قال السيد الخوئي في المعجم ج 1 - ص 45:
دعوى الاجماع من قبل الأقدمين : ومن جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحسن هو أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار الاجماع على وثاقة أحد ، فإن ذلك وإن كان إجماعا منقولا ، إلا أنه لا يقصر عن توثيق مدعي الاجماع نفسه منضما إلى دعوى توثيقات أشخاص آخرين ، بل إن دعوى الاجماع على الوثاقة يعتمد عليه حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين ، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم ، فقد ادعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقته ، فان هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة ، وهو يكفي في إثبات الوثاقة
تعليق