ضعيف غايته . واعلم أن الصحاح المتقدمة وإن اقتضت بإطلاقها قبول شهادته مطلقا ، إلا أن المشهور القائلين بها اختلفوا في إبقائها على إطلاقها ، أو تقييدها بغير الشهادة على المولى . وإلى هذا الخلاف أشار بقوله : ( وفي ) قبول ( شهادته على المولى قولان ، أظهرهما المنع ) وهو أشهرهما على الظاهر المصرح به في كلام كل من ادعى الشهرة فيما مضى ، وهو مختار الشيخين ( 3 ) والسيدين ( 4 ) والديلمي ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والحلبي ( 8 ) والحلي ( 9 ) ‹ صفحة 300 › والفاضلين ( 1 ) والصيمري ( 2 ) ، وأكثر المتأخرين ، بل عامتهم . عدا شيخنا الشهيد الثاني ( 3 ) وجملة من تبعه من متأخري المتأخرين ، فاختاروا الجواز ، وفاقا منهم لابن عم الماتن نجيب الدين يحيى بن سعيد في الجامع ( 4 ) ، أخذا بإطلاق الصحاح ، المؤيد بالعمومات . وهو قوي متين ، إلا أن في كلام السيدين ( 5 ) والحلي ( 6 ) دعوى الإجماع على المنع ، فيتعين بسببه المصير إليه ، سيما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة القديمة والحديثة ، مع ندرة القائل بالجواز على الإطلاق ، كما هو مذهب شيخنا وتابعيه ، بل يستفاد من كثير مجهوليته وعدم معروفيته ، بل ولم يسمه أحد عداه ومن بعده . فما هذا شأنه يكاد أن يقطع بمخالفته الإجماع فلا يجوز اختياره ، سيما بعد دعوى الإجماع على خلافه ، وظهور عبارة الفاضل المقداد في كنز العرفان بورود الرواية في رده ، فإنه قال : واختلف في شهادة العبد - إلى أن قال : - وعن أهل البيت ( عليهم السلام ) روايات أشهرها وأقواها القبول ، إلا على سيده خاصة فتقبل لسيده ولغيره وعلى غيره ( 7 ) . وهذه الرواية وإن لم نقف عليها إلا أن غايتها الإرسال المنجبر بفتوى الأصحاب ، لكنهم لم يذكروها ، حتى هو في شرح الكتاب ، وإنما استدل هو وغيره على المنع بأنه تكذيب للسيد وعقوق في حقه ، فيكون كشهادة الولد على والده وكل هذا ظاهر في عدم رواية عليه بالخصوص ، وأن ما ذكره في الكنز من الرواية لعله اشتباه . ويشبه أن يكون مراده بها . إما الروايات المانعة مطلقا بعد حملها على المنع هنا خاصة جمعا ، وهو بعيد جدا . أو خصوص الصحيحة الآتية في المسألة الآتية بعد مسألة . وهو وإن قرب ، لاستدلال الفاضل بها في المختلف على المنع هنا ، حيث قال : وهي دالة على قبول شهادته لسيده والمنع من قبولها على سيده ، وإلا لم يكن للعتق فائدة ( 1 ) . لكن الاستدلال بها ضعيف ، لأن لفظ العتق لم يقيد به الإمام ( عليه السلام ) ليكون دليلا على اعتباره في القبول ، بل هو لفظ الراوي بيانا للواقع . سلمنا ، لكن مفهوم الصفة ليس بحجة . ونحوه في الضعف الدليلان السابقان . يظهر وجهه فيما ذكره شيخنا في المسالك بعد نقل الاستدلال بهما بنحو يقرب مما قدمنا ما لفظه : وفيه نظر ، لأن حمل أخبار المنع على ذلك غير متعين ، لما ذكرناه سابقا ، ولما سيأتي من الأخبار الدالة على المنع من شهادته على غيره من الأحرار ، فيمكن حملها عليه ، وتشبيهه بالولد ممنوع . ولو سلم فالأصل ممنوع أيضا انتهى ( 2 ) . ويضعف الدليل الثاني ، وهو الجمع بين الروايات زيادة على ما ذكره بمخالفته وجه الجمع المستفاد من نفس الأخبار ، وهو حمل أخبار المنع على الإطلاق على التقية ، وبه صرح أيضا جماعة ، كما عرفته . وبالجملة لولا الإجماعات المتقدم إليها الإشارة المعتضدات بالشهرة العظيمة لكان المصير إلى مقتضى الإطلاقات والعمومات المتقدمة في غاية القوة ، لسلامتها لولاها عما يصلح لتقييدها بالكلية . ومن هنا يظهر ضعف القول بعدم قبول شهادته مطلقا ، إلا على المولى ، مع عدم معروفية قائله أصلا وإن ذكره الأصحاب قولا ، ومنافاته لكل من النصوص المجوزة والمانعة مطلقا ، واستلزامه طرحها طرا ، وارتكاب الجمع بينهما بذلك فرع التكافؤ والشاهد عليه . وليسا مع تصريح جملة من النصوص المجوزة بقبول شهادته للمولى ، وقد عرفتها مما مضى . فهذا القول أضعف الأقوال جدا . ( ولو أعتق ) العبد ( قبلت ) شهادته ( للمولى وعليه ) بلا خلاف في الثاني ، لوجود المقتضي من الحرية وباقي الشرائط المعتبرة ، وانتفاع المانع بالمرة ، إذ ليس إلا الرقية وقد زالت . وللصحيح عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن فارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته ( 1 ) . ونحوه الصحيح الآخر : عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادته على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما خير بعد ذلك جازت شهادتهما ( 2 ) . والقوي : إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا أشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي ( عليه السلام ) : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم يجز شهادته ( 3 ) . قال الشيخان المحدثان في الفقيه ( 4 ) والتهذيبين ( 5 ) في قوله : « إذا لم ‹ صفحة 303 › يردها الحاكم » إلى آخره ، يعني بها أن يرد بفسق ظاهر أو حال تخرجه عن العدالة ، لا لأنه عبد ، لأن شهادة العبد جائزة ، وأول من رد شهادة المملوك عمر .
وما ذكراه حسن لو قلنا بقبول شهادة العبد قبل العتق مطلقا ، أما لو منعنا عنه على المولى خاصة - كما هو المشهور أوله كما هو مذهبهما - فلا وجه لحصر وجه رد الحاكم شهادته قبل العتق بما عدا العبودية ، بل يمكن جعلها وجها له أيضا ولو في الجملة ، ولذا أن شيخنا في المسالك لم يحصر وجه الرد فيما ذكراه ، بل أطلق بحيث يشمل مثل العبودية ، فإنه قال بعد الحكم بقبول شهادته مطلقا في المسألة لما مر من الأدلة : لكن لو كان قد أداها حال الرقية فردت افتقر إلى إعادتها بعده ، لأن السابقة مردودة ، انتهى
(650) 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على قدرها يوم اشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الامر الكثير قال عبيد: وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال: فقال: تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.
ما دل على قبول شهادة الصبي في الأمور الصغيرة : وهو ما عن عبيد ابن زرارة بسند تام قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي والمملوك ، فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكثير . قال عبيد : وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر ، قال : فقال : تجعل شهادته خيرا من هؤلاء " ( 1 ) . وأورد السيد الخوئي على الاستدلال بهذا الحديث ( 2 ) بأنه رواية شاذة مهجورة ومشتملة على ما هو مقطوع البطلان من عدم جواز شهادة المملوك في الكبير ، فلا بعد في ورودها مورد التقية على أن متنها مجمل ، فإن الكبر والصغر أمران متضايفان ، وليس لهما واقع معلوم ، فالشئ الواحد كبير بالإضافة إلى شئ ، وصغير بالإضافة إلى شئ آخر . أقول : أما إجمال المتن فقد يقال : إن هذا إشارة إلى أمر عرفي ، حيث إن العرف قد يعتمد على شهادة الصغير في الأمور الصغيرة بما لا يعتمد عليه في الأمور الكبيرة ، وهذا يختلف باختلاف درجات سن هذا الصغير وذكائه وقابليته للاعتماد عليه ، ولعل هذا هو المقصود بقوله : " على قدرها يوم أشهد " . نعم يبقى شئ من الإجمال لعدم تعيين الصغر والكبر بالتحديد ، لكن هذا حاله حال كثير من المفاهيم العرفية التي تبقى مجملة في بعض المصاديق . أما حمل الحديث على التقية بالنسبة للمملوك فلا يضر بحجيته بالنسبة للصبي . وأما قوله : - إن الرواية شاذة مهجورة - فإن كان إشارة إلى اشتمالها على عدم قبول شهادة المملوك الذي جعله مقطوع البطلان ، فقد عرفت أنه مع افتراض الحمل على التقية لا يشكل إشكالا في المقام ، وإن كان إشارة إلى أن أصل قبول شهادة الصبي في الأمور الصغيرة مهجور عند الأصحاب ، فهو لا يقول بكون الإعراض موجبا لانكسار السند ، إلا إذا وصل الأمر إلى القطع بكذب هذا الحكم ، وأن شهادة الصبي في الأمور الصغيرة غير نافذة ، وعندئذ نكون في غنى أصلا عن البحث عن تعارض الأخبار بهذا الصدد وعلاجه ، لعلمنا بالحكم . ولا بأس بأن يقال في المقام : إن ما جاء في هذا الحديث بشأن المملوك - من جعله كالصبي ، والتفصيل بشأنه بين الصغير والكبير - أمر غير محتمل لا عند الشيعة ولا عند السنة ، ولا يعرف ما هو المقياس في تشخيص الصغير والكبير بالنسبة للمملوك ، فإن المملوك لا يختلف عن الحر في التمييز والفهم ، والحرية إن كانت شرطا في قبول الشهادة فهي شرط تعبدي من دون فرق في ذلك بين الشهادة في الصغير والشهادة في الكبير ، وإن لم تكن شرطا في ذلك ، إذن فشهادته مقبولة في الصغير والكبير ، فهذه نقطة ضعف في الرواية قد توجب سلب الوثوق عن أصل الحديث ، فيسقط عن الاستدلال على نفوذ شهادة الصبي في الأمور الصغيرة . وقد يقال : إن إطلاق الروايات الماضية قاصر عن إثبات عدم نفوذ شهادة الصبي في الأمور الصغيرة ، لأن غاية ما فيها هي نفوذ شهادة الصبي إذا شاهد عند الصغر ثم كبر وشهد ، وهذا يدل بالمفهوم على عدم نفوذها إذا شهد قبل البلوغ ، ولكن هذا المفهوم - حتى لو ثبت كونه من سنخ مفهوم الشرط ، ونحن لا نقول بدلالة الشرط على المفهوم بنحو القضية الكلية - لا يدل إلا على القضية الجزئية ، والمتيقن منها الشهادة في الأمور الكبيرة ، فيبقى احتمال نفوذ شهادته في الأمور الصغيرة بلا دافع . إلا أنه تبقى لنا دلالة القرآن الكريم في آية : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * وأدلة شرط العدالة بناء على دلالتها على عدم قبول شهادة الصبي باعتبار عدم تصور العدالة بشأنه ، بل تبقى لنا من الروايات أيضا ما دل على عدم نفوذ شهادة الصبي في غير القتل ، وسيأتي ذكره - إن شاء الله - في الاستثناء الرابع .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعا ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده .
رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج 13 - ص 296 - 303
( وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما ) كما حكاه جماعة حد الاستفاضة جدا ( القبول ) في الجملة ، وعليه متأخرو الأصحاب كافة ، بل عليه الإجماع في الانتصار ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والغنية ( 3 ) . وهو الحجة المعاضدة لهذه الرواية المشهورة ، وهي مع ذلك متعددة متضمنة للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : فمن الأولة : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ( 4 ) . ونحوه الصحيح الوارد في قضية درع طلحة ، المتضمن لقوله ( عليه السلام ) لشريح بعد رد شهادة قنبر له : ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ( 5 ) . وهو صريح في رد من رد شهادته لمولاه ، كالصدوقين ( 6 ) والشيخ في كتابي الحديث ( 7 ) والحلبي ( 8 ) . وقريب منه في الرد عليهم الصحيحة الآتية في المسألة الآتية بعد مسألة . ومنها : عن المملوك تجوز شهادته ، قال : نعم ، وأن أول من رد شهادة المملوك لفلان ( 9 ) . وفي رواية معتبرة ، بل قيل ( 10 ) صحيحة : أن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، الخبر ( 11 ) . ومنها : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ( 1 ) . وهو صريح في رد الإسكافي ( 2 ) ، حيث قبل شهادته على مثله وعلى الكافر ، وردها على الحر المسلم . ومنها : يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ( 3 ) . وليس فيه دلالة على مذهب الإسكافي في الشق الثاني إلا بمفهوم اللقب ، ولا نقول بحجيته . ومنها : عن المكاتب تجوز شهادته ، فقال : في القتل وحده ( 4 ) . وبفحواه يستدل على قبول شهادته كلية ، إلا أن ذكر خصوص القتل وتأكيده بوحده ربما ينافي ذلك ، بل أصل الحجية ، لكونه شاذا لا قائل به من الطائفة . لكنه مع ذلك صالح لتأييد الأخبار السابقة . ونحوه في شذوذ الظاهر والصلوح للتأييد والتقوية الموثقة كالصحيحة بعثمان وفضالة ، اللذين أجمعت على تصحيح ما يصح عنهما العصابة : عن الرجل المسلم يجوز شهادته لغير مواليه ، فقال : تجوز في الدين والشيء اليسير ( 5 ) . وهذه النصوص مع صحة أكثرها واستفاضتها واشتهارها بين الأصحاب واعتضادها بالإجماعات المحكية موافقة لعمومات الكتاب والسنة المستفيضة ، بل المتواترة ، الدالة على قبول شهادة من اجتمعت فيه شرائط قبول الشهادة ، ومخالفة لما عليه أكثر العامة ، بل عامتهم ، كما يستفاد من شيخ الطائفة ( 6 ) وغيره ، ونسبه في كنز العرفان إلى فقهائهم الأربعة ( 7 ) . وعلى هذا يجب أن يحمل على التقية الرواية الثانية ، المانعة عن قبول شهادته بالكلية . كالصحيح : عن شهادة ولد الزنا فقال لا ولا عبد ( 1 ) . والموثق : عما يرد من الشهود ، فقال : المريب - إلى أن قال : - والعبد ( 2 ) . إلى غير ذلك من النصوص القاصر كثير منها سندا وجميعها مكافئة لما مضى قطعا من وجوه شتى ، مع ندرة القائل بها ، إذ ليس إلا العماني ( 3 ) . نعم ربما نسبه الفاضل في التحرير إلى الإسكافي ( 4 ) ، لكنه في غيره وباقي الأصحاب نسبوه إلى ما قدمنا عنه من التفصيل . وهو كسابقه أيضا نادر . ومع ذلك مستنده غير واضح ، عدا ما يتوهم له من الجمع بين الأخبار . والصحيح : لا يجوز شهادة العبد على الحر المسلم ( 5 ) . والأول : مشروط بالتكافؤ ، وليس . ولو سلم فلا شاهد عليه . والثاني : معارض بمثله . وقد مر ، مع أن نفي الجواز فيه لا يدل على الرد ، لاحتمال حمله على معناه بإرادة عدم جواز شهادته بدون إذن مولاه ، لما في ذلك من تعطيل حق سيده والانتفاع به بغير إذنه . ولو كان هذا خلاف الظاهر لكان المصير إليه أولى مراعاة للجمع ، كذا ذكره شيخنا في المسالك ( 6 ) . وربما يعضده المروي في الوسائل عن مولانا الحسن العسكري في تفسيره : عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كنا عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » ، قال : أحراركم ‹ صفحة 299 › دون عبيدكم ، فإن الله تعالى شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادة وعن أدائها ( 1 ) ، فتدبر . مع أن دلالته بمفهوم الوصف ، وليس بحجة على الأشهر الأظهر . وما يقال : من أنه على تقدير عدم الحجية يستدل على قبول شهادته على الذمي بما مر من الصحيح ، وعلى العبد بما روي في الخلاف عن علي ( عليه السلام ) : أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار ( 2 ) . فضعف بما مر من معارضة الصحيح السابق بمثله ، وعدم دلالة هذا الصحيح على نفي القبول على غير أهل الكتاب ، إلا بالمفهوم الضعيف أيضا . والرواية غير معلومة الصحة ، فلا تصلح للحجية ، سيما مع قصورها - كما سبقها على تقدير الدلالة - عن مقاومة الأدلة المتقدمة . وبالجملة فهذا القول كسابقه ضعيف غايته . واعلم أن الصحاح المتقدمة وإن اقتضت بإطلاقها قبول شهادته مطلقا ، إلا أن المشهور القائلين بها اختلفوا في إبقائها على إطلاقها ، أو تقييدها بغير الشهادة على المولى . وإلى هذا الخلاف أشار بقوله : ( وفي ) قبول ( شهادته على المولى قولان ، أظهرهما المنع ) وهو أشهرهما على الظاهر المصرح به في كلام كل من ادعى الشهرة فيما مضى ، وهو مختار الشيخين ( 3 ) والسيدين ( 4 ) والديلمي ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والحلبي ( 8 ) والحلي ( 9 ) ‹ صفحة 300 › والفاضلين ( 1 ) والصيمري ( 2 ) ، وأكثر المتأخرين ، بل عامتهم . عدا شيخنا الشهيد الثاني ( 3 ) وجملة من تبعه من متأخري المتأخرين ، فاختاروا الجواز ، وفاقا منهم لابن عم الماتن نجيب الدين يحيى بن سعيد في الجامع ( 4 ) ، أخذا بإطلاق الصحاح ، المؤيد بالعمومات . وهو قوي متين ، إلا أن في كلام السيدين ( 5 ) والحلي ( 6 ) دعوى الإجماع على المنع ، فيتعين بسببه المصير إليه ، سيما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة القديمة والحديثة ، مع ندرة القائل بالجواز على الإطلاق ، كما هو مذهب شيخنا وتابعيه ، بل يستفاد من كثير مجهوليته وعدم معروفيته ، بل ولم يسمه أحد عداه ومن بعده . فما هذا شأنه يكاد أن يقطع بمخالفته الإجماع فلا يجوز اختياره ، سيما بعد دعوى الإجماع على خلافه ، وظهور عبارة الفاضل المقداد في كنز العرفان بورود الرواية في رده ، فإنه قال : واختلف في شهادة العبد - إلى أن قال : - وعن أهل البيت ( عليهم السلام ) روايات أشهرها وأقواها القبول ، إلا على سيده خاصة فتقبل لسيده ولغيره وعلى غيره ( 7 ) . وهذه الرواية وإن لم نقف عليها إلا أن غايتها الإرسال المنجبر بفتوى الأصحاب ، لكنهم لم يذكروها ، حتى هو في شرح الكتاب ، وإنما استدل هو وغيره على المنع بأنه تكذيب للسيد وعقوق في حقه ، فيكون كشهادة الولد على والده وكل هذا ظاهر في عدم رواية عليه بالخصوص ، وأن ما ذكره في الكنز من الرواية لعله اشتباه . ويشبه أن يكون مراده بها . إما الروايات المانعة مطلقا بعد حملها على المنع هنا خاصة جمعا ، وهو بعيد جدا . أو خصوص الصحيحة الآتية في المسألة الآتية بعد مسألة . وهو وإن قرب ، لاستدلال الفاضل بها في المختلف على المنع هنا ، حيث قال : وهي دالة على قبول شهادته لسيده والمنع من قبولها على سيده ، وإلا لم يكن للعتق فائدة ( 1 ) . لكن الاستدلال بها ضعيف ، لأن لفظ العتق لم يقيد به الإمام ( عليه السلام ) ليكون دليلا على اعتباره في القبول ، بل هو لفظ الراوي بيانا للواقع . سلمنا ، لكن مفهوم الصفة ليس بحجة . ونحوه في الضعف الدليلان السابقان . يظهر وجهه فيما ذكره شيخنا في المسالك بعد نقل الاستدلال بهما بنحو يقرب مما قدمنا ما لفظه : وفيه نظر ، لأن حمل أخبار المنع على ذلك غير متعين ، لما ذكرناه سابقا ، ولما سيأتي من الأخبار الدالة على المنع من شهادته على غيره من الأحرار ، فيمكن حملها عليه ، وتشبيهه بالولد ممنوع . ولو سلم فالأصل ممنوع أيضا انتهى ( 2 ) . ويضعف الدليل الثاني ، وهو الجمع بين الروايات زيادة على ما ذكره بمخالفته وجه الجمع المستفاد من نفس الأخبار ، وهو حمل أخبار المنع على الإطلاق على التقية ، وبه صرح أيضا جماعة ، كما عرفته . وبالجملة لولا الإجماعات المتقدم إليها الإشارة المعتضدات بالشهرة العظيمة لكان المصير إلى مقتضى الإطلاقات والعمومات المتقدمة في غاية القوة ، لسلامتها لولاها عما يصلح لتقييدها بالكلية . ومن هنا يظهر ضعف القول بعدم قبول شهادته مطلقا ، إلا على المولى ، مع عدم معروفية قائله أصلا وإن ذكره الأصحاب قولا ، ومنافاته لكل من النصوص المجوزة والمانعة مطلقا ، واستلزامه طرحها طرا ، وارتكاب الجمع بينهما بذلك فرع التكافؤ والشاهد عليه . وليسا مع تصريح جملة من النصوص المجوزة بقبول شهادته للمولى ، وقد عرفتها مما مضى . فهذا القول أضعف الأقوال جدا . ( ولو أعتق ) العبد ( قبلت ) شهادته ( للمولى وعليه ) بلا خلاف في الثاني ، لوجود المقتضي من الحرية وباقي الشرائط المعتبرة ، وانتفاع المانع بالمرة ، إذ ليس إلا الرقية وقد زالت . وللصحيح عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن فارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته ( 1 ) . ونحوه الصحيح الآخر : عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادته على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما خير بعد ذلك جازت شهادتهما ( 2 ) . والقوي : إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا أشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي ( عليه السلام ) : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم يجز شهادته ( 3 ) . قال الشيخان المحدثان في الفقيه ( 4 ) والتهذيبين ( 5 ) في قوله : « إذا لم ‹ صفحة 303 › يردها الحاكم » إلى آخره ، يعني بها أن يرد بفسق ظاهر أو حال تخرجه عن العدالة ، لا لأنه عبد ، لأن شهادة العبد جائزة ، وأول من رد شهادة المملوك عمر .
وما ذكراه حسن لو قلنا بقبول شهادة العبد قبل العتق مطلقا ، أما لو منعنا عنه على المولى خاصة - كما هو المشهور أوله كما هو مذهبهما - فلا وجه لحصر وجه رد الحاكم شهادته قبل العتق بما عدا العبودية ، بل يمكن جعلها وجها له أيضا ولو في الجملة ، ولذا أن شيخنا في المسالك لم يحصر وجه الرد فيما ذكراه ، بل أطلق بحيث يشمل مثل العبودية ، فإنه قال بعد الحكم بقبول شهادته مطلقا في المسألة لما مر من الأدلة : لكن لو كان قد أداها حال الرقية فردت افتقر إلى إعادتها بعده ، لأن السابقة مردودة ، انتهى
تعليق